تشرع في هذا الباب بتعريف الامر وعرفه بقوله هو اقتضاء فعل الغير يكفي دل عليه لا بنحو كفه يعني يقول تعريف الامر هو اقتضاء فعل بغير كف مدلول عليه بغير كفة ومراد فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله تعالى في انطلاقة الموسم الثاني من من اللقاءات العلمية المباركة في شرح منظومة مراقي السعود اه يسر المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في في جنوب جدة ان يجدد الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى مخدوم عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مر عام كامل على لقاءات هذه المنظومة شرحا وتعليقا ونحن بحول الله تعالى بيوم السبت الثامن من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة نبتدئ في لقاءات هذا العام المبارك سائلين الله تعالى ان ينفع بها المتكلم والسامع وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل وفق الله تعالى شيخنا ووفقنا جميعا للاستفادة من هذه اللقاءات المباركة والان مع بداية باب الامر في منظومة مراقي السعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان يكملان على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا السامعين والمسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى فصل الامر هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد به النفسيون وما عليه دل قل بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ربي شاكرين صلي سلموا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بعد ما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا ومباحثها وهي كما عرفنا سابقا المباحث الاصولية التي يحتاج اليها طالب العلم في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها وقد ذكرها الناظم رحمه الله تحت الاصل الاول من اصول التشريع وهو القرآن الكريم باعتبار ان القرآن هو اول الادلة اللفظية التي يرجع فيها الى الفاظ القرآن فلهذا ناسب ان يذكر هذه المسائل والمباحث تحت هذا الاصل لانه الاصل الاول من الادلة النقلية لتعتمدوا على فهم اه الالفاظ ودلالاتها وشرع في هذا الموضع يتكلم عن الامر وهو مبحث مهم ايضا باعتبار ان اه الاوامر كثيرة في نصوص القرآن والسنة وفهمها يتوقف على معرفة هذه المسائل المتعلقة بالامر وكثير من الخلاف بين الفقهاء في بعض المسائل يكون مبنيا على الخلاف في مسألة اصولية من مسائل الامر ولهذا ناسب ان يقرر مسائل هذا النوع من الالفاظ ثم بعد ذلك ينتقل الى مقابله وهو النهي بل بعض الاصوليين يبدأ كتب الاصول بمسائل الامر والنهي باعتبار اهميتها وان التكاليف الشرعية مبنية اما على الاوامر واما على النواهي وبدأ اولا ببيان حقيقة الامر لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فقوله اقتضاء بمعنى الطلب فالامر حقيقته هو الطلب لانه يقتضي ان يستدعي فعلا ثم قال فعل هو اقتضاء فعل غير يكفي فاخرج الكف بمعنى الترك لماذا اخرجه؟ لان الترك يدخل في لفظ الفعل فان الترك فعل في صحيح المذهب كما عرفنا سابق وان تروك نوع من انواع الافعال فلو قال هو اقتضاء فعل وسكت فدخل فيه النهي لان النهي ايضا هو فنوع من انواع الفعل فلهذا قال غير كف ليخرج النهي فان النهي هو اقتضاء كف يعني طلب الكف عن الفعل ثم قال مدلول عليه بكفة ومراد فيه يعني هذا قيد ليخرج الكف المفهوم من قولك كف عن كذا ومرادفه نحو ذر واترك عندما تقول لانسان اترك شرب الخمر فهل هذا امر او نهي ان نظرت اليه من ناحية المعنى هو والله به كف وان نظرت اليه من ناحية اللفظ فهو امر لانه جاء بصيغة افعل وهذه من صيغ الامر فاتى المؤلف بهذا القيد لي يحترس من الكف المفهوم من صيغة كفة وذر واترك ونحو ذلك فان هذا الكف ليس داخلا في النهي وانما هو داخل في الامر باعتبار الصيغة لان الصيغة هي صيغة افعل فاذا الكف المفهوم من هذه الصيغ مثل اترك وذر ودع وكف ومرادفها هذا داخل في حد الامر باعتبار الصيغة وان كان معناها يتضمن طلب الكف عن الفعل واضح؟ فلهذا قيد هذا فقال دل عليه لا بنحو كف يعني المدلول عليه بكفة ونحوه هذا داخل في الامر وليس خارجا عنه فاستثنى من الكف الذي اخرجه من تعريف الامر استثنى الكف المفهوم بهذه الالفاظ فانها داخلة في الامر ثم قال هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل فضيل يعني هذا التعريف ينطبق على الامر النفسي يعني على المعنى القائم بالنفس اما اذا اردت التعريف اللفظي فتزيد عليه اللفظ ونحوه فتقول هو اللفظ او القول الدال على طلب الفعل غير الكف الى اخر التعريف فبين ان هذا التعريف السابق ينطبق على المعنى واما اذا قصدت اللفظ فلا بد من اضافة لفظ اخر في التعريف حتى ينطبق على المعرف لكن ايهما الحقيقة الاشاعرة قالوا المعنى النفسي هو هو الحقيقة والصواب ان الحقيقة هو اللفظ الدال على المعنى سواء كان في تعريف الكلام ام في تعريف الامر ام في تعريف النهي فهذه حقائق في اللفظ الدالة على المعنى ولهذا العرب يقولون الامر من القراءة اقرأ والامر من الكتابة اكتب اكتب والامر من الصلاة صل فهذا يدل على ان الامر اذا اطلق فانما ينصرف الى اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء لماذا؟ لان اطلاقه على المعنى وحده لا يفهم في لغة العرب الا بالقيد في قوله تعالى يقولون في انفسهم فلو قال يقولون فكل عارف بلغة العرب انما يفهم من القول اللفظ وانهم تكلموا بها ولا يفهم انه قاله في نفسه الا بالقيد لما جاء القيد في انفسهم عرفنا ان القول هنا ليس القول اللفظي وانما هو اجراء المعنى في النفس والقاعدة كما عرفنا سابقا ان كل معنى لا لا يفهم الا بالقيد فهو مجاز. وان الحقيقة هي المعنى الذي يفهم عند الاطلاق ويتبادر الى ذهن الانسان ولهذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الكلام فقال ان الله عفا لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل فجعل اذا الكلام مقابلا لحديث النفس فحديث النفس هذا وحده لا يسمى كلاما او امرا على سبيل الحقيقة بدليل انه يحتاج الى القيد ولا يفهم الا مع القيد واما عند الاطلاق فالذي يتبادر هو اللفظ الدال على المعنى فاجره حتى يسمع كلام الله فافاد بان المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى فاذا اذا اردنا ان نعرف الامر بناء على المعنى الحقيقي نقول هو القول الدال بالذات على طلب الفعل الى اخر التعريف لماذا؟ لانه حقيقة في اللفظ وحقيقة في القول الدال على المعنى. اما مجرد المعنى فلا يفهم الا بالقيد وهذا وهذا معنى المجاز نعم وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلائي. وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين بعد ذلك انتقل الى ايراد مسألة تتعلق بحقيقة الامر وهي هل يشترط في حقيقة الامر شرط اخر غير المعنى الذي ذكر بمعنى هل يشترط فيه العلو او الاستعلاء والعلو صفة المتكلم بمعنى ان يكون المتكلم اعلى رتبة من المخاطب كالوالد مع ولده او الشيخ مع تلميذه واما الاستعلاء فهو صفة للكلام وهو كون الكلام صادرا عن تعال وقهر والزام فهل يشترط في حقيقة الامر العلو والاستعلاء او لا يشترط ويسمى امرا حتى وان لم يكن فيه علو واستعلاء فقال اشار الى القول الاول وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلائي يعني ان اكثر الحذاق ذهبوا الى ان الامر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء فيسمى امرا حتى وان لم يكن فيه علو ولا استعلاء واستدلوا على هذا بما جاء في القرآن على لسان فرعون انه قال للملأ من قومه فماذا تأمرون فسماه امرا مع عدم وجود العلو ولا الاستعلاء فهو بكونه ملكا اعلى منه رتبة والكلام منهم لا يصدر على على سبيل التعالي والقهر وهم لا يتجرأون على هذا وهم يرونه الها فقالوا سماه الله تعالى امرا مع انه لا علو فيه ولا استعلاء فكان دليلا على ان الامر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء لكن يعترض على هذا بان تسمية فرعون للرأي الذي يبديه الملأ تسميته لهذا امرا هو من باب التضليل والخداع وليس من باب الحقيقة كانه يقول لهم انا مجرد منفذ لما تأمرون به وامروني حتى انفذ ويشعرهم في هذا الظرف العصيب بانه غير مستبد وانه يحتاج الى تفويض فوضوني يعني وانا افعل ما تريد فهو ينبغي التضليل والخداع سماه امرا وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا على ان الامر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء ثم اشار الى القول الثاني فقالوا وخالف الباجي بشرط التالي يعني ان ابا الوليد الباجي العلماء المالكية اشترط الوصف التالي يعني الثاني وهو الاستعلاء وقال لا يكون الامر امرا الا اذا وجد فيه وصف الاستعلاء وهذا هو قول جمهوره من اصول فهم يشترطون في الامر ان يكون صادرا على جهة الاستعلاء لماذا؟ لانه اذا لم يصدر على جهة الاستعلاء فانه لا يسمى امرا يعني لو لو صدر على سبيل الالتماس فلا يسمى امرا لهذا يقولون التماسا لا امرا وفضلا لا امرا ولهذا لو امر الولد اباه بتعال وقهر فالناس تسمي هذا امرا وتذم الولد على هذا بانه قليل الادب بدليل انه امر اباه بكذا وكذا فاذا عرف الاستعمال يدل على ان الامر لا يكون امرا الا اذا وجد فيه وصف الاستعلاء مع ان العلو غير موجود هنا لان مرتبة الولد ادنى من مرتبة ابيه ومع هذا يسمى في عرف الاستعمال امرا ويذم هذا المتكلم او الآمر باعتبار انه امر من هو اعلى منه رتبة بتعالي الوقار وشرط ذاك رأي الاعتزال. شرط ذاك يعني الاول وهو العلو رأي المعتزلة يعني المعتزلة قالوا بان الامر يشترط فيه العلو يعني ان يكون صادرا من الاعلى رتبة فاذا صدر من الادنى فانه لا يسمى لا يسمى امرا وان كان على سبيل التعالي والقال وهذا يرده عرف الاستعمار فان الولد اذا امر اباه في عرف الاستعمال ان هذا امر ويستقبحون هذا الفعل من الولد ويذمونه على هذا المسلك. لماذا؟ قالوا لانه يأمر اباه بكذا واعتبرا معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين للتلقين يعني صاحب كتاب التلقين وهو القاضي عبدالوهاب البغدادي من كبار علماء المالكية والقشيري والقاضي عبدالوهاب ذهبوا الى اشتراط الوصفين العلو والاستعلاء فعلى مذهبهما لا يكون امرا الا اذا صدر من الاعلى رتبة وعلى سبيل التعالي والقهر ورد هذا بانه بانه يتناقض في بعض الصور فان العلو يختلف عن الاستعلاء ورد عليه بان عرف الاستعمال يسمي الطلب الصادر بتعال وقهر من الولد لابيه يسميه امرا ولو كان شرطا لما سمي امرا ولما ذم المتكلم على هذا ولهذا قال المؤلف على توهين يشير الى ضعف هذا القول وهو اشتراطهما جميعا بصيغة الامر فهذه هي الاقوال في هذه المسألة والاكثر عن اشتراط الاستعلاء فقط وان الامر لا يكون امرا الا اذا صدر على سبيل التعالي والقهر اما اذا صدر على سبيل الالتماس ويسمى التماسا واذا صدر على سبيل التضرع فيسمى دعاء كما نقول رب اغفر لي ونحو ذلك ولا يكون امرا الا اذا وجد فيه وصف الاستعلاء نعم والامر في الفعل مجاز واعتمد تشريكين فيه بعض العلماء اشار بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي ان الامر ياتي في لغة العرب بمعنى الفعل والشأن وليس بمعنى القول الدال بالذات على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وانما ياتي بمعنى الفعل والشأن واليه يرجع الامر كله يعني الشأن كله وما امر فرعون برشيد يعني وما شأنه برشيد وشاورهم في الامر يعني شاورهم في الفعل او الشأن فاذا الامر يأتي في لغة العرب لهذا المعنى ولكنه هل هو على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز وقال جمهور العلماء هو على سبيل المجاز لهذا قال والامر في الفعل مجاز واعتمى. اعتمى يعني اختاره اعتماه اي اختاره وقصده واراده فجمهور العلماء قالوا يتلاقوا الامر على الفعل او الشأن هو من باب المجاز ولكنه حقيقة في القول الدال على طلب الفعل ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو التبادر فان الامر اذا اطلق فانما ينصرف الى المعنى الاول ولا يفهم منه الفعل والشأن الا بالقرينة والتبادر هو علامة الحقيقة كما عرفنا سابقا وبدليل اخر وهو ان اختلاف صيغة الجموع يدل على على هذا فان الامر بالمعنى الاول يجمع على اوامر والامر بالمعنى الثاني وهو الفعل والشأن يجمع على امور والى الله ترجع الامور اما بالمعنى الاول فانه يجمع على صيغة فواعل عند جمهور اهل اللغة واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المعنيين وان احدهما من باب الحقيقة والاخر من باب المجاز وبعض العلماء كما يقول اختار تشريك بينهما بمعنى انه قال هو حقيقة فيهما هو حقيقة في اللفظ الدال على طلب الفعل وحقيقة ايضا في الفعل والشأن لماذا؟ قال لانهما استعملا في لغة العرب بهذا ولهذا والاصل في الاستعمال الحقيقة والاصل في الاستعمال الحقيقة فجعله مشتركا بينهما والجمهور اجابوا بان احد الاستعمالين يفهم بدون قيد ويتبادر الى الذهن والاخر ليس كذلك فيكون حقيقة في الاول ومجازا في الثاني نعم وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب. وقيل للوجوب امر ربي وامر من ارسله للندب هذه مسألة من اكبر المسائل في باب الامر والتي يحتاج اليها الفقهاء في اثبات الاحكام الشرعية وهي ان صيغة افعل ونحوها من الصيغ الدالة على الامر فان صيغ الامر ليست محصورة في افعل وحده المضارع المقترن بلا بالامر هو من الامر. وليفعل كذا وليكتب كاتب بالعدل فهذا امر فاذا صيغ الاوامر المعروفة في لغة العرب اذا جاءت في النصوص مطلقة مطلقة يعني بدون قيد يدل على الايجاب او الاستحباب او الاباحة وانما جاءت الصيغة بمجردها هكذا في نص من النصوص انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم او واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذه صيغ امر اذا وردت مطلقة في النصوص الشرعية فهل يفهم منها الوجوب او الاستحباب والندب او الاباحة او هو مشترك بين هذه المعاني فقال وافعل لدى الاكثر للوجوب يعني اكثر العلماء على ان صيغة الامر اذا جاءت في النصوص فالاصل انها تحمل على على افادة الوجوب ولا تحمل على الندب والاستحباب والاباحة الا بقليل والدليل على هذا ان ان الله سبحانه وتعالى ربط بين صيغة الامر وبين صفات الوجوه مثل مثلا العصيان فسمى مخالف الامر عاصيا لا يعصون الله ما امره ولا يكون ترك الفعل معصية الا اذا كان الفعل واجبا اذا كان مندوبا فانه لا يسمى معصية كذلك نفى الاختيار عند ورود الامر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره وكذلك نفى المشقة النبي صلى الله عليه وسلم نفى المشقة في قوله لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك فلو كان الامر يراد به الندب والاستحباب لما كان فيه مشق ولو اريد به الاباحة لما كان فيه مشقة لان المباح لا مشقة فيه يمكن ان يتركه الانسان ولا يأسم والمندوب اذا تركه الانسان لا يأثم فالمشقة انما هي موجودة في بالواجبات فاذا هذه النصوص الشرعية تدل على ان ان الامر اذا جاء مطلقا فانه يحمل على الوجوه وقيل للندب او المطلوب يعني بعض العلماء قال بانه يحمل على الندب لماذا؟ قال لان الندب هو ادنى درجات الطلب وما زاد عليه فهو مشكوك فيه فانا اخذ بالقدر المتيقن وهو الندب واتوقف عما زاد عليه وبعضهم قال يفيد الطلب يعني الطلب مطلقا بغض النظر عن كونه واجبا او مندوبا يعني يدل على القدر المشترك بين الواجب والمندوب ثم بعد ذلك ينظر في الدليل التفصيلي وقيل امر الرب وامر من ارسله للنبي بعض العلماء كابي بكر الابهري ذهب الى التفريق بين اوامر الله واوامر رسوله وان اوامر القرآن محمولة على الوجوب واوامر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ من عنده تحمل على الندب والاستحباب هذا قول ذهب اليه ابو بكر الابهري فهذه هي الاقوال في هذه المسألة وجمهور العلماء على ان صيغة الامر اذا جاءت مطلقة فانها تحمل على الوجوه اما اذا جاءت مقيدة فلا خلاف بين العلماء بانها بحسب القيد اذا جاءت مقيدة بما يفيد الوجوب فهي للوجوب يعني لو جاء الوعيد مقترنا بها افعل كذا والا عاقبناك فهذا لا خلاف بينهم ان الامر هنا للوجوب. لماذا؟ لان القرينة هنا قيدت وهي العقوبة والوعي كذلك اذا قال افعل كذا ان شئت فهذه قرينة دالة على على انها ليست للوجوب لانها لا تعلق على المشيئة والمهم ان الامر اذا جاء مقيدا فبحسب القيد ولكن اذا جاء مطلقا فهذا هو الخلاف الذي ذكره الناظم نعم ومفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاب المفيد الوضع. يعني ان العلماء الذين قالوا بان امر المطلق يفيد الوجوب اختلفوا فيما بينهم في مستند الايجاب هذا هل هو الشرع او العقل او الوضع اللغوي فبعضهم قال بان المفيد لهذا الحكم هو الشرع لان الايجاب هذا حكم شرعي والحكم الشرعي انما يؤخذ من الشرع وقد ذكرت جملة من النصوص من القرآن والسنة التي تفيد ان الامر المطلق يحمل على الوجوب وبعضهم قال بان بان هذا مستفاد من الوضع اللغوي فاهل اللغة يذمون مخالف الامر وبعضهم قال بانه اخذ من العقل ولكن الجمهور على ان هذا الحكم دل عليه الشرع لان الايجاب هو حكم شرعي واللغة ايضا لها دلالة من حيث الذم فقط لا من حيث الايجاب والندب ففي اللغة وجميع من يستعمل اللغة العربية يذمون مخالف الامر ويسمونه معصية امرتك امرا جازما فعصيتني ويسمونه معصية فهذا بالنسبة لما يتعلق بمستند الايجاب وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابي هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر هل يفيد الفورية او يفيد التراخي يعني اذا جاءنا امر في نص من النصوص فهل هذا الامر يفهم منه وجوب المبادرة الى الاتيان بهذا الفعل وتطبيقه والعمل به او لا يلزم ذلك فيجوز للانسان ان يتراخى وان يؤخر هذا الفعل الى وقت اخر فهذا هو المقصود بالتراخي تراخي يعني جواز التراخي ليس بوجوب التراخي بمعنى هل يجوز للمكلف ان يؤخر الفعل الواجب او يجب عليه ان يبادر اليه في اول زمن الامكان اجاب الناظم وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير يعني ان مذهب ما لك رحمه الله انامل وبعض الشافعية ايضا ذهبوا الى ان الامر يفيد الفورية بمعنى ان الانسان يبادر الى الاتيان بالفعل الواجب في اول زمن الامكان ولا يجوز له التأخير الا بالقيد يعني الا اذا جاء في في النص لفظ يفيد جواز التراخي يعني لو قال له افعل هذا بعد شهر فلا اشكال ان الفورية والمبادرة ليست واجبة هنا. بدليل القيد المذكور في بهذا القول وهكذا اذا جاء القيد بالمبادرة لا خلاف في هذا ايضا يعني لو قال له افعل هذا الان او افعل هذا فورا فلا خلاف ايضا بين العلماء انه يحمل على الفورية لكن محل الخلاف هو في حال الاطلاق وهذا هو القول الاول وهو وجوب الفورية والمبادرة نعم. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص او ذاك بنفس الاول وقال الذين قالوا بوجوب الفورية عللوا قولهم هذا بان النصوص الشرعية امرت بالمبادرة كما في قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال فاستبقوا الخيرات قالوا هذه اوامر امرت بالمبادرة الى الاتيان بالفعل الواجب ولهذا قالوا بعدم جواز التأخير ولكن عند من يقول بالتراخي وجواز التأخير عن اول زمن الامكان وهكذا ايضا في الواجب الموسع فهؤلاء يقولون بوجوب البدل بمعنى ان الانسان اذا اخر عن اول الوقت فيجب عليه بدل ما هو البدل؟ قالوا هو العزم على الفعل في الوقت الثاني يعني لا يجوز ان يؤخره هكذا بدون ان يعزم على فعله في الوقت الثاني لماذا بضرورة التفريق بين الواجب والمندوب بان المندوب هو الذي يجوز تأخيره بدون بدل فلو اخر الواجب ايضا بدون ان يعزم على فعله في الزمن الثاني لاختلط هذا بالبدن لاختلط هذا بالمندوب لان المندوب هو الذي يجوز تأخيره بدون بدن ولكن يجب عليه اذا اخره عن اول الوقت ان يعزم ان يعزم على فعله في الزمن الثاني لكن اختلفوا في هذا البدن الواجب هل هو واجب بالنص الاول او بغيره ولهذا قال وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص او ذاك بنفس الاول يعني هل يستفاد وجوبه من النص الاول الذي ثبت به وجود الفعل باعتبار ان ذمته قد تعلق بها هذا الامر فلا يجوز له التأخير الا مع بدن او ان وجوب البدل انما يحتاج الى دليل اخر غير الدليل الاول فبعضهم قال احتاج الى دليل اخر لان الدليل الاول ليس فيه ليس فيه لفظ يدل على العزم وقال واقيموا الصلاة فايجاب العزم هذا قالوا يحتاج الى دليل اخر فلا يثبت بنفس النص الاول نعم وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادر حصول الارب. هذا القول الثاني وهو القول بالتأخير اي جواز التأخير ليس وجوب التأخير وقال بعض المغاربة من المالكية واكثر الشافعية بان الامر يفيد التراخي يعني الفورية ليست واجبة ويجوز للمكلف ان يؤخر فعل هذا الواجب الى وقت اخر وانما قالوا هذا قالوا لان صيغة الامر لا تدل في لغة العرب على الفورية والمبادرة لانها هي تدل فقط على الاتيان بالفعل واكتب يعني اوجد فعلا يسمى الكتابة. صل اوجد صلاة تسمى او اوجد هذا الفعل الذي يسمى بالصلاة. هذا هو مدلوله وليس فيه تعرض قالوا للمبادرة والفورية وهذا كلام صحيح ولا تعرض فيه للفورية ولا تعرض فيه للتراخي فاللفظ تصالح لهذا ولهذا ولكن الشرع هو الذي دل على مسألة المبادرة والفورية وليست اللغة وفي التبادل حصول العربي يعني ان المبادرة الى الاتيان بالتكليف الواجب يحصل به المقصود مقصود الشارع ويثاب الانسان عليه ولا خلاف بين العلماء ان المبادرة افضل من التأخير فان الانسان لا يدري ما يعرض له من العوارض بعد ذلك فهم متفقون على هذا وان المبادر الى الاتيان بالتكليف انه محسن وات بعمل فاضل ولهذا مدح الله بعض اهل الكتاب قالوا يسارعون في الخيرات مدحه بهذه آآ الصفة ومدح بعض الانبياء بذلك ايضا بالمسارعة الى الخيرات والمبادرة الى الاتيان بها لا خلاف في افضليتها عند العلماء لكن الخلاف هل هو واجب او ليس بواجب والارجح القدر الذي يشترك فيه وقيل انه مشترك. يعني ان الناظم رحمه الله رجح بان الامر تفيد القدر المشترك ويعني بالقدر المشترك يعني طلب الفعل بغض النظر عن الفورية والتراخي لماذا؟ لان الصيغة صالحة لهذا ولهذا يعني تأتي احيانا لهذا واحيانا لهذا يصح في اللغة ان تقول افعل هذا الان ويصح في اللغة ان تقول افعل هذا غدا ولهذا الاقرع بن حابس سأله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وقال اقرع ابن حابس كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت فاذا صيغة الامر هي صالحة للفورية والتأخير وصالح للتكرار وعدم التكرار والمدار انما هو على الدليل فاختار المؤلف رحمه الله ان صيغة الامر في هذه المسألة هي تدل على القدر المشترك اي طلب الفعل ولا تدل على خصوص احدهما يعني لا الفورية ولا التراخي وقيل انه مشترك بعض العلماء قالوا هو مشترك بين الفورية والتراخي يعني هو حقيقة في الفورية وحقيقة في التراخي وبناء عليه لا يحمل اللفظ على احدهما الا بايش الا بدليل والا صار مجملا اه وقيل للفور او العزم وان نقل بتكرار فوفق قد زكن. وقيل للفور او العزم. بعض الاصوليين قال هو يفيد الفور او بدله وهو العزم على سبيل التردد ثم ذكر ان كل من قال بان الامر يفيد التكرار قال بانه يفيد الفورية والمبادرة لماذا؟ لان التكرار وهو اعادة الفعل مرة بعد اخرى هذا يستلزم استيعاب الزمن واستيعاب الزمن هذا لا يتحقق الا بابتداء الفعل في اول زمن الامكان لو اخره عن اول زمن الامكان فانه لم يستوعب الزمن ولهذا كل من قال بان الامر يفيد التكرار قال بان الامر يفيد الفورية وهل لمرة او طلاق جلى او التكرر اختلاف من خلى او التكرر اختلاف من اه او التكرر اذا ما علق بشرط نوب صفة تحققا هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة في الامر المطلق هل يفيد التكرار او لا يفيده والمقصود بالتكرار بفتح التاء يعني اعادة الفعل مرة بعد اخرى يعني كلما انتهى المكلف من الفعل شرع فيه مرة اخرى فالامر باللغة وفي الشرع هل يفيد التكرار بمعنى ان المكلف كلما انتهى من الفعل شرع فيه مرة اخرى حتى يقول له الشرع اكتفي بهذا او لا يفيده فاشار الى اختلاف العلماء في هذا القول الاول انه يفيد المرة الواحدة والقول الثاني انه يفيد التكرار والثالث انه للاطلاق للاطلاق يعني لا يفيد المرة ولا التكرار هو محتمل لهما فبعض العلماء قالوا يفيد المرة الواحدة فقط لان الانسان يعتبر ممتثلا للامر اذا اتى به مرة واحدة وما زاد عليه يحتاج الى دليل وبعض العلماء قال يفيد التكرار يعني كلما انتهى من الفعل بدأ فيه مرة اخرى واخرون قالوا بالاطلاق بمعنى انه يدل على طلب الفعل بغض النظر عن المرة والتكرار صل يعني اوقع هذا الفعل الذي يسمى صلاة لكن هل هي مرة او اكثر؟ لا تدل الصيغة على هذا ولهذا الاقرع بن حابس سأله في الحديث وقال ولعامنا هذا يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت والاقرع بن حابس عارف بلغة العرب او كانت صيغة الامر تدل على المرة او على التكرار لما سأل ولكن لكون الصيغة محتملة لهذا ولهذا سأل هذا معنى صحيح لكن هذا الامتثال اقل درجاته المرة الواحدة فوجبت المرة الواحدة لتوقف الامتثال عليها لا لان اللغة تدل على المرة الواحدة واضح فاذا اه هي صيغة صالحة لهذا وصالحة لهذا تقول في اللغة افعل هذا مرة وتقول اكتبوا الدرس مرارا كثيرا. يصح هذا وهذا فالصيغة صالحة لهما لكن المرة الواحدة واجبة لان الامتثال للامر لا يتحقق الا بالمرة الواحدة وما زاد عليه يحتاج الى دليل فلا الزم المكلف بتكرار الفعل الا اذا دل دليل على هذا التكرار او التكرر اذا ما علق بشرط او بصفة تحقق يعني بعض العلماء قال بانه يفيد التكرار اذا علق الامر على صفة او شرط ونحو ذلك واما اذا لم يعلق عليه فانه لا يقتضي التكرار المعلق على سبب او على علة معينة مثل قوله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم فالامر هنا فاقطعوا علق على وصف وعلى علة وهي السرقة وقالوا فيتكرر الامر بتكرره يعني كلما وجدت العلة اجيد الامر وهكذا اذا علق على شرط مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فالامر هذا قالوا يتكرر كلما وجد هذا الشرط وهو الجنابة وهذا في الحقيقة لا خلاف فيه اذا كان هذا الوصف او الشرط علة للحكم اذا كان الوصف او الشرط او السبب هذا علة للحكم فلا خلاف فيه بين العلماء مثل هذه الايات اذا وجدت الجنابة يجب الغسل واذا وجدت السرقة يجب القطع وهكذا ولكن الخلاف انما هو في الاوصاف او الشروط التي ليست علة للحكم فهذا محل هذا القول. اما اذا كان الوصف او الشرط علة لهذا الحكم فلا خلاف بين العلماء بتكراره لان القاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة القضاء للواجب فليكون بالامر الاول او يحتاج الى امر جديد وهذه المسألة مرتبطة العبادات المؤقت يعني التي حدد لها الشارع وقتا في الاول والاخر مثل الصلوات الخمس فهذه الافعال اذا لم تؤدى في اوقاتها وهذا ما يسمى بالقضاء لان القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا القضاء هذا هل يكفي في ايجابه الامر الاول الذي اوجب الفعل او يحتاج الى امر جديد يعني يحتاج الى نص اخر يوجبه فبعض العلماء يقول بان الامر لا يستلزم القضاء ويحتاج الى نص جديد ويحتاج الى نص جديد وهذا ما صدر به مؤلف رحمه الله المسألة والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لماذا قالوا لان هذا الواجب انما ربط بهذا الوقت لمصلحة في هذا الوقت فاذا فات الوقت فاتت المصلحة فايجاب القضاء في وقت اخر يحتاج الى نص الى دليل مثل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك قالوا هذا نص يوجب القضاء على من ترك الصلاة بسبب النوم او النسيان ولهذا جاء ابن حزم وقال من تركها عمدا لا لا يقضيه لانه ما في نص يوجب القظا عليه والجمهور يقولون يجب عليه القضاء بالقياس الاولوي لانه اذا كان المعذور يجب عليه القضاء فغير المعذور من باب اولى ان يجب عليه القضاء ولا يحتاج الى الى نص جديد هذا معنى قوله والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يجري لما عليه من نفع بني يعني وجود مصلحة في هذا الوقت ولهذا حددها الشعب فاذا فات الوقت فاتت هذه المصلحة وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه يزدح قال فرازي يعني ابا بكر الرازي الجصاص من علماء الحنفي ومعه الحنابلة فخالف الرازي وقال بان القضاء لا يحتاج الى دليل جديد بل القضاء يجب بالامر الاول نفس واقيموا الصلاة هو يدل على وجوب القضاء لماذا قالوا لان القاعدة ان الامر بالمركب امر بجميع اجزائه فالشرع هنا لما قال له اقم الصلاة لدلوك الشمس امره بواجبين بفعل الصلاة هذا اولا وثانيا بايقاعه في هذا الوقت المعين فاذا فات الوقت وهو الواجب الثاني ويبقى عليه الواجب الاول ولم يوجد ما يسقطه من ذمة المكلف لان الواجب اذا تعلق بذمة مكلف فيسقط اما بالاداء وهذا لم يؤدي واما بالعجز وهذا غير عاجز واما باسقاط الشرع لهذا الواجب والشرع ما اسقط هذا فذمته لا تزال مشغولة بهذا الواجب وبالتالي يجب عليه يجب عليه القضاء بالنص الاول ولا نحتاج الى دليل جديد لايجاب القضاء عليه الاخوة طلبوا التوقف ونتوقف عند هذا واذا في سؤال فيما اخذناه ثم نكمل ان شاء في سؤال حول ما مضى اتفضل طيب تارك الصلاة كما يقول الفقهاء نوعان النوع الاول هو من تركها جحودا لها وانكارا له وهذا لا خلاف بين العلماء انه تقام عليه الحجة فان اصر فهو كافر خارج عن الملة واذا كان كذلك واسلم بعد ذلك فان اسلامه يجب ما قبله ويستأنف العمل ولا يجب عليه قضاء ما مضى لكفره واما اذا تركها تهاونا وكسلا وليس جحودا فهذا عند الجمهور فاسق فعند الحنابلة في المشهور هو كافر واستدل الحنابلة في هذا بالنصوص التي ظاهرها التكفير بحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والجمهور قالوا بان الكفر هنا المقصود به الكفر الاصغر وليس الكفر الاكبر بدليل حديث عبادة ابن الصامت انه قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد وجاء فيه ومن ترك شيئا منهن كان امره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء غفر له قالوا هذا دليل على انه تحت المشية اذا كان تحت المشيئة فليس كافرا وحملوا الكفر في النصوص الاخرى على ان المراد به الكفر الاصغر وفي هذه السورة تأتي هذه القاعدة وهي ايجاب القضاء عليه. هل القضاء عليه واجب او لا؟ فالجمهور يقولون يجب عليه القضاء ويقضي ما تركه في السنوات التي ذهبت بحسب قدرته واستطاعته فهذا القضاء الواجب عليه هل يحتاج الى دليل خاص او يكفي الدليل الذي اوجب الصلاة عليه احنا الخلاف الذي اخذناه قبل قليل فمن يقول يحتاج الى امر جديد يحتاج الى دليل لايجاب القضاء عليه وهو القياس على المنصوص عليه كما اشرت اليه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وقالوا اوجب الصلاة على المعذور فوجوبها على غير المعذور من باب اولى. فاخذوا هذا بالقياس واصحاب القول الثاني ابو بكر الرازي ومن معه قالوا لا يحتاج ايجاب القضاء عليه لا يحتاج الى دليل جديد وانما يكفي النص الاول واقيموا الصلاة. فان الصلاة كانت واجبة عليه وما اداها ولا عجز عنها ولا اسقطها الشر ويجب عليه القضاء ولكن بحسب قدرته واستطاعته يعني يصلي مع كل آآ صلاة امثالها حتى يغلب على الظن انه ادى الواجب الذي