﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف وفقه الله تعالى. فالظهر تبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء الى دخول الثاني. والعصر من

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
كون الاظلة مثلها حتى اصفرار الشمس بالبرهان. ومن الغروب فمغرب حتى يغب شفق السماء فلا يرى عيان ثم العشاء لنصف ليل وقتها والفجر تبدأ من طلوع الثاني حتى طلوع الشمس واحذر يا فتى من

4
00:01:20.150 --> 00:01:35.200
نزغة الشيطان للانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

5
00:01:36.050 --> 00:01:56.700
لا نزال في سياق مقدمات كتاب الصلاة ونحن الان في باب المواقيت الكلام الذي يتعلق على المواقيت في او على المواقيت نعم وانتم تعرفون ان العلماء مجمعون رحمهم الله تعالى على ان كل فريضة من الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء

6
00:01:57.100 --> 00:02:15.800
هذا متفق عليه بين العلما لم يخالف فيه احد وان كانوا يختلفون في بعض تفاصيله ولكن العلماء متفقون على ان الله عز وجل قد فرض في لكل فريضة وقت ابتداء ووقت انتهاء. كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

7
00:02:17.950 --> 00:02:34.650
بدأ الناظم في هذه المنظومة بدأ يفصل لك الاوقات اوقات اوقات هذه الفرائض فبدأ بالظهر فقال والظهر تبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء الى دخول الثاني والبيت واضح لا يحتاج الى شرح

8
00:02:35.050 --> 00:02:53.600
والمراد بزوال الشمس يعني تحركها بعد وقوفها في نظر العين تحركها عن وسط السماء بعد وقوفها في نظر العين وذلك ان الشمس اذا خرجت من المشرق لو نصبنا شاخصا لكان الظل الى وين

9
00:02:54.350 --> 00:03:17.050
الى جهة المغرب ولا تزال الشمس ترتفع الى منتصف السماء او الى وسط السماء او الى كبد السماء وكلما ارتفعت كلما انحصر انحسر الظل او تقلص الظل حتى تقف الشمس عموديا على رأس هذا اللوح او هذا الباب او هذا الشاخص او هذه الشجرة

10
00:03:17.100 --> 00:03:34.050
ها ثم بعد ذلك ينقلب الظل من كونه من المغرب ينقلب الى المشرق. فاول بداية الانقلاب اية الظهور وحركة الظل مرة اخرى مع الجهة الاخرى هذا هو هذا هو الزوال هذا هو الزوال

11
00:03:34.300 --> 00:03:55.000
ولابد ان يعرفه المؤذنون ويعرفه المسلمون ولا ولا يعتمدوا على تلك المخترعات الحديثة لانه ربما يوم من الايام تذهب هذه المخترعات وتفسد وتثلف فاذا هذه علامة ربانية وهي علامة كونية اخرجها الله عز وجل لعباده يشترك الناس في معرفتها

12
00:03:55.850 --> 00:04:15.750
ثم اذا بدأ فيؤ الزوال تبدأ صلاة الظهر الى كون الاظلة لين قال الناظم قال عن كبد السماء الى دخول الثاني يعني الى دخول العصر وهذا فيه فائدة مهمة وهي ان العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون

13
00:04:15.800 --> 00:04:39.500
هل بين اوقات الفروض تباين او تداخل هل بين اوقات الفروض تباين؟ يعني انفصال ام بينهما تداخل ام ليس بينهما لا تداخل ولا ولا انفصال ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان الوقتين ليس بينهما لا تداخل ولا انفصال

14
00:04:40.400 --> 00:04:59.300
ليس بينهما تداخل يعني ما في وقت يجي يسمى بانه وقت ظهر وعصر نفس الشيء. ما يتداخل الوقتان وليس هناك وقت يأتي لا هو بعصر ولا ولا ظهر بل من حين ما يخرج وقت الظهر فخروج وقت الظهر هو عينه علامة

15
00:04:59.700 --> 00:05:19.700
هو عينه علامة دخول وقت العصر هذا في اصح قول اهل العلم والا فالمسألة فالمسألة خلافية. ثم اذا انتهى وقت الظهر بدأ مباشرة من غير فصل ولا تداخل وقت الفريضة الثانية وهي العصر. متى يبدأ وقت العصر؟ قال الناظم والعصر من كون الاظلة مثل

16
00:05:19.700 --> 00:05:36.400
يعني اذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال يعني بعد ان تحسب ذلك الفيئ الذي فائت عليه الشمس وهو لا يتجاوز يعني قد لا يصل الى سنتيمتر اصلا

17
00:05:37.650 --> 00:05:57.150
فاذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل مباشرة وقت العصر ويستمر وقت العصر الى قوله حتى اصفرار الشمس بالبرهان ثم اذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر المختار

18
00:05:57.650 --> 00:06:12.450
ويبقى وقت العصر الاضطراري الى غروب الى غروب الشمس واعلم رحمك الله تعالى ان اوقات الفريضة منها ما هو اختيار كله ومنها ما يقسم فيه الوقت الى قسمين وقت اختيار ووقت

19
00:06:12.500 --> 00:06:30.150
اضطرار فجميع الفرائض كل اوقاتها اوقات اختيار الا فريضتين فقط فريضة العصر وفريضة العشاء. اما فريضة العصر فينتهي وقت الاختيار فيها الى اصفرار الشمس. ثم بعدها يبدأ يبدأ وقت الاضطرار

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.450
الى الى غروبها والفريضة الثانية وقت العشاء وكل هذا سيأتي مفصلا بقول الناظم ان شاء الله بعد قليل ثم اذا انتهى وقت العصر دخل مباشرة وقت المغرب وقد اجمع العلماء على ان وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وتكامل قرصها

21
00:06:50.600 --> 00:07:07.750
واختفائه في افق السماء ثم يستمر وقت المغرب حتى يغيب الشفق وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشفق في المراد بالشفق هل المراد به شفق الحمرة؟ شفق الحمرة ام شفق البياض

22
00:07:08.000 --> 00:07:26.950
على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان المراد به شفق الحمرة المراد به شفق الحمرة لما رواه الامام الدار قطني في سننه وصححه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفق

23
00:07:27.200 --> 00:07:51.700
الحمرة وغيرهم يوقفه على ابن عمر. وغيرهم يوقفه على ابن عمر فمتى ما غاب الشفق الاحمر حتى ولو كان البياض لا يزال باقيا فان وقت العشاء قد حل اذا وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الاحمر في اصح قولي اهل العلم. ثم بانتهاء وقت المغرب يبدأ مباشرة وقت العشاء الاختياري ويستمر

24
00:07:51.700 --> 00:08:10.650
الى منتصف الليل ثم يبقى وقت العشاء الاضطرار الى طلوع الفجر الثاني ثم اذا طلع الفجر الثاني بدأ وقت الفجر ويستمروا الى الى طلوع الشمس. متى ما بدأ قرص الشمس في الخروج من جهة المشرق

25
00:08:10.700 --> 00:08:25.950
انتهى بذلك وقت صلاة الفجر وكل ذلك له ادلته ولعلنا نسرد لكم شيئا من ادلتها حتى يتبين لكم ما قلت فمن ادلة المواقيت ما في صحيح الامام مسلم من حديث بريدة

26
00:08:26.000 --> 00:08:45.900
رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا هذين يعني اليومين قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن للظهر ثم امره فاقام فصلى الظهر

27
00:08:46.100 --> 00:09:03.700
يعني بزوال الشمس ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة حية نقية ثم امره فاقام المغرب حين وجبت الشمس في اليوم الاول يبين له بداية الاوقات واليوم الثاني بيبين له نهاية الاوقات

28
00:09:03.800 --> 00:09:24.000
قال ثم امره فاقام المغرب حين وجبت الشمس اي غربت ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين تبين له الصبح فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر فابرد بها فانعم ان يبرد بها

29
00:09:24.550 --> 00:09:42.800
ثم صلى العصر والشمس مرتفعة لكن اخرها فوق الذي كان يعني فوق الذي فوق اليوم الماظي يعني عند اصفرار الشمس والاحاديث يفسر بعضها بعضا قال ثم امره فاقام المغرب قبل ان يغيب الشفق

30
00:09:43.150 --> 00:10:06.800
ثم امره فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل. ثلث الليل وسيأتينا الخلاف فيه. ثم امره فاقام الصبح حين اسفر جدا ثم قال اين السائل قال انا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

31
00:10:07.400 --> 00:10:25.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس قال ووقت صلاة العصر حين يصير كل ظل كل شيء مثله ووقت المغرب ما لم يغب الشفق

32
00:10:25.400 --> 00:10:44.850
ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر حتى تطلع حتى تطلع الشمس واذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان وفي الصحيحين ايضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه

33
00:10:45.150 --> 00:11:05.000
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والمراد بالهجر يعني الزوال كان يسلط اول الزوال. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا

34
00:11:05.150 --> 00:11:26.150
واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وفي الصحيحين من حديث ابي المنهال سيار ابن سلامة رحمه الله تعالى قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه

35
00:11:26.250 --> 00:11:50.150
فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال ابي فقال ابو برزة كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. والمراد بجحوظها اي زوالها ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة

36
00:11:50.200 --> 00:12:15.550
والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من الصبح حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال

37
00:12:15.550 --> 00:12:32.600
فاقام الفجر حين انشق الفجر قيل انشق الفجر والناس لا يكاد لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وفي صحيح الامام مسلم من حديث بريدة ايضا قال فاقام الفجر والشمس بيضاء نقية

38
00:12:32.600 --> 00:12:52.000
والشمس بيضاء نقية والاحاديث يفسر بعضها بعضا. فاذا وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس الى كون ظل كل شيء مثله ثم يبدأ مباشرة وقت العصر الى اصفرار الشمس فينتهي به وقت العصر الاختياري ويستمر وقت العصر الاضطراري الى

39
00:12:52.100 --> 00:13:05.600
الى غروب الشمس ثم بعده يبدأ وقت صلاة المغرب الى مغيب الشفق الاحمر ثم بانتهائه يبدأ وقت العشاء الاختياري الى منتصف الليل او الى ثلثه على خلاف سيأتي ان شاء الله

40
00:13:05.800 --> 00:13:24.700
ثم بعد ذلك يبدأ وقت العشاء الاختيار الى طلوع الفجر الصادق ثم بعده يبدأ ها يبدأ وقت الفجر الى طلوع الشمس وهنا جمل من المسائل لابد من البحث فيها هنا جمل من المسائل لا بد من البحث فيها

41
00:13:25.050 --> 00:13:46.300
المسألة الاولى اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء مختلفون في وقت المغرب هل هو وقت اختياري واحد؟ ام ان فيه اختيارا وافترارا على قولين لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان وقت المغرب كله وقت اختياري

42
00:13:46.650 --> 00:14:08.450
كله وقت اختياري ليس في وقت المغرب شيء يقال له وقت اضطراري المسألة الثانية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت الفجر هل فيه اختيار واضطرار على قولين والقول الصحيح ان وقت الفجر ان وقت الفجر كله وقت اختيار

43
00:14:08.700 --> 00:14:26.650
من حين ما يبدأ وقت الفجر الى طلوعه الى طلوع الشمس كله يعتبر وقتا اختياريا. المسألة الثالثة ما المقصود بالوقت الاختياري او الاضطرار وما ثمرة تقسيم الوقت الواحد الى هذين الوقتين

44
00:14:26.950 --> 00:14:51.600
الجواب الصلاة التي في وقتها اختيار واضطرار كصلاة العصر والعشاء لا يجوز في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى تأخيرها الى وقت الاضطرار الا لعذر يعني صلاة العصر لا يجوز تأخيرها يحرم قطعا في قول عامة اهل العلم ان يؤخر الانسان صلاة صلاة العصر

45
00:14:51.700 --> 00:15:14.250
صلاة العصر الى اصفرار الشمس بلا عذر هكذا هذا قد اتى بابا من ابواب الكبائر لا يجوز الا اذا كان له عذر فحين اذ صاحب العذر له تعامل خاص فاذا وقت الاختيار هو الذي يخير المكلف في ايقاع الصلاة في اي جزء من اجزائه لكن وقت الاضطرار لا يجوز للانسان ان

46
00:15:14.500 --> 00:15:33.450
يؤخر صلاة الصلاة اليه. فلو اخرها بلا عذر فانه يكون بذلك اثما. مسألة اعلم ان الفجر ينقسم قسمه العلماء الى قسمين الى فجر صادق والى فجر كاذب او الى فجر اول والى فجر

47
00:15:33.700 --> 00:15:50.150
ثاني وكلا المصطلحين منقولة في كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما برهان هذا التقسيم؟ فاقول برهانه ما في صحيح الامام ابن خزيمة ومستدرك الامام الحاكم بسند جيد من حديث ابن عباس

48
00:15:50.350 --> 00:16:12.950
رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام يعني في رمضان. يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وهو الفجر الاول

49
00:16:13.150 --> 00:16:28.700
وفي رواية للحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عباس وزاد في الذي يحرم الطعام ان يذهب مستطيلا في الافق. وقال في الاخر انه كذب السرحان

50
00:16:28.800 --> 00:16:51.600
وفي صحيح الامام مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل. ولكن الفجر المستطير في الافق. فهنا قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين

51
00:16:51.600 --> 00:17:17.250
اجرين بعدة فروق الفرق الاول ان النور الذي يخرج بالفجر بالفجر الكاذب او بالفجر الاول هو نور عمودي يذهب الى افق السماء لكنه لا ينتشر يمينا ولا ولا شمالا واما النور الذي يخرج في الفجر الصادق فانه النور المنتشر. ولذلك قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر

52
00:17:17.250 --> 00:17:38.400
مستطيل يعني العمودي هذا ولكن الفجر المستطير فشبه الفجر الصادق نور الفجر الصادق بجناحه الطائر اذا اذا مدهما للطيران اذا الفجر المستطير يعني الذي يمتد في الافق من ها هنا وها هنا. هذا الفرق الاول

53
00:17:38.700 --> 00:17:58.850
والفرق الثاني ان نور الفجر الكاذب يعقبه ظلمة ان النور في الفجر الاول يعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فان نوره يزداد لا يعقبه لا يعقبه ظلمة والثالث والفرق الثالث ان

54
00:17:58.900 --> 00:18:15.950
الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية لا صلاة ولا امساك ولا غيره انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا افى الاحكام الشرعية كلها تتعلق بالفجر الصادق وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

55
00:18:16.400 --> 00:18:37.600
وكذلك من حديث عائشة ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بايش؟ بليل وهو الفجر الاول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه وفي اخره

56
00:18:37.600 --> 00:19:07.600
وفي اخره ادراج. وفي اخره ادراج متفق عليه وفي اخره ادراج نعم  احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى من فاته شيء بعذر فليقم بادائه فورا بدون ثواني. فعل اي انسان

57
00:19:08.450 --> 00:19:30.600
يفوته شيء من فرائض الله عز وجل حتى يخرج وقتها فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون تفويته لها بعذر واما يكون بغير عذر فان كان تفويته لها بعذر فانه يجب عليه فورا ان يقضيها متى ما زال

58
00:19:30.800 --> 00:19:46.150
متى ما زال عذره وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها

59
00:19:46.200 --> 00:20:03.550
فليصلي اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك وفي رواية فان ذلك وقتها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وابي قتادة رضي الله عنهما ان النبي يصفي قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة

60
00:20:04.000 --> 00:20:23.350
عن صلاة الفجر الفجر قال فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام بادر مباشرة بماذا بالقضاء فورا فقوله عليه الصلاة والسلام فليصليها اذا اصبح او ذكر هذا امر والامر يقتضي الوجوب طيب يقتضي الوجوب ويقتضي كذلك

61
00:20:23.450 --> 00:20:40.250
الفورية فهنا فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها والامر يقتضي الوجوب والفورية. يعني يجب عليك ان تقضيها فورا. ولا يجوز لك ان تؤخرها  ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس اذا فاتته صلاة الفجر حتى

62
00:20:40.500 --> 00:21:02.450
حتى تطلع الشمس فانه يستيقظ مثلا الساعة السابعة ثم علم ان الجماعة لا والمسجد قد فاته فحينئذ ماذا يفعل يكمل نومه وهذا لا يجوز هذا التأخير لا يجوز انت ظالم اثم بهذا التأخير لان هذا وقت القضاء فلا يجوز لك ان تؤخر القضاء عن وقته. تقوم وتتوظأ وتصلي ثم

63
00:21:02.450 --> 00:21:16.350
تكمل نومك واما ان تؤخر القضاء او تتساهل في القضاء فان هذا لا يجوز فان الامر في اصح قولي اهل العلم وهو قول الجمهور انه يفيد يفيد الفورية. يفيد الفورية

64
00:21:19.050 --> 00:21:38.750
واما الدليل النظري فلان اذا فوت الوقت بلا اذا فوت الصلاة عن وقتها بالعذر فانه لم يتجانف لاثم ومن لم يتجانف لاثم فلا حق لنا ان نحرمه من قضائها وتحصيل هذه المصلحة العظيمة

65
00:21:38.800 --> 00:21:58.450
فليس اهلا لتفويت هذه المصلحة عليه واما القسم الثاني ان يفوتها الانسان ويخرجها عن وقتها بلا عذر. بمعنى انه يسمع المؤذن ومع ذلك مصر على عدم المجيء الى المسجد حتى يخرج حتى يخرج وقتها

66
00:21:58.750 --> 00:22:15.400
فهل هذا يقضيها فيما بعد ذلك الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واكثر الامة على ان قضاءها واجب على من فوتها بلا عذر بل هو منقول عن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى

67
00:22:16.950 --> 00:22:36.000
ويستدلون على ذلك بدليل قياسي وهو اننا اذا اوجبنا القضاء على من فوتها بالعذر فوجوبه على من فوتها بغير عذر من باب من باب اولى ولكن ابى ذلك الامام ابن حزم رحمه الله تعالى

68
00:22:36.500 --> 00:22:53.400
وكذلك ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم ابوا ذلك وان كانوا هم القلة ولكن في هذه المسألة القول الصحيح هو قولهم والقول الراجح هو ما ذهب اليه الامام ابن حزم وابن تيمية

69
00:22:53.650 --> 00:23:06.300
وكذلك يفتي به سماحة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وجمع من اهل العلم وان كان ليس هو المفتى به عندنا في المملكة ولكن هو القول الاقرب فيها باعتبار النظر

70
00:23:06.450 --> 00:23:26.200
والتأصيل وهو ان الانسان اذا فوت الفريضة واخرجها عن وقتها عمدا فلو قضاها مائة الف مرة ما برأت ذمته ولا ولا يعتبر انه ادى الفريضة ابدا قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر عند العلماء ان القضاء لابد له من امر

71
00:23:26.850 --> 00:23:40.300
من جديد ونحن اجزنا للمعذور ان يقضي او يصلي في خارج الاوقات ها لوجود الامر الجديد وهو فليصلي اذا اصبح او ذكر لكن لو لم يرد ذلك الامر الجديد لما قلنا

72
00:23:40.600 --> 00:23:57.150
يصليها ولان الشارع حكيم لا يقيد عبادة بوقت الا وله الحكمة البالغة في هذا الوقت فلو ان هذه العبادة تسمى عبادة وتعتبر مقبولة عند الله في في الوقت وفي غيره لكان التوقيت لا حكمة

73
00:23:57.250 --> 00:24:14.200
لا حكمة فيه تامة لو فات الانسان الحد ثم قال ساحج بعدما يحج الناس اقضي يقول لا الحج عبادة لها وقت ابتداء وانتهاء اختاره الله عز وجل من فوق سبع سماوات وحدده وربك يخلق ما يشاء

74
00:24:14.250 --> 00:24:31.150
ويختار فلا يصح الحج قبله ولا يصح الحج ولا ولا الاحرام بعد بعد خروج اشهره فاذا العبادات المؤقتة كما تقرر عند العلماء ان العبادات المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر

75
00:24:31.500 --> 00:24:48.200
فجميع العبادات المؤقتة تفوت بفوات وقتها من اخرج الاضحية عن وقتها بلا عذر فانه قد فاته الوقت واما اذا كان قد اخرجها بالعذر فلو ذبحها فيرجى عند الله عز وجل ان يكتب له اجر الاضحية. لانه اخرجها عن وقتها بالعذر

76
00:24:48.550 --> 00:25:00.750
وكذلك زكاة الفطر لها وقت محدود لو اخرجها الانسان عن وقتها بلا عذر فانه لا يمكن لا يمكن من تداركها لكن لو انه نام ليلة يوم العيد ولم يستيقظ الا الساعة العاشرة

77
00:25:01.200 --> 00:25:23.100
هذا عذر لو اخرجها فانه يرجى باذن الله ان يكتب له اجر اخراج زكاة الفطر في ذلك اليوم وهكذا فالعبادات المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر وليس هناك دليل يدل على ان من فوتها متعمدا متجانفا لاثم ظالم معتديا انه يقضي

78
00:25:23.850 --> 00:25:48.200
فان قلت وما رأيك في قياسهم؟ فانهم قاسوا المن فوتها بعذر على من فوتها بلا عذر نقول هذا القياس فاسد من جهتين الجهة الاولى ان الشارع لما اوجب على من فوتها بالعذر ان يقضيها هذا ليس تكليفا ولا تثقيلا وانما

79
00:25:48.450 --> 00:26:05.650
فتح مجال له ليتدارك تلك المصلحة لانه لم يتجانب لاثم ومن لم يتجانب لاثم فلا حق ها اقصد ومن لم يتجانب لاثم فليس اهلا وليس حقا ان يفوت ان يفوت عليه المصلحة

80
00:26:05.850 --> 00:26:23.800
اخوانك صلوا وحازوا تلك المصلحة والاجور وانت فوتها بعذر يلا ادرك مع اخوانك صلها الان فاذا هو معذور والمعذور لم يتجانف لاثم فحين اذ امر الشارع له بالقضاء ليس امر تثقيل عليه حتى نقيس عليه

81
00:26:24.100 --> 00:26:48.050
من فوتها بي بغير عذر لا وانما هو من باب فتح المجال له لتدارك تلك المصلحة لانه ليس اهلا لتفويتها عليه والله واضح ولا لا واما منعنا للمعتدي الظالم الذي اخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر من القضاء فهو منع حرمان لانه ليس اهلا لان يتدارك تلك المصلحة

82
00:26:48.250 --> 00:27:04.200
المصلحة كانت بين يديه وليس ثمة عذر يمنعه فهذا تساهل في هذه المصلحة فكونها ترجع له والله ما ترجع له ولا يمكن من قضائها ابدا. لماذا؟ لانه اخرجها عن وقتها متعمدا معتديا ظالما متجانبا لاثم. فاين هذا من هذا

83
00:27:04.450 --> 00:27:20.500
اين هذا من هذا هذا المصلحة كانت امامه كالطير يطير فريسة صيد قدامه يمشي ثلاث ساعات ما تصلي معاند ثم بعد ذلك تقول والله لابد ان يقضيها هذا ليس اهلا لان يفتح له المجال لتدارك تلك المصلحة

84
00:27:21.050 --> 00:27:36.300
طيب فان قلت قد يتوب؟ نقول يتوب فيسقط عنها الاثم اذا قبل الله توبته لكن قظى لا هوا لا اذا ماذا يفعل؟ نقول يصدق في توبته ويستكثر من جنس ما فاته من العبادة المؤقتة

85
00:27:36.400 --> 00:27:48.800
من النوافل يستكثر من جنس نوافلها لعلها ان تسد عنه النقص مع التوبة الصادقة يوم القيامة. والا فقد فاته جبل عظيم من المصالح حصل في دينه فلم عظيمة ليس بالامر السهل

86
00:27:49.100 --> 00:28:06.250
هؤلاء اللي يتساهلون في حضور الصلوات وتمر عليهم الاوقات ولا يصلون. هؤلاء على خطر عظيم فضلا عن ان بعض اهل العلم ها حكم بكفرهم ولو تركوا صلاة واحدة كما هو رواية في مذهب الامام احمد ويفتي بها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له

87
00:28:08.600 --> 00:28:26.650
وقد يعني تبين لنا الفرق الان فاذا امرنا للمعذور بالقضاء انما هو امر محبة ورحمة تخفيف هذا امر تخفيف عليه حتى لا يضيق صدره بتفويت المصلحة عليه. اما هذا المعتدي لا ليس اهلا لان ليس اهلا لان

88
00:28:26.850 --> 00:28:44.200
يفتح له المجال وهذا تعامل رباني ترى هذا تعامل طيب من رأيته ساخرا مش مخرا بانفي اضرب انفه حتى ينزل من رأيته متكبرا على المصالح متكبرا على الدروس والعلم احرمه من العلم لا تعطيه العلم حتى لو سأله قل انقلع بس

89
00:28:45.050 --> 00:29:00.250
ما انت باهل لان تعطى العلم اصلا انت لكن من جاءك وقد فوت شيئا من الدروس وبين لك عذره. فحينئذ هو ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه ولذلك المعاند له تعامل ومن لمتجانب الاثم له تعامل

90
00:29:00.400 --> 00:29:20.600
والذي لم يتجانب الاثم هذا له تعامل اخر اما تسوية التسوية بينهما هذا تسوية بين مختلفين. والشريعة لا تسوي بين مختلفين كما انها لا تجمع لا تسوي بين لا تسوي بين المختلفات المختلفات يفرق الله عز وجل بينهما

91
00:29:22.350 --> 00:29:38.950
قال الله عز وجل افنجعل المسلمين ده المجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ المسلمون والمجرمون لا يستوون المعذورون وغير المعذورين لا يستوون في القضاء هذا يقضي وهذا ما يقضي ما يستوون ابدا لا نلحق هذا بهذا

92
00:29:40.400 --> 00:29:57.200
اذا الذين الحقوا غير المعذور بالمعذور ظنوا ان القظية قظية تكليف ولكن القضية قضية تخفيف حتى لا يفوت عليه المصلحة ثم اضف الى هذا الوجه الثاني وهو ان من فوتها بالعذر

93
00:29:57.550 --> 00:30:18.150
ها هذا لم يتجانف لاثم وليس بظالم ولا معتدي واما من فوتها بلا عذر هذا متجانف لاثم وظالم ومعتدي فبينهما فرق كما بين السماء والارض. كيف نلحق هذا بهذا؟ مع وجود تلك الفروق؟ هذا ظالم ومعتدي وهذا ليس بظالم ولا معتدي. فكيف تلحق الظالم بغير الظالم

94
00:30:18.150 --> 00:30:35.550
وكيف تسوي المعتدي بغير المعتدي وكيف تقيس من تجانب لاثم على من لم يتجانى في الاثم تالله هذا قياس من افسد القياس هذا قياس من افسد القياس. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو

95
00:30:35.750 --> 00:30:52.100
انه لا يمكن من القضاء. طيب ماذا يفعل؟ لابد فيه فرجة فرجة اسلك طريقين. الطريق الاول طريق التوبة صادقة نصوح المستجمع لكافة شروطه والطريق الثاني ان يستكثر من النوافل حتى تغطي ذلك النقص عند الله عز وجل يوم القيامة والله اعلم

96
00:30:53.450 --> 00:31:14.650
احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى فعل الصلاة هديت اول وقتها بالنص افضل وصف ذي افضل وصف ذي الايمان. نعم. الا العشاء وخذ الايمان يعني ان ان الذي يؤدي الصلاة في اول وقته هذا من صفات اهل الايمان

97
00:31:15.100 --> 00:31:46.800
هذي قاعدة طيبة تقول هذه القاعدة الصلاة في اول وقتها افضل الا بدليل الصلاة في اول وقتها افضل الا بدليل وهذا قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فايقاع الصلاة في اوائل اوقاتها سواء كانت المفروضة او النوافل هذا في كل الصلوات

98
00:31:47.100 --> 00:32:04.000
في كل الصلوات الافضل ان تفعلها في اول وقتها الا من عذر فان قلت وما برهان ذلك؟ اقول برهان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر

99
00:32:04.750 --> 00:32:25.800
بالهاجرة. وفي حديث جابر بن سمرة كان يصلي الظهر اذا دحضت الشمس وفي رواية اذا زالت الشمس. وفي الصحيحين من حديث وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله كنا نصلي الصبح مع النبي صلى

100
00:32:25.800 --> 00:32:45.600
الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبلش شف كيف المغرب يدخلون فيها ويصلون ثم مع ذلك

101
00:32:45.900 --> 00:33:03.250
يخرجون ولو رمى الانسان بسهم فانه يرى اين يسقط السهم ينظر مواقعنا مما يدل على ان النور لا يزال باقيا فهذا دليل على انهم كانوا يبكرون يبكرون بها واسمع الى هذا الحديث العجيب في الصحيحين

102
00:33:04.450 --> 00:33:20.000
في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى من حديث رافع بن في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما قال كنا تصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فننصرف انتبه وننحر

103
00:33:20.900 --> 00:33:40.400
الجزور ثم تقسم عشرا قسم ثم تطبخ فنأكلها لحما نظيجا قبل مغيب قبل مغيب الشمس الظاهر هذا في ايام الصيف ها ممكن هذا تصير هذي قال فنأكل لحما نظيجا قبل مغيب قبل مغيب الشمس

104
00:33:40.650 --> 00:33:55.800
وفي صحيح الامام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فان فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد فقد حبط عمله

105
00:33:58.200 --> 00:34:18.050
وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فننصرف فينصرف احدنا وانه ليعرف  وانه ليعرف جليسه وفي الصحيحين ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

106
00:34:18.100 --> 00:34:38.250
قالت كانوا يصلون المغرب اذا وجبت اذا وجبت الشمس يعني دليل على انهم كانوا يوقعون الصلوات في اوائل في اوائل اوقاتها وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:34:38.500 --> 00:34:52.300
كنا نساء كان نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. مع انه كان يقرأ في الصبح من الستين

108
00:34:52.650 --> 00:35:06.800
الى المئة اية ومع ذلك ينصرف النساء ولا يكاد يعرفهن الرجال ما يعرفهن لا يعرفن بسبب الغلس ان الظلام لا يزال موجودا. هذا دليل على انه بدأ من صلاة في صلاة الفجر من

109
00:35:06.900 --> 00:35:27.300
من اولها وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها والمراد بقوله على وقته يعني في اول وقتها وبرهانه رواية عند الامام الترمذي من حديث ابن مسعود

110
00:35:27.500 --> 00:35:51.200
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال عند الله عز وجل الصلاة في اول وقتها لكن الناظم هنا استثنى ورود الدليل الدال على استحبابه التأخير فاذا ورد دليل يدل على استحباب تأخير الصلاة عن اول وقتها فنحن مع الدليل

111
00:35:51.400 --> 00:36:15.350
طيب وما الصلوات التي ورد الدليل بتأخيرها قال فيها الناظم الا الا العشاء والظهر وقت حرارة فالافضل التأخير بالبرهان قال الا العشاء فيستحب للامام ان يؤخر صلاة العشاء الى الى ثلث الليل او الى نصفه

112
00:36:16.000 --> 00:36:38.050
وكلما تأخر بصلاة العشاء الى هوي من الليل كلما كان افضل واعظم اجرا عند الله عز وجل وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل

113
00:36:38.050 --> 00:36:51.000
ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى رقد النساء

114
00:36:51.100 --> 00:37:11.100
والصبيان فقال عمر يا رسول الله غنام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء ويقول انه لوقتها لولا ان اشق على يا امتي، وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله، صلى الله عليه

115
00:37:11.100 --> 00:37:34.050
سلم صلاة العشاء الاخرة قال حتى ذهب شطر الليل او بعده فما ندري اشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره؟ قال فخرج علينا وقال انكم لتنتظرون صلاة لا ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا ان يثقل عليكم لامرتكم بالصلاة في هذه الساعة

116
00:37:34.050 --> 00:37:48.500
لكن هذه صلوات معدودات يعني العشاء اخرها عدة مرات ولم يكن ذلك من هديه الدائم. ولذلك اشترط العلماء في تأخير العشاء الى في الليل شرطا مهما فهو قولهم ما لم يشق على مأموم

117
00:37:48.550 --> 00:38:05.400
ما لم يشق على مأموم. فاذا كان تأخيرها يفضي الى المشقة ففعلها في اول الوقت افضل فعلها في اول الوقت افضل. ففي الصحيحين من حديثه من حديث جابر رضي الله عنه قال والعشاء احيانا

118
00:38:05.950 --> 00:38:23.750
يؤخرها واحيانا يعجلها اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأ اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلاس صليها بغلس ونحن في هذه الازمنة نؤخرها قليلا ولكن ليس التأخير

119
00:38:23.850 --> 00:38:44.500
المطلوب لكن اذا اتفقا اهل مسجد معين على تأخيرها في بعض الليالي في السنة فهذا طيب جدا. يعني يصلونها مثلا الساعة الثامنة الساعة العاشرة الساعة الحادية عشر على حسب اختلاف قرب نصف الليل من عدمه واختلاف الفصول في ايام السنة

120
00:38:45.350 --> 00:39:09.400
الفريضة الثانية قال والظهر وقت حرارة والظهر وقت حرارة والمراد بوقت الحرارة يعني اشتداد الحر فيستحب للامام ان يؤخر الظهر اذا اشتد الحر وبرهان ذلك الاثر والنظر فاما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه

121
00:39:09.400 --> 00:39:33.950
سلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم ثم اتفقا يعني اتفقا الحديث ان قال واشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف اشد ما تجدون من الحر واشد

122
00:39:33.950 --> 00:39:46.300
ما تجدون من الزمارير وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان الحر اخر بالصلاة واذا كان البرد

123
00:39:46.700 --> 00:40:03.000
عجل بالصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اراد بلال ان يؤذن. كانوا في سفر فاراد بلال ان يؤذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد. ثم اراد ان يؤذن

124
00:40:03.000 --> 00:40:24.750
فقال له ابرد ابرد يقول الراوي حتى رأينا فيأت تلول والمراد بالتلول يعني المرتفعات الصغيرة بدأنا نرى الفي وراءها بدأنا نرى الفي وراءها يعني اقترب وقت اقترب وقت العصر واما من النظر فلان الشريعة مبناها على ماذا

125
00:40:24.800 --> 00:40:41.600
على التخفيف والتيسير وارادة اه رفع الحرج عن الناس والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع فعند شدة الحر لا نلزم الناس ان يخرجوا ان يخرجوا الى المساجد في هذه

126
00:40:42.250 --> 00:40:59.650
الحالة وانما حتى ينكسر تنكسر اشعة الشمس عن رؤوسهم ثم يخرجون للصلاة فان قلت حتى ولو كان طريق الناس الى المساجد تحت سباط الجواب نعم حتى ولو كان تحت المظلات

127
00:41:00.100 --> 00:41:16.900
النبات هو المظلات او البيوت المتصلة قديما بعضها ببعض تلقونها في جدة ها بعضها الروشنات متصل بعضها مع بعض حتى ولو كان تحت سباط فكل ذلك يستحب فيه التأخير فان قلت حتى المرأة

128
00:41:17.400 --> 00:41:34.750
في بيتها؟ نقول نعم حتى المرأة في بيتها ان قلت ولماذا؟ نقول العلة في ذلك امران العلة في ذلك امران الامر الاول تخفيف الحر عن الناس وانكسار اشعة الشمس عن الرؤوس. والامر الثاني انه وقت تسجر فيه

129
00:41:34.900 --> 00:41:56.100
تستر فيه جهنم فتؤخر وتؤخر الصلاة فيه قليلا فتؤخر الصلاة فيه قليلا فان قلت وكيف نفعل بما رواه الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر

130
00:41:56.300 --> 00:42:21.500
ها كان احدنا يضع يسجد على يديه من عفوا يسجد على طرف عمامته. طرف عمامته اتقاء الشمس. وفي رواية يسجد على يديه لاتقاء الحر حر الرمظى يعني وكذلك في في حديث خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء فلم يسكنا. يعني طلبنا منه ان

131
00:42:21.500 --> 00:42:38.600
تؤخر صلاة الظهر فلم فلم يجبنا الى ذلك فكيف تقول ان المستحب في صلاة الظهر اذا اشتد الحر ان تؤخر؟ وانس يقول كنا نضع ايدينا واطراف يعني عمامتنا على الارض حتى نسجد عليها اتقاء

132
00:42:38.700 --> 00:42:53.250
ان ان تحترق جباهنا وانوفنا وايدينا بحر الشمس الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين هذه الاحاديث احاديث تقول صلوا ولو في حر الشمس. واحاديث تقول اخروا شوي

133
00:42:54.000 --> 00:43:16.100
فمن اهل العلم من قال ان احاديث الابراد هي المتأخرة فتكون ناسخة ناسخة لما قبلها من حديث خباب وحديث انس ولكننا لا نرظى في منهجنا العلمي وسيرنا في العلم لا نرضى ابدا ان ينسخ شيء من النصوص الثابتة الصحيحة الا اذا تعذر

134
00:43:16.350 --> 00:43:34.500
الجمع بين الادلة الا اذا تعذر الجمع بين الادلة فان قلت وهل هناك جمع ممكن بين هذه الاحاديث؟ نقول نعم وبلا كلفة كيف هذا؟ نقول اعلم ان الحر قسمان. حر على الرؤوس وحر على الاقدام

135
00:43:34.950 --> 00:43:51.700
يعني حر علوي وحر سفلي. والمطلوب بالابراد ليس هو برودة الارض فان الارض قد تبقى دهرا من الليل وهي حر. لا تزال حارة خاصة في المناطق الحارة لا يتصور ان يكون المقصود بالابراك برودة الارظ لا

136
00:43:52.050 --> 00:44:09.850
وانما المقصود بالابراد انكسار اشعة الشمس عن كبد السماء وابتعادها عن ايش عن عموديتها او عن تعامدها على الرؤوس هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب في الابراد. والا فان الارض لا يتصور برودتها حتى ولو بعد العصر

137
00:44:10.150 --> 00:44:32.200
لا تزال ايش؟ الارض حارة ومن جرب ارض نجد عرف ان الحرارة لا تنتهي منها الا الا في منتصف الليل او اكثر فالارض حارة الارض حارة. فاذا المقصود بحديث ابي هريرة هو انكسار اشعة الشمس على الرؤوس. اذا اشتد الحر على الرؤوس فابردوا بالصلاة. والمقصود

138
00:44:32.200 --> 00:44:49.850
بالحديثين الاخرين ها هو طلب برودة الارظ وبرودة الارظ لا يمكن ان تتحقق الا اذا خرج وقت الظهر كله. الا اذا خرج وقت الظهر كله. وهذا غير مستساغ شرعا هذا غير

139
00:44:49.900 --> 00:45:06.650
جائز شرعا لان وقت الصلاة لا لان الصلاة لا يجوز اخراجها عن وقتها لاي عذر من الاعذار اذا جمع بين الحديثين ولم يعد بين الحديثين تضارب او تعارظ وقت حرارة

140
00:45:06.900 --> 00:45:25.200
بالنص افضل وصف ذي الايمان وصف ذي الايمان المقصود بوصف ذي الايمان يعني ان الانسان اذا حافظ على الصلاة في اول اوقاتها فان هذا علامة على ايمانه لكن هناك حديث

141
00:45:25.350 --> 00:45:44.150
عند ابي محذورة عن ابي محذورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله. هذا الحديث اذا رأيتموه اعرفوا انه حديث

142
00:45:44.200 --> 00:46:01.350
ضعيف جدا لا تقوم بمثله لا تقوم بمثله الحجة فلا تنظر اليه نظر اعتبار فهو حديث لا بل حكم عليه بعضهم بانه حديث حديث موضوع حديث موضوع هذا اللي اردت التنبيه عليه

143
00:46:01.600 --> 00:46:18.600
طيب وهناك صلوات ايضا استحب الشارع تأخيرها تحب الشارع تأخيرها. من هذه الصلوات الوتر الوتر يبدأ وقته من صلاة العشاء حتى ولو جمعت جمع تقديم مع المغرب فان وقته يدخل

144
00:46:19.550 --> 00:46:35.850
واضح؟ لانه الوتر متعلق بالعشاء طيب هل الافضل فعل الوتر في اول وقته؟ لان الصلاة فعلها في اول وقتها افضل؟ الجواب لا لماذا؟ لان الادلة دلت على ان الوتر اخر الليل هو الافضل

145
00:46:36.250 --> 00:46:52.650
الوتر اخر الليل افضل ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله

146
00:46:53.650 --> 00:47:13.750
ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك وذلك افضل وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة في اخر

147
00:47:14.250 --> 00:47:30.400
الليل مع انه لو اوتر اول الوقت لاجزأه ذلك كما كان معاوية رضي الله تعالى عنه يفعل وسيأتينا في باب صلاة التطوع ان شاء الله اذا الوتر صلاة دل الدليل الشرعي على استحباب تأخيره. الصلاة التي بعدها

148
00:47:30.600 --> 00:47:48.300
صلاة الضحى يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ويستمر الى دخول وقت النهي قبل الزوال يعني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. اذا وقتها واسع ففعل صلاة الظحى في اول وقتها افظل ام الافضل فيها التأخير؟

149
00:47:48.600 --> 00:48:11.050
الافضل في صلاة الضحى التأخير ما تدخل معنا في القاعدة هذي لماذا؟ لان لان الدليل ورد باستثنائها ونحن قيدنا الافظلية بعدم ورود الدليل. اذا ورد الدليل على العين والرأس واما اذا لم يرد الدليل افعلها في اول الوقت افضل. فان قلت واين الدليل؟ الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث

150
00:48:11.050 --> 00:48:28.100
من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه رأى قوما يصلون الضحى فقال ما هبال هؤلاء؟ قالوا يصلون الضحى. قال في هذه الساعة وقد علموا ان الصلاة في غيرها افضل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة

151
00:48:28.100 --> 00:48:51.150
الاوابين حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الضحى الان عندنا الساعة الحادي عشر وما فوق الحادي عشر وما فوق هذي وقت اشتداد الظحى. صلاة الضحى عبادة او صلاة دل الدليل الشرعي على استحباب على استحباب تأخيرها. على استحباب تأخيرها

152
00:48:53.150 --> 00:49:13.250
نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وتصح في كل البقاع بارضنا الا بما استثناه نص بيان. هذي قاعدة طيبة ايضا تقول هذه القاعدة الصلاة تجوز في كل بقاع الارض الا ما خصه النص

153
00:49:14.250 --> 00:49:29.200
الصلاة تصح وتجوز في كل بقاع الارض انتبهوا لهالقواعد العظيمة يا اخواني ارجوكم احفظوها التفاصيل مو بلازم والادلة يعني نقول تحفظ منها ما تيسر لكن المهم ان القاعدة بصير معك بس حتى تعرف كيف تتكلم

154
00:49:29.800 --> 00:49:45.450
هذه القاعدة تقول الصلاة في كل بقاع الارض جائزة الا ما خصه النص الا ما خصه النص يعني لو صليت في الشارع صلاتك طيب لو صليتها في البر خلف الجبل عن يمين الجبل

155
00:49:45.500 --> 00:50:03.350
في الباطن صحيح. فوق الباطن صحيح في المزرعة في بيتك؟ صحيح. في مكان الوظيفة؟ صحيح الصلاة في كل بقعة صحيحة جائزة لكن الا البقاع التي خصها النص الان اذا لابد ان نذكر دليلين دليل على الاصل

156
00:50:03.500 --> 00:50:26.550
ودليل على ما خصه النص. واضح طيب ما الدليل على ان البقاع كلها صالحة للصلاة؟ الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت

157
00:50:26.550 --> 00:50:54.600
الارض كلها مسجدا وطهور فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره المسجد هي البقعة والطهور هو التراب فاذا قوله الارظ اسمه جنس دخلت عليه الالف واللام. فيدخل فيها كل اجزاء الارض الا ما خصه الا ما خصه النص والاصل هو البقاء على

158
00:50:54.600 --> 00:51:12.150
عمومي حتى يرد المخصص هذا دليل صالح ولا لا؟ ما في شك ومن الادلة على تقرير هذا الاصل ما في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث

159
00:51:12.300 --> 00:51:40.250
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارظ الارظ وجعلت لنا الارظ كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء ثلاث اشياء فضلنا على سائر الامم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وقوله

160
00:51:40.250 --> 00:51:57.800
ارض فيه صيغة عموم ثم اكد هذا العموم بقوله كلها اذا هذان عمومان يدلان على ان من اوقع الصلاة في اي بقعة من بقاع الارض فانه ها فانه تصح لكن قوله الا ما استثناه النص

161
00:51:58.600 --> 00:52:20.200
الا ما استثناه النص طيب اذا من منعك من الصلاة في بقعة انتبه قبل ان تقبل قوله تطالبه بماذا بالدليل لماذا تطالبه بالدليل؟ لانه ينقلك عن الاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل

162
00:52:20.600 --> 00:52:43.300
يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه لا من الثابت يعني من هذه المواضع التي استثناها النص المقابر المقابر لا يجوز المقابر لا يجوز ان يصلي الانسان فيها مطلقا لا صلاة فرض ولا صلاة نفل

163
00:52:43.500 --> 00:53:05.500
وانما يستثنى منها تلك الصلاة التي لا ركوع ولا سجود فيها وهي صلاة الجنازة فان قلت وما برهانك واقول برهاني على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرفد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا

164
00:53:05.900 --> 00:53:22.400
ولا تجلسوا عليها. وقد اجمع العلماء على هذه المسألة فيما نعلم والله اعلم. في الصحيحين من حديث اه عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره

165
00:53:22.550 --> 00:53:35.300
مسجدا يصلون عنده بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:53:36.200 --> 00:54:07.300
لعن الله اليهود وفي رواية قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد زاد مسلم والنصارى قبور انبيائهم مساجد. زاد مسلم والنصارى وفي صحيح الامام مسلم من حديث من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس ليال يقول

167
00:54:07.900 --> 00:54:31.400
الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فان قلت ولو ولو خالف وصلى فما حكم صلاته في المقبرة؟ الجواب صلاته باطلة باطلة

168
00:54:31.850 --> 00:54:47.850
فان قلت وما علة النهي فاقول اختلف العلماء فيه والحق الذي لا ينبغي النظر الى غيره من التعليم هو سد ذريعة الشرك بالله عز وجل تشد ذريعة الشرك بالله عز وجل. فان قلت وما الحكم لو ادخل القبر في المسجد

169
00:54:47.900 --> 00:55:06.600
فالجواب يجب نبش هذا القبر وجمع رفاته وعظامه وما تبقى من جسد الميت ودفنه في مقابر المسلمين العامة ولا يجوز الرضا ببقائه مطلقا فلا ان تنتهك حرمة الميت في هذه الحالة خير من انتهاك حرمة الدين بالاشراك به وعبادته من دون الله عز وجل

170
00:55:06.700 --> 00:55:25.000
واذا تعارض مفسدتان ها؟ روعي اعلاهما بارتكاب اخفهما فان قلت وما الحكم لو كان القبر في مؤخر المسجد لكنه داخل في حدودي والناس لا يستقبلونه في صلاتهم. اقول صلاتهم باطلة ما دام هذا القبر داخل

171
00:55:25.250 --> 00:55:42.650
داخل حدود المسجد واما اذا كان في غرفة منفصلة عن المسجد لا يصلها الانسان الا بعد الخروج من من حي من الحيز المسمى بالمسجد فهنا الصلاة فيه صحيحة ولكن ان الافظل ترك الصلاة فيه لا سيما اذا كان بني المسجد قريبا منه من

172
00:55:42.750 --> 00:56:02.250
اجله بني المسجد قريبا منه من اجله لكنه خارج المسجد فالصلاة صحيحة ولكن الافضل الا يصلي الانسان فيه واما صلاة الجنازة فقد خصها النص كما في الصحيحين الادلة فيها كثيرة. لكن على كل حال وستأتينا ان شاء الله في صلاة الجنازة

173
00:56:02.850 --> 00:56:24.450
طيب ومن المواضع ايضا عفوا والدليل على المقبرة ذكرتها هنا كم ذكرت من حديث طيب منها ايضا في ما في جامع الامام الترمذي بسند فيه نظر من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة

174
00:56:25.000 --> 00:56:49.950
الا المقبرة والحمام طيب ومن المواضع التي نهى الدليل عن الصلاة فيها معاطن الابل معاطن الابل والمراد بمعاطنها ليست الخيام المجاورة لمباركها لا وانما المقصود ان يدخل الانسان عليها في احواشها مكانها الذي تأكل وتشرب وتبيت وتبول وتتلوث فيه

175
00:56:50.850 --> 00:57:09.650
الدائم مكانها الدائم فما دام مكانا لها ومعطنا لها فانه لا يجوز الصلاة فيه لكن لو ان الابل انتقلت الى معطن اخر وتركت هذا المعطن فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فحينئذ يرجع هذا المعطن الى حكم

176
00:57:09.650 --> 00:57:25.400
السابق لزوال العلة المقتضية لحرمة الصلاة فيه فان قلت وما وما برهانك على هذا النهي انك الان مخالف للاصل اقول برهاني على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة

177
00:57:26.000 --> 00:57:40.900
رضي الله عنه ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل

178
00:57:41.150 --> 00:57:59.350
قال انصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم. قال انصلي في معاطن الابل؟ قال قال لا فهذا نهي والنهي يقتضي التحريم والفساد وفي السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما

179
00:58:00.400 --> 00:58:14.950
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل او كما قال صلى الله عليه وسلم

180
00:58:15.500 --> 00:58:37.050
فان قلت وما الحكم لو خالف وصلى؟ فنقول صلاته في اصح قول اهل العلم باطلة لان من شرط صحة الصلاة ها طهارة البقعة وحلها طهارة البقعة وحلها وارضية معاطن الابل طاهرة لان بول الابل وروثها

181
00:58:37.200 --> 00:58:54.550
طاهر لان الارض مأكولة اللحم وكل مأكول اللحم فروثه وبولوطة اذا القضية قضية عدم حل عدم حل ان الارض غير حلال الصلاة فيها. الله عز وجل شرع بانه لا تجوز الصلاة في هذا في هذا المكان

182
00:58:54.850 --> 00:59:10.900
فان قلت وما العلة في النهي انا اقول اختلف العلماء في التعليل واضعفها من علل بكون النجاسة من النجاسة وابعد من ذلك قول من قال هداه الله من العلماء وغفر الله له وجعلها في ميزان حسناته وكفر الله عنه هذه

183
00:59:11.000 --> 00:59:32.400
هذه الزلة؟ قال ان الناس يستترون عند بولهم وغائطهم بالابل لعظم الاستتار بها. يقول اذا الارض نجسة لكن لا لاعطانا الابل لا لروث الابل وانما لبول وروث اصحاب اصحابها في بينها. وهذه علة

184
00:59:32.550 --> 00:59:57.350
قليلة لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار ابدا  اذا ما العلة الصحيحة؟ نقول العلة الصحيحة انها محتضرة تكثر فيها الشياطين انها محتضرة تكثر فيها الشياطين لان اه لان لان الابل جن خلقت من جن والشياطين تعشقها وتعشق معاشرتها فتكثر في مباركها وانتم

185
00:59:57.350 --> 01:00:13.200
ان الشيطان لو عرض عروضا في مكان فتكره الصلاة في هذا المكان. لكن لو توطن الشيطان هذا المكان فتحرم الصلاة في هذا المكان اذا المكان الذي علمنا بالدليل او بالحس ان الشيطان توطنه فتحرم فيه الصلاة

186
01:00:13.300 --> 01:00:28.600
واذا علمنا ان الشيطان قد مر به مرورا ومكث بقى في بقي في وقتا يسيرا ثم ذهب فتكره الصلاة في هذا المكان اما الكراهة فلان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم صلاة الفجر هل صلى في الموضع الذي

187
01:00:29.000 --> 01:00:43.550
ها هل صلى في هذا الموضع ولا ما صلى طب وعلل عدم الصلاة فيه موضع حضرنا فيه الشيطان. اذا ليس هو متوطنا فيه. فاذا كان حضوره فقط يجعل الصلاة في هذا الموضع مكروهة. فكيف بتوطنه

188
01:00:44.100 --> 01:01:02.100
بتوطنه وهذا امر معروف شرعا ولذلك قال ابو العباس اما ما توطنته الشياطين فتحرم الصلاة فيك معاط الابل. وكذلك الحمام. الحمام اخبر الشارع انه تكثر فيه الشياطين ففي السنن من حديث سنن

189
01:01:02.150 --> 01:01:20.350
في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة ايش معنى محتضرة اذا تحرم الصلاة فيها مع اننا قد نجزم ان ارظية الحمام طاهرة. هل كل ارضية الحمام تكون نجسة؟ الجواب لا. فاذا لا نعلل بالنجاسة

190
01:01:20.450 --> 01:01:39.450
وانما نعلل بكونها محتضرة والشياطين تتوطنها ولا تمر بها مرورا توطنوها فاذا الصلاة فيما تتوطنه الشياطين محرم وفيما تمر فيه مرورا يعني ونتيقن مرورها او حضورها فحينئذ تكره الصلاة في هذا الموضع

191
01:01:39.500 --> 01:01:56.550
ولذلك اذا فاتتك الصلاة وانت في غرفة النوم فلا تقضي الصلاة في هذه الغرفة اخرج الى الصالة وصل حتى تحقق في ذلك السنة فهمتم هذا يا جماعة طيب اه ومن المواضع ايضا

192
01:01:57.050 --> 01:02:22.250
من المواضع التي تحرم الصلاة فيها الحس والمراد بالحس اي دورات المياه المعروفة. وقد اجمع العلماء على حرمة الصلاة فيها اجمع العلماء على حرمة الصلاة فيها والدليل لم ينص عليها بخصوصها لانه متقرر في فطر الخلق ان التعبد لله عز وجل ليس هذا موضعه فاكتفي بتقرر

193
01:02:22.250 --> 01:02:48.350
بالفطرة وبكراهية الطبيعة لها عن التنصيص عليها عن التنصيص عليها ومن المواضع ايضا المواضع التي يعبد فيها غير الله عز وجل المواضع التي بنيت لغير ارادة وجه الله عز وجل

194
01:02:48.950 --> 01:03:04.750
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا عفوا كما نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار مع ان بقعة المسجد طاهرة ما فيها مشكلة لكن هذا المسجد بني لغير ارادة وجه الله عز وجل

195
01:03:04.800 --> 01:03:20.700
ولذلك قال الله عز وجل فيه لا تقم فيه ابدا. فالمساجد التي بنيت للضرار او لارادة غير وجه الله. او جعلت متعبدات اهل البدع والشرك والوثنية هذه ينبغي للمسلم الا يعبد الله عز وجل فيها

196
01:03:20.900 --> 01:03:39.350
ولذلك قال الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وهذه ليست في الذبح فقط بل عندنا قاعدة توحيدية عقدية تقول لا يفعل الانسان عبادة لله بمكان يفعل فيه جنسها لغير الله

197
01:03:40.050 --> 01:03:59.400
لا يفعل الانسان عبادة لله ها يفعل فيه جنسها لغير الله عز وجل. يقول الناظم لا تفعلن عبادة في بقعة فعلت به للشرك والكفران ويستدل عليها بقوله تعالى لا فيه

198
01:03:59.450 --> 01:04:17.750
ابدا فاذا مساجد اهل البدع لا تدخلونها المساجد التي فيها قبور لا تدخلونها المساجد التي يقام فيها شيء من شعائر الوثنية والشرك هذه لا تدخلونها انتبهوا ولا تصلوا فيها ولا تعبدوا الله عز وجل فيها

199
01:04:18.650 --> 01:04:37.200
لانها اشد من مسجد الضرار اشد من مسجد الضرار بل هي في الحقيقة مساجد ضرار ومن المواضع ايضا متعبدات الكفرة متعبدات الكفرة كالكنائس والبيع فلا يجوز الصلاة لا في كنيسة ولا بيعة

200
01:04:37.350 --> 01:04:58.200
والبيعة هي متعبدات اليهود والكنائس متعبدات النصارى. فلا يجوز لنا ان ندخل عليهم ونعبد الله عز وجل في متعبداتهم بالصلاة او غيرها ولكن العلماء خلاص الحسينيات انتهينا منها في دور انها اماكن بنيت لارادة غير وجه الله. فالحسينيات ما يصلى فيها ابدا

201
01:04:59.550 --> 01:05:23.350
فمتعبدات الكفرة لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها فهي بقعة حرمت الصلاة فيها فان قلت وما الحكم لو ان الانسان صلى نقول ان الحكم يعرف بمعرفة احوال الكنائس اصلا لابد ان تعرفوا هذه الاحكام حتى تعرفوا متى تحكموا بالبطلان او تحكموا بالكراهة او تحكموا بالصحة

202
01:05:24.200 --> 01:05:39.900
اذا كانت الكنائس لا تزال فيها التصاوير ولا تزال تدخل تحت ملكية اصحابها من الكفرة فهنا لا يجوز الصلاة فيها قولا واحدا فيما نعلم تحرم الصلاة فيها بهذين الشرطين ما دامت

203
01:05:40.150 --> 01:05:58.100
لا تزال فيها الصور والوثنيات ولا تزال تحت ملكية النصارى هذه لا يصلى فيها قولا واحدا ولو صلى فيها في هذه البقعة في هذه الحالة فان صلاته تكون باطلة لحرمة البقعة

204
01:05:59.050 --> 01:06:28.500
اقصد لتحريم البقعة الحالة الثانية ان تنتقل ملكيتها الى المسلمين ويزيل المسلمون جميع ما فيها من مظاهر الشرك والوثنية والصور فهذه الصلاة فيها صحيحة قولا واحدا فيما نعلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عثمان ابن مظعون ان يجعل مساجد المسلمين حيث كان الطواغيت هم تعبد من دون الله. لان هذه بقعة عبد في

205
01:06:28.500 --> 01:06:46.900
غير الله ازدهرا طويلا فيقام فيها المسجد حتى ها يكفر هذا بهذا فنعبد الله عز وجل في هذه البقعة التي بقيت دهرا يعبد فيها غير الله عز وجل امر ان تكون مساجد الطائف حيث حيث كان الطواغيتهم التي تعبد من دون الله عز وجل

206
01:06:47.900 --> 01:07:05.350
ان تنفع معي في هذا لا بقينا في حالة متوسطة وهي ان تنتقل ملكية عفوا وبقينا في حالة متوسطة وهي ان تزال التصاوير منها مطلقا فلا يبقى شيء من التصاوير فيها مطلقا ولا مظاهر الوثنية ولكنها لا تزال داخلة تحت

207
01:07:05.750 --> 01:07:23.800
ملكية النصارى فالصلاة في هذه الحالة تأخذ حكما متوسطا وهو الكراهة وهو الكراهة ولذلك بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان المانع من للمسلمين من دخول من دخول من الدخول على النصارى لما فيها من التصاوير

208
01:07:24.000 --> 01:07:42.650
بما فيها من التصاوير فانتبهوا لهذا وفقكم الله. وان كثيرا من الجاليات المسلمة في كثير من دول الغرب ها يجمعون الاموال ويشترون تلك الكنائس ويغيرون قبلتها الى الكعبة ويزيلون جميع مظاهر الشرك والوثنية فيها. وهذه من نعمة الله عز وجل. تابع

209
01:07:42.650 --> 01:07:46.975
اية هذه المادة من خلال المادة التالية