ثاني وكلا المصطلحين منقولة في كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما برهان هذا التقسيم؟ فاقول برهانه ما في صحيح الامام ابن خزيمة ومستدرك الامام الحاكم بسند جيد من حديث ابن عباس فهل هذا يقضيها فيما بعد ذلك الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واكثر الامة على ان قضاءها واجب على من فوتها بلا عذر بل هو منقول عن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف وفقه الله تعالى. فالظهر تبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء الى دخول الثاني. والعصر من كون الاظلة مثلها حتى اصفرار الشمس بالبرهان. ومن الغروب فمغرب حتى يغب شفق السماء فلا يرى عيان ثم العشاء لنصف ليل وقتها والفجر تبدأ من طلوع الثاني حتى طلوع الشمس واحذر يا فتى من نزغة الشيطان للانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في سياق مقدمات كتاب الصلاة ونحن الان في باب المواقيت الكلام الذي يتعلق على المواقيت في او على المواقيت نعم وانتم تعرفون ان العلماء مجمعون رحمهم الله تعالى على ان كل فريضة من الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء هذا متفق عليه بين العلما لم يخالف فيه احد وان كانوا يختلفون في بعض تفاصيله ولكن العلماء متفقون على ان الله عز وجل قد فرض في لكل فريضة وقت ابتداء ووقت انتهاء. كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بدأ الناظم في هذه المنظومة بدأ يفصل لك الاوقات اوقات اوقات هذه الفرائض فبدأ بالظهر فقال والظهر تبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء الى دخول الثاني والبيت واضح لا يحتاج الى شرح والمراد بزوال الشمس يعني تحركها بعد وقوفها في نظر العين تحركها عن وسط السماء بعد وقوفها في نظر العين وذلك ان الشمس اذا خرجت من المشرق لو نصبنا شاخصا لكان الظل الى وين الى جهة المغرب ولا تزال الشمس ترتفع الى منتصف السماء او الى وسط السماء او الى كبد السماء وكلما ارتفعت كلما انحصر انحسر الظل او تقلص الظل حتى تقف الشمس عموديا على رأس هذا اللوح او هذا الباب او هذا الشاخص او هذه الشجرة ها ثم بعد ذلك ينقلب الظل من كونه من المغرب ينقلب الى المشرق. فاول بداية الانقلاب اية الظهور وحركة الظل مرة اخرى مع الجهة الاخرى هذا هو هذا هو الزوال هذا هو الزوال ولابد ان يعرفه المؤذنون ويعرفه المسلمون ولا ولا يعتمدوا على تلك المخترعات الحديثة لانه ربما يوم من الايام تذهب هذه المخترعات وتفسد وتثلف فاذا هذه علامة ربانية وهي علامة كونية اخرجها الله عز وجل لعباده يشترك الناس في معرفتها ثم اذا بدأ فيؤ الزوال تبدأ صلاة الظهر الى كون الاظلة لين قال الناظم قال عن كبد السماء الى دخول الثاني يعني الى دخول العصر وهذا فيه فائدة مهمة وهي ان العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون هل بين اوقات الفروض تباين او تداخل هل بين اوقات الفروض تباين؟ يعني انفصال ام بينهما تداخل ام ليس بينهما لا تداخل ولا ولا انفصال ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان الوقتين ليس بينهما لا تداخل ولا انفصال ليس بينهما تداخل يعني ما في وقت يجي يسمى بانه وقت ظهر وعصر نفس الشيء. ما يتداخل الوقتان وليس هناك وقت يأتي لا هو بعصر ولا ولا ظهر بل من حين ما يخرج وقت الظهر فخروج وقت الظهر هو عينه علامة هو عينه علامة دخول وقت العصر هذا في اصح قول اهل العلم والا فالمسألة فالمسألة خلافية. ثم اذا انتهى وقت الظهر بدأ مباشرة من غير فصل ولا تداخل وقت الفريضة الثانية وهي العصر. متى يبدأ وقت العصر؟ قال الناظم والعصر من كون الاظلة مثل يعني اذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال يعني بعد ان تحسب ذلك الفيئ الذي فائت عليه الشمس وهو لا يتجاوز يعني قد لا يصل الى سنتيمتر اصلا فاذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل مباشرة وقت العصر ويستمر وقت العصر الى قوله حتى اصفرار الشمس بالبرهان ثم اذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر المختار ويبقى وقت العصر الاضطراري الى غروب الى غروب الشمس واعلم رحمك الله تعالى ان اوقات الفريضة منها ما هو اختيار كله ومنها ما يقسم فيه الوقت الى قسمين وقت اختيار ووقت اضطرار فجميع الفرائض كل اوقاتها اوقات اختيار الا فريضتين فقط فريضة العصر وفريضة العشاء. اما فريضة العصر فينتهي وقت الاختيار فيها الى اصفرار الشمس. ثم بعدها يبدأ يبدأ وقت الاضطرار الى الى غروبها والفريضة الثانية وقت العشاء وكل هذا سيأتي مفصلا بقول الناظم ان شاء الله بعد قليل ثم اذا انتهى وقت العصر دخل مباشرة وقت المغرب وقد اجمع العلماء على ان وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وتكامل قرصها واختفائه في افق السماء ثم يستمر وقت المغرب حتى يغيب الشفق وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشفق في المراد بالشفق هل المراد به شفق الحمرة؟ شفق الحمرة ام شفق البياض على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان المراد به شفق الحمرة المراد به شفق الحمرة لما رواه الامام الدار قطني في سننه وصححه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة وغيرهم يوقفه على ابن عمر. وغيرهم يوقفه على ابن عمر فمتى ما غاب الشفق الاحمر حتى ولو كان البياض لا يزال باقيا فان وقت العشاء قد حل اذا وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الاحمر في اصح قولي اهل العلم. ثم بانتهاء وقت المغرب يبدأ مباشرة وقت العشاء الاختياري ويستمر الى منتصف الليل ثم يبقى وقت العشاء الاضطرار الى طلوع الفجر الثاني ثم اذا طلع الفجر الثاني بدأ وقت الفجر ويستمروا الى الى طلوع الشمس. متى ما بدأ قرص الشمس في الخروج من جهة المشرق انتهى بذلك وقت صلاة الفجر وكل ذلك له ادلته ولعلنا نسرد لكم شيئا من ادلتها حتى يتبين لكم ما قلت فمن ادلة المواقيت ما في صحيح الامام مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا هذين يعني اليومين قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن للظهر ثم امره فاقام فصلى الظهر يعني بزوال الشمس ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة حية نقية ثم امره فاقام المغرب حين وجبت الشمس في اليوم الاول يبين له بداية الاوقات واليوم الثاني بيبين له نهاية الاوقات قال ثم امره فاقام المغرب حين وجبت الشمس اي غربت ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين تبين له الصبح فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر فابرد بها فانعم ان يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة لكن اخرها فوق الذي كان يعني فوق الذي فوق اليوم الماظي يعني عند اصفرار الشمس والاحاديث يفسر بعضها بعضا قال ثم امره فاقام المغرب قبل ان يغيب الشفق ويستدلون على ذلك بدليل قياسي وهو اننا اذا اوجبنا القضاء على من فوتها بالعذر فوجوبه على من فوتها بغير عذر من باب من باب اولى ولكن ابى ذلك الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ثم امره فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل. ثلث الليل وسيأتينا الخلاف فيه. ثم امره فاقام الصبح حين اسفر جدا ثم قال اين السائل قال انا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس قال ووقت صلاة العصر حين يصير كل ظل كل شيء مثله ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر حتى تطلع حتى تطلع الشمس واذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان وفي الصحيحين ايضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والمراد بالهجر يعني الزوال كان يسلط اول الزوال. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وفي الصحيحين من حديث ابي المنهال سيار ابن سلامة رحمه الله تعالى قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال ابي فقال ابو برزة كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. والمراد بجحوظها اي زوالها ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من الصبح حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال فاقام الفجر حين انشق الفجر قيل انشق الفجر والناس لا يكاد لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وفي صحيح الامام مسلم من حديث بريدة ايضا قال فاقام الفجر والشمس بيضاء نقية والشمس بيضاء نقية والاحاديث يفسر بعضها بعضا. فاذا وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس الى كون ظل كل شيء مثله ثم يبدأ مباشرة وقت العصر الى اصفرار الشمس فينتهي به وقت العصر الاختياري ويستمر وقت العصر الاضطراري الى الى غروب الشمس ثم بعده يبدأ وقت صلاة المغرب الى مغيب الشفق الاحمر ثم بانتهائه يبدأ وقت العشاء الاختياري الى منتصف الليل او الى ثلثه على خلاف سيأتي ان شاء الله ثم بعد ذلك يبدأ وقت العشاء الاختيار الى طلوع الفجر الصادق ثم بعده يبدأ ها يبدأ وقت الفجر الى طلوع الشمس وهنا جمل من المسائل لابد من البحث فيها هنا جمل من المسائل لا بد من البحث فيها المسألة الاولى اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء مختلفون في وقت المغرب هل هو وقت اختياري واحد؟ ام ان فيه اختيارا وافترارا على قولين لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان وقت المغرب كله وقت اختياري كله وقت اختياري ليس في وقت المغرب شيء يقال له وقت اضطراري المسألة الثانية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت الفجر هل فيه اختيار واضطرار على قولين والقول الصحيح ان وقت الفجر ان وقت الفجر كله وقت اختيار من حين ما يبدأ وقت الفجر الى طلوعه الى طلوع الشمس كله يعتبر وقتا اختياريا. المسألة الثالثة ما المقصود بالوقت الاختياري او الاضطرار وما ثمرة تقسيم الوقت الواحد الى هذين الوقتين الجواب الصلاة التي في وقتها اختيار واضطرار كصلاة العصر والعشاء لا يجوز في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى تأخيرها الى وقت الاضطرار الا لعذر يعني صلاة العصر لا يجوز تأخيرها يحرم قطعا في قول عامة اهل العلم ان يؤخر الانسان صلاة صلاة العصر صلاة العصر الى اصفرار الشمس بلا عذر هكذا هذا قد اتى بابا من ابواب الكبائر لا يجوز الا اذا كان له عذر فحين اذ صاحب العذر له تعامل خاص فاذا وقت الاختيار هو الذي يخير المكلف في ايقاع الصلاة في اي جزء من اجزائه لكن وقت الاضطرار لا يجوز للانسان ان يؤخر صلاة الصلاة اليه. فلو اخرها بلا عذر فانه يكون بذلك اثما. مسألة اعلم ان الفجر ينقسم قسمه العلماء الى قسمين الى فجر صادق والى فجر كاذب او الى فجر اول والى فجر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام يعني في رمضان. يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وهو الفجر الاول وفي رواية للحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عباس وزاد في الذي يحرم الطعام ان يذهب مستطيلا في الافق. وقال في الاخر انه كذب السرحان وفي صحيح الامام مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل. ولكن الفجر المستطير في الافق. فهنا قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اجرين بعدة فروق الفرق الاول ان النور الذي يخرج بالفجر بالفجر الكاذب او بالفجر الاول هو نور عمودي يذهب الى افق السماء لكنه لا ينتشر يمينا ولا ولا شمالا واما النور الذي يخرج في الفجر الصادق فانه النور المنتشر. ولذلك قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر مستطيل يعني العمودي هذا ولكن الفجر المستطير فشبه الفجر الصادق نور الفجر الصادق بجناحه الطائر اذا اذا مدهما للطيران اذا الفجر المستطير يعني الذي يمتد في الافق من ها هنا وها هنا. هذا الفرق الاول والفرق الثاني ان نور الفجر الكاذب يعقبه ظلمة ان النور في الفجر الاول يعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فان نوره يزداد لا يعقبه لا يعقبه ظلمة والثالث والفرق الثالث ان الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية لا صلاة ولا امساك ولا غيره انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا افى الاحكام الشرعية كلها تتعلق بالفجر الصادق وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك من حديث عائشة ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بايش؟ بليل وهو الفجر الاول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه وفي اخره وفي اخره ادراج. وفي اخره ادراج متفق عليه وفي اخره ادراج نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى من فاته شيء بعذر فليقم بادائه فورا بدون ثواني. فعل اي انسان يفوته شيء من فرائض الله عز وجل حتى يخرج وقتها فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون تفويته لها بعذر واما يكون بغير عذر فان كان تفويته لها بعذر فانه يجب عليه فورا ان يقضيها متى ما زال متى ما زال عذره وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلي اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك وفي رواية فان ذلك وقتها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وابي قتادة رضي الله عنهما ان النبي يصفي قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن صلاة الفجر الفجر قال فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام بادر مباشرة بماذا بالقضاء فورا فقوله عليه الصلاة والسلام فليصليها اذا اصبح او ذكر هذا امر والامر يقتضي الوجوب طيب يقتضي الوجوب ويقتضي كذلك الفورية فهنا فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها والامر يقتضي الوجوب والفورية. يعني يجب عليك ان تقضيها فورا. ولا يجوز لك ان تؤخرها ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس اذا فاتته صلاة الفجر حتى حتى تطلع الشمس فانه يستيقظ مثلا الساعة السابعة ثم علم ان الجماعة لا والمسجد قد فاته فحينئذ ماذا يفعل يكمل نومه وهذا لا يجوز هذا التأخير لا يجوز انت ظالم اثم بهذا التأخير لان هذا وقت القضاء فلا يجوز لك ان تؤخر القضاء عن وقته. تقوم وتتوظأ وتصلي ثم تكمل نومك واما ان تؤخر القضاء او تتساهل في القضاء فان هذا لا يجوز فان الامر في اصح قولي اهل العلم وهو قول الجمهور انه يفيد يفيد الفورية. يفيد الفورية واما الدليل النظري فلان اذا فوت الوقت بلا اذا فوت الصلاة عن وقتها بالعذر فانه لم يتجانف لاثم ومن لم يتجانف لاثم فلا حق لنا ان نحرمه من قضائها وتحصيل هذه المصلحة العظيمة فليس اهلا لتفويت هذه المصلحة عليه واما القسم الثاني ان يفوتها الانسان ويخرجها عن وقتها بلا عذر. بمعنى انه يسمع المؤذن ومع ذلك مصر على عدم المجيء الى المسجد حتى يخرج حتى يخرج وقتها وكذلك ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم ابوا ذلك وان كانوا هم القلة ولكن في هذه المسألة القول الصحيح هو قولهم والقول الراجح هو ما ذهب اليه الامام ابن حزم وابن تيمية وكذلك يفتي به سماحة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وجمع من اهل العلم وان كان ليس هو المفتى به عندنا في المملكة ولكن هو القول الاقرب فيها باعتبار النظر والتأصيل وهو ان الانسان اذا فوت الفريضة واخرجها عن وقتها عمدا فلو قضاها مائة الف مرة ما برأت ذمته ولا ولا يعتبر انه ادى الفريضة ابدا قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر عند العلماء ان القضاء لابد له من امر من جديد ونحن اجزنا للمعذور ان يقضي او يصلي في خارج الاوقات ها لوجود الامر الجديد وهو فليصلي اذا اصبح او ذكر لكن لو لم يرد ذلك الامر الجديد لما قلنا يصليها ولان الشارع حكيم لا يقيد عبادة بوقت الا وله الحكمة البالغة في هذا الوقت فلو ان هذه العبادة تسمى عبادة وتعتبر مقبولة عند الله في في الوقت وفي غيره لكان التوقيت لا حكمة لا حكمة فيه تامة لو فات الانسان الحد ثم قال ساحج بعدما يحج الناس اقضي يقول لا الحج عبادة لها وقت ابتداء وانتهاء اختاره الله عز وجل من فوق سبع سماوات وحدده وربك يخلق ما يشاء ويختار فلا يصح الحج قبله ولا يصح الحج ولا ولا الاحرام بعد بعد خروج اشهره فاذا العبادات المؤقتة كما تقرر عند العلماء ان العبادات المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر فجميع العبادات المؤقتة تفوت بفوات وقتها من اخرج الاضحية عن وقتها بلا عذر فانه قد فاته الوقت واما اذا كان قد اخرجها بالعذر فلو ذبحها فيرجى عند الله عز وجل ان يكتب له اجر الاضحية. لانه اخرجها عن وقتها بالعذر وكذلك زكاة الفطر لها وقت محدود لو اخرجها الانسان عن وقتها بلا عذر فانه لا يمكن لا يمكن من تداركها لكن لو انه نام ليلة يوم العيد ولم يستيقظ الا الساعة العاشرة هذا عذر لو اخرجها فانه يرجى باذن الله ان يكتب له اجر اخراج زكاة الفطر في ذلك اليوم وهكذا فالعبادات المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر وليس هناك دليل يدل على ان من فوتها متعمدا متجانفا لاثم ظالم معتديا انه يقضي فان قلت وما رأيك في قياسهم؟ فانهم قاسوا المن فوتها بعذر على من فوتها بلا عذر نقول هذا القياس فاسد من جهتين الجهة الاولى ان الشارع لما اوجب على من فوتها بالعذر ان يقضيها هذا ليس تكليفا ولا تثقيلا وانما فتح مجال له ليتدارك تلك المصلحة لانه لم يتجانب لاثم ومن لم يتجانب لاثم فلا حق ها اقصد ومن لم يتجانب لاثم فليس اهلا وليس حقا ان يفوت ان يفوت عليه المصلحة اخوانك صلوا وحازوا تلك المصلحة والاجور وانت فوتها بعذر يلا ادرك مع اخوانك صلها الان فاذا هو معذور والمعذور لم يتجانف لاثم فحين اذ امر الشارع له بالقضاء ليس امر تثقيل عليه حتى نقيس عليه من فوتها بي بغير عذر لا وانما هو من باب فتح المجال له لتدارك تلك المصلحة لانه ليس اهلا لتفويتها عليه والله واضح ولا لا واما منعنا للمعتدي الظالم الذي اخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر من القضاء فهو منع حرمان لانه ليس اهلا لان يتدارك تلك المصلحة المصلحة كانت بين يديه وليس ثمة عذر يمنعه فهذا تساهل في هذه المصلحة فكونها ترجع له والله ما ترجع له ولا يمكن من قضائها ابدا. لماذا؟ لانه اخرجها عن وقتها متعمدا معتديا ظالما متجانبا لاثم. فاين هذا من هذا اين هذا من هذا هذا المصلحة كانت امامه كالطير يطير فريسة صيد قدامه يمشي ثلاث ساعات ما تصلي معاند ثم بعد ذلك تقول والله لابد ان يقضيها هذا ليس اهلا لان يفتح له المجال لتدارك تلك المصلحة طيب فان قلت قد يتوب؟ نقول يتوب فيسقط عنها الاثم اذا قبل الله توبته لكن قظى لا هوا لا اذا ماذا يفعل؟ نقول يصدق في توبته ويستكثر من جنس ما فاته من العبادة المؤقتة من النوافل يستكثر من جنس نوافلها لعلها ان تسد عنه النقص مع التوبة الصادقة يوم القيامة. والا فقد فاته جبل عظيم من المصالح حصل في دينه فلم عظيمة ليس بالامر السهل هؤلاء اللي يتساهلون في حضور الصلوات وتمر عليهم الاوقات ولا يصلون. هؤلاء على خطر عظيم فضلا عن ان بعض اهل العلم ها حكم بكفرهم ولو تركوا صلاة واحدة كما هو رواية في مذهب الامام احمد ويفتي بها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له وقد يعني تبين لنا الفرق الان فاذا امرنا للمعذور بالقضاء انما هو امر محبة ورحمة تخفيف هذا امر تخفيف عليه حتى لا يضيق صدره بتفويت المصلحة عليه. اما هذا المعتدي لا ليس اهلا لان ليس اهلا لان يفتح له المجال وهذا تعامل رباني ترى هذا تعامل طيب من رأيته ساخرا مش مخرا بانفي اضرب انفه حتى ينزل من رأيته متكبرا على المصالح متكبرا على الدروس والعلم احرمه من العلم لا تعطيه العلم حتى لو سأله قل انقلع بس ما انت باهل لان تعطى العلم اصلا انت لكن من جاءك وقد فوت شيئا من الدروس وبين لك عذره. فحينئذ هو ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه ولذلك المعاند له تعامل ومن لمتجانب الاثم له تعامل والذي لم يتجانب الاثم هذا له تعامل اخر اما تسوية التسوية بينهما هذا تسوية بين مختلفين. والشريعة لا تسوي بين مختلفين كما انها لا تجمع لا تسوي بين لا تسوي بين المختلفات المختلفات يفرق الله عز وجل بينهما قال الله عز وجل افنجعل المسلمين ده المجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ المسلمون والمجرمون لا يستوون المعذورون وغير المعذورين لا يستوون في القضاء هذا يقضي وهذا ما يقضي ما يستوون ابدا لا نلحق هذا بهذا اذا الذين الحقوا غير المعذور بالمعذور ظنوا ان القظية قظية تكليف ولكن القضية قضية تخفيف حتى لا يفوت عليه المصلحة ثم اضف الى هذا الوجه الثاني وهو ان من فوتها بالعذر ها هذا لم يتجانف لاثم وليس بظالم ولا معتدي واما من فوتها بلا عذر هذا متجانف لاثم وظالم ومعتدي فبينهما فرق كما بين السماء والارض. كيف نلحق هذا بهذا؟ مع وجود تلك الفروق؟ هذا ظالم ومعتدي وهذا ليس بظالم ولا معتدي. فكيف تلحق الظالم بغير الظالم وكيف تسوي المعتدي بغير المعتدي وكيف تقيس من تجانب لاثم على من لم يتجانى في الاثم تالله هذا قياس من افسد القياس هذا قياس من افسد القياس. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو انه لا يمكن من القضاء. طيب ماذا يفعل؟ لابد فيه فرجة فرجة اسلك طريقين. الطريق الاول طريق التوبة صادقة نصوح المستجمع لكافة شروطه والطريق الثاني ان يستكثر من النوافل حتى تغطي ذلك النقص عند الله عز وجل يوم القيامة والله اعلم احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى فعل الصلاة هديت اول وقتها بالنص افضل وصف ذي افضل وصف ذي الايمان. نعم. الا العشاء وخذ الايمان يعني ان ان الذي يؤدي الصلاة في اول وقته هذا من صفات اهل الايمان هذي قاعدة طيبة تقول هذه القاعدة الصلاة في اول وقتها افضل الا بدليل الصلاة في اول وقتها افضل الا بدليل وهذا قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فايقاع الصلاة في اوائل اوقاتها سواء كانت المفروضة او النوافل هذا في كل الصلوات في كل الصلوات الافضل ان تفعلها في اول وقتها الا من عذر فان قلت وما برهان ذلك؟ اقول برهان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وفي حديث جابر بن سمرة كان يصلي الظهر اذا دحضت الشمس وفي رواية اذا زالت الشمس. وفي الصحيحين من حديث وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله كنا نصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبلش شف كيف المغرب يدخلون فيها ويصلون ثم مع ذلك يخرجون ولو رمى الانسان بسهم فانه يرى اين يسقط السهم ينظر مواقعنا مما يدل على ان النور لا يزال باقيا فهذا دليل على انهم كانوا يبكرون يبكرون بها واسمع الى هذا الحديث العجيب في الصحيحين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى من حديث رافع بن في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما قال كنا تصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فننصرف انتبه وننحر الجزور ثم تقسم عشرا قسم ثم تطبخ فنأكلها لحما نظيجا قبل مغيب قبل مغيب الشمس الظاهر هذا في ايام الصيف ها ممكن هذا تصير هذي قال فنأكل لحما نظيجا قبل مغيب قبل مغيب الشمس وفي صحيح الامام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فان فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد فقد حبط عمله وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فننصرف فينصرف احدنا وانه ليعرف وانه ليعرف جليسه وفي الصحيحين ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يصلون المغرب اذا وجبت اذا وجبت الشمس يعني دليل على انهم كانوا يوقعون الصلوات في اوائل في اوائل اوقاتها وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نساء كان نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. مع انه كان يقرأ في الصبح من الستين الى المئة اية ومع ذلك ينصرف النساء ولا يكاد يعرفهن الرجال ما يعرفهن لا يعرفن بسبب الغلس ان الظلام لا يزال موجودا. هذا دليل على انه بدأ من صلاة في صلاة الفجر من من اولها وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها والمراد بقوله على وقته يعني في اول وقتها وبرهانه رواية عند الامام الترمذي من حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال عند الله عز وجل الصلاة في اول وقتها لكن الناظم هنا استثنى ورود الدليل الدال على استحبابه التأخير فاذا ورد دليل يدل على استحباب تأخير الصلاة عن اول وقتها فنحن مع الدليل طيب وما الصلوات التي ورد الدليل بتأخيرها قال فيها الناظم الا الا العشاء والظهر وقت حرارة فالافضل التأخير بالبرهان قال الا العشاء فيستحب للامام ان يؤخر صلاة العشاء الى الى ثلث الليل او الى نصفه وكلما تأخر بصلاة العشاء الى هوي من الليل كلما كان افضل واعظم اجرا عند الله عز وجل وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان فقال عمر يا رسول الله غنام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء ويقول انه لوقتها لولا ان اشق على يا امتي، وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله، صلى الله عليه سلم صلاة العشاء الاخرة قال حتى ذهب شطر الليل او بعده فما ندري اشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره؟ قال فخرج علينا وقال انكم لتنتظرون صلاة لا ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا ان يثقل عليكم لامرتكم بالصلاة في هذه الساعة لكن هذه صلوات معدودات يعني العشاء اخرها عدة مرات ولم يكن ذلك من هديه الدائم. ولذلك اشترط العلماء في تأخير العشاء الى في الليل شرطا مهما فهو قولهم ما لم يشق على مأموم ما لم يشق على مأموم. فاذا كان تأخيرها يفضي الى المشقة ففعلها في اول الوقت افضل فعلها في اول الوقت افضل. ففي الصحيحين من حديثه من حديث جابر رضي الله عنه قال والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجلها اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأ اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلاس صليها بغلس ونحن في هذه الازمنة نؤخرها قليلا ولكن ليس التأخير المطلوب لكن اذا اتفقا اهل مسجد معين على تأخيرها في بعض الليالي في السنة فهذا طيب جدا. يعني يصلونها مثلا الساعة الثامنة الساعة العاشرة الساعة الحادية عشر على حسب اختلاف قرب نصف الليل من عدمه واختلاف الفصول في ايام السنة في الباطن صحيح. فوق الباطن صحيح في المزرعة في بيتك؟ صحيح. في مكان الوظيفة؟ صحيح الصلاة في كل بقعة صحيحة جائزة لكن الا البقاع التي خصها النص الان اذا لابد ان نذكر دليلين دليل على الاصل الفريضة الثانية قال والظهر وقت حرارة والظهر وقت حرارة والمراد بوقت الحرارة يعني اشتداد الحر فيستحب للامام ان يؤخر الظهر اذا اشتد الحر وبرهان ذلك الاثر والنظر فاما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه سلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم ثم اتفقا يعني اتفقا الحديث ان قال واشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمارير وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان الحر اخر بالصلاة واذا كان البرد عجل بالصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اراد بلال ان يؤذن. كانوا في سفر فاراد بلال ان يؤذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد. ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ابرد يقول الراوي حتى رأينا فيأت تلول والمراد بالتلول يعني المرتفعات الصغيرة بدأنا نرى الفي وراءها بدأنا نرى الفي وراءها يعني اقترب وقت اقترب وقت العصر واما من النظر فلان الشريعة مبناها على ماذا على التخفيف والتيسير وارادة اه رفع الحرج عن الناس والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع فعند شدة الحر لا نلزم الناس ان يخرجوا ان يخرجوا الى المساجد في هذه الحالة وانما حتى ينكسر تنكسر اشعة الشمس عن رؤوسهم ثم يخرجون للصلاة فان قلت حتى ولو كان طريق الناس الى المساجد تحت سباط الجواب نعم حتى ولو كان تحت المظلات النبات هو المظلات او البيوت المتصلة قديما بعضها ببعض تلقونها في جدة ها بعضها الروشنات متصل بعضها مع بعض حتى ولو كان تحت سباط فكل ذلك يستحب فيه التأخير فان قلت حتى المرأة في بيتها؟ نقول نعم حتى المرأة في بيتها ان قلت ولماذا؟ نقول العلة في ذلك امران العلة في ذلك امران الامر الاول تخفيف الحر عن الناس وانكسار اشعة الشمس عن الرؤوس. والامر الثاني انه وقت تسجر فيه تستر فيه جهنم فتؤخر وتؤخر الصلاة فيه قليلا فتؤخر الصلاة فيه قليلا فان قلت وكيف نفعل بما رواه الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر ها كان احدنا يضع يسجد على يديه من عفوا يسجد على طرف عمامته. طرف عمامته اتقاء الشمس. وفي رواية يسجد على يديه لاتقاء الحر حر الرمظى يعني وكذلك في في حديث خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء فلم يسكنا. يعني طلبنا منه ان تؤخر صلاة الظهر فلم فلم يجبنا الى ذلك فكيف تقول ان المستحب في صلاة الظهر اذا اشتد الحر ان تؤخر؟ وانس يقول كنا نضع ايدينا واطراف يعني عمامتنا على الارض حتى نسجد عليها اتقاء ان ان تحترق جباهنا وانوفنا وايدينا بحر الشمس الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين هذه الاحاديث احاديث تقول صلوا ولو في حر الشمس. واحاديث تقول اخروا شوي فمن اهل العلم من قال ان احاديث الابراد هي المتأخرة فتكون ناسخة ناسخة لما قبلها من حديث خباب وحديث انس ولكننا لا نرظى في منهجنا العلمي وسيرنا في العلم لا نرضى ابدا ان ينسخ شيء من النصوص الثابتة الصحيحة الا اذا تعذر الجمع بين الادلة الا اذا تعذر الجمع بين الادلة فان قلت وهل هناك جمع ممكن بين هذه الاحاديث؟ نقول نعم وبلا كلفة كيف هذا؟ نقول اعلم ان الحر قسمان. حر على الرؤوس وحر على الاقدام يعني حر علوي وحر سفلي. والمطلوب بالابراد ليس هو برودة الارض فان الارض قد تبقى دهرا من الليل وهي حر. لا تزال حارة خاصة في المناطق الحارة لا يتصور ان يكون المقصود بالابراك برودة الارظ لا وانما المقصود بالابراد انكسار اشعة الشمس عن كبد السماء وابتعادها عن ايش عن عموديتها او عن تعامدها على الرؤوس هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب في الابراد. والا فان الارض لا يتصور برودتها حتى ولو بعد العصر ولذلك اذا فاتتك الصلاة وانت في غرفة النوم فلا تقضي الصلاة في هذه الغرفة اخرج الى الصالة وصل حتى تحقق في ذلك السنة فهمتم هذا يا جماعة طيب اه ومن المواضع ايضا لا تزال ايش؟ الارض حارة ومن جرب ارض نجد عرف ان الحرارة لا تنتهي منها الا الا في منتصف الليل او اكثر فالارض حارة الارض حارة. فاذا المقصود بحديث ابي هريرة هو انكسار اشعة الشمس على الرؤوس. اذا اشتد الحر على الرؤوس فابردوا بالصلاة. والمقصود بالحديثين الاخرين ها هو طلب برودة الارظ وبرودة الارظ لا يمكن ان تتحقق الا اذا خرج وقت الظهر كله. الا اذا خرج وقت الظهر كله. وهذا غير مستساغ شرعا هذا غير جائز شرعا لان وقت الصلاة لا لان الصلاة لا يجوز اخراجها عن وقتها لاي عذر من الاعذار اذا جمع بين الحديثين ولم يعد بين الحديثين تضارب او تعارظ وقت حرارة بالنص افضل وصف ذي الايمان وصف ذي الايمان المقصود بوصف ذي الايمان يعني ان الانسان اذا حافظ على الصلاة في اول اوقاتها فان هذا علامة على ايمانه لكن هناك حديث عند ابي محذورة عن ابي محذورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله. هذا الحديث اذا رأيتموه اعرفوا انه حديث ضعيف جدا لا تقوم بمثله لا تقوم بمثله الحجة فلا تنظر اليه نظر اعتبار فهو حديث لا بل حكم عليه بعضهم بانه حديث حديث موضوع حديث موضوع هذا اللي اردت التنبيه عليه طيب وهناك صلوات ايضا استحب الشارع تأخيرها تحب الشارع تأخيرها. من هذه الصلوات الوتر الوتر يبدأ وقته من صلاة العشاء حتى ولو جمعت جمع تقديم مع المغرب فان وقته يدخل واضح؟ لانه الوتر متعلق بالعشاء طيب هل الافضل فعل الوتر في اول وقته؟ لان الصلاة فعلها في اول وقتها افضل؟ الجواب لا لماذا؟ لان الادلة دلت على ان الوتر اخر الليل هو الافضل الوتر اخر الليل افضل ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك وذلك افضل وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة في اخر الليل مع انه لو اوتر اول الوقت لاجزأه ذلك كما كان معاوية رضي الله تعالى عنه يفعل وسيأتينا في باب صلاة التطوع ان شاء الله اذا الوتر صلاة دل الدليل الشرعي على استحباب تأخيره. الصلاة التي بعدها صلاة الضحى يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ويستمر الى دخول وقت النهي قبل الزوال يعني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. اذا وقتها واسع ففعل صلاة الظحى في اول وقتها افظل ام الافضل فيها التأخير؟ الافضل في صلاة الضحى التأخير ما تدخل معنا في القاعدة هذي لماذا؟ لان لان الدليل ورد باستثنائها ونحن قيدنا الافظلية بعدم ورود الدليل. اذا ورد الدليل على العين والرأس واما اذا لم يرد الدليل افعلها في اول الوقت افضل. فان قلت واين الدليل؟ الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه رأى قوما يصلون الضحى فقال ما هبال هؤلاء؟ قالوا يصلون الضحى. قال في هذه الساعة وقد علموا ان الصلاة في غيرها افضل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاوابين حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الضحى الان عندنا الساعة الحادي عشر وما فوق الحادي عشر وما فوق هذي وقت اشتداد الظحى. صلاة الضحى عبادة او صلاة دل الدليل الشرعي على استحباب على استحباب تأخيرها. على استحباب تأخيرها نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وتصح في كل البقاع بارضنا الا بما استثناه نص بيان. هذي قاعدة طيبة ايضا تقول هذه القاعدة الصلاة تجوز في كل بقاع الارض الا ما خصه النص الصلاة تصح وتجوز في كل بقاع الارض انتبهوا لهالقواعد العظيمة يا اخواني ارجوكم احفظوها التفاصيل مو بلازم والادلة يعني نقول تحفظ منها ما تيسر لكن المهم ان القاعدة بصير معك بس حتى تعرف كيف تتكلم هذه القاعدة تقول الصلاة في كل بقاع الارض جائزة الا ما خصه النص الا ما خصه النص يعني لو صليت في الشارع صلاتك طيب لو صليتها في البر خلف الجبل عن يمين الجبل اية هذه المادة من خلال المادة التالية ودليل على ما خصه النص. واضح طيب ما الدليل على ان البقاع كلها صالحة للصلاة؟ الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الارض كلها مسجدا وطهور فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره المسجد هي البقعة والطهور هو التراب فاذا قوله الارظ اسمه جنس دخلت عليه الالف واللام. فيدخل فيها كل اجزاء الارض الا ما خصه الا ما خصه النص والاصل هو البقاء على عمومي حتى يرد المخصص هذا دليل صالح ولا لا؟ ما في شك ومن الادلة على تقرير هذا الاصل ما في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارظ الارظ وجعلت لنا الارظ كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء ثلاث اشياء فضلنا على سائر الامم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وقوله ارض فيه صيغة عموم ثم اكد هذا العموم بقوله كلها اذا هذان عمومان يدلان على ان من اوقع الصلاة في اي بقعة من بقاع الارض فانه ها فانه تصح لكن قوله الا ما استثناه النص الا ما استثناه النص طيب اذا من منعك من الصلاة في بقعة انتبه قبل ان تقبل قوله تطالبه بماذا بالدليل لماذا تطالبه بالدليل؟ لانه ينقلك عن الاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه لا من الثابت يعني من هذه المواضع التي استثناها النص المقابر المقابر لا يجوز المقابر لا يجوز ان يصلي الانسان فيها مطلقا لا صلاة فرض ولا صلاة نفل وانما يستثنى منها تلك الصلاة التي لا ركوع ولا سجود فيها وهي صلاة الجنازة فان قلت وما برهانك واقول برهاني على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرفد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا ولا تجلسوا عليها. وقد اجمع العلماء على هذه المسألة فيما نعلم والله اعلم. في الصحيحين من حديث اه عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا يصلون عنده بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود وفي رواية قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد زاد مسلم والنصارى قبور انبيائهم مساجد. زاد مسلم والنصارى وفي صحيح الامام مسلم من حديث من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس ليال يقول الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فان قلت ولو ولو خالف وصلى فما حكم صلاته في المقبرة؟ الجواب صلاته باطلة باطلة فان قلت وما علة النهي فاقول اختلف العلماء فيه والحق الذي لا ينبغي النظر الى غيره من التعليم هو سد ذريعة الشرك بالله عز وجل تشد ذريعة الشرك بالله عز وجل. فان قلت وما الحكم لو ادخل القبر في المسجد فالجواب يجب نبش هذا القبر وجمع رفاته وعظامه وما تبقى من جسد الميت ودفنه في مقابر المسلمين العامة ولا يجوز الرضا ببقائه مطلقا فلا ان تنتهك حرمة الميت في هذه الحالة خير من انتهاك حرمة الدين بالاشراك به وعبادته من دون الله عز وجل واذا تعارض مفسدتان ها؟ روعي اعلاهما بارتكاب اخفهما فان قلت وما الحكم لو كان القبر في مؤخر المسجد لكنه داخل في حدودي والناس لا يستقبلونه في صلاتهم. اقول صلاتهم باطلة ما دام هذا القبر داخل بتوطنه وهذا امر معروف شرعا ولذلك قال ابو العباس اما ما توطنته الشياطين فتحرم الصلاة فيك معاط الابل. وكذلك الحمام. الحمام اخبر الشارع انه تكثر فيه الشياطين ففي السنن من حديث سنن داخل حدود المسجد واما اذا كان في غرفة منفصلة عن المسجد لا يصلها الانسان الا بعد الخروج من من حي من الحيز المسمى بالمسجد فهنا الصلاة فيه صحيحة ولكن ان الافظل ترك الصلاة فيه لا سيما اذا كان بني المسجد قريبا منه من اجله بني المسجد قريبا منه من اجله لكنه خارج المسجد فالصلاة صحيحة ولكن الافضل الا يصلي الانسان فيه واما صلاة الجنازة فقد خصها النص كما في الصحيحين الادلة فيها كثيرة. لكن على كل حال وستأتينا ان شاء الله في صلاة الجنازة طيب ومن المواضع ايضا عفوا والدليل على المقبرة ذكرتها هنا كم ذكرت من حديث طيب منها ايضا في ما في جامع الامام الترمذي بسند فيه نظر من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة الا المقبرة والحمام طيب ومن المواضع التي نهى الدليل عن الصلاة فيها معاطن الابل معاطن الابل والمراد بمعاطنها ليست الخيام المجاورة لمباركها لا وانما المقصود ان يدخل الانسان عليها في احواشها مكانها الذي تأكل وتشرب وتبيت وتبول وتتلوث فيه الدائم مكانها الدائم فما دام مكانا لها ومعطنا لها فانه لا يجوز الصلاة فيه لكن لو ان الابل انتقلت الى معطن اخر وتركت هذا المعطن فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فحينئذ يرجع هذا المعطن الى حكم السابق لزوال العلة المقتضية لحرمة الصلاة فيه فان قلت وما وما برهانك على هذا النهي انك الان مخالف للاصل اقول برهاني على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل قال انصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم. قال انصلي في معاطن الابل؟ قال قال لا فهذا نهي والنهي يقتضي التحريم والفساد وفي السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل او كما قال صلى الله عليه وسلم فان قلت وما الحكم لو خالف وصلى؟ فنقول صلاته في اصح قول اهل العلم باطلة لان من شرط صحة الصلاة ها طهارة البقعة وحلها طهارة البقعة وحلها وارضية معاطن الابل طاهرة لان بول الابل وروثها طاهر لان الارض مأكولة اللحم وكل مأكول اللحم فروثه وبولوطة اذا القضية قضية عدم حل عدم حل ان الارض غير حلال الصلاة فيها. الله عز وجل شرع بانه لا تجوز الصلاة في هذا في هذا المكان فان قلت وما العلة في النهي انا اقول اختلف العلماء في التعليل واضعفها من علل بكون النجاسة من النجاسة وابعد من ذلك قول من قال هداه الله من العلماء وغفر الله له وجعلها في ميزان حسناته وكفر الله عنه هذه هذه الزلة؟ قال ان الناس يستترون عند بولهم وغائطهم بالابل لعظم الاستتار بها. يقول اذا الارض نجسة لكن لا لاعطانا الابل لا لروث الابل وانما لبول وروث اصحاب اصحابها في بينها. وهذه علة قليلة لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار ابدا اذا ما العلة الصحيحة؟ نقول العلة الصحيحة انها محتضرة تكثر فيها الشياطين انها محتضرة تكثر فيها الشياطين لان اه لان لان الابل جن خلقت من جن والشياطين تعشقها وتعشق معاشرتها فتكثر في مباركها وانتم ان الشيطان لو عرض عروضا في مكان فتكره الصلاة في هذا المكان. لكن لو توطن الشيطان هذا المكان فتحرم الصلاة في هذا المكان اذا المكان الذي علمنا بالدليل او بالحس ان الشيطان توطنه فتحرم فيه الصلاة واذا علمنا ان الشيطان قد مر به مرورا ومكث بقى في بقي في وقتا يسيرا ثم ذهب فتكره الصلاة في هذا المكان اما الكراهة فلان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم صلاة الفجر هل صلى في الموضع الذي ها هل صلى في هذا الموضع ولا ما صلى طب وعلل عدم الصلاة فيه موضع حضرنا فيه الشيطان. اذا ليس هو متوطنا فيه. فاذا كان حضوره فقط يجعل الصلاة في هذا الموضع مكروهة. فكيف بتوطنه في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة ايش معنى محتضرة اذا تحرم الصلاة فيها مع اننا قد نجزم ان ارظية الحمام طاهرة. هل كل ارضية الحمام تكون نجسة؟ الجواب لا. فاذا لا نعلل بالنجاسة وانما نعلل بكونها محتضرة والشياطين تتوطنها ولا تمر بها مرورا توطنوها فاذا الصلاة فيما تتوطنه الشياطين محرم وفيما تمر فيه مرورا يعني ونتيقن مرورها او حضورها فحينئذ تكره الصلاة في هذا الموضع من المواضع التي تحرم الصلاة فيها الحس والمراد بالحس اي دورات المياه المعروفة. وقد اجمع العلماء على حرمة الصلاة فيها اجمع العلماء على حرمة الصلاة فيها والدليل لم ينص عليها بخصوصها لانه متقرر في فطر الخلق ان التعبد لله عز وجل ليس هذا موضعه فاكتفي بتقرر بالفطرة وبكراهية الطبيعة لها عن التنصيص عليها عن التنصيص عليها ومن المواضع ايضا المواضع التي يعبد فيها غير الله عز وجل المواضع التي بنيت لغير ارادة وجه الله عز وجل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا عفوا كما نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار مع ان بقعة المسجد طاهرة ما فيها مشكلة لكن هذا المسجد بني لغير ارادة وجه الله عز وجل ولذلك قال الله عز وجل فيه لا تقم فيه ابدا. فالمساجد التي بنيت للضرار او لارادة غير وجه الله. او جعلت متعبدات اهل البدع والشرك والوثنية هذه ينبغي للمسلم الا يعبد الله عز وجل فيها ولذلك قال الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وهذه ليست في الذبح فقط بل عندنا قاعدة توحيدية عقدية تقول لا يفعل الانسان عبادة لله بمكان يفعل فيه جنسها لغير الله لا يفعل الانسان عبادة لله ها يفعل فيه جنسها لغير الله عز وجل. يقول الناظم لا تفعلن عبادة في بقعة فعلت به للشرك والكفران ويستدل عليها بقوله تعالى لا فيه ابدا فاذا مساجد اهل البدع لا تدخلونها المساجد التي فيها قبور لا تدخلونها المساجد التي يقام فيها شيء من شعائر الوثنية والشرك هذه لا تدخلونها انتبهوا ولا تصلوا فيها ولا تعبدوا الله عز وجل فيها لانها اشد من مسجد الضرار اشد من مسجد الضرار بل هي في الحقيقة مساجد ضرار ومن المواضع ايضا متعبدات الكفرة متعبدات الكفرة كالكنائس والبيع فلا يجوز الصلاة لا في كنيسة ولا بيعة والبيعة هي متعبدات اليهود والكنائس متعبدات النصارى. فلا يجوز لنا ان ندخل عليهم ونعبد الله عز وجل في متعبداتهم بالصلاة او غيرها ولكن العلماء خلاص الحسينيات انتهينا منها في دور انها اماكن بنيت لارادة غير وجه الله. فالحسينيات ما يصلى فيها ابدا فمتعبدات الكفرة لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها فهي بقعة حرمت الصلاة فيها فان قلت وما الحكم لو ان الانسان صلى نقول ان الحكم يعرف بمعرفة احوال الكنائس اصلا لابد ان تعرفوا هذه الاحكام حتى تعرفوا متى تحكموا بالبطلان او تحكموا بالكراهة او تحكموا بالصحة اذا كانت الكنائس لا تزال فيها التصاوير ولا تزال تدخل تحت ملكية اصحابها من الكفرة فهنا لا يجوز الصلاة فيها قولا واحدا فيما نعلم تحرم الصلاة فيها بهذين الشرطين ما دامت لا تزال فيها الصور والوثنيات ولا تزال تحت ملكية النصارى هذه لا يصلى فيها قولا واحدا ولو صلى فيها في هذه البقعة في هذه الحالة فان صلاته تكون باطلة لحرمة البقعة اقصد لتحريم البقعة الحالة الثانية ان تنتقل ملكيتها الى المسلمين ويزيل المسلمون جميع ما فيها من مظاهر الشرك والوثنية والصور فهذه الصلاة فيها صحيحة قولا واحدا فيما نعلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عثمان ابن مظعون ان يجعل مساجد المسلمين حيث كان الطواغيت هم تعبد من دون الله. لان هذه بقعة عبد في غير الله ازدهرا طويلا فيقام فيها المسجد حتى ها يكفر هذا بهذا فنعبد الله عز وجل في هذه البقعة التي بقيت دهرا يعبد فيها غير الله عز وجل امر ان تكون مساجد الطائف حيث حيث كان الطواغيتهم التي تعبد من دون الله عز وجل ان تنفع معي في هذا لا بقينا في حالة متوسطة وهي ان تنتقل ملكية عفوا وبقينا في حالة متوسطة وهي ان تزال التصاوير منها مطلقا فلا يبقى شيء من التصاوير فيها مطلقا ولا مظاهر الوثنية ولكنها لا تزال داخلة تحت ملكية النصارى فالصلاة في هذه الحالة تأخذ حكما متوسطا وهو الكراهة وهو الكراهة ولذلك بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان المانع من للمسلمين من دخول من دخول من الدخول على النصارى لما فيها من التصاوير بما فيها من التصاوير فانتبهوا لهذا وفقكم الله. وان كثيرا من الجاليات المسلمة في كثير من دول الغرب ها يجمعون الاموال ويشترون تلك الكنائس ويغيرون قبلتها الى الكعبة ويزيلون جميع مظاهر الشرك والوثنية فيها. وهذه من نعمة الله عز وجل. تابع