الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اظن وقفنا عند قول ناظم واذا اتت انثى اي نعم قول الناظم واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان وجرى دم فهو النفاس العلماء رحمهم الله تعالى دائما يبحثون النفاس بعد بعد بحثهم لاحكام الحيض وذلك لان القاعدة المتقررة عند العلماء ان النفاس كالحيظ في احكامه الا بدليل فاصل ان النفاس كالحيظ في احكامه الا بدليل فاصل فاي حكم نحكم به على الحائض فاننا مباشرة نحكم به على النفساء الا بدليل الا بدليل فاصل وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الادلة الفاصلة فوجدوا منها فوجدوا منها العدة فالعدة من خصائص الحيض فالحيضة تعرف بالعدة عفوا فالعدة تعرف بالحيض ولا شأن للنفاس بمسألة العدة يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض اذا هذا حكم يخص الحيض ولا شأن للنفاس به ومن الاحكام التي ثبت الفصل فيها بين الحيض والنفاس مسألة البلوغ فالنفاس ليس من العلامات التي يعرف بها البلوغ لانه يكون بعد حمل والحمل من علامات البلوغ فاذا لا داعي للنفاس لذكر النفاس في جملة علامات البلوغ. فاذا الحيض هو الذي يعرف به البلوغ فقط واما النفاس فلا شأن للبلوغ به للبلوغ به وسيأتينا مسألة الطلاق هل يجوز طلاق النفساء ام يحرم طلاقها كما قلنا في حكم الحائض سيأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى طيب لقد اشترط الناظم عفا الله عنا وعنه لكون الدم الذي يجري بعد الولادة نفاسا شرطين لابد من توفر هذين الشرطين بعد الولادة حتى نعتبر الدم دم نفاس فاذا اختل واحد منها فانه وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى القول بصحة طلاق النفساء وانه لا يدخل تحت الحيض في هذا الحكم الخاص وهو وقوع الطلاق وعللوا ذلك بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا تختل احكام النفاس الشرط الاول الشرط الاول ان يكون ما وضعته المرأة قد تخلق فيه خلقة الانسان سواء حيا او ميتا المهم هل تخلق خلقة الانسان ام لا فاذا لم يك تخلق خلقة الانسان فانه لا يعتبر الدم الذي يجري بعده دما نفاس وانما يعتبر الدم فساد فان قلت وكم في العادة المدة التي يتخلق فيها الجنين في رحم امه الجواب بالاعم الاغلبي مئة في الاعم الاغلب مائة وعشرون يوما فبعد مرور مئة وعشرين يوما يبدأ تخليق الجنين في بطن امه ولكن هذا يختلف باختلاف الناس فمنهم من يبدأ تخلقه في يوم المائة ومنهم من يبدأ تخلقه في الثمانين وقد يزيد او يتأخر لكن لكن الاغلب بعد مئة بعد مرور مئة وعشرين يوما فان قلت وما الحكم لو القت المرأة علقه لا تخليق فيها الجواب لا يعتبر ما يجري منها من الدم حينئذ نفاسا هذا على المذهب وهو القول الصحيح ان شاء الله لانه لا لان هذا لا يعتبر ولادة كاملة لا يعتبر ولادة كاملة. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يضبطون دم النفاس بالتخليق وما قبله يعتبر دم فساد يعتبر دم فساد طيب لو القته مضغة لو القته مضغة الجواب لقد قسم الله عز وجل المضغة الى قسمين الى مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة فاذا كانت قد القت مضغة غير مخلقة فانه لا يعتبر الدم الذي يجري دم نفاس لانه لم يبن فيه تخطيط الانسان ان الله قال مضغة غير مخلقة لم يبن فيها خلقة الانسان واما اذا القته مضغة مخلقة فان فانها تعتبر ما يجري بعد ذلك نفاسا لبيان خلقة الانسان فيه طيب هل يشترط حياته او موت او حتى لو نزل ميتا الجواب لا شأن للحكم على الدم بانه نفاس بمسألة حياة او او موت وانما هو يعلق بماذا يعلق بالتخلق من عدمه. يعلق بالتخليق من عدمه فان قلت وما الحكم لو انه املصت المرأة جنينها ولا تدري عن حقيقة تخلقه من عدمه لا يدرى عنه فقط ولا تدري اما بعض اما ان يسقط في مكان لا يمكن اخراجه كبيارة مثلا او غيرها ربما يملص منها في اي في اي لحظة فهل تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا؟ الجواب اذا تعذر الاصل يصار الى البدل اذا تعذر الاصل يصاب الى البدل فاذا لم تستطع المرأة ان تنظر ما سقط منها لعذر من الاعذار هل تخلق او لم يتخلق فاننا نعتبر حينئذ بالايام فننظر الى الايام اذا كان ما قبل مئة وعشرين يوما فانها لا تعتبر الدم دم نفاس. واما ما بعد المئة المئة والعشرين يوما فانها تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاق نفاسا نفاسا هذا الشرط الاول اذا هذا الشرط الاول من شروط كون الدم الذي يجري النفاس الشرط الثاني ان يجري دم ان يجري دم وبناء على ذلك فما الحكم لو ولدت المرأة ولم ترى الدم ولم ترى الدم؟ الجواب لا تجلس مدة النفاس ولا تغتسل ايضا فان الاغتسال معلق بوجود الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا وانما يجب عليها ان تتوضأ فقط تتوضأ وتصلي مباشرة فاذا اذا تبين لنا ان النفاس له شرطان الشرط الاول ان تلد المرأة ما قد تبين فيه قلقة الانسان الشرط الثاني ان يجري دم فاذا اختل شرط واحد منهما فانها لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا قال الناظم واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان هذا الشرط الاول ثم قال وجرى دم هذا هو الشرط الثاني فهو النفاس ثم اعطاك بعد ذلك قاعدته فقال وحكمه كالحيظ في احكامه سيان الا ما ثبت الدليل به وهنا مسألة لقد اجمعنا واياكم على حرمة تطليق المرأة حال كونها حائضا فهل ينساق وينجر هذا الحكم على النفاس كذلك الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين المشهور من مذهب اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى هو القول بان طلاق النفساء محرم محرم كطلاق الحائض لان هذا الدم في حقيقته دم حيظ فالنفاس مندرج في هذا الحكم مع الحيض. فكما انه يحرم تطليق الحائض فكذلك يحرم تطليق النفساء ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا طاهرا او حاملا وانتم تعرفون ان المرأة اذا كانت نفساء فلا توصف بانها فلا توصف بانها طاهرة اه قال الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ها فطلقوهن لعدتهن وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العدة التي يجوز فيها الطلاق بوصفين. قال طاهرا لم يمسها او حاملا قد استبان حملها والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين فقوله طاهر المقصود اي طاهر من الحيض وليس طاهرا من النفاس بدليل ان الطلاق في الحيض يحرم لانه يطول العدة على المرأة لان تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تعتبرها من جملة حيضات العدة فحينئذ تطول عليها تطول عليها العدة واما النفساء فان النفاس لا شأن له في العدة اصلا وكل شيء لا شأن له في العدة فلا شأن له في الطلاق لان الطلاق لان لان العدة حكم يتبع الطلاق فالوقت الذي يحرم الطلاق فيه لا يعتبر من العدة والوقت الذي يجوز الطلاق فيه يعتبر من العدة وقد قررنا لكم قبل قليل ان النفاس لا شأن له في ماذا في العدة لا شأن له في العدة. فحيث اخرجنا النفاس عن كونه عن كونه مؤثرا في العدة طولا وقصرا. فكذلك نخرجه عن زمن الطلاق وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله هذا القول هو الاقرب ان شاء الله واختاره جمع من العلماء والمحققين كشيخ الاسلام والشيخ محمد بن صالح العثيمين في كما في الشرح الممتع وغيرهما فيجوز للانسان ان يطلق امرأته حال كونها النفساء. طيب ليست طاهرة؟ نقول لكنها في موضع لا يعتبر مؤثرا في العدة ولا يطول عليها العدة مطلقا لا يطول عليها العدة مطلقا هذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. فيجوز للانسان ان يطلق امرأته في حال كونها نفاسا ويبدأ ويبدأ وتبدأ العدة من اول حيضة تقابلها طيب مسألة ما اقل النفاس هذا سيأتينا ان شاء الله اذن طيب قال واذا اتت باثنين علق حكمه اي حكم النفاس بالاول الموضوع من ولداني اذا جاءت المرأة بتوأمين فان اول النفاس واخره معتبر باولهما بانهم يقولون ان الثاني تابع للاول. والتابع في الوجود تابع بالحكم فاذا لا نفرد الثاني بمدة للنفاس خاصة بل يكون تابعا للاول بناء على ذلك لو ان المرأة ولدت اول التوأمين بيوم في اول الشهر ثم ولدت التوأم الثاني في اليوم الثالث فمتى فمتى تنتهي عدتها اذا قلنا اكثر النفاس اربعون يوما بعد دخول الشهر الثاني بعشرة ايام صارت اربعون يوما ولا لا هذا على القول بان النفاس يحسب من الوضع الاول ولكن خالف في ذلك بعض اهل العلم وقالوا بل المعتد به هو وظع الثاني فعلى القول الثاني متى تنتهي عدتها بعد كم بعد دخول الشهر الثاني بثلاثة عشر يوما كذا ولا لا فاذا بين القولين اختلاف طاهر واقرب الاقوال في هذه المسألة هو التوسط وهو انه اذا ولد الثاني بعد الاول بمدة لا تعتبر يوما وليلة فان حكمه يكون حكم اخيه الاول لانها سوف تطهر في نفس اليوم واما اذا ولدت الثاني بدم جديد اذا ولدت الثاني بدم جديد بعد مدة تختلف بها العدة كاكثر من يوم فحين اذ المعتبر هو الثاني المعتبر هو الثاني وترون هذا القول قول وسط بين الاقوال قول وسط بين الاقوال وخير الامور اوساطها وبناء على ذلك فلو ان المرأة في اول الشهر ولدت التوأم الاول في اول النهار وولدت التوأم الثاني في منتصفه ها فالمعتد به الاول. لانه ليس بينهما فاصل زمني طويل مقدر باربع وعشرين ساعة وضحت طب لو انها ولدت التوأم الاول في اول الشهر وولدت التوأم الثاني في اليوم الثاني العدة تنتهي بوضع الثاني. العدة تنتهي بوضع الثاني وهذا هو الاقرب من هذه الاقوال ان شاء الله تعالى. مسألة ما الحكم لو ان المرأة ما الحكم لو ان المرأة تعسرت ولادتها فاضطر الاطباء الى فتح البطن بعملية قيصرية وانتم تعرفون انه جرت عادة الاطباء في مثل ذلك انهم اذا اخرجوا الجنين نظفوا الرحم فلا يسيل حينئذ من المرأة دم اجيبوا يا اخوان الجواب او يعتبر حينئذ نفاس الجواب لا يعتبر نفاس لماذا لم يجري دم لم يجري دم حتى وان ولدته كاملا بهذه الطريقة والعملية ولكن لا تعتبروا نفسها نفساء لا تعتبر نفسها نفساء مسألة لقد جرى اكثر العلماء على تنقيص مدة الحيض في طلاق الامة فقالوا عدة الامح حيضتان عدة الامة حيضتان لان المتقرر في ضوابط الفقه ان المولى له نصف احكام الحر ان العبد له نصف احكام الحر فهل ينقص كذلك في مدة نفاس الامة فهمتم السؤال؟ نعم هل ينقص كذلك في مدة نفاس الامة؟ الجواب الجواب لا هذا من الاحكام التي تتفق فيه الامث الامة والحرة. فالامة تعتد اربعين يوما قصدي تبقى في نفاسها اربعين يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك وكذلك الحرة تبقى اربعين يوما ثم قال الناظم بعد ذلك هذا ولم يثبت بشأن اقلهين نص صحيح واضح التبيان والاربعون هديت اكثره فان رأت النقاء فذاك شيء ثاني الكلام واضح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اقل مدة النفاس والقول الصحيح انه لا حد لاقله لعدم ثبوت تحديد اقله بدليل شرعي والتقديرات من جملة احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلو رأت فلو لم ترى الدم الا ليلة ثم طهرت فحينئذ تعتبر نفسها طاهرة او اقل او اكثر من ذلك المهم انها ترى علامة الطهر الصحيحة فتعتبر نفسها حينئذ قد طهرت مسألة ما الحكم لو رأت المرأة الطهر قبل الاربعين الجواب تعامل نفسها حينئذ معاملة سائر الطاهرات نعاملها معاملة سائر الطاهرات لاننا اسقطنا عنها جملا من الاحكام بوجود العلة وهو وجود الدم. فاذا انتهى الدم ورأت الطهر فقد انتفت العلة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم مسألة وما اكثر مدة النفاس الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولا اقرب ان شاء الله هو ما اعتمده الناظم عندكم في قوله والاربعون هديت اكثره والاربعون هديت اكثرهم وبرهان هذا ما في سنن ابي داود بسند جيد من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين وفي لفظ اخر ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس فقولها كانت هذا دليل على اشتهار هذا الامر وان جلوسها بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك ننتقل الى مسألة اخرى ما الحكم لو رأت المرأة الدم بعد الاربعين الجواب تعتبره في هذه الحالة دم فساد ما لم يوافق وقت حيظها الاصلي ما زاد على الاربعين فانها تعتبره دم فساد ما لم يوافق زمن حيضها الاصلي بمعنى انها لو كانت تحيظ اصلا في اليوم العاشر من كل شهر ثم وافق طهرها اليوم التاسع واليوم العاشر رأت الدم فانها تنتقل من احكام النفاس الى احكام الى احكام الحيض حتى ترى الطهر او تنتهي العدة او تنتهي العدة هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة وهو القول الذي تؤيده الادلة والله تعالى اعلم. مسألة ما حكم وطأ النفساء بعد الطهر وقبل الاربعين ما حكم وطأ النفساء بعد الطهر الكامل وقبل الاربعين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والمعتمد في المذهب عندنا انه مكروه ولكن في القول الصحيح انه يجوز بلا بلا كراهة فان قلت ولماذا اقول لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على اثبات هذه الكراهية فحيث لا دليل فالاصل براءة الذمة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل مسألة وما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء الاربعين ما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء الاربعين الجواب تعتبر نفسها في هذه الحالة نفساء لان الدم عاد لها في وقت يصلح وصفه بكونه دم نفاس لعدم انقضاء المدة لعدم انقضاء المدة بعد مسألة ما الحكم لو ان الدم انقطع في اثناء مدة النفاس ولكن لا تزال ترى المرأة شيئا من الصفرة او الكدرة عندي سؤال مرة اخرى ما الحكم لو ان الدم انقطع عن المرأة في زمن النفاس ولكن لا تزال الصفرة والكدرة موجودة. فما حكم الصفرة والكدرة في اثناء زمن النفاس الجواب فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس النفاس هذا اصح الاقوال في هذه المسألة مسألة واعلم رحمك الله تعالى ان الانسان يجوز مباشرة امرأته اذا كانت نفساء في جميع اجزاء جسدها الا في موضع الا في موضع الحرف فقط الا في موضع الاذى لان هذا من جملة احكام الحيض التي تنجر على التي تنجر على النفاس مسألة وهل يمكن ان تلد امرأة ولادة عارية عند ام الجواب نعم يمكن ذلك وقد وقع في الوجود ولا سيما في زمننا هذا اذا كان خروج الولد بسبب تلك العمليات القيصرية فان المرأة حينئذ لا يجري منها دم اذا اجري لها عملية تنظيف تنظيف الرحم هذا امر موجود ولا ولا ينكر نعم هذا ما يتعلق تاب الطهارة انتهينا منه ولله الحمد والمنة هذا من فضل الله علينا وقد قطعنا من هذه الالفية مئة واربعا وثلاثين بيتا حد عنده سؤال هل عنده سؤال قام اقرأ الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف حفظه الله تعالى كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة. الصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة هي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومقتتمة بالتسليم وقد اجمع العلماء على انها فريضة من فرائض الاسلام واجمع اهل العلم على ان من انكر فرضيتها فانه كافر ان كان عالما بالادلة الموجبة لها وان كان جاهلا ومثله يجهل فالواجب تعريفه بهذا الحكم فان عرف واصر كفر فان عرف واصر فان عرف واصر كفر واجمع العلماء على ان الفرائض في اليوم والليلة خمس ففي السنن من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد والادلة في ذلك كثيرة واجمع العلماء من اهل السنة والجماعة على سقوط الصلاة عن المجنون والحائض والنفساء فيسقط وجوبها عن هؤلاء الثلاثة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من ترك الصلاة عفوا واجمع العلماء على ان من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فانه كافر ولكن اختلفوا رحمهم الله تعالى فيمن تركها تهاونا وكسلا على اقوال والاصح في هذه الاقوال هو التفريق بين نوعي الترك فان كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر فلا يصلي مطلقا فلا جرم انه كافر في هذه الحالة فان مات وهو مصر على ترك الصلاة فاننا نعامله معاملة الكفار فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد او قال بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة واختلف نعم واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك بمعنى انه يصلي احيانا ويترك احيانا ففي هذه الحالة فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى شفا هاوية خطيرة ان لم ان لم يتداركه الله عز وجل بالتوبة لكنه لا يخرج عن دائرة الاسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه حديث صحيح واختار هذا القول وهذا التفصيل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول هو الذي تتآلف به الادلة ان شاء الله فمن كان تركه للصلاة والترك المطلق فانه مرتد وكافر واما ان كان تركه للصلاة ومطلق الترك فانه لا يعتبر كافرا ولا يعتبر مرتدا ولكن يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الاثام وقد دلت الادلة الكثيرة على اثبات فضل الصلاة وذلك في جمل الاول من فضائل الصلاة انها مكفرة للذنوب فالانسان اذا صلى كفر الله عز وجل عنه ذنوبه يرحمك الله ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت وقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط لصحة كل العبادات الا في النسكين فقط الحج والعمرة فيصحان من الطفل ولو في مهده واجره له واجر العمرة والحج له ولمن دله عليها الكبائر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فان الله قد غفر لك ذنبك ومن فضائلها انها من اعظم الاسباب التي يدخل بها العبد الجنة فاعظم شريعة تدخل الناس الجنة بعد الشهادتين هي الصلاة والمحافظة عليها في اوقاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن فضائل الصلاة ايضا انها من احب الاعمال الى الله عز وجل بل نقول هي احب الاعمال الى الله عز وجل بعد الشهادتين ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته ولو استزدته لزادني وقد اجمع العلماء على وجوب الانكار على تاركها ومعاملته معاملة الفساق اذا كان تركه لها هو مطلق الترك فاذا دعاك فلا تجب دعوته واذا سلم عليك فلا ترد السلام عليه واذا خاطبك فلا تجبه اذا كان تركك له وهجرك له انفع له في زجر نفسه ومعاقبته للعودة والرجوع الى حياض المساجد ويجب علينا ان يتواصى بعضنا بعضا بالصلاة وان يأمر بعضنا بعضا بها وان نتعاون على اقامتها في بيوت الله عز وجل وهي من اعظم الامانة التي علقت في اعناق المربين وولاة الامر فالملك يجب عليه ان يأمر رعيته بالصلاة دائما وابدا ويذكرهم بها ويعين الاجهزة التي تشرف على متابعة المتخلفين عن الصلوات ولا يعرقل عملها باي امر من الامور وكذلك الاب في بيته والمرأة في بيتها فهو راع على اولاده يجب عليه ان يأمر من تحت يده من زوجة واولاد وخدم بالصلاة في اوقاتها وان يعاقب العقوبة البليغة من من يتخلف عنها فان قلت وما حكم الصلاة في حق الصبي ما حكم الصلاة في حق الصبي اقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح انها سنة في حقه يؤمر بها من باب التعويد من باب التعويد عليها والا فلا تجب عليه الا اذا بلغ فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر انما هو امر وضرب تعويد على احكام الصلاة وعلى فعل الصلاة وعلى صفة الصلاة ها حتى اذا بلغ يكون قد اتقنها وعرف الواجب عليه فيها وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الصلاة لها شروط ان الصلاة لها شروط الشرط الاول الاسلام فلا تجب فلا فلا تصح الصلاة من الكافر وقد اجمع العلماء على ان العبادة لا تقبل عند الله عز وجل الا بالاسلام فاذا فعل الكافر اي عبادة فانها لا تقبل بمعنى لا ثواب له عليها في الاخرة ما لم يسلم ويحسن اسلامه فان قلت وهل الاسلام شرط وجوب ام شرط صحة اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط وجوم. بمعنى بمعنى ان الكافر اذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه ان يصلي وهو كافر لكن يجب عليه مع ذلك ان يحقق شروط الصلاة والتي من اهمها واعظمها الاسلام. كالمحدث اذا دخل عليه الوقت يجب عليه الصلاة حتى ولو كان محدثا فوجود الحدث لا يمنع ترتب الوجوب في الذمة لكن لا تصح منه الا اذا توضأ. فالحدث كالكفر فكما ان وجود الحدث على البدن لا يمنع ترتب وانعقاد الوجوب في الذمة فكذلك الكفر لا يمنع انعقاد الوجوب في الذمة لكن لو صلاها حال كونه كافرا فهي باطلة بالاجماع طيب ولو اسلم افيجب عليه ان يقضي ما فاته؟ الجواب اجمع العلماء على ان الكافر اذا اسلم فانه لا يلزم بقضاء شيء من العبادات الفائتة قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف اذا ما الفائدة من الخلاف الفائدة من الخلاف التعذيب عليها في الاخرة فالذين قالوا يتجب عليه في الدنيا قالوا انه اذا كان يوم القيامة عذبه الله على الكفر بالاصالة ويضاعف ويزاد في عذابه على ترك فروع الشريعة والذين قالوا بانها لا تجب عليه حينئذ يقولون يعذب في الاخرة على الكفر والشرك فقط اذا اثر الخلاف بين العلماء انما يبين في الاخرة. واما في الدنيا فان الكافر اذا اسلم فانه بالاجماع لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته من العبادات. الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ فلا تجب الصلاة الا على البالغ لا تجب الصلاة الا على البالغ واما غير البالغ فلا تجب عليه الصلاة وان كنا نأمره بها امر تعويد وتدريب وتمرين فقط الشرط الذي بعده الخلو من الموانع الشرعية والمقصود بالموانع الشرعية اي الا يكون الا تكون المرأة لا حائضا ولا نفساء الا تكون المرأة حائضا ولا نفساء لان العلماء مجمعون على ان الحائض والنفساء لا تجب عليهما لا تجب عليهما الصلاة فاذا توفرت هذه الشروط اذا توفرت هذه الشروط فان الصلاة حينئذ واجبة على كل مكلف لقد جرت عادة العلماء ان يبدأوا في كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة بباب الاذان والاقامة بينما نرى بعض الفقهاء يبدأون بباب المواقيت فاي البدئين انسب شرايكم ليه يا عبد الله نقول يبدأ بالمناسب ان يبدأ الانسان بالاسبق وايهما اسبق دخول الوقت ولا الاذان دخول الوقت وهذه وهذا ما جرى عليه الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه هذا من فقه العلماء يبدأون بالاسبق فكما انهم بدأوا بالطهارة قبل الصلاة لان الطهارة تسبق الصلاة فكذلك كان ينبغي ان يبدأوا بماذا بالكلام على المواقيت ثم يعقبوها بالاذان لمراعاة التناسب الزمني او الترتيب الزمني ولاننا نأمر الاذان المؤذن بان يؤذن ها اذا دخل الوقت فاذا لا بد ان نعرف المؤذنين اولا بعلامات الاوقات ابتداء وانتهاء حتى تكون عندهم المعرفة التامة متى يبدأ نفي اذانهم ولكن انا جريت على ما جرى عليه ائمتنا الحنابلة رحمهم الله تعالى فقال المصنف باب الاذان والاقامة تتفق الاذان والاقامة ان كلا منهما اعلام فالاذان اعلام والاقامة اعلام كما قال الله عز وجل واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر فالمراد بالاذان هنا هو الاعلام وعندنا وزارة اسمها وزارة الاعلام لو سموها وزارة الاذان هل هذا التهديد التسمية صحيحة لغة الجواب نعم صحيح اللغة وزارة الاذان الاعلام وقول الله عز وجل ثم اذن مؤذن اي اعلن معلن او اعلم معلم ايتها العير انكم لسارقون وهو يتفق مع المؤذن في ان كلا منهما يرفع صوته اذا ما الخلاف بين الاذان والاقامة؟ نقول الخلاف بينهما ان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة واما الاقامة فهي الاعلام بالقيام الى الصلاة بالفاظ مخصوصة اذا يتفق الاذان والاقامة في كل الفاظ التعريف الا في قولنا في الاذان للاعلام بدخول وقت الصلاة وفي قولنا في الاقامة للاعلام بالقيام الى الصلاة الى الصلاة وترتيبهما الزمني بالاجماع اذان ثم ثم اقامة. وقد يتخلف الاذان عن الاقامة في بعظ السور كما ورد به الشرع فيكون ثمة اقامة بلا بلا اذان ثم اعلموا فائدة جميلة وهي ان الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بعين الصلاة فيتعدد الاذان بتعدد الاوقات وتتعدد الاقامة بتعدد ماذا الصلوات وبناء على ذلك فلو انك صليت اربع صلوات قضاء في وقت واحد ها فتؤذن مرة لان الوقت لا يختلف ولكن تقيم اربع اقامات. فاذا الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بالصلاة فاذا تكرر الوقت تكرر الاذان واذا لم يتكرر الوقت لم يتكرر الاذان. واذا تكررت الصلوات تكررت الاقامة بلا اذان واذا لم تتكرر الصلوات لم تتكرر الاقامة. وضحت؟ ولذلك اذا جمعنا صلاتين في سفر فنؤذن مرة واحدة لان الوقت لان وقت المجموعتين صار وقتا واحدا ولكننا نكرر الاقامة. كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ده ليه بقى فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامة. وبناء على ذلك فلو انك في المجموعتين اذنت اذانين لكل واحدة من الصلاتين فهذا خلاف السنة. ولو انك جمعت بين المجموعتين باقامة واحدة فهذا خلاف السنة ومما ينفرد به الاذان على الاقامة كذلك صلاة من يقضي صلاة من يقضي لوحده فانه يكتفي باذان البلد ولكن عليه ان يقيم فلا يحتاج الى اذان الى اذان جديد. فلو انه فاتتك الصلاة وانت في بيتك ثم استيقظت تريد ان تقضي فانما المشروع في حقك ماذا ان تقيم فقط بلا اذان اكتفاء بالاذان العامي في البلد وانت تابع لهذا البلد والتابع في الوجود تابعون في الحكم قال رحمه الله وهما اي الاذان والاقامة قوله على التحقيق اي بعد البحث والنظر الطويل فرض كفاية وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاذان والاقامة على اقوال واظن والله تعالى اعلى واعلم ان الخلاف بين العلماء في هذه المسألة يشبه ان يكون لفظيا لان من قال بانهما سنة قال بمعاقبة من يتركها اذا هو قال سنة واثبت العقوبة على من تركها اذا كانه يجعلها ها واجبة كانها يجعلها من سنة الواجب يعني انه يطبق عليها احكام الواجب حتى وان عبر عنها بانها تن فالقول الصحيح في حكمهما هو ما اعتمده الناظم وهو انهما فرض كفاية طيب فرض كفاية ما معنى فرض الكفاية الجواب اذا قام به في البلد من يكفي التقط الاثم عن الباقين وهذا يختلف باختلاف سعة البلد وضيقها. فاذا كان اذان الواحد في البلد يغطيها في جميع اطرافها ها فيكتفى به باعلان الاذان الواجب. لكن لو اذنت المساجد الاخرى فيكون اذانها من باب التكميل والسنة فقط لا يأثمون واما اذا كانت اطراف البلد واسعة مترامية بحيث لو اذن الواحد فيها لم يسمعه من في طرف البلد الاخر فلابد ان يؤذن في طرف البلد الاخر مؤذن اخر حتى يسمع الجميع طيب فرض كفاية على من على من؟ قال على الاحرار من ذكران اذا ذكر لك شرطين الشرط الاول قال اي على الحر يعني ان العبد لا يؤذن ولا يجب عليه الاذان قالوا لماذا قالوا لان العبد منشغل بخدمة سيده فلو اننا امرناه بان يؤذن وادخلناه في فرض الكفاية لاستلزم ذلك تعطيل خدمته لسيده في وقت يأتي الى المسجد ويفتح المسجد ويراعي الوقت ثم يؤذن ثم ينتظر الاقامة وكل ذلك كوقت نقتطعه من وقت سيده فحين اذ فرض كفاية على الاحرار فقط فرضه كفاية على الاحرار طيب وما الحكم لو اذن العبد؟ الجواب اذانه صحيح مليح لا بأس به لا بأس به ولكن هل يجب عليه؟ الجواب لا الجواب لا طيب ثم قال في الشرط الثاني قال من ذكراني وهذا شرط يخرج الاناث فلا يجوز ان تتولى المرأة وظيفة مؤذنة والخرابيط خلوها عنا المرأة المرأة ما يصلح لها ان تصير مؤذنة ولا قاضية ولا وزير قالوا لان وظيفة المؤذن هو رفع صوته واسماع الاخرين. وهذا ليس من وظيفة المرأة لانها مأمورة بغظ صوتها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فصوتها عورة فلا يجوز ان يسمعه الا من يجوز له رؤيتها لا سيما لا سيما في زمن كثر فيه الفساق ونحن ولله الحمد عفوا ونحن والمشتكى الى الله في زمن قد طالبت فيه المرأة بكامل حقوقها حتى صارت تمتطي صهوة المنبر تخطب بالرجال الان خطبت بالرجال ولا لا حصلت اه قضايا احادية ليست ظاهرة ولكن حصلت تصلي بالرجال صلت بالرجال تسجد وتركع ها وترمي عليهم عجزتها ركوعا وسجودا والاخوة يصلون وراها فان قلت وهل على المرأة اذان اقول اما اذان الوجوب فلا واما اذان مطلق المشروعية فلا بأس في مكان لا يسمعها فيه الرجال لو اذنت المرأة في مدرسة بدون ميكروفون في مصلى النساء فلا بأس بذلك فاذا هما يباحان لها ولكن ليسا بواجبين في حقها فهي ليست من اهل الوجوب لكن لو اذنت في مكان مخصص للنساء لا يسمعه لا يسمعها. فيه الرجال فان فانه لا بأس بذلك مسألة ما الحكم لو اتفق اهل البلد على ترك الاذان والاقامة الجواب وجب على ولي الامر قتالهم لان عندنا قاعدة تقول كل طائفة امتنعت عن اداء شعيرة من شعائر الاسلام فالواجب قتالها حتى تراجع معنى حتى تراجع يعني حتى ترجع الى فعل هذه الشعيرة وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر ينير على البلاد اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان اذا كون حول البلاد بيغير عليها الصباح وهو يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك لانها بلاد مسلمة والا والا اغار قال في الزاد يقاتل اهل بلد تركوهما قاتلوا اهل بلد تركوهما وانتم تعرفون ان القتال لا بد ان يبدأ بالوعظ والنصح والتذكير والزجر والنظر في الشبهة وكشفها فالا فان اصروا على ترك هذه الشعيرة فانهم يقاتلون فانهم يقاتلون ثم قال الناظم حظرا وفي سفر والاذان يعني ان الاذان فرض كفاية بالحضر والسفر حتى ولو اذا خرجت مجموعة فيجب عليهم ان ينصبوا في منهم مؤذنا ومقيما وانت يا فلان تؤذن وتقيم لنا اذا كانوا جماعة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتما فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما وفي رواية اخرى فاذا حضرت الصلاة فليؤذن وهم في السفر. فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وقد كانت حالة عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤذن في سفره فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حديث صحيح انه صلى بلا اذان بل حتى لما فاتته صلاة الفجر فانه امر بلالا فاذن كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وله من حديث ابي هريرة نحوه كلها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فيؤذن. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني اصلي فاذا القول الصحيح ان الاذان والاقامة واجبة حضرا وواجبة سفرا ولكن من شرط وجوبهما من شرط وجوبهما في الاصح تعدد الجماعة من شرط وجوبهما في الاصح تعدد الجماعة بمعنى انه لو كان واحدا في برية او في جبل او في رعي غنم ها فان المشروع له والمستحب في حقه اي يؤذن لانه ليس ثمة احد يعلمه بدخول وقت الصلاة انما هو نفسه وقد علم فتحقت العلة. ولذلك لا يجب الاذان على المنفرد وانما يشرع ويستحب في حقه استحبابا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك الى راعي غنم على رأسي شظية يؤذن ويقيم الصلاة اذن ويقيم الصلاة قال ومن يتركهما يعني يترك الاذان والاقامة فيقاتلن بسنة العدنان كما رويته لكم في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ثم اعطانا الناظم عفا الله عنه قاعدة في ذلك قال وهما او قال هذا ومشروعاتها اي مشروعات الاذان والاقامة ايجابا واستحبابا وقف على نص الدليل الواضح التبياني يعني لا يجوز لك ان تعتقد وجوب شيء في الاذان والاقامة او استحباب شيء في الاذان والاقامة او تحريم شيء في الاذان والاقامة او كراهية شيء في الاذان والاقامة الا وعلى ذلك دليل لان صفة الاذان والاقامة توقيفية وواجبات الاذان والاقامة توقيفية ومندوبات الاذان والاقامة توقيفية. فاذا جميع ما يتعلق بالاذان والاقامة ها مبناه على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يثبت فيه شيئا الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع وهذي قاعدة طيبة ثم قال والشرط فيه والشرط فيه ان يشترط لصحته زيادة على ما ذكر اي يشترط في صحته زيادة على ما ذكر قال نية لان القاعدة المتقررة ان النية شرط لصحة المأمورات والاذان مما امرنا به فلا يصح ان يؤذن الانسان الا بنية فمن اذن بلا نية فاذانه باطل والمقصود بها نية الاخلاص في اذانه ونية ايقاعه نية ايقاعه يتكلم عنها الفقهاء ونية الاخلاص يتكلم عنها علماء العقيدة. فلابد من النيتين ان ينوي ايقاعه وان ينوي ايقاعه لوجه الله عز وجل لا يقصد به مالا ولا عزا ولا جاها ولا سمعة ولا رياء فكلا النيتين شرط لصحته لكن بما اننا الان في الفقه فنحن فقهاء نتكلم في المسائل على ها على نية العمل طيب ما نية العمل في الاذان نقول القاعدة فيها تقول من علم ما سيفعل فقد نواه لان العلم يتبع العمل فاذا رأى المؤذن ساعته ورأى انه لم يبقى على الاذان الا ثلاث دقائق. فانه يخرج من بيته. طيب ما الذي دعاه للخروج من بيته ارادة الاذان لانه علم الان ان هناك اذانا يطلب منه فقد علم ما سيفعل فهذا العلم بما سيفعل هو حقيقة النية المطلوبة بمعنى انه لا يشترط ان قول قبل الاذان اللهم اني نويت ان اؤذن لصلاتي الظهر هذا كله من التلفظ بالنية وهو حرام بل لو رآك اهل الدنيا انسهم وجنهم انك تقصد المسجد وهم يعلمون انك مؤذن؟ وتقصده قبل قبل الاذان علم الجميع منك انك تريد الاذى. فكيف لا تعلم من نفسك ما يعلمه غيرك منك هذي مشكلة كبيرة جدا فاذا النطق بالنية قبل الاذان بدعة لا تعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن احد من سلف الامة وائمتها اذا هذا هو الشرط الاول وقاعدته النية شرط في صحة المأمورات. ثم قال من مسلم هذا هو الشرط الثاني طبعا زيادة على كونه حرا وذكرا ودخول الوقت قال من مسلم واشتراط الاسلام يخرج الكافر فلو اذن الكافر لما صح اذانه لاننا قررنا سابقا قاعدة وهي ان الاسلام شرط في صحة كل عبادة. فمن فعل عبادة وهو كافر فان عبادته غير مقبولة عند الله عز وجل فلا يجوز لنا ان نعتمد الكافر مؤذنا سواء كان الكفر الاصلي او كفر او كفر الردة وهذا واضح ثم قال والعقل وهذا الشرط الثالث وبناء على اشتراط العقل فلو اذن المجنون لما صح اذانه باجماع المسلمين فالمجنون لا يصح منه عبادة لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا اي شيء من العبادات بل وحتى عقود المجنون لا تصح ولا فسوخ المجنون تصح وهذا مجمع عليه بين اهل العلم حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ولان الاذان يشترط له القصد قصد التعبد لله عز وجل وهذا القصد لا يتصور صدوره من مين مجنون ثم قال الناظم والتمييز يا اخواني والتمييز يا اخواني وبناء على اشتراط التمييز فلو انه اذن غير المميز فان اذانه لا يصح اجماعا ما معنى اجماعا نقول لان لماذا كان اجماعا؟ نقول لان المتقرر عند عامة العلماء ان التمييز شرط بصحة كل عبادة الا في النسكين خاصة الا في نسكين خاصة فان قلت وكيف يعرف التمييز فاقول فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من عرفه بالعد ومنهم من عرفه بالحد. والقول الصحيح تعريفه بالعد وهو بلوغ سبع سنين. يعني كمال سبع سنين مو بالابتداء في السبع. لا بعد كماله لسبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. ولا يسمى الانسان ابن سبع سنين الا اذا خلف السبعة وراءه لا اذا خلف السبع وراءه ودخل في الثامنة وبناء على ذلك فلو اذن طفل ذو ثلاث سنين اذانه ما يصح اربع سنين ما يصح خمس سنين لا يصح حتى وان كان يعقل الخطاب ويرد الجواب وست سنين كذلك لا يصح لابد من بلوغ السن المعتبرة في التمييز شرعا وهي سبع سنين اي كمال سبع تميم فان قلت وما الحكم لو اذن المميز قبل البلوغ فما حكم اذانه يعني اذن ذو الثمان سنين ذو التسع سنين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه لا بأس به في الاذان التكميلي لا الاذان الاصلي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الافضل الا يتولى الاذان الاصلي الا من هو بالغ لمراعاة الوقت لان القضية قضية صلاة فلا نولي فيها غير المميز ممن ليست عنده الدراية الكافية بهذه الشعيرة ومواقيتها وصفاتها فمن باب احترام هذه الشعيرة لا يتولى الاذان العام الذي تسقط به يسقط به فرض الكفاية عن اهل هذا البلد الا من الا من يا اخوان؟ الا البالغ ولكن له ان احد المميزين تولى اذانا تكميليا في طرف من اطراف البلد فانه لا بأس باذانه. وهذا القول هو الاليق بتعظيم هذه الشعيرة. ولكن لو انتبهوا هذا من باب الاليق والافضل لكن لو ان المميز تولى الاذان الاصلي الجواب لا صح اذانه لان المتقرر عندنا ان من صحت صلاته صح صح اذانه صح ولا لا؟ فلو ان المميز تقدم بهم في الصلاة اجيبوا يا اخوان لصحت امامته كما تقدم عمرو بن سلمة قال فقدموني وانا ابن ست سنين او سبع او سبع سنين فاذا صحت صلاته وهي بهم وامامته بهم والامامة والصلاة اعظم من الاذان فلا ان يصح اذانه لهم من باب من باب اولى. لكن الافضل والاكمل ان الاذان الاصلي لا يتولاه الا البالغون العارفون به معرفة كاملة من الذين توفرت فيهم شروط الوجوب وشروط الاستحباب ثم قال وكذلك الترتيب وهو الشرط الخامس ولا لا الشرط الخامس الترتيب يعني لا يجوز له تقديم بعض عبارات الاذان على بعض فالترتيب شرط في صحة الاذان وبناء على ذلك فلو اذن منكسا او مقدما ما حقه التأخير او مؤخرا ما حقه التقديم لما صح اذانه لان الاذان عبادة ها توقيفية في صفاتها فلا يجوز لنا ان نؤذن الا على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واعلم ان الاذان له صفتان كلاهما صحيحة مليحة صفة اذان بلال وصفة اذان ابي محذورة. محذورة اما اذان بلال فصفته قد وردت في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الله قد قامت الصلاة حديث صحيح وهو الاذان الذي يؤذن به الدولة السعودية بعدها توحيد الملك عبد العزيز لها يؤذنون باذان بلال. وهو الاذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا في المدينة وسفرا في جهاد او حج او عمرة والصفة الثانية صفة اذان ابي محذورة وقد ثبت اذان ابي محظورة في صحيح الامام مسلم يعني باعتبار السند اذان ابي محذورة اصح لكن حتى ذاك الاذان صحيح ايضا ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان. وصفة الثانية للاذان هي صفة اذان ابي محذورة وقد ثبتت في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى فعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع ولكن اخرجه مسلم بتكبيرتين ورواه الخمسة فذكروه مربعا يعني ان مسلم لما روى هذا الحديث انما ذكر التكبير في اذان ابي محذورة في اول اذان ابي محظورة تكبيرتين فقط. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مباشرة ولكن هناك زيادة من ثقة وهي عند الخمسة قال ورواه الخمسة فذكروهم مربعا. والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات فاذا اجمع اجتمع الاذانان في ان التكبير في اولهما اربع واجتمع الاذانان في ان الشهادتين فيهما اربع ولا ليه يا جماعة اربع واربع تمام. ولكن انفرد اذان ابي محذورة بمشروعية اعادة الشهادتين بصوت مرتفع بعد قولهما بصوت منخفظ كهذه الصورة الله اكبر الله اكبر الله اكبر حطيت هذا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع فيقول اشهد ان لا اله الا الله فهمتم هذي لماذا سمي ذلك ترجيعا؟ قالوا لان المؤذن رجع الى اعلان الشهادتين بعد قولهما مرة اخرى هذه اللفظة هي التي تزيد على اذان ابي اذان تزيد على اذان بلال فقط وما بعدهما في الحوقلتين اربع في هذا وهذا حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين اربع الله اكبر الله اكبر مثنى لا اله الا الله فرادى. اذا يختلف اذان بلال عن اذان ابي محذورة في ماذا بالترجيع. اذا كان اذان بلال خمسة عشرة جملة. خمس عشرة جملة فكم يكون اذان ابي محذورة تسع عشرة جملة فقط لماذا تسع عشرة جملة؟ لانه ذكر فيها الترجيع وكلاهما صفتان صحيحتان مليحتان والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فيؤذن المؤذن في هذا الوقت باذان بلال تارة ويؤذن في الوقت الثاني باذان ابي محذورة تارة او يؤذن هذا المؤذن اذان بلال بينما المؤذن الثاني في الحي الاخر يؤذن باذان ابي محذورة لكن يحذر من ان يجمع المؤذن الواحد الصفتين في وقت واحد لان هذا خروج عن المألوف الشرعي اذ لم يكن يعلن الاذان للفرض الا مرة الا مرة واحدة كما قلت لكم سابقا ان الاذان ينفرد اذا انفرد الوقت ويتعدد اذا تعدد الوقت فلا تؤذن الا باذان واحد ولا تقيم الاقامة قامة واحدة طيب فان قلت والاقامة نقول كذلك الاقامة لها صفتان اقامة بلال واقامة ابي محذورة اما اقامة بلال فهي فرادى ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت الصلاة وفي حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الا قد قامت الصلاة وهي الاقامة التي يقام بها عندنا في البلاد السعودية بعد توحيد الملك عبدالعزيز لها لماذا نبهت على توحيد الملك عبد العزيز؟ لانه قبلها كانت تدير شؤون البلاد الدولة العثمانية الحنفية فكانوا يؤذنون ويقيمون باذان ابي محذورة ولذلك تجدون في كثير من المصنفات التي الفت في هذه الفترة اذا ذكروا اذان ابي محذورة يقولون وهو الاذان الذي يؤذن به في الحرمين معي في هذا ولا لا؟ نعم فلا يشكل عليكم الاذان لان لان الدفة انقلبت ها من مذهب الامام ابي حنيفة الى مذهب الامام احمد بعد توحيد الملك عبد العز وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقدم اذان بلال على اذان ابي محذورة لكن لو اذن المؤذن باي الاذانين لصح منه اذانه للقاعدة المذكورة فاقامة بلال هي الاقامة اللي عندنا ولا فيها مشكلة. كم عدد الفاظ الاقامة احدى عشرة احدى عشرة لفظة لكن ننظر الى اقامة ابي محذورة فنجدها هي عين اذان بلال هي عين اذان بلال مع قد قامت الصلاة مرتين كم يكون الفاظها سبع عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. نفس اذان بلال ولكن مع زيادة قد قامت قد قامت الصلاة طيب باي اقامة نقيم الجواب من اذن باذان بلال فالسنة له ان يقيم باقامته. ومن اذن باذان ابي محذورة فالسنة ان يقيم باقامته. وبناء على ذلك فبعض اهل العلم الذي يختار اذان ابي محذورة واقامة بلال او يعكس. يختار اذان بلال واقامة ابي محذورة هذا خلاف خلاف السنة. لان بلالا كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته وابو وابى محذورة كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته انتم معي ولا لا طيب نرجع الى الشروط مرة اخرى قال وكذلك الترتيب فلو اذن الانسان منكسا لما صح اذانه لان صفة العبادة توقيفية. قال من عدل وهذا الشرط السادس فيجب ان يكون المؤذن عدلا والعدالة ضدها الفسق قالوا فالفاسق لا ينبغي ان يتولى شيئا من هذه الشعائر الظاهرة لا اذانا ولا اقامة ولا قضاء فهذه الوظيفة لا يجوز ان يتولاها الا الصالحون اهل العدالة من عباد الله عز وجل قالوا لماذا؟ قالوا لان المؤذن اذا اذن فانما هو اخبار لاهل البلد عن دخول وقتي الصلاة اي هلموا الى الصلاة فقد دخل وقتها. والاخبار لا تقبل من الفاسق الا بعد التبين والتثبت اذا لا يقبل خبر الفاسق في هذا تفضل يا حاتم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان المؤذن فاسقا فيجب علينا ان نتبين من صحة خبره هذا ها مع انه يدعونا له ونحن لا نقبل دعوته بهذا الا اذا تبينا صحته فحينئذ لا يجوز ان يوظف احد الفسقة مؤذنا ولا اماما فان قلت وان من الناس من يعصي في بيته لا ندري عنه ويخرج عندنا من اكمل الناس الجواب اعلم ان العدالة المشتركة هي العدالة فيما تراه الاعين في الظاهر لنا الظاهر والله يتولى السرائر فمن لم يعلن بفسقه فهو عدل في الظاهر دون الباطن. فلا يجوز له هو في نفسه لا يجوز له ان ينصب نفسه في هذا المنصب الشرعي انه يعلم من نفسه انه فاسق وما يخفيه عن عباد الله ها لا يخفى على رب العباد عز وجل فلو اخفيت شيئا عن الناس فان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ولان العدالة المشترطة هي العدالة الظاهرة قال الناظم ها من عدل ولو في ظاهر الاحوال للاعيان. يعني نحن لا نشترط العدالة الباطنة يا علاء وانما تكفينا العدالة الظاهرة ثم قال من الشروط ايضا وهو الشرط السابع ودخول وقت الفرض دون تردد. فلا يصح الاذان قبل وقت قالوا لماذا؟ قالوا لان الاذان اصلا اعلام بدخول وقت الصلاة يا خالد اعلام بدخول وقت الصلاة فكيف تؤذن قبل دخول الوقت وهذا باجماع الفقهاء الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا ها استثنوا الاذان الاول في صلاة الفجر لصلاة الفجر فاجازوه قبل قبل الوقت فاجازوه قبل الوقت. من قال للجمعة كيف نعم ايه والاذان الاول على قول من قبله من امير المؤمنين عثمان هذا قبل هذا قبل قبل الوقت. اذا قلنا ان الوقت لا يدخل الا بالزوال ولكن عند الحنابلة الوقت يدخل بعد طلوع الشمس فالشاهد ايها الاخوان ان العلماء يشترطون دخول وقت الفرض لاداء لأداء عفوا لإقامة شعيرة الأذان وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. ثم قال من واحد وهذا الشرط الثامن فلا يجوز ان يتولى الاذان رجلان يؤذن هذا نصف الاذان ثم يؤذن الثاني نصفه الاخر. هذا ممنوع بالاجماع لا ينبغي ولا يجوز في حال الاختيار قد اجمع العلماء على عدم جوازه. ولكن في حال الاضطرار بمعنى ان المؤذن الاول اصابته علة تمنعه من اكمال الاذان. فهنا يتولى الاذان رجل اخر لكن هل يبتدأ الاذان من اوله؟ ام يكمل ما تبقى الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب ان شاء الله انه لا يبني احد على اذان على اذان احد بل يبتدئه من اول. الذين قالوا انه يكمل قالوا ارأيت لو حصلت له علة في اثناء الصلاة انتبه ثم قدم من خلفه افيبتدأ الصلاة من اول ام ماذا بل يكمل ويبني على ذلك نقول نعم هو يبني لانه كان مؤتما به من اول الصلاة سابقا لكن انت لم تكن مؤتما بهذا الاذان ولم تكن تقول الاذان معه ها؟ فحين اذ المشروع في حقك ان تبتدأ الاذان من من اول مسألة ما الحكم لو اذن واحد واقام اخر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ولكنه خلاف الاولى فالاولى ان يتولى الاقامة من تولى الاذان. لكن لو انه عكس واذن واحد واقام واحد فلا بأس بذلك. واما ما في مجامع الامام الترمذي من حديثه زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم فانه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة وقد روى ابو داود في سننه بسنده من حديث عبدالله بن زيد انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا الاذان وانا كنت اريده. قال فاقم انت يعني يؤذن بلال ويقيم وتقيم انت ولو صح هذا الحديث لكان فصلا في هذه المسألة ولكن الحديث لا يصح وقد كان يتولى الاذان والاقامة نفس وقد كان يتولى الاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين من تولى الاذان وهو بلال فلا تقدم فلا يتقدم بين بلال بين يدي بلال بايه باقامة الا اذا اقام هو. فالاكمل والاولى ان يقيم من اذن لكن لو انه اذن واحد واقام اخر فلا بأس به في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم قال رجل على الرجحان وهذا شرط قد ذكرناه سابقا وهي ان الاذان ليس من وظائف النساء وانما هو ومن وظائف الذكور ولا يعلم في عصر الاسلام الاول ولا الاوسط ان امرأة تولت الا اذان للرجال. لكن لو اذنت المرأة في مجتمع النساء في خاصتهن بحيث لا يسمعها احد من الرجال ولا الاجانب فلا بأس بذلك ففي اصح قولي اهل العلم رحمهم الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية