قل له هذا النص كاف في حجاب المقدمات التي يتوقف عليها توقف عليها فعل الواجب ولا يحتاج الى نص اخر فهذا معنى قوله ما لا يتم وجود الواجب الا به ان ينيب غيره في القيام بهذا الامر ويوكله او لا يجوز له ذلك ويلزمه ان يباشر بنفسه هذا الفعل الذي امر به فقال انب اذا ما سر حكم قد جرى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلومه في الدارين قال المصنف رحمه الله تعالى وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مسألة من مسائل الامر وهي مسألة الامر لطرف ثالث بمعنى ان الشخص اذا امر شخصا ان يأمر شخصا اخر اي ثالثا بفعل معين فهل يعتبر الاول امرا للثالث وهل يعتبر الثالث مأمورا للاول او لا يعتبر كذلك فذكر الناظم رحمه الله هنا بان الامر هنا لا يكون امرا بامر للطرف الثالث وانما امره مقصور على الطرف الثاني الطرف الثاني هو المأمور بهذا الامر فقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فهذا الامر يقولون هو امر للاولياء والاباء ان يأمروا صبيانهم بالصلاة ولكن ليس امرا للصبيان انفسهم لانه غير مكلفين فالامر بالشيء لطرف اه ثالث لا يكون امرا له وانما هو امر للثاني فهو مأمور بالتبليغ والسبب في هذا قالوا بان الامر للطرف الثاني بتبليغ الثالث لو كان امرا للثالث لكان تعديا وتجاوزا في بعض السور يعني يقول له مر خادمك فلان بكذا وكذا ولو جعلناه امرا للثالث قالوا فهذا يستلزم ان يكون تعديا آآ على ولي هذا الخادم وامره بذلك او لو قال له صح على هذه الدابة قالوا يلزم عليه ان يكون امرا للدابة فالامر بالامر بالشيء هو امر للثاني ولكنه ليس امرا للثالث الا اذا وجدت القرينة اذا وجدت القرينة الدالة على ان الثالث مأمور بهذا الفعل فانه يكون داخلا في الامر ومثل له الناظم بحديث ابن عمر فان ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته فلما اخبر ابوه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال مره فليراجعها فليراجعها فقالوا الامر هنا يشمل عبد الله ابن عمر لوجود القرينة وهي لام الامر فليراجعها بل جاء في بعض الروايات فامره ان يراجعها يعني يراجع امرأته لانه طلقها وهي حائض فاذا وجدت القرينة الدالة على الامر بالثالث فانه يكون مأمورا بذلك ولكن بناء على القرينة والا فالاصل هو امر للثاني بهذا الفعل يعني بتبليغ هذا الفعل الطرف الثالث ثم قالوا والامر للصبيان ندبه نمي لما رواه في حديث خثعمي يعني آآ الاوامر التي جاءت في النصوص تشمل الصبيان الصبيان مثلا مأمورون باقامة الصلاة ولكن على سبيل الندب والاستحباب. ليس على سبيل الوجوب لانه غير مكلفين شرعا البلوغ من شروط التكليف وهم غير مكلفين ولكن تشملهم هذه النصوص التي فيها هذه الاوامر والنواهي ايضا ولكن الاوامر تكون على سبيل الندب والاستحباب بمعنى انهم لو فعلوا هذه الطاعات فانهم يؤجرون عليها واستدل على هذا بحديث خثعمي يعني حديث المرأة الخثعمية ويقصد بهذا الحديث ان امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر يعني نعم له له حج ويؤجر عليه ولكن على سبيل الندوة والاستحباب ولهذا اذا بلغ هذا الصبي يجب عليه ان يحج حجة الفريضة بعد البلوغ ولكن قول المؤلف من حديث خثعم اه انتقال ذهن فان الحديث الذي استدل به آآ ليس من حديث المرأة الخثعمية انما حديث المرأة الخثعمية في الحج عن الكبير لما جات الخثعمية وقالت ان ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال حجي عنه فهذه حديث المرأة الخثعمية اما المرأة السائلة التي رفعت صبيا فليست من خزعم لكن انتقل ذهن المؤلف رحمه الله الى هذاك الحديث نعم تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهاري هذه مسألة تتعلق ايضا بمسألة الامر يحمل على الوجوب او لا يحمل وقد عرفنا سابقا بان الامر اذا جاء مطلقا يحمل على الوجوب عند الجمهور واذا جاء مقيدا فبحسب القيد وهنا ذكر ان الامر اذا جاء مقيدا بالاختيار اذا جاء الامر مقيدا بالاختيار فانه يفيد الجواز يعني لا يفيد الوجوب يخرج عن اصله وهو الوجوب لماذا؟ لان الواجب لا يتعلق باختيار الانسان الواجب ملزم به الانسان ما عنده خيار في ان يفعل او لا يفعل مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا وقوله واراد ان يضحي استدل بهذا الجمهور على ان الاضحية ليست واجبة لماذا؟ لانه علقها علقها على الارادة والاختيار الواجب لا يتعلق على الارادة والاختيار وهكذا في الحديث الاخر صلوا قبل المغرب طلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء وقوله لمن شاء صرف صرف الامر صلوا عن اصله وهو الوجوب فاذا تعليق الامر على المشيئة والاختيار هو قرينه صارفا للامر عن اصله وهو الوجوب الى الجواز وامر بلفظة تعمها دخل قصدا او عن القصد اعتزل. هذه مسألة ايضا من مسائل الامر وهي مسألة الامر هل يدخل في عموم خطابه او لا يدخل بمعنى ان المتكلم اذا اتى بصيغة امر وكانت الصيغة عامة تشمله من حيث اللفظ وتشمل غيره. فهل يدخل الامر وهو المتكلم هل يدخل في عموم كلامه او لا يدخل يعني لو قال الاب لولده من دخل الدار فاكرمه فمن صيغ العموم طيب لو دخل الاب فهل يلزمه ان يكرمه؟ بمقتضى هذا الامر او لا وقال المؤلف رحمه الله وامر بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل واللي في الغالب اذا اورد المسألة بصيغة الاستفهام فهو يشير الى الخلاف وان العلماء اختلفوا في هذه المسألة هل يدخل الامر في عموم كلامه او لا بل اكثر من العلماء قالوا يدخل لماذا مراعاة لعموم اللفظ لانه قال من دخل داري فاكرمه ومن من صيغ العموم فيشمل المتكلم ايضا وبعض العلماء قالوا لا يدخل لأنه يبعد ان يأمر الإنسان نفسه وقال يعني من النادر ان يقصد الانسان ادخال نفسه في العموم الذي تكلم به فجعلوا هذا الاحتمال احتمال الدخول بعيدا فلهذا لم يدخلوه الا بدليل لكن الجمهور على الاول وهو ان الامر اذا تكلم بلفظ عام فالاصل انه يدخل فيه سواء كان امرا ام نهيا ام خبرا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة بحجة الوداع بفسخ الحج الى عمرة يترددوا وامتنعوا في اول الامر واحتجوا بحاله صلى الله عليه وسلم يعني احتجوا بانه هو عليه الصلاة والسلام يعني ما فسخ احرامه وحولها الى عمرة وهو تكلم بلفظ بامر عام يشمله وفهموا منه هذا الدخول ولهذا احتجوا بحاله عليه الصلاة والسلام حتى بين لهم المانع وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فبين هناك ان هناك سببا مانعا وهو سوق الهدي وكذلك في النهي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال يعني ان يصوم الانسان يومين متتابعين بدون ان يفطر بينهما فنهى اصحابه عن الوصال والصحابة قالوا لكنك تواصل يا رسول الله ففهموا من هذا ان الناهي يدخل في عموم نهيه حتى بين لهم الفرق بعد ذلك وقال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي وهكذا في الخبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد تدخل الجنة بعمله فقالوا ولا انت يا رسول الله؟ فهم فهموا ان هذا الكلام الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يشمله هو ايضا ورد يتأكد منها قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فاذا المتكلم يدخل في عموم كلامه الا بدليل يدل على عدم دخوله وهذه مسألة تنفع في مسائل كثيرة ولا سيما في مسائل بمسائل الخصائص النبوية هناك كثير من الافعال التي قيل بانها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم او لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة مرتبطة بهذه المسائل وهي دخول الامر في عموم كلامه نعم انب اذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء اشار في هذا البيت الى ان المأمور اذا امر بامر فهل يجوز له بها كسد خلة للفقراء يعني يجوز للمأمور ان ينيب غيره في القيام بالامر ولكن ليس مطلقا وانما اذا حصل مقصود الشرع من هذا الفعل وتحققت المصلحة التي ارادها الشرع من هذا الفعل اما اذا لم تتحقق هذه المصلحة وكان المقصود منها خاصا بالفاعل المباشر فلا تجوز النيابة في هذه الافعال ومثل لهذا النوع بسد خلة الفقراء يعني مثل ايصال الزكاة الى الفقراء فيجوز الانابة في هذا وان تنيب غيرك ولا يلزمك ان تأخذ زكاتك بنفسك الى الفقيه لماذا؟ لان مقصود الشرع هو ايصال هذا المال الى هذا الفقير وهذا حاصل باي شخص اخر لا يتوقف مصلحته والمقصود منه على خصوص المأمور المكلف بعينه وهكذا في رد الديون ورد المقصوبات وايصال النفقة على الاهل والاولاد فهذه تجوز الانابة فيها لان مقصود الشرع يتحقق باي شخص مقصود الشرع هو ان تسد حاجة هؤلاء بهذه النفقة وان يرد هذا المال الى اصحابه ولو اعطاه لشخص اخر واوصله الى المستحق حصل المقصود بهذا وجازت الانابة ولكن اذا كانت المصلحة لا تحصل والمقصود لا يتحقق الا في حق المباشر للفعل فلا تجوز النيابة كالصلوات والعبادات فان المقصود بها والمصلحة المقصود منها لا تتحقق لغير الفاعل يعني الصلاة يتحقق بها يعني طهارة النفس كما قال الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لانها تزرع التقوى ورقابة الله سبحانه وتعالى في نفسه الانسان وتدفعه الى فعل الواجبات وترك المحرمات فهذه المصلحة لا تتحقق الا لمن صلى لا يمكن ان يصلي زيد وتزكو نفس عمرو وانما هذه المصلحة تختص بالفاعل فمثل هذه الامور لا تجوز فيها النيابة يعني هذا ضابط عام في الافعال التي تدخلها النيابة والافعال التي لا تدخلها النيابة المأمور اذا في هذه الحالات يجوز له ان ينيب اذا تحققت المصلحة باي شخص ولم تتوقف على الفاعلين ذاته والامر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من اضداد او هو نفس النهي عن اندادي هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده او ليس نهيا عن ضده وخص الامر من نفسي هنا في هذا البيت بناء على مذهب الاشاعرة بان المعنى النفسي هو معنى واحد لا يتنوع الى امر ونهي وخبر كله عندهم نوع واحد الكلام بهذا المعنى هو نوع واحد لا يتنوع ولكن كما عرفنا سابقا بان الصواب ان الامر هو اللفظ الدال على المعنى وان المعنى يختلف بحسب الصيغة ان كانت الصيغة امر فالمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء وان كان ان كانت الصيغة نهيا فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وهكذا لكن عموما الامر هل هو نهي عن ضده الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده او ليس نهي عن ضده فقال المؤلف الامر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من اضدادي او هو نفس النهي عن ذلك يعني ان الامر بالشيء بالشيء المعين في وقت معين يستلزم النهي عن ضده فاذا قلت له صلي في هذا الوقت وهو نهي عن اضداد الصلاة في هذا الوقت واذا قال له آآ قم فهذا نهي عن الجلوس يعني عن ضد هذا الامر واذا قال له استيقظ فهو نهي عن النوم فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده يعني يدل بدلالة الالتزام على النهي عن ضده لان الامتثال لهذا الامر لا يتحقق الا بالكف عن اضداده ثم اشار الى القول الاخر قال او هو نفس النهي عن اندادي او هو نفس النهي يشير الى قول الاشاعرة بان الامر في الشيء هو نفسه النهي لانه لا فرق عنده بالمعنى النفسي بين الامر والنهي والخبر وغير ذلك بل هو معنى واحد في الجميع لكن جمهور الاصوليين على ان الامر بالشيء نهي عن ضده ان كان له ضد واحد او نهي عن جميع اضداده ايضا نعم وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا اشارة الى بعض الاقوال في هذه المسألة ومنها ان بعض العلماء فرقوا بين امر الوجوب وامري الندب فقال بان امر الوجوب يستلزم النهي ام ضده واما امر الندب فلا يستلزم النهي عن ضده وقيل لا يدل مطرقا بمعنى ان الامر بشيء لا يدل على النهي عن ضده مطلقا. يعني سواء كان من باب الوجوب او من باب الندب ولا من ولا باعتبار غيره من الصفات فالامر عندهم لا يدل على النهي عن ضده مطلقا. والسبب في ذلك هو ان صيغة الامر قالوا لا تعرض فيه للاضداد يعني عندما يقول له قم فهذا امر بالقيام من حيث اللغة لا يدل الا على مجرد الامر بالقيام وليس فيه ذكر اضداد القيام من الجلوس او الاضطجاع او غير ذلك فما وردت هذه الاشياء في اللفظ لا يدل عليه وكأن الخلاف يرجع الى الى طريق النفي والاثبات يعني الذين قالوا بانه لا يدل كانهم يقصدون لا يدل من حيث اللفظ يعني ليس في اللفظ لا مطابقة ولا تضمنا ما يدل على حكم الاضدادات وهم صدقوا في هذا يعني ليس فيها دلالة مطابقة ولا تظمن والذين اثبتوا هذه الدلالة هم اثبتوها من جهة دلالة الالتزام يعني ان اللفظ يدل عقلا على النهي عنه كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يجيء لما ذكر رحمه الله مسألة الامر بعد الحظر ذكر عكسها وما يقابلها اضداده لانه لا يمكن امتثال هذا الامر الا بتجنب هذه الارض ذات الذين اثبتوه اثبتوه بناء على دلالة الالتزام يعني الدلالة العقلية اللازمة من اللفظ والذين نفوه نفوه من جهة الدلالة التضمنية والمطابقة وهذا صحيح. وكلاهما صواب فالامر بالشيء هو يستلزم النهي عن ضده لانه لا يمكن الامتثال بهذا الامر الا بتجنب ذلك الضد نعم ففاعل فيك الصلاة ضدا كسرقة على الخلاف يبدى. الا اذا النص الفساد ابدا مثل الكلام في الصلاة عمدا هذه اشارة الى بعض ثمرات الخلاف السابق الامر بشيء نهي عن ضده اه اشار الى بعض ثمراته وتطبيقاته الفقهية ومنها يقول ان يأتي الانسان في الصلاة بضد من اضدادها يعني ان يفعل شيئا يضاد الصلاة ويناقض الصلاة. يعني من الافعال التي نهى عنها الشرع في الصلاة بان مثلا آآ يلعب ويلهو ومثل لذلك بالسرقة الكسرقة على الخلاف يبدأ. يعني اذا سرق في اثناء صلاته فهل يحكم على صلاته بالبطلان او لا؟ فان قلنا الامر بالشيء نهي عن ضده وصلاته باطلة لماذا؟ لانه ارتكب منهيا عنه وهو السرقة او اللهو واللعب او الاكل والشرب مثلا والنهي يقتضي الفساد وساد الصلاة ومن يقول بان الامر ليس نهيا عن ضده يقول لا لا نحكم على صلاته من البطولات وصلاته صحيحة وهو اثم بالمخالفة التي ارتكبه ولكن الناظم يقول محل هذا ما لم يرد نص ودليل على ابطال الصلاة فاذا ورد الدليل والنص حكمنا على الصلاة بالبطلان حتى وان قلنا بان الامر بشيء ليس نهي عن ومثل له مثل مثل الكلام في الصلاة عمدا مثل انسان الذي يتكلم في صلاته عمدا لغير مصلحة الصلاة واذا تكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة عامدا وعارفا فان صلاته باطلة لماذا؟ لوجود الادلة الدالة على هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وانما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما في صحيح مسلم والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلافه. وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبق رأي ما انتصر هذه مسألة مقابلة للمسألة السابقة. المسألة السابقة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده وهنا عكسها وهو النهي عن الشيء هل هو امر بضده او لا فذكر ان هذه المسألة فيها غابر الخلاف يعني فيها الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل فهناك من يقول بانه آآ امر بضده وهناك من يقول بانه ليس امرا بضده وهناك من يفصل بين التحريم وبين الكراهة وان كان من باب التحريم فيدل وان كان من باب الكراهة فلا فلا يدل ثم زاد عليه اه قولين اخرين. الاول اشار اليه بقوله او انه امر على ائتلافه يعني بعض العلماء حكى الاتفاق على ان النهي عن الشيء امر بضدي فاذا قال له آآ لا تجلس فهو امر القيام وهو امر بضده وحكى الاتفاق على هذا ان الخلاف انما هو في الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ وليس في النهي عن الشيء هل هو امر بضده القول الثاني وقيل قطع وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر يعني هذا قول ذكر في كتاب المختصر لابن الحاج مختصر في اصول الفقه لابن الحاجب قيل لا يعني لا يدل عليه ليس امرا بضده قطعا ويقين يعني على سبيل القطع هذا الفرق بينه وبين ما سبق ما سبقه ويقول لا يدل عليه ولكن ظنا اما هذا زاد عليه فقال لا يدل عليه قاطع عنه يقينا وهو لدى السكير رأي منتصر. يعني هذا القول قول ضعيف آآ لم اه ينتصر له او لم يرتضيه تاج الدين السبكي. ولهذا لم يذكره في جمع الجوامع نعم الامران غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في اه مسائل تكرار الامر يعني اذا تكررت صيغة الامر واثر هذا التكرار بافادة الحكم الشرعي وقال لم رآني غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين يعني اذا تكررت صيغة الامر وكانتا مختلفتين يعني غير متماثلتين ومثل له بصم نم صم فعل امر من الصيام. نم من النوم فيقول اذا جاءنا امران وتكررت صيغة الامر وكانا متغايرين غير متماثلين فانه لا اشكال في انهما امران وليس امرا واحدا عدة متغايرة واقيموا الصلوات والزكاة مثلا امران تكررا وهما متغايران هذا يتعلق بفعل وهذا يتعلق بفعل اخر وهنا لا اشكال انهما يعدان ايش متغايرين يعني هذا امر وهذا امر والمكلف مأمور بفعلين الفعل الاول اقامة الصلاة والثاني ايتاء الزكاة هذا لا اشكال فيه نعم وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي وان تعاقب فذا هو الاصح. والضعف للتأكيد والوقف وضحك ان لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومنحجا وشرع المسألة الاولى في حالة تغاير صيغتي الامر لكن هنا شرع في حالة التماثل بمعنى ان تكون الصيغة الثانية مثل الصيغة الاولى فهذه لها صور السورة الاولى يقول وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيسه يعني اذا تكرر صيغة الامر وكانتا متماثلتين مثل بعضهما ونفي العطف والتعاقب يعني ما في حرف عطف وما في تعاقب ايضا يعني في الزمن مثل ان يقول صلي ركعتين صلي ركعتين فهنا قال فتأسيس كفي يعني يحمل الامر الثاني على ارادة التأسيس للتأكيد يعني على اثبات حكم جديد ليكون صلي ركعتين الثانية يقصد بها التأسيس حكم جديد وبالتالي لو قال له صلي ركعتين صلي ركعتين فالمأمور اربعة يلزمه ان يصلي اربع ركعات ومن حيث الصيغة هو يحتمل ان يراد به التأكيد ولكنه بسبب القرائن لم يحمل على التأكيد ما هي هذه القرائن؟ اولا قال وعطف قد نفي ثم قال بلا تعاقب يعني وجود فاصل زمني صلي ركعتين وبعد ساعة قال له صلي ركعتين الهاصل الزمني وعدم وجود العطف هذه كلها قرائن مؤكدة تؤكد التأسيس للتأكيد فلا يكون المقصود صلي ركعتين فقط انما الواجب اربع ركعات لو قال له صلي ركعتين وسكت هكذا برها من الزمن صلي ركعتين فالثانية تعتبر امرا جديدا غير الامر الاخر نعم وان تعاقب فذا هو الاصح والضعف للتأكيد والوقف وضح وان تعاقب يعني جاء احدهما عقب الاخر مباشرة بدون فاصل زمني وبلا عطف ايضا صلي ركعتين صلي ركعتين متعاقبتين بدون وجود فاصل زمني قال فذا هو الاصح يعني الاصح ان يهمل على التأسيس ايضا وليس على التأكيد لانه الاصل لان الاصل في الكلام حمله على التأسيس وليس على التأكيد والضعف للتأكيد والوقف وضح اشار الى قولين اخرين في المسألة القول الاول انه يفيد التأكيد والقول الثاني هو التوقف بسبب تعارض الاحتمالين يراد به التأكيد او يراد به التأسيس فتوقف بعض العلماء فقال الضعف واضح في هذين القولين لمخالفتهما الاصل لان الاصل حمل الكلام على ايش على التأسيس يعني على افادة معنى جديد. وليس على التأكيد والتكرار ثم يقول ان لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومنحج وشرع يعني هذا مقيد حمله على التأسيس مقيد ما لم يكن هناك مانع عقلي او مانع عادي او مانع شرعي فاذا وجد احد هذه الموانع فيحمل عندها على التأكيد وليس على التأسيس المانع الشرعي مثلوا له ما لو قال اعتق زيدا اعتق زيدا واللفظ الثاني اعتق زيدا هذا لا يمكن حمله من الناحية الشرعية على التأسيس لماذا؟ لان زيدا اذا اعتق مرة فقد صار حرا فلا يصح ان يعتق مرة ثانية واضح؟ فهنا نحمل الكلام الثاني على التأكيد بسبب وجود هذا هذا المانع وقد يكون المانع قد يكون المانع من حيث العقل والعادة مثلا لو قال له اقتل زيدا اقتل زيدا واقتل زيدا الثانية بالتأكيد ولا التأسيس تأكيد التأكيد لماذا لوجود بوجود المانع العقلي لان زيدا لو قتل مرة فانه لا يقتل مرة ثانية فحمل قوله اقتل زيدا الثانية على على التأكيد وليس على التأسيس واما مثال واما مثال المانع العادي مثلوا له بان يقول اسقني ماء اسقني ماء واسقني ماء الثانية تحمل على التأكيد وليس على التأسيس لماذا قالوا لان العادة ان الانسان يروى ويذهب عطشه بمرة واحدة ولا يحتاج الى التكرار خلاصة هذا الكلام كله هو ان الامر اذا تكررت صيغته فالاصل انه يحمل على افادة معنى جديد ما لم يمنع منه مانع الا اذا وجد دليل يمنع من هذا او قرينة تدل على ان المراد التأكيد وليس التأسيس وان يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديه مو معولا واني اكون عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولة يعني اذا تكررت صيغة الامر ووجد معها صيغة العطف يعني حرف من حروف العطف قال له صل ركعتين وصلي ركعتين صلي ركعتين وصلي ركعتين فاتى بحرف العطف فهنا ايضا قال يحمل على التأسيس ويلزمه ان يصلي اربع ركعات لماذا لان الالواء تقتضي المغايرة يعني اذا عطفت شيئا على شيء في اللغة فهذا يقتضي ان يكون المعطوف غير المعطوف عليه فتأكد هذا بالعطف ويحمل على التأسيس ما لم يدل دليل على خلاف ذلك نعم والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب والا فذي المذهب والكثير له الا فدي المذهب. احسن الله اليكم. الا فذي المذهب والكثير له الى ايجابه مصيره هذه مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر بعد الحظر والامر بعد السؤال يعني اذا جاءت صيغة الامر بعد حظر يعني بعد منع سابق من هذا الفعل يعني كان الفعل ممنوعا ثم جاءت صيغة امر من الشرع فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين اقتلوا المشركين هذا امر. وجاء بعد حظر وهو منع قتلهم في الاشهر الحرم فهل الامر هنا يظل على اصله وهو الوجوب او يصرف عن الاصل الى معنى اخر هذه هي المسألة الاولى فقال والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل يعني يحمل على الوجوب اعتمادا على الاصل لان الاصل في الامر بل مجرد حمله على ايش على الوجوب ولا يصرف عنه الا بدليل وقرينة وتقدم الحظر لا يصلح قرينة صارفة عن هذا الاصل وهكذا يقول بعد سؤال. يعني اذا جاء الامر بعد سؤال انصلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرضي انتوضأ من لحوم الابل قال نعم او توضأوا فهذه اوامر جاءت بعد بعد السؤال فقال واشار الى القول الاول وهو انه يحمل على الايجاب لماذا؟ لانه الاصل القول الثاني انه يحمل على الاباحة او يقتضي اباحة للاغلبية فذهب بعض العلماء الى ان الامر بعد الحظر يحمل على الاباحة وليس الوجوب واخذوا هذا من تتبع اغلب النصوص ووجدوا ان اغلب النصوص يأتي الامر بعد الحظر للاباحة مثل قوله تعالى واذا حللتم ما اصطادوا والصيد هنا بالاباحة وليس للتحريم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قالوا الغالب على هذه النصوص انها جاءت بمعنى الاباحة فتحمل على هذا لانه اذا تعارض الاصل والغالب قدمنا الغالب على الاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب. يعني بعض العلماء قال بالاباحة ولكن قيده قال اذا علق الامر على سبب او علة ثم جاء الامر بعد ذلك يعني علق على سبب وعلة ووصف ثم بعد ذلك زال هذا الوصف وجاء الامر بالحظ ففي هذه الحالة قيد الاباحة بهذه الحالة وتفيد الاباحة والا فهي فهي للوجوب الا فدي المذهب يعني ان لم يعلق على السبب ومثله كالعلة والصفة ونحو ذلك فذي المذهب يعني فهذا هو المذهب وهو الاباحة والكثير يعني من الاصوليين له الى ايجابه مصيره ذهبوا الى الايجاب وهذا قول ذكره بعض المالكية والقاضي عبدالوهاب وهو انه فرق بين الحظر المطلق والحظر المقيد بانه قال ننظر الى الحظر فاذا كان الحظر مقيدا يعني علق على سبب وعلة فانه يقتضي يباحها واما اذا لم يعلق على سبب وعلة ففيه الخلاف الذي سبقه يعني كأنه يقول المذهب لا يختلف في هذه الصورة ويختلف في تلك الصورة الاخرى لكن هذا قول ذكره القاضي عبد الوهاب البغدادي وغيره يذكر غير هذا الكلام فهذه خلاصة الخلاف في هذه المسألة والتحقيق كما يقول الشيخ الامين رحمه الله ان الامر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحرب اذا كان حكمه قبل الحظر الاباحة ويحمل على الاباحة وان كان قبل الحظر على الوجوب يحمل على الوجوب والدليل وهذا هو الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية فقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا للوجوب وليس للاباحة وقوله آآ واذا حللتم فاصطادوا هذا للاباحة. لماذا؟ لان الصيد كان مباحا قبل ذلك فانتشروا في الارض ايضا كان الانتشار في الارض كان مباحا. فعاد الامر الى ما كان عليه فكأن فائدة الامر هو اسقاط الحظر ورفعه وبالتالي يعاد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر وبهذا تجتمع الادلة نعم بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بانى. وقيل للابقاء على ما كان وهو النهي بعد الوجوب يعني اذا كان الفعل واجبا ثم جاء النهي عنه بعد ذلك بالنهي هذا بعد الوجوب هل يحمل على التحريم او يحمل على الكراهة او يحمل على رفع الحرج او يكون مجملا يحتاج الى دليل هذه هي المسألة فقال بعد الوجوب النهي الامتناع للجل يعني اكثر العلماء ذهبوا الى حمل النهي هنا على الامتناع. المقصود بالامتناع يعني التحريم لماذا؟ لانه هو الاصل كما ان الاصل في الوجوب الاصل في الاوامر الوجوب كذلك الاصل في النواهي التحريم فنبنيه على الاصل ونظل على هذا الاصل والقرينة هناك في المسألة السابقة وجدت وصرفتنا عن الوجوب الى الاباحة في بعض الصور بناء على الاستقراء التام ولكن هذه القرينة قالوا لم توجد في هذه المسألة واذا لم توجد القرينة الناقلة فالواجب البقاء على الاصل وهو التحريم فيحمل النهي هنا على التحريم ويكون على بابه والبعض للاتساع باتساع يعني الاباحة يعني بعض العلماء ذهب الى ان النهي بعد الوجوب يحمل على التخيير والاباحة كأن فائدته هو اسقاط الوجوب وبات الامر مخيرا وللكراهة برأي بان هذا القول الثالث في المسألة وهو ان النهي يحمل في هذه الصورة على الكراهة لانها اقل درجات النهي وما زاد عليه مشكوك فيه والاصل عدم ثبوته وقيل للابقاء على ما كان. القول الرابع في المسألة وهو انه يبقي الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب على ما كان عليه قبل الوجوب. يعني النهي هنا يسقط الوجوب ويعيد الامر الى ما كان عليه فننظر الى هذا الفعل قبل الوجوب ما حكمه ونثبته في هذه هي الصورة كالنسخ للوجوب عند القوم ربطها بمسألة اخرى ولكن سرد هذه الاقوال الاربعة في مسألة النهي بعد الوجوب واكثر العلماء على انه للتحريم بناء على الاصل في هذه المسألة ثم ذكر مسألة النسخ للوجوه بمعنى ان يكون الحكم واجبا ثم ينسخه الشارع بنص صريح يعني هناك مجرد سبق في الزمن وجوب جاء النهي بعده لكن ما في تصريح بالنسخ ما هنا لا في تصريح بالنسخ كالنسخ للوجوب عند القاضي فاذا نسخ الوجوب فما هو الحكم الذي نثبته بعد بعد نسخ الوجوب هل هو الاباحة؟ هل هو الندب هل هو الاشتراك والتوقف هذه هي المسألة الثانية لكن ربطها باعتبار ان القاضي يعني القاضي عبدالوهاب البغدادي قال في هذه المسألة بالقول الاخير وقيل للابقاء على ما كان يعني قال النسخ للوجوب يحمل على ابقاء الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب يعني اخذ بالقول الاخير في المسألة السابقة وقال بها في هذه المسألة وهي ورود النسخ للوجوه وجلنا بذاك غير راضي يعني اكثر المالكية لم يرتضوا هذا القول الذي ذكره القاضي البغدادي بل هو في القوي رفع الحرج يعني القوي عندهم انه يفيد رفع الحرج يعني ان النسخ للوجوب يرفع الحرج وهو الاثم على من ترك هذا الفعل واما حكم التفصيل بحسب الادلة بعد ذلك ينظر الفقيه بتفصيل الدليل ويحدد هل هو اه مندوب او هو مباح مستوي الطرفين بحسب الادلة لكن نسخ الوجوب لا يفيد الا مجرد رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يجيء بعض العلماء قال بانه مباح يعني اباحه مستوية الطرفين يعني فعله وتركه سواء بعكس رفع الحرج الذي قبله معناه الاباحة بالمعنى العام يعني عدم وجود الاثم اسقاط الاثم في المسألة لكن تفصيل قد يكون مندوبا وقد يكون مباحا مستوي الترف وقيل للنذب كما في مبطل او جبل انتقال للتنفل يعني بعض العلماء قال بان الوجوب اذا نسخ فيبقى الندب والاستحباب يبقى الندب والاستحباب واكدوا هذا بمسألة فقهية وهي ان الانسان اذا دخل في صلاة الفريضة مثلا ثم ظهر له بطلان فريضتي يعني دخل في الصلاة يظن ان الوقت قد حان ولكنه في اثناء الصلاة اكتشف انه ان الوقت لم يدخل بعد وهنا يتم صلاته ولكن تحتسب له ايش نافلة لا تحتسب فليقطع تأكدوا هذا القول وهو ان الوجوب اذا سقط يبقى الندب بان الفريضة اذا بطلت فان الصلاة تعتبر نافلة وهذا غير لازم كما تعرفون لان لان رفع الاخص لا يلزم منه رفع الاعمى اذا بطل الطلب الملزم فلا يلزم منه اه وجود الطلب عموما رفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم وقد يكون الطلب عموما قائما والطلب الخاص مرتفعا وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ان ليس يقع هذا شروع في مسألة التكليف بالمحال اه بمعنى الامر بما لا يصح وقوعه عقلا او عادة بمعنى هل يصح ان الشرع يأتي فيأمر المكلفين بالشيء المحال وقوعه في العقل او في العادة والعلماء بحثوا هذه المسألة ومنهم المؤلف في جانبين. الجانب الاول هو الجانب العقلي. يعني من حيث العقل ما هو حكم العقل في هذا؟ هل يجوز للعقل ان يرد الامر بشيء محال وقوعه ثم الامر الثاني من الجانب الشرعي والواقعي هل الشرع جاء بهذا او لا فالمؤلف ذكر الجانب الاول وهو الجانب العقلي فقال وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال يعني العقل يعطيك حكما بالجواز بانه يجوز ان يقع التكليف بالمحالات بانواعها الثلاثة المحال عقلا وعادة مثل اجتماع الضدين فض الدال لا يجتمعان في حكم العقل ولا في العادة ايضا وهكذا ايضا المحال عادة وان كان جائزا عقل يعني في العادة مثلا محال ان يطير الانسان بلا آآ الة او يمشي الانسان المقعد بدون الة هذا مستحيل في العادة او ان يوجد بحر من زئبق كما يقولون فهذا مستحيل في العادة لكن العقل يجوزه يمكن ان يوجد هذا لكن في العادة والسنن الكونية التي خلق الله الاشياء عليها ان هذه الاشياء لا تقع ولكن تحتاج الى الة حتى يحصل هذا الفعل وهكذا يقول في المحال عقلا فقط ويقصدون بذلك المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه وسنشرح هذا الكلام بما سيأتي فالخلاصة خلاصة كلام المؤلف وهو قول جماهير العلماء ان التكليف المحال هذا جائز من حيث العقل هذا الجانب الاول ولكن بقي الجانب الثاني وهو الجانب الشرعي فقالوا وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى فتكلم عنه في في هذا البيت لكن قبل هذا اورد بيتا يشير فيه الى مخالفة قول الجمهور الجمهور قالوا بجواز التكليف بالمحامي عقلا فبعض العلماء قالوا بانه ممنوع عقل انه لا يصح في العقل ان يكلف بالمحال ولكنهم خصوا هذا بالمحال عقلا وعادة والمحال عادة فقط اما النوع الثالث وقالوا بانه جائز وهو المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فاذا خالفوا الجمهور في ايش بنوعين من المحالات قالوا بانه لا يصح التكليف عقلا بها بانه لا يمكن امتثاله ولا فائدة في التكليف به لما الجمهور قالوا بانه يصح وفيه فائدة لان فائدة التكليف ليست محصورة في مسألة الامتثال التكليف يكون من باب الابتلاء والامتحان كما اخذنا في مسألة المقصود بالتكليف بالتكليف احيانا يأتي للامتحان والابتلاء ليبتلي الله العبد هل يعزم على الامتثال ويأخذ بمقدمات الطاعة او لا مثل الاب يأمر احيانا ولده بشيء يستحيل ان يفعله لكن يريد ان يرى ردة فعله هل يستجيب وتظهر فيه بوادر الطاعة او يعاند ويتمرد فالتكليف اذا لا يقصد به الامتثال دائما احيانا يقصد به الابتلاء والامتحان ويمكن ان يكون تكليف بالمحال فائدته هو هذا بل يعزم المكلف على المكلف على هذا او لا نكمل ان شاء الله بعد الاذان ثم يقول رحمه الله وليس واقعا اذا استحال لغير علم ربنا تعالى هذا هو الجانب الاخر من مسألة التكليف بالمحال وبين سابقا انه يجوز عقلا كما قال الجمهور ولكن من حيث الوقوع الشرعي فانه لم يقع في الشرع ان كلف الله تعالى عباده بشيء محال فكلما كلف الله سبحانه وتعالى العباد به فهو فعل مقدور عليه وداخل في استطاعة الانسان وقدرته كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اه فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا اذا امرتكم بشيء تفعلوا واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فهذه النصوص كلها تدل على ان التكليف بالمحال لم يرد به الشرع بل انه يجعل عجز الانسان عن الاتيان بالفعل سببا من اسباب الرخصة فيه واسقاط الوجوه عن المكلف لغير علم ربنا تعالى يعني استثنوا سورة واحدة من صور المحالات وهو ما يسميه بعض العلماء بالمحال لتعلق علم الله به يعني هو فعل جائز في حد ذاته ولكن آآ لكنه محال اذا نظرنا اليه من جهة تعلق علم الله الله سبحانه وتعالى اذا علم مثلا ان اباه جهل لا يؤمن وان ابا لهب لا يؤمن وسيموت على الكفر فان الايمان لن يقع منه بسبب تعلقه بعلم الله سبحانه وتعالى وعلم الله لا يتبدل لا يتغير هو يعلم الاشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها وبالوجه التفصيلي فعلمه لا يتغير فقالوا هذا النوع من المحالات جائز عقلا وهو واقع شرعا ان الله كلف ابا لهب بالايمان وكلف ابا جهل بالايمان ها وكلف اكثر الناس بالايمان ومع هذا قال وما اكثر الناس ولو حرصته بمؤمنين الواقع ان يعني ادخال هذه الصورة في المحالات مما لا ينبغي لان هذه الافعال هي في ذاتها ليست من المحال ايمان ابي لهب في الاصل هو من الجائز من الفعل الجائز لذاته لو اختار ابو لهب الايمان لامن والله سبحانه وتعالى اعطى الانسان اختيارا وقدرة على ان يختار الايمان او يختار الكفر واعطاه القدرة على هذا وعلم الله سبحانه وتعالى آآ لا يجبر الانسان على اختيار ما لا يريد كما انه لا ينفع ان يعتمد الانسان عليه لانه غيب ونحن ما ندري ماذا كتب الله لفلان؟ هل كتب له الايمان او كتب عليه الكفر فهذا النوع هو من الجائز لذاته في الحقيقة ولكن لما نظروا اليه من جهات تعلق علم الله جعلوه من المحال بهذا الاعتبار وهذا يشوش على كثير من الناس فيظن ان هذا ان هذا في في الاصل من المحالات وهذا ليس من المحال الانسان عنده القدرة والاختيار ان يختار طريق الايمان او طريق الهدى فالهمها فجورها وتقواها لمن شاء منكم ان يستقيم ولكن آآ الذي يهمنا من هذا ان هذا النوع جائز عقلا وواقع شرعا ايضا نعم وما وجود واجب قد اطلقا به وجوبه به تحققا والطوق شرط للوجوب يعرف. ان كان بالمحال لا يكلف هذه اه قاعدة من القواعد ايضا وهي قاعدة ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب. يعني ان الشرع اذا اوجب اعلم من الافعال ثم توقف وجود هذا الفعل الذي اوجبه الله على شيء اخر فان هذا الشيء الاخر يكون واجبا من نص الاول الذي اوجب هذا الفعل تقال الوالد لولده ائتني كذا من السطح ائتني مثلا بالعباءة من السطح يوم الطعام الفلاني من السطح فان هذا النص يدل على لزوم صعود الدرج والسلم من اجل الوصول الى السطح ولا يحتاج هذا المأمور ان يقول ما امرتني بصعود الدرج لو ما امرتني بصعود السنة الامر الاول هو كاف بالامر بالوسائل والمقدمات التي يتوقف عليها الواجب فاذا اوجب الله مثلا الحج على احد ولله على الناس حج البيت كان حج هذا الانسان يتوقف على السفر لانه بعيد عن مكة يحتاج الى طائرة ويحتاج الى تذاكر او الى استئجار سيارة ما يأتي انسان فيقول ما في دليل انه واجب علي ان اشتري تذكرة الطائرة ولا السيارة فهو واجب يعني واجب بالنص نفسه ولا يحتاج الى نص جديد لايجاب هذه المقدمات ثم اشار الى ان الجمهور عندما قالوا هذا الكلام هم يشترطون في هذه المقدمة ان تكون داخل تحت قدرة الانسان داخلة تحت قدرة الانسان فتكون واجبة. اما اذا كانت غير داخلة في قدرة الانسان واستطاعته فانها لا تكون واجبة مثلا وجوب الصلاة متوقف على دخول الوقت طيب دخول الوقت ليس بيد الانسان هو لا يتحكم في حركة الشمس حتى يدخل الوقت او يخرجه وهكذا مثلا بالجمعة عند من يشترط عددا معينا فاجتماع الناس في الجمعة ليس بيده الجمعة لا تتم الا بهذا العدد المعين كالاربعين مثلا عند الحنابلة لكن جمع اربعين من الناس ليس بيده هذا فاذا ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب الا اذا كانت هذه المقدمة ليست داخلة في قدرة الانسان فانها لا تجب لماذا بناء على انه لا يجوز التكليف بالمحال شرعا كما في البيت السابق ولهذا قال ان كان او ان كان يعني ممكن تقرأ بالفتح او منكسر ان كان يعني اذا قلنا بان المحال لا يكلف به بناء على اه شرطية ويمكن ان نقول ان كان بالمحال ويراد به التعليل يعني لاننا نقول بانه لا يجوز التكليف بالمحال فلابد ان يكون ان تكون المقدمة هذه داخلة تحت قدرة الانسان وطاقته نعم كعلمنا الوضوء شرطا في اذى فرض فامرنا به بعد بدا هذا مثال للمقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب فاذا اوجب الله سبحانه وتعالى الوضوء في الصلاة ثم جاء بعد ذلك الامر بالصلاة واقيموا الصلاة فمجرد اقيموا الصلاة هذا كافي في ايجاد الطهارة والوضوء ولا يحتاج الى نص اخر جديد لماذا؟ لان وجود الواجب يتوقف على هذا الفعل فيكون واجبا وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا. يعني بعض المخالفين في هذه المسألة نفوه مطلقا وقالوا بان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ويقصدون من ناحية اللفظ يعني كلامهم متجه ولكن من ناحية اللفظ لان اللفظ ليس فيه ما يدل على ذكر الوضوء او ذكر المقدمة التي يتوقف عليها الواجب ولكن من الجهة الاخرى وهي من جهة دلالة الالتزام يدل عليها لان الاتيان بهذا الواجب يتوقف على هذا الفعل فاذا لم نوجبه فقد اسقطنا وجوبا وجوب الواجب ولهذا وجبت المقدمة والبعض ذو رأيين قد تفرقا يعني بعض العلماء فصلوا القوم وفرقوا بين ما يكون من باب السبب وما يكون من باب الشر وقالوا ان كان من باب السبب فهو واجب وان كان من باب الشرط فليس بواجب لان العلاقة بين السبب والمسبب اقوى من العلاقة بين الشرط والايش والمشروط لان السبب يلزم من وجوده وجود المسبب ويلزم من عدمه عدم المسبب بخلاف الشر فانه لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولهذا فرقوا بينهما والواقع اننا لو نظرنا الى مسألة التوقف فلا فرق بين السبب والشرط يعني هذا لا يؤثر في مسألة توقف الاتيان بالواجب على هذه المقدمة فتكون المقدمة واجبة بالواجب الاول بناخد البيت الاخير وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. يعني ما سبق هو في قاعدة ما لا وجود الواجب الا به فهو واجب ولكن هذه قاعدة اخرى وهي ما لا يتم وجوب بالباب وجوب الواجب الا به فليس بواجب يعني المقدمة التي يتوقف عليها الوجود هذه هي الواجب اما المقدمة التي يتوقف عليها الوجوب بالباء فليست واجبة يعني مثلا آآ الزكاة يتوقف وجوبها على ملك النصام لكن لا يجب على الانسان ان يملك نصابا ما نقول له يجب عليك ان تتاجر حتى تملك نصابا لتزكيه لكن اذا ملك نصابا وجبت عليه ايش ؟ وجبت عليه الزكاة فاذا الخلاصة ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم وجوب الواجب الا به فليس بواجب يكمل بعد الصلاة يا شيخ