﻿1
00:00:19.000 --> 00:00:35.600
تعالى فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

2
00:00:36.600 --> 00:01:02.400
بعد ان اه تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مقدمة الواجب وان ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب شرع في الحديث عن مقدمة الحرام بمعنى ان ترك المحرم اذا كان يتوقف

3
00:01:03.800 --> 00:01:28.050
آآ على ترك فعل معين فان ترك ذلك الفعل المعين يكون واجب وما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه وجه وفعله حرام فهذه تسمى عند العلماء بمقدمة الحرام كما ان المسألة السابقة تسمى بمقدمة

4
00:01:28.250 --> 00:01:55.650
الوجه فلو اشتبه محرم بامر جائز شرعا مثل ما لو اشتبهت آآ الشاة الميتة بالشاة المزكاة او اشتبهت اخته من الرضاع بامرأة اجنبية فلا يعرف من هي التي رضعت معه

5
00:01:55.750 --> 00:02:27.700
مثلا   فهنا في هذه الحالة يقول العلماء بان المكلف يحرم عليه الجميع آآ احدهما يحرم بالاصالة لانه محرم في الاصل كالشاة الميتة او الاخت من الرضاعة والثاني يحرم بالاشتباه بسبب

6
00:02:27.750 --> 00:02:52.300
وقوع الاشتباه بينه وبين هذا المحرم وهذا معنى قولهم ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب ولكن هذا كما عرفنا سابقا لو حصل هذا الاختلاط بين حلال وبين المحرم المحصور

7
00:02:54.600 --> 00:03:19.500
اما لو كان آآ احدهما غير محسوب بان اختلطت مثلا آآ اخته من الرضاعة بنساء بلد فهنا لا يلتفت الى هذه الشبهة لان الالتفات الى هذه الشبهة هو تعلق باحتمال بعيد

8
00:03:20.300 --> 00:03:38.100
فلا نحرم نساء اهل البلد من اجل ان انه اشتبهت عليه باخت من الرضاعة لان احتمال الكون هذه التي سيتزوجها هي اخت من الرضاعة احتمال بعيد والاحتمالات البعيدة لا يلتفت اليها

9
00:03:39.500 --> 00:04:07.350
لانها توقع الانسان في الوسواس بعد ذلك الاحتمالات البعيدة لا يلتفت اليها في الاحكام الشرعية هذا معنى قوله فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى وسويا وسوين بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبق

10
00:04:08.750 --> 00:04:30.850
هذا زيادة ايضاح الحكم السابق وهو ان الترك في هذه الحالة يكون واجبا اذا اشتبه في المحرم بدون فرق بين الجهل اللاحق او الجهل السابق يعني لا يختلف الحكم بين وقوع الجهل

11
00:04:31.350 --> 00:04:51.850
لاحقا يعني بعد التعين والمعرفة يعني كان يعرف الشاة الميتة ويميزها من الشاة المذكاة ولكنه بعد ذلك اشتبه عليه او كان يعرف اخته من الرضاعة ثم اشتبه عليه بعد ذلك

12
00:04:52.400 --> 00:05:12.350
فلا فرق في هذا الحكم بين الجهل الذي يأتي لاحقا والجهل الذي يكون سابقا بمعنى انه يجهل الحلال من الحرام بين هذين الامرين من الاصل فهذا معنى قولي يسوين بين جهل لاحقا

13
00:05:12.400 --> 00:05:45.000
بعد التعين وما قد سبق هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين هذه مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بشرط القدرة انا عرفنا سابقا ان من شروط الواجبات ان يكون الفعل مقدورا عليه للمكلف

14
00:05:45.400 --> 00:06:08.650
يعني ان يكون الفعل داخلا في قدرة الانسان واستطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن دقق العلماء في هذا  وقالوا هل العبرة في مسألة القدرة هل العبرة بوجود القدرة

15
00:06:09.300 --> 00:06:34.400
على التكليف او العبرة بامكان وجودها عند العمل والتطبيق بمعنى انه عند التكليف قد لا يكون قادرا ولكن عندما يجيء وقت التكليف يمكن ان يكون قادم فهل العبرة بالقدرة المنجزة

16
00:06:34.800 --> 00:06:59.550
هذا معنى التنجيس في التمكن يعني ان يكون التمكن ناجزا حاضرا موجودا عند توجيه الخطاب والتكييف او يكفي امكان وجوده عند العمل بعد ذلك فقال هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين

17
00:06:59.650 --> 00:07:22.800
عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يعني بعض العلماء قالوا بان المطلوب هو التمكين او القدرة الحاضرة المنجزة فلا يصح التكليف بالامر اذا لم يكن داخلا في مقدور المكلف حال الخطاب

18
00:07:27.000 --> 00:07:45.400
وهؤلاء منهم بعض الاشاعرة الذين يبنون هذا على المسألة التي سبقت وهي مسألة ان وقت القدرة وان القدرة لا تكون عندهم الا عند مباشرة الفعل قد بينا بطلان هذا القول فيما سبق وبالتالي

19
00:07:46.400 --> 00:08:05.050
اه يبطل من بنى على هذه القاعدة سابقا والقول الثاني الذي ذهب اليه المحققون من العلماء وهو ان آآ القدرة يكفي فيها الامكان. ولا يشترط فيها وجود القدرة حال التكليف

20
00:08:05.850 --> 00:08:25.550
وبالتالي بني على هذا على هذه المسألة مسألة اخرى اشار اليها المؤلف بقوله عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يعني ينبني على هذه المسألة مسألة اخرى وهي هل يصح التكليف

21
00:08:25.800 --> 00:08:50.400
بالمشروط قبل وجود شرطه او بالمسبب قبل وجود سببه او لا يصح التكليف الا عند وجود الشرط وعند وجود السبب فمن قال بان العبرة بوجود القدرة وتنجيزها وحضورها منع منها

22
00:08:51.000 --> 00:09:11.450
ومن قال بانه يكفي امكان القدرة اجاز ان يكلف المخاطب بالمشروط قبل وجود شرطه او المسبب قبل وجود  هذا معنى قوله عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلافه قد علم

23
00:09:14.050 --> 00:09:42.400
فالخلف في الصحة والوقوع للامر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره الى القصد انفقد وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب بنى المؤلف رحمه الله على المسألة السابقة

24
00:09:42.550 --> 00:10:10.550
مسألة اخرى هي ثمرة للخلاف الذي وهي مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا مخاطبين بها يعني هل هم مخاطبون بالايمان فقط  او مخاطبون بالايمان والاسلام واركان الاسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها

25
00:10:13.000 --> 00:10:31.850
فيقول المؤلف والخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفضل يعني ينبني على مسألة التكليف بالمشروط قبل وجود الشرط او المسبب قبل وجود السبب ينبني عليه مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة

26
00:10:32.400 --> 00:10:58.350
او مخاطبون بالايمان فقط فاشار الى خلاف في المسألة وان بعض العلماء وهم الاكثر يرون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مأمورون بالايمان والدخول في الاسلام هم مأمورون ايضا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والحج وسائر الاحكام الفرعية

27
00:10:59.450 --> 00:11:26.450
وبعض العلماء قالوا غير مخاطبين لماذا قالوا لانهم لو امتثلوا لا يصح الامتثال منه حال الكفر ان الايمان شرط في قبول هذه الاعمال وبالتالي لا فائدة في تكليفهم بالشرط قبل وجود المشروع

28
00:11:27.350 --> 00:11:49.850
فلا يكلفون بفروع الاعمال الا بعد وجود الاسلام والايمان منه فبناها على هذه القاعدة والمسألة القول الثالث قال ثالثها الوقوع في النهي يعني بعض العلماء قال الكفار مخاطبون بالمنهيات دون

29
00:11:50.250 --> 00:12:20.400
الواجبات المأمورات مخاطبون بالمنهيات لترك شرب الخمر وترك العدوان على الناس وترك الظلم دون المأمورات كالصلاة الحج  لماذا؟ قالوا لان المنهيات هي عبارة عن تروك لا تتوقف على نية التقرب والقصد

30
00:12:20.850 --> 00:12:42.300
فالانسان اذا ترك شرب الخمر فقد سلم من الاثم ولا يشترط ان ينوي التقرب بهذا الترك ليسلم من العقوق فهو لا عقوبة عليه ما دام انه لم يفعل لكن يقولون المأمورات ما تصح الا بنية التقرب

31
00:12:42.500 --> 00:13:06.900
والكافر ليس من من اهل النوايا والتقرب الى الله سبحانه وتعالى ولهذا فرقوا بين بين المنهيات وبين المأمورات المؤلف يقول يرد بما افتقاره الى القصد فقط. يعني هذا القول يرد

32
00:13:07.250 --> 00:13:33.350
لضعفه لماذا؟ قال لانه في مأمورات لا تتوقف صحتها على القصد  تردي المغصوبات ورد الحقوق للناس والانفاق على الاهل والاولاد هذه واجبات شرعية لكن لا تتوقف صحتها على النية يعني لو فعلها الانسان

33
00:13:33.600 --> 00:13:55.800
بدون نية التقرب فقد امتثل الحكم الشرعي لكن لا ثواب له لانه لم ينوي بذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى يعني من انفق على اولاده وقد خرج من التبعة الشرعية وسلم من الاثم لانه فعل الواجب

34
00:13:56.250 --> 00:14:14.850
لكنه لا يؤجر عليه الا اذا قصد بهذا الفعل الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه بطاعته اما لو انفق عليهم بدافع الغريزة والجبلة فلا اثم فلا اثم عليه ولا ثواب له ايضا

35
00:14:15.600 --> 00:14:40.700
في الكفار ايظا ينفقون على اولادهم فلا اثم عليهم ولا ثواب لهم ايضا فالمؤلف يقول هذا القول الثالث الذي فرق بين المأمورات والمنهيات قول ضعيف يرد بان هذه العلة التي من اجلها صححوا هذا في المنهيات موجودة في المأمورات في بعض المأمورات

36
00:14:40.750 --> 00:15:00.900
وهي المأمورات التي لا تتوقف على النية بهذا القول يقول قوله ضعيف. وقيل في المرتد بعض العلماء يقول المرتد الكافر والمرتد هو المخاطب بفروع الشريعة دون الكافر الاصلي  لماذا؟ قال لانه كان مخاطبا قبل ردته فالاصل

37
00:15:00.950 --> 00:15:24.250
بقاؤه تحت هذا التكليف والخطاب نعم فالتعذيب عليه والتيسير والتغذية. يعني يشير الى ثمرة الخلاف بين الفقهاء في مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا فقال يترتب على هذا

38
00:15:24.800 --> 00:15:46.600
مسائل منها التعذيب يعني الكفار يوم القيامة هل يعذبون على مجرد ترك الايمان بالله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم او يعذبون يوم القيامة على ترك الايمان وترك الواجبات العملية من الصلاة والصيام وغير ذلك

39
00:15:47.300 --> 00:16:08.700
فاذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيلزم من هذا انهم يعذبون يوم القيامة ليس فقط على ترك الايمان ولكن حتى على ترك الواجبات العملية وحتى على فعل المنهيات الاخرى

40
00:16:10.150 --> 00:16:30.050
ومن يقول بانهم غير مخاطبين يقول بانهم لا يعذبون الا على ايمان فحسب والقول الاول هو الاقرب الى الى النصوص الشرعية الله سبحانه وتعالى قال بحق اهل النار ما سلككم في سقر

41
00:16:31.200 --> 00:16:51.850
قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فاخبروا انهم سيعذبون على هذه الامور لم نك من المصلين والصلاة من الاحكام العملية

42
00:16:52.400 --> 00:17:11.550
ولم نك نطعم المسكين سواء قلنا الزكاة بالصدقة هو حكم عملي وكنا نخوض مع الخائضين انه والقدح في اعراض الناس وكنا نكذب بيوم الدين فاخبروا انهم عذبوا على الاصول والفروع

43
00:17:13.700 --> 00:17:31.750
الكفار يعذبون يوم القيامة ليس فقط على ترك الايمان بالله تعالى او الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولكن يعذبون على تركها وعلى ترك هذه الاعمال والواجبات وهذا عذاب فوق العذاب

44
00:17:32.550 --> 00:17:57.400
وكذلك يقول من فوائده التيسير والترغيب يعني اذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعلم الكافر انه سيعذب يوم القيامة على كل هذه الاعمال ولكنها ستسقط بمجرد الاسلام والايمان فان هذا يرغبه فيه

45
00:17:57.850 --> 00:18:19.800
بالدخول في الاسلام وكذلك الكافر الذي يؤدي هذه الواجبات العملية مثلا يتصدق على الناس ويحسن الى الناس وهذا موجود في الكفار هو كافر نصراني او يهودي ولكنه ولكنه يقوم ببعض الاعمال الصالحة من الاحسان الى الناس ونحوها

46
00:18:20.700 --> 00:18:38.550
فهذا ايضا بثمراته انه يوفق للاسلام يعني من ثمرات هذه الاعمال ان الله سبحانه وتعالى قد يكرمه فيجعل ثواب ذلك في اسلامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل

47
00:18:38.850 --> 00:18:53.450
لما اخبر انه كان يعمل اعمالا صالحة في الجاهلية قال اسلمت على ما اسلفت من خير  سلمت على ما اسلفت من خير. يعني الخير الذي كنت ازاوله كان سببا في ايش

48
00:18:54.050 --> 00:19:15.250
في اسلامك في دخولك للانسان فاذا مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة تنبني عليها هذه المسائل اما من حيث الواقع العملي فالعلماء متفقون على ان هذه الاحكام العملية اذا قاموا بها لا تصح الا بشرط الايمان

49
00:19:15.700 --> 00:19:44.550
يعني ان يقدموا الايمان اولا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم يأتون بهذه الاعمال. اما لو عملوها قبل الايمان فهذا العمل لا ينفعه اليوم  وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحررين. في كافر امن

50
00:19:44.550 --> 00:20:10.600
اطلاقا وفي من كفره فعل كالقى مصحفي اشار الى علة المنع بمعنى ان بعض العلماء الذين قالوا بان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة آآ اختلفوا في السبب والعلة التي تمنع

51
00:20:11.800 --> 00:20:39.650
من القول بانهم مخاطبون بفروع الشريعة فقالوا علل المانع بالتعذر يعني بعض من منع من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة قالوا العلم في هذا هو تعذر قصد التقرب من هؤلاء لان هذا كافر اصلا فكيف ينوي التقرب الى الله بهذا العمل

52
00:20:41.000 --> 00:21:03.900
فعلل به التعذر تعذر قصد التقرب الى الله تعالى  فجاء بعض المحررين من العلماء ويقصد القرافي قال هذا مشكل يعني اعترض على هذا الكلام بان قصد التقرب هذا يتعذر في حق بعض الكفار

53
00:21:03.950 --> 00:21:23.950
لا في حق جميعهم وهناك بعض الكفار الذين لا يتعذر قصد التقرب منه من هم يا ابا العباس قال في كافر امن مطلقا يعني في الكافر الذي امن بقلبه  ولكن

54
00:21:24.300 --> 00:21:49.750
ما امن بلسانه ولا اعلن الشهادتين ولا التزم باحكام الاسلام ولكنه في قرارة نفسه يعتقد ان الاسلام دين حق بابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم  ووصف دين النبي صلى الله عليه وسلم بانه من خير اديان البرية. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية

55
00:21:51.500 --> 00:22:10.850
فامن بقلبه وانه وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منعه من الاعلان عن اسلامه واعلان الشهادتين كلام الناس خشية ان يقول الناس لانه غير وبدل ان ابائي واجدادي

56
00:22:12.800 --> 00:22:31.500
فهذا كافر شرعا ما دام انه لم يعلن اسلامه ولم يظهر هذا الاسلام ويلتزم باحكام الاسلام ولكن هذا لا يتعذر منه قصد التقرب ما دام انه مؤمن بقلبه فيمكن ان يفعل عملا

57
00:22:31.550 --> 00:22:50.150
ويقصد به التقرب الى الله لانه مؤمن من حيث الباطل القرافي يقول هذه واحدة والثانية فيمن كان كفره بسبب فعله. يعني هو مقر بالله ومقر باحدارية الله. لكن فعل فعلا اخرجه من الاسلام

58
00:22:50.500 --> 00:23:12.500
بان اهان كلام الله اخذ المصحف والقاه في القاذورات وهو يعلم انه مصحف له كلام الله فهذا كافر كفرا عمليا وفعله هذا كفر ولكن لا يتعذر منه قصد التقرب  اللي هو يمكن ان يقصد التقرب

59
00:23:13.750 --> 00:23:36.750
بسبب ايمانه في في قلبه ولكنه كفر بسبب هذه الكهانة التي فعلها للشر فالخلاصة ان القرافي وهو المقصود بالمحرر هنا اعترض على هؤلاء بان التعليل بالتعذر هذا لا يصح لان هذه العلة موجودة في بعض الصور

60
00:23:37.750 --> 00:24:02.850
ولا يتعذر قصد التقرب منه  والرأي عندي ان يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك المؤلف رحمه الله قال الرأي عندي رجح ان يكون السبب في المنع ان يقال هو عدم قبول العمل

61
00:24:03.200 --> 00:24:22.150
ان هذا الحكم العملي وهذه الطاعة لو فعلها حالة كفره فانها غير مقبولة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن في اشتراط الايمان

62
00:24:23.000 --> 00:24:46.100
قال الصحيح ان يكون المدرك بضم الميم لانه اسم مكان من الرباعي ادرك فيكون على وزن مفعل المدرك يقول ينبغي ان يكون هو عدم قبول هذا العمل فهم غير مخاطبين من فروع الشريعة لعدم قبولها فيما لو

63
00:24:46.850 --> 00:25:11.950
امتثلوا هذه تكاليف وقاموا بهذه الاعمال  الجمهور يقولون هم مكلفون بها ولكن بشرط ان يقدموا الايمان على هذه الاعمال. ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في اشياء اخرى اولها التعذيب يوم القيامة هل يعذبون؟ على مجرد الايمان او يعذبون على الجميع

64
00:25:12.550 --> 00:25:28.800
وظاهر القرآن يدل على انهم يعذبون على الجميع الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فاخبر انهم يعذبون يوم القيامة ليس فقط على كفرهم ولكن على

65
00:25:28.950 --> 00:25:49.050
ما صدر عنهم من الافساد في الارض والايذاء والظلم وترك الصلاة وترك الصيام وغير ذلك  تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقة. اورد المؤلف رحمه الله هنا يعني مسألة ترجح قبل

66
00:25:49.050 --> 00:26:13.450
الجمهور بانهم بانهم مكلفون بفروع الشريعة. وانه يجوز التكليف بالمشروط قبل وجود شرطه وبالمسبب قبل وجود سببه قال الدليل ان العلماء اجمعوا جميعا على ان المحدث في حال حدثه مكلف

67
00:26:13.650 --> 00:26:36.650
بالصلاة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهو مكلف بالصلاة في حال حدثه والطهارة شرط في ايش بصحة الصلاة فخاطبهم بالمشروط وهو الصلاة الة عدم وجود الشرط وهو الطهارة فهذا يقوي مذهب الجمهور في ان

68
00:26:36.900 --> 00:27:06.900
التكليف يصح ان يكون آآ قبل وجود المشروط وقبل وجود المسبب   وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جلي وربطه يعني يشير الى التكليف بمعنى ان التكليف مربوط الشروط العقلية

69
00:27:09.100 --> 00:27:29.400
يعني الشروط الشرعية او العادية سبق ذكر الخلاف فيها. يعني هل يشترط في التكليف الاسلامي الكازرا والمخاطب او لا هل يشترط البلوغ الصبي هل هو مكلف او لا وقال هذا جرى فيه البحث لكن الشروط العقلية

70
00:27:30.500 --> 00:27:52.350
اشتراطها حتم لا يصح التكليف مع غيابها مثل الحياة يعني يشترط في المخاطبة ان يكون حيا فالميت غير مكلف وبالتالي لا يصح التكليف لان هذا شرط ولكنه شرط عقلي شرط عقلي في الشروط العقلية

71
00:27:52.500 --> 00:28:14.700
يقول اعتمادها حتم في مسألة التكليف بالاوامر. اما الشروط الشرعية فقد وقع فيها البحث الذي ذكره سابقا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه