وقفنا عند قوله ثم القراءة طيب نكمل ان شاء الله قال الناظم عفا الله عنا وعنه الركوع اقول وقد اجمع علماء الاسلام على ان الركوع في الصلاة ركن من اركانها لا تصح اي صلاة الا بمسمى الركوع الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثامن عشر. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى وقفنا في سياق توضيح مسائل اركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة ولا النافلة الا بمسمى الركوع الا صلاة الجنازة خاصة فانه لا ركوع ولا سجود فيها وهذا اجماع معلوم من الدين بالظرورة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والمقصود باركعوا واسجدوا يعني صلوا اليس كذلك والمتقرر في قواعد اللغة في قواعد علماء الشرع ان الله عز وجل اذا وصف اذا سمى العبادة ببعض اجزائها فلا تكون الا الا ركنا وفرظا هذا يدل على اهمية هذه الاجزاء في هذه العبادة فلما امر الله عز وجل بالصلاة امر بجزء بجزئين من اجزائها وهو الركوع والسجود. فدل ذلك على انهما فرضان كذلك قال الله عز وجل اركعوا مع الراكعين واركعي مع الراكعين فكلاهما امران يتظمنان شيئين الشيء الاول الامر بالركوع والامر بايقاع هذا الركوع مع الراكعين وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اركع حتى تطمئن ثم اركع حتى تطمئن راكعا وجميع من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يركع اذا هذا اجماع مقطوع به مقطوع به مسألة وما صفة الركوع اقول صفية الركوع ان يحني المصلي ظهره حتى تمس يداه ركبتيه حتى تمس يداه ركبتيه ومن السنة ان يهصرا الراكع ظهره كما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال فاذا ركع وضع يديه ثم هصر ظهره حتى ان الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم يقولون انه لو اريق على ظهره ماء لثبت. اي لم ينزل لا من جهة رأسه ولم ينزل من جهة قفاه وذلك لاستواء ظهره صلى الله عليه وسلم ومن السنة كذلك الا يشخص الانسان رأسه في الركوع ولا يخفضه جدا وانما يكون حيال ظهره ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وكان اذا ركع لم يشخص رأسه اي لم يرفعه ولم يصوب ولم يصوبه من يمثلنا لم يشخص رأسه يعني لم يشخص يعني يرفعه ولم ولم ينزله جدا هذا هو فاذا انت تكون رقبته وهامته مناسبة او بحذاء او بحذاء عموده الفقري من غير من غير ارتفاع ومن غير ومن غير انخفاض من غير باع ومن غير انخفاض واننا لنرى من بعض الشباب عجبا وهو انه لا يركع الا انحناء يسير جدا وكان المسألة فيها فيها كبر وفيها غطرسة وفيها تعالي بل ينبغي للانسان ان يخفض ظهره وان يحمد ربه على حركة هذه الفقرات بل اني اقول ان من شكر نعمة الله على حركة تلك الفقرات ان تسخرها في ركوع كامل وفي سجود في سجود كامل هذا من نعمة الله عليك. فلما الكبر في مثل ذلك بعض الناس يحني ظهره انحناء يسيرا بحيث تمس يداه اعلى فخذيه فقط وهذا ليس في الحقيقة داخلا في مسمى الركوع لا لغة لا لغة ولا ولا عرفا ولا شرعا فان قلت وكيف تكون يداه على ركبتيه فاقول السنة ان تكون مفرقة الاصابع كالقابض على ركبتيه فان قلت وما برهان ذلك؟ اقول برهانهما رواه الحاكم بسند جيد من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ظم اصابعه فان قلت وماذا يقول في ركوعه فاقول لقد تعددت الاوجه العبادية والاذكار الواردة في هذا الموضع فيقول احيانا سبحان عفوا اقول فيقول من باب الوجوب مرة واحدة سبحان ربي العظيم لانه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم ومن السنة ان يزيد على ذلك احيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح بما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومن السنة له احيانا ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول يتأول القرآن ومن السنة احيانا ان يقول اللهم لك ركعت وبك امنت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه في قوله وكان اذا ركع قال كذا وكذا على السياق الذي ذكرته لك وهذه الاذكار ان جمعها الانسان في ركوع واحد فلا حرج عليه. لان المقصود في هذا الركن مطلق التعظيم فاذا جمعها فلا بأس ولا يخرج به جمعها عن المألوف الشرعي ولا يوقعه في شيء من المخالفات او المحدثات والبدع فان قلت واي الاذكار نختار فاقول لا داعي الى الترجيح لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ان قلتها واين يكون موضع بصره واين يكون موضع بصره في الركوع فاقول لم ترد الادلة بشيء من ذلك ولكن الاصل هو النظر فيما قابل بصرك ان تنظر فيما يقابل بصرك من غير رفع زائد ولا انخفاض زائد وانما تترك البصر على ما هو عليه من غير قصد حالة معينة لعدم ورود شيء ان من ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت وما الحكم فيمن لا يتم ركوعه وسجوده بمعنى انه يسرق من ركوعه ويسرق من سجوده فاقول هذا من اخبث السرقة هذا من اخبث السرقة ان يسرق الانسان من صلاته وقد اختلف العلماء في من لا يتم ركوعه ولا سجوده. والقول الحق ان صلاته باطلة ان الركوع لان اتمام الركوع والسجود ركنان من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا بهما فمن لم يركع ركوعا كاملا ولم يسجد سجودا كاملا فانه في الحقيقة ما صلى وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم وبرهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال صلى رجل وحذيفة ابن اليمان يراه فلما قضى الصلاة دعاه فقال انك ما صليت ولو انك مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقبل الله صلاة من لا يتم ركوعه ولا سجوده او كما قال صلى الله عليه وسلم قوله لا يقبل هنا ما المقصود بها نفي الثواب ولا نفي الصحة الجواب نفيه الصحة لماذا لانها معلقة على ترك مأمور وقد تقرر عند العلماء ان نفي القبول اذا علق على الاخلال بمأمور فانه يدل على فساد فانه يدل على فساد الفعل به نعلم خطأ هؤلاء المتكبرين الذين لا يركعون الا ها بانحناء رأس وظهر يسير جدا لا يسمى فاعله لا يسمى فاعله راكعا لا يسمى فاعله راكعا ثم قال الناظم عفا الله عنه قال فرفعه اي رفع اي ارتفاعه من الركوع وقد اجمع العلماء على ان الرفع من الركوع من جملة الاركان ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سياق قصة المسيء في صلاته قال ثم ارفع اي من الركوع حتى تعتدل قائمة ولابن ماجة باسناد مسلم حتى تطمئن قائما ولابد ان يقيم صلبه من الركوع حتى تسكن فقرات ظهره قائما فلا يجوز له ان يباشر السجود الا بعد استقامة ظهره استقامة كاملة لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع لم حتى يستوي قائما وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه فاذا رفع رأسه اي من الركوع استوى حتى يعود كل فقار مكانه والمراد بالفقار اي مفاصل اي مفاصل العظام اي مفاصل عظام الظهر فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وبناء على ذلك فمن رفع رأسه من الركوع رفعا يسيرا ثم باشر السجود مباشرة قبل ان تستتم عظامه وتستقر فقراته قائما معتدلا فان صلاته باطلة ومن اجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ارجع فصل فانك فانك لم تصلي فاذا هذا الاعتدال ركن في الصلاة لا تصح الصلاة الا به. فان قلت وماذا يقول في هذا الرفع وماذا يقول في هذا الرفع اقول سيأتينا ان شاء الله ما يقول فيه ولكن من باب الاستعجال في بيان الحكم نقول اذا كان اماما او منفردا فيقول حال رفعه سمع الله لمن حمده لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بادلة كثيرة سيأتينا ذكرها في بيان واجبات الصلاة ان شاء الله ثم يقول الجميع اماما كان او منفردا او مأموما اللهم ربنا ولك الحمد وسيأتينا باذن الله بعد قليل الا وجه الواردة في مثل هذه العبادات باذن الله عز عز وجل فان قلت وهل يضع يديه على بعضهما في هذا الرفع ام يتركهما مسبلتين ام يتركهما مسبلتين اقول لا اعلم في ذلك سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فجميع الواصفين لوضوءه عفوا فجميع الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لا نعلم في شيء مما اثبتوه في صفة صلاته انهم بينوا وضع يديه في هذا الرفع الخاص نعم بينوا انه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في حال قيام القراءة. واما في حال القيام بعد الركوع فلا نعلم في ذلك شيئا ثابتا وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فمنهم من قال ان كل قيام في الصلاة فسنته وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر لما في صحيح الامام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يؤمرون ان يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى وفي وفي مستدرك الامام الحاكم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. طبعا هو يبين حال قيام ايش؟ القراءة فقالوا هذه ليست سنة بقيام القراءة وانما هي سنة في كل قيام لعدم وجود التفصيل لعدم وجود التفصيل والمتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. كذا قالوا رحمهم الله بينما عارض ذلك جمع من اهل العلم وقالوا اننا لا نعلم سنة ثابتة في وضع اليدين على بعضهما في في القيام بعد الركوع وبناء على ذلك فتترك اليدين مسبلتين. ومنهم من قال الاسبال ليس بسنة بخصوصه لعدم وروده. والوضع ليس بسنة ووضع بعضهما على بعض ليس بسنة بخصوصه عدم وجود الدليل الخاص وانا اجد نفسي ان شاء الله الى القول الاول اميل ولكن الامر في ذلك واسع فالاقرب الى السنة ان شاء الله ان يضع الانسان يده اليمنى على يده اليسرى بعد قيامه على صدره بعد قيامه من الركوع. لكن ان تركهما مسبلتين فلا حرج وان وضعهما فهو الافظل فالامر في ذلك واسع لعدم وجود سنة خاصة اه نصف بالمخالفة من خالفها او عارضها والذي اريد التنبيه عليه هنا هو انه لا يجوز لنا معاشر المسلمين ان نجعل مثل هذه المسألة المحتملة للاجتهاد محطا للولاء والبراء او الصفة او وصف المخالف ببعض الاوصاف التي لا تنبغي لاننا اطلعنا على بعض اهل العلم يقرر ان وضعهما على الصدر بعد الرفع من الركوع من البدع المحدثة اقول لا يصل الامر الى ان نصفهما بانهما لان الوضع بدعة او بل لا يصل الامر الى الوصف بالمخالفة فضلا عن كونه بدعة فاذا اه كل ينظر الى ما ترجح اليه باجتهاده ويعبد الله عز وجل بما توصل اليه. وتبقى نفوسنا وقلوبنا وارواحنا قافية على بعض تبقى بيننا مودة الايمان ومحبة ومحبة الدين. وانك لو نظرت الى كثير من امتلاء قلوب بعض طلبة العلم على بعض في هذا الزمان لوجدته مبنيا على خلاف سائغ فلا ينبغي للانسان ان يضيق عطنه في مثل هذه المسائل. وينبغي له ان يمرن نفسه على استقبال الاقوال المخالفة لاجتهاده. برحابة صدر ما نقول بروح رياضية ما في شي اسمه روح رياضية. هذي روح اسلامية العفو والصفح والتسامح والتجاوز كل ذلك من من الروح الاسلامية التي دل عليها والترغيب فيها وبين عظيم الاجر والثواب فيها الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة فاذا وصف من قبض بانه مبتدع هذا يعني في الحقيقة خروج عن ما ينبغي اه بين العلماء ووصف المرسل لهما بانه مبتدع. ايضا هذا خروج عما عن حدود الادب فيما بين العلماء بل بل نختلف في مثل ذلك ولا وكلنا اخوة متحابون متآلفون متقابلون ها قد امتلأت قلوبنا محبة على بعض وكل يعذر اخاه في هذه في مخالفته في مثل هذه المسائل ثم قال الناظم قال ثم السجود مقرب الانسان وقد اجمع علماء الاسلام على ان السجود في الصلاة فرضا كانت او نفلا الا صلاة الجنازة من جملة فرائض الصلاة فلا تصح صلاة الا بسجود وعلى ذلك قول الله عز وجل اركع يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقد بينا لكم وجه الدلالة في مسألة الركوع اليس كذلك طيب وكذلك امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته والذي يعتبر حديثه عمدة في معرفة بمعرفة الاركان فقال عليه الصلاة والسلام له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وجميع الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم ذكروا اه انه كان يسجد في صلاته والواجب في كل ركعة من ركعات الفريضة والنافلة السج سجدتان سجدتان فان قلت وكيف يهوي للسجود ان قلت وكيف يهوي للسجود فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من قال ان السنة ان في حال الهوي للسجود ان يقدم يديه على على ركبتيه ان كان ذلك في مقدوره واستدلوا على ذلك بما اخرجه الثلاثة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه واخرج الامام ابن خزيمة بسند متصل من حديث ابي من حديث ابن عمر موقوفا عليه ان ابن عمر كان يفعل ذلك ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم واسناده صحيح وذكر الامام البخاري هذا الحديث اعني حديث ابن عمر في صحيحه معلقا موقوفا ولان العبد في الصلاة منهي عن التشبه بالحيوانات فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ننبسط ايدينا في الصلاة كانبساط الكلب وعن نقر كنقر الغراب ومن جملة ذلك عن انه نهانا عن بروك كبروك الفحل فحتى نخالف بنوك الفحل نقدم ايدينا على ركبنا. فاول ما يصل الارض من المصلي يداه ثم ركبتاه ثم جبهته وانفه وقال اصحاب الفريق الثاني قالوا بل السنة ان يقدم ركبتيه على يديه واستدلوا على ذلك بما اخرجه الاربعة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه ولكن في الحقيقة هذا حديث ضعيف بانه من رواية رجل يقال له شريك ابن عبدالله النخعي القاضي وقد قاد فيه الامام ابن حجر رحمه الله في التقريب صدوق يخطئ كثيرا وبعضهم قال صدوق له اوهام فمثله لا لا لا لا تقوم بروايته الحجة ولا نعلم ان هذا الحديث مروي من طريق اخر غير طريق شريك فاذا الحديث ضعيف فلما ضاعفنا حديثهم قالوا وانتم كذلك حديثكم ضعيف لان فيه رجلا يقال له عبدالعزيز بن محمد الدراوردي وفيه كلام ولكن الاصح من كلام العلماء رحمهم الله تعالى انه انه حسن الحديث يحتج بحديثه والمقال الذي قيل فيه لا ينزل حديثه عن رتبة عن رتبة الاحتجاج واوردوا علينا كذلك بعض الايرادات منها الارادة الاول وقد اجبت عنه ومنها الارادة الثانية وهو ان حديث النهي عن بروك كبروك الفحل انه حديث منسوخ بحديث وائل ابن حجر فنقول هذا اضعف من الاول هذا اضعف من الاول لماذا؟ لان من شروط النسخ باتفاق الاصوليين ثبوت ناسخ وحديث وائل ابن حجر لم يثبت اصلا فكيف تجعلونه ناسخا للحديث الصحيح مع اننا لا نقبل دعوى النسخ اصلا الا اذا كان النقلان صحيحين ولكن بينت لكم ان حديث وائل ابن حجر فيه شريك النخعي القاضي وهو ضعيف الحديث فكيف نجعل الضعيف ناسخا للحديث الصحيح اورد علينا الامام ابن القيم ايرادا ثالثا رحمه الله وقال ان قوله وليضع يديه قبل ركبتيه من جملة من قلب على الراوي هذا حديث انقلب على الراوي اصل الحديث اذا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. واما قوله وليضع يديه قبل ركبتيه فليس كلاما صحيحا بل هو منقلب على الراوي وانتم تعرفون ان من اسباب ما يضع ما يضعف به الحديث الانقلاب فالحديث المقلوب حديث ضعيف طيب ان دعوى الانقلاب خلاف الاصل اليس كذلك فنحن نطالب الامام ابن القيم رحمه الله ان يأتينا بالدليل الدال على على وجود الانقلاب في هذا الحديث لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه قال ان دليلي هو المشاهدة والحس فان الفحل اذا برك اول ما ينزل مقدمه ثم ينزل مؤخره فنحن لا بد ان نخالفه ان نخالفه فينزل ماذا ايها الاخوان؟ اسفلنا قبل قبل اعلانه يعني اذا بدأت بانزال يديك فسيكون مقدمك اسفل من مؤخرك فحينئذ تكون متشبها به تكون باركا كبروكه قال الامام ابن القيم مؤيدا لقوله هذا قال ولما الزموا بذلك قالوا اي الفريق الثاني قالوا بان ركبتي البعير في يديه قال ولا يعرف هذا عن احد من من اهل اللغة ولكن في الحقيقة نحن نعارض الامام ابن القيم رحمه الله ها في مثل ذلك الكلام بل اتفق ائمة اللغة ونصوا على ان ركبتي ذوات الاربع في يديها في يديها واما في ما في رجليها فانما يسمى عرقوب ولذلك ذوات الاربع تختلف عن الانسان. فركبة الانسان في رجله واما ذوات الاربع فركبها ونفي بيديها كما نص على ذلك الازهري وغيره من ائمة اللغة رحمهم الله تعالى من ائمة اللغة رحمهم الله تعالى فاذا اول ما يقع من البعير على الارض ايش ركبتاه لانه واقفا لانه واقف على يده. فاذا نزل نزل على ركبتيه لان ما في يديه ركبتان لان ما في يديه ركبتان فحينئذ نحن نخالفه فننزل على ايدينا واما الاتفاق في الصورة من كون المقدم ينزل او المؤخر ينزل فهذا تعليق للحديث بما لم يعلقه به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق الكلام على مقدم ومؤخر وانما علق الكلام على ركبتين ويدين فبما ان الفحل يبرك على ايش؟ على ركبتيه فنحن نخالفه وننزل على ماذا؟ ونسجد على ايدينا مخالفة له حتى وان نزل مقدمنا على مؤخرنا ونزل هو مقدمه على مؤخره فهذا لا يضر لاننا خالفناه في الحقيقة خالفناه في الحقيقة وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة ان شاء الله تعالى وهي ان السنة ان الانسان في حال الهوي للسجود ينزل على يديه قبل ركبتيه ومن اهل العلم من ضعف الحديثين ولم يجعل في النزول سنة خاصة من اهل العلم من ضعف الحديثين ولم يجعل في السجود او نقول في الهوي للسجود سنة سنة خاصة فقال ان قدم يديه على ركبتيه فلا حرج وان قدم ركبتيه على يديه فلا حرج ولكن الاقرب ان شاء الله هو ان حديث ابي هريرة حديث صحيح فقد اخرجه الثلاثة وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا كما بينته لكم هذا هو الاقرب وهو قول اكثر المحدثين رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت وما الاعضاء التي تباشر الارض من الساجد فاقول من فروض السجود ان يسجد على سبعة اعراب او على سبعة اعظم وهي جبهته وانفه ويداه وركبتاه واطراف قدميه ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم. وفي رواية على سبعة اراب على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين والمسألة لابد ان نعرف فيها الحكمة من اشارة النبي صلى الله عليه وسلم لانفه بعد ان قال على جبهته انه قال على جبهته فكان ها الوضع الطبيعي ان يشير الى جبهته ولكنه قال على جبهته واشار الى انفه فافاد ذلك ان الانف من داخل في حد الجبهة المأمور بالسجود عليها شرعا. وان لم يكن يدخل في حد لغة ولا عرفا فهمتم فاذا نحن لا نتحاكم الى الى دلالة اللغة ولا الى دلالة العرف هنا قالوا لماذا ليه ما نتحاكم؟ قالوا لورود تفسير الجبهة عن الشارع واذا ورد التفسير الشرعي الصحيح فحينئذ نكتفي به ولا نرجع الى معرفة حد الجبهة ها لا الى لغة ولا الى ولا الى عرف ان قلت اذا ما الحكمة من الاشارة؟ اقول لانها لان الجبهة لغة لا يدخل فيها الانف. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم معنى زائدا على دلالة اللغة المتقررة في قلوبهم. احتاج الى الاشارة الى الى انفه ولذلك لو ان الانسان سجد ولم يضع انفه على الارض فسجوده غير صحيح في اصح الاقوال. لانه ايش يا جماعة؟ لانه لم يسجد على الجبهة المأمون بالسجود عليها شرعا والعجيب ان اقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة فمنهم من اوجب على الساجد ان يسجد على العضوين الجبهة والانف فهما وان كانا عضوين في الظاهر لكنهما عضو واحد في التفسير النبوي ومن اهل العلم من اكتفى بالسجود على ماذا على الجبهة خاصة ومن اهل العلم من قالوا لو انه سجد على ارنبة انفه فقط ولم يضع جبهته لعد لعد ساجدا سجودا صحيحا وهذا ابعد الاقوال والاصح فيها ان شاء الله هو ان نعتمد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ان السجود لا يصح الا اذا وضع الانسان جبهته ومكن انفه من الارض ام مكن انفه من الارظ ثم قال ويداه واننا نرى بعض الناس يسجد على اصابع يديه فقط واما راحته فمرفوعة فهذا يخشى على سجوده من البطلان وبالتالي بطلان صلاته لان الامر لانه قال وجد وهنا نرجع الى التفسير اللغوي وهي ان الشارع اذا اطلق اليد فانما فانه يريد بها الى مفصل الكف كما في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فالشارع اذا اطلق اليد واللغويون اذا اطلقوا اليد فانما يقصدون بها الى مفصل الكذب بحيث انه لو اراد شيئا زائدا لقيد لما اراد مقدارا زائدا في الوضوء قال وايديكم الى المراحل الى المرافق انه لا يفهم دخول المرفق الى فيما لو اطلق اليد. لكنه لو لما لم يرد شيئا زائدا في باب التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لما لم يرد شيئا زائدا لكنه لما اراده في الوضوء بين وقيد. فاذا قوله وعلى اليدين يقصد بهما ماذا؟ اطراف الاصابع فقط؟ الجواب الراحة. يقصد بهما الراحة الى مفصل الى مفصل الكفن فتكون اليد كلها ساجدة لا ترفع منها لا ترفع منها جزءا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وان من اخطاء السجود اننا نجد ان بعض الناس يرفع اصابعه ها يرفع اصابع قدميه تجد ان اصابع قدميه مرفوعة. فنقول ان هذا الرفع اذا استغرق اكثر السجود فان سجوده لا يعتبر صحيحا لمخالفة السجود الشرعي لمخالفة الصفة الشرعية ومن شرط صحة العبادات الاخلاص والمتابعة نسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت وكيف تكون حال اصابعي يديه فاقول تكون حالتها مضمومة تكون حالتها مضمومة لما روى الامام الحاكم في مستدركه بسند جيد من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بين اصابعه واذا سجد ظم اصابعه فتكون مظمومة وجهتها الى القبلة فان قلت وهل يضم اصابعه؟ الجواب لا بل السنة ان تكون مبسوطة لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال فاذا سجد وظع يديه على الارظ غير مفترش ولا قابظهما غير مفترس ولا قابظهم هكذا السنة الصحيحة ومن السنة في السجود ان يجافي عظديه عن جنبيه جدا حتى يرى بياض ابطيه فيما لو لم يكن عليه شيء ساتر او كان عليه احرام مثلا او شيء ففي فهذه المجافاة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ففي صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت هي العنز الصغيرة من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم ومن شدة رفع مرفقيه عن الارض وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه لماذا قلت عبد الله بن مالك ابن بحينة مع ان الاظافة تقطع التنوين انا قلت عبد الله هذي ما في مشكلة ابن مالك ابن بحينة لا بملمح اخر المفروض انه يقول عبد الله بن مالك ابن بحينة. لكن لماذا قلت مالك ابن بحينة الاظافة الاظافة تقطع التنوين بقواعد الجرومية ها لا لا لا بان هذا ممن نسب الى ابيه وامه فمالك اسم ابيه ووحينه ليست اسم جد جد مالك لا هو اسم امه فهي في حكم المفصول ليست المتصلة اذا ابن بحينة ابن هذه ليست صفة لمالك وانما صفة لمن لعبد الله نفسه فهو من جملة الصحابة الذين نسبوا الى الام والى الاب. فلذلك فصلوا وقالوا عبد الله بن مالك بن بحينة. وش الحديث هو او عن عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه ومن السنة كذلك ان يجافي بطنه عن فخذيه فكلما رفع عجيزته من باب المجافاة كلما كان ادخل في تحقيق السنة ففي صحيح الامام ففي صحيح الامام مسلم من حديثه من حديثي فالبراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع وارفع مرفقيك هكذا صفة السجود الصحيحة ولكن اجاز العلماء رحمهم الله تعالى مع طول السجود والحاجة الى اتكائه ها المرفقين على الفخذين من باب الاسترواح فاجازوه ولا حرج في ذلك لان من الناس مع طول السجود من لا يستطيع ان يتحمل ثقل جسده فربما لا يستطيع ان يطيل السجود وطول السجود مقصود فطول السجود مقصود اذا قلت وما الذي يقوله في السجود اقول فيه قول واجب واقوال مستحبة اما القول الواجب فهو قول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة والسنة وادنى الكمال ثلاث بما قرره الائمة الحنابلة رحمهم الله ثم من السنة ان يقول مع ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ومن ذلك كذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح كل ذلك من الاقوال المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ايضا ان يقول في سجوده ما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره اوله واخره ومن السنة كذلك ان يقول ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش التمسته فوقعت يدي على قدميه ما وهما منصوبتان وهو في المسجد يقول ساجد يعني يقول اللهم وهو يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم اعلم رحمك الله تعالى ان الشارع ندبنا الى كثرة الدعاء في السجود فالانسان يستحب له ان يكثر من الدعاء في السجود. وان اكثر من الدعاء بالوارد فلا جرم انه اكمل وافضل. لكن حتى ولو اكثر من الدعاء بغير الوارد فهو فهو موقع دعاء لا حرج عليه في ذلك وما ابعد قولي من قال بان الدعاء في السجود بملاذ الدنيا يبطل الصلاة هذا قول بعيد جدا لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا وسأو ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فان قلت ولماذا كان السجود حالة يستجاب فيها الدعاء او اقرب ما يستجاب فيها دعاء العبد نقول لانها من اقرب ما يكون فيه العبد الى الله عز وجل ولذلك قال الناظم ثم السجود مقرب الانسان. يعني مقرب الانسان الى من الى الله عز وجل. فكلما احببت الاقتراب من الله ويكون الله عز وجل. وتكون اقرب شيء الى الله قربا يليق بجلاله وعظمته لا ندخل في هذا الباب متأولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا فما عليك الا ان تطيل السجود. فاستشعر وانت ساجد بين يدي الله انك اقرب ها اقرب شيء اليه عز وجل ولذلك في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء فكلما ضاقت عليك الدنيا وكلما ادلهمت عليك الخطوب وكلما ضيقت صدرك الكروب فما عليك الا ان تنطرح ساجدا بين يدي الله عز وجل تبث همومك الى الله وتذكر شجونك بين يديه وتنطرح عند عتبة باب الكريم فان اعظم من تشتكي اليه من بيده النفع كله والضر كله وكم من الدعوات التي استجيبت لنا في حال سجودنا ولله الحمد والمنة فاذا استعينوا على قضاء حوائجكم يا طلبة العلم بل المسلمين عموما. استعينوا على قضاء حوائجكم بماذا بكثرة الدعاء في السجود بين يدي الله عز وجل اكثر من الدعاء في السجود واطل سجودك جدا لا سيما في النافلة بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بصفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بالليل قالت وكان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية قبل ان يرفع رأسه خمسين اية من المفصل والنبي عليه الصلاة والسلام ها منطرح بين يدي ربي وهو رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا جرم اننا مع كثرة تقصيرنا وذنوبنا وجفوت العلاقة بيننا وبين الله عز وجل احوج الى اطالة السجود والى بث الهموم وبث الاحزان بين يدي الله عز وجل في السجود فاطيلوا السجود يا اخوان ما استطعتم الى ذلك سبيلا فهي احب الاحوال الى الله بل ان الادلة وردت في تفضيل السجود على غيره من اركان الصلاة بل ان من اهل العلم من قال ان المقصود الاعظم في الصلاة هو ايش؟ السجود. وما كان قبل ذلك انما هو من باب الارهاصات للقيام بهذه العبادة من الحمد والثناء وقراءة شيء من القرآن والتسبيح والتكبير كل ذلك من باب ايش ان يكون دعاءك في السجود مقبولا هذا السجود الذي اقض مضاجع كفار قريش وعيبوا ديننا الاسلامي بسببه. قالوا وكيف تريدنا يا محمد ان نتبع دينا؟ يجعل رأس الانسان اسفل من عجزه كانها اهانة كانها اهانة كون الانسان يرفع اجهزته ويضع ويضع رأسه نقول هي اهانة فيما لو حصلت به حق مخلوق فيما لو انطرحت هكذا بين يدي مخلوق لكنها من اعظم الشرف واكبر تاج الفخر اذا فعلتها بين يدي الله عز وجل بين يدي الله عز وجل في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد ابن اذا قرأ ابن ادم السجدة وسجد. اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي امر ابن ادم تجودي فسجد فايش فله الجنة. عاقبة الساجدين الى جنة الخلد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار وفي صحيح الامام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال كنت ابيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك؟ يعني هذي عرفناها طيب غيرها او غير ذلك؟ فقال هو ذاك يا رسول الله فقال ايش؟ اعطاه اعظم عبادة قال فاعني على نفسك بكثرة بكثرة السجود قربوا الانسان هذا هو من اعظم ما يقرب العبد الى الله كثرة السجود والانطراح بين يدي الله عز وجل بل ورد في الادلة وبعض الاثار ان الذنوب توضع على ظهر العبد في حال ركوعه وسجوده فلا تزال تنتفر من ها هنا وها هنا ما دام راكعا او ساجدا كلما اطلت في ركوعك وسجودك كلما تناثرت هذه الذنوب يعني انها تكفر تكفر عنك في صحيح الامام مسلم من حديث معدان ابن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه قال لقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فقلت اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال فسكت ثم سألته الثانية فسكت ثم سألته الثالثة فسكت وهذا السكوت الذي تقرأونه دائما في الاحاديث فسكت فسكت يدل على عظم المعلومة التي ستقال فهو من باب شد ايش شد الانتباه ليس من باب كتم العلم ولا عدم الرغبة بالاجابة وانما من باب عظم ما سألت عنه فان كنت صادقا في طلبه فسوف تكرر ومع هذا التكرار سوف يكون قلبك وسمعك وروحك وعقلك متهيئة التهيؤ الكامل لاستقبال عظم هذه المعلومة فهمتم هذا؟ فهذا من الحكمة ان لا تجيب عن الاشياء العظيمة مباشرة بعد طرح السؤال العنها وانما تقف قليلا تسكت حتى ترى هل هذا الرجل فعلا سأل عن رغبة جامحة في معرفة ذلك ام لا قال فسكت عني ثم سألته الثانية فسكت ثم ثم سألته الثالثة فسكت ثم قال سألت عن ذلك رسول الله نفس السؤال اخبرني بعملي ويدخلني الجنة قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة ها وحط عنك بها خطيئة. قال ثم لقيت ابا الدرداء. فسألته عن ذلك فقال لي مثل ما قال مثل ما قال ثوبان او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه هذه عبادة عظيمة جدا هذه عبادة عظيمة وانك لتحمد الله عز وجل على ان وفقك للسجود بين يديه ولم يجعلك كهؤلاء الذين يسجدون بين يدي الاولياء الصالحين ويعفرون وجوههم على تراب القبور ساجدين خاضعين منطرحين بين يدي هؤلاء الاموات الذين لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون ما الفرق بينك وبينهم انما هو اصطفاء الله عز وجل واختياره لك نعمة الهداية الى السجود بين يدي الله عز وجل وعدم الاشراك فيه. فنحن ولله الحمد والمنة مبصغة لنا الى الان لم نعفر جباهنا للسجود بين يدي احد من المخلوقات وانما نسجد لله فطوبى لنا هذه نعمة عظيمة يجب علينا ان نحافظ عليها وان نتذكرها وان نحمد الله عليها وان نشكره دوما عليها فان الله قد الشاكرين لنعمه بالمزيد كما انه توعد الكافرين لها بالويل والعذاب الشديد ايها الاخوة. قال الله عز وجل واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فان قلت وهل من سنة تغميض العينين في السجود فاقول لا ليس من السنة تغميض العينين لا في السجود ولا ولا في غيره وسيأتينا البحث فيها ان شاء الله في سنن في سنن الصلاة او في مكروهات في مكروهات الصلاة ثم قال الناظم بعد ذلك فالرفع منه وقد اجمع العلماء على ان الرفع من السجود جالسا من جملة اركان الصلاة فلا تصح الصلاة الا بالفصل بين السجدتين بهذا الرفع وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال ثم ارفع اي اي من السجود حتى فاطمئن جالسا حتى تطمئن جالسا واعلم ان من واجبات الرفع قبل السجدة الثانية ان تستقر عظامك جالسا وان ترفع رفعا كاملا حيث تستقر فقرات او فقرات ظهرك في استقامتها واعتدالها في استقامتها واعتدالها ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا رفع رأسه من السجود اي السجدة الاولى لم يسجد اي السجدة الثانية حتى حتى ها يعتدل جالسا حتى يعتدل جالسا واعلم رحمك الله ان من هوى الى السجدة الثانية قبل استقرار مفاصله فان صلاته باطلة. لان هذا الرفع والاعتدال منه ركن كلها من اركان الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها. وعلى ذلك قول حذيفة لا يقبل الله صلاة من لا يتم ركوعه ولا سجوده هذا كله من الامور المطلوبة واما ما يقوله في هذا الرفع صفة وضع اصابعه وغيرها فكل ذلك سيأتينا فيما يستقبل ان شاء الله ان شاء الله تعالى. ثم قال فجلسة من بعده يعني الجلوس بين السجدتين وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انها من جملة اركان الصلاة وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ثم ارفع اي من السجود حتى تطمئن حتى تطمئن جالسا وجميع الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم ذكروا عنه انه كان يفعل ذلك. فهذا الجلوس من الاركان بالاجماع ثم قال ثم التشهد المقصود بالتشهد اي التشهد الثاني وقوله والجلوس لثاني. ثم التشهد والجلوس الثاني يعني التشهد الثاني والجلوس له. فكلاهما ركنان فالتشهد ركن والجلوس له والجلوس له ركن وقد ورد في بعض روايات المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك في الصحيحين من حديث من حديث اي نعم في في سنن ابي في سنن النسائي من حديث ابن مسعود واصل الحديث في الصحيحين قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد دل ذلك على انه من جملة من جملة المفروضات وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني للتشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان. قال فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام باقي دقيقتان فان الله هو السلام فاذا تشهد احدكم فليقل فليقل وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. التحيات لله وسيأتينا تفاصيلها وتفاصيل اختلاف الفاظها فيما فيما بعد ان شاء الله تعالى فيما بعد ان شاء الله تعالى ثم قال ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على اقوال فمنهم من جعلها فرضا من فروض الصلاة ومنهم من جعلها واجبة ومنهم من جعلها مجرد سنة. والاقرب ان شاء الله انها من جملة واجبات الصلاة لا تعتبر من جملة اركانها وفرائضها بل هي من جملة واجباتها لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته هذا اول والشيء الثاني ان الادلة قد قد امرت بها والامر يقتضي الوجوب فنبقى عند دائرة الوجوب واختار هذا القول سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني تعتبر من جملة الواجبات ليست من جملة السنن ولا من جملة الاركان وبرهان وجوبها ما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة فقلت الا اهدي لك هدية؟ قال بلى فاهدها قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك كيف نصلي عليك لان الله امرهم بالصلاة عليه فقالوا قد امرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وهذه الزيادة عند النسائي بسند لا بأس به فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخر التحيات المعروفة عفوا الى اخر الصلاة المعروفة وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي حميد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الصلاة المعروفة مع اختلاف مع اختلاف يسير بين الفاظها كما سيأتينا ان شاء الله تعالى كما سيأتينا ان شاء الله تعالى اذا القول الصحيح ها وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فان قلت وما حكمها في التشهد الاول؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انها سنة فان تشهد فان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول فقد احسن وان لم يصلي عليه فلا بأس والله اعلم. ثم قال الناظم مرتبا وقد اجمع العلماء على ان الترتيب من اركان الصلاة فلا يصح ان يقدم الانسان ركنا على ركن لانه هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مذ فرغت الصلاة عليه حتى توفاه الله عز وجل وهو لا الا مرتبا اجمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ها صلوا كما رأيتموني اصلي فدل ذلك على وجوب الترتيب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بالترتيب فقال افعل كذا ثم افعل كذا ثم افعل كذا والمتقرظ في قواعد اللغة ان ثم تفيد الترتيب. تفيد الترتيب ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم فمن قدم الركوع على القيام او السجود على الركوع كل ذلك مما يبطل صلاته. فاختلال نظم الصلاة بهذه الطريقة يبطلها. ولكن عندنا قاعدة اختلال نظم الصلاة بزيادة او نقص لمراعاة الاقتداء بالامام مغتفرة الاخلال بنظم الصلاة بزيادة او نقص. لمراعاة الاقتداء بالامام مغتفرة من يشرح لي هذا اعيدها مرة اخرى طيب الاخلال بنظم الصلاة بالزيادة او النقص لمراعاة الاقتداء بالامام مقتفرة يعني ان المأموم تبع لصلاة امامه اليس كذلك ويجب عليه ان يقتضي بامامه ولو ادى هذا الاقتداء الى زيادة بعض الاركان في نظم صلاة المأموم فانها مغتبرة او ادى الى نقص بعض الاركان او الواجبات في صلاة المأموم فكذلك هي مغتبرة مثال ذلك لو ان الانسان لو ان الانسان دخل مع المأموم في رباعية بعد انتهائه من الركعة الاولى فتكون هي الثانية في حق الامام ولكنها الاولى في حق المأموم. طيب اذا جاء الامام بالثانية ما المشروع في حق الامام ان يجلس للتشهد والتشهد الاول لا يكون الا بعد ركعتين فليس هو محل الجلوس فيه بالنسبة لصلاة المأموم لكنه يجلس فهنا زيادة ركن هو الجلوس لان جلوسه هذا انما فعله من باب الاقتداء وليس يعتبر تشهدا اول في حقه طيب ثم اذا قام الامام للثالثة سيقوم المأموم لايش للثانية تبعوا معي انتبه ثم اذا قام الامام للرابعة فهو جلوس ايش؟ وقت جلوس الرجل هذا هو وقت جلوسه هو وقت جلوسه للتشهد الاول فهمتم هذا؟ لكنه لا يجوز له الجلوس فاسقط عنه واجبا فسقط عنه واجب بالنسبة بسبب مراعاة بسبب مراعاة الايمان بل اننا نأمر المأموم اذا جاء والامام على حال ان يصنع ايش كما يصنع الامام. فربما جاءه بعد رفعه من الركوع حينئذ يدخل معه فهذا القيام هل يعتبر لصلاة المأموم بعد انتهائه من الركوع؟ الجواب لا. طيب ثم سيسجد الامام؟ برضو لا يعتبر كم من ركن الان سيزيد في نظم صلاته ثم سيأتي بركعة اخرى طيب تلك الاركان التي فعلها نقول هي زيادة اركان من باب وجوب الاقتداء بامامه والمأموم اذا اخل بنظم صلاته من نقصا او زيادة ها فان انه لا حرج عليه اذا كان ذلك من ما يوجبه الاقتداء بامامه فلا يأتينا هنا مسألة الترتيب اذا مسألة الترتيب في صلاة الامام المأموم كأنها مغتفرة كأنها مغتفرة مسألة الترتيب كأنها مغتفرة فاذا زاد احيانا بسبب الاقتداء او انقص احيانا بسبب الاقتداء فلا حرج فلا حرج عليه ثم قال الناظم بعد ذلك من بعده التسليم والقول الحق ان التسليمتين فرض كلاهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه اقتصر ها على تسليمة واحدة اعني في الفرظ غير صلاة الجنازة والحديث المروي انه اقتصر على تسليمة واحدة في النفل كأنه حديث ضعيف لا يصح اذا المطلوب من المصلي ان ان يتحلل من صلاته في وقت تحللها شرعا بالتسليمتين. تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله فان قلتا فان قلت وماذا يقول فيه اقول يقول فيه ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عفوا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله وان زاد احيانا عن اليمين وبركاته فلا حرج لما في سنن ابي داوود من حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة لكن اكثر الوارد الاقتصار على ورحمة ورحمة الله عن اليمين والشمال ففي الصحيح عفوا وان اقتصر على اليمين والشمال بقوله السلام عليكم اجزأ ذلك في الاصح اجزأ ذلك في الاصح وان قال تارة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين. والسلام عليكم فقط عن الشمال فلا فلا حرج عليه. كل ذلك من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة والمتقرر ان الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة اي نعم فان قلت وما حكم الالتفات في السلام؟ فاقول واجب فاقول واجب اذا لفظ السلام ركن والالتفات واجب وهكذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعلا دائما مستمرا لم ينخرم ولا مرة واحدة واما قوله قول عائشة وسلم تسليما واحدا واحدة تلقاء وجهه فان فيه فان فيه نظراء ففي صحيح الامام البخاري من حديث سعد بن ابي وقاص قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده يعني انه يبالغ في الالتفات حتى يرى من خلفه بياض خده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وفي صحيحه نعم انعم قال انا عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه وان هنا شيئا يتعبد به بعض الناس ولا ادري عن دليله وهي انه يهز رأسه عند السلام فاقول هذا الهز لا اصل له هذا الهز لا اصل له لان المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلتفت يمينا وشمالا من غير من غير هز الرأس ولو كان يهزه صلى الله عليه وسلم في تسليمه عن يمينه وشماله لبينه لنا الناقلون بصفة صلاته لانه فعل ظاهر وقد اه نقلوا ما هو ادنى من ذلك فلو كان يفعله لنقل. فلما لم ينقل مع تحريهم ودقتهم في في نقل كل شيء. افاد ذلك انه ليس من السنة ليس من السنة فالانسان يسلم عن يمينه هكذا ويسلم عن شماله هكذا. واما هز الرأس اليمين وهز الرأس عن الشمال فان هذا لا اعلم له دليلا ولا اراه منتشرا الا بين فئام الصوفية في اذكارهم اذا التفتوا عن يمينهم وعن بمالهم فتجد يهزون رؤوسهم ها انخفاضا وعلوا اما السنة الصحيحة فلا نعلمه واردا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من سلف الامة وائمتهم وهناك خطأ اخر في حال السلام ايضا وهو ما يفعله الرافضة. وهو انهم يسلمون تسليمة تلقاء وجوههم ثم يضربون على افخاذهم ثلاثا فهذه الحالة بدعية محدثة من كرة تدخل دخولا اوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن الناس وهو كثير من اذا سلم عن يمينه ها اشار بيده اليمنى واذا سلم عن شماله اشار بيده اليسرى وهذا ايضا ليس له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ورد فيها النهي كما في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي اراكم رافعي ايديكم كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. وفي رواية يكفي احدكم ان ها يضع يديه على فخذيه ثم يسلم من على يمينه وعلى يكفي ما له داعي حركة اليدين مع حركة الرأس حركة اليدين مع حركة الرأس لا اصل لها لا اصل لها في السنة. ثم قال باطمئنان وهو الركن الاخير من اركان الصلاة وهو الطمأنينة في جميع ما مضى الطمأنينة في جميع ما مضى وقد اجمع العلماء على اثبات ركنية الطمأنينة فلا تصح صلاة من لم يطمئن لا تصح صلاة من لم يطمئن ولكن العلماء مختلفون فقط في مسألة تفسير الطمأنينة فان قلت وما برهانها؟ فيقول برهانها حديث المسيء في صلاته ففي الصحيحين من الان سوف نأتي به كله قال ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل في الثالثة او الرابعة كذا في الصحيح والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى السجود فاسبغ فقمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ما ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فاذا تنقل معه بوجوب الطمأنينة وامره بها في كل في كل ركن وفعل من افعال الصلاة ومع اثبات وجوب ومع اتفاق العلماء على اثبات ركنية الطمأنينة شرطيتها في صحة الصلاة الا انهم اختلفوا فيه تحديدها على اقوال كثيرة والاقرب عندي انه ان الطمأنينة هي استقرار عظام الانسان وفقراته في قال في الانتقال من الركن الى الركن بمعنى ان الطمأنينة في الركوع هي استقرار العظام راكعا فمتى استقرت العظام راكعا فقد قمت بالركن الذي هو الطمأنينة فهمتم يا اخوان ثم بعد ذلك اذا رفعت ظهرك من الركوع فالطمأنينة في الرفع هو دار العظام وعود كل فقار مكانة وسكون الجسد لا تسجدوا للعظام لا تزال ترتفع ما بعد استقرت العظام في في اماكنها والطمأنينة في السجود هي ان العظام سوف تتحرك في الهوية للسجود ولا لا؟ فما دامت العظام تتحرك فلم تطمئن فاذا استقرت اعضاؤك ساجدة واستقرت مفاصلك عن وسكنت مفاصلك عن الحركة فهذه هي الطمأنينة المطلوبة وبعضهم يقيدها بالتسبيح مرة ها فنقول هذا التقييد لا دليل عليه لكن المقصود ان الادلة قيدت الطمأنينة بماذا باستقرار المفاصل. فان قلت وما دليلك على استقرار المفاصل اقول وردت بعض الالفاظ في الصحيح تدل على ان على تفسير الطمأنينة تفسيرها مأخوذ من جهة الشرع من ذلك ايها الاخوان في حديث ابي حميد الساعدي في تفسير الطمأنينة قال فاذا رفع رأسه من الركوع استوى حتى يعود كل فقره قارب مكانه. يعني حتى تسكن اعضاءه هو جوارحه هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وكذلك في صحيح الامام آآ مسلم من حديث عائشة قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. فالاستواء المقصود به استقرار مفاصل في مكانها وكان اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي جالسا والمراد بالاستواء استقرار المفاصل وسكوت وعن الحركات كذلك في آآ في سنن ابن ماجة باسناد مسلم قال فاقم صلبك حتى ترجع العظام فاقم صلبك حتى ترجعا العظام في حديث حذيفة لا صلاة لمن لا يقيم يقيم ولا يسمى الانسان انه اقام ظهره من الركوع الا باستقرار فقراته ولا انه مستو في سجوده الا باستقرار فقراته فاذا المقصود بالطمأنينة هي سكون الاعضاء واستقرار الفقرات في مكانها في العضو في اه عفوا في الركن المنتقل اليه. في الركن المنتقل اليه فلا ينبغي للانسان ان يستعجل عجلة فلا ينبغي للانسان ان يستعجل عجلة تبطل عليه صلاته. فمن صلى بالعجلة فان صلاته باطلة ويذكرني هذا الكلام قصة ذكرها شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في كتابه العظيم الرائع الشرح الممتع قال حدثني رجل ان انسانا اه ان انسانا حل عليه وقت الصلاة في مسجده قال فدخل فصلى مع جماعة هذا المسجد فكان امامهم يستعجل عجلة يعني لا يستطيع من بعده ان تستقر مفاصله او عظامه في مكانه يقول المهم صلى معهم ثم خرج يقول وبت الليلة فرأيت في المنام اهل هذا المسجد يرقصون على الطفول لانهم يرقصون هذه رؤيا تدل على ماذا ايها الاخوان على خطأ ما يفعلون وعلى ان ما يفعلونه ليس صلاة شرعية وانما هو عبث ولهو هذا ليست صلاة شرعية الصلاة الشرعية هي ان تستقر مفاصلك وساجدا وتستقر مفاصله قائما وتستقر مفاصلك راكعا اما العجلة المذمومة فانها لا تنفع واذا قدر الله يوما من الايام ان تصلي وراء امام يستعجل جدا فانوي المفارقة واتركه لان صلاتك معه باطلة ما تصح لان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية