اقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن ابي طلحة يقولون ان الله عز وجل قال قد افلح من تزكى وايش وذكر اسم ربه فصلى فمن ذكر اسم الله اسما من اسماء الله عز وجل او عبارة مشعرة بالتعظيم فقد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في شرح قول الناظم عفا الله عنا وعنه وتصح في كل البقاع بارضنا الا بما استثناه نص بيان تكلمنا عن الصلاة في المقبرة بعد نعم نقول اتماما لما مضى ومن المواضع التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة فيها المزبلة وهي مكان القاء الكناسة المكان الذي يلقي الناس فيه كناستهم ما حكم الصلاة فيه فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله على قولين منهم من قال بان الصلاة فيه باطلة لا تصح ومنهم من قال بان الصلاة فيه صحيحة ممن نطلب الدليل ولماذا نعم نطلب الدليل من الذي قال بانه ممنوع قالوا عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في جامع الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها والمزبلة قال الذين قال اصحاب الفريق الثاني قالوا لو كان هذا الحديث صحيحا لقلنا بمقتضاه ولكنه حديث ضعيف لا تقوم الحجة بمثله ولذلك فالقول الاقرب في هذه المسألة هو صحة الصلاة في المزبلة اذا كانت الارض طاهرة عن النجاسات صحة الصلاة في المزبلة اذا كانت الارض طاهرة عن النجاسات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فمن اخرج موضعا من المواضع وابطل الصلاة او منع الصلاة فيه فانه مطالب بالدليل الدال على هذا على هذا المنع ومن المواضع التي اختلف العلماء فيها ايضا الصلاة في المجزرة وهي المكان الذي تجزر فيه الابل والبقر وتذبح فيه الغنم ما حكم الصلاة في المجزرة على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى من اهل العلم من قال بانها محرمة ومنهم من قال بانها صحيحة مليحة ممن نطلب الدليل؟ الجواب نطلب الدليل من الذي قال بانها ممنوعة لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه قالوا عندنا حديث في جامع الامام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها المزبلة والمجزرة قال الفريق الثاني قالوا لو صح هذا الحديث لقلنا بمقتضاه ولكن الحديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة والمنع حكم من من احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فالقول الاقرب في هذه المسألة هو صحة الصلاة في المجزرة اذا كان اذا كانت ارضها طاهرة من الدم المسفوح فاذا صلى الانسان في جانب من جوانب المجزرة وكانت ارضيتها طاهرة ليس عليها دم مسفوح او كان عليها دم مسفوح ولكن فرش عليها فراش يمنعه ويحجزه ويكون حائلا بينه وبينه فانه فان صلاته حينئذ صحيحة مليحة ومن ابطلها فانه مطالب بالدليل الدال على الابطال فاذا ارظ المجزرة داخلة في عموم قول النبي صلى الله قول الله عز في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وكذلك في قوله وجعلت الارض كلها لنا مسجدا. فلا يجوز لنا ان نمنع عباد الله ان يصلوا في بقعة ها لم يأت الدليل بالمنع منها واي دليل نعني الدليل الصحيح الصريح لان المنع والتحريم والابطال من احكام الشرع فلا حق لنا ان نثبت شيئا منها الا بالدليل ومن المواضع التي اختلف العلماء فيها صلاة الفريضة في داخل البيت الحرام في داخل الكعبة في داخل الكعبة اما النافلة فان عامة اهل العلم على صحة النفل فيها والدليل على جواز الصلاة فيها اقصد عامة اهل العلم اقصد اكثر اهل العلم عامة يعني اكثر اهل العلم فقولنا عامة اهل العلم ليس كقولنا اتفق العلماء ولا كقولنا اجمع العلماء وانما المقصود اكثر العلماء فان قلت وما الدليل على صحة النافلة في البيت في داخل الكعبة فاغلقها عليه ومكث فيها فلما خرج قلت لبلال ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة خلفه ثم صلى وهذا حديث صحيح ونص قاطع في جواز صلاة النافلة في الكعبة فان قلت وكيف تقول هذا وقد ثبت عن ابن عباس انه نفى الصلاة في الكعبة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت لما دخل البيت دعا وفي رواية كبر في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج ثم ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة فابن عباس ينفي نقول نعم ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يحفظ الركعتين وابن عمر حفظهما والمتقرر في قواعد الاصول ان من حفظ حجة على من لم يحفظ ثمة شيء اخر وهي ان ابن عباس ينفي وابن عمر يثبت وقد تقرر في قواعد الاصول ان المثبت مقدم على النافي لان مع المثبت زيادة علم خفيت خفيت على النافي وثمة امر اخر وهي ان ابن عباس جار على الاصل وهو عدم الصلاة فيها وابن عمر ناقل عن الاصل وهو اثبات الصلاة فيها والمتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارض قولان احدهما يبقي ها على الاصل والاخر ينقل عن الاصل فالقول الناقل عن الاصل هو المقدم لا سيما اذا كانت الحجة معه والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فاذا هذه قواعد ترجح لنا قول قول ابن عمر والذي عليه عامة اهل العلم او نقول اكثر العلماء او جماهير الامة على جواز النفل فيها مسألة الصلاة النافلة لا اشكال فيها كثير لوجود الدليل لكن هل تصح الفريضة فيها هل تصح الفريضة فيها على اقوال لاهل العلم والاقرب ان شاء الله هو صحة الفريضة فيها واذا صلى الانسان الفريضة داخل البيت داخل الكعبة فان صلاته تعتبر صلاة صحيحة فان قلت ولماذا فاقول لعدة امور الامر الاول ان جوف الكعبة مكان صالح لايقاع النافلة فيه والمتقرر عندنا في القواعد ان كل محل او مكان صح فيه النفل صح فيه الفرض الا بدليل فاصل اتحداك تجد لي مكانا تصح فيه النافلة ولا تصح فيه الفريضة الا اذا جئتنا بدليل يفرق قالوا لماذا تلحق هذا بهذا نقول لان المتقرر عند العلماء ان الاصل ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ تبعا الا بدليل ايه الاختصاص فما نقوله في صلاة النافلة نقوله في صلاة الفريضة فالبقعة اذا صحت الفريضة فيها صحت النافلة فيها واذا صحت النافلة فيها صحت الفريظة فيها فالباب باب واحد والقول فيه قول واحد ومن فرق بينهما فقد فرقا بين متماثلين والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين فان قلت وما ثبت في جامع الامام الترمذي من حديث ابن عمر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن يرتون فيها شرطين الشرط الاول ان تكون طاهرة وبناء عليه فلو صلى في بقعة نجسة فصلاته باطلة وان تكون هذه البقعة بقعة حلال وضد الحلال الحرام والحرام قسمان حرام لحق الله عز وجل بالمجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام ومعاطن الابل قارعة الطريق وفوق بيت الله تعالى فنقول هذا الحديث اصلا لا يؤخذ ها لا يؤخذ به لانه حديث لانه حديث ضعيف والحديث الضعيف لا يحتج به في اثبات شيء من الاحكام في اثبات شيء من الاحكام الشرعية ومن المواضع التي اختلفوا فيها الصلاة على قارعة الطريق الصلاة على قارعة الطريق كأن يصلي الانسان في الطريق الذي يسلكه الناس يصلي مثلا في على جادة الطريق او على الرصيف الذي يسلكه المارة الجواد المطروقة بالاقدام والتي يستفيد الناس منها في سلوكهم ذهابا وايابا ما الحكم لو صلى الانسان فيها اقول فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من منع ومنهم من اجاز اما الذين منعوا فقد استدلوا بحديث ابن عمر هذا في قوله وقارعة الطريق ولان للناس فيه منفعة مباحة فلا ينبغي مزاحمة الناس في هذه المنفعة والتضييق عليهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم بمعنى انه يفسد على الناس ماذا طريق سلوكهم ومصالحهم التي ينتفعون بها على هذا الطريق فاذا هذا دليل يشير الى عدم مزاحمة الناس في طرقهم لا بالاذى ولا بالمنع ولا بالحجب ولا بالاستيلاء ولا بالغصب ولا بالعدوان ولا بغير ذلك فطرق الناس لهم بكون الانسان يوقع الصلاة فيها هذا نوع اعتداء فكأنه صلى في بقعة يمنع من الصلاة فيها فقد صلى في بقعة محرمة. واذا صلى الانسان في بقعة محرمة فصلاته باطلة وذهب بعض اهل العلم الى القول بالجواز ولكنه ولكنه الجواز المقرون بالكراهة او المقرون بالتأثيم لان النهي شيء انما هو شيء خارج عن ذات العبادة وشرط صحتها وان نفسي الى هذا القول اقرب منه الى القول الاول فاذا خالف الانسان وصلى على قارعة الطريق فصلاته صحيحة ولكنه اثم بهذا الاعتداء وصلاته صحيحة لاستكمال شروطها واركانها وواجباتها ولكنه اثم بهذا الاعتداء لانه معتد على حقوق الناس معتد على هذا الحق مؤذن للناس الا اذا كان الطريق غير مسلوك او كانت صلاته فيه في وقت لا يطرقه الناس عادة فانها فان العلة حينئذ من المنع منتفية. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والخلاصة من هذا انه لو صلى فصلاته صحيحة ولكنه اثم بهذا الاعتداء اثم بهذا الاعتداء. والنهي والنهي لا يرجع الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وقد تقرر عندنا في قواعد العلماء ان النهي اذا لم يرجع الى ذات العبادة او شرط صحتها فانه لا يدل على فسادها وبطلانها بل يدل على وجود الاثم فقط فهو اثم ومعتدي بهذا التصرف ولكنه ولكن صلاته ولكن صلاته صحيحة ولكن صلاته صحيحة ومن المواضع التي اختلف العلماء فيها الصلاة في الدار المغصوبة الصلاة في الدار المغصوبة فاذا غصب الانسان دار انسان والغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا وعدوانا قهرا وعدوانا هل تدخل السرقة في مسمى الغصب الجواب لا لانها اخذ مال على وجه الخفية لا على وجه القهر ولا العدوان هذا يأخذ مالك امام عينيك مفتئسا عليك قاهرا لك مرغما انفك مستضعفا لك مستدلا لك واما هذا السارق فانه يأخذ المال على وجه الخفية فالسرقة ليست بغصب فالشاهد ايها الاخوان لو ان انسانا غصب انسانا ثم صلى في داره فما حكم صلاته على قولين لاهل العلم هما هما روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله فمن اهل العلم من قال بانها صحيحة واستدلوا على صحتها بانفكاك جهة النهي عن العبادة فان كونه مأمورا بالصلاة فان كونه مأمورا بالصلاة هذا عبادة ولكن كونه يوقع الصلاة في هذه البقعة منهي عنها والبقعة انما هو منهي عنها لحق ماذا بحق الادمي ولا لا فهو متعد لحق هذا الادمي فقالوا اذا الجهة منفكة الجهة منفكة فالنهي ليس مختصا بامر يخص الصلاة لا غير بل هو يدخل في تدخل في بل الغصب حرام في الصلاة وفي وفي غير الصلاة فاذا الجهة منفكة فاذا الجهة منفكة وانا في الحقيقة يعني اه لا ادري عن عن معنى قولهم الجهة منفكة وكيف فهموها لان لان العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون في البقعة التي يصلي فيها فان قلت وما الحكم في من لا يعرف الفاتحة وما الحكم في من لا يعرف الفاتحة اما لحدوث اسلامه او لعدم حفظه لها ما ما يعرف الفاتحة. كبير عامي ما يعرف الفاتحة وحرام لحق المخلوقين فالحرام لحق الله كالصلاة في المقبرة ليس لان الارض نجسة وانما لان البقعة تحرم فيها الصلاة لحق من حقوق الله وكذلك الصلاة في معاطن الابل فلو ان انسانا اوقع الصلاة في هذه المواضع المحرمة لحق الله فما حكم صلاته صلاته باطلة وكذلك الدار المغصوبة لا يرد على اذهانكم الطريق لان الطريق في ذاته جائز وهو من جملة من يجوز لهم سلوك هذا الطريق فهو داخل حقه في في جملة الطريق هذا لكن لو انه غصب دارا لا لا تعلق لانتفاعه بها مطلقا هي مال لاخيه صرفا محضا ثم صلى فيها فكيف نقول بالصحة ولذلك فالاقرب في هذه المسألة هو القول الثاني وهي ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لحرمة البقعة لحق من حقوق الادميين هذه لا يجوز للانسان ان يوقع فيها عبادة لان الارض محرمة وليس فيها شبهة ملكي ليس فيها شبهة بان ثمة شيء من الانتفاع يرجع لك ايها المصلي بل هي مال متمحض لاخيك فلا يجوز لك ان توقع الصلاة في هذه الدار والعجيب ان الامام ابن تيمية رحمه الله نقل عنه روايتان بالفتاوى والاختيارات فمرة قال بصحتها ومرة قال بحرمتها وحرمتها هي القول المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الاقرب فان قلت اوليست الجهة منفكة كما يقولون بمعنى ان الغصب يحرم في الصلاة وفي غير الصلاة والنهي لا يبطل الصلاة الا اذا كان مرتبطا بالصلاة مثل لو صلى في ثوب نجس فالنجاسة تحرم في الصلاة لا يجوز ان تلبس ثوبا نجسا في الصلاة. لكن لو انك لبست ثوبا نجسا في غير الصلاة فاذا كيف يحرم يعني ما ما في شيء يبطل ما في لا يبطل لا يبطل لا يبطل شيئا ابغى اضرب لكم مثال اخر ايضا لو انك تكلمت في الصلاة طب لو تكلمت في غير الصلاة فاذا هناك جهة منفكة وهناك محرمات تحرم في ذات الصلاة فقط ولا تحرموا في غيرها. فالذي يبطل الصلاة وارتكاب المحرم المختص بها واما لو ارتكبت في الصلاة محرما يحرم فيها وفي غيرها فان الجهة مو انفكه الغصب حرام سواء صليت فيه او لم او لم تصلي فالغصب ليس يحرم لانك ستصلي فيه وانما هو حرام مطلقا فيقولون الجهة منفكة وانا اجيب عن هذا بجواب لعلكم تفهمونه وتنتبهون لي فيه وهي انه اذا كان التحريم المختص المقيد يبطل الصلاة فكيف بالتحريم العام اذا كان التحريم المختص بالصلاة يبطلها مع انه مختص بها ومقيد ويباح في غيرها فكيف اذا ارتكب الانسان محرما في الصلاة وفي غيرها لا جرم انه يبطلها من باب من باب اولى كيف كيف نشدد فيما هو محرم فيها فقط مع انه يجوز في غيرها اذا الاصل فيه الجواز لكنه حرم من اجل الصلاة فقط فقبل الصلاة جائز وبعد الصلاة جائز لكن في اثنائها محرم عليك هذا المحرم يبطل الصلاة وما كان محرما قبل الصلاة واثناء الصلاة وبعد الصلاة نقول انه لا يؤثر في الصلاة هذا فيه نظر ولا لا فالاقرب ان شاء الله هو ان التحريم ها هذا يبطلها واما مسألة انفكاك الجهة او غير انفكاك الجهة فهو محض رأي فقهي اصولي لكن لا نبني عليه شيئا من الاحكام الشرعية واما قولهم انما حرمت الصلاة في الدار المغصوبة لحق الادمي ليس لحق من حقوق الله فنقول هذا ايضا فيه نظر فان حق الله مبني على ماذا على المسامحة والعفو وحقوق الادميين مبني على المشاح فاذا كنا نبطل الصلاة لاختلال حق من حقوق الله المبني على المسامحة فكيف نصحح الصلاة في الدار المغصوبة؟ مع ان الحق حق ادمي وهو مبني على المشاحة فاذا كان اختلال حق من بنى حقه على المسامحة والعفو والصفح لم نتجاوز عنه وقلنا لو صلى في المقبرة بطلت لحق الله مع ان حق الله مبني على ايش على المسامحة والعفو فكيف نقول اذا صلى في مكان مغصوب لحق ادم صحيحا مع ان حقوق الادميين فيما بينهم مبنية على المشاحن فاذا كنا نبطل الصلاة لاختلال حق من حقوق الله فلا ان نبطل الصلاة لاختلال حق من حقوق الادميين من باب من باب اولى لانه مبني على المشاحة فهمتم ماذا تهزوا روسكم ولا ادري عنكم انتوا فاهميني ولا لا طيب فاذا الاقرب ان شاء الله ان الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح ولا يشكلن عليكم الطريق لان الطريق هو من جملة من يستفيد منه ها وجملة من يسلكه فهو من جملة الناس اللي اللي يطلقونه. لكن اما الدار المغصوبة فليس له فيها شبهة مطلقا فلا يقاس هذا على هذا ولا يشكلن ذلك فالمكان الذي له فيه شبهة الانتفاع قلنا ان الصلاة فيه صحيحة ولكن مع الاثم وهو الطريق لان فيه شبهة لكن اما المكان المتمحض الذي لا شبهة فيه وهو حق لاخيه مطلقا قلنا فيه ان الصلاة باطلة وهذا القول هو الاقرب في المسألتين باذن الله عز وجل ولان النهي اذا عاد الى اختلال شرط صحة الصلاة فانه يدل على فسادها ومن شروط صحة الصلاة انتبهوا من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة وحلها طهارة البقعة وحلها هما شرط ان مثل الثوب يشترط في الساتر الذي تستر به عورتك عند الصلاة طرطان ها طهارته وحله فلو انك صليت في ثوب نجس عالما بالنجاسة صلاتك باطلة ولو انك صليت في ثوب مغصوب او مسروق فان صلاتك باطلة الاولى ابطلناها لحق من حقوق الله والثانية ابطلناها بحق من حقوق الادميين فلو ان الانسان صلى في بقعة نجسة لكانت صلاته باطلة وكذلك لو صلى في بقعة محرمة لان الحلال ضده الحرام والتحريم اما ان يرجع لحق الله واما ان يرجع لحق المخلوقين وكلاهما سواء التحريم الذي يرجع الى حق الله او الذي يرجع الى حق المخلوقين اذا اختل فقد اختل شرط من شروط صحة الصلاة على هذه البقعة المعينة فلا يجوز حينئذ الصلاة فيها والنهي اذا عاد الى شرط العبادة دل على فسادها والقول الجامع في ذلك ان جميع الامكنة في الارض يصح ايقاع الصلاة فيها الا ما ورد الدليل بالمنع من الصلاة فيه. فاننا نقول به بخصوصه وما لم يرد فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ثم قال الناظم عفا الله عنه مع من بعد اقرأ الاركان كلها احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى اركانها فيها القيام بقدرة من بعده التكبير للرحمن ثم القراءة فالركوع فرفعه ثم السجود مقربوا الانسان. فالرفع منه فجلسة من بعده ثم التشهد والجلوس لثاني. ثم الصلاة على النبي اي مرتبا من بعده التسليم باطمئنان. نعم ما قرأه الشيخ فهد هذه نعنون لها باركان الصلاة والاركان جمع مفرده ركن وهو جانب الشيء الاقوى ولا يخفى على شريف علمكم ان الصلاة فيها شروط وواجبات واركان وسنن وقد ذكرها المصنف جميعا مبتدأ باعظم شيء يطلب فيها وهو وهو الاركان والاركان هي الماهية التي اشتملت عليها الصلاة او او صفة الصلاة صفة الصلاة هي الاركان صفة الصلاة او ماهية الصلاة مشتملة على اركان هذه الاركان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدها والناظم عندكم ذكر اربعا عشر ركنا اربعة عشر ركنا. نأخذها واحدة واحدة ونأخذ ادلتها قال اركانها فيها يعني الاركان الواجبة فيها القيام بقدرة ودليله الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين واما من السنة ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما صلي قائما وهذا امر والامر يقتضي الوجوب ولا صارف يصرفه عن هذا الباب وقد اجمع العلماء على فرضية القيام في صلاة الفريضة فلو صلى الانسان قاع الفريضة قاعدا فلو صلى الانسان الفريضة قاعدا بلا عذر فان صلاته باطلة مسألة ما الحكم لو قام في الفرظ مستندا الى عمود او جدار الجواب هذا يختلف باختلاف حال الاستناد فان كان استند استنادا قويا بحيث يسقط لو ابعدنا ما استند عليه فان حقيقة هذا الاستناد يخرجه عن درجة القائم فاذا استند استنادا بحيث يسقط لو ازيل ما استند اليه فان صلاته في هذه الحالة باطلة لانه لم يحقق القيام المطلوب شرعا طبعا اذا لم يكن هذا القيام او الاستناد لعذر او لعجز واما اذا كان مطلق الاستناد بمعنى انه اتكأ عليه اتكاءة لا توجب سقوطه فيما لو ابعدناه عنه او ازلناه عنه فان هذا ها لا يؤثر في قيامه وان كان عدم الاستناد هو الاولى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرض قائما ولا نعلم عنه في لحظة في في في حال قدرته قبل عجزه في اخر حياته انه صلى الفرض قاعدا مطلقا وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي والفعل اذا قرن بالامر القولي افاد الوجوب فان قلت وما حكم القيام في النافلة فاقول القيام في النافلة مندوب ولكن ليس بفرظ بمعنى ان الانسان لو تنفل جالسا وهو قادر على القيام فان صلاته صحيحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على الراحلة النافلة حيث توجهت حيث توجهت به وورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم انه كان تارة يصلي ركعتين بعد الوتر وهو وهو جالس ولكن اذا صلى الانسان النفل جالسا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قادرا على القيام واما ان يكون عاجزا فان كان قادرا على القيام فليس له الا نصف اجر القائم نصف اجر القائم كما قال النبي كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا كان جلوسه في النفل عجزا فله كمال الاجر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا صحيحا مقيما ثم قال بقدرة اي انه لا يجب عليه القيام الا اذا كان قادرا عليه لعموم قول النبي لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان العلماء متفقون على انه لا واجب مع العجز كما انه لا محرم مع الضرورة ومتفقون في الجملة على ان المشقة تجلب التيسير ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حصين وقد كانت به بواسير تعيقه عن القيام الصلاة قائما قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا او قال فجالسا او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولان المتقرر عند العلماء ان الامر اذا ظاق اتسع. فنحن نطالب المسلم بالصلاة قائما اذا كان قادرا على قيامة واما اذا كان عاجزا عنه اما لدوار في رأسه او لالم في قدميه او لعذر يمنعه من من القيام فانه ها لا يجب عليه ذلك فان قلت وان كان يستطيع القياء الصلاة قائما لكن متكئا على عصاه حيث انه لو تركها لما استطاع فهل يجب عليه القيام في هذه الحالة الجواب نعم يجب عليه القيام والاتكاء على هذه العصا ان لم يكن الاتكاء عليها فيه مشقة فادحة مشقة كبيرة لا يطيقها ويكون الاتكاء في هذه الحالة واجبا لانه وسيلة الى تحقيق امر مطلوب واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اذا كان امساك العصا والاتكاء عليها يؤثر عليه ويضر بجسده فحينئذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها فان قلت وان كان لا يستطيع ان ان يقوم في الصلاة الا اذا كان واضعا يديه على كتفي رجلين بجواره فهل يلزمه القيام في هذه الحالة؟ الجواب لا يلزمه لان القدرة بالغير ليست قدرة ليست قدرة القدرة بالغير لا تعتبر من القدرة ولانه اذا وضع يديه على كتفيهما فربما اشغلهما عن مقصود صلاتهما واضر بهما واضر بهما فاذا لم يستطع القيام الا على هذه الحالة فانه غير مطالب به. غير مطالب به ثم قال الناظم في بيان الركن الثاني قال من بعده اي من بعد القيام التكبير للرحمن افادنا المؤلف رحمه عفا الله عنه في قوله من بعده يعني انه لا يجوز للمصلي ان يبدأ في تكبيرة الاحرام الا اذا استتم قائما فلا يجوز له ان يبدأ في التكبير وهو لا يزال ينتصب ظهره بل اذا استقرت مفاصله قائما قال الله اكبر هذا قول هذا معنى قول الناظم من بعده قوله التكبير للرحمن هذا هو الركن الثاني وقد اجمع العلماء على فرضية تكبيرة الاحرام في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير فلا يدخل الانسان في حكم الصلاة الا اذا قال الله اكبر وقد ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح صلاة انه دخل في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام فهي فرض مجمع لا فرضيته فان قلت وما صفتها؟ فاقول ان يقول الله اكبر لا يقوم غيرها مقامها لا من الالفاظ الاعجمية ولا من الفاظ اخرى وبه تعلم خطأ بعض اهل العلم عفا الله عنا وعنه واجزل له الاجر وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة في تأصيل قاعدة تقول يدخل الانسان في الصلاة بكل ذكر يشعر بتعظيم الله سواء تكبيرا او غير تكبير وهو مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وعفا الله عنهم هذه الزلة. وما اكثر حسناتهم رضي الله عنهم وغفر لهم ورحمهم وكفى بالمرء نبلا ان تعد معائبه فقالوا لو انه قال الله الاجل الله الاعظم او قال سبحان الله او قال لا اله الا الله ونحوها من الالفاظ المشعرة بالتعظيم لكفت عن قول الله اكبر فان قلت وكيف ذهب الحنفية الى هذا القول فيقول ذهبوا له لقاعدة عندهم هذه القاعدة تقول الزيادة على النص نسخ الزيادة على النص نسخ والمراد بالنص في هذه القاعدة يعني القرآن والمراد بالزيادة يعني الزيادة من السنة والنسخ معروف معناه لديكم فيقولون ان القرآن اذا اثبت حكما وزادت السنة عليه شرطا او قيدا فان هذا نسخ لاستقلال حكم القرآن. والسنة لا تنسخ القرآن والسنة ما تنسخ القرآن هذا عندهم رحمهم الله تعالى فان قلت فصل لنا اكثر مخرجا هذا الفرع على هذه القاعدة اقول انتبهوا يا اخوان حتى تعرفوا مأخذهم رحمهم الله تعالى ذكر اسم الله فاذا يدخل العبد في الصلاة بشيء من الاذكار طيب وتحديد الله اكبر قالوا لا تسمح لنا ما نقبلها تحديد ثابت بالسنة وهذه زيادة على النص القرآني في قوله وذكر اسم ربه فصلى فالقرآن مطلق وهذه والسنة مقيدة فلا يمكن ابدا ان تكون السنة ها ان يكون مقيد السنة ان تكون السنة مقيدة لاطلاق القرآن. لان لانها نسخ لاطلاقه والسنة لا تنسخ القرآن. كذا قالوا رحمهم الله تعالى فقالوا الافضل ان يفتتح الانسان الصلاة بقوله الله اكبر. ولكن لو افتتح بغيرها لصح لصحفت افتتاحه فان قلت وماذا تقول انت اقصد وماذا يقول العلماء الاخرون قال اقول يقال العلماء وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان هذه القاعدة اصلا باطلة وليست صحيحة وصوابها ان نقول ان الزيادة يعني من السنة على النص اي من القرآن زيادة بيان وتقييد وتخصيص وتوضيح وليست وليست نسخا وليست نسخا فاذا قال الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى هذا مطلق وجاءت السنة مبينة هذا الاسم الذي يذكر قبل الصلاة. وهو الله اكبر وهو التكبير فقط فاذا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فالسنة تبين القرآن وتعبر عنه وتيئ وتقيد مطلقه وتخصص عمومه. ولا يمكن ان تتعارض معه مع اننا نقول اصلا ان القول الصحيح ان السنة تنسخ القرآن لاننا ننظر الى الاحكام القرآنية بنظرين لابد من التفريق بينهما نظر باعتبار اصل ثبوت الحكم ولا جرم ان ثبوته قطعي الدلالة جميع الاحكام في القرآن قطعية الثبوت ثبوتها قطعي لانها قرآن لكن استمرار الحكم استمرار الحكم هل هو قطعي كثبوته؟ الجواب الاظني قد ينسخ وقد يبقى قد ينسخ وقد يبقى فاذا اذا قلنا ان السنة تنسخ القرآن فانما نعني نسخ السنة لاستمرار الحكم لا لاصل ثبوت الحكم لا لاصل ثبوت الحكم وقد ذكرت لكم في كتاب الاصول في مباحث النسخ وقواعد النسخ جملا من الامثلة على هذه على هذا الامر فاذا هذا هو القول الصحيح. فاذا نحن نعارض الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة هذه الذلة البسيطة منهم نعارضهم من جهتين من جهة تأصيل قاعدتهم اصلا فنقول ان صوابها ان الزيادة على النص ليست ليست نسخا ومن جهة ما جعلهم يؤصلون هذه القاعدة وهي قولهم بان السنة لا تنسخوا القرآن والقول الصحيح ان السنة تنسخ القرآن بمعنى تنسخ استمرار الحكم واستمراره ظني ولا قطعي واستمراره ظني لا قطعي فاذا القول الصحيح هو ان الصلاة لا تفتتح الا بقول الله اكبر لما انتهينا وفرغنا من الحنفية وقولهم جائنا الائمة الشافعية رحمهم الله وقالوا انها لا تفتتح الا بالتكبير ونحن نوافقكم في ذلك ولكن التكبير له صفتان التنكير والتعريف فتقول الله اكبر ولك ان تقول الله الاكبر ونحن نوافقهم في قول الله اكبر ولكن اما التعريف فانه لا يدل عليه دليل من الشرع فانه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح انتبهوا يا اخوان انه افتتح صلاة غير مكانك يا ابو سعد انه افتتح صلاة بغير لفظة الله اكبر وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم كبر كبر يعني قل الله قل الله اكبر وهذا هو المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الصلاة لا تفتتح بغير الله اكبر ايهما اقرب الى الحق مذهب الشافعية ولا مذهب الحنفية لا جرم انه مذهب الائمة الشافعية رحمهم الله تعالى فهم اقرب الى القول الصواب من الائمة الحنفية في هذه المسألة في هذه المسألة ثم قال بعد ذلك ثم القراءة وهي الركن الثالث من اركان الصلاة والمراد بالقراءة اي قراءة الفاتحة وقد دل على ركنيتها الاثر كما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية ابن حبان انها لا تجزئ صلاة لا يفتتح فيها بفاتحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي رواية لابي داوود وابن حبان قال لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها زيادة حسنة لا صلاة لمن لم يقرأ بها زيادة حسنة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والمراد بالخداج اذا قالوا الخديج يعني؟ ناقص ثلاثا يعني قال فهي خداج فهي خداج فهي خداج. ثم بين قوله فهي خداج بقوله غير تمام غير تمام فان قلت وهل اجمع العلماء على فرضيتها فاقول للاسف لا ولكن اجمعوا على مشروعيتها فقط واما وجه هذه المشروعية فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى والخلاف بيننا وبين الائمة الحنفية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الجنة وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وسبب الخلاف بيننا وبينهم قاعدة اصولية برضه وهي نفس القاعدة التي تكلمت عنها قبل قليل وهي قولهم الزيادة على النص نسخ واما تخريج هذا الفرع عليها فان نقول ان الله عز وجل امرنا في القرآن ان نقرأ ما تيسر منه وهذا مطلق غير محدد لا بفاتحة ولا بغير فاتحة فقال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن واما السنة فانها جاءت بتحديد مقروء خاص وهو الفاتحة فهو زيادة على اطلاق القرآن والزيادة على النص نسخ فرفضوا حينئذ هذا التقييد فقالوا دع الانسان في الصلاة يقرأ ما شاء ان قرأ الفاتحة وهو من باب الندب والافضلية والاكمل فقط لكن ان قرأ غير ان قرأ غيرها بعد دعاء الاستفتاح مباشرة فلا حرج عليه لامتثاله الامر القرآني ومن امتثل الامر القرآنية ولم يزد عليه شيئا فشيئا فقد فقد اتى بما اوجب الله عليه لو لم يقرأ لبطلت صلاته لكن ان قرأ الفاتحة فهو افضل وان قرأ غيرها فلا حرج عليه والرد على هذه القاعدة هو نفس الرد على ما ها عليها في الفرع السابق ان ان السنة بينت وحددت وقيدت مطلق القرآن مطلق القرآن قال الائمة الحنفية دعك من القرآن الان ولكن حتى في السنة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يا الله كنتم خالفتونا الان في مطلق القرآن نحن نستدل عليكم بمطلق السنة فنقول اولا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المطلق يبنى على المقيد وحديث المسيء في صلاته هذا ورد بروايتين برواية مطلقة وهي رواية الصحيحين وبرواية مقيدة وهي رواية السنن كما في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة بفاتحة الكتاب وفي رواية اخرى ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله وفي رواية اخرى عند ابن حبان ثم بما شئت فاذا قوله فاقرأوا ما تيسر منه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلق قيدته الروايات الاخرى والسبب واحد حكم واحد والمتقرر في القواعد ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب فاذا لا اطلاق القرآن يصح لهم الاستدلال به ولا اطلاق السنة لوجود المقيدات فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح بل الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه هو ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فاذا صلى الانسان اي صلاة كانت سواء فريضة او فرض كفاية كصلاة جنازة او نافلة او فرض كفاية كصلاة جنازة او كسوف او نافلة كصلاة استسقاء او نفلا قبليا او بعديا او مطلقا ما لا تدخل تلك الافعال في مسمى الصلاة الا اذا جئت معها بالفاتحة والا فليست بصلاة فالصلاة ركن وفرض واجب في كل ما يدخل في مسمى الصلاة طيب فان قلت فنقول اذا كان الانسان لا يستطيع ان يأخذ الفاتحة وليس معه شيء من القرآن فانه قد تعذر في حقه الاصل والمتقرر في قواعد اهل العلم ان الاصل اذا تعذر فانه فاذا القول الصحيح في هذا الخلاف ان شاء الله هو ان قراءة الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد وواجبة في حق المأموم لا لا يجوز له الاخلال لا يجوز له الاخلال بها يصار الى البدل فان قلت وما بدلوا القراءة الفاتحة في الصلاة؟ نقول التسبيح والتكبير والتهليل والحوقلة فان قلت وما برهانك على هذا فاقول برهاني ما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان وغيره من حديث عبدالله بن ابي اوفى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه فعلمني ما يجزئني منه فقال تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى ان قال يا رسول الله هؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فاذا هذا هو البدل للفاتحة لكن العلماء رحمهم الله ينصون على ان القرآن اقرب الى بدلية القرآن من بدلية الاذكار له فان كان مع الانسان شيء من القرآن ها فانه يقرأه في مكان الفاتحة ويجزئ عنه ذلك ويجزئ عنه ذلك لان الرجل قال لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. فقوله لا اخذ نفي وقوله شيئا نكرة فهو نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم فكأن هذا الرجل لا يستطيع لا ان يأخذ الفاتحة ولا غير الفاتحة وان كان الانسان يحفظ ايات متعددة فالافضل له ان يقتصر على سبع ايات على انها مكان على ان مكان على ان مكان الفتح. واذا كان لا يحفظ الا اية وكررها سبع مرات قامت مقام الفاتحة قامت مقام الفاتحة لكن اذا عجز العجز المطلق الكلي عن الفاتحة وغيرها فانه ينتقل الى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة المقرونة بالتعظيم المقرونة بالتعظيم فان قلت عرفنا عرفنا حكم قراءة الفاتحة على الامام والمنفرد وهما ايش يا جماعة؟ وهي ركن في حقهما لكن ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم الجواب هذا يختلف باختلاف الصلاة فان كانت الصلاة سرية فلا تتداخلوا حينئذ الاركان ولا تجزئ قراءة الامام عن قراءة المأموم. بل لابد للمأموم من قراءة مستقلة خاصة به فاذا اذا كانت الصلاة سرية فقراءة الفاتحة في حق المأموم ايش ركن من اركان الصلاة بعض العلماء يتسامح ويقول هي واجب لشبهة تحمل الامام ها ما اخل به المأموم خلفه ما اخل لان الامام جنة يعني انه حافظ لصلاة من خلفه وكم من الاشياء التي يخل بها المأموم ويتحملها الامام ولذلك لو اخل المأموم في نظم صلاته فلا سجود سهو عليه لان الامام ايش يتحملها. فلوجود شبهة هذا التحمل قال العلماء ننزل في حق المأموم خاصة. ننزل منه من رتبة ركنية الى رتبة الرجوع الواجب طيب واما الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الامام فان العلماء في ذلك مختلفون اختلافا كثيرا والقول الاقرب ان شاء الله وجوبها حتى في الصلاة الجهرية وهو ما تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ويفتي به سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله واما ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم المعاصرين فانهم قالوا ان من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة كافية تكفيه قراءة الامام ولكن الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة هو القول بالوجوب فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول عموم الادلة التي لم تفصل بين امام او مأموم او منفرد وهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقوله لا نفي ها وقوله صلاة نكرة فهي نكرة في عموم النفي فتدخل جميع الصلوات سواء اكانت صلاة امام عفوا صلاة جهر او صلاة سر او صلاة امام او منفرد او مأموم ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجمل واطلق وعمم في مقام يحتمل التفصيل والمتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال القواعد ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال فكأنه لما اطلق ولم يقيد اراد حقيقة الاطلاق وكانه لما عمم ولم يخصص كانه اراد العموم فمن قيد مطلقا او قيد او خصص عاما فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك بل وعندنا رواية حسنة تدل على هذا الحكم بخصوصه وان كان الطرف الاخر يضعفها لكن حسنها الامام الالباني وجمع من اهل العلم رحمهم الله وهي رواية ابي داوود وابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلفي الاذان ها؟ قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قالوا لنا كيف تفعلون بقول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فنقول هذا امر بالاستماع والانصات لكنه عام في جميع ما يقرأ الامام في الصلاة فاتحة كان او غيره ولا لا ولكن دلت الادلة الخاصة على استثناء ايش على استثناء الفاتحة فالمقدار الذي لا تستمع لقراءة امامك فيه لاشتغالك بقراءة الفاتحة انت غير مؤاخذ فيه لان المتقرر ان العام يبنى يبنى على الخاص فان قلت وكيف اترك الاستماع الواجب من اجل قراءة الفاتحة فنقول ان قراءة الفاتحة في حقك ايش واجبة والاستماع واجب والمتقرر عند العلماء ان الواجب لا يترك الا لواجب فانت ما تركت الاستماع من اجل الاشتغال بسنة وانما تركت الاستماع من اجل اشتغالك بواجب. ثم ان قراءة الامام قراءة جهرية وقراءتك للفاتحة قراءة سرية مخافتة ولا اظنها ستشغل قلبك وتغلق سمعك عن سماع عن سماع قراءة الامام فربما تستطيع ان تستجمع بين القراءة وبين الاستماع وان لم تستطع فلا حرج عليك في هذا المقدار اليسير المقتطع من سماء من استماعك لقراءة الامام لاشتغالك بالقيام بامر بامر واجب ثم اضف الى هذا انك تستطيع ان تقرأها من غير ماذا من غير ان تتعارض مع قراءة امامك فان قلت وكيف فيقول تقرؤها في سكتات في سكتات الامام وللامام سكتات السكتة الاولى السكتة لدعاء الاستفتاح فاذا انتهيت من دعاء الاستفتاح ولما ينتهي الامام فاشرع مباشرة في ماذا في الفاتحة ثم اذا قرأ اسكت انت ثم اذا انتهى وقبل ان يشرع في القراءة الثانية اذا كان له سكتة معتادة هو بين الفاتحة وبين غيرها ليتذكر مثلا ماذا سيقرأ اهتبل القراءة انت فيها واذا انتهى من اخر السورة وبقي عليك اية او ايتان من الفاتحة فتستطيع ان تقرأها قبل قبل الركوع ولذلك يقول ابو هريرة اقرأها قبله او معه او بعده والحالة الثانية ان تقرأه ان تقرأها معه فان العلماء يقولون انما تلزم متابعة المأموم للامام في الاركان الفعلية لا في الاركان القولية فموافقة الامام في الاركان القولية ما في بأس. الامام في الركن التشهد ربما يقول اه التحيات في نفس الوقت الذي يقول فيه المأموم تحياتي فالموافقة في الاركان القولية ما في مشكلة ابدا. المشكلة هي الموافقة في الاركان الفعلية لا يجوز فقوله صلى الله عليه وسلم لقوله فاذا كبر فكبروا ركن فعلي. واذا ركع فاركعوا ركن فعلي لكن موافقته في قراءة الفاتحة ما فيها حرج ابدا فاذا قال الحمد لله رب العالمين انت تقولها معه واذا قال الحمد لله الرحمن الرحيم انت تقولها معه فاذا انتهى يكون تأمينك تأمينا على قراءته وعلى قراءتك على حد سواء هذا لا حرج فيه ابدا ولا ولا ولا ظرر فيه وفيه استجماع للمصالح وان لم تقرأها الا بعد قراءته هو لها فلا حرج عليك ان تقتطع جزءا يسيرا من قراءته ها لقيامك بهذا الواجب مع انني لا اعلم دليلا يدل على لزوم تأخير المأموم لقراءة الفاتحة حتى يفرغ منها امام وما في دليل يدل على هذا افهمتم هذا؟ ليس هناك دليل يدل على هذا. فلو قرأتها قبله فقد احسنت وان قرأت بعضها قبله وبعضها بعد سكوته وقبل ركوعه فقد احسنت وان قرأتها معه فلا حرج عليك اما قبله او معه او بعده فلا يحرج الانسان نفسه ان لا يقرأ الا بعد نهاية قراءته فان قلت وكيف افعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا فنقول نفس الجواب على الاستدلال بالاية وهو انه امر بالانصات وهو مطلق او نقول هو مطلق وعام ولكن ورد تقييده وتخصيصه بماذا بالفاتحة فالفاتحة فالفاتحة يجب على المأموم ان يقرأها وعدم انصاته او استماعه لهذا المقدار الذي يشتغل فيه بتحقيق هذا الواجب لا حرج عليه فيه فان قلت وكيف نفعل بحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فنقول لو صح هذا الحديث لكان فيصلان في النزاع ولكنه حديث حديث ضعيف لا تقوم الحجة به فان قلت وما الحكم لو كنت مسبوقا ولم ادرك الا بعض الفاتحة ثم ركع الامام مثاله لو انك دخلت وقد قرأ الامام الفاتحة ها وجملة كبيرة من القراءة التي بعدها فلما كبرت تكبيرة الاحرام قرأت انت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم اركع امامك فماذا تفعل في هذه الحالة الجواب ان كان بقي عليك شيء يسير من الفاتحة كاية او لايتين فات بهما على وجه العجل ثم ادرك الامام راكعا. وان بقي عليك شيء كثير فانما بقي من الفاتحة يسقط عنك لانك مأموم والمأموم قراءة الفاتحة في حقه واجبة والمتابعة ها متابعة متابعة شرط في صحة الصلاة فحين اذ يترك هذا الواجب وهو ما بقي عليه لواجب اخر لان الواجب لا يترك الا الا لواجب الا لواجب رأيتم بركة القواعد يا جماعة شوف كيف تحل الاشكالات وتفك الازمات وتجمع بين الاقوال هذه بركة القواعد هذه بركة القواعد فاذا كان بقي عليك شيء يسير منها فادركه ثم اركع معه واما اذا بقي عليك شيء طويل منها فانك معذور فيما بقي عليك تقطعه وتتابع امامك تتابع امام راكعا تتابع امامك راكعا مسألة ما الحكم في اللحن في الفاتحة ما الحكم لو لحن الانسان في الفاتحة الجواب هذا يختلف باختلاف نوع اللحن فان كان لحنا يخرج اللفظ عن معناه الصحيح مطلقا فان قراءته للفاتحة قراءة باطلة يجب عليه ان يعيد هذا الجزء الذي اخطأ فيه والا لما صحت صلاته كقول ها صراط الذين انعمت انعمت فهنا خرج هذا خرج اللفظ بهذا اللحن عن عن اصل معناه فبدل ان يكون المنعم هو الله صرت انت المنعم فاذا يجب عليك ان تعيد اللفظة التي اخطأت فيها فان لم تعدها عالما عامدا فقد بطلت صلاتك وكقول اهدنا الصراط المستقيم ولا يقول اهدنا الصراط لان اهدنا مأخوذة من هدى يهدي فهو من الهداية واما اهدنا فهي مأخوذة من اهدا يهدي وهو من الهدية وهذا لحن يخرج اللفظ عن معناه الصحيح فحين اذ لا بد من اعادته. والا فتكون صلاته باطلة فاذا اللحن الذي يخرج المعنى يخرج اللفظ عن مدلوله الصحيح هذا يبطل القراءة فلا بد من اعادة هذا الموضع فقط الذي اخطأت فيه. لان ما مضى وقع على وجه الصحة ولا وجه لابطاله لان الاصل فيه الصحة والابطال حكم شرعي فلا بد فيه من دليل خاص. انما ابطلنا تلك اللفظة التي اخطأت او لحنت فيها هذا النوع من اللحن فتأتي بها وبما بعدها فقط واما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فهو محرم ولكن لا يبطل الفاتحة كقول الحمد لله ان سميناه لحنا والا فقد والا ففيه قراءة ولا يا شيخ فهد الحمدلله ما في قراءة المهم او نقول رب رب العالمين الحمد لله رب العالمين. كل هذه لحن ولا لا؟ لكنه لحن اخرجوا دلالة اللفظ عن معنى؟ الجواب لا فاذا هو محرم في الفاتحة ولا جرم ولكنه لا يعتبر مبطلا للصلاة ولا مبطلا للقراءة فيجب على الانسان ان يتعلم الفاتحة وان يقرأها بكامل تشديداتها يقول العلماء ان فيها احدى احدى عشرة تشديدة يجب عليه ان يقرأها بكامل تشديداتها لان التشديدة عبارة عن حر فين عبارة عن حرفين فان قلت وهل البسملة منها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب ان البسملة ليست اية لا من الفاتحة ولا من كل سورة وانما هي اية مستقلة نزلت للفصل بين السور واختاره ابو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى فان قلت وما الحكم لو اخطأ الانسان في التحرير بين مخرجي الضاء والظاء في قوله عز وجل ولا الضالين فنقول اذا عسر على الانسان ان يحرر مخرجيهما فخرجت الضاد مخرج الظاء فانه في هذه الحالة مغتفر قالوا لماذا؟ قالوا لعسر تحرير مخرجيهما الا على القراء العارفين بها اللي عندهم قدرة في معرفة مخارج الحروف. واما العوام وغير العوام فاننا لو طالبناهم بالتعرف على الفروق بين المخرجين لطال بنا المقام ونحن نعلم ولذلك نص العلماء كابن كثير وغيره على اغتفار على انه يغتفر عدم التحرير بين مخرجي الظاوى الظاء لا سيما على ما يجري على لسان العوام الذين لا يستطيعون التفريق بين المخرجين. التفريق بين المخرجين فان قلت وامين اهي من الفاتحة الجواب ليست من الفاتحة اجماعا ولكنه قول يشرع ذكره سيأتينا في باب مستحبات الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية