وسلم ذلك فاننا نقول بمقتضى ما صح عنه ولا شأن لنا بما قاله غيره. ولا شأن لنا بما قال غيره فاذا الحق ان مرور المرأة يقطع الصلاة. الفرع الذي بعده الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الدرس الثالث والعشرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى. ومرور انثى وكلبناء وكذلك الشيطان بالبرهان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا يزال المصنف عفا الله عنا وعنه يذكر جملا من الاشياء التي ثبت الدليل بانها تبطل الصلاة فقال عفا الله عنه ومروري انثى. طبعا مجرورة عطفا على المجرورات قبلها والحمار وكلبنا وكذلك الشيطان بالبرهان عندنا اربعة اشياء ثبتت الادلة بانها بان مرورها بين يدي المصلي وسترته تبطل صلاة الانسان وهي الانثى والحمار والكلب والشيطان وتفصيل ذلك فيما يلي من الفروع الفرع الاول ما الدليل على ان هذه الاشياء مبطلة للصلاة الجواب الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود وذكر الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب ولم يقل الاسود فقوله في حديث ابي هريرة والكلب هذا مطلق. وقد قيد هذا الاطلاق في حديث ابي ذر والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فاذا لا يقطع الكلب الا اذا كان لونه اسود وقوله والمرأة اطلقها في الحديثين. حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر رضي الله عنه. ولكن قيدت في حديث ابن عباس عند ابي داود والنسائي بسند صحيح قال وقيد المرأة بالحائض قال يقطع صلاة المرء المرأة الحائض. والمقصود بالحائض يعني من بلغت سن الحيض لا التي نزل عليها الحيض فهي على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض لا بخمار. فالمقصود بالمرأة الحائض هنا اي من بلغت سن سن المحيض. يعني المرأة الكبيرة يقطف له او الصبية الصغيرة واضح هذا؟ طيب. واما الحمار فانه ورد مطلقا في الحديثين جميعا. في حديث ابي بر وفي حديث ابي هريرة ولا اعلم رواية في غير الصحيح تقيد الحمار بكونه حمارا اهليا او او وحشيا وسيأتي الكلام عليه في الفروع الاتية باذن الله عز وجل. هذا بالنسبة للثلاثة الاولى وهي مرور المرأة والحمار والكلب وما يتعلق بها من المسائل. واما مرور الشيطان فالدليل على كونه مبطلا ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. ليقطع علي صلاتي. فامكنني الله منه فذعته اي خنقته باصبعي هاتين حتى سال برضه لعابه الحديث. فقوله ليقطع يجب وحمله على ظاهره وحقيقته لان المتقرر في القواعد ان الكلام يحمل على حقيقته. ولا يسار الى مجازه الا قرينة صارفة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الكلام بقاؤه على ظاهره ولا ينتقل عنه الى معنى اخر الا قيمة صارفة وهذا هو الحق في هذه المسألة ولكن لا يجوز لنا ان ننقل كلاما الى معنى اخر لعدم وجود القرينة. لان من الناس من قال ان قوله ليقطع علي صلاتي يقصد به ينقص اجره لينقص اجرها وهذا حمل للكلام على مجازه وعلى غير ظاهره وهذا كلام غير مقبول بل نحمل على الابطال والافساد هذا هو الدليل هذا هو الدليل على هذه الاربعة. الفرع الثاني الفرع الثاني فان قلت وكيف تقول بان المرأة تقطع الصلاة وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي. النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح الجواب ان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. والمتقرر عند العلماء ان الجمع مقدم على القول بالنسخ. ووجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابي ذر وابي هريرة هو التفريق بين المكث المرور فالذي يقطع الصلاة هو مرورها. واما مكثها بين يدي المصلي كالسترة الثابتة فانه لا اعتبروا شيئا ولا يبطل صلاة الانسان. فنحمل حديث ابي هريرة وابي ذر على مرورها بين يدي المصلي وسترته. ونحمي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على مكفي المرأة بين يدي الرجل وهي وهو وهو يصلي وهي قارة في مكانها من غير مرور. من غير مرور. وبذلك تتآلف الادلة وتجتمع ولا يكون بينها شيء من التناقض او التضارب ولله الحمد والمنة. الفرع الثالث فان قلت ايش في حديس ايه فان قلت وهل مرور المرأة بين يدي المرأة يقطع صلاة المرأة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح نعم. فاذا مرت امرأة بين يدي امرأة اخرى تصلي فانها تقطع صلاتها. لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. والمتقرر عند ان الاصل في التشريع التعميم. فكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق امتي تبعا الا بدليل الا بدليل الاختصاص الفرع الذي بعده. فان قلت وكيف نفعل بقول عائشة لما حدثت بان المرأة والحمار والكلب تقطع الصلاة فغضبت لذلك وقال شبهتمونا بالحمير والكلاب فنقول ان هذا لا يلغي دلالة ما ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ائنا الواجب علينا الا نقدم بين يدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول احد من سوى الاجتهاد احد ولا مذهب احد ولا رأي احد. ايا كان هذا الاحد صحابيا كان او غير صحابي. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وحيث صح عن النبي صلى الله عليه فان قلت واي حمار يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بقطع مروره بين يدي المصلي؟ الجواب اما الحمار الاهلي فداخل ولا اشكال فيه. ولكن اهل العلم اختلفوا رحمهم الله تعالى في الحمار الوحشي عندنا حمار لا خطوط فيه وعندنا حمار فيه خطوط فاما الحمار الذي لا خطوط فيه فيسمى بالحمار الاهلي. واما الحمار الذي فيه خطوط فيقال له الوحشي فهل مرور الوحشي بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصح ان شاء الله؟ نعم يقطع الصلاة فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان الالف واللام داخلة على المفرد والجمع واسم الجنس تفيد العموم والاستغراق. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حمار فادخل على المفرد الالف واللام فيدخل فيها كل ما يسمى في اللغة العربية حمارا فيدخل في ذلك الحمار الاهلي ويدخل في عموم ذلك ايضا الحمار الوحشي. وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة وان كان في فيها شيء من الخلاف والاكثر على عدم دخوله لكن دلالة اللغة تقضي بدخوله وبناء عليه فاذا وبين يديك وسترتك حمار وحشي فقد بطلت صلاتك والبطلان والقطع هنا يحمل على حقيقته اي انك تستأنف الصلاة من جديد. الفرع الذي بعده الفرع الذي بعده فان قلت وكيف تقول بان مرور الحمار بين يدي المصلي يقطع الصلاة وقد ثبت في الصحيحين. من حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال اقبلت راكبا على حمار اتان. والاتان وهي انثى الحمار قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. يعني هو وحماره. قال فمررت بين يدي بعض الصف وهذا هو الشاهد ثم نزلت يعني عن الاتان. فارسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد فكيف تقول بان مرور الحمار يقطع الصلاة وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مرورا ابن عباس على اتانه بين يدي الصف؟ الجواب ان المتقرر وجوب الجمع بين الادلة ولا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع بين الدليلين ووجه الجمع بينهما ان حديث ابن عباس محمول على مرور الحمار بين يدي بعض المأمومين لا بين يدي الامام وسترته او بين يدي المنفرد وسترته. ومن المعلوم ان القاعدة تقول سترة الامام سترة له ولمن؟ خلفه. فنحن لا نبحث في مرور هذه الاشياء بين يدي المأموم. لان المأموم لا يجب عليه اتخاذ سترة لوحده وانما سترة امامه سترة له ولمن خلفه فاذا مرور شيء من هذه الاشياء الاربعة بين يدي المأموم وهو خلف امامه لا تعتبر قاطعة لصلاته مطلقا فاذا وجه الجمع بين الادلة كلها ان نقول ان الحمار وغيره مما يقطع الصلاة. اذا مر بين يدي انتبهوا الامام وسترته بطلت صلاته وصلاة من خلفه. مع انه لم يمر بين ايديه لان سترته سترة لمن؟ خلفه. واذا مر شيء من هذه الاشياء الاربعة بين يدي المنفرد وسترته بطلت صلاته بقي حالة ثالثة اذا مر شيء من هذه الاشياء الاربعة بين يدي من المأموم فانه لا يعتبر مبطلا لصلاته. وبهذا يزول الاشكال بين الادلة ولا يجوز لنا ان نقول بالنسخ ما دام اعمال الدليلين ممكنا لان المتقرر عند العلماء ان بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان القول بالنسخ لمجرد الاحتمال باطل لان ما ثبت فالاصل ثبوته فلا يجوز القول بابطاله بالدعوة النسخ الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان لان العلماء مجمعون على ان اعمال الكلام اولى من اهماله. وهذا هو الحق في هذه المسألة وبه تجتمع الادلة تآلف ولله الحمد والمنة فرع جديد ما قولك في قولي بعض اهل العلم في مسألة مرور الكلب. قالوا بان مرور والكلب الاسود بين يدي المصلي لا يقطع صلاته قياسا على مرور الكلب الابيظ والاحمر والاصفر فكما ان مرورهن بتلك الالوان لا تقطع صلاته فكذلك مرور الكلب الاسود الجواب هذا ماذا يسمى في الشرع؟ قياس. هذا رأي وقياس واجتهاد وقد عرظ هذا القياس بماذا؟ بالنص. فهنا عندنا قياس ونص. والقياس يبطل دلالة النصر فتصادم والمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. ما معنى قولنا فاسد الاعتبار ما معنى قولنا فاسد الاعتبار؟ اي انه لا يجوز اعتباره قياسا صحيحا معتمدا ولا يجوز العمل به. فهو قياس باطل. لا يجوز النظر اليه. ولان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد في مورد النص ولان المتقرر عند العلماء وجوب تقديم النصوص على ماذا؟ على الاراء والاجتهادات والعقول والمذاهب والاقيسة. فلا يجوز ان يصادم النص باي شيء من ذلك لا نتقدم بين يدي الله ورسوله لا برأي ولا بقياس ولا بعقل ولا اجتهاد ولا غيرها. ولا غيرها فان قلت اذا كان الكلب الاسود يقطع الصلاة لكونه كلبا. فلماذا لا ندخل غيره معه بجامع الاتصاف بكونك كل منهم ايش؟ كلاب فقد دخلوا في هذا الاسم. كيف نقول؟ الجواب ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما ورد من النصوص مقيدا فلا يجوز اطلاقه. فكما اننا الا نقبل تقييد المطلق الا بدليل فكما انه لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل فكذلك ايضا لا يجوز اطلاق المقيد الا بايش؟ الا بدليل ولو كان الحكم عاما لا عمم النبي صلى الله عليه وسلم واطلق فان قلت وكيف نفعل بالاطلاق في حديث ابي هريرة لانه قال والكلب نقول هذا الاطلاق قضى عليه التقييد في حديث من في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه فلا داعي للكلام في ذلك. لان المتقرر عند العلماء المطلقة يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. اسألكم بالله العلي العظيم اوليس هذا من فائدة الاصول؟ اي مشكلة تقف امام الطالب مباشرة تجد قاعدة تحلها ومن الفروع ايضا فان قال لنا قائل كيف تقول بان مرور الشيطان يقطع الصلاة يا رجل وقد نمر ونحن لا ندري عنه فان الله عز وجل قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ماذا تريدني ان افعل هل تريد مني ان اركب منظارا حراريا بحيث اعرف مر الشيطان او لم يمر؟ هذا من تكليف ما لا يطاق والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهمتم الاشكال؟ الجواب لا يقطع مرور الشيطان الا بشرطين لا يقطع مرور الشيطان الا بشرطين. ان توفر قطعت صلاتك. وان اختل واحد منهما فصلاتك صحيحة. الشرط الاول العلم بمروره يعني يتمثل او يتجسد بشيء يرى. ثم يمر عليك يقول السلام عليكم وماشي بين يديك وبناء على اشتراط العلم ها فانه لو مر بين يديك وسترتك في حال انت اتعلم بمروره فصلاتك على حالها لان المتقرر باجماع العلماء انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. والمتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم وايش العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع اذا هو رآه ولا ما رآه وقال فدعته اذا رآه وخنقه وسال برد لعابه على اصبعي هذه. صار للابهام ثم قال ولولا دعوة اخي سليمان لاصبح موثقا يلعب به ولدان اهل المدينة. اذا مر بعد تجسده ولا لا قال ولولا دعوة اخي سليمان لاصبح موثقا يلعب به ولدان اهل المدينة. ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ربه القدرة الكاملة في التصرف في الشياطين. فصارت معجزة نبي الله سليمان ان سخر شياطين له يفعل فيهم ما يشاء يقيد من شاء تقييده ان زاغ وظلم ويقتل من شاء قتله ان استوجب القتل ويحبس من شاء حبسه ان استوجب الحبس هذا عطاؤنا امن او امسك بغير حساب اذا تصرف سليمان عليه الصلاة والسلام في الشياطين تصرف ملكي سلطاني لان السلطان والملك هو الذي يقيد المجرمين وهو الذي يغلهم بالاغلال ويحبسهم. فتلك خصيصة لنبي الله من فمن باب كمال ادم ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم الادب لم يرد ان يوثق اهذا الشيطان في السارية؟ لان هذا تصرف ملكي والتصرف الملكي من خصائص اخيه سليمان فقال ولولا دعوة اخي سليمان لاصبح موثقا يلعب به بلدان اهل المدينة. يقول هذه من اعمال اخي سليمان وانا لا اتدخل فيها لان الله عز وجل استجاب له دعوته ولم يمكن من بعده من هذه الخصيصة. فمن باب الادب مع اخي سليمان لن لن اثق قول لان ايثاقه تصرف ملكي سلطاني وهذا من خصائص اخي سليمان. افهمتم هذا؟ يلعب به ولدان اهل مدينة مسلا واضح ومن الفروع عفوا نبي لنا ثاني ولا ما قلنا الثاني نعم اذا الامر الاول ان يعلم بمروره الثاني ان يقدر على دفعه ان يعلم بمروره ويقدر على دفعه هم فان قلت ولماذا اشترطت هذا الشرط وهو القدرة؟ نقول لان دفعه امر شرعي والاوامر الشرعية منوطة بماذا؟ بالقدرة. فاذا لم يكن فاذا لم يكن الانسان قادرا على دفعه فانه غير مكلف به. لان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز كما انه لا محرم مع الضرورة. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم مثال عدم القدرة على الدفع ان يتجسد لك الشيطان ويمر مر البرق عليك لسرعته فانت لا تستطيع الايش؟ ان تدفعه لانه فجأك بالمرور من غير تحسب له. من غير تحسب له ومن غير استعداد له فمر عليك مرورا لم تستطع ان تدفعه عنك. فحين اذ انت غير مطالب بماذا بدفعه لعدم القدرة على دفعه فاذا سألكم سائل وقال مرور الشيطان يقطع الصلاة بشرطين ما هما الاخ العلم بمروره. الثاني القدرة على دفعه. فاذا لم يستطع الانسان لا هذا ولا هذا فانه ها صلاته صحيحة. مسألة وهل يقال هاتان وهل يقال وهل تقال هذه الشروط في مرور غيرها مما يقطع الصلاة ام انها من خصائص مرور الشيطان فهمتم المسألة؟ ننظر ارائكم فيها مين اللي فاهم السؤال؟ سعيد فهمت السؤال؟ ايش فهمت ايوة طيب ماذا تقول انت يعني بمعنى لو مرت امرأة من غير علمك او مرت سريعة لم تستطع ان تدفعها تبطل الصلاة انتبه! انتبه! نحن درسنا في الاصول امس ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ماذا تقول يا فهد يقال يقال بالشرطين في جميع ما يقطع الصلاة هل توافقون فهد ولا توافقون الاخ سعيد ليه فعلا الجواب كما قلنا هذين الشرطين في في مرور الشيطان فاننا نقولها جميعا في مرور ما يقطع الصلاة اذا مر شيء من هذه الاربعة فاذا مر شيء من هذه الاربعة بين يديك وسترتك في حال كونك غير عالم مرورهم فانك غير مؤاخذ لانه مرفوع قدم التكليف عنك بالدفع. وما الذي رفعه؟ الجهل الثاني واذا مرت عليك شيء منها واذا مر عليك شيء منها ولم تقدر على دفعها او دافعتها وغلبتك فان صلاتك على ما هي عليه. لماذا؟ لان مدافعة هذه الاشياء الاربعة انتبهوا مدافعتها حكم تكليفي اليس كذلك؟ طيب والاحكام التكليفية منوطة بماذا ثلاثة شروط بالعلم والقدرة والاختيار. بالعلم والقدرة والاختيار. فاذا مر شيء منها وانت غير عالم فلا شيء عليك. صلاتك صحيحة. واذا مر عليك شيء منها وانت غير ولم تقدر على دفعها فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك. افهمتم هذا؟ ومن الفروع كذلك ان قال لنا قائل كيف تقول بان مرور هذه الاشياء الاربعة؟ تقطع الصلاة وقد في سنن ابي داوود بسنده من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم اين وجه الاشكال؟ قوله لا يقطع الصلاة شيء قوله لا هذا نفي وقوله شيء نكرة. فهي نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم فيدخل فيه مرور الكلب الاسود امرأة والحمار والشيطان لا يقطع الصلاة شيء. اذا بين الاحاديث تعارض. اليس كذلك؟ الجواب نعم. لكن فيما يظهر اجاب العلماء عن ذلك التعارض بجوابين. الجواب الاول ان من شروط وجود التعارض صحة دليلين فلا يجوز دعوى وجود التعارض بين دليل صحيح ودليل ضعيف فالاحاديث الواردة في شأن قطع شيء من مرور هذه الاشياء الاربعة. احاديث صحيحة وذكرتها لكم قبل قليل. واما حديث ابن ابي سعيد هذا فانه حديث ضعيف. هذا الجواب الاول. فلا يجعل هذا الحديث الضعيف مكدرا صفو الادلة الصحيحة الجواب الثاني فان لم يسلم لنا القول بضعفه فاننا نقول ان قوله لا يقطع الصلاة شيء هذا لفظ عام وورود الادلة بخصوص اشياء معينة تقطع الصلاة هذي ادلة خاصة والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. لان المتقرر ان العامة على الخاص فنقول لا يقطع الصلاة شيء الا المرأة والحمار الكلب الاسود والشيطان فان قلت وهل الكلب الاسود يقطع الصلاة ولو كان جروا صغيرا ام لابد من كونه كلبا كبيرا الجواب يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود مطلقا بغض النظر عن كونه جروا صغيرا او او كبيرا فان قلت وما حكم مرور زوجة الانسان فيما بينه وبين سترته. مرت بين يدي زوجتي في وليست امرأة اجنبية؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها تقطع الصلاة انها تقطع الصلاة. فان قلت ولماذا تقطع الصلاة يا سلام عليكم يلا يا الاصوليين عموم الحديث؟ الجواب عموم الحديث في قوله. السؤال الان كيف اكتسب لفظ المرأة العمومية الجواب احسنت دخول الالف واللام المفيدة للاستغراق والمتقرر في قواعد اصول الفقه ان الالف واللام اذا دخلت على اسم الجنس او المفرد او الجمع اكسبته العموم. فكل من يوصف بانه امرأة فانه يدخل وفي هذا العموم فانه يدخل في هذا العموم فان قلت وكيف نفعل بتعليل بعظ اهل العلم بان الحكمة من من من قطع من انقطاع الصلاة بمرور المرأة ها خوف الافتتان بها فلسد ذريعة الافتتان بالمرأة جعلت الشريعة مرورها بين يدي المصلي ايش؟ مبطلا للصلاة والانسان لا يفتتن بزوجته غالبا والفتنة ان حصلت فهي مأمونة بامكان لماذا؟ بامكان وطئها وكذلك اذا مر على الانسان امه او غيرها فانه ليس ثمة فتنة الجواب كيف نجيب عن هذا؟ فهمتم الاشكال؟ الجواب ان هذا من جملة ما ذكر من الحكم لا من العلل والاحكام الشرعية لا تناط بحكمها. وانما تناط بعللها. ففوات من اجزاء الحكمة لا يرجع على اصل النص بالابطال انتم فهمتم؟ فوات جزء من الحكمة لا يرجع على اصل النص بالابطال. مثاله ما الحكمة من مشروعية قصر الصلاة في السفر ما الحكمة؟ وجود المشقة. لكن هل كل مسافر يشق عليه ايه السبب؟ الجواب لا. فهل فوات المشقة يوجب الاتمام؟ الجواب لا. لان فوات المشقة ليس فوات علة وانما فوات حكمة وفوات الحكمة لا يوجب تفويت العمل بالدليل فالاحكام انما تناط بعللها. لا بحكمها. واضرب لكم مثالا اخر لانها القاعدة عظيم وهي ان من جملة ما ذكر من الحكم في الوضوء من اكل لحم الابل انها تورث اكلها قوة تن شيطانية والشيطان خلق من النار. فشرع الوضوء بعد اكل لحمها ليطفئ هذه القوة الشيطانية فيبقى غنمها ويذهب غرمها. طيب ان من الناس من يأكل لحم الابل ولا يتأثر بذلك. لا يزال طبيعته طبيعة طبيعة الرحمة وطبيعة الشفقة والحلم اذا هو لم يتأثر. الحكمة في المذكورة في حقه فاتت. فالذي فات في حقه الحكمة ولا العلة الحكمة وفوات الحكمة لا يخرجه عن دائرة وجوب الوضوء فاذا نقول من جملة الحكم التي ذكرها العلماء في انقطاع الصلاة بمرور المرأة خوف افتتان المصلي بها وانشغال قلب بها لكن هذا جزء من الاجزاء. ففواته في مرور امه او اخته او بنته او زوجته فاتت هذه الحكمة لا يجوز لنا ان نفوت العمل بالدليل. افهمتم الجواب ولا لم تفهموا واضح ولا لا من اللي يقول واظح يقول واضح الرأي شفتوا محد رفع ايده واضح ولا لا وش اللي واظح ان تخافي من هذا في اللي واضح هذه المشكلة انا برفع ايدي بس المشكلة وش اللي بيجي عقب رفع اليد والله ليس هذا سؤال تعنت واستكبار وانما هذا امانة ائتمننا الله عز وجل عليها فنريد ان نوصلها خيرا خير رسل هذا دين. فانا اريد ان اتأكد ان المعلومة وصلت الى قلبك بتمامها وكمالها تقدر تقول زوجتك علقها معلقة بالعلة وليست معلقة بالحكمة. فاذا فات جزء الحكمة لا يؤدي ذلك الى بطلان العمل بالدليل. صح هذا هو الحق في هذه المسألة افهمتم هذه التفاصيل والحمد لله احد عنده سؤال نعم هم لو دافعت وقطع فقط عن غير اختيار في حال انت غير قادر على دفعهم لا اذا رضيت بها خلاص الم اقل لكم ان المدافع حكم شرعي؟ والاحكام الشرعية تناط بماذا؟ بالقدرة والعلم والاختيار اقرأ ها لا لا لا يقطع الا المرور الكامل اذا ذهب من يسراك الى يمناك او من يمناك الى يسراك كيف اذا لم يتخذ الانسان سترة فقد اساء واذا مر الانسان قريبا منك ويكون في متناول يدك بينك وبين موضع سجودك فالواجب عليك مدافعته انتبه واذا لم تدافعه او دافعته وغلبك فلا تسلم انت في هذه الحالة من التقصير ومن التفريط. لانك لم تجعل سترة تحفظ صلاتك. لكن ان اتخذت سترة ودافعت فهو غلبك فان صلاتك صحيحة ولا تنسب الى تفريط حينئذ. فاذا يجب عليك مدافعته ان مر قريبا منك حتى وان لم تتخذ سترة لكن ان غلبك ها فانت ملوم ومفرط في عدم اتخاذ هذه السترة هم تفضل مال لسؤاله؟ نعم ايه هذا بحثناه سابقا هذا بحثناه في سترة المصلي وينك انت هذا لا يتعلق بها وقد ذكرنا ان ان اتخاذ السترة من جملة ماذا من جملة واجبات الصلاة لكنه واجب للصلاة لا في الصلاة واجب للصلاة لا في الصلاة هذي المشكلة بما اننا ذكرناه تسمحون لي افصل فيها قليلا ها التفصيل فيها ان الواجبات المتعلقة بالصلاة تنقسم الى قسمين هذي فائدة جميلة جدا وهي واجب للصلاة وواجب في الصلاة انتبه الفرق بينها الفرق بينها ان فوات الواجب للصلاة لا يؤدي الى بطلانها وفوات الواجب في الصلاة يفضي الى بطلانها فمثلا نقول الجماعة بالنسبة للصلاة واجبة للصلاة ولا في الصلاة؟ للصلاة اذا فواتها يوجب الاثم ولكن لا يبطل الصلاة الاذان والاقامة واجبة للصلاة لا في الصلاة. فلو صلت فلو صلى الانسان بلا اذانا ولا اقامة فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الاجر طب والسترة اقصد سترة المصلي واجبة للصلاة لا في الصلاة. ففواتها لا يوجب ماذا؟ بطلان الصلاة لكنها لكنه ينقص اجرها لكنه ينقص اجره. مثال والامثلة عليها كثيرة غسل يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة. واجب على القول بوجوبه طبعا. واجب للصلاة فلو تركه الانسان واكتفى بالوضوء اصحت صلاته لكنها ناقصة الاجر وعلى القول بالوجوب يأثم فاذا لكن لكن قوله سمع الله لمن حمده واجب في الصلاة. الطهارة واجبة في الصلاة. آآ السجود والركوع واجبة في الصلاة. فاذا فوات الواجب للصلاة لا يبطلها. وفوات الواجب في الصلاة يبطلها. مين اللي سألني عن هذا اصلا طيب في حد عنده سؤال اخر؟ ما ينفع خلوا رسالتنا خاصة بهذا البيت نعم صلى الى غير جدار. فالمنفي جنس السترة ولا الجدار؟ والمعلوم من حال النبي وسلم في سفره واقامة انه تنصب بين يديه ايش ؟ العنزة فالعنزة ليست جدارا. فابن عباس يريد ان يثبت ان ما حصل منه على الأتان لم يكن ثمة جدار ساتر. ولكن نفي الجدار لا ينفي وجود العنزة. فالأصل هو البقاء على ركز العنزة فالمنفي هو الجدار ليس العنازة هم نعم احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى. امدت نحن حوى البكاء ونفخه حتى وان بانت به حرفان وكذا الاشارة والوقوف يساره مع خلو يمناه عن الانسان. ايضا وتكرير لفاتحة ليست بمبطلة على الرجحان. نعم. قوله عفا الله عنا وعنه. اما التنحنح والبكاء نفخه حتى وان بانت به حرفان اي ان هذه الامور من النحنحة والنفخ والبكاء حتى وان بان به حرفان لا يعتبر لا تعتبر مبطلة للصلاة. لما تكلم المصنف عفا الله عنا وعنه عن الامور دلت الادلة على انها مبطلة للصلاة شرع مباشرة في الكلام على جمل من المسائل التي ادعى بعض عفا الله عنهم بانها مبطلة للصلاة. ثم بين انها غير مبطلة لعدم وجود الدليل الدال على انها مبطلة وقد ذكرنا سابقا ان مبطلات الصلاة ايش يا جماعة؟ توقيفية على النص فلا يجوز ان ندعي بان شيئا يبطل الصلاة الا وعلى ذلك دليل من الشرع فهل البكاء والنحنحة والنفخ اذا بان حرفان تبطل الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انها لا تعتبر مبطلة للصلاة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبرهان عدم كونها مبطلة للصلاة الاثر والنظر. اما من الاثر فلحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه سلم مدخلان ماذا قلت يا شيخ؟ الان قبل شوي اي نعم باي مسألة الان نبحث طيب حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. فكنت اذا اتيته وهو ويصلي تنحنح لي وهو حديث جيد ووجه الشاهد منه ان نحنحة النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يعتبرها مبطلة لم تكن مبطلة لصلاته. فلما كانت نحنحته غير مبطلة لصلاته فكذلك نحنحة غيره لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت. واما الدليل النظري فلان ينقسم الى الى قسمين كلام بالطبع وكلام بالوضع كلام بالطبع وكلام بالوضع. لقد قسم العلماء الكلام الى قسمين الى كلام بالوضع وكلام بالطبع. اما الكلام بالوضع فهو الكلام الدارج الذي تتحرك بحروفه الشفتان. كقولك الله ربنا ومحمد نبينا لا اله الا الله سبحان الله هذا كلام بالوضع. يعني ان العرب تعرف انه كلام. لكن هناك نوع من الكلام يفهم منه ما تريد لكن ليس ثمة حروف خرجت. ولا كلمات نطقت بها. كقولك مثلا لمن اغضبك اه فهمتم ما اريد هذا كلام بالطبع. اي ان النفوس فطرت وطبعت على فهم هذه التأوهات والمراد بها ذلك النحنحة فهي وان كانت كلاما لكنها ليست كلاما بماذا؟ بالوضع وانما كلام بالطبع. وكذلك النفخ او التأوه والانين. كل هذا وان سمي كلاما لكنه كلام بالطبع. يعني يفهم منه المقصود ليس ثمة حروف ولا كلمات ولا تراتيب جملية نطقت بها فالذي يبطل الصلاة هو الكلام بالوضع لا بالطبع. فلذلك التأوه والانين والبكاء والنحنحة والنفخ. هذه لا تعتبر مبطلة للصلاة. لانها ليست كلاما بالوضع. وانما كلام بالطبع فاذا ان دل الدليل الاثري والنظري على ان هذه الامور لا تعتبر مبطلة للصلاة. ثم قال عفا الله عنا وعنه؟ قال الاشارة والمقصود بالاشارة اي اشارة المفهمة. فاذا اشار المصلي اشارة فهمها الاخرون منه فقد بطلت صلاته هذا مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله. يجعلون الاشارة المفهمة في الصلاة مبطلة لها فان قلت وما دليلهم؟ فاقول دليلهم عفا الله عنهم وغفر لهم ان الاشارة المفهمة منزلة منزلة الكلام. فمن اشار اشارة مفهمة فكأنه تكلم والكلام يبطل الصلاة. شف كيف جابوها من هنا فقاسوا الاشارة المفهمة على الكلام. ولانها منزلة منزلة الكلام في ماذا؟ في القذف فمن كذب غيره بالاشارة بدون كلام وفهمت منه القذف يحد حد القذف وكذلك منزلة منزلة الكلام في باب الاخرس اشارة الاخرس المفهمة كلام ولكن القول الصحيح خلاف ذلك. فالقول الصحيح ان الاشارة حتى وان كانت مفهمة فانها لا تعتبر مبطلة للصلاة ابد دليل القياسي بل بالدليل النصي الشرعي ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلم عليه وهو يصلي. قال يقول هكذا. واشار بيده. وقال بكفه او قال باصبعه. هذه اشارة في ماء ولا لا؟ يفهم منها المسلم ان المصلي الان ايش؟ يرد السلام. ومع ذلك استمر في صلاته فهي اشارة مفهمة لم تعتبر مبطلة للصلاة. وفي الصحيح كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة من الليالي جالسا فصلى وراءه قوم قياما فماذا فعل؟ فاشار اليهم ان اجلسوا هذي اشارة مفهمة ولا لا؟ هذه اشارة مفهمة في الصلاة. ومع ذلك استمر استمر نظم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لم يقطعها وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد ايش؟ غمزني هذي اشارة ولا لا؟ اشارة مفهمة ولا غير مفهمة؟ قالت فقبضت رجلي. اذا فهمت الاشارة ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بل في صلاة الكسوف نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وتأخر واشار بيده ليأخذ عنقودا. فاذا اشارة مفهمة. ومع ذلك استمر ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته انتم مقتنعون بهذا ولا لا؟ هذا واضح دليل ما في كلام هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة دخلت عائشة رضي الله دخلت اسماء رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف. في اليوم اللي كسبت فيه الشمس. فرأت الناس يصلون في غير وقت الصلاة فاستغربت فقال فقلت لعائشة وهي تصلي ما شأن الناس؟ وهي تصلي؟ قالت فاشارت برأسها الى السماء يعني ايش؟ انظري الى السماء. فقلت اية فاشارت برأسها النعم. هذه اشارة مفيدة وهي فقيهة من فقهاء ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا الادلة دلت على ان الاشارة المفهمة لا تعتبر مبطلة للصلاة. فان قلت وقياسها على الكلام في هذا الباب نقول قياس في مورد النص. والمتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. ثم قال عفا الله عنا وعنهم. والوقوف يسارا هو مع خلو او مع خلو يمناه عن الانسان. اذا صلى المأموم الواحد عن يسار امامه مع خلو يمين الامام عن الانسان. فما حكم صلاة المأموم عن يساره؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك فمنهم من قال بان صلاته باطلة وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله. ولكن هذا القول خلاف الصواب بل الصواب ان صلاته صحيحة ولكنه خلاف السنة. لان موقف المأموم الواحد انما هو عن يمين امامه. فان قلت وما برهانك على ان صلاته صحيحة. فاقول برهاني ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. اذا افتتح الصلاة عن يساره ومضى جزء من صلاته ولو يسيرا وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مع خلو يمينه عن قال فاخذ بيدي من ورائه واقامني عن يمينه. ما وجه الدلالة بهذا الحديث؟ الجواب احسنت انه بنى على تكبيرة الاحرام التي حصلت عن يسار الامام. فلو كانت صلاة المأموم الواحد عن يسار باطلة لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأنف الصلاة من اولها. فلما اقره على على افتتاح صلاته عن يساره دل على ان الصلاة صحيحة مليحة. واما ها تحويله فهو دليل على بيان الافضل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر. قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلي فقمت عن يساره فهو مأموم واحد قام عن يساره مع خلوي يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الانسان قال فاخذ بيدي واقامني عن يمينه وما وجه الدلالة منه؟ هي بعينها وجه الدلالة من الحديث الذي قبله استعجلت شوي انا لكنه واضح؟ فالقول الصحيح انه ليس هناك دليل يدل على بطلان صلاة المأموم الواحد ان صلى عن يسار امامه مع خلو يمين امامه عن الانسان بل الدليل دل على صحتها. ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه. ايظا وتكرير لفاتحة من عجائب الفقهاء انهم ذهبوا بعض بعض الفقهاء انه ذهب الى ان المصلي اذا اعاد قراءة الفاتحة بلا عذر فان صلاته باطلة. وهذه جسارة عظيمة على صلاة الانسان. فلا يجوز بطلان صلاة الانسان الا وعلى ذلك دليل صحيح صريح اوضح من شمس النهار. ولا نعلم دليلا يدل على ان تكرار قراءة الفاتحة يعتبر مبطلا للصلاة فحيث لا دليل فالاصل ان صلاته صحيحة. قد نقول بوجود الكراهة لانه فعل ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اما ان نترقى من من القول بالكراهة الى القول بالبطلان فان هذا ليس عليه دليل من الشرع فالقول الصحيح ان صلاة من كرر الفاتحة في صلاته صحيحة لا يجوز الحكم عليها بالبطلان. ولان المتقرر ان من عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالابطال الا بالدليل الشرطي قال فبي يعني ما مضى من التنحنح والبكاء والنفخ والاشارة والوقوف يسار الامام وتكرير الفاتحة فذي ليست بمبطلة على الرجحان واختار هذا القول في جميع هذه الجزئيات ابو العباس فحل الاسلام والمسلمين وهو جبر الامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال احسن الله اليكم قال لوفقه الله وتجوز منفردا بخلف بخلف وتجوز منفردا بخلف صفوفنا عند اكتمال الصف يا اخواني نعم اذا اذا دخل المأموم فانه لا يجوز له ان يصف منفردا لوحده خلف الصفوف. ان كان قادرا على وجود فرجة في الصف الاول. او في الصف الذي امامه سواء الاول او الثاني او الثالث فاذا كان قادرا على المصافة ولم يحققها في صلاته مع القدرة عليها فان صلاته باطلة فعدم المصافاة مع القدرة عليها من جملة مبطلات الصلاة. فان قلت وكيف تدعي مبطلا ولم تأتنا بدليل اقول خذ الدليل وهو ما ورد في سنن ابي داوود من حديث وابي صه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث علي بن شيبان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله امر ان يعيد الصلاة هذا دليل على ماذا؟ على بطلانها. وقوله لا صلاة ها هذا فعل منفي بلاء نافية للجنس والمتقرر عند العلماء ان الفعل اذا نفي ها بلاء النافية للجسم فالمنفي حقيقته الشرعية والمقصود بالحقيقة الشرعية هنا اي صحة الصلاة. فالمنفي هو صحة الصلاة. فقوله لا صلاة لمنفرد اي لا صلاة صحيحة ولا يجوز ان نحملها الى نفي الكمال كما قاله الحنفي رحمهم الله الا بورود ناقل ولم يأتنا داخل ينقلنا عن حمل الكلام على حقيقته الى او الى عن نفي الصحة الى نفي الكمال. فاذا من صلى خلف الصفوف منفردا مع قدرته على المصافاة فان صلاته باطلة. ويجب عليه اعادتها. فان قلت وما الحكم لو دخل لم يجد فرجة ولم يجد فرجة فنقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا والقول الصحيح ان في هذه الحالة ان يصف خلفهم لان المصافاة واجبة. والواجبات منوطة بالاستطاعة والقدرة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان الواجبات تسقط بالعجز باجماع العلماء فهو عاجز عن المصافاة فله ان يصف خلف الصف وحده. انتبه انتبه لما اقول فان قلت وهل يسحب رجلا من الصف الذي قبله؟ نقول لا يجوز له ان يسحب ذلك الرجل ان ان يسحب احدا لماذا لان رواية الطبراني او اجتررت رجلا هذه رواية موضوعة لا يجوز العمل بها. ولانه انسحب رجلا من في المقدم فانه سيحرمه من فضيلة الصف الذي الاول. ولانه سيحدث خللا سيتحرك به الصف كله ارأيتم؟ هذا خطأ كبير والمقصود ببطلان صلاته انتبه فيما لو مضى منها ركعة وهو منفرد. لكن لو انه كبر للاحرام خلف الصف وحده ثم جاء رجل اخر ودخل معه فانه لا يعتبر مصليا خلف الصف وحده لان ابا بكرة رضي الله عنه كبر خلف الصف ثم مشى الى الصف. فهنا لم يصلي ركعة كاملة ولم يمضي اكثر صلاته وهو منفرد. فهمتم؟ فاذا مضي بعض اجزاء الصلاة منفردا ثم الدخول في صف بعد ذلك لا يعتبر مبطلا للصلاة جمعا بين جمعا بين الادلة. جمعا بين الادلة فان قلت وهل يتخطى الصفوف ليقف عن يمين الامام؟ كما قاله بعض العلماء فنقول لا يكلف بذلك. فان قلت ولم نقول لانه سيوجب تحريك الصفوف لا سيما ان كانت كثيرة. ولانه ربما لا يكون عن يمين الامام متسع. ولانه اذا وصل عن يمين الامام دخل اخر فماذا نقول له؟ تقدم للامام ثم دخل ثالث تقدم للامام فاذا ستبقى الصفوف تتحرك من ها هنا وها هنا. فالاسلم والاجلب للمصلحة والادفع عن للمفسدة هو ان يبقى خلف الصف وحده والمصافا تسقط عنه في هذه الحالة لانه عاجز عنها. عاجز عنها والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية