لا نعلم له طارفة ويؤيد القول بالتحريم ان الشارع نهانا نهي تحريم عن مشابهة الكفار فيما هو من هديهم في عباداتهم او عاداتهم فاقل احوال التشبه بهم ان يكون حراما وليس في التشبه بهم امر مكروه فبما ان التخصر منهي عنه بسبب انه فعل اليهود في صلاتهم فلا جرم ان القول الصحيح انه للتحريم ولانه مناف للادب مع الله عز وجل بل انك لو رأيت احد الطلاب يقف امامك بهذه الطريقة وانت مخلوق لاعددت وقوفه بهذه الطريقة من قلة الادب وقلة الحياء لذلك تقول له احسن وقوفك يا ولد اليس كذلك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس العشرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى قالوا ويكره في الصلاة تخصر واللبسة الصماء بالبرهان والسدل والتغميض لا من حاجة وتلفت هو خلسة الشيطان. وتلثم وكذا الصلاة لصورة او حمل وما يلهي وغمز بنان وكذاك فرش للذراع بسجدة ايضا وتكره عقبة الشيطان. مسح الحصى الاستناد لحائط من غير ما عذر فمكروهان والكفت يكره للثياب وشعرنا فاحفظ صلاتك من هوى النقصان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لما انتهى المصنف منا الكلام على اركان الصلاة وواجباتها وشروطها وسننها شرع مباشرة في بيان ما يكره فيها فقال عفا الله عنا وعنه قالوا اي معاشر الفقهاء قوله ويكره الكراهة في اللغة هي بغظ الشيء فالمكروه لغة هو المبغوظ واما في اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى فله اصطلاحان طلاح للمتقدمين واصطلاح للمتأخرين اما الكراهة في لسان السلف الصالح بل هي في القرآن كذلك والسنة فالمقصود بها التحريم فالكراهة اذا فلفظ الكراهة اذا رأيتها في القرآن او السنة او تكلم بها السلف الاوائل فان المقصود بها هو التحريم كما قال الله عز وجل بعد عد شيء يعني بعد عد كثير من المحرمات المتفق على تحريمها قال كل ذلك كان سيئه عند عند ربك عند ربك مكروها اي محرما واما معناها في اصطلاح المتأخرين فهي الكراهة التنزيهية بمعنى ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم فان قلت وما ثمرة المكروه فاقول يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه ثم اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل عدم اثبات كراهية شيء في الصلاة فمن ادعى ان هذا الفعل مكروه فانه مطالب بالدليل الدال على هذه الكراهة فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه. والا فلا قبول لكلامه فان قلت ولماذا؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان ان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة قوله تخصر ودليل هذا الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص في الصلاة وفي رواية عن الخصر في الصلاة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والعلة من هذا النهي والقول الاقرب ان شاء الله هو انه نهي عنه المصلي لانه من فعل اليهود في صلاتهم واذا قيل لك لماذا نفى الشارع عن التخصر فقل لانه من فعل اليهود في صلاتهم فان قيل لك وما برهان ذلك فاقول فقل برهان ما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ذا انها قالت ان ذلك فعل اليهود في صلاتهم فان قيل لك وما المقصود بالتخصر اصلا فقل لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان التخصر او كيفية التخصر المنهي عنه والقول الصحيح ان معناه وضع يديه على خاصرته وضع يديه على خاصرته قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد روايته في بلوغ المرامي لحديث ابي هريرة قال ومعناه ان يجعل يده على خاصرته وخلاصة الكلام ما حكم التخصر الجواب منهي عنه ما الحكمة من النهي عنه انه فعل اليهود في صلاتهم ما المقصود به ان يضع المصلي يديه على على خاصرته وهما جانبا بطنه جاني بابه ان يجعل يديه على خاصرته فان قلت وهل النهي في الحديث للكراهة ام للتحريم اقول لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك والقول الصحيح انه للتحريم خلافا لما ذهب اليه المصنف فالمصنف عد التخصر من جملة مكروهات الصلاة تبعا للمذهب ولكن القول الصحيح انه للتحريم فان قلت ولماذا قلت للتحريم؟ فاقول لان المتقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة فانه يفيد التحريم وهذا نهي الصادر من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم فكيف بالوقوف بين يدي الله عز وجل؟ ان يقف الانسان بهذه الصورة المنبئة عن فقدان تقدير الله عز وجل وقلة احترام من تقف بين يديه لا جرم انه منهي عنه في الصلاة من باب اولى فان قلت وهل التخصر ينهى عنه خارج الصلاة بمعنى ان العبد منهي عن التخصر مطلقا؟ الجواب لا ينهى عن التخصر الا في الصلاة فقط لان اليهود كانوا يفعلونه في صلاتهم خاصة. واما خارج الصلاة فاذا اراد الانسان ان يتخصر فلا حرج فان قلت وهل ثمة حكم ذكرها اهل العلم في النهي عن التخصص غير ما ذكرت فاقول نعم من اهل العلم من قال ان التخصر منهي عنه لانه فعل اهل المصائب فاذا وقع على الانسان مصيبة فانه يضع يديه على خاصرته تحسرا وندما او تأسفا ومن اهل العلم من قال بانه فعل الشيطان ولكن كل ذلك مما يفتقر الى دليل ونحن نقف مع ما قالت امنا رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ان ذلك من فعل اليهود في صلاتهم من فعل اليهود في صلاتهم ان قلت واي موضع نهي عن التخصر فيه افي القيام ام في الركوع ام في السجود الجواب في جميع اجزاء الصلاة منهي المصلي عن ان يتخصر قياما او ركوعا او سجودا او قعودا لا يجوز للانسان ان ان يتخصر في اي جزء من اجزاء صلاته. لما؟ لانه قال نهى عن الخصر في الصلاة ويشمل ذلك الاطلاق جميع اجزاء الصلاة والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فان قلت وهل هو مبطل للصلاة الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه لا يبطل لان المتقرر عند العلماء كما سيأتي ان شاء الله ان مبطلات الصلاة توقيفية وليس كل فعل محرم في الصلاة يفعله المصلي يعتبر مبطلا لصلاته الا الا بدليل الا بدليل قوله واللبسة الصماء بالبرهان فيها فروع الاول ما الدليل على ان المصلي منهي عن اللبسة الصماء الجواب الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللبسة ففي حديث ابي سعيد رظي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين وذكر من احداهما وذكر احداهما بقوله اللبسة الصماء ان يشتمل الصماء في الصلاة الفرع الثاني ما الذي يفيده النهي عنها اهو ونهي كراهة ام نهي تحريم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها للتحريم ومن ادعى انها للكراهة فانه مطالب بالدليل الدال على انصراف النهي عن بابه الى الكراهة لانه استبطأ عليه الصلاة والسلام ويلتفت الى الشعب واضح هذا فهذا لا حرج فيه ان شاء الله واما الحالة الثانية او القسم الثاني ان يكون الالتفات بلا حاجة فهذا الالتفات الذي لا حاجة له وبناء على ذلك فعد المصنف اللبسة الصماء من جملة المكروهات جرى فيه على المذهب والا فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه للتحريم لان المتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ولا نعلم دليلا صارفا يصرف هذا النهي عن بابه الثالث ان قلت وما صفتها الجواب للبسة الصماء تفسيران تفسير اهل اللغة وتفسير اهل الشرع اما اهل اللغة فقالوا معناها ان يتجلل الانسان بثوب لا اكمام له اصم لا اكمام ولا فتحات له ان يلبس ثوبا لا فتحات له ليس ثمة فتحة يخرج منها يديه بمعنى انه لو اراد شيء ان يؤذيه من هوام الارض فلا قدرة عنده على اخراج يده للدفاع عن نفسه. ولذلك سميت صماء مأخوذة من الصمم وهي انه لا فتحة لها هذا تفسير اهل اللغة وقد جروا فيه على ظاهر اللفظ اللغوي واما تفسير علماء الشرع فخلاف ذلك تفسير علماء الشرع هو ان يجلل الانسان نفسه هو ان هو ان يشتمل الانسان بثوب واحد يرفع طرفيه على احد عاتقيه ويبدو شقه الاخر ليس عليه ثوب او تعرفون لبسة الاحرام اخلع الازار وعليك بالرداء هل الرداء يستر الجسد فاننا نلبس الرداء هكذا اليس كذلك ها؟ اليس كذلك ونجعل ونجعل طرفيه على عاتقينا هذا انما يستر اعلى الجسد ولكن تبقى عورة الانسان بادية فلا يجوز للانسان اذا لم يك عليه الا ثوب واحد ان يجمع طرفه من احد جانبيه يعني اه يجمعه ويربطه على احد شقيه حتى لا يبدو شقه الاخر باديا ليس عليه ثوب. وبرهان هذا التفسير ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد نفسه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين نهى عن اشتمال الصماء وهو ان يضع الرجل طرفي ثوبه على عاتقه فيبدو شقه الاخر ليس عليه ثوب لماذا سميت الصماء؟ الله اعلم لكن هو هي هذا تفسيرها الشرعي كذا جرى علماء الشرع على تفسيرها وهي لبسة غريبة عندنا غير معروفة وغير معهودة في عرفنا لكنها قد تكون موجودة في عرف يعرفوا اناسا اخرين يعني في بعض البلاد. لكن على كل حال انه منهي انه منهي عنها الا اذا كان على الانسان ثوب اخر ها يستر عورته. فحين اذ لا تكون لبسة منهيا عنها اذا قلنا بتفسير اهل اللغة فيكون فتكون الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء طوف وجود ما يؤذيه ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه لربما لو قدر الله عليه سقوطا لما استطاع ان يردف جسده بيده اذا الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء على تعريف اهل اللغة خوف التأذي واما الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء على تفسير علماء الشرع فهو انكشاف العورة حتى لا تنكشف العورة. سدا لذريعة انكشاف العورة واي التفسيرين نرجح عندنا قاعدة احفظوها وهي انه اذا تعارض تفسير اهل اللغة مع تفسير اهل الشرع في مسألة شرعية فالمقدم فيها علماء ايش تفسير علماء الشرع فان اهل الحديث الصق بمعرفة مراد الشارع ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من من غيرهم بشدة ملازمتهم له ولكثرة شمهم لانفاسه بكثرة طرق احاديثه والنظر فيها وانتم تعرفون انه كلما كثرت ملازمة شخص لشخص صارت معرفة ها معرفته لمصطلحاته ومراداته من كلامه واشاراته اكثر من معرفة اكثر من معرفة غيره فلا جرم ان اخذ الحديث ملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا ملازمين له في حياته بجواره يراه ويرونه وبعد وفاته لازموا احاديثه وسنته فاذا تعارض تفسير علماء اللغة مع تفسير علماء الشرع فلا جرم ان تفسير علماء الشرع هو المقدم المقدم ولا سيما ان هذا التفسير تشهد له ايش الادلة الشرعية الاخرى من وجوب من وجوب ستر العورة ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة وفي رواية فخالف بين طرفيه خالف بين طرفيه لا تجعل طرفيه على جزء واحد وانما خالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به وهذا لما كانت الحال عندهم ضيقة لا يجد الانسان الا ثوبا واحدا فربما يكون على قدر جسده وربما يكون ضيقا وربما يكون واسعا. ما عندهم تفصيل على قدر اجسادهم لشدة فقرهم في ذلك الزمان فقد لا يجد الواحد الا ثوبا واحدا فيرفعه احيانا اثناء العمل او اثناء السجود او الركوع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال حملت حجرا ثقيلا فسقط ردائي وليس عليه الا هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عليك ردائك ولا تمشوا عراة. فاذا مجمل الادلة يؤيد تفسير علماء الشرع ولا جرم ان التفسير الذي تشهد له الادلة بالاعتبار خير من التفسير الذي لا تشهد له الادلة بالاعتبار انتم معي في هذا ولا لا ثم قال عفا الله عنه والسدل والسدل وهذا هو المكروه الثالث على ترتيب المنظومة فان قلت وما السدل اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه فمنهم من جعله واللبسة الصماء سواء هذا على تفسير من اهل اللغة احسنت وعلى تفسير الصماء فعلى تفسير اهل اللغة للصماء يجعلونها والسدلى شيئا واحدا ومن اهل العلم من قال لا بل المراد بالسدل وهو الاقرب ان شاء الله. بل المراد بالسدل هو ان يلقي ثوبه على كتفيه ولا يرد احد طرفيه على الاخر ان ان ان يلقي ثوبه على كتفيه ان يلقي ثوبه على كتفيه ولا يرد احد طرفيه على على الاخر انتم تعرفون لبسة الاحرام احيانا نقول بالرداء كذا ولا لا؟ ولا نرد اطرافه على الاخر هذا هو السدل المنهي المنهي عنه شرعا ان هذه الالفاظ كنت في زمن الطلب كانت تشكل علي كثيرا وكانت تمر علينا في الجامعة وفي وكنت اتمنى من الشيخ يمثل انه يذكرها تنظيرا كان التنظير غريب علينا ما ندري عنه لانه ما هي بلبسه معهود عندنا وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب يعتدل في السجود ولا يبسط احدكم مي بلبسة معهودة عندنا فلو ان الانسان ظرب مثالا على مثل لطلابه على مثل هذه الامثلة حينئذ يتحدد المقصود ويعرف المراد اذا التفسير الثاني هو التفسير الذي جرى عليه اكثر المحدثين رحمهم الله تعالى وهو ان ان يلقي الانسان ثوبه ها على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على الاخر. فيبقى طرف ثوبه مسدلة مسدلة على جسده هذا هو السدل المنهي عنه وبناء على ذلك فتكون الحكمة من النهي عن السدل خوفا كشاف العورة ايضا فيكون هناك لبستان نهي عنهما من باب سد ذريعة انكشاف العورة فنهي عن اشتمال الصماء سدا لذريعة انكشاف العورة ونهي عن السدل سدا لذريعة انكشاف العورة فان قلت وما برهانك على هذا النهي فيقول البرهان على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن السدل وفي الصحيحين من حديث جابر المذكور انفا قال ان كان الثوب واسعا فالتحف به وفي رواية ها فخالف فخالف بين طرفيه وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد يخالف بين طرفيه فليخالف بين طرفيه وفي حديث عمر ابن ابي سلمة في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمة في ثوب واحد مشتملا به مشتملا به الاشتمال هو مخالفة هو مخالفة الطرفين وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على يسجد عليه ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به التوشح والاشتمال والمخالفة بين الطرفين كلها تدل على ان الانسان اذا صلى في ثوب ها وان اختلفت عباراتها لكن دلالتها هذا وهي ان الانسان اذا صلى في ثوب واحد ليس عليه غيره فالواجب عليه ان يكمل ستر جسده بالمخالفة بين بالمخالفة بين طرفيه ولذلك الراجح عندنا تفسير علماء الشرع انا تركت تفسير علماء اللغة في السدل لان خلاص تقرر عندكم انه اذا اختلف تفسير اهل اللغة وتفسير اهل الشرع فان المقدم في الالفاظ الشرعية تفسير اهل الشرع لان عندنا قاعدة ولا ودي ادخل فيها لكنها جميلة جدا وهي ان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارف الحقائق الشرعية والله هذي قاعدة جميلة وتحتاج الى شرح لكن لعلكم ترجعون اليها في تحرير القواعد ومجمع الفرائض الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارف اضرب لكم مثالا واحدا مثلا واحدا طبعا من امثلتها السدل الصماء لكن مثالا جديد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي سكنها ابونا ادم لا يخلو من حالتين اما ان يكون التفاتا بالوجه فقط واما ان يكون التفاتا يوجب اعراظ المصلي عن جهة القبلة بكليته يعرظ عن جهة القبلة بوجهه وصدره فاما ان كان التفاتا بوجهه فقط والجنة لها معنيان لغوي وشرعي اما المعنى اللغوي فهي بستان من البساتين هذا معنى لغوي. واما الجنة في لسان الشرع وعرف علماء الشرع اذا وردت في الادلة مطلقة معرفة بالالف واللام فانه لا يقصد بها الا جنة الخلد والجنة التي ذكر الله عز وجل انه انه ادخلها ادم هي جنة ايش معرفة بالالف واللام مطلقة طيب فان قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل كلتا الجنتين نقول هذه جنة مضافة في الادلة الى ايش الى صاحبها فليست جنة مطلقة نحن نتكلم عن الجنة المطلقة اذا عرفت بالالف واللام فانه لا يراد ولا يقصد بها الا الا جنة الخلد طيب لماذا لا نحمل لفظ الجنة على الحقيقة اللغوية؟ نقول لان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعاطف ومثال اخر اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام توظؤوا من لحوم الابل وفي قوله توظؤوا مما مست النار كلمة توظؤوا فيها قولان لاهل العلم منهم من قال بان المقصود بالوضوء الوضوء الشرعي المعروف الذي يفعله المسلم قبل الصلاة هذا حمل للفظ على حقيقته الشرعية ومن اهل العلم من قالوا بان المقصود غسل اليدين هذا حمل للوضوء على حقيقة لغوية واي الراجح واي القولين ارجى عندكم الحقائق الشرعية انتبهوا ونحن نقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية ما لم ترد القرينة مرجحة للحقيقة اللغوية فقلت لكم لا تدخلونا فيه كنا من اجمل القواعد الحقيقة لانها لان اغلب خلاف العلماء انما هو في تفسير الالفاظ اليس كذلك فاذا كانت معك ذا القاعدة متكررة تشوف بس وين تفسير والراجح فاقول اذا وردت القرينة دالة على ترجيح التفسير اللغوي فحينئذ نقول بها فان قلت وما مثاله اقول مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي فليصلي الصلاة لها معنيان معنى لغوي ومعنى شرعي المعنى اللغوي الدعاء مطلق الدعاء يا شيخ فهد ها طيب والمعنى الشرعي الصلاة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم الاصل اننا نحمل هذا اللفظ على الحقيقة الشرعية لكننا وجدنا دليلا ورواية ها تدل على ان المقصود بالصلاة هنا هو الدعاء وهو قوله فان كان مفطرا فليطعم وهي رواية صحيحة. وان كان صائما فليدعو اذا خلاص هذي قرينة تدل على ان المقصود بالصلاة ها الصلاة اللغوية واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله عز وجل ولا تصلي على ايش احد منهم مات ابدا. يعني المنافقين اختلف العلماء في مسألة ولا تصلي فمنهم من حملها على صلاة الجنازة فهذا حمل للصلاة على الحقيقة الشرعي ومنهم من حملها على الدعاء لا تدعو لهم بعد موتهم لا تدعو لهم فاي القولين ارجح اه كلا الاثنين صحيح فنحن منهيون عن الصلاة على الكفار ولو كفارا باطلا اذا ثبت كفرهم ومنهيون عن الدعاء للكفار كذلك فاذا كلا المعنيين صحيح فاحيانا يتفق المعنيان فنحمل اللفظ عليهما واحيانا ترد القرينة مرجحة للمعنيين فنرجحهما جميعا لان المتقرر عند العلماء ان اللفظ اذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهم. واحيانا تأتي القرينة مرجحة للحقيقة اللغوية فنرجها وان لم يرد شيء من ذلك فان الاصل المقدم عندنا هو الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية احفظوا هذا الاصل فانه طيب جدا. يعني يغنيكم او يدلكم او يهديكم هذا الاصل لكثير من معرفة الراجح من خلاف اهل العلم في في تفسير الالفاظ الشرعية تفسير الالفاظ الشرعية ثم قال والتغميض والتغميض اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تغميض العينين في الصلاة على ثلاثة اقوال على طرفين ووسط فمن اهل العلم من كره التغميض مطلقا وهو المشهور من مذهبنا ومن اهل العلم من اجازه مطلقا لعدم وجود النهي الصحيح فيه ومن اهل العلم من فصل والمصنف سار على القول الثالث وهو التفصيل وهو انه اذا احتاج الى التغميض لوجود شيء في قبلته يلهي بصره فيما لو فتح عينيه فلا جرم انه لو غمضان محافظة على خشوعه الذي هو اس الصلاة ولبها وروحها لكان لا حرج عليه في ذلك واما اذا لم يكن للتغميض حاجة فان تركه هو الاولى فاذا متى يقال بكراهية التغميض اذا فعله الانسان بلا بلا حاجة وقلنا بانه يجوز التغميض من باب الحاجة وظربنا عليها مثالا فيما لو كان في قبلته شيء يلهيه قالوا لماذا لانه لو ابصر مع شغل قلبه بما امامه او الصور او الزخارف في السجاد التي يصلي عليها مثلا فان هذا الفتح يذهب خشوعه وذهاب الخشوع مفسدة والتغميض للحاجة وإن سلمنا انه فيه مفسدة ها فليست باكثر من المفسدة الاولى. فهما مفسدتان هذا اللي بيوصل له هما مفسدتان تعارظتا احسنت فندفع اعلاهما بارتكاب ادناهما فلا جرم ان مفسدة التغميض حال وجود الحاجة ايسر من مفسدة في انفتاح العينين حال ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة اذا كانت الجماعة تؤخر من اجل مراعاة الخشوع لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لما؟ محافظة على خشوعه فكيف بالتغميض اليسير وهو في اثناء الصلاة محافظة على خشوعه لا جرم انه يجوز من باب اولى ثم اضف الى هذا اننا وان سلمنا ان التغميض مكروه فان الحاجة الى المكروه ترفع الكراهة لان المتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفعها الحاجة الكراهة ترفعها الحاجة والتحريم يرفعه الضرورة الكراهة ترفعها الحاجة فاي مكروه احتجت اليه فانك تزاوله حال كونه غير مكروه في حقك لكن متى يوصف بانك فعلت مكروها؟ اذا قارفته وانت غير محتاج اليه والامر في ذلك يسير ثم قال عفا الله عنه ولذلك قال والتغميض لام حاجة بمعنى انه اذا احتاج اليه فانه يجوز له للقاعدتين اللتين ذكرتهما والتي هما ان الحاجة ترفع الكراهة والثانية اذا تعارض مفسدتان احسنت تعرضت مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. ثم قال ما ذكرته على كل حال السدل قال له في الاسئلة قال له في الاسئلة هل هو محرم قال ثم قال وتلفت وهذا من جملة ما نهي عنه المصلي وهو ان يلتفت في الصلاة يمينا وشمالا بغير موضع الالتفات شرعا فان قلت وما برهان النهي عنه ويقول برهانه ما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي جامع الامام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث انس رضي الله عنه مرفوعا اياك والالتفات في الصلاة فانه هلكه فان كان لا بد ففي التطوع يعني في التطوع قد رخص للانسان ماذا يرخص له في الفرائض والحديث في سنده كلام فان قلت ولماذا قلت في النظم هو خلسة الشيطان فاقول موافقة لنص حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فان قلت وهل الالتفات يبطل الصلاة هل الالتفات يبطل الصلاة فاقول الالتفات ينقسم الى قسمين التفات بحاجة ملحة والتفات بلا حاجة التفات لحاجة ملحة والتفات بلا حاجة اما اذا كان الالتفات الانساني لحاجة ملحة فلا حرج عليه بقدر حاجته بقدر ما تنكشف به حاجته ويكون الالتفات في مقدار الرأس والرقبة لا ان يعرض بصدره عن القبلة اعراضا تاما وبرهان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما من الايام عن اقامة الصلاة لانه ذهب للصلح بين قبيلتين فجاء بلال الى ابي بكر وقال اتصلي بالناس؟ فقال نعم فصلى ابو بكر وافتتح الصلاة بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتخلل الصفوف حتى وقف في الصف الاول فلما رأى الصحابة رسول الله اه صاروا يسبحون بابي بكر وابو بكر وجهه الى القبلة لا يدري ما مقصودهم؟ قال فجعلوا يكبرون فلما اكثروا التسبيح التفت ابو بكر وهو في الصلاة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان اثبت مكانك ومضى في صلاته فهذا التفات في الفريضة ولا لا لكنه التفات لحاجة ولا بدون حاجة بحاجة فاذا كان الالتفات للفريضة للحاجة فلا حرج فلا حرج بقدر الحاجة ولكن يكون الالتفات بالرأس او الرقبة لكن لا يكون باعراض الصدر عن القبلة لان استقبال القبلة ها شرط من شروط الصلاة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام طليعة عينا على الكفار وكان في غزوة من الغزوات قال فاقيمت الصلاة فجعل يقول الراوي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب الذي يخرج منه اطلع انتظره كانه استبطأه فهذا لا حرج عفوا فهذا اقل احواله ان يكون مكروها لانه لانه عبارة عن اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد بمعنى انه ها نجح في انقاص اجر صلاتك بفعل هذا المكروه او باشغال قلبك حتى جعلك حتى جعلك تلتفت حتى جعلك تلتفت واما ان كان التفاتا بالوجه والصدر على وصف يعرض به الانسان عن جهة القبلة فلا جرم ان صلاته بهذا الالتفات باطلة لم لانقطاع شرط من شروط صحتها وهو استقبال القبلة والمتقرر عند العلماء ان الشرط اذا انقطع اثناء المشروط بطل المشروط ان الشرط اذا انقطع اثناء المشروط بطل المشروط فلو ان الانسان انقطعت طهارته بالحدث في اثناء الصلاة يكون الشرط ايش يا جماعة؟ يكون الشرط قد بطل فيبطل المشروط ببطلانه. اذ ان من خصائص الشروط وجوب تحقيقها قبل ابتداء الفعل واستمرارها حتى الفراغ واستمرارها حتى الفراغ منه فالشرط فالشرط في العبادة اقصد شروط الصحة يطلب تحقيقها في كل العبادة في كل العبادة ومن الحاجة الى الالتفات ما في صحيح الامام مسلم من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقرائتي يلبسها علي. فقال ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا استهوا فاتفل عن يسارك يعني عن جهة ايش اندية يسارك قال ففعلته فاذهبه الله عز وجل عني. فاذا كثرت وساوس الانسان واراد ان يتفل عن يساره نفثا يعني ليس تفلا بريق وانما قصدي تفلم بنخام وانما نفث فانه يلتفت عن يساره هكذا اعوذ بالله اعوذ بالله من والتفت ولا لا وفي الفريظة لكنه التفات لحاجة قلنا ان الالتفات بالرأس فقط في الفريضة او في النافلة لحاجة لا حرج لا حرج فيه وهذا من الحاجة وهذا من الحاجة ثم قال بعد ذلك وتلثم يعني يكره في الصلاة ان يتلثم الانسان وقد نهى النبي صلى الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يصلي الرجل ان يغطي الرجل فاه في الصلاة وفي رواية نهى عن التلثم في الصلاة وهذا النهي في الحقيقة لا اعلم له صارفا والمتقرر عند العلماء ان النهي اذا لم يرد له صارف فان فانه للتحريم وبناء على ذلك فلا يجوز للمصلي حال صلاته ان يتلثم ولكن ان احتاج الى التلثم لوجود بخر في فمه او لانه مثلا اكل شيئا ذا رائحة كريهة كالثوم او البصل او الكراث وخالف وحضر الجماعة واراد ان يتلثم فلا حرج عليه. او ان الانسان صلى بجوار رجل تنبعث منه الروائح الكريهة او في مكان ذا رائحة ذي رائحة كريهة بحيث انه لو ترك التلثم لذهب خشوعه بسبب متن الرائحة فحينئذ تعارض عندنا مفسدتان مفسدة التلثم ومفسدة ذهاب الخشوع والمتقرر انه ان تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. ففي هذه الحالة نراعي اي مفسدة نراعي اي مصلحة قصدي نراعي مصلحة بقاء الخشوع ولو ولو ادت مراعاته الى ايش الى التلثم وارتكاب هذه المفسدة فارتكاب هذه المفسدة نستدفع بها مفسدة اعظم منها وهو ذهاب ايش وهو ذهاب الخشوع بالكلية فاذا التلثم لا يجوز في الصلاة الا من حاجة من حاجة قال وكذا الصلاة لسورة وكذا الصلاة لصورة لا يجوز للانسان ان يجعل ان يصلي وفي قبلته صورة وذلك لعدة امور الامر الاول ان فيه تشبها بعبادي الاوثان والاصنام فانهم يصلون ويركعون ويسجدون الى اصنامهم. والصور وصور هذه الاوثان والاصنام امامهم ونحن منهيون عن التشبه بما هو من عبادات الكفار او طقوس دينهم او من عاداتهم التي لا تعرف الا من قبلهم الامر الثاني ان الانسان منهي ان يصلي وفي قبلته شيء يلهي قلبه ولا جرم ان الصورة تلهي القلب سواء كانت صورة من ذوات الارواح او غير ذوات الارواح فينبغي ان يصلي الانسان في الموضع الذي لا تكون في قبلته شيء من الملهيات ويدخل في ذلك ايضا انه لا يجوز لبنات المساجد ان يجعلوا في قبلة المصلين شيئا مما يلهي قلوب المصلين عن تدبر صلاتهم والاقبال على خشوعها لا زخارف ولا كتابات متلاصقة حيث انك من تبدأ الصلاة الى ان تنتهي وانت تحاول فك هذه العبارة فيذهب خشوعك ويذهب لب صلاتك فالمصلي مأمور بان يتخلى عن كل ما يلهيه عن عن الصلاة كما سيأتي ان شاء الله. فاذا لتلك العلتين لعلة لسد ذريعة في التشبه بالكفار في تعبداتهم وطقوس دينهم ولسد ذريعة انصراف القلب وانشغاله بتأمل محاسن الصورة لا يجوز الانسان ان يفعل ذلك ثم قال او حمل ما يلهي او حمل ما يلهي مثل الجوال مثلا اوليس حمله في الصلاة وتركه مفتوحا مما يلهي الجواب نعم. فاذا على المسلم ان يحرص على اغلاقه اغلاقا تاما او على الاقل اغلاق الرنان بحيث ان صلاته تكون تامة. لانه قد جرت عادة الانسان انه متى ما رن وهو في جيبه فانه سيشغل نفسه ويشغل من حوله فلا ينبغي للانسان ان يحمل شيئا يلهيه عن مقصود صلاته من باب المحافظة على الخشوع وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام خطوط متداخلة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة نظرة هؤلاء الكم العاد فنظر الى اعلامها نظرة فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم واتوني بامبجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن صلاتي اذا تجرد منها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لانها الهته عن صلاته ومقصود صلاته وانما هو مطلق الالهاء الالهاء المطلق لكن الجوال يلهي عن عن مقصود الصلاة الالهاء المطلق ولذلك اجاز العلماء اذا رن الهاتف وانت في الصلاة فقد نابك امر وانت في الصلاة ولا لا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء فيجوز لك ان تخرج الجوال وتفتحه وتقول سبحان الله مرة او مرتين بحيث ينتبه المتصل انك في صلاة وكل حركة خذوها قاعدة وكل حركة من مصلحة الصلاة فينبغي فعلها فالمشروع فعلها لانها من مصلحة الصلاة كل حركة من مصلحة الصلاة فالمشروع فعلها. بل في بعض الحركات في الصلاة يجب فعلها لانها يتعلق بها مصلحة واجبة في الصلاة يجب فعلها لانها يتعلق بها مصلحة واجبة في الصلاة طيب والمحافظة على الخشوع؟ محافظة على مصلحة واجبة فيكون هذه الحركة واجبة انت مأجور عليها لست لست بمأجور لكن انك تتركه ثم يرن الثانية وتتركه ويرن الثالثة وتترك وبعض الناس لا يكلف نفسه بادخال يده واغلاقه من اول رنة او رنتين بل يتركه حتى تنتهي الرنات هذا كله دليل على على قلة شأن الصلاة عند هؤلاء لا سيما وان كانت الرنة عدة بلايا عدة بلايا يجمعها هذا الرجل في الصلاة ولربما خرج من صلاته وهو مأزور وليس بمأجور والعياذ بالله لكثرة دعوة المسلمين عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللعانين كل موضع يوجب لعن المسلمين لك ذمهم وقمح وذمهم يجب عليك ان الا تعرض نفسك له الذي يتخلى في طريق الناس فاذا كان ايذاء الناس في طرقاتهم اللي ينتفعون بها منفعة مباحة ها من هي عنه ولو لعنك احد بهذا السبب للعنك وهو محق في لعنك كيف بايذاء الناس في عبادتهم في اعظم عبادة بعد بعد اوليس هذا موجبا للعن؟ موجب للعن فلا يعرض الانسان نفسه للعن الناس ولانك اذا اذيتهم في خشوعهم تكون معتديا وهم مظلومون. فلو دعا عليك احد دعا عليك دعوة مظلوم دعوة في حال كونه مظلوما منك انت ربما يستجيبها الله فيك على الانسان ان يحرص الحرص الكامل على ذلك نحن ننسى لكن لا يكون هو اغلب احوال الانسان هو النسيان لكن ان فاته مرة مرتين بان يكون هو في كل صلاته ديدنه في كل صلاة لا هذا دليل على ان الصلاة ما عظمت حق التعظيم احيانا الواحد ينسى في صحيح الامام البخاري صحيح احذفوا هذا كله الله يعينكم على الحذف اليوم وفي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة من حديث انس انا قلت حديث الامبجانية قد يقول قائل في حديث الامبزانية طيب وما ذنب ابي جهم ان يعطيه الخميصة التي اشغلته فنقول هو لم يعطها ليلبسها وانما اعطاها من باب ماذا من باب الهبة من باب الهبة او من باب المبادلة وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على ان يقتنوا شيئا من ايش فاذا اعطاها اكراما له ثم قال خميصة وامبجانية والخميصة اغلى من الامبجانية فاذا فيها اكرام لابي جهل فيها وفيها ايش؟ الاكتفاء من هذا الامر الذي سبب التهاء التهاؤه عن مقصود صلاته في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان قرام قرام مثل الستارة عندنا ها كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فيه تصاوير ودخل النبي وسلم وقال اميطي عني قرامك اميطي عني قرامك فان تصاويره لا تزال عروظا قلبيا تعرظ لي في صلاتي اذا لا ينبغي للانسان ان يحمل ما يلهيه ولا ان يصلي الى ما الى ما يلهيه ثم قال الناظم وغمز بناني وغمز بنامي اي فرقعة الاصابع وفرقعة الاصابع غمزها حتى تصدر صوتا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فرقعة الاصابع في الصلاة ولا يحضرني الان صحة الحديث من ضعفه. فنكتفي بانه من جملة المكروهات سيرا على ما قرره المصنف فلا ينبغي للانسان ان يشغل نفسه وان يشغل اخوانه بكثرة الفر فرقعت اصابعه في الصلاة ثم قال الناظم وكذاك فرش للذراع بسجدة يعني ينهى الانسان عن افتراش ذراعيه في السجود وما المقصود بافتراش الذراعين؟ ان يضع ذراعه كله على الارض ان يضع ذراعه كله على الارض مثل يا شيخ فهد مع جلالة قدرك هذا هو في حال السجود في حال السجود ينهى الانسان عن افتراش ذراعيه فان قلت وما برهانك على النهي؟ اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن بحيينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. وهذا لا يكون الا في حال ماذا رفع المرفقين عن الارض وفي صحيح الامام مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ذراعيه انبساط الكلب ولان المصلي منهي عن التشبه بافعال الحيوانات في صلاته فنهى فهو منهي عن بروك كبروك البعير وعن نقر كنقر الغراب وعن اطعاء كاقعاء الكلب وعن بسط كفيه وعن آآ افتراش ذراعيه كما يفترش الكلب ذراعيه. لان من لان الصلاة فاكمل احوال المسلم فاكمل احوالك ان تقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة فلا ينبغي في حال في حالها ان تتشبه اخس الاشياء وهي الحيوانات وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين الى ان قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان وان يفترش الرجل ذراعيه افتراشا السبع وان يختم الصلاة بالتسليم فان قلت وما المراد بعقبة الشيطان اقول المراد بها ان ينصب الانسان قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه مثالها ان ينصب الانسان قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه نعم مثل هكذا هذه هي عقبة الشيطان هذه هي عقبة الشيطان فان قلت وكيف نجمع بين هذا النهي وبين ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس انهم لما سألوه عن هذه الصورة بعينها قال هي من السنة واذا قال الصحابي تلك السنة فالمقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لكلامه هذا حكم الرفع فقالوا انا نراها جفاء بالرجل. يعني ما تليق بالرجل قالا لا بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اختلفت مسالك اهل العلم في الجمع بينهما والاقرب ان العقبة تنقسم الى قسمين الى عقبة سائغة جائزة والى عقبة ممنوعة زائغة اما العقبة الجائزة بل اقول العقبة المشروعة احيانا هي ان يجلس الانسان على عقب باليتيه على عقبيه بين بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين فيكون الجلوس بين السجدتين فيه سنتان ثابتتان ان يفرشا رجله اليسرى وينصب اليمنى كجلستنا المعتادة والجلسة الثانية ان ينصب قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. واما العقبة الاخرى فهي ان يجلس الانسان عين هذه الجلسة في مواضع الجلوس غير غير ما بين السجدتين غير الجلسة بين السجدتين كالجلسة في التشهد الاول والجلسة في التشهد الاخير كل ذلك من باب الجمع بين الادلة الواردة في هذه المسألة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر ان اعمال تاليين اولى من اهمال احدهما ماء ما امكن قال رحمه الله وعفا عنه مسح الحصى والمقصود بمسح الحصى اي مسحه من جبهته فاذا سجد الانسان على الحصى عفوا المقصود به مسحه من جبهته ومسحه في موضع سجوده فاذا كان الانسان في موضع سجوده شيء من الحصى الذي سيؤذيه حال سجوده فليبادر بمسحه قبل ايش قبل دخوله في الصلاة واما اذا دخل فالمصلي منهي عن مسح الحصى وبرهان هذا النهي ما في الصحيحين من حديث معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمسح الحصى عند السجود قال واحدة اودع فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المس وانما رخص الشارع في مسحة واحدة فقط وفي السنن من حديث ابي سعيد عفوا وفي السنن من حديث ابي ذر تفضل يا فيصل من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى يقصد من جبهته وموضع سجوده. فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه وزاد الامام احمد واحدة اودع وفي حديث معيقيب الذي ذكرته قبل قليل ان كنت فاعلا فواحدة ولان المصلي مأمور بخشوع اطرافه وسكونها فكثرة المسح في الصلاة مما يدل على قلة خشوع القلب فكلما كثرت حركة الجوارح فهي دليل على ضعف خشوع القلب فعلى الانسان ان يحتاط ويسوي موضع سجوده قبل قبل الدخول في الصلاة قال والاستناد لحائط طبعا ما لم يكن ثمة حاجة لان من اركان الصلاة القيام مع القدرة فلو ان الانسان القادر اتكأ على حائط او عمود او اتكأ على من بجواره حال قيامه في الصلاة فان هذا الاتكاء يحرم او يكره يحرم او يكره فيحرم بل ويعتبر مبطلا للصلاة اذا كان اتكاء بحيث يسقط لو ازلنا ما اتكأ عليه لان هذا الاتكاء يبطل وصفاه بانه قائم اذا اتكأت اتكأ يسقط فيما لو تصورنا ازالة ما اتكأ عليه فلا جرم ان هذا ليس هو القيام المأمور به المصلي شرعا في قوله وقوموا لله قانتين وفي قوله صل قائما واما اذا كان اتكاء يسيرا مع عدم الحاجة فاقل احواله ان يكون مكروها. اذا متى يكره الاتكاء في القيام اذا كان يسيرا لا يسقط قال زوالم اتكأ عليه ومتى يكون محرما ومبطلا للصلاة اذا كان كثيرا يعني اتكأ واعتمد على هذا الامر اعتمادا واتكاء كليا بمعنى انه فيسقط لون ازلنا ما اتكأ عليه فلا بد من التفريق بين هذين الامرين لكن اذا احتاج الانسان ان يتكئ بسبب مرض او دوار او حاجة فان هذا الامر يجوز ولا حرج عليه كالذين يتكئون على العصا او يتكئون على من ها بجوارهم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن مسعود قال ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى حتى يقام في الصف ثم قال عفا الله عنه والاستناد لحائط من غير ما عذر فمكروهان يعني ان هذين الفعلين مكروهان وهما مسح الحصى والاستناد للحائط لكن قوله من غير ما عذر دليل على ان الانسان اذا فعل الاتكاء للعذر فانه لا حرج لا حرج عليه فيه مسألة وهل الشوك على الارض يأخذ حكم الحصى وهل الشوك على الارض يأخذ حكم الحصى اذا صلى الانسان ووافق مكان سجوده شوكة شوكة شجرة شوك ماذا نقول له نقول لا الحديث ورد في ماذا الحديث ورد في الحصى هذا واحد والشيء الثاني ان سجود الانسان على الحصى قد يحتمل لكن سجوده على الشوك لا يحتمل. فحينئذ لو قلع هذه الشجرة او ابعد واناط واماط هذا الشوك عن محل سجوده ولو مرتين او ثلاث فلا حرج عليه في ذلك محافظة على خشوعه لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية