ان كل حركة صدرت بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم او بفعله او باقراره في الصلاة فتعتبر من اليسير الذي لا يبطلها. كل حركة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا او هو امر المصلي بها او رأى مصليا يفعلها واقره فانها لا تعتبر من الكثير الذي يبطل الصلاة. فان قال لي قائل اضرب امثلة على هذا الاصل. فاقول خذ امثلة كثيرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني والعشرون. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. وبالعمل الكثير بعرفنا لا بالقليل كما اتى ببيان اجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان العمل اذا كثر وتوالى فانه مفسد للصلاة حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة وجمع من اهل العلم رحمهم الله. هذه مسألة قطعية اجماعية ان العمل اذا توالى وكثر فان ان الحركة الاجنبية اذا توالت وكثرت فانها تكون مبطلة للصلاة ومن باب التفصيل اقول ان الحركة في الصلاة تعتبر مبطلة لها اذا توفر فيها ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون من الحركات الاجنبية عن نظم الصلاة. يعني لا تكون قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا. هذي افعال للصلاة لكن تكون مثلا هز غترة يكثر او رفعكم من وانزاله على وجه الكثرة. حركات اجنبية عن نظم الصلاة. وبناء على ذلك فالحركة التي تتفق مع كانت الصلاة لا تعتبر مبطلة لها وانما يجب لها سجود السهو اذا كانت على وفق ضوابط سجود السهو التي ستأتينا فيها بعد هذا ان شاء الله فاذا اول شرط من شروط الحركات المبطلة ان تكونت اجنبية عن الصلاة. الثاني ان تكون كثيرة ان تكون كثيرة وبناء على اشتراط هذا الشرط فالحركة القليلة لا تبطل الصلاة اجماعا ولا لكن العلماء اختلفوا في تحديد ماذا؟ في تحديد الكثرة والقلة والاصح عندي والله اعلم تقييدها بالعرف. فما عده العرف كثيرا فهو داخل في حد الكثير. وما عده العرفي قليلا فهو داخل في حد القليل قالوا لماذا قيدتها بالعرف؟ الجواب لان المتقرر عندنا ان ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة فانه يحد بالعرف ولان المتقرر ان العادة محكمة فاذا قرر العرف بان حركات هذا الرجل في الصلاة صارت كثيرة توصف عند اهل العرف بانها كثيرة فتلك هي الحركة التي تعتبر مبطلة للصلاة. واذا قالوا انه تحرك في الصلاة ولكن حركته قليلة. فتلك الحركة لا تعتبر للصلاة وهذا التقييد اصح من تقييد بعض الفقهاء بثلاث حركات او اربع حركات او حركتين لماذا؟ لان هذا التقييد التحديدي بالعدد لابد له من دليل خاص لا يكفي فيه العرف لا يكفي فيه العرف ولهذه المسألة نظائر في الشرع. فنحن نقول مثلا اذا وقع على ثوبه نجاسة وصلى بها فان كانت كبيرة عرفا فتعتبر مبطلة للصلاة اذا كان عالما بها. واما اذا كانت يسيرة عرفا فلا بأس. والكثير واليسير مقدر بالعرف ومن نظائرها ايضا فيما لو انكشف ساتر جسده في الصلاة. فيقولون ان كان كثيرا عرفا فيبطل وان كان يسيرا مقدارا يسير فلا بأس. بل حتى في اعضاء الوضوء لو وقعت بوية او شيء على اعضاء الوضوء وتوضأ ثم اكتشف بعد الوضوء تلك البقعة التي حالت عن وصول الماء فيقولون ان كانت يسيرة عرفا فلا بأس بها وان كانت كثيرة فلا بد من اعادة الوضوء بعد ازالتها فاذا التقييد بالعرف في في معرفة الكثرة والقلة له نظائر في الشرع. والاصل اتفاق التحديد الفقهي لا نجعل هذا الباب تحديده مبني على كذا. والباب الثاني مبني تحديده على كذا حتى يعرف الطالب الفرقان في فيما بين الكثرة والقلة في كل الابواب الفقهية فمتى ما سمعت الفقهاء في اي باب فقهي يقولون ان كان كثيرا فيضر. وان كان يسيرا فلا يضر فاعرف مباشرة ان الحق في التفريق بين الكثرة والقلة انما هو العرف. انما هو العرف. الشرط الثالث ان تتوالى تلك الحركات الكثيرة وبناء على اشتراط التوالي بينها فلو انه تحرك حركة كثيرة متفرقة فتحرك ثلاث حركات في الركعة الاولى ثم سكنت جوارحه ثم تحرك في الركعة الثانية حركة. ثم سكنت جوارحه. ثم تحرك اربع حركات في الركعة الثالثة ثم سكنت جوارحه فتلك حركات لو جمعتها لعدت كثيرة ولكنها لا تعتبر مبطلة للصلاة لم لعدم تواليها. فاذا لا بد في الحكم بالبطلان بسبب الحركة ان تتوفر هذه الشروط الثلاث ان تكون حركة اجنبية عن نظم الصلاة وان تكون حركة كثيرة عرفا. والشيء الثالث ان تكون ان تكون متوالية ان تكون متوالية فان قال لنا قائل وما الدليل على بطلان الصلاة بها؟ فنقول الاتش الاجماع الاجماع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. وهذا امر والامر الوجوب والمتقرر في القواعد ان الامر بالشيء نهي عن ضده. فالامر بالسكون نهي عن الحركة والمتقرر ان النهي يقتضي الفساد. والمتقرر ان النهي يقتضي الفساد عرفتم وجهة الدليل اذا اول دليل على هذه المسألة هو الاجماع. كما حكيناه. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة الحديث معروف. ما لي اراكم رافعي ايديكم كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فهذا امر والامر يقتضي الوجوب. فصاحب الحركة الكثيرة خالف امرا واجبا. والامر بالشيء نهي عن ظده والنهي يقتضي الفساد فدل ذلك على ان عدم سكون الجوارح في الصلاة مبطلا على ان عدم سكون الجوارح في الصلاة مبطل للصلاة. مبطل للصلاة مسألة خفيفة لقد عد العلماء رحمهم الله تعالى وارجو الا نطيل في هذه المسألة. لقد عد العلماء رحمهم الله تعالى منها مثلا ما روى الاربعة وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. فتلك حركة يتحركها المصلي بامر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعتبر كثيرة. وان كانت كثيرة عرفا. بمعنى انك لو رأيت حية او عقربا مرت فلك ان تذهب وتأخذ الحذاء وتأتي لتضربها وانت لا تزال في صلاتك لانك مأمور بقتلها في الصلاة فمهما تحركت بسبب تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر حركتك كثيرة لانها حركة بامر من؟ بامر الشارع ومن امثلتها كذلك فتح الباب لو ان احدا طرق الباب عليك وانت تصلي والباب بينك وبين القبلة ولا يقتضي فتحه ادبارك للقبلة فلك ان تتقدم تلك الخطوات وتفتح الباب فقد طرقت عائشة الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتح لها فهذا لا بأس به المثال الثالث المثال الثالث ما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاذا سجد وضعها واذا قام حملها فلو ان امرأة صلت وصبيها على يدها فانه تقتضي الحركة في وضعه ويقتضي حركة في حمله اليس كذلك؟ فتلك الحركة لا تعتبر من من الحركات الكثيرة لانها ثابتة بفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومنها كذلك. ثبت في السنن ثبت في سنن ابي داوود بسند صححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الايام بنعليه وفيهما قذر فجاءه جبريل واخبره فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الناس نعالهم تلك حركة في الصلاة ولا ليست بحركة؟ خل عنا عالحركة فهذه الحركة لا تعتبر من الحركات الكثيرة التي تفسد الصلاة. لانها ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاته بل انه اقر الصحابة على خلعهم نعالهم فاذا تلك الحركة لا تعتبر من الحركات الكثيرة التي تفسد الصلاة ومنها كذلك ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا انه ركب فرسا فسقط عنه فجحش شقه الايمن. فصلى جالسا فصلى قوم وراءه ايش؟ قياما فاشار اليهم ان اجلسوا يعني ان الاشارة يفهم منها ماذا؟ ان اجلسوا فجلسوا ثم قال ما قال. فالشاهد ان تلك الاشارة تنبيها للمأمومين على فعل او ينهاهم عن شيء هذه لا تعتبر من الحركات لا تعتبر من الحركات الكثيرة التي تفسد التي تفسد الصلاة ومنها كذلك ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه سئل عن المنبر من اي قال هو من اثر الغابة. صنعه غلام غلام فلانة النجار. قال فقام النبي صلى الله عليه بصلي عليه الشاهد لما جاء السجود طبعا المنبر ما يمكن ان يسجد عليه ثلاث درجات قال فنزل القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم رجع فصعد عليه. كل الصلاة يصعد في حال القيام والركوع والرفع من الركوع ثم في حال السجود ينزل ثم يصعد. فلو ان اماما من الائمة فعل ذلك بقصد تعليم صفة الصلاة عمليا فلا فلا تعتبر تلك الحركة. اجيبوا يا اخوان لا تعتبر تلك الحركة من الحركات الاجنبية هي التي تفسد الصلاة انتم معي ولا ما انتم معي ومنها ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. انتبه ماذا فعل؟ فركع قبل ان يصل الى الصف. وفي رواية ابي داوود ثم مشى الى الصف. الان وين الحركة الاجنبية قال ثم مشى الى الصلاة هذي حركة في اثناء الصلاة علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما علم؟ علم. اقره عليها ولا ما اقره؟ اقره. فلو كانت تلك الحركة تبطل صلاة ابي بكرة لامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها لان البيان واجب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باجماع العلماء. فاقره على هذه فاقره على هذه الصلاة فروا على هذه الصلاة ومنها ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وان الصحابة رأوه ماذا فعل؟ رأوه تقدم قليلا كانه يتناول شيئا ثم تأخر والصحابة ما يرون في قبلته شيئا. فلما سلم قالوا يا رسول الله انا رأيناك تقدمت ثم تأخرت. قال فعرظت علي الجنة اذ رأيتموني تقدمت فهممت ان اخذ عنقودا ثم بدا لي الا افعل هذه رواية مسلم قال ثم بدا لي الا افعل وعرضت علي النار وذلك لما رأيتموني تأخرت. فرأيت بعضها يحطم بعضا ورأيت فيها صاحب المحجن وسارق وصاحب المحجن وهو يسرق الحجاج. صاحب المحجن هذا كان عنده محجن ومحجن العصا المعقوفة. فكان يمشيها كذا جنب الناس فيعلق فيها بعض متاع الناس فمن ذكائه ان فطن له تأسف وقال العصا معذرته زحمة وعصا وان لم يفطن له اخذها. قال فعذب يعذب في النار بهذا صاحب المهجر قال ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. امعاءه المصارين الغليظة طايحة ويجرها. قال لانه اول من سيب السواد. وقد جاء بتلك الاصنام يجرها من من الشام فعوقب بانه يجر اقتاب بطنه في النار. قال ورأيت في النار امرأة تخدشها هرة. حبستها حتى ماتت من الجوع فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. والشاهد ان تلك الحركة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر من قبيل الحركة الكثيرة التي ها التي تعتبر مفسدة للصلاة. ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الانصار حين يسلمون عليه وهو يصلي قال هكذا وبسط كفه وفي رواية فاشار باصبعه وهما كان والدتان على وجهين مختلفين يفعلان على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فتلك الحركة يفهم منها ان رد للسلام ولكن لا تعتبر من الحركة الكثيرة التي تفسد الصلاة وتبطلها. فاذا خلاصة هذه الامر انه لابد ان يتقرر عندنا اصل وهي انه لابد ان تخرج لابد ان يخرج من الحركات الكثيرة تلك الحركات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او ثبتت عنه فعلا او ثبتت عنه او ثبتت عنه اقرارا وعلى ذلك ايها الاحبة لا عفوا ولا بد من تنبيه اخر ايضا. لابد من تنبيه اخر. وهي ان كل حركة من مصلحة الصلاة لا تعتبر كثيرا كل حركة من مصلحة الصلاة فلا تعتبر كثيرة. كما اذا لو رأيت فرجة في الصف الذي امامك فتقدمت فهذه لا تعتبر من الحركات الكثيرة لانها من مصلحة الصلاة. اذ ان المصلي مأمور الفرج مأمور بالتراص. ولو ان من على يمينك ها ذهب وحصل فراغ بينكما فلك ان تتحرك حتى حتى تكون الصفوف متراصة. حتى فقد امرنا النبي صلى الله الله عليه وسلم بتراصي الصفوف. ولو ان الامام حصل له عذر يمنعه من مواصلة الصلاة في احد المأمومين ان يتقدم. هذا لا بأس لا بأس به ولا حرج لانه من مصلحة من مصلحة الصلاة. اذا عندنا قاعدتان لا عندنا ثلاث قواعد في الحركة لابد من فهمها وظبطها. القاعدة الاولى كل حركة كثيرة من غير جنس صلاة فانها تبطلها ان توالت. كل حركة كثيرة ها من غير جنس الصلاة وقول ربا او قول ربنا ولك الحمد او ترك التشهد الاول عمدا عالما فهذان يوصف بانه معتدي متعد في تركه. يعني ان عنده عدوان في هذا الترك. فتكون صلاته فعلت على غير الوجه فانها تبطلها اذا توالت القاعدة الثانية كل حركة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله او اقراره فانها لا تعتبر من الكثير التي الذي يفسد الصلاة. الثالث كل حركة من مصلحة الصلاة فانها ها فانها لا تفسد الصلاة ولا تعتبر من الحركات الكثيرة التي اجمع العلماء على ابطال الصلاة بها وبناء على ذلك فما حكم لف العمامة في الصلاة الجواب ها ان كانت اكوار العمامة يسيرة لا تقتضي حركة كثيرة فلا بأس بها واما ان كانت اكوارها كاكوار عمامة اخواننا من السودان فحينئذ لفها يقتضي حركة كثيرة جدا ومن الفروع ايضا ما حكم انزال الكم او الكمين في الصلاة؟ الجواب اعجبوا يا اخوان حرفا لا بأس بها لانها حركة يسيرة مع اننا نقول حتى الحركة اليسيرة ينبغي للمصلي ان يحرص على التحرز منها ما استطاع لكن لو حصلت هل تبطل الصلاة او لا تبطل فانها لا تبطل والا فكلما كانت جوارح المصلي ساكنة خاشعة خاضعة كلما كانت الصلاة اكمل لكننا نبحث في البطلان او غيره. خلع النظارة ولبسها. يسير لا يبطل الصلاة. حك الانف كذلك يسير. لو ان ثوب انسان التصق بين اليتيه فابعده. او فاخرجه يشكو منها بعض فنقول لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان شاء الله. لا بأس بذلك ان شاء الله. اصلاح الغترة او خلع العقال ولبسه مرة اخرى كلها من الحركات اليسيرة التي لا بأس لا بأس بها ثم قال الناظم بعدها نعم احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى ونجاسة ايضا وقهقهة وسبق امامه او ترك واجبها مع العدوان. نعم من مبطلات الصلاة التي قررها الفقهاء القهقهة. وهي الضحك بصوت عال مسموع وقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم على ان القهقهة مفسدة للصلاة. مع ما تتضمنه من منافاة الصلاة واحوالها وقلة الادب مع الله عز وجل فقد اجمع العلماء على ان القهقهة بالصوت المرتفع تبطل الصلاة وحكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر رحمه الله فان قيل وما حكم التبسم اليسير؟ فاقول لا يبطل الصلاة والاولى تركه لانه ينافي. كمال الادب مع الله عز وجل لكن لو ان الانسان تبسم في الصلاة بلا اصدار صوت فان صلاته صحيحة اذا لا يبطل الصلاة مجرد التبسم وانما يبطله القهقهة. فان قلت وما الحكم لو عرض وللمصلي موقف اضحكه قصرا وكرها. فان من الضحك ما لا يستطيع الانسان ان ليدفعه فما حكمه حينئذ؟ الجواب القهقهة شيء امر المكلف او امر بتركه انتبهوا يا جماعة انا ما ودي اعطيكم الحكم على طول حتى تتربوا فقهيا كيف انزال الحكم على على الاصل؟ الان القهقهة شيء امر المكلف الصلاة ولا امر بتركه؟ اذا نصنفها تحت باب المأمورات ولا باب التروك باب التروك. طيب اذا كان من باب الطرق فتكون منهيا عنها. وقد تقرر عند العلماء ان فعل المنهي عن ان فعل المنهي ان لا يؤثر الا بكم شرط قلت ثلاثة لاني حاط ثلاثة ولا اربعة ايوة احسن هذا هو الذي اريد الوصول اليه لا يؤثر فعل المنهي عنه وهذه من اعظم القواعد الاصولية والفقهية يا اخوان. ان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بثلاث شروط لا بد ان تجتمع. والا فلا ترتب على المنهي اثره. مهما كان هذا النهي الشرط الاول العلم وبناء على ذلك فلو ان الانسان فعل شيئا من المنهيات وهو جاهل ومثله يجهل فان صلاة فان عبادته صحيحة وهذا النهي لا يؤثر. لكن هذا يقول انا اعلم ان القهقهة تفسد الصلاة. اذا توفر الشرط الاول وهو شرط العلم الشرط الثاني الذكر وهو ان يقارف المنهي عنه ذاكرا انه في عبادة. وهذا الشرط وفروا في هذا الرجل ايضا. الشرط الثالث الارادة والاختيار. كانكم عرفتم الحكم ها الارادة والاختيار. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الانسان فعل الشيء المنهي عنه ها غير مريد ولا مختار وانما مكره فحين اذ لا ترتب عليه اثر فعله هذا على تقرير هذه هذا الاصل وهذه القاعدة. فاذا عرظ للمصلي فكرة قهقهة بسببها قصرا وكرها او رأى موقفا امامه اوجب له ان يضحك من غير قدرة على دفعها فحين اذ لا تعتبر تلك القهقهة مفسدة لصلاته. لماذا؟ لان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ايش الشرط الذي اختل عند هذا الرجل الاراء هو الاختبار وظحت فان قال لنا قائل لو انه نسي الطهارة لافسدتم صلاته فكيف وقد قهقه ولم تفسدوا صلاته؟ فما الفرق بين الامرين؟ الجواب فانتبه. هنا تأتي الصناعة الاصولية وهي ان اشتراط الطهارة شرط ماذا؟ مأمور بايجاده والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالاكراه حتى لو اكره انسان على ان يترك الطهارة وصلى فلا تزال ذمته معمورة بماذا؟ بوجوب الاعادة مرة لكن لا اثم عليه في الصلاة بلا طهارة بسبب انه مكره. لكن اما الاعادة فلابد ان يعيد. واما القهقهة فهي من باب التروك فهي من باب التوبة. اذا نقول يسن بالقهقهة سنة الكلام في الصلاة فلو ان الانسان تكلم جاهلا في الصلاة فما حكم صلاته؟ صحيحة. وكذلك لو قهقه جاهلا بالحكم لو ان الانسان تكلم ناسيا انه في صلاة فصلاته صحيحة. فكذلك لو قهقه في الصلاة ناسيا انه في صلاة احيانا الانسانية سيغفل طب لو ان الانسان تكلم مكرها على الكلام بالصلاة فلا تعتبر صلاته باطلة وكذلك لو قهقه مكرها على قه قه بسبب موقف عرظ له او فكرة طرأت له فلا تعتبر قهقهته هذه هي القهقهة التي اجمع الفقهاء على ان انها تبطل الصلاة ثم قال الناظم بعد ذلك او ترك واجبها مع العدوان ايش يا اخي انا ودي انا ودي بلمبة قلت لكم ذاك اليوم يوم الدبلومة تنزل شوي قال او تخلفي وين هذا والله تلخبط الابيات عندي قال ايضا وقهقهة قال وسبقي امامه. وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها والقول الصحيح فيها والله اعلم ان المسابقة لا تخلو من حالتين اما ان تكون عمدا واما ان تكون غفلة ونسيانا فان كانت المسابقة عمدية فان صلاة المأموم في هذه الحالة باطلة. بغض النظر عن عدد الاركان التي امامه فيها عمدا. فلو انه كبر للاحرام قبل امامه عامدا عالما فان صلاته باطلة. ولو انه ركع قبل امامه عالما عامدا فان صلاته باطلة. ولو انه رفع او سجد او قعد او سلم قبل امامه عالما عامدا فان صلاته باطلة بغض النظر عن عدد الاركان التي سبقه فيها اهي واحد او او اثنان على ما ذهب اليه بعض الفقهاء. هذا هو القول الصحيح بل ان مسابقة الامام محرمة اجماعا وكبيرة من كبائر الذنوب ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله صورة حمار او قال يحول الله رأسه رأس حمار. والمتقرر عندنا في قواعد ال سنة ان كل ذنب توعد عليه بعقوبة خاصة فهو فهو كبيرة ان كل ذنب توعد عليه بعقوبة خاصة فهو كبيرة وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال لسمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده هكذا وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وفي سنن ابي داود بسند صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. فاذا هذا هو الامر النبوي للمأموم تجاه امامه. فلا يجوز للانسان ان يسابق امامه لان صلاة المأموم اذا سابق امامه وقعت على غير الوجه المأمور به شرعا. وكل عبادة اوقعها الانسان على غير ما في احد كمل على غير الوجه المأمور به شرعا فانها باطلة لذلك نقول باطل صلاتك هذه ايها المأموم ليست هي الصلاة التي ارادها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اراد صلاة تقتضي بها في ايش امامك اقتداء متابعة لا اقتداء مسابقة. فاذا انت فعلت شيئا ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا صلاتك هذه مردودة. وش معنى رد؟ يعني باطلة لا اثر لها شرعا. لا تبرأ ذمتك ولا تسقط الطلب ولا تسقط الطلب فهمتم كيف وجه القول بالبطلان؟ هذا هو وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان للمأموم مع امامه احوالا الحال الاولى وهي اخطرها على الاطلاق. المسابقة وقد قلنا انها ان وقعت عمدا عن علم فهي مبطلة للصلاة. لكن ان وقعت عن غير قصد الجواب لا تبطلوا الصلاة. لا تبطلوا الصلاة. قالوا لماذا؟ او قالوا كيف يفعل المأمومين حينئذ نقول لا تبطلوا الصلاة ولكن لا تعتد ايها المأموم بما فعلته من الاركان قبل امامك بل عليك ان ها ترجع وتأتي بالركن بعد مجيء الامام به. مثاله لو ان الامام انتهى من القراءة. ثم كبر للسجود ها الاخوان ساكتين الاخوان ساكتين ليه معطيني على قد عقلي ها؟ لو ان الامام انتهى من القراءة ثم كبر للركوع فغفل بعض المأمومين عن هذا ثم خر ساجدا. اذا سبق امامه الى السجود. فحينئذ ماذا تقولون في صلاته لا ليس متعمدا العمد خلاص انتهينا منه. فنقول ارفع مباشرة حتى يستوي ظهرك ايش؟ قائما ثم ترجع اهوي للسجود احسنتم اهوي للركوع. فان قال المشوار طويل يا شيخ. لماذا لا ارفع لي الركوع على طول لازم اعود اقوم واعود انزل نقول لان هويك الاول لم يك ايش؟ لم يكن للركوع. وانما كان للسجود والاعمال نياتها والامور بمقاصدها. فلابد ان ترفع حتى تهوي هويا تقصد به ماذا الركوع لا تقصد به السجود هكذا قرر فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الحالة الثانية الموافقة ان يكبر مع تكبير امامه ويركع مع ركوع امامه. ويرفع مع رفع تماما من غير متابعة ولا مسابقة. وانما موافقة. فما الحكم لو ان افعال المأموم وافقت افعال الامام هنا الحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين ركن التكبيرة الاحرام وغيرها من الاركان يقول اما لو وافقه في ركن تكبيرة الاحرام فلا يعتبر داخلا. اجيبوا يا اخوان لا يعتبر داخلا في الصلاة. هذا الركن الوحيد الذي تلزم فيه المتابعة ولا تنعقد صلاة المأموم خلف امامه الا بمتابعته في هذا الركن. واما موافقته في غيرها من الاركان ففيها روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله. الرواية الاولى قالوا بانها مكروهة. يعني انها مجرد كراهة فقط والرواية الثانية قالوا بانها محرمة. وعلى كلا الروايتين القول الصحيح وانها لا تعتبر مبطلة للصلاة لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية لا بد فيها من دليل. فاذا اقل احوال ان اقل احوالها ان نقول انها مكروهة وارفع احوالها ان نقول انها محرمة الحالة الثالثة المتابعة وهي الصورة الوحيدة التي امر بها المأموم مع امامه وبينت لكم الادلة في ذلك الرابعة التخلف عن الامام. بمعنى ان الامام ركع والاخ لا يزال قائم ورفع والاخ لا يزال قائم هوى الامام الى السجود وتوى الاخ المأموم يركع هذا التخلف. والصحيح عندي ان التخلف محرم ولكن لا يعتبر ليش يا جماعة؟ لا يعتبر مبطلا للصلاة سواء كان التخلف بركن او بركنين. هذا هو القول الصحيح لانه فعل هذا الركن بعد فعل امام له وهذا اهم شيء لكنه فعله متخلفا عن فعل الامام له. ولذلك ينبغي ان يعرف المأموم وان الواجب عليه تجاه امامه انما هي حالة واحدة وهي وهي المتابعة. وفي اصح الاقوال لا تبطل صلاة المأموم الا بايش؟ الا بايش؟ بالمسابقة. ولذلك اعيدها مختصرة فاقول اما المسابقة عمدا فمبطلة للصلاة. واما المسابقة غفلة ونسيانا فلا تعتبر مبطلة. ولكن يجب عليه الرجوع للمجيء بالركن بعد مجيء امامه واما الموافقة فان كانت في تكبيرة الاحرام فلا تنعقد صلاة المأموم. واما ان كانت في غيرها فهي فهي مكروهة او محرمة على روايتين في مذهب الامام احمد. واما التخلف انتبهوا فلا يعتبر مبطلا لصلاة مأمومي ولكنه يحرم على المأموم ان يتخلف عمدا عن فعل امامه في اركان في اركان الصلاة في اركان الصلاة ثم قال الناظم بعد ذلك او ترك واجبها مع العدوان كل من ترك واجبا من واجبات الصلاة فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون تركه لها عمدا وعدوانا عن علم واما ان يكون جهلا وغفلة ونسيانا فان كان ترك الواجب عن عمد وعدوان فان صلاته تعتبر باطلة. وواجبات الصلاة قد بيناها في بداية كتاب الصلاة فلو ان المأموم ترك فلو ان المصلي ترك عمدا قول سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا المأمور به شرعا وكل عبادة فعلت على غير الوجه المأمور به شرعا فانها تكون باطلة واما اذا فعل واما اذا كان تركه لهذا الواجب او تركه لهذا الركن غفلة ونسيانا فاننا سندرس واحكامه في باب السجود في باب سجود السهو وهو الاتي بعد قليل ان شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله ونجاسة في حال علم عامدا واعذره مع جهل ومع نسيان اذا صلى الانسان وعليه نجاسة فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون عالما ذاكرا لنجاسة واما ان يكون جاهلا او ناسيا فان صلى الانسان بالنجاسة عالما بها ذاكرا فان صلاته تعتبر باطلة. وذلك شرط صحتها وقد قررنا سابقا ان من شروط صحة الصلاة ازالة النجاسة عن ثلاثة اشياء عن الثوب والبدن والبقعة فاذا وقع على الانسان نجاسة وهو يراها وذكرها ومع ذلك كبر للاحرام وهو عالم بان النجاسة موجودة فان صلاته تعتبر باطلة لفوات الشرط. والعبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها واما اذا كان ناسيا او جاهلا فان العلماء قد اختلفوا في حكم صلاته والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان صلاته صحيحة فلا تعتبر النجاسة في هذه الحالة مؤثرة في صحة الصلاة. فان قلت وما برهانك على تصحيحها في هذه الحالة؟ فاقول على ذلك الاثر والنظر اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الايام في نعلين نجسين قذرين. ولم يكن قد علم الجواب فهد صحيح او سيد جواب الصحيح ولا ما سمعته اصلا ها تقول فيه يا شيخ عنده تفصيل صلاته باطل ترجعون ليش صحيحة هذا هو القول الصحيح. اذا اجابة فهد صحيحة بهذه النجاسة ثم جاءه جبريل عليه السلام فاخبره. فخلع نعليه واستمر في صلاته. فان قلت لواحد منكم ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على صحة الصلاة فهد نعم نقول وجه الاستدلال هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته مع انه اقتطع جزءا منها وعليه وهذه النجاسة بنعليه عليه الصلاة والسلام. فلو كانت الصلاة بالنجاسة حال حال الغفلة والنسيان مبطلة للصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. فلما لم يستأنف وبنى دل على عدم تأثير النجاسة في حال الغفلة والنسيان واما الدليل النظري فلان النجاسة من الشروط التي امر المكلف بتركها ولا بفعلها؟ باجتناب فاذا هي تدخل تحت باب المأمورات ام باب الطروق؟ تحت باب التروك. والمتقرر عند الاصوليين ان باب التروك ان الشروط في باب التروق تسقط في الجهل والنسيان فنقول في النجاسة ما نقوله في الكلام. فلو انه تكلم عالما عامدا فصلاته باطلة. ولو انه تكلم ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة فكذلك النجاسة لو صلى بالنجاسة عالما ذاكرا كانت صلاته باطلة ولو صلى بالنجاسة ناسيا او جاهلا فان صحيحة. فان صلاته صحيحة. فان قلت وما الحكم لو علم بها في اثناء الصلاة فنقول يجب عليه ان يتخلص منها. ان امكنه ذلك. فان كانت في غترته فيأخذها ويرميها. وان كانت في فيأخذها ويرميها. وان كانت في نعليه فيخلعها. وان كانت في ثوبه فيخلعه ان كان ثمة ثوب اخر يستر عورته ان امكنه ذلك. ولكن لا اظن الانسان في الجماعة سيستطيع خلع ثيابه لمنافات للمروءة والشارع لا يلزم الانسان ان يدخل في فعل يوجب له الحرج والضيق والمشقة كله فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر واذا ضاق الامر اتسع. طيب اذا لم يمكنه ازالتها فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة ويغسلها ثم يستأنف الصلاة يستأنف الصلاة فان قال لنا قائل وما الحكم لو انه نظر الى النجاسة ولكنها كانت يسيرة عرفا الجواب كل نجاسة فيعفى عن يسيرها النجاسات من الابواب التي يعفى عن يسيرها. اذا كانت يسيرة عرفا فانه لا بأس بها. لا بأس بها ثم قال الناظم نعم والاكل عمدا او تخلف شرطها كطهارة التخلف والاكل عمدا او تخلف شرطها كطهارة وتوجه سيان. اجمع العلماء على ان الانسان اذا اكل او شرب ففي الفريضة ان صلاته باطلة لمنافاته للصلاة. فالصلاة لا يجوز فيها ان يأكل الانسان المصلي فيها او يشرب هذا الاجماع ورد في الفريضة في قليل الاكل والشرب وكثيره واما في النفل فاجمع العلماء على ان الاكل والشرب اذا كان كثيرا فانه يبطلها. ولكنهم اختلفوا في الشرب فقط في النافلة لكن لماذا فرقت ولم نفرق في شرط ها لان الان الشرط الذي تخلف من باب ايش؟ من باب الترك. فهمتم هذا؟ طيب الشيخ حمد. ارجوك انتبه للسؤال. انسان صلى بدون طهارة اختلفوا في يسير الشرب فقط في النافلة. اذا انتبهوا الان عندنا عدة اجماعات. اجمع العلماء على ان كثير اكل والشرب ويسيره في الفرظ في الفرظ مبطل لها الاجماع الثاني اجمع العلماء على ان كثير الاكل والشرب في النفل مبطل لها. انتبهوا وانما اختلفوا عفوا الاجماع الثالث واجمع العلماء على ان يسير الاكل في النفل يبطلها وانما اختلفوا في ماذا في يسير الشرب خاصة في يسير الشرب خاصة. هل يعتبر مبطلا للصلاة او لا يبطلها؟ على قولين والاصح عندي انه يعتبر مبطلا لها كذلك يعتبر مبطلا للصلاة لمنافاته للصلاة. بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الانسان اذا كانت عادته ان يتنفس طويلا في قيام وركوع وسجود طويل جدا. فانه ربما يحتاج الى جرعة ماء فلا بأس ان يشرب. نقول لابد في هذا الاستثناء من ماذا؟ من دليل خاص. وما روي عن بعض الصحابة فانه لا يصح. فاذا نبقى على ان الاصل ان الصلاة ليس من شأنها ان يأكل المصلي او يشرب لا قليلا لا قليلا ولا كثيرا. قالوا وما الحكم لو ان الانسان بقي بين اسنانه شيء من قطع اللحم الصغيرة فلاكها وابتلع ذلك فنقول هذا لا حكم له. هذا لا حكم له. يا اخ فهد لو ان مصليا كان في جيبه حبل فصفص وهو في التشهد لمس جيبه فوجد حبة فاخذها ثم قظمها عن غفلة وعن نسيان فما حكم صلاته باطل نعم ها وش تقولون فيه؟ تقول يا بندر والله بندر هو اللي ينفعني واجابة بندر ايضا مقبولة ان شاء الله فاذا الاجابة الصحيحة في هذا هو انه لا بأس به لان كل شيء نهي المصلي عنه متى ما فعله جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة لانني قلت لكم سابقا ان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة قال او تخلف شرطها ما الشرط الذي اذا تخلف ابطل الصلاة ما الشرط الذي اذا تخلف ابطل الصلاة الجواب جميع الشروط اذا تخلفت تبطل الصلاة ان كان تخلفها عمدا عن علم من غير تفصيل بين شروطي في باب المأمورات او الشروط في باب التروك متى ما اخل بشرط من شروطها عن علم وعمد فان صلاته تعتبر باطلة لكن ما الشروط التي تفسد الصلاة اذا فعلها المصلي عن جهل وعمد نقول حينئذ نفرق بين ماذا؟ بين الشروط في باب المأمورات او الشروط في باب التروك. فاذا كان الشرط الذي نسى او جهل او غفل عنه صلي من باب المأمورات فان ذمته لا تبرأ الا بفعله. ولا تصح العبادة الا بتوفره قال الناظم كطهارة فمن ترك الطهارة فان صلاته باطلة. بغض النظر عن سبب الترك فهو عن علم او عن جهل ولا لا يا جماعة؟ لا هذا واضح. طيب قال وتوجه والمقصود بالتوجه اي استقبال القبلة. فاذا انحرف المصلي عن عن جهة القبلة عمدا وعدوانا فان صلاته باطلة واذا انحرف عنها جهلا ونسيانا برضو صلاته برضو صلاته تبطل واما اذا كان الشرط الذي تخلف كان سبب تخلفه الجهل والنسيان. فحينئذ نفرق بين الشروط في باب التروك او والشروط في باب المأمورات. فنبطلها اذا كان في باب التروك. ولا نبطلها اذا كان في باب المأمورات عفوا العكس نبطنها اذا كان في باب المأمورات ونصححها اذا كانت في باب الترق لان القاعدة عندنا تقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروق تسقط بهما. وبالمثال يتضح المقال ساسأل بعضكم نبدأ بهيثم رجل صلى عريانا. صلى عريانا ناسيا فما تقول في صلاته؟ صلاته باطلة مع انه ناسي لماذا؟ لان الشرط الذي تخلف من باب المأمورات واذا كان في باب المأمورات ما نفصل لا عمد ولا جهل طيب الشيخ انسان تكلم في الصلاة جاهلا ايه صلاته صحيح ولا باطل اخر كلام انتبه على الخطأ ارجوك ها تكلم والكلام مبطل للصلاة. نعم. لكن الان تكلم جاهلا صلاته انتبه ارجوك لا تخطئ في الثالثة ممتاز فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة طيب لو انه تكلم عامدا لماذا فرقت هنا لا مهوب هذا اللي ابيه انت خلاص عطنا عطتنا الحكم الان ناسيا غافلا جاهلا. يعني لن يتجانب تبطل صلاته في هذا طب جاهلا وناسيا حتى ولو كان لا نفرق لان الشرط في باب المأموم. انسان صلى بالنجاسة عالما وانسان صلى بالنجاسة جاهلا اما العمد فتبطل صلاته. واما لا تبطل صلاته كانك شاك لماذا فصلنا في هذا الشرط بس لماذا فصلنا في هذا الشرط اها شلون؟ ما وصلت الفكرة اجل لانه في باب التوبة اذا اذا كان الشرط المتروك عن علم وعمد فهنا لا نفصل لا في طرق ولا مأمور واذا كان الشرط المتروك في عن جهل ونسيان فهنا ان كان في باب المأمورات تبطل. وان كان في باب لا تبطل ختام العقد عيد الفائدة تمشي بسرعة قبل ما اغير رأيي لو لو جاوبني تأكدت ان الجميع يفهمه خلص المهم واظح من يستطيع ان يعيد لي ما فصلته الان ها ولعلها عيد الشروط اذا تركت فصل فيها ها بغض النظر عن نوع الشرط الذي تركه. اهو يدخل تحت باب المأمورات او باب الترك. احسنت. هذي ماشية فان كان في باب التروخ ايش لا تبطل كان في باب التروك ان كان في باب التروك وان كان ارتبطوا ثم قال الناظم قال حفظه الله وكفسخ نيتها وكشف ستارة وكردة عن شرعة الرحمن. نعم. انتم تعلمون ان النية شرط من شروط صحة الصلاة ان النية شرط من شروط صحة الصلاة. لان الصلاة مأمور بها والمتقرر عند العلماء لان النية شرط في صحة المأمورات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وتقدم الكلام عن هذا الشرط في بداية الكلام على شروط الصلاة. وبناء على هذا فيجب على المصلي استصحاب حكم النية الى اخر جزء من اجزاء صلاته فلو انه نوى جزما فسخ نية الصلاة والخروج منها فيعتبر الشرط لا يزال باقي ولا نخلي الشرط انحل الشرط اختل الشرط اختلال الشرط تختل صحة المشروط التي هي الصلاة كما ان الانسان يطلب منه بقاء طهارته من اول الصلاة الى اخرها فلو انه احدث في جزء من اجزاء الصلاة يكون الشرط قد اختل وباختلال الشرط يختل المشروط فكذلك النية بما انها شرط مأمور به نقول فيها كما نقول في شرط الطهارة تماما. لان القول في الشروط في باب المأمورات واحد لا يختلف شريعة ما تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين مختلفات فالنية شرط يطلب وجوده من حين تكبيرة الاحرام ويطلب استمرار حكمه لا ذكره ما الحكم يطلب استصحاب حكم النية والمقصود باستصحاب حكمها الا ينوي قطعا جزما الا ينوي قطعها جزما. الا ينوي قطعها جزما. فمتى ما نوى قطعها جزما والخروج من الصلاة فيعتبر حينئذ قد فات الشرط وبفوات الشرط واختلاله يختل ماذا؟ المشروط لكن اما الاوهام والشكوك والوساوس التي ترد على الانسان في القطع او عدم القطع فان هذه لا تفسد ماذا؟ يقينا النية السابقة لان ان النية سابقا ثبتت بيقين ولا يرفع اليقين الا بيقين اخر. فلابد من يقين القطع انه انه اراد القطع انه اما التردد فانه لا ينقض النية السابقة ثم قال الناظم وكشف ستارة والمقصود بذلك انكشاف العورة. فانكشاف في الصلاة مبطل لها. انكشاف العورة في الصلاة مبطل لها. لماذا؟ لانه من الشروط التي يطلب تحقيقها واستمرارها من اول الصلاة الى اخرها. الا ان العلماء راعوا في مثل هذا الشرط خصوصا راعوا مسألة الحاجة او الضرورة او عدم القدرة فقال العلماء اذا كان الجزء الذي انكشف من الانسان انكشف اضطرارا لعدم وجود ساتر يكمل سترة عورته. فهذا لا يطالب به لان ستر العورة واجب والواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة كما كان عمرو بن ابي سلمة رضي الله عنه لما قدمه قومه يصلون به يصلي بهم كانت عليهما كان عليه قميص واحد فاذا سجد بانت سوءته فرأته احدى النساء اللي يصلون وراه فقالت وارو عنا سوءة امامكم قال فاشتروا لي قميصا ظافيا يعني يغطي الجسم كله. يقول فما فرحت بعد اسلامي بشيء كفرحي بهذا القميص اعظم شيء فرحت به بعدين الاسلامي هذا القميص فالشاهد ان مثل هذا الفعل لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام وان كان في قرية اخرى غير المدينة ان في بني سلمة فالشاهد انه لو كان يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية فان خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يمكن ان يخفى على الله. عز وجل فلما فلما اقر الله هذا الامر ولم يوحي الى نبيه بتصحيح الوضع دل ذلك على ان الانسان اذا لم يستطع ان يستر عورته عدم وجدانه للستات الكامل فاذا يتقي الله ما استطاع ويستر ما استطاع من جسده ومن كشف من عورته بسبب عدم الوجدان هذا معفو عنه لان الواجبات مقيدة بالقدرة فلا واجبة مع العجز كما انه لا محرم مع الضرورة ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الحالة الثانية ايا ان تنكشف عورته انتبه عن غير قصد جزءا يسيرا بادروا بسترها مباشرة كما لو ان الهواء سف ثوبه فرفعه عن فخذه مثلا فبان شيء من عورته ثم الذي انكشفت العورة فيه جزء يسير فبادر مباشرة للمصلي بستر عورته فان صلاته في هذه الحالة صحيحة ومن كشف عن غير قصد فانه لا يعتبر مفسدا للصلاة. بقينا في الحالة الثالثة وهي ان ينكشف شيء من عورته طول زمن الانكساف ويطول زمن الانكساف فان هذا الانكشاف يعتبر مبطلا يعتبر مبطلا للصلاة. ولذلك بهذه المناسبة اود التنبيه ايها الاخوان الفضلاء على من يصلون بالبنطلون فان قد ابتلينا بانواع من البلاء من البنطالات لا ادري كيف يستجيز الرجل ان يلبسها اصلا يمكن لو عرضت على شاة قالت يا شيخ استحي على وجهك انا ما البسها مثل هذا البنطلون ولكن سبحان الله يلبسها بعض بني ادم تشبها بالغرب نسأل الله ان يعافينا واياهم من هذا البلاء هذا البنطلون غالبا اذا فسرت عنه الفنيلة فان العورة تكون بادية. فحين اذ تكون قد انكشفت بمقدار طويل فهذه فهذا الانكساف هو الذي يعتبر مبطلا للصلاة. اذا لا يعتبر كي شافو او انكشاف شيء من العورة مبطلا للصلاة الا اذا كان المنكشف جزءا كثيرا عرفا وطال زمن انكشافه وطال زمن انكشافه فان هذا يعتبر تعتبر صلاته ليست بصحيحة. ثم قال عن شرعة الرحمن فاذا ارتد المصلي والعياذ بالله وهو يصلي وهو يصلي ارتد. فان صلاته تعتبر تعتبر باطلة. طيب كيف يتصور هذا؟ يتصور هذا والعياذ بالله في انسان شك في وجود الله عز وجل في اثناء الصلاة عرض الشيطان له عروظا بهذا الوارد ثم طرأ على قلبه الشك وقد حدثني بعض المصابين بالوساوس انه كان في الصلاة فقطعها. لماذا؟ لان الشيطان عرض له وقال اين الله الذي تصلي انت الان امامك جدار انت الان تصلي للجدار. فانت ككفار قريش الذين كانوا يستقبلون ماذا؟ الاصنام والاحجار. فقطع الصلاة فهي هذه هذه ردة عن عن دين الله عز وجل. قد يعذر هذا الرجل لوجود المرض والوساوس. لكن هذه صورة من صور الردة. وكالذين مثلا يعظمون هنا بعض الاموات اذا عرظت عليهم بعظ الظرورات في الصلاة وهو يصلي يا حسين يا حسين وهو يصلي ويا حسين يستغيث بغير الله عز وجل وهو في اثناء الصلاة هذه ردة عن شرعة الرحمن. فاذا ارتد الانسان في اثناء الصلاة فان صلاته باطلة. واني ارى اعين الجماعة يقولون طول لكن ابي واحد من الطلاب يشخص قدام الجماعة شوي ويعلمني لماذا بطلت الصلاة بالردة لان من شرط صحة الصلاة الاسلام. واذا ارتد يصير الشرط ايش؟ قد تخلف. وبتخلف الشرط يتخلف المشروط ونكمل بقية الكلام على مبطلات الصلاة الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية