لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع درعا بعد ان انتهى من تعريف الحكم الشرعي اشار الى مسألة وهي مسألة الصبي هل هو داخل في المكلفين او ليس داخلا اه ما انذر اباؤهم وهم غافلون فاذا لا حكم لهذه الافعال قبل ورود الشرع واصل كل ما يضر ما يضر المنع. يعني اذا لم يرد الشرع في مسألة من المسائل فابنها على الاصل طيب ما هو الاصل فصل الناظم رحمه الله قال الاصل في المضار تحريم الحظر والاصل في المنافع الاباحة يعني اذا كان الفعل ضارا فالاصل فيه المنع واصل كل ما يضر المنع وهي حيثية التكليف كونه مكلفا هذا تعريف الحكم الشرعي نعم قال رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي يشق او طلب فاهى بكل خلقه وله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. امين قال الناظم رحمه الله تعالى كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف. فذاك بالحكم لديهم يعرفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد لما انتهى مؤلف رحمه الله من تعريف الفقه شرع في بيان الحكم الشرعي الحكم هو لفظ عام يشمل جملة من الاحكام كالاحكام اللغوية والعرفية وغيرها ولكن المراد هنا في هذا المقام هو تعريف الحكم الشرعي بمعنى الحكم المأخوذ من الشرع فقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفون يعني ان الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف والحكم الشرعي هو كلام الله تعالى المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف فاذا الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى وبالتالي كلام غيره لا يسمى حكما شرعيا ولا يعترض على هذا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما ثبت بالاجماع والقياس وغيرهما من ادلة الشرع فان هذا راجع الى كلام الله تعالى. فيدخل في كلام الله تعالى كلام رسوله لان الله امر باتباع رسوله وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهكذا الاحكام التي ثبتت بالادلة الشرعية الاخرى كالاجماع والقياس. فانها راجعة الى كلام الله لان الله تبارك وتعالى هو الذي امر بالاخذ بالاجماع والاخذ بالقياس. كما سيعرف في بابه ان شاء الله تعالى وقوله المتعلق بالمكلف المكلف هو البالغ العاقل مكلف اذا عبر به عند العلماء فالمراد به البالغ العاقل ثم قال من حيث انه انه بكسر الهمزة بناء على اللغة المشهورة عند جمهور العلماء من اضافة حيث الى الجمل والزموا اضافة الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل فحيث تضاف الى الجمل وليس الى الافراد وبناء عليه تكون الهمزة مكسورة بعدها. من حيث انه به مكلف وبناء على هذا التعريف يكون الحكم الشرعي قاصرا على الحكم التكليفي قاصرا على الحكم التكليف بمعنى الحكم الذي يتضمن تكليفا كالايجاب والندب والكراهة والتحريم ونحو ذلك وهذا التعريف لا يدخل فيه النوع الثاني من الاحكام الشرعية وهو الحكم الوضعي مع ان المؤلف سيتحدث عنه فيما سيأتي ولهذا المشهور عند العلماء انهم يقولون في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال العباد على سبيل الطلب او التخيير او الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بافعال العباد على سبيل الطلب او التخيير او الوضع وانما ذكروا هذا التعريف ليدخلوا فيه النوع الثاني من الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعي والاحسن كذلك في هذا التعريف الذي ذكره المؤلف والذي ذكره الاخرون ايضا ان يزاد فيه لفظ في اول التعريف وهو المدلول فبدل ان يقال هو كلام الله المتعلق بالمكلف يقال هو مدلول كلام الله هو مدلول كلام الله المتعلق بافعال المكلف من حيث انه مكلف لماذا لنفرق بين الدليل والحكم والمقصود هنا انما هو تعريف الحكم الشرعي ولكن عندما نعرف الحكم الشرعي بانه كلام الله فاننا قد عرفنا الحكم الشرعي بالدليل. لان كلام الله هو الدليل ولكن كلام الله استفدنا منه مدلولا وهو الحكم فهناك فرق بين الدليل والحكم عندما اقول الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى واقيموا الصلاة فالحكم هنا قولي الصلاة واجبة والدليل هو الاية الكريمة فالحكم اذا هو مدلول الدليل يعني هو المعنى الذي استفدناه من الدليل فلهذا لابد ان نزيد ان نزيد في التعريف مدلول كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. يعني هذا التعلق المعنوي بافعال المكلفين انما هو من هذه الحيثية. وهي من حيثية التكليف من حيث انه مكلف وبالتالي لا يدخل في الحكم الشرعي كلام الله المتعلق بفعل المكلفين من حيثية اخرى كحيثية الخبر مثلا عن افعال الله والله خلقكم وما تعملون هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى بان الله خالق للعباد وافعال العباد لكن ليس من حيث انه مكلف فالحكم الشرعي هو الحكم الذي يتعلق بالمكلفين من هذه الحيثية فيهم والذي دفعه الى ذكر هذه المسألة هو تعريف الحكم الشرعي لانه قال هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف والمكلف كما عرفنا هو البالغ العاقل ففهم من هذا ان غير البالغ لا يدخل في التكليف فاورد هذه المسألة وذكر ان المختار عند المالكية ان الصبي مكلف بغير ما وجب والمحرم. يعني مكلف بغير الوجوب والتحريم بغير الوجوب والتحريم بمعنى انه يدخل بالاحكام الشرعية التي جاءت على سبيل الاستحباب ويدخل في الاحكام الشرعية التي جاءت على سبيل الاباحة وهكذا البقية ولكن لا يدخل في الاحكام الشرعية التي جاءت على سبيل على سبيل الوجوب والتحريم فاذا الصبي عندهم يدخل في خطابات التكليف ولكن يحمل في حقهم على سبيل الاستحباب والكراهة وليس على سبيل التحريم والوجوب لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة خثعمية ورفعت صبيا وقالت يا رسول الله الهذا حج فقال نعم ولك اجر نعم ولك اجر وقالوا هذا الحديث يدل على ان الصبيان داخلون في التكاليف ولكن بغير الواجب والمحرم يعني لا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم شيء وجمهور العلماء يقولون بان الصبي غير مكلف مطلق بجميع الاحكام الشرعية لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بسند حسن انه قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وفي رواية حتى يكبر فقالوا هذا نص في رفع قلم المؤاخذة عن الصبي وهذا هو المرفوع. اما قلم الثواب فهذا ليس مرفوعا عنه لماذا؟ لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ولهذا قال للخثعمية نعم ولك اجر والله سبحانه وتعالى من فضله لا يضيع اجر من عمل صالحا حتى وان كان صبيا فيعطيه الاجر ولكنه لا يؤاخذه عليه من باب العدل لماذا؟ لانه قاصر في عقله الغالب على الصبيان قصور العقل فلهذا من رحمته اسقط عنهم التكليف حتى يبلغ احدهم مبلغ الرجال فعند ذلك يجري عليه قلم التكليف فالصبيان اذا عملوا عملا صالحا يؤجرون عليه ولكن عند الجمهور ليس لانهم مخاطبين بالمندوب والمكروه والمباح كما يقول المالكي ولكن لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وهذا راجع الى فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ولا يؤاخذهم على ترك الواجبات وفعل المحرمات من باب العدل لان الله سبحانه وتعالى عذرهم بقصور العقل عندهم ولم يخاطبهم بهذه الاحكام التكليفية فجمهور العلماء يقولون هم غير مكلفين وما ثبت لهم من الاجر فهو من باب يعني فضل الله سبحانه وتعالى وانه جعل الاعمال الصالحة سببا للثواب فهو اقرب الى الحكم الوضعي والاحكام الوضعية يدخل فيها الصبيان كما يدخل فيها غيره. ولهذا لو اتلف الصبي مال احد من الناس فانه يضمنه مع انه غير مكلف لماذا؟ لان هذه احكام وضعية لا يراعى فيها المكلف وانما يراعى فيها المصلحة من اتلف شيئا فعليه ضمانه. فلو جاء الصبي واتلف مالا لانسان فعليه الضمان مع كونه غير مكلف. لماذا؟ للحفاظ على حقوق الناس والحفاظ على الاموال العامة فاذا المالكية يرون ان الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم وجمهور العلماء يرون انه غير مكلف مطلقا واما ما ثبت له من الاجر فهذا من باب فضل الله سبحانه وتعالى وهو اشبه بالاحكام الوضعية التي لا ينظر فيها الى المكلف ولكن عند المالكية الثواب في هذه الصور بسبب تكليفه فاذا هم متفقون على النتيجة وانه لا يأثم بتركي واجب ولا بفعل محرم ويؤجر اذا فعل العمل الصالح لكن هل هذا الاجر ناشئ بسبب تكليفه اي مخاطبته بغير الواجب والمحرم او بسبب كونه حكما وضعيا. وان الله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا الجمهور يقولون بالثاني والمالكي يقولون بالاول هذا معنى قوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي. اعتمي يعني اختير من الاعتماد بمعنى الاختيار اعتامه ان يختاره وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا وهو اي التكليف هذا تعريف التكليف ما هو معنى التكليف؟ قال التكليف هو الزام ما الزام ما فيه مشقة او الزام بما فيه مشقة هذا تعريفه عند بعض العلماء بينما اخرون قالوا التكليف هو طلب ما فيه كلفة يعني طلبوا ما فيه مشقة والفرق بين التعريفين ان الثاني اعم من الاول لان الطلب يدخل فيه الالزام غير الالزام وبالتالي تدخل فيه الاحكام الاربعة التكليفية الاربعة الايجاب والندب والتحريم والكراهة لان الجميع فيه طلب ولكن لو قلنا التكليف هو الزام بما فيه كلفة اي مشقة فلا يدخل فيه الا نوعان من الاحكام الايجاب والتحريم لانه ما الذي فيهما الزام. اما ما عداهما لا الزام فيه ولهذا لو ترك المستحب لا شيء عليه ولو فعل المكروه لا ذنب عليه ولهذا يقول لكنه ليس يفيد فرعه فلا تضق لفقد فرع ذرعا يعني ان هذا الخلاف في تعريف التكليف لا تنبني عليه فروع فقهية لا تنبني عليه فروع فقهية فلا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. لا تضق ذرعا يعني لا يضيق صدرك من هذا الخلاف فهو وان لم يترتب عليه ثمرة فقهية ولكن فيه ثمرة معنوية وهي ما اشرت اليه من ادخال الندب والكراهة في مفهوم التكليف وعلى التعريف الاول لا يدخل وعلى التعريف الثاني يدخل ولكن لا تترتب عليه ثمرة فقهية فلا تضق لفقد فرع ذرعا نعم قال رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المنع ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع. ثم اشار بعد ذلك الى ان الحكم في الشرع هو ما جاء به الشرع ولهذا نقول الحكم الشرعي هو الحكم المأخوذ من الشرع فالاحكام الشرعية لا تثبت الا من خلال الشرع ولهذا اخبر الله سبحانه وتعالى ان التشريع والحكم هو حق له وحده سبحانه الا له الخلق والامر ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالحكم والتشريع هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا يشاركه فيه احد من الخلق فاذا الحكم الشرعي لا يثبت الا من خلال الشرع وهذا معنى قولنا حكم شرعي. عندما نقول حكم شرعي يعني حكم جاء به الشرع وبالتالي لابد له من دليل شرعي والحكم ما به يجيء الشرع. وبالتالي اذا لم يأتي الشرع فلا حكم ما دام ان المصدر الوحيد لاثبات الحكم الشرعي هو الشرع فلا حكم في مسألة لم يرد فيها الشرع وبالتالي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الخلق لا حكم لها لا حكم لها لماذا؟ لان الحكم الشرعي انما يثبت بمجيء الشرع. وهؤلاء ما جاءهم الشرع لتدر قوما ان الشرائع عندما جاءت لدفع الضرر عن الناس فاذا ثبت كون الشيء ضارا فالاصل فالاصل منعه لا ضرر ولا ضرار واذا ثبت ان الشيء هذا نافع ومفيد فالاصل اباحته كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا طيب هذا اذا عرفنا انه نافع او ضار فاذا لم نعرف بناء على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف يلزمنا التوقف لاننا لم لم ندرك هل هذا نافع او هذا ضار ولهذا جمهور اهل العلم يقولون الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا حتى يثبت المنع منه او يثبت انه ضار. اذا ثبت انه ضار فالشرع يمنع من كل ضرر لكن اذا ما ثبت فالاصل فيه الاباحة ولهذا لو عرضت على الانسان ثمرة مجهولة لا يدري هل هي ثمرة نافعة او ضارة فعلى قول التفصيل الذي ذهب اليه الناظم يلزمه التوقف وعلى قول الجمهور يجوز له ان يتناول هذه الثمرة حتى يثبت عنده تحريمها او ضررها ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع ذو فترة اي صاحب الفترة وصاحب الفترة المقصود به كل من كان بين رسولين لم يرسل اليه الاول ولم يدرك الثاني كل من كان بين رسولين لم يرسل اليه الاول ولم يدرك الثاني ومات في تلك الفترة وهذا مصطلح قرآني لان الله تعالى قال على فترة من الرسل يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. على انقطاع فهي فترة انقطاع عن الرسالات هؤلاء الذين انطبق عليهم هذا الحد وكانوا بين رسولين لم يبعث اليهم الاول ولم يدرك الثاني. ما حكمهم فقال المؤلف رحمه الله بالفرع لا يراع يعني اهل الفترة لا يراعون بالفروع يعني لا يعذبون على ترك الفروع فروع يعني الاحكام العملية لا يعذبون عليها لماذا لان الحكم الشرعي هو ما جاء به الشرع. والشرع لم يأتهم في هذا فلا حكم في حقه والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والاحكام هذه العملية لا دخل للعقل فيها. يعني العقل لا يدرك حسنها حتى المعتزلة سلموا بهذا وان العقل لا يدل على اه صلاة المغرب وصلاة الفجر لانه لا يدرك المناسبة بين غروب الشمس وبين الصلاة او بين طلوع الفجر وبين الصلاة حتى المعتزلة سلموا ان هذه التفاصيل العقل لا يستحسن ولا يقبح فيه فلا يؤاخذون لان موردها الوحيد هو الشرع لكن في الاصول وفي الاصول بينهم نزاع في الاصول يعني في الاحكام الاعتقادية اصول الدين كالايمان بالله واليوم الاخر فهذه قال فيها نزاع بين العلماء فبعضهم يقول هم مؤاخذون ومعذبون على تركها وبعضهم يقول هم ناجون وغير مؤاخذين على ذلك لانه لا شرع لم يرد شرع في حقه والله تعالى قد اخبر انه ما اتاهم من نذير وانهم غافلون بسبب عدم مجيء الرسل اليه وفصل جمهور العلماء من اهل السنة والجماعة واختاره الامام ابن تيمية وغيره وهو ان اهل الفترة يمتحنون يوم القيامة فان اطاعوا فلهم الجنة وان عصوا فلهم النار والدليل على هذا ما رواه الامام احمد في مسنده من حديث الاسود بن سريع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعة يحتجون يوم القيامة وذكر منهم اصاحب فترة يقول يا رب ما جاءني نبي وصاحب فترة يقول ما جاءني نبي فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة فمن اطاع كان من اهل الجنة ومن عصى كان من اهل النار هذا معنى قوله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع قال رحمه الله ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لذاذ النقل وغيره الندب وما التركة طلب من فتحريم له الاثم انتسب او لامع الخصوص او لا فعذا خلاف لولا وكراهة خذى. لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب هذا تقسيم للحكم الشرعي يقول الحكم الشرعي الذي عرفنا حقيقته قبل قليل ينقسم الى هذه الاحكام التكليفية الستة وجعلها الناظم رحمه الله ستة وهي الايجاب والندب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة وخلاف الاولى القسم السادس الذي اضافه المؤلف هو خلاف الاول. فما هو الايجاب يقول ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب اذا الايجاب هو الخطاب الذي يقتضي طلب الفعل على وجه الالزام بحيث يعاقب تاركه ويستحق الثواب فاعله كالنص الامر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والجهاد في سبيله فهذه نصوص تدل على الايجاب وغيره الندب يعني ان الخطاب المقتضي للفعل لا على وجه الالزام هو الندب والاستحباب وما التركة طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب هذا القسم الثالث وهو التحريم وعرفه بانه الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل على وجه الالزام بحيث يأثم فاعلوه فهذا يسمى بالتحريم اولى او لا يعني لا يقتضي الترك جزما ولكن طلب الترك لا على وجه الجزم فهذا النوع يقول ينقسم الى قسمين اما ان يكون فيه نص خاص فهذا هو المكروه واما الا يكون فيه نص خاص فهذا خلاف الاولى او لا مع الخصوص يعني اولى لا جزم في هذا النهي مع الخصوص اولى فعذا خلاف لولا يعني الذي لا خصوص فيه هذا يسمى بخلاف الاولى وكراهة خذى لذاك. يعني الذي ورد فيه نص خاص فالخلاصة ان الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل لا على وجه الالزام اما ان يرد فيه نهي خاص فهو للكراهة واما الا يرد فيه نهي خاص فهو خلاف الاولى فالنهي عن ترك تحية المسجد مثلا تقال فيه مكروه لماذا؟ لانه ورد فيه نهي خاص كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا نهي خاص وبالتالي يقال يكره ترك تحية المسجد لكن اذا لم يرث فيه نهي خاص ولكن الشرع امر بضده امر بضده لا على وجه الالزام فامر مثلا بصلاة الضحى فالترك هنا في هذه الصورة على هذا الضابط يسمى خلاف الاولى لانه لم يرد فيه نهي خاص وانما استفيد النهي من ضد الامر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب بعض العلماء المتأخرين انهم يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى اما جمهور الاصوليين فلا يفرقون بينهما المكروه وخلاف الاولى بمعنى واحد عندهم والخلاف بينهم خلاف اصطلاحي لماذا؟ لانهم متفقون على ان المكروه درجات وان ما نهى عنه الشرع بنص خاص اشد مما لم يرد فيه نهي خاص ولكن الجمهور قالوا الجميع نسميه مكروها. وهؤلاء لا قالوا هذه المرتبة نسميها بالمكروه. وهذه نسميها بخلاف الاولى فهو اختلاف الاصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح والجميع متفقون على ان الكراهة درجات وان الندب والاستحباب درجات ايضا. لكن الجمهور يطلق على الجميع لفظا واحدا وبعض الفقهاء ولا سيما المتأخرين يخصون كل نوع بمصطلح خاص نعم قال رحمه الله ثم قال لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. هذا هو القسم السادس وهو للاباحة وعرف الاباحة بانها الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك وهذا كما يعني قلنا سابقا المقصود بذلك مدلول الخطاب يعني هو مدلول الخطاب الذي فيه تسوية بين الفعل والترك. فاذا كان الفعل والترك سواء هذا هو القسم السادس من الاحكام التكليفية ويسمى بالاباحة وهي ما استوى فيه الطرفان اي الترك والفعل افعل ولا تفعل او افعل ولا حرج. لها صيغ كثيرة اذا جاءت هذه الصيغ يستفاد منها الاباحة بهذا المعنى بمعنى ان يكون الفعل والترك سواء قال رحمه الله وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من سلفا والعلم لما لما ذكر الاباحة وهي القسم الاخير ناسب ان يذكر نوعا اخر من الاباحة يسميه العلماء بالمباح ايضا وهي الاباحة العقلية يعني ما سبق هو الاباحة الشرعية يعني الاباحة الثابتة بالشرع فيأتي الحديث ويقول افعل ولا حرج يعني ايه مباح او اذا حللتم فاصطادوا فهذه اباحة شرعية نسميها العلماء لانها مأخوذة من نص الشارع لكن هناك نوع اخر من الاباحة ويسمى بالاباحة العقلية وبالبراءة الاصلية ايضا وهي الاباحة المأخوذة من عدم ورود التكليف وهو ما يسمونه بالبراءة الاصلية يعني الاباحة التي تؤخذ من البراءة الاصلية هذه غير الاباحة الشرعية التي سبق ذكرها وانما المقصود بها الاباحة العقلية وتسمى البراءة الاصلية فاذا الاباحة نوعان هناك الاباحة الشرعية وهي المستفادة من خطاب الشرع بالتسوية بين الفعل والترك وهناك الاباحة غير الشرعية وهي هذه الاباحة العقلية وهي المأخوذة من البراءة الاصلية مثل شرب الصحابة في اول اسلام للخمر في اول الاسلام شرب بعض الصحابة للخمر وشربه للخمر ولم يكن مبنيا على نص بالاباحة ولكن شربها لان الله لان الله تعالى ما حرمه والاصل في الاشياء الاباحة فالاباحة المأخوذة من هذه البراءة الاصلية هي التي يسميها العلماء بالاباحة العقلية وهي في الحقيقة راجعة الى الاباحة الشرعية يعني يصح الاستدلال بها لماذا لانه استدلال بتقرير الشرع الاول اباحة مأخوذة من نص الشرع. اما هذه الاباحة مأخوذة من ايش من تقرير الشرع بمعنى ان الشرع سكت وما سكت عنه فهو عفو كما يقول صلى الله عليه وسلم فاذا الاباحة نوعان هناك اباحة شرعية وهناك اباحة عقلية. والنوع الاول اقوى من النوع الثاني. فاذا تعارض قدمت الاباحة المأخوذة من قبل الشرع بالنص فالاباحة الشرعية اقوى من الاباحة العقلية باعتبار ان اول مأخوذ من نص الشارع والثاني مأخوذ من اقراره وسكوته وما ثبت بالقول اقوى مما ثبت بالسكوت والاقرار نعم قال رحمه الله والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليفي. ثم قال وهي والجواز قد اراد فافي مطلق الاذن لدى من سلفا. وهي اي الاباحة والجواز يعني مصطلح الاباحة ومصطلح الجواز مصطلحان مترادفان عند العلماء السابقين في مطلق الاذن في مطلق الاذن فاذا اطلق لفظ الاباحة والجواز فالمقصود به الفعل المأذون فيه بمعنى غير المحرم المأذون فيه يعني غير المحرم والاباحة بهذا المعنى اعمنا الاباحة في اقسام الحكم التكليفي لانه هناك قلنا مدلول الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك بمعنى ان يكون الفعل والترك سواء على لغة الارقام خمسين بالمئة وخمسين بالمئة لكن هنا لقى الاباحة بالمعنى العام هي مطلق الاذن بمعنى انه غير محرم غير محرم وبالتالي قد يكون ها واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين فبناء على هذا نعرف ان الاباحة عند العلماء تطلق على معاني طرق الاباحة بمعنى الاباحة الشرعية الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك وهناك الاباحة العقلية والاباحة الشرعية ايضا تأتي بالاباحة بالمعنى العام مطلق الاذن في الشيء وتأتي بمعنى استواء الفعل والترك وهو قسم من اقسام الاحكام التكليفية التي عرفناها وهذا المعنى في في القرآن يعني الاباحة في القرآن هي بالمعنى العام هذا حلال وهذا حرام والحلال هنا قوبل بايش بالحرام وبالتالي هو بمعنى الاباحة بالمعنى العام فكل ما ليس بمحرم فهو ايش وهو مباح هذه الاباحة بالمعنى العام وهي التي يعني اه تنقسم عند التفصيل الى الى اباحة اه واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة مستوية الطرفين ولهذا في الرخص يأتي ان هناك رخصة واجبة كاكل الميت للمضطر وهناك رخصة مندوبة النظر الى المخطوبة وهناك آآ رخصة مباحة كبيع العرايا وبيع السلم وهناك رخصة خلاف الاولى ايضا وكل هذه اقسام للاباحة بالمعنى العام. وليس بالمعنى الخاص ثم قال بان الاحكام التكليفية يشترط فيها شرطان. الشرط الاول العلم والشرط الثاني الوسع بمعنى القدرة فلا تكليف بشيء مجهول ولا تكليف بشيء معجوز عنه فالحكم التكليفي يشترط فيه اولا العلم فالجاهل غير مكلف لان الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالجاهل غير مكلف والشرط الثاني هو القدرة فالله سبحانه وتعالى لا يكلف بامر غير مقدور عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم وبالتالي المكره الملجأ غير مكلف ايضا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الحكم التكليفي اذا يشترط فيه شرطان رئيسيان. الشرط الاول هو العلم. والشرط الثاني هو القدرة فلا تكليف مع الجهل ولا مع العجز قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد. او ضده او قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا وهو من ذاك اعم مطلقا. والفرد والواجب قد توافقا. كالحتم واللازم مكتوب وما فيه للكراهة انتما. لما انتهى من خطاب التكليف شرع في بيان النوع الثاني من الحكم الشرعي وهو خطاب الوضع او الحكم الوضعي وعرف الحكم الوضعي بانه الخطاب الوارد بان هذا مانع او شرط او سبب او صحيح او فاسد فالخطاب الوضعي او الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء شرطا او سببا او مانعا او صحيحا او فاسدا بكل حكم شرعي تضمن شيئا من هذه الامور الخمسة فانه يسمى حكما وضعيا لماذا سمي حكما وضعيا لان المقصود به هو مجرد وضع شيء علامة على شيء اخر قال اذا زالت الشمس فهذه علامة على وجوب صلاة الظهر. اذا غربت الشمس هذه علامة على وجوب صلاة المغرب وهكذا فلهذا سمي خطابا وضعيا والاحكام التكليفية خمسة كما ذكر في في هذا التقسيم المانع والشرط والسبب والصحة والفساد ثم قارن بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي الذي سبق فقال وهو اعم وهو من ذاك اعم مطلقا وهو يعني الخطاب الوضعي اعم من ذاك يعني ايش الخطاب التكليفي اعم مطلقا. يعني العلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص المطلق يعني الحكم الوضعي اعم من الحكم التكليفي ما وجه هذه الاهمية واجهد الاهمية ان الحكم التكليفي عرفنا انه يشترط فيه ايش العلم والقدرة بينما الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والقدرة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وقد يكون مقدورا عليه وقد لا يكون مقدورا عليه ولهذا آآ من قتل مؤمنا خطأ تجب عليه الدية والكفارة ولا لا تجب عليه الدية والكفارة لماذا؟ لان هذا من باب حكم الوضع ولا يشترط فيه القصد والعلم وكذلك لا تشترط فيه القدرة فطلوع هلال رمضان مثلا سبب لوجوب صيام برمضان لكن هل هذا السبب في مقدور المكلفين الجواب لا كذلك زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر هذه كلها حركات فلكية ليست في قدرة المكلفين فالحكم الوضعي لا تشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه العلم والمقصود منها كما ذكرت انما هو مجرد وضع شيء علامة على شيء اخر كأن الشرع يقول اذا وجد هذا الفعل او هذا الوصف فرتبوا عليه هذا الحكم اذا وجد الاتلاف ورتبوا عليه الضمان بغض النظر عنه المتلف هل هو عاقل غير عاقل؟ هل هو مختار او مكره لا علاقة لهذه الامور حفظا على حقوق الناس والا فيأتي انسان يتلف مال انسان ويقول والله انا يعني ما كنت اعرف او يقول والله انا كنت مكره على هذا فلا يقبل منه هذا حفاظا على حقوق الناس واموالهم فالخطاب الوضعي والحكم الوضعي اعم من الحكم التكليفي ثم قال والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتماء يعني ان مصطلح الفرض والواجب والمكتوب والحتم واللازم هذه كلها مصطلحات والفاظ مترادفة مترادفة يعني تدل على معنى واحد فالفرد هو الواجب هو المكتوب وهو اللازم هو الحتم بمعنى ما طلبه الشرع على وجه الالزام ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام كاقامة الصلاة وايتاء الزكاة فلا فرق بين هذه المصطلحات الا عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فابو حنيفة فرق بين الفرض والواجب فقال ان ثبت الطلب بدليل قطعي فهو فرض وان ثبت بدليل ظني فهو الواجب وعليه قال قراءة القرآن في الصلاة فرض لانها ثابتة بالدليل القطعي فاقرأوا ما تيسر منه ولكن قراءة خصوص الفاتحة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله واجبة وليست وليست فرضا اما الجمهور لا يفرق وهذا كما ترون ايضا امر يرجع الى الاصطلاح لانه لا خلاف بين الجمهور وبين ابي حنيفة ان الادلة التي يثبت بها الواجب متفاوتة في قوتها بعضها قطعية وبعضها ظنية. لكن الجمهور قالوا نسمي الجميع باسم واحد وابو حنيفة قال لا انا اسمي هذا فرضا واسمي هذا واجبا فهو اختلاف في الاصطلاح لكن بعد ذلك من المسائل الفقهية المبنية عليها ينظر فيها الى الدليل ويرجح بحسب ما تدل عليه الدليل الراجح وما فيه اشتباه للكراهة انتما يعني الامور المشتبهة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات هذه الامور المشتبهات هي التي لا يعلم اكثر الناس لي حلال او حرام هي مترددة بين الحل والحرمة عنده فهذه يقول الامور المشتبهة للكراهة انتما يعني انسبها للكراهة فيكره للانسان ان يقع في الامور المشتبهة المترددة بين الحل والحرم لماذا؟ لان الوقوع في الامور المشتبهة يؤدي عند التوسع وفي المستقبل الى الوقوع في الاشياء المحرمة لان الانسان اذا عود نفسه على الوقوع في المتشابهات والاخذ بها فانه يسهل عليه بعد ذلك الوقوع فيما حرم الله ان الشرع لما وضع المحرمات احاطها بسياج بسياج من المشتبهات وبسياج من المكروهات. حتى تكون حاجزا لك عن الحرام فاذا عود الانسان نفسه على الوقوع في المتشابهات والتوسع فيها كما قال صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه وما فيه اشتباه للكراهة انتبه. يعني الامور المشتبهة التي ترددت بين الحل والحرمة هي داخلة في حد الكراهة فيكره للانسان ان يقع فيها ويستحب له ان يتنزه عنه نعم قال رحمه الله وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرت فغلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم من غير قصد ذا نعم مسلم. قوم غير قصد ذان عن مسلم. بتنوين الدال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد دان عن مسلم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الابيات ما يتعلق اشتراط النية في اداء الافعال وارتباط الثواب بها والواجبات كما تعرفون نوعان هناك واجبات يشترط فيها قصد الامتثال لصحتها بمعنى انها لا تكون صحيحة ولا مقبولة الا اذا قصد المكلف بها امتثال امر الله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها فهذه الافعال اذا فعلها الانسان ولم يقصد الامتثال لامر الله فانها لا تنفعه هو ليس له اجر فيها لكن هناك افعال وواجبات لا تشترط في صحتها شرعا وجود نية الامتثال وهي الافعال التي يتحقق المقصود منها بمجرد الفعل يعني بمجرد ما تؤدي الفعل يتحقق المقصود الشرعي ولا يتوقف على النية مثل رد الديون مثلا ورد المغصوبات فمجرد ان توصل المال الى صاحبه وهو امر واجب صح هذا الفعل ولا يتوقف على نية قصد الامتثال ليش؟ لان المقصود الشرعي قد حصل بمجرد الفعل وهو رد المال الى صاحبه فلا يشترط في صحة هذا الفعل قصد الامتثال وهكذا النفقة على الاهل والاولاد لما تنفق على اهلك واولادك فهذه النفقة لا يشترط في صحتها واعتبارها شرعا قصد الامتثال بمجرد ان تنفق على اهلك برئت الذمة بهذا وتحقق الواجب لماذا؟ لان المقصود الشرعي يحصل بمجرد الفعل والاداء ولا يتوقف على ايش على النية لكن ذكر ان هذا النوع الثاني من الواجبات لا ثواب فيه الا بنية لا ثواب فيه الا بنية يعني اذا انفقت على اهلك واولادك او رددت الديون والمغصوبات الى اصحابها فذمتك بريئة بمجرد هذا الفعل ولكن لا تؤجر عليها الا بنية قصد الامتثال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من انفق على اهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة فقيد الثواب والاجر بايش بالاحتساب وقال لسعد واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى ما تضع وفي في امرأتك فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الافعال اشترط آآ قصد الامتثال من اجل الثواب فلا ثواب الا بنية في هذه الواجبات وهذا معنى النوال النوال بمعنى الثواب والاجر. وليس في الواجب من نوال يعني من اجر وثواب عند انتفاء قصد الامتثال لكن اين هذا؟ هل هو في كل الواجبات؟ قال لا. فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطت فهذا النوع من الواجبات لا ثواب فيها الا بقصد الامتثال ثم قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عن مسلم ومثله الترك لما يحرم يعني مثل هذا الواجب الذي لا ثواب فيه الا بنية مثله ترك الحرام فالانسان اذا ترك الحرام برئت ذمته بمجرد الترك ولكن لا يؤجر على هذا الترك الا اذا قصد به ايش الامتثال لله تبارك وتعالى فمن ترك شرب الخمر وما شرب وكثير من اهل الجاهلية لم يشربوا الخمر فذمته بريئة بمعنى انه لا يعاقب يوم القيامة لانه ما شرب. فسبب العقوبة ما وجد ولكن لا يؤجر على هذا الترك الا اذا تركه امتثالا لامر الله فاذا ترك شرب الخمر من باب الصحة فقط والله عشان انا يعني لا اضر بصحتي او صام من اجل الصحة فقط مثلا فانه لا اجر له في في هذه الاعمال حتى ينوي بذلك قصد الامتثال لامر الله تبارك وتعالى والخضوع لشرعه ومثله الترك لما يحرم من غير قصد يعني بدون ان يقصد الامتثال دان عمه سلم. يعني هذا نعم هو مسلم من الاثم لانه ما ارتكب الحرام نعم قال رحمه الله فضيلة والندب والذي اصطحب ترادفت ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجري جبي او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود اخليين والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيدا هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان مراتب المستحب يعني ان الاعمال المستحبة التي التي طلبها الشرع لا على وجه الالزام هي مراتب متفاوتة وبعضها اكد من بعض وهذا القدر متفق عليه بين العلماء جميعا هم متفقون ان المستحبات ليست على درجة واحدة وانما هي مراتب لكن جاء الفقهاء المتأخرون من اهل المذاهب فخصصوا بعض هذه المراتب بمصطلحات خاصة بها اما المتقدمون فلم يفرقوا فالمستحب والسنة والنافلة والتطوع والرغيب والفضيلة كلها بمعنى واحد. كلها الفاظ مترادفة على ما طلب الشارع فعله لا على وجه الالزام لكن فقهاء المذاهب المتأخرون اختاروا بعض هذه المصطلحات وخصصوا بها بعض المراتب ومنهم فقهاء المالكية ذهبوا الى هذا التخصيص الذي ذكره المؤلف. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت يعني يقول بان الفضيلة والمندوب والمستحب هذه الفاظ مترادفة. يعني تدل على معنى واحد لا فرق بين هذه الثلاث ثم التطوع انتخب لفظ التطوع عندهم يطلق على ما ينتخبه المكلف لنفسه من الطاعات. يعني ما يختاره لنفسه طاعة لم يرد فيها نص خاص. لكن هو اختار هذه الصورة منها صام يوم الثلاثاء مثلا فهذا يسمى تطوع لانه عمل مشروع اختاره الانسان لنفسه اجا وقت الادن المؤذنون ثم يقول رحمه الله تعالى رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي او دام فعله بوصف النفل هذا المصطلح الثالث هو مصطلح الرغيبة فالرغيبة عند فقهاء المالكية اذا اطلق انما ينصرف الى احد هذين النوعين. النوع الاول هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اجره تحديدا فيقول من فعل كذا فله كذا وكذا فهذا يسمى عند فقهاء المالكية بالرغيبة او دام فعله بوصف النفل. كذلك يطلق الرغيب عندهم على ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفع فهذان الامران يطلق عليهما عند فقهاء المالكية بالرغيبة والنفل من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب يعني ان النافلة عندهم هي العمل المستحب الذي لم تتوافر فيه قيود الرغيبة. القيود التي جاءت في الرغيبة فانها تسمى نافلة او خلت من الامر ايضا يعني لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل او لم يرد فيه امر مخصوص فهذا يسمونه بالنافلة وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا اما السنة عندهم فيطلق على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره فعله على سبيل الدوام واظهره للملأ كصلاة الاستسقاء والكسوف وغيرها عند من يعتبر هذا من السنة وليس من فروض الكفاية فهذا يسمى سنة. فالخلاصة ان المالكية قسموا المستحب الى مراتب اعلاها السنة وادناها النافلة وما بينها وزعوها بعضها سموها رغيبة وبعضها تطوع وآآ بعضها نافلة فهذه المصطلحات الثلاثة التي ذكروها فيما يتعلق بالمستحب وقد ذكرت بان آآ هذا مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه وكل مذهب في مثل هذه المصطلحات حنفية عندهم السنة مثلا تنقسم الى سنة الهدى وسنة الزوائد وسنة الهدى هذه يعني يأثم تاركها على وجه الاصرار اذا اصر عليها كالجماعة مثلا كصلاة الجماعة عنده وسنة الزوائد ليست كذلك. كل مذهب من المذاهب عندهم بعض هذه المصطلحات المذهبية الخاصة اذهب فيفهم كلام فقهاء المذهب في ضوء هذه المصطلحات. ولكن الخلاف كما عرفنا هو خلاف اصطلاحي لا مشاحة فيه نعم قال رحمه الله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه. قف واستمع مسائلا قد حكموا بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كدعتكنا. طوافنا مع اتمام المقتدي. فيلزم قضى بقطع عامدي وبعد ان ذكر هذه المراتب فيما يتعلق بالمستحب. اشار الى ان بعض الفقهاء السنة المؤكدة بالسنة الواجبة ويقصد ببعض الفقهاء ابن ابي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة فانه اذا قال سنة واجبة فيقصد بالسنة الواجبة والسنة المؤكدة هذا مصطلح خاص به ينبغي ان يعرف ليفهم كلامه رحمه الله ثم اشار الى مسألة وهي مسألة النوافل هل تلزم هل تلزم بالشروع او لا يعني المستحبات هي مستحبات قبل الشروع يعني قبل الدخول في الفعل والابتداء فيه لكن اذا شرع فيه الانسان ودخل وباشر هذا الفعل فهل يصير لازما بمعنى انه يلزمه الاتمام ولا يجوز له القطع والخروج او يجوز له هذا طبعا ما ورد فيه نص لا خلاف فيه مثل الحج والعمرة. والله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله ومن دخل فيهما يلزمه الاتمام ولكن ما عدا هذا؟ من النوافل اذا شرع الانسان فيها هل تتحول هذه النوافل الى واجبات بمعنى ان المكلف يلزمه الاستمرار واذا قطعها فانه يلزمه القضاء اوليس كذلك فذكر مذهب المالكية في هذه المسألة وانهم يرون ان الاتمام واجب في هذه العبادات التي نص عليها قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدين فهذه الامور السبعة ذكرها الحطاب في كتابه مواهب الجليل وهو صاحب هذا النظم فحكم بان هذه العبادات السبعة هي تلزم بالشروع. يعني يلزم المكلف اذا دخل فيها ان يتمها فلا يقطعها. لماذا قالوا لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم فهذا لفظ عام اعمالكم نكرة اضيفت فتفيد العموم في جميع الاعمال لكن جمهور الفقهاء يرون ان النافلة لا يلزم المكلف اتمامها لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وهذا هو الاصل لان الاصل في النافلة انها نافلة فلا تكون واجبة الا بدليل واما قول ولا تبطلوا اعمالكم فقالوا معناه لا تبطلوا اعمالكم بالكفر والرياء والشرك ونحو ذلك كما يدل عليه سياق الايات لان الايات تتحدث عن الكفار في سياق الايات هو حديث عن الكفر يعني لا تبطلوا اعمالكم بالكفر ومثلها الشرك والرياء لان الرياء نوع من انواع الشرك وان سلمنا انه عام فنقول هو مخصوص ولا تبطلوا اعمالكم هذا لفظ عام ولكنه يخصص بالنوافل فالنوافل تظل نوافل ولا يلزم الانسان اه قضاؤها اذا قطعها فاذا صام الانسان صوم نافلة ولكنه في وسط النهار رأى ان يفطر لضيف الم به او لجوع شديد او لغير ذلك فلا حرج ان ليقطع صيامه ولا يلزمه القضاء عند جمهور الفقهاء نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم