الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الخامس عشر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اريد ان اطمئن على شيء معلومات الدرس الماظي اقول شرع الاذان على صفتين فما هما؟ وما الفرق بينهما يا شيخ محمد فيه فيه ترجيع بس في ترجيع بس قل فيه ترجيع ترجيع واذان بلال بدون ترجيع ايهما ارجح نعم ايهما ارجح بايهما نأخذ بايهما نؤذن؟ كلاهما وهل نرد عليه بس نسجل يعني اذا كلاهما صحيح لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ما الحكم لو اذن الانسان وهو محدث فما حكم اذانه لكنه خلاف والجنوب يا شيخ فهد؟ ايضا طيب اه كيف يؤذن للفوائت او المجموعات ايوه طب لماذا تكررت الاقامة ولم يتكرر الاذان؟ وش المأخذ الفقهي فيها طبعا غير دليل الشرع ابغى هاه على ما حظرتك يا حسين والاقامة اعلان بعد لا ما احد للان ما وقعت اي نعم لانه للاخبار بدخول الوقت والوقت وقت واحد فيكسف فيها باذان واحد واما الاقامة فهي متعلقة بالقيام الى القيام الى الصلاة طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن يستثنى منه شيء منه ماذا؟ شيخ الحوقلة في الحي على ولا الحي على في الحوقلة لا حوقلته في الحيألة طيب صح طيب وما وما السنة ان يقول اذا قال المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم يقول صدقت اه يقول ماذا يقول الصلاة خير من النوم ولم يصح في الترديد ورائها شيء من الاذكار الا الا هذا الا هذا. طيب هناك سنن في الاذان من يذكرها لنا جملة مشايخ الاخوان ها بعد؟ خمسة خمس اه عطني وحدة اول شيء الترديد وهو سنة. لماذا صرفناه من الوجوب الى الاستحباب لثبوت عدم الترديد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث انس. اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعام الدعاء بالوسيلة اللي هو اللهم رب هذه الدار هذه الدعوة التامة ثم الرابعة طيب احسنت والخامسة الدعاء بين الاذان والاقامة احسنتم في باب جديد اسمه باب شروط الصلاة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف وفقه الله تعالى باب شروط الصلاة وواجباتها واركانها وسننها والكلام على المواقيت ان الشروط كما تقرر تسعة عقل واسلام وقصد جنان. وقصد؟ وقصد جنان نعم المقصود بالجنان القلب مم السلام عليكم. وكذا الطهارة واجتناب نجاسة والستر والتمييز دون ثواني. ودخول وقت واتجاهك قبلة والكل قد ثبت بلا نكران. ثبت عندكم خطأ. والكل قد ثبتت ودخول وقت يقول الناظم باب شروط الصلاة وواجباتها واركانها وسننها وبدأ بالشروط والشروط جمع مفرده شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله عز وجل فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها والمراد بالاشراط اي العلامات الدالة على قرب قيامها وبقوعها واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني اذا عدم الشرط عدم المشروط واذا وجد الشرط فلا يلزم ان يوجد المشروط فقط يوجد وقد لا يوجد كالطهارة للصلاة فاذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة فاذا ادى عدم الطهارة الى عدم الصلاة فلزم من عدمه العدم واذا وجدت الطهارة فهل لابد ان توجد الصلاة؟ الجواب لا قد توجد قراءة القرآن قد يوجد النوم الانسان يبي يتوضأ عشان ينام او الطواف واما ما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وانزل له الاجر والمثوبة هو وعامة علماء اهل الاسلام من اهل السنة والجماعة انه قال ان الصلاة ليست كغيرها لا يدخل فيها الا بذكر فاذا الطهارة شرط. لماذا؟ لانطباق حقيقة الشرط عليها. فلزم من عدمها العدم ولم يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان على ان الصلاة عبادة لها شروط ولكنهم يختلفون في عد تلوطها وقد سار الناظم عندكم على مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وهي ان الشروط تسعة فعدها لك شرطا شرطا بلا تفصيل لانه سيذكر تفاصيلها فيما بعد ذلك ان شاء الله فقال الناظم عفا الله عنا وعنه. قال ان الشروط كما تقرر اي في مذهب الحنابلة كما ثبت به الدليل تسعة عقل وقد اجمع العلماء على اشتراط العقل لصحة الصلاة بل ولصحة كل العبادات فقد اجمع علماء الاسلام على ان المجنون لا يصح منه تعبد ولا عقد ولا فسخ ولا حج ولا عمرة ولا اي شيء من العبادات او المعاملات او العقود او الفسوخ حكى هذا الاجماع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبرهان هذا غير الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان المجنون صلى فان صلاته باطلة باجماع المسلمين. ولان حقيقة الصلاة هي قصد التعبد بها لله عز وجل. وهذا القصد لا يتصور صدوره من من مجنون ثم قال واسلام وهذا هو الشرط الثاني وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاسلام اهو شرط وجوب ام شرط صحة والقول الصحيح عندنا انه شرط صحة بمعنى ان الوقت اذا دخل وجبت الصلاة على كل من في الارض من الثقلين. الانس والجن مؤمنهم وكافرهم مؤمنهم وكابرهم. الا ان الكافر يشترط ها في حقه ان يقدم شرط شرط صحتها وهو الاسلام وهو الاسلام قد تقدم الكلام على شيء من ذلك وقد اجمع علماء الاسلام على ان الكافر لو صلى حال كفره فان صلاته لا تصح. الا ان بعضهم قال لو صلى لحكم باسلامه. فلو انه قال كنت اعبث كنت اسخر كنت استهزئ فانه لا يقبل منه ويطبق عليه حكم مرتد فاما ان يستمر والا والا يطبق عليه حكم الردة هكذا قاله بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى. فالاسلام شرط وجوب شرط وجوب شرط وصحة فالاسلام شرط صحة ثم قال وقصد جناني والمقصود بقصد الجنان اي اي النية اي النية وهي عمل قلبي ولا تعلق لها باللسان مطلقا وقد اجمع العلماء على ان النية شرط في صحة الصلاة ومنهم من قال هي واجب ومنهم من قال هي ركن ولكن الاصح انها شرط. اذا اتفق الجميع على وجوبها وعلى انها مما يطلب في الصلاة ولان الصلاة عبادة مأمور بايجادها والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة المأمورة بايجادها فالنية شرط في صحتها كما قالوا النية شرط لصحة المأموم رات ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقد قسم العلماء نية الصلاة الى نيتين نية ايقاع الصلاة ونية الاخلاص بفعل الصلاة لله عز وجل ولا تقبل الصلاة الا بهاتين النيتين والقاعدة في نية الايقاع تقول النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه فاذا سمع الانسان المؤذن قد اذن وترك الانسان ما في يده ثم توضأ واتجه الى المسجد فلو رآه من في الدنيا لعلموا انه يريد الصلاة هذا علم ما سيفعل والعلم بما بما ستفعل نية له فاذا لا داعي لان تنطق بالنية بلسانك لان العلماء مجمعون على ان التلفظ قبل الصلاة بالنية جهرا من المحدثات المنكرة والبدع الشنيعة التي لم اثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولا نعلمها ثابتة او واردة او مقررة عن احد من سلف الامة وائمتها الذين يعتدوا بقولهم في الدين واما التلفظ بها سرا فيما بينه وبين نفسه ففيه نوع خلاف ولكن الصحيح بل الحق الذي يجب اعتماده ولا يجوز الخلاف ولا يجوز القول بغيره هو انه ايضا من البدع. فاذا التلفظ بها جهرا بدعة بالاجماع والتلفظ بها سرا بدعة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولان القاعدة المتقررة عندنا ان النية عمل قلبي لا مدخل للسان فيها فهي عمل من اعمال القلوب لا شأن للسان بها صحيحة لا حرج عليها فيه فان قلت وكيف تجيز لها كشف القدمين وقد اه وقد ورد ما قلت ثبت وقد ورد في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ففهم بعض اتباع الامام الشافعي ان المراد بالذكر اي التلفظ بالنية وهذا خطأ في فهم كلام الائمة لان المقصود من كلام الامام الشافعي انما هو تكبيرة الاحرام لا يدخل فيها الا بذكر يعني تكبيرة يعني تكبيرة الاحرام يعني تكبيرة الاحرام فلو صلى الانسان بلا نية بلا نية ايقاع لها فان صلاته باطلة والنية الاخرى نية الاخلاص بايقاع الصلاة تعبدا وتقربا وطاعة لله عز وجل وامتثالا لامره سبحانه في قوله اقيموا الصلاة فاذا صلى الانسان ونيته فيها شوب رياء او تسميع او نفاق فان صلاته باطلة. لان العلماء مجمعون على ان الاعمال لا ترفع ولا تقبل عند الله عز وجل الا اذا كان مبدأها الاخلاص اقصد العبادات. قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين اي حالة كونك مخلصا له الدين وقال الله عز وجل ايضا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والكلام على هذه الجزئيات واضح لديكم ان شاء الله. ثم قال وكذا الطهارة والمراد بها الطهارة من الحدث الاكبر او الاصغر وقد اجمع العلماء على اشتراط الطهارة للصلاة اما الطهارة الاصلية اذا كان مقدورا عليها وهي الطهارة المائية واما الطهارة البدنية اذا عجز عن الطهارة الاصلية وهي التيمم وهي التيمم فلابد من الطهارة في الصلاة فلو صلى الانسان بلا طهارة فان صلاته باطلة حتى ولو كان تاركا لها نسيانا او جهلا لان الشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان كما سيأتينا قاعدته في قول ناظم بعد بعد ابيات ان شاء الله عز وجل وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير ظهور قوله لا تقبل هل يريد به نفي الصحة ام نفي الثواب الجواب نفي الصحة بالاتفاق. لان نفي القبول اذا علق على تفويت مأمور فان المراد به نفي الصحة واما حقيقة الطهارة فقد تقدم الكلام عليها في باب مستقل ثم قال واجتناب نجاسة وقد اجمع العلماء على ان المصلي مأمور باجتناب النجاسة في ثلاث مواطن مأمور باجتناب النجاسة في بدنه ومأمور باجتناب النجاسة في ثيابه ومأمور باجتناب النجاسة في بقعة صلاته فلو ان المصلي صلى بشيء وعليه نجاسة في بدنه او ثيابه او بقعة صلاته عالما عامدا فان باطلة والدليل على ذلك قول الله عز وجل وثيابك فطهر وقد اختلف السلف في تفسيرها ولكنه من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف ومن جملة ما قيل في اقوال المنقولة عن السلف اي طهر ثيابك اذا اردت ان تصلي ومن الادلة كذلك قول النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنن ابي داود بسند صححه الامام ابن خزيمة وغيره انه صلى ذات يوم في نعليه فصلى القوم في نعالهم ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم سألهم وقال مالكم خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعن فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذر فاذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. فهذا دليل على ان المصلي مأمور باجتناب النجاسة في ثيابه وفي غيرها وفي سنن ابي داود بسند جيد وصححه الامام ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما فطهورهما التراب وفي الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد وهذا دليل على طهارة البقعة في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء ها فاغرق فاهريق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول او القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فاقول هذا حديث لا يصح مرفوعا بل صحح الائمة صحح الائمة رحمهم الله تعالى وقفه فهذه ادلة تدل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن وفي الثياب وفي وفي بقعة الصلاة وقد اجمع العلماء على اشتراطها والخلاف فيها شاذ متأخر الخلاف فيها شاذ متأخر فان قلت وما الحكم لو صلى الانسان وعليه نجاسة جاهلا او ناسيا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو التفصيل فان علمها او تذكرها في الصلاة فالواجب عليه ان يتخلى عن موضع النجاسة ان كان يستطيع ذلك فان كانت في غترة فليرمها او طاقية فليلقها او نعل فليفلعه وان لم يمكنه ذلك فان الواجب عليه ان يخرج من الصلاة ويغسلها ثم يستأنف ثم يستأنف صلاته بعد ذلك واما اذا بقي ناسيا او جاهلا حتى حتى انتهى من صلاته فقد اختلف العلماء ايضا والقول الصحيح صحة صلاته صحة صلاته ومن قال بانها باطلة فهو مخالف للاثر والنظر اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاته بالنعلين افتتح الصلاة والنجاسة معه ولا لا؟ لم يتخلى عنها ثم في اثناء الصلاة خلع ولم ولم يعد الصلاة او لم يستأنف الصلاة فدل ذلك على ان ما مضى من صلاته وقع وقع صحيحا فلو كانت الصلاة بالنجاسة حال النسيان مبطلة للصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فلما لم يستأنفها دل على ان الامر معفو عنه ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان المتقرر في القواعد ان الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان الشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان. من يوضح هذا نعم نحن في النجاسة مم نعم نعم الجواب نقول ان اشتراط اجتناب النجاسة شرط تركي يعني انت مأمور بمجانبة وترك ومباعدة النجاسة عنك ولا لا فاذا صليت وعليك نجاسة فتكون قد خالفت شرطا مأمورا بتركه والشروط في باب الترق تسقط بالجهل والنسيان كما تقرر في القواعد وسيأتينا بعد بيتين او ثلاثة ان شاء الله ثم قال والستر والمراد بالستر يعني ستر العورة وقد اجمع العلماء على ان المصلي مأمور بستر عورته لم يخالف في ذلك احد ولكن العلماء مختلفون في تحديد العورة التي امر المصلي بسترها وهناك جزئية قد اتفقوا عليها وهي القبل والدبر فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان القبل والدبر من من الرجل والمرأة ها عورة يجب تغطيتها لم ينازع في ذلك احد من علماء الاسلام رحمهم الله تعالى واي رواية منقولة عن احد الائمة الاربعة في ان القبل والدبر ليسا من العورة فهي مكذوبة باطلة ما تصح عن احد من الائمة لا الامام احمد ولا غيره ممن نقلت عنه ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة فخذ الرجل اويلزم سترها في الصلاة وفي غيرها طبعا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان فخذي الرجل من العورة القول الصحيح ان الفخذ عورة والدليل على ذلك جمل من الاحاديث منها حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت اخرجه ابو داوود وابن ماجة في سننهما ومن الادلة كذلك ما روي عن محمد بن جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معمر غطي فخذك فان الفخذ عورة ومن الادلة كذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وهذه الاحاديث وان كان في احادها شيء من المقال او الكلام فانها بمجموعها ترتقي الى رتبة الى رتبة الاحتجاج الى رتبة الاحتجاج فاذا القول الصحيح الذي تؤيده الادلة ان القبل والدبر عورة وهذا بالاجماع وان الفخذ عورة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم اختلف العلماء فيما فوق ذلك وهي السرة والركبة اهي ايظا من العورة المأمور المصلي بسترها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي والله اعلم انهما ليسا من العورة فاذا الاكمل للمرأة ان تستر يديها ورجليها ولكن لو انكشف شيء من يديها او رجليها فان صلاتها صحيحة ولا حرج ولا تثريب عليها في ذلك مسألة وما الحكم لو حضرها اجنبي السرة بذاتها فتحة السرة وما جاورها ليس بعورة والركبة وما دونها من الساق ليس بعورة. واما ما فوقها ها وما تحت السرة فانه من العورة. هكذا دلت الادلة الصحيحة الصريحة المليحة. الا ان من العلماء من قال ان الركبة ها ها تتبع الفخذ في حكمها لانها تابعة له في العظم والتابع في الوجود تابع في الحكم ولان ستر الركبة مفض الى تكميل ستر الفخذ فيؤمر المصلي بستر ركبته من باب ماذا من باب تكميل ستر الفخذ ومن باب الاحتياط لعدم انكشافه بالجلوس والقيام والركوع او المشي واعلم ان عورة الصلاة في حق الرجل هي العورة في غير الصلاة مطلقا يعني اي شيء نأمر الرجل ان يستره ها في الصلاة فنحن نأمره نأمره ان يستره في خارج الصلاة. فاذا عورة الرجل مطلقا في الصلاة وفي غيرها ما بين السرة والركبة والافضل من باب سد الذرائع والاحتياط تغطية تغطية الركبة نعم تغطية الركبة هذا من باب من باب الاحتياط فقط خروجا من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى ويؤيد ذلك ايضا حديث جرهد الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان الفخذ مسألة ما الحكم لو عدم الانسان شيئا يستر به عورته الجواب لقد تقرر عند العلماء ان المأمورات تسقط بماذا؟ بالعجز عنها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد اجمع علماء الاسلام على ان الواجبات تسقط اجزي عن فعلها وبناء على ذلك فاذا عجز عن ستر عورته عجزا حقيقيا بعد البحث والتنقيب فانه يصلي على حسب حاله هذا هو القول الصحيح فان قلت وهل يعيد فيما لو وجد السترة قبل خروج الوقت الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح انه لا يعيد لا في داخل الوقت ولا بعد خروجه من باب اولى لم؟ لان العبد لم يؤمر بفعل الصلاة الواحدة مرتين والاصل براءة ذمته من المطالبة بفرظ الوقت بالفعل الاول. فالذي يعمر ذمته بالمطالبة باعادة ردة الفعل مرة اخرى فانه مطالب بالدليل الدال على ان الذمة معمورة بذلك لان المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة الذمة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولانه اتقى الله ما استطاع ومن اتقى الله ما استطاع وفعل ما هو مقدور عليه فلا حرج ولا اثم ولا اثم عليه. ولان ستر العورة يقال فيه كما يقال في الطهارة من الحدث معي ولا لا؟ لو ان الانسان فقد الطهورين حبس في مكان لا ماء فيه ولا تراب فانه يصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه في الاصح. فهذا ليس مخصوصا بالطهارة فقط بل هو في كل شرط وفي كل واجب وفي كل فرض وفي كل ركن يتعلق باي عبادة من العبادات فكل ما امرنا الله به سواء امر شرط او امر فرضية وركن او امر وجوب فانه يعلق بماذا؟ بالاستطاعة افلا يكلف الله نفسا الا وسعها فان قلت وما الحكم لو انه وجد سترة متخرقة تحتاج الى خياطة لا يستطيع الانسان وان يلبسها الا بعد حياكة وخياطة. ويعلم انه انشغل هم بالحياكة او خياطتها لتصلح ليصلح الستار بها خرج الوقت فايهما نقدم ستر العورة ولا مراعاة الوقت الجواب مراعاة الوقت لانه سيأتينا قاعدة بعد عدة ابيات ان الوقت اكد شرائط الصلاة فجميع الشروط تسقط مراعاة مراعاة لهذا الشرط العظيم الذي لا يجوز الاخلال به في اي حال من الاحوال والقاعدة عندنا ان العبد مأمور بالصلاة في الوقت على حسب حاله فيحقق من الشروط والاركان والواجبات ما هو داخل تحت طاقته وقدرته وما كان معجوزا عنه فالله يعفو عنه مسألة واعلم ان المرأة كل لغة عورة ان المرأة كلها عورة الا وجهها في الصلاة فلو صلت المرأة كاشفة عن شعرها فصلاتها باطلة وبرهان هذا البطلان قول النبي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني الا مغطية رأسها ونفي القبول هنا يقصد به نفي الصحة لانه علق بتفويت مأمور واما يداها فقد اختلف العلماء فيهما والقول الصحيح انها تكشف ان شاءت وتستر ان شاءت واما قدماها ففيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها مخيرة. ان شاءت ان ان تغطيها خروجا من باب الخلاف واكمل في الستر فلا بأس وان انكشفت في حال صلاتها فصلاتها وما الحكم لو حضرها اجنبي؟ الجواب لو حضرها اجنبي فتغلب جانب عورة النظر على عورة الصلاة وعورة المرأة في باب النظر ها هي كل جسدها من غير استثناء طيب وعورتها في الصلاة ها جسدها الا الوجه فتعارض عندنا العورتان الان فايهما تغلب؟ فتغلب عورة النظر فيجب عليها ان تتجلل بحجابها وجلبابها على جميع اجزاء جسدها حتى لا يرى الاجنبي منها ظفرا ولا اصبعا نعم مما يؤكد طيب عفوا مسألة واعلم انه يزاد في الصلاة في حق الرجل واجب اخر علاوة على ستر ما ذكرناه سابقا وهو ستر منكبيه ستر منكبيه فان قلت وما برهانك على وجوب ستر الرجل لكتفيه في الصلاة فاقول برهاننا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي صحيح الامام البخاري من حديثه من حديث ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة وفي رواية فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر فاتزر به فاتزر به مسألة ما الحكم لو انكشف شيء من العورة حال الصلاة ما الحكم لو انكشف شيء من العورة حال الصلاة الجواب هذا الانكشاف لا يخلو من حالتين اما ان يكون انكشاف اضطرار واما ان يكون انكشاف اختيار فاما انكشاف الاضطرار فلا حرج ولا بأس على الانسان به مثاله لو ان الانسان لم يجد شيئا يستر به عورته الا شيئا يبين منه شيء من عورته اضطرارا حال سجوده فانه في هذه الحالة لا حرج عليه في ذلك وعلى ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث عمرو بن سلمة انه كان يصلي اماما بقومه واعطوه بردة او قال خميصة ففرح بها يقول ما فرحت بشيء بعد الاسلام اشد فرحي من هذه من هذا من هذا اللباس وكانت صغيرة عليه فكان اذا ركع او سجد بانت عورته وفي رواية سوءته ومثل هذا الفعل لو كان يخل بالصلاة لبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك حتى قالت امرأة ايها الناس غطوا عنا سوءة امامكم فاكملوا سترته هو لا يملك الا هذا فاذا انكشافها في حال الاضطرار لا يضر وان طال لا يضر وان طال واما القسم الثاني او الحالة الثانية فهي انكشافها في حالة الاختيار بمعنى ان الانسان قادر على ستر عورته كلها بل ستر. ولكن بدا منها شيء حال الصلاة فاننا في هذه الحالة نفرق بين البدو الطويل والبدو اليسير اما اذا كان انكشافا يسيرا وتغطى او بادر المصلي الى تغطيته فان صلاته صحيحة لان اليسير لا حكم له لا حكم له واما اذا انكشفت انكشاف اختيار وتركها المصلي عالما عامدا فانه في هذه الحالة ها تبطل صلاته فان قلت وما الفرق بين الانكشاف الطويل واليسير فنقول الفرق بينهما العرف فما عده العرف يسيرا فهو يسير وما عده العرف كثيرا فهو فهو كثير مسألة ما الواجب من السترة في الصلاة؟ الواجب الجواب الواجب ان يتجلل المصلي بثوب واحد ان يتجلل المصلي بثوب واحد ولكن من باب الكمال ان يلبس لصلاته ثوبين توبة ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمة في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقه وكذا في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير ان يسجدوا عليه ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به والتوشح والتجلل به ومخالفته على عاتقيه وهذه لا نحتاج لها في هذا الزمان لان ثيابنا اصلا ها مفصلة على قدر الجسد لكن اتعرفون لبسة الاحرام هذا هو الثوب الواحد فاذا لبسته فلابد ان يكون تخالف طرفيه على عاتقيك. لماذا؟ حتى يستر جسدك اذا كان طويلا والا فلابد من ازار يستر بقية الجسد هذا قصدهم خالف بين طرفيه هذا ما يتعلق اشتراط السترة فصلى فيه لانه لم يتقدم لاننا لا نجيز له ان يخرج الصلاة عن وقتها مطلقا لا بوقت يسير ولا بوقت ولا بوقت طويل فاذا احفظوا هذه القاعدة واجعلوها نصب اعينكم اذا سئلتم عن اي مصل الكلام عليه سابقا. ثم قال والتمييز وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على على ان التمييز شرط في صحة الصلاة وهو شرط وجوب وصحة فلا تجب الصلاة الا على المميز ولا تجب الصلاة ولا تصح الصلاة الا منه فان قلتا ومن المميز فاقول من اتم سبع سنين في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد عرفنا حده بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. ليس في ابتداء السبع بل في تمامها واما ما دون ذلك فليس بمميز والقاعدة عندنا تقول التمييز شرط في صحة العبادات الا في النسكين وما المراد بالنسكين اي الحج والعمرة قال دون تواني اي دون تأخر في الحكم على هذه المذكورات بانها شرط لثبوت الادلة بها ثم قال ودخول وقت وقد اجمع العلماء على ان الصلوات الخمس لهن اوقات فلكل واحدة منهن وقت ابتداء ووقت انتهاء قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولقد اجمع العلماء على ان من صلى قبل دخول الوقت فان صلاته باطلة الا بالمسوغ الشرعي كالجمع او نحوه كالجمع للسفر او نحوه واما من صلى بعد خروج الوقت ففيه تفصيل سيأتينا بعد عدة ابيات ان شاء الله عز وجل قال واتجاهك قبلة واتجاهك قبلة وقد اجمع العلماء على ان الفريضة لا تصح في حال الحضر الا ها في حال الحضر والسفر الا الا بالاستقبال وبرهان هذا الشرط قول الله عز وجل وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا كما هم الى الكعبة والامر يقتضي الوجوب مسألة وقد قسم العلماء القبلة باعتبار مستقبلها الى ثلاثة اقسام قبلة المعاين للجدار الكعبة يعني القريب منها المعاين لها وقبلة الافاقي البعيد وقبلة من اشكلت عليه الجهات ونزيدك تفصيلا فنقول اما الاول فيجب على من عاين الكعبة ان يصيب جهة ان يصيب جدارها فلا يجوز له ان يحيد عنها لا يمينا ولا شمالا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة سجدتين ركعتين ثم قال هذه ها القبلة فاذا كان الانسان معاينا للكعبة فالواجب بل والفرض عليه اصابة جدارها واما الثاني وهي قبلة الافاق الافاقي جهته عفوا قبلته جهة القبلة فاذا استقبل الافاقي جهة القبلة في حقه فقد تحقق هذا الشرط نحن في الدلم قبلتنا جهة المغرب كلها فلو حاد الانسان يمينا او شمالا يسيرا فلا بأس ما لم يكن انحرافا يخرجه عن اصل الجهة واما في اهل مصر فجهتهم الشرق وفي اهل المدينة جهتهم الجنوب ولا لا وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الامام الترمذي بسند قواه الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة فاذا لا ينبغي ان يتنطع الناس باستكشاف عين جدار القبلة او الكعبة بهذه المكتشفات الحديثة لاننا نخشى اذا ترك الناس الرخصة ان تتلف هذه المخترعات فينشأ لنا طوائف لا يعرفون ان الجهة كلها قبلة فينبغي لنا ان لا نشدد على الناس في مثل هذه المسائل لان الاصل هو الاخذ بالرخصة ولذلك اجمع العلماء على ان على صحة الصف طويل جدا اذا كان بعيدا عن الحرم مع اننا نجزم ان اطراف الصف قد تخرج عن مسامتة جدار الكعبة لو اخذنا خطا مستقيما من اقدامهم فلربما حادت يمينا وشمالا عن عن جدار الكعبة ومع ذلك اجمع العلماء على صحة صلاته. لانهم استقبلوا الجهة ولان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير. فلو اننا كلفنا الافاقيين في سائر المعمورة ان يصيبوا في صلاتهم عين دار الكعبة لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق والله عز وجل رفع عنا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الاصار والاغلال فهو يريد من التخفيف والتيسير للتعسير والاثقال ولان المتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق فلما كان الامر متسعا على من يعاين جدار الكعبة ولا كلفة عليه في استقبالها ضاق الامر عليه فالزمناه عينا ان يستقبل جدارها ولما ضاق الامر على الافاقيين في التعرف على جهة جدار الكعبة اتسع الامر عليهم فجعلنا الجهة كلها قبلة لهم فجعلنا الجهة كلها قبلة لهم. واضح يا جماعة ولا لا؟ نعم والمشقة تجلب التيسير ولله الحمد والمنة واما الثالث فهو من من اشكلت عليه الجهات فهذا يؤمر شرعا باستقبال الجهة التي يؤديها له يؤديه لها اجتهاده فعليه ان ينظر في قرائن معرفة جهة القبلة ودلالاتها وعلاماتها كالشمس والقمر القمر او الجدي او بعض النجوم التي يعرفها اهل الخبرة وهذا لا يكون في البلد في الاعم الاغلب اذا كان البلد اسلاميا لم؟ لان الانسان في بلد الاسلام يستدل على القبلة بمحاريب المساجد او بسؤال اي واحد من اهل البلد. وبناء عليه فلو صلى الانسان في فندق او شقة مفروشة الى غير جهة القبلة في في بلاد المسلمين فصلاته باطلة. باطلة لانه مفرط في السؤال عن ها تحقيق هذا الشرط مع وجود الاشكال عنده. فليس بينه وبين معرفة عين القبلة الا ان ينزل الى اهل الفندق او اهل الشقاء او يتصل بهم وهو في غرفته فيتعرف بها على الجهات الصحيحة فلا ينبغي التفريط في مثل ذلك لان التفريط فيه دليل على خفة تعظيم قدر الصلاة في قلب العبد. وهذا لا يجوز واما اذا كان في ظلمات البر او البحر او كان في بلاد كافرة لا يستطيع الاستدلال على القبلة فيها بمحاريب او سؤال فانه حينئذ يجب عليه يجتهد الاجتهاد الاجتهاد بالنظر في الدلائل والقرائن التي تجعل ظنه يغلب في جهة معينة انها القبلة فيصلي الى هذه الجهة ولا شيء عليه فان قلت وما برهانك؟ فاقول برهاني على ذلك عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ضاق اتسع. واما دليله برهانا فهو حديث عند الامام الترمذي فيه نوع مقال ولذلك اخرته في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا قال كنا مع النبي صلى الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة. فانزل الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحكم لو تبينت له الجهة الصحيحة وهو قد صلى الى جهة اجتهاده اما ببيان قرينة جديدة انكشفت له كشفت له الحال. واما باخبار رجل من اهل البلد فماذا تقولون في هذه الحالة نقول ان الامر اذا جاز لعذر فانه يبطل بزواله ان الامر اذا جاز لعذر فانه يبطل بزواله للقاعدة المقررة تحفظونها ما جاز لعذر بطل بزواله مثل التيمم يجوز لعذر فقد الماء فاذا وجد الماء بطل حكم التيمم نعم ولا لا طيب في هذه الحالة ماذا نقول بطل جواز استقبال جهة الاجتهاد ووجب عليه استقبال الجهة الصحيحة طبعا اذا كان خبرا من مصدر موثوق يعني يعرف ان هذا الرجل لا يلعب ولا يكذب ولا وهو من اهل البلد ولذلك يقولون فان اخبره ثقة بيقين جهة القبلة ترك جهته. جهته ايش يعني جهات اجتهاده وهنا مسألة يلغز بها فيقولون ما رأيك في مصل صلى الى الجهات الاربع كل ركعة في جهة هل يمكن هذا الجواب يمكن كيف يمكن يا سعيد ما فهمت هالسؤال طيب اسمع الشريط بعدين نعم انت اول شي يفتتح الصلاة الى جهة اجتهاده ويصلي فيها بها الركعة الاولى ثم لما قام للركعة الثانية تبينت له قرينة هاه ان القبلة مع الجهة الاخرى اتجه الى الثانية بوجهه ثم في الركعة الثالثة تبينت قرينة اخرى تخطئ اجتهاده الاول هذا متصور ولا لا متصور ثم في الجهة الرابعة قال له ثقة الجهة من الجهة القبلة من الجهة الاخرى فصلى الى اربع جهات هذا متصور. مسألة لو سألنا سائل وقال لو ان الاشكال بقي عنده خمسة اوقات فهل لا بد في كل وقت ان يجتهد اجتهادا خاصا هو اجتهد لصلاة الفجر وصلى الى جهة اجتهاده. طيب حل عليه وقت الظهر افلزم اجتهاد جديد ام لا يلزم الجواب فهمتم السؤال؟ نعم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه مبني على تغير وتجدد القرائن والاحوال فان كان في مكانه باقيا لم يتغير له اجتهاد ولا مكان فانه في هذه الحالة يصلي على اجتهاده الاول اذ لم اذ لم يوجد ما يوجب انتقاض الاجتهاد الاول معي ولا لا؟ معك طيب وان وجد تغيير او تغير في الاجتهاد او انكشاف شيء من القرائن او غير مكانه فتاهت عنه جهته الاولى فانه يلزم باجتهاد جديد واضح يا جماعة ولا لا؟ نعم. فاذا هذا امر يختلف باختلاف باختلاف آآ انكشاف القرائن او تغيير المكان او خفاء الجهة الاولى. واعلم رحمك الله تعالى ان القبلة يسقط اشتراطها في مواضع الموضع الاول في حال صلاة الخوف اذا اشتد اذا اشتد الخوف فيصلون رجالا وركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها في حال شدة الخوف ما نطالب المصلي ان يستقبل ان يستقبل القبلة وفي الحالة والحالة الثانية الحالة الثانية المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة فاذا كان المريض عاجزا عن تحقيق استقبال القبلة فانه يصلي على الجهة الى الجهة التي يتيسر تتيسر حاله بالصلاة اليها لان الواجبات تسقط بالعجز الحالة الثالثة في النفل اذا كان في السفر بالنفل اذا كان في السفر ففي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به وفيهما ايضا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه ولم يكن يصنعه بالمكتوبة وان استقبل في النفل القبلة فهو افضل لما في سنن ابي داوود بسند حسن من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وهذا فعل ها والافعال تقتضي الندب والاستحباب حتى نجمع بين الادلة كلها فاذا افتتحت صلاتنا نافلة على ظهر الدابة في السفر في السفر ها الى غير القبلة فلا حرج فلا حرج عليه لكن الافضل ان يفتتحها الى القبلة ان تيسر له ان تيسر له ذلك ان تيسر له ذلك ثم قال الناظم والكل اي وجميع هذه الشروط قد ثبتت بالادلة قوله بلا نكران اي بلا دافع ولا ممانع نعم بيجينا في النافلة يجينا في الابيات خاصة بالنفل داخل الكعبة. هم احسن الله اليكم هذه المسألة وهي استقبال القبلة في النافلة فانا رجعت باب التطوع فلم اجدها احسن الله اليكم قال حفظه الله والشرط في المأمور يطلب مطلقا اما التروك فلا مع النسيان ثم فاصلة مع النسيان ها واضح الكلام؟ طيب هذه قاعدة طيبة عريقة في اصول الفقه تقول الشروط في المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما يبين لك المصنف عفا الله عنا وعنه وجعل قبره روضة من رياض الجنة قولوا امين ان الشروط التي تكلمنا عنها سابقا تنقسم الى قسمين الى شروط قد امر المكلف بايجادها والى شروط قد امر المكلف باجتنابها وهذا الكلام ليس في شروط باب الصلاة فقط بل في سائر شروط العبادات فان الفقهاء يقسمونها الى قسمين. الى شروط امر المكلف بايجادها والى شروط امر المكلف باجتنابها فاما الشروط التي امر بايجادها فاننا بعد استقرائنا للادلة وجدنا ان الشارع لا يعذر بتركها لا جهلا ولا نسيانا اقصد جهلا لا يعذر فيه صاحبه واما الشروط في باب التروك فان الشريعة تعذر فيها بالجهل والنسيان وعلى ذلك قد وردت الادلة فمما يدل على ذلك ايها الاحبة الفضلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فافاد ذلك ان من صلى بالطهارة ناسيا عفوا من صلى بالحدث جاهلا او ناسيا فان صلاته باطلة لان اشتراط الطهارة شرط مأمور بايجاده ومن الادلة كذلك استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما صلى بنعليه وعليهما قذر واذى فهذا دليل على ان من خالف في شيء من شروط جهلا او نسيانا فانه لا حرج ولا ضرر عليه ومنها كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه ما في قال النبي وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه لان الشرط الذي اختل شرط تركيبه فعذره الشارع باقتراف ما امر بتركه جهلا ونسينا اجمع هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في الشروط المأمورات من لم يجمع الصوم من الليل فلا فلا صيام له فابطل صيامه لان الشرط الذي ترك هو النية وهو مأمور بايجاده وهكذا في ادلة كثيرة ذكرتها في كتاب اتحاف النبهاء لمن اراد الاستزادة وكذلك في تلقيح الافهام فالشريعة باستقراء ادلتها فرقت بين الشرطين وجعلت الشروط المأمورة بايجادها ها اقوى من الشروط المأمون بتركها واعدامها. وهذا وجه من الاوجه الدالة على ان باب المأمورات اعظم طلبا من باب من باب المنهيات والترك وقد بحث هذه المسألة الامام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وبين ان المأمورات اهم من باب التروك من بضعة عشر وجها هذا منها ومن الاوجه كذلك يقولون ان معصية ابليس كانت ايش ترك مأمور وصارت العقوبة اغلظ لانه خالف في امر عظيم واما معصية ابينا ادم فهي فعل محظور فوفقه الله عز وجل للتوبة اذا مخالفة المأمور اشد وقعا واعظم اثما عند الشارع من مخالفة ها من ارتكاب من ارتكاب المحظور من ارتكاب المحظور وبناء على ذلك فلو صلى الانسان بلا ستر عورة جاهلا او ناسيا ها لا تصح صلاته لماذا؟ لان الشرط من باب المأمورات طيب لو صلى الانسان بلا نية ناسيا فصلاته باطلة لان لان النية من باب المأمورات طب لو صلى الانسان بلا طهارة ناسيا فصلاته باطلة لان الطهارة من باب المأمورات طب لو صلى وعليه نجاسة جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة لو انه تكلم في اثناء الصلاة جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة. صحيحة للاثر والنظر اليس كذلك ما الدليل الاثري ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي ان النبي انه تكلم في الصلاة جاهلا فعذره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره باستئناف في الصلاة. واما الدليل النظري فلان ترك الكلام شرط تركي والشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان وضحت هذي طيب بقي تسع دقائق تبون اسئلة ولا نشرح بيت طيب عطنا لان هذي قاعدة انتبهوا لها. هذي قاعدة عظيمة. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروق تسقط بهما نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والوقت اكدها فكن متيقظا لا تهملن فريضة الرحمن. وهذه قاعدة اخرى في باب المواقيت ايضا او في باب الشروط الوقت اكد شرائط الصلاة الوقت اكد شرائط الصلاة ومعنى ذلك انه لا يجوز ان تخل ايها المسلم بالوقت فتخرج الصلاة عن وقتها ها الا لعذر ومسوغ شرعي فلا يجوز لك ان تراعي اي شرط من الشروط على حساب الوقت بل اي شرط يتعارض مع الوقت فاننا نلغي المطالبة بهذا الشرط مراعاة لشرط الوقت. فيجب على العبد ان يصلي في الوقت على حسب حاله. ان وجد ماء توظأ وان لم يجد ماء الا بعد الوقت فيصلي بالتيمم. وان عدم الطهورين الوقت وعلم يقينا انه سيجد احدهما بعد خروج الوقت فلا فلا نجيز له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل يصليها بالوقت على حسب حاله. وكذلك يقال في من عدم السترة او في من عدم معرفة جهة القبلة وهكذا في سائر الشروط نقول فيها تسقط اذا كانت مراعاتها توجب خروج الصلاة عن وقتها فالوقت اكد شرائط الصلاة كما تقرر عند العلماء وهذه من قواعد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله التي بنى عليها كثيرا من فروعه الفقهية في هذه المسائل فدائما اذا تعارض اشتراط الوقت مع مع اي شرط اخر فنجد ابن تيمية رحمه الله يبطل ها جميع الشروط مراعاة للاشتراط لاشتراط الوقت وبه نعرف خطأ بعض الفقهاء رحمه الله تعالى لما قال ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا اما قوله ناوي الجمع فهذا غير مسلم لان الانسان اذا تحقق فيه سبب الجمع فان وقت المجموعتين يندمج ويتداخل فيكون وقتا واحدا معي؟ فاذا هو اذا اخر الصلاة الاولى الى الثانية لم يكن قد اخرج الصلاة الاولى عن واقتيال ان الوقتين صارا وقتا واحدا طيب واما قوله ولمشتغل انتبهوا لهذا ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هل نوافقه على ذلك الجواب لا مثاله لو ان الانسان يخيط له ثوبا حتى يستتر به ولن يكمل خياطته الا بعد خروج الوقت فنقول في هذه الحالة صلي في الوقت على حسب حالك ولو بلا سترة ولو ان الانسان يرى الماء في اسفل البئر ومعه حبل ودلو ولكن عقد الحبل في الدلو وانزاله ثم اخراج الماء سيفوت عليه ماذا الوقت فنقول في هذه الحالة تسقط المطالبة بالطهارة المائية وتيمم. مراعاة للوقت سواء حصل الشرط بعد خروج الوقت بوقت طويل او بوقت يسير فقوله الذي يحصله قريبا لا يشفع له فقد شيئا من الشروط وصارت مراعاة هذا الشرط تفوت عليه الشرط الاعظم الافخم الاهم وهو اشتراط الوقت فانكم مباشرة تبطلون هذا شرط ولا تطالبونه به مراعاة الاشتراط الوقت لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية