﻿1
00:00:18.550 --> 00:00:42.650
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلومه في الدارين قال المصنف رحمه الله تعالى  وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر

2
00:00:42.900 --> 00:01:02.900
والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فذكر المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:01:03.800 --> 00:01:28.650
في هذا الموضع مسألة من مسائل الامر وهي مسألة الامر لطرف ثالث بمعنى ان الشخص اذا امر شخصا ان يأمر شخصا اخر اي ثالثا بفعل معين فهل يعتبر الاول امرا للثالث

4
00:01:29.450 --> 00:01:54.650
وهل يعتبر الثالث مأمورا للاول او لا يعتبر كذلك فذكر الناظم رحمه الله هنا بان الامر هنا لا يكون امرا بامر للطرف الثالث وانما امره مقصور على الطرف الثاني الطرف الثاني هو المأمور بهذا الامر

5
00:01:54.850 --> 00:02:23.900
فقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فهذا الامر يقولون هو امر للاولياء والاباء ان يأمروا صبيانهم بالصلاة ولكن ليس امرا للصبيان انفسهم لانه غير مكلفين فالامر بالشيء لطرف

6
00:02:24.500 --> 00:02:49.850
اه ثالث لا يكون امرا له وانما هو امر للثاني فهو مأمور بالتبليغ والسبب في هذا قالوا بان الامر للطرف الثاني بتبليغ الثالث لو كان امرا للثالث لكان تعديا وتجاوزا في بعض السور

7
00:02:50.700 --> 00:03:17.250
يعني يقول له مر خادمك فلان بكذا وكذا ولو جعلناه امرا للثالث قالوا فهذا يستلزم ان يكون تعديا آآ على ولي هذا الخادم وامره بذلك او لو قال له صح على هذه الدابة قالوا يلزم عليه ان يكون امرا للدابة

8
00:03:18.650 --> 00:03:42.750
فالامر بالامر بالشيء هو امر للثاني ولكنه ليس امرا للثالث الا اذا وجدت القرينة اذا وجدت القرينة الدالة على ان الثالث مأمور بهذا الفعل فانه يكون داخلا في الامر ومثل له الناظم

9
00:03:43.000 --> 00:04:05.700
بحديث ابن عمر فان ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته فلما اخبر ابوه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال مره فليراجعها فليراجعها فقالوا الامر هنا

10
00:04:06.600 --> 00:04:29.550
يشمل عبد الله ابن عمر لوجود القرينة وهي لام الامر فليراجعها بل جاء في بعض الروايات فامره ان يراجعها يعني يراجع امرأته لانه طلقها وهي حائض فاذا وجدت القرينة الدالة على

11
00:04:30.150 --> 00:04:56.300
الامر بالثالث فانه يكون مأمورا بذلك ولكن بناء على القرينة والا فالاصل هو امر للثاني بهذا الفعل يعني بتبليغ هذا الفعل الطرف الثالث ثم قالوا والامر للصبيان ندبه نمي لما رواه في حديث خثعمي

12
00:04:57.400 --> 00:05:21.400
يعني آآ الاوامر التي جاءت في النصوص تشمل الصبيان الصبيان مثلا مأمورون باقامة الصلاة ولكن على سبيل الندب والاستحباب. ليس على سبيل الوجوب لانه غير مكلفين شرعا البلوغ من شروط التكليف

13
00:05:22.150 --> 00:05:45.900
وهم غير مكلفين ولكن تشملهم هذه النصوص التي فيها هذه الاوامر والنواهي ايضا ولكن الاوامر تكون على سبيل الندب والاستحباب بمعنى انهم لو فعلوا هذه الطاعات فانهم يؤجرون عليها واستدل على هذا بحديث خثعمي

14
00:05:46.300 --> 00:06:05.250
يعني حديث المرأة الخثعمية ويقصد بهذا الحديث ان امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر يعني نعم له

15
00:06:05.600 --> 00:06:27.200
له حج ويؤجر عليه ولكن على سبيل الندوة والاستحباب ولهذا اذا بلغ هذا الصبي يجب عليه ان يحج حجة الفريضة بعد البلوغ ولكن قول المؤلف من حديث خثعم اه انتقال ذهن

16
00:06:27.900 --> 00:06:46.250
فان الحديث الذي استدل به آآ ليس من حديث المرأة الخثعمية انما حديث المرأة الخثعمية في الحج عن الكبير لما جات الخثعمية وقالت ان ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة

17
00:06:46.400 --> 00:07:13.550
افاحج عنه قال حجي عنه فهذه حديث المرأة الخثعمية اما المرأة السائلة التي رفعت صبيا فليست من خزعم لكن انتقل ذهن المؤلف رحمه الله الى هذاك الحديث  نعم تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهاري

18
00:07:14.900 --> 00:07:35.700
هذه مسألة تتعلق ايضا بمسألة الامر يحمل على الوجوب او لا يحمل وقد عرفنا سابقا بان الامر اذا جاء مطلقا يحمل على الوجوب عند الجمهور واذا جاء مقيدا فبحسب القيد

19
00:07:36.650 --> 00:07:58.100
وهنا ذكر ان الامر اذا جاء مقيدا بالاختيار اذا جاء الامر مقيدا بالاختيار فانه يفيد الجواز يعني لا يفيد الوجوب يخرج عن اصله وهو الوجوب لماذا؟ لان الواجب لا يتعلق باختيار الانسان

20
00:07:58.950 --> 00:08:19.650
الواجب ملزم به الانسان ما عنده خيار في ان يفعل او لا يفعل  مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا

21
00:08:21.000 --> 00:08:42.050
وقوله واراد ان يضحي استدل بهذا الجمهور على ان الاضحية ليست واجبة لماذا؟ لانه علقها علقها على الارادة والاختيار الواجب لا يتعلق على الارادة والاختيار وهكذا في الحديث الاخر صلوا قبل المغرب

22
00:08:42.700 --> 00:09:04.200
طلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء وقوله لمن شاء صرف صرف الامر صلوا عن اصله وهو الوجوب فاذا تعليق الامر على المشيئة والاختيار هو قرينه صارفا للامر عن اصله وهو الوجوب

23
00:09:04.600 --> 00:09:29.000
الى الجواز  وامر بلفظة تعمها دخل قصدا او عن القصد اعتزل. هذه مسألة ايضا من مسائل الامر وهي مسألة الامر هل يدخل في عموم خطابه او لا يدخل بمعنى ان المتكلم

24
00:09:29.300 --> 00:09:50.850
اذا اتى بصيغة امر وكانت الصيغة عامة تشمله من حيث اللفظ وتشمل غيره. فهل يدخل الامر وهو المتكلم هل يدخل في عموم كلامه او لا يدخل يعني لو قال الاب لولده من دخل الدار فاكرمه

25
00:09:53.400 --> 00:10:12.400
فمن صيغ العموم طيب لو دخل الاب فهل يلزمه ان يكرمه؟ بمقتضى هذا الامر او لا وقال المؤلف رحمه الله وامر بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل

26
00:10:13.600 --> 00:10:33.850
واللي في الغالب اذا اورد المسألة بصيغة الاستفهام فهو يشير الى الخلاف وان العلماء اختلفوا في هذه المسألة هل يدخل الامر في عموم كلامه او لا بل اكثر من العلماء قالوا يدخل

27
00:10:36.650 --> 00:11:06.200
لماذا مراعاة لعموم اللفظ لانه قال من دخل داري فاكرمه ومن من صيغ العموم فيشمل المتكلم ايضا وبعض العلماء قالوا لا يدخل لأنه يبعد ان يأمر الإنسان نفسه وقال يعني من النادر ان يقصد الانسان ادخال نفسه في العموم الذي تكلم به

28
00:11:08.100 --> 00:11:27.800
فجعلوا هذا الاحتمال احتمال الدخول بعيدا فلهذا لم يدخلوه الا بدليل لكن الجمهور على الاول وهو ان الامر اذا تكلم بلفظ عام فالاصل انه يدخل فيه  سواء كان امرا ام نهيا ام خبرا

29
00:11:29.650 --> 00:11:54.650
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة بحجة الوداع بفسخ الحج الى عمرة يترددوا وامتنعوا في اول الامر واحتجوا بحاله صلى الله عليه وسلم يعني احتجوا بانه هو عليه الصلاة والسلام

30
00:11:54.750 --> 00:12:21.050
يعني ما فسخ احرامه وحولها الى عمرة وهو تكلم بلفظ بامر عام يشمله وفهموا منه هذا الدخول ولهذا احتجوا بحاله عليه الصلاة والسلام حتى بين لهم المانع وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت

31
00:12:21.100 --> 00:12:45.750
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فبين هناك ان هناك سببا مانعا وهو سوق الهدي وكذلك في النهي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال  يعني ان يصوم الانسان يومين متتابعين بدون ان يفطر بينهما

32
00:12:46.750 --> 00:13:04.550
فنهى اصحابه عن الوصال والصحابة قالوا لكنك تواصل يا رسول الله ففهموا من هذا ان الناهي يدخل في عموم نهيه حتى بين لهم الفرق بعد ذلك وقال اني لست كهيئتكم

33
00:13:04.750 --> 00:13:28.250
اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي وهكذا في الخبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد تدخل الجنة بعمله فقالوا ولا انت يا رسول الله؟ فهم فهموا ان هذا الكلام الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يشمله هو ايضا

34
00:13:28.800 --> 00:13:52.850
ورد يتأكد منها قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فاذا المتكلم يدخل في عموم كلامه الا بدليل يدل على عدم دخوله وهذه مسألة تنفع في مسائل كثيرة ولا سيما في مسائل

35
00:13:53.750 --> 00:14:10.450
بمسائل الخصائص النبوية هناك كثير من الافعال التي قيل بانها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم او لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة مرتبطة بهذه المسائل وهي

36
00:14:10.650 --> 00:14:32.550
دخول الامر في عموم كلامه نعم انب اذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء اشار في هذا البيت الى ان المأمور اذا امر بامر فهل يجوز له

37
00:14:32.650 --> 00:14:53.300
ان ينيب غيره في القيام بهذا الامر ويوكله او لا يجوز له ذلك ويلزمه ان يباشر بنفسه هذا الفعل الذي امر به فقال انب اذا ما سر حكم قد جرى

38
00:14:53.600 --> 00:15:19.200
بها كسد خلة للفقراء يعني يجوز للمأمور ان ينيب غيره في القيام بالامر ولكن ليس مطلقا وانما اذا حصل مقصود الشرع من هذا الفعل وتحققت المصلحة التي ارادها الشرع من هذا الفعل

39
00:15:20.900 --> 00:15:41.500
اما اذا لم تتحقق هذه المصلحة وكان المقصود منها خاصا بالفاعل المباشر فلا تجوز النيابة في هذه الافعال ومثل لهذا النوع بسد خلة الفقراء يعني مثل ايصال الزكاة الى الفقراء

40
00:15:42.400 --> 00:16:03.600
فيجوز الانابة في هذا وان تنيب غيرك ولا يلزمك ان تأخذ زكاتك بنفسك الى الفقيه لماذا؟ لان مقصود الشرع هو ايصال هذا المال الى هذا الفقير وهذا حاصل باي شخص اخر لا يتوقف

41
00:16:03.950 --> 00:16:26.750
مصلحته والمقصود منه على خصوص المأمور المكلف بعينه وهكذا في رد الديون ورد المقصوبات وايصال النفقة على الاهل والاولاد فهذه تجوز الانابة فيها لان مقصود الشرع يتحقق باي شخص مقصود الشرع هو ان تسد حاجة هؤلاء

42
00:16:27.200 --> 00:16:52.150
بهذه النفقة وان يرد هذا المال الى اصحابه ولو اعطاه لشخص اخر واوصله الى المستحق حصل المقصود بهذا وجازت الانابة ولكن اذا كانت المصلحة لا تحصل والمقصود لا يتحقق الا في حق المباشر للفعل فلا تجوز النيابة

43
00:16:53.400 --> 00:17:19.550
كالصلوات والعبادات فان المقصود بها والمصلحة المقصود منها لا تتحقق لغير الفاعل يعني الصلاة يتحقق بها يعني طهارة النفس كما قال الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لانها تزرع التقوى ورقابة الله سبحانه وتعالى في نفسه الانسان

44
00:17:19.600 --> 00:17:44.050
وتدفعه الى فعل الواجبات وترك المحرمات فهذه المصلحة لا تتحقق الا لمن صلى لا يمكن ان يصلي زيد وتزكو نفس عمرو وانما هذه المصلحة تختص بالفاعل فمثل هذه الامور لا تجوز فيها النيابة

45
00:17:44.650 --> 00:18:04.500
يعني هذا ضابط عام في الافعال التي تدخلها النيابة والافعال التي لا تدخلها النيابة المأمور اذا في هذه الحالات يجوز له ان ينيب اذا تحققت المصلحة باي شخص ولم تتوقف على الفاعلين

46
00:18:05.100 --> 00:18:32.500
ذاته والامر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من اضداد او هو نفس النهي عن اندادي هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده

47
00:18:32.600 --> 00:19:01.200
او ليس نهيا عن ضده وخص الامر من نفسي هنا في هذا البيت بناء على مذهب الاشاعرة بان المعنى النفسي هو معنى واحد لا يتنوع الى امر ونهي وخبر كله عندهم نوع واحد الكلام بهذا المعنى هو نوع واحد لا يتنوع

48
00:19:02.300 --> 00:19:19.050
ولكن كما عرفنا سابقا بان الصواب ان الامر هو اللفظ الدال على المعنى وان المعنى يختلف بحسب الصيغة ان كانت الصيغة امر فالمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء وان كان

49
00:19:19.300 --> 00:19:39.200
ان كانت الصيغة نهيا فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وهكذا لكن عموما الامر هل هو نهي عن ضده الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده او ليس نهي عن ضده

50
00:19:40.500 --> 00:19:59.050
فقال المؤلف الامر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من اضدادي او هو نفس النهي عن ذلك يعني ان الامر بالشيء بالشيء المعين في وقت معين

51
00:19:59.400 --> 00:20:24.650
يستلزم النهي عن ضده فاذا قلت له صلي في هذا الوقت وهو نهي عن اضداد الصلاة  في هذا الوقت واذا قال له آآ قم فهذا نهي عن الجلوس يعني عن ضد هذا الامر

52
00:20:26.000 --> 00:20:47.850
واذا قال له استيقظ فهو نهي عن النوم فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده يعني يدل بدلالة الالتزام على النهي عن ضده لان الامتثال لهذا الامر لا يتحقق الا بالكف عن اضداده

53
00:20:51.350 --> 00:21:09.600
ثم اشار الى القول الاخر قال او هو نفس النهي عن اندادي او هو نفس النهي يشير الى قول الاشاعرة بان الامر في الشيء هو نفسه النهي لانه لا فرق عنده

54
00:21:10.250 --> 00:21:29.500
بالمعنى النفسي بين الامر والنهي والخبر وغير ذلك بل هو معنى واحد في الجميع لكن جمهور الاصوليين على ان الامر بالشيء نهي عن ضده ان كان له ضد واحد او نهي عن جميع اضداده ايضا

55
00:21:29.850 --> 00:21:57.550
نعم وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا اشارة الى بعض الاقوال في هذه المسألة ومنها ان بعض العلماء فرقوا بين امر الوجوب وامري الندب فقال بان امر الوجوب يستلزم النهي

56
00:21:57.700 --> 00:22:22.450
ام ضده واما امر الندب فلا يستلزم النهي عن ضده وقيل لا يدل مطرقا بمعنى ان الامر بشيء لا يدل على النهي عن ضده مطلقا. يعني سواء كان من باب الوجوب او من باب

57
00:22:22.800 --> 00:22:53.200
الندب  ولا من ولا باعتبار غيره من الصفات فالامر عندهم لا يدل على النهي عن ضده مطلقا. والسبب في ذلك هو ان صيغة الامر قالوا لا تعرض فيه للاضداد يعني عندما يقول له قم

58
00:22:53.450 --> 00:23:11.900
فهذا امر بالقيام من حيث اللغة لا يدل الا على مجرد الامر بالقيام وليس فيه ذكر اضداد القيام من الجلوس او الاضطجاع او غير ذلك فما وردت هذه الاشياء في اللفظ لا يدل عليه

59
00:23:12.250 --> 00:23:35.750
وكأن الخلاف يرجع الى  الى طريق النفي والاثبات يعني الذين قالوا بانه لا يدل كانهم يقصدون لا يدل من حيث اللفظ يعني ليس في اللفظ لا مطابقة ولا تضمنا ما يدل على

60
00:23:35.850 --> 00:23:56.350
حكم الاضدادات وهم صدقوا في هذا يعني ليس فيها دلالة مطابقة ولا تظمن والذين اثبتوا هذه الدلالة هم اثبتوها من جهة دلالة الالتزام يعني ان اللفظ يدل عقلا على النهي عنه

61
00:23:56.550 --> 00:24:20.400
اضداده لانه لا يمكن امتثال هذا الامر الا بتجنب هذه الارض ذات الذين اثبتوه اثبتوه بناء على دلالة الالتزام يعني الدلالة العقلية اللازمة من اللفظ والذين نفوه نفوه من جهة الدلالة التضمنية والمطابقة وهذا صحيح. وكلاهما صواب

62
00:24:20.650 --> 00:24:45.700
فالامر بالشيء هو يستلزم النهي عن ضده لانه لا يمكن الامتثال بهذا الامر الا بتجنب ذلك الضد  نعم ففاعل فيك الصلاة ضدا كسرقة على الخلاف يبدى. الا اذا النص الفساد ابدا مثل

63
00:24:45.700 --> 00:25:05.200
الكلام في الصلاة عمدا هذه اشارة الى بعض ثمرات الخلاف السابق الامر بشيء نهي عن ضده اه اشار الى بعض ثمراته وتطبيقاته الفقهية ومنها يقول ان يأتي الانسان في الصلاة

64
00:25:05.600 --> 00:25:32.600
بضد من اضدادها يعني ان يفعل شيئا يضاد الصلاة ويناقض الصلاة. يعني من الافعال التي نهى عنها الشرع في الصلاة  بان مثلا آآ يلعب ويلهو ومثل لذلك بالسرقة الكسرقة على الخلاف يبدأ. يعني اذا سرق في اثناء صلاته

65
00:25:35.900 --> 00:25:53.750
فهل يحكم على صلاته بالبطلان او لا؟ فان قلنا الامر بالشيء نهي عن ضده وصلاته باطلة لماذا؟ لانه ارتكب منهيا عنه وهو السرقة او اللهو واللعب او الاكل والشرب مثلا

66
00:25:54.750 --> 00:26:22.900
والنهي يقتضي الفساد وساد الصلاة ومن يقول بان الامر ليس نهيا عن ضده يقول لا لا نحكم على صلاته من البطولات وصلاته صحيحة وهو اثم بالمخالفة التي ارتكبه ولكن الناظم يقول محل هذا ما لم يرد نص ودليل على ابطال الصلاة فاذا ورد

67
00:26:22.950 --> 00:26:42.250
الدليل والنص حكمنا على الصلاة بالبطلان حتى وان قلنا بان الامر بشيء ليس نهي عن ومثل له مثل مثل الكلام في الصلاة عمدا مثل انسان الذي يتكلم في صلاته عمدا لغير مصلحة الصلاة

68
00:26:43.250 --> 00:27:00.900
واذا تكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة عامدا وعارفا فان صلاته باطلة لماذا؟ لوجود الادلة الدالة على هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

69
00:27:01.700 --> 00:27:23.700
وانما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما في صحيح مسلم والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلافه. وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبق رأي ما انتصر

70
00:27:24.900 --> 00:27:44.600
هذه مسألة مقابلة للمسألة السابقة. المسألة السابقة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده وهنا عكسها وهو النهي عن الشيء هل هو امر بضده او لا فذكر ان هذه المسألة فيها غابر الخلاف يعني فيها الخلاف الذي

71
00:27:44.700 --> 00:28:08.000
سبق ذكره قبل قليل فهناك من يقول بانه آآ امر بضده وهناك من يقول بانه ليس امرا بضده وهناك من يفصل بين التحريم وبين الكراهة وان كان من باب التحريم فيدل وان كان من باب الكراهة فلا

72
00:28:08.200 --> 00:28:31.550
فلا يدل ثم زاد عليه اه قولين اخرين. الاول اشار اليه بقوله او انه امر على ائتلافه يعني بعض العلماء حكى الاتفاق على ان النهي عن الشيء امر بضدي فاذا قال له آآ لا تجلس

73
00:28:33.550 --> 00:28:49.950
فهو امر القيام وهو امر بضده وحكى الاتفاق على هذا ان الخلاف انما هو في الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ وليس في النهي عن الشيء هل هو امر بضده

74
00:28:50.150 --> 00:29:08.550
القول الثاني وقيل قطع وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر يعني هذا قول ذكر في كتاب المختصر لابن الحاج مختصر في اصول الفقه لابن الحاجب

75
00:29:09.100 --> 00:29:29.100
قيل لا يعني لا يدل عليه ليس امرا بضده قطعا ويقين يعني على سبيل القطع هذا الفرق بينه وبين ما سبق ما سبقه ويقول لا يدل عليه ولكن ظنا اما هذا زاد عليه فقال لا يدل عليه قاطع عنه يقينا

76
00:29:30.300 --> 00:29:55.750
وهو لدى السكير رأي منتصر. يعني هذا القول قول ضعيف آآ لم اه ينتصر له او لم يرتضيه تاج الدين السبكي. ولهذا لم يذكره في جمع الجوامع نعم الامران غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين

77
00:29:56.050 --> 00:30:27.200
بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في اه مسائل تكرار الامر يعني اذا تكررت صيغة الامر واثر هذا التكرار بافادة الحكم الشرعي  وقال لم رآني غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين

78
00:30:28.000 --> 00:30:59.400
يعني اذا تكررت صيغة الامر وكانتا مختلفتين يعني غير متماثلتين ومثل له بصم نم  صم فعل امر من الصيام. نم من النوم فيقول اذا جاءنا امران وتكررت صيغة الامر وكانا متغايرين غير متماثلين

79
00:31:00.400 --> 00:31:24.700
فانه لا اشكال في انهما امران وليس امرا واحدا عدة متغايرة واقيموا الصلوات والزكاة مثلا امران تكررا وهما متغايران هذا يتعلق بفعل وهذا يتعلق بفعل اخر وهنا لا اشكال انهما يعدان ايش

80
00:31:25.150 --> 00:31:47.100
متغايرين يعني هذا امر وهذا امر والمكلف مأمور بفعلين الفعل الاول اقامة الصلاة والثاني ايتاء الزكاة هذا لا اشكال فيه نعم وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي

81
00:31:47.400 --> 00:32:12.400
وان تعاقب فذا هو الاصح. والضعف للتأكيد والوقف وضحك ان لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومنحجا وشرع   المسألة الاولى في حالة تغاير صيغتي الامر لكن هنا شرع في حالة التماثل

82
00:32:13.250 --> 00:32:37.450
بمعنى ان تكون الصيغة الثانية مثل الصيغة الاولى فهذه لها صور السورة الاولى يقول وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيسه يعني اذا تكرر صيغة الامر وكانتا متماثلتين مثل بعضهما

83
00:32:40.600 --> 00:33:07.350
ونفي العطف والتعاقب يعني ما في حرف عطف وما في تعاقب ايضا يعني في الزمن مثل ان يقول صلي ركعتين صلي ركعتين فهنا قال فتأسيس كفي يعني يحمل الامر الثاني

84
00:33:07.550 --> 00:33:33.000
على ارادة التأسيس للتأكيد يعني على اثبات حكم جديد ليكون صلي ركعتين الثانية يقصد بها التأسيس حكم جديد وبالتالي لو قال له صلي ركعتين صلي ركعتين فالمأمور اربعة يلزمه ان يصلي

85
00:33:33.250 --> 00:33:56.300
اربع ركعات ومن حيث الصيغة هو يحتمل ان يراد به التأكيد ولكنه بسبب القرائن لم يحمل على التأكيد ما هي هذه القرائن؟ اولا قال وعطف قد نفي ثم قال بلا تعاقب يعني وجود فاصل زمني

86
00:33:56.500 --> 00:34:19.500
صلي ركعتين وبعد ساعة قال له صلي ركعتين الهاصل الزمني وعدم وجود العطف هذه كلها قرائن مؤكدة تؤكد التأسيس للتأكيد فلا يكون المقصود صلي ركعتين فقط انما الواجب اربع ركعات لو قال له صلي ركعتين

87
00:34:21.650 --> 00:34:49.400
وسكت هكذا برها من الزمن صلي ركعتين فالثانية تعتبر امرا جديدا غير الامر الاخر نعم وان تعاقب فذا هو الاصح والضعف للتأكيد والوقف وضح وان تعاقب يعني جاء احدهما عقب الاخر مباشرة بدون فاصل زمني

88
00:34:52.700 --> 00:35:17.600
وبلا عطف ايضا صلي ركعتين صلي ركعتين متعاقبتين بدون وجود فاصل زمني قال فذا هو الاصح يعني الاصح ان يهمل على التأسيس ايضا وليس على التأكيد لانه الاصل لان الاصل في الكلام حمله على

89
00:35:17.800 --> 00:35:44.000
التأسيس وليس على التأكيد والضعف للتأكيد والوقف وضح اشار الى قولين اخرين في المسألة القول الاول انه يفيد التأكيد والقول الثاني هو التوقف بسبب تعارض الاحتمالين يراد به التأكيد او يراد به التأسيس فتوقف بعض العلماء

90
00:35:44.350 --> 00:36:09.150
فقال الضعف واضح في هذين القولين لمخالفتهما الاصل لان الاصل حمل الكلام على ايش على التأسيس يعني على افادة معنى جديد. وليس على التأكيد والتكرار ثم يقول ان لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومنحج وشرع

91
00:36:09.950 --> 00:36:28.650
يعني هذا مقيد حمله على التأسيس مقيد ما لم يكن هناك مانع عقلي او مانع عادي او مانع شرعي فاذا وجد احد هذه الموانع فيحمل عندها على التأكيد وليس على التأسيس

92
00:36:30.400 --> 00:36:54.100
المانع الشرعي مثلوا له ما لو قال اعتق زيدا اعتق زيدا  واللفظ الثاني اعتق زيدا هذا لا يمكن حمله من الناحية الشرعية على التأسيس لماذا؟ لان زيدا اذا اعتق مرة

93
00:36:54.650 --> 00:37:16.100
فقد صار حرا فلا يصح ان يعتق مرة ثانية واضح؟ فهنا نحمل الكلام الثاني على التأكيد بسبب وجود هذا هذا المانع  وقد يكون المانع قد يكون المانع من حيث العقل والعادة

94
00:37:19.050 --> 00:37:41.050
مثلا لو قال له اقتل زيدا اقتل زيدا  واقتل زيدا الثانية بالتأكيد ولا التأسيس تأكيد التأكيد لماذا لوجود بوجود المانع العقلي لان زيدا لو قتل مرة فانه لا يقتل مرة ثانية

95
00:37:42.300 --> 00:38:10.300
فحمل قوله اقتل زيدا الثانية على على التأكيد وليس على التأسيس واما مثال واما مثال المانع العادي مثلوا له بان يقول اسقني ماء اسقني ماء واسقني ماء الثانية تحمل على التأكيد وليس على التأسيس

96
00:38:10.450 --> 00:38:31.800
لماذا قالوا لان العادة ان الانسان يروى ويذهب عطشه بمرة واحدة ولا يحتاج الى التكرار خلاصة هذا الكلام كله هو ان الامر اذا تكررت صيغته فالاصل انه يحمل على افادة معنى جديد

97
00:38:32.350 --> 00:38:52.700
ما لم يمنع منه مانع الا اذا وجد دليل يمنع من هذا او قرينة تدل على ان المراد التأكيد وليس التأسيس وان يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديه مو معولا

98
00:38:54.600 --> 00:39:20.650
واني اكون عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولة يعني اذا تكررت صيغة الامر ووجد معها صيغة العطف يعني حرف من حروف العطف قال له صل ركعتين وصلي ركعتين صلي ركعتين وصلي ركعتين

99
00:39:21.700 --> 00:39:46.850
فاتى بحرف العطف فهنا ايضا قال يحمل على التأسيس ويلزمه ان يصلي اربع ركعات لماذا لان الالواء تقتضي المغايرة يعني اذا عطفت شيئا على شيء في اللغة فهذا يقتضي ان يكون المعطوف غير المعطوف عليه

100
00:39:49.400 --> 00:40:16.000
فتأكد هذا بالعطف ويحمل على التأسيس ما لم يدل دليل على خلاف ذلك نعم والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب

101
00:40:16.450 --> 00:40:40.050
والا فذي المذهب والكثير له الا فدي المذهب. احسن الله اليكم. الا فذي المذهب والكثير له الى ايجابه مصيره هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر بعد الحظر

102
00:40:40.750 --> 00:41:03.800
والامر بعد السؤال يعني اذا جاءت صيغة الامر بعد حظر يعني بعد منع سابق من هذا الفعل يعني كان الفعل ممنوعا ثم جاءت صيغة امر من الشرع فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين

103
00:41:04.400 --> 00:41:22.900
اقتلوا المشركين هذا امر. وجاء بعد حظر وهو منع قتلهم في الاشهر الحرم  فهل الامر هنا يظل على اصله وهو الوجوب او يصرف عن الاصل الى معنى اخر هذه هي المسألة الاولى

104
00:41:23.300 --> 00:41:46.450
فقال والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل يعني يحمل على الوجوب اعتمادا على الاصل لان الاصل في الامر بل مجرد حمله على ايش على الوجوب ولا يصرف عنه الا بدليل وقرينة

105
00:41:46.800 --> 00:42:10.350
وتقدم الحظر لا يصلح قرينة صارفة عن هذا الاصل  وهكذا يقول بعد سؤال. يعني اذا جاء الامر بعد سؤال انصلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرضي انتوضأ من لحوم الابل

106
00:42:10.600 --> 00:42:36.500
قال نعم او توضأوا فهذه اوامر جاءت بعد بعد السؤال فقال واشار الى القول الاول وهو انه يحمل على الايجاب لماذا؟ لانه الاصل القول الثاني انه يحمل على الاباحة او يقتضي اباحة للاغلبية

107
00:42:36.600 --> 00:43:02.900
فذهب بعض العلماء الى ان الامر بعد الحظر يحمل على الاباحة وليس الوجوب واخذوا هذا من تتبع اغلب النصوص ووجدوا ان اغلب النصوص يأتي الامر بعد الحظر للاباحة مثل قوله تعالى واذا حللتم

108
00:43:03.550 --> 00:43:38.150
ما اصطادوا والصيد هنا بالاباحة وليس للتحريم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قالوا الغالب على هذه النصوص انها جاءت بمعنى الاباحة فتحمل على هذا لانه اذا تعارض الاصل والغالب

109
00:43:38.400 --> 00:44:03.550
قدمنا الغالب على الاصل  او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب. يعني بعض العلماء قال بالاباحة ولكن قيده قال اذا علق الامر على سبب او علة ثم جاء الامر بعد ذلك

110
00:44:04.750 --> 00:44:28.050
يعني علق على سبب وعلة ووصف ثم بعد ذلك زال هذا الوصف وجاء الامر بالحظ ففي هذه الحالة قيد الاباحة بهذه الحالة وتفيد الاباحة والا فهي فهي للوجوب الا فدي المذهب

111
00:44:29.450 --> 00:44:48.400
يعني ان لم يعلق على السبب ومثله كالعلة والصفة ونحو ذلك فذي المذهب يعني فهذا هو المذهب وهو الاباحة والكثير يعني من الاصوليين له الى ايجابه مصيره ذهبوا الى الايجاب

112
00:44:50.350 --> 00:45:14.400
وهذا قول ذكره بعض المالكية والقاضي عبدالوهاب وهو انه فرق بين الحظر المطلق والحظر المقيد بانه قال ننظر الى الحظر فاذا كان الحظر مقيدا يعني علق على سبب وعلة فانه

113
00:45:15.550 --> 00:45:40.000
يقتضي يباحها واما اذا لم يعلق على سبب وعلة ففيه الخلاف الذي سبقه يعني كأنه يقول المذهب لا يختلف في هذه الصورة ويختلف في تلك الصورة الاخرى  لكن هذا قول ذكره القاضي عبد الوهاب البغدادي وغيره يذكر غير هذا الكلام

114
00:45:44.600 --> 00:46:06.300
فهذه خلاصة الخلاف في هذه المسألة والتحقيق كما يقول الشيخ الامين رحمه الله ان الامر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحرب اذا كان حكمه قبل الحظر الاباحة

115
00:46:06.500 --> 00:46:25.400
ويحمل على الاباحة وان كان قبل الحظر على الوجوب يحمل على الوجوب والدليل وهذا هو الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية فقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا للوجوب وليس للاباحة

116
00:46:27.300 --> 00:46:42.450
وقوله آآ واذا حللتم فاصطادوا هذا للاباحة. لماذا؟ لان الصيد كان مباحا قبل ذلك فانتشروا في الارض ايضا كان الانتشار في الارض كان مباحا. فعاد الامر الى ما كان عليه

117
00:46:43.400 --> 00:47:15.200
فكأن فائدة الامر هو اسقاط الحظر ورفعه وبالتالي يعاد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر وبهذا تجتمع الادلة نعم بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بانى. وقيل للابقاء على ما كان

118
00:47:17.050 --> 00:47:42.950
كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يجيء  لما ذكر رحمه الله مسألة الامر بعد الحظر ذكر عكسها وما يقابلها

119
00:47:43.550 --> 00:48:04.900
وهو النهي بعد الوجوب  يعني اذا كان الفعل واجبا ثم جاء النهي عنه بعد ذلك بالنهي هذا بعد الوجوب هل يحمل على التحريم او يحمل على الكراهة او يحمل على رفع الحرج

120
00:48:05.300 --> 00:48:28.850
او يكون مجملا يحتاج الى دليل هذه هي المسألة فقال بعد الوجوب النهي الامتناع للجل يعني اكثر العلماء ذهبوا الى حمل النهي هنا على الامتناع. المقصود بالامتناع يعني التحريم لماذا؟ لانه هو الاصل

121
00:48:28.950 --> 00:48:47.950
كما ان الاصل في الوجوب الاصل في الاوامر الوجوب كذلك الاصل في النواهي التحريم فنبنيه على الاصل ونظل على هذا الاصل والقرينة هناك في المسألة السابقة وجدت وصرفتنا عن الوجوب

122
00:48:48.100 --> 00:49:07.850
الى الاباحة في بعض الصور بناء على الاستقراء التام ولكن هذه القرينة قالوا لم توجد في هذه المسألة واذا لم توجد القرينة الناقلة فالواجب البقاء على الاصل وهو التحريم فيحمل النهي هنا

123
00:49:07.900 --> 00:49:32.850
على التحريم ويكون على بابه والبعض للاتساع باتساع يعني الاباحة يعني بعض العلماء ذهب الى ان النهي بعد الوجوب يحمل على التخيير والاباحة كأن فائدته هو اسقاط الوجوب وبات الامر مخيرا

124
00:49:33.900 --> 00:49:56.050
وللكراهة برأي بان هذا القول الثالث في المسألة وهو ان النهي يحمل في هذه الصورة على الكراهة لانها اقل درجات النهي وما زاد عليه مشكوك فيه والاصل عدم ثبوته وقيل للابقاء على ما كان. القول الرابع في المسألة

125
00:49:56.250 --> 00:50:17.500
وهو انه يبقي الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب  على ما كان عليه قبل الوجوب. يعني النهي هنا يسقط الوجوب  ويعيد الامر الى ما كان عليه فننظر الى هذا الفعل قبل الوجوب

126
00:50:18.150 --> 00:50:48.750
ما حكمه ونثبته في هذه هي الصورة كالنسخ للوجوب عند القوم  ربطها بمسألة اخرى ولكن سرد هذه الاقوال الاربعة في مسألة النهي بعد الوجوب واكثر العلماء على انه للتحريم بناء على الاصل في هذه المسألة

127
00:50:49.600 --> 00:51:12.950
ثم ذكر مسألة النسخ للوجوه بمعنى ان يكون الحكم واجبا ثم ينسخه الشارع بنص صريح يعني هناك مجرد سبق في الزمن وجوب جاء النهي بعده لكن ما في تصريح بالنسخ

128
00:51:14.250 --> 00:51:38.000
ما هنا لا في تصريح بالنسخ كالنسخ للوجوب عند القاضي فاذا نسخ الوجوب فما هو الحكم الذي نثبته بعد بعد نسخ الوجوب هل هو الاباحة؟ هل هو الندب هل هو الاشتراك والتوقف

129
00:51:39.000 --> 00:52:03.800
هذه هي المسألة الثانية لكن ربطها باعتبار ان القاضي يعني القاضي عبدالوهاب البغدادي قال في هذه المسألة بالقول الاخير وقيل للابقاء على ما كان يعني قال النسخ للوجوب يحمل على ابقاء الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب

130
00:52:06.000 --> 00:52:25.600
يعني اخذ بالقول الاخير في المسألة السابقة وقال بها في هذه المسألة وهي ورود النسخ للوجوه وجلنا بذاك غير راضي يعني اكثر المالكية لم يرتضوا هذا القول الذي ذكره القاضي البغدادي

131
00:52:26.450 --> 00:52:48.300
بل هو في القوي رفع الحرج يعني القوي عندهم انه يفيد رفع الحرج يعني ان النسخ للوجوب يرفع الحرج وهو الاثم على من ترك هذا الفعل واما حكم التفصيل بحسب الادلة بعد ذلك ينظر الفقيه

132
00:52:48.900 --> 00:53:12.500
بتفصيل الدليل ويحدد هل هو اه مندوب او هو مباح مستوي الطرفين بحسب الادلة لكن نسخ الوجوب لا يفيد الا مجرد رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يجيء بعض العلماء قال بانه مباح

133
00:53:12.900 --> 00:53:33.400
يعني اباحه مستوية الطرفين يعني فعله وتركه سواء بعكس رفع الحرج الذي قبله معناه الاباحة بالمعنى العام يعني عدم وجود الاثم اسقاط الاثم في المسألة لكن تفصيل قد يكون مندوبا

134
00:53:34.000 --> 00:54:01.000
وقد يكون مباحا مستوي الترف وقيل للنذب كما في مبطل او جبل انتقال للتنفل يعني بعض العلماء قال بان الوجوب اذا نسخ فيبقى الندب والاستحباب يبقى الندب والاستحباب واكدوا هذا بمسألة فقهية

135
00:54:01.850 --> 00:54:25.200
وهي ان الانسان اذا دخل في صلاة الفريضة مثلا ثم ظهر له بطلان فريضتي يعني دخل في الصلاة يظن ان الوقت قد حان ولكنه في اثناء الصلاة اكتشف انه ان الوقت لم يدخل بعد

136
00:54:26.600 --> 00:54:53.800
وهنا يتم صلاته ولكن تحتسب له ايش نافلة لا تحتسب فليقطع تأكدوا هذا القول وهو ان الوجوب اذا سقط يبقى الندب بان الفريضة اذا بطلت فان الصلاة تعتبر نافلة وهذا غير لازم كما تعرفون لان

137
00:54:53.850 --> 00:55:18.400
لان رفع الاخص لا يلزم منه رفع الاعمى اذا بطل الطلب الملزم فلا يلزم منه اه وجود الطلب عموما رفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم وقد يكون الطلب عموما قائما

138
00:55:19.450 --> 00:55:52.700
والطلب الخاص مرتفعا  وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ان ليس يقع هذا شروع في مسألة التكليف بالمحال اه بمعنى الامر

139
00:55:52.900 --> 00:56:25.150
بما لا يصح وقوعه عقلا او عادة بمعنى هل يصح ان الشرع يأتي فيأمر المكلفين بالشيء المحال وقوعه في العقل او في العادة والعلماء بحثوا هذه المسألة ومنهم المؤلف في جانبين. الجانب الاول هو الجانب العقلي. يعني من حيث العقل

140
00:56:25.250 --> 00:56:48.000
ما هو حكم العقل في هذا؟ هل يجوز للعقل ان يرد الامر بشيء محال وقوعه ثم الامر الثاني من الجانب الشرعي والواقعي هل الشرع جاء بهذا او لا فالمؤلف ذكر الجانب الاول وهو الجانب العقلي فقال وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال

141
00:56:49.100 --> 00:57:13.900
يعني العقل يعطيك حكما بالجواز بانه يجوز ان يقع التكليف بالمحالات بانواعها الثلاثة  المحال عقلا وعادة مثل اجتماع الضدين فض الدال لا يجتمعان في حكم العقل ولا في العادة ايضا

142
00:57:16.150 --> 00:57:43.900
وهكذا ايضا المحال عادة وان كان جائزا عقل يعني في العادة مثلا محال ان يطير الانسان بلا آآ الة او يمشي الانسان المقعد بدون الة هذا مستحيل في العادة او ان يوجد بحر من زئبق كما يقولون

143
00:57:45.350 --> 00:58:03.600
فهذا مستحيل في العادة لكن العقل يجوزه يمكن ان يوجد هذا لكن في العادة والسنن الكونية التي خلق الله الاشياء عليها ان هذه الاشياء لا تقع ولكن تحتاج الى الة حتى يحصل هذا الفعل

144
00:58:05.750 --> 00:58:31.100
وهكذا يقول في المحال عقلا فقط ويقصدون بذلك المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه وسنشرح هذا الكلام بما سيأتي فالخلاصة خلاصة كلام المؤلف وهو قول جماهير العلماء ان التكليف المحال هذا جائز من حيث العقل

145
00:58:33.100 --> 00:58:53.300
هذا الجانب الاول ولكن بقي الجانب الثاني وهو الجانب الشرعي فقالوا وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى فتكلم عنه في في هذا البيت لكن قبل هذا اورد بيتا

146
00:58:54.350 --> 00:59:17.700
يشير فيه الى مخالفة قول الجمهور الجمهور قالوا بجواز التكليف بالمحامي عقلا فبعض العلماء قالوا بانه ممنوع عقل انه لا يصح في العقل ان يكلف بالمحال ولكنهم خصوا هذا بالمحال عقلا وعادة والمحال

147
00:59:18.000 --> 00:59:38.100
عادة فقط اما النوع الثالث وقالوا بانه جائز  وهو المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فاذا خالفوا الجمهور في ايش بنوعين من المحالات قالوا بانه لا يصح التكليف عقلا بها

148
00:59:39.300 --> 01:00:02.500
بانه لا يمكن امتثاله ولا فائدة في التكليف به لما الجمهور قالوا بانه يصح وفيه فائدة لان فائدة التكليف ليست محصورة في مسألة الامتثال التكليف يكون من باب الابتلاء والامتحان

149
01:00:03.150 --> 01:00:28.400
كما اخذنا في مسألة المقصود بالتكليف بالتكليف احيانا يأتي للامتحان والابتلاء ليبتلي الله العبد هل يعزم على الامتثال ويأخذ بمقدمات الطاعة او لا مثل الاب يأمر احيانا ولده بشيء يستحيل ان يفعله

150
01:00:29.150 --> 01:00:49.800
لكن يريد ان يرى ردة فعله هل يستجيب وتظهر فيه بوادر الطاعة او يعاند ويتمرد فالتكليف اذا لا يقصد به الامتثال دائما احيانا يقصد به الابتلاء والامتحان ويمكن ان يكون

151
01:00:50.050 --> 01:01:07.100
تكليف بالمحال فائدته هو هذا بل يعزم المكلف على المكلف على هذا او لا نكمل ان شاء الله بعد الاذان ثم يقول رحمه الله وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى

152
01:01:07.800 --> 01:01:26.850
هذا هو الجانب الاخر من مسألة التكليف بالمحال وبين سابقا انه يجوز عقلا كما قال الجمهور ولكن من حيث الوقوع الشرعي فانه لم يقع في الشرع ان كلف الله تعالى عباده بشيء محال

153
01:01:27.900 --> 01:01:47.800
فكلما كلف الله سبحانه وتعالى العباد به فهو فعل مقدور عليه وداخل في استطاعة الانسان وقدرته كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها   وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم

154
01:01:48.250 --> 01:02:14.400
اه فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا اذا امرتكم بشيء تفعلوا واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فهذه النصوص كلها تدل على ان التكليف بالمحال لم يرد به الشرع بل انه يجعل عجز الانسان عن الاتيان بالفعل

155
01:02:14.550 --> 01:02:36.450
سببا من اسباب الرخصة فيه واسقاط الوجوه عن المكلف لغير علم ربنا تعالى يعني استثنوا سورة واحدة من صور المحالات وهو ما يسميه بعض العلماء بالمحال لتعلق علم الله به

156
01:02:37.400 --> 01:02:59.350
يعني هو فعل جائز في حد ذاته ولكن آآ لكنه محال اذا نظرنا اليه من جهة تعلق علم الله الله سبحانه وتعالى اذا علم مثلا ان اباه جهل لا يؤمن وان ابا لهب لا يؤمن وسيموت على الكفر

157
01:02:59.700 --> 01:03:25.400
فان الايمان لن يقع منه بسبب تعلقه بعلم الله سبحانه وتعالى وعلم الله لا يتبدل لا يتغير هو يعلم الاشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها وبالوجه التفصيلي فعلمه لا يتغير فقالوا هذا النوع من المحالات

158
01:03:26.700 --> 01:03:50.700
جائز عقلا وهو واقع شرعا ان الله كلف ابا لهب بالايمان وكلف ابا جهل بالايمان ها وكلف اكثر الناس بالايمان ومع هذا قال وما اكثر الناس ولو حرصته بمؤمنين الواقع ان يعني ادخال هذه الصورة في المحالات مما لا ينبغي

159
01:03:52.000 --> 01:04:06.900
لان هذه الافعال هي في ذاتها ليست من المحال ايمان ابي لهب في الاصل هو من الجائز من الفعل الجائز لذاته لو اختار ابو لهب الايمان لامن والله سبحانه وتعالى

160
01:04:06.950 --> 01:04:31.300
اعطى الانسان اختيارا وقدرة على ان يختار الايمان او يختار الكفر واعطاه القدرة على هذا وعلم الله سبحانه وتعالى آآ لا يجبر الانسان على اختيار ما لا يريد كما انه لا ينفع ان يعتمد الانسان عليه لانه غيب

161
01:04:31.900 --> 01:04:51.500
ونحن ما ندري ماذا كتب الله لفلان؟ هل كتب له الايمان او كتب عليه الكفر فهذا النوع هو من الجائز لذاته في الحقيقة ولكن لما نظروا اليه من جهات تعلق علم الله جعلوه من

162
01:04:51.600 --> 01:05:09.900
المحال بهذا الاعتبار وهذا يشوش على كثير من الناس فيظن ان هذا ان هذا في في الاصل من المحالات وهذا ليس من المحال الانسان عنده القدرة والاختيار ان يختار طريق

163
01:05:10.000 --> 01:05:43.300
الايمان او طريق الهدى فالهمها فجورها وتقواها لمن شاء منكم ان يستقيم ولكن آآ الذي يهمنا من هذا ان هذا النوع جائز عقلا وواقع شرعا ايضا   نعم وما وجود واجب قد اطلقا به وجوبه به تحققا

164
01:05:44.650 --> 01:06:12.300
والطوق شرط للوجوب يعرف. ان كان بالمحال لا يكلف هذه اه قاعدة من القواعد ايضا وهي قاعدة ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب. يعني ان الشرع اذا اوجب

165
01:06:12.500 --> 01:06:38.850
اعلم من الافعال ثم توقف وجود هذا الفعل الذي اوجبه الله على شيء اخر فان هذا الشيء الاخر يكون واجبا من نص الاول الذي اوجب هذا الفعل تقال الوالد لولده

166
01:06:39.100 --> 01:07:02.250
ائتني كذا من السطح ائتني مثلا بالعباءة من السطح يوم الطعام الفلاني من السطح فان هذا النص يدل على لزوم صعود الدرج والسلم من اجل الوصول الى السطح ولا يحتاج هذا

167
01:07:02.400 --> 01:07:26.150
المأمور ان يقول ما امرتني بصعود الدرج لو ما امرتني بصعود السنة الامر الاول هو كاف بالامر بالوسائل والمقدمات التي يتوقف عليها الواجب فاذا اوجب الله مثلا الحج على احد ولله على الناس حج البيت

168
01:07:27.100 --> 01:07:46.600
كان حج هذا الانسان يتوقف على السفر لانه بعيد عن مكة يحتاج الى طائرة ويحتاج الى تذاكر او الى استئجار سيارة ما يأتي انسان فيقول ما في دليل انه واجب علي ان اشتري تذكرة الطائرة ولا السيارة

169
01:07:47.650 --> 01:08:06.600
قل له هذا النص كاف في حجاب المقدمات التي يتوقف عليها توقف عليها فعل الواجب ولا يحتاج الى نص اخر فهذا معنى قوله ما لا يتم وجود الواجب الا به

170
01:08:07.050 --> 01:08:32.400
فهو واجب يعني واجب بالنص نفسه ولا يحتاج الى نص جديد لايجاب هذه المقدمات  ثم اشار الى ان الجمهور عندما قالوا هذا الكلام هم يشترطون في هذه المقدمة ان تكون داخل تحت قدرة الانسان

171
01:08:33.700 --> 01:08:56.550
داخلة تحت قدرة الانسان فتكون واجبة. اما اذا كانت غير داخلة في قدرة الانسان واستطاعته فانها لا تكون واجبة مثلا وجوب الصلاة متوقف على دخول الوقت طيب دخول الوقت ليس بيد الانسان

172
01:08:57.050 --> 01:09:20.400
هو لا يتحكم في حركة الشمس حتى يدخل الوقت او يخرجه وهكذا مثلا بالجمعة عند من يشترط عددا معينا فاجتماع الناس في الجمعة ليس بيده الجمعة لا تتم الا بهذا العدد المعين كالاربعين مثلا عند الحنابلة

173
01:09:22.250 --> 01:09:42.150
لكن جمع اربعين من الناس ليس بيده هذا فاذا ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب الا اذا كانت هذه المقدمة ليست داخلة في قدرة الانسان فانها لا تجب لماذا بناء على

174
01:09:42.300 --> 01:09:59.300
انه لا يجوز التكليف بالمحال شرعا كما في البيت السابق ولهذا قال ان كان او ان كان يعني ممكن تقرأ بالفتح او منكسر ان كان يعني اذا قلنا بان المحال لا يكلف به

175
01:10:00.650 --> 01:10:20.350
بناء على اه شرطية ويمكن ان نقول ان كان بالمحال ويراد به التعليل يعني لاننا نقول بانه لا يجوز التكليف بالمحال فلابد ان يكون ان تكون المقدمة هذه داخلة تحت قدرة الانسان وطاقته

176
01:10:22.050 --> 01:10:47.000
نعم كعلمنا الوضوء شرطا في اذى فرض فامرنا به بعد بدا هذا مثال للمقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب فاذا اوجب الله سبحانه وتعالى الوضوء في الصلاة ثم جاء بعد ذلك الامر بالصلاة واقيموا الصلاة

177
01:10:47.300 --> 01:11:14.650
فمجرد اقيموا الصلاة هذا كافي في ايجاد الطهارة والوضوء ولا يحتاج الى نص اخر جديد لماذا؟ لان وجود الواجب يتوقف على هذا الفعل فيكون واجبا   وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا. يعني بعض

178
01:11:14.750 --> 01:11:39.650
المخالفين في هذه المسألة نفوه مطلقا وقالوا بان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ويقصدون من ناحية اللفظ يعني كلامهم متجه ولكن من ناحية اللفظ لان اللفظ ليس فيه ما يدل

179
01:11:40.050 --> 01:12:05.350
على ذكر الوضوء او ذكر المقدمة التي يتوقف عليها الواجب ولكن من الجهة الاخرى وهي من جهة دلالة الالتزام يدل عليها لان الاتيان بهذا الواجب يتوقف على هذا الفعل فاذا لم نوجبه فقد اسقطنا وجوبا

180
01:12:06.100 --> 01:12:28.700
وجوب الواجب ولهذا وجبت المقدمة والبعض ذو رأيين قد تفرقا يعني بعض العلماء فصلوا القوم وفرقوا بين ما يكون من باب السبب وما يكون من باب الشر وقالوا ان كان من باب السبب

181
01:12:29.900 --> 01:12:47.150
فهو واجب وان كان من باب الشرط فليس بواجب لان العلاقة بين السبب والمسبب اقوى من العلاقة بين الشرط والايش والمشروط لان السبب يلزم من وجوده وجود المسبب ويلزم من عدمه عدم المسبب

182
01:12:47.550 --> 01:13:12.350
بخلاف الشر فانه لا يلزم من وجوده وجود المشروط  ولهذا فرقوا بينهما والواقع اننا لو نظرنا الى مسألة التوقف فلا فرق بين السبب والشرط يعني هذا لا يؤثر في مسألة توقف الاتيان بالواجب على هذه المقدمة

183
01:13:12.650 --> 01:13:37.950
فتكون المقدمة واجبة بالواجب الاول  بناخد البيت الاخير وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. يعني ما سبق هو في قاعدة ما لا وجود الواجب الا به فهو واجب

184
01:13:38.750 --> 01:14:00.350
ولكن هذه قاعدة اخرى وهي ما لا يتم وجوب بالباب وجوب الواجب الا به فليس بواجب يعني المقدمة التي يتوقف عليها الوجود هذه هي الواجب اما المقدمة التي يتوقف عليها الوجوب

185
01:14:00.450 --> 01:14:22.650
بالباء فليست واجبة يعني مثلا آآ الزكاة يتوقف وجوبها على ملك النصام لكن لا يجب على الانسان ان يملك نصابا ما نقول له يجب عليك ان تتاجر حتى تملك نصابا لتزكيه

186
01:14:25.950 --> 01:14:43.500
لكن اذا ملك نصابا وجبت عليه ايش ؟ وجبت عليه الزكاة فاذا الخلاصة ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم وجوب الواجب الا به فليس بواجب

187
01:14:44.550 --> 01:14:50.600
يكمل بعد الصلاة يا شيخ