تعالى فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد بعد ان اه تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مقدمة الواجب وان ما لا يتم وجود الواجب الا به فهو واجب شرع في الحديث عن مقدمة الحرام بمعنى ان ترك المحرم اذا كان يتوقف آآ على ترك فعل معين فان ترك ذلك الفعل المعين يكون واجب وما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه وجه وفعله حرام فهذه تسمى عند العلماء بمقدمة الحرام كما ان المسألة السابقة تسمى بمقدمة الوجه فلو اشتبه محرم بامر جائز شرعا مثل ما لو اشتبهت آآ الشاة الميتة بالشاة المزكاة او اشتبهت اخته من الرضاع بامرأة اجنبية فلا يعرف من هي التي رضعت معه مثلا فهنا في هذه الحالة يقول العلماء بان المكلف يحرم عليه الجميع آآ احدهما يحرم بالاصالة لانه محرم في الاصل كالشاة الميتة او الاخت من الرضاعة والثاني يحرم بالاشتباه بسبب وقوع الاشتباه بينه وبين هذا المحرم وهذا معنى قولهم ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب ولكن هذا كما عرفنا سابقا لو حصل هذا الاختلاط بين حلال وبين المحرم المحصور اما لو كان آآ احدهما غير محسوب بان اختلطت مثلا آآ اخته من الرضاعة بنساء بلد فهنا لا يلتفت الى هذه الشبهة لان الالتفات الى هذه الشبهة هو تعلق باحتمال بعيد فلا نحرم نساء اهل البلد من اجل ان انه اشتبهت عليه باخت من الرضاعة لان احتمال الكون هذه التي سيتزوجها هي اخت من الرضاعة احتمال بعيد والاحتمالات البعيدة لا يلتفت اليها لانها توقع الانسان في الوسواس بعد ذلك الاحتمالات البعيدة لا يلتفت اليها في الاحكام الشرعية هذا معنى قوله فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى وسويا وسوين بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبق هذا زيادة ايضاح الحكم السابق وهو ان الترك في هذه الحالة يكون واجبا اذا اشتبه في المحرم بدون فرق بين الجهل اللاحق او الجهل السابق يعني لا يختلف الحكم بين وقوع الجهل لاحقا يعني بعد التعين والمعرفة يعني كان يعرف الشاة الميتة ويميزها من الشاة المذكاة ولكنه بعد ذلك اشتبه عليه او كان يعرف اخته من الرضاعة ثم اشتبه عليه بعد ذلك فلا فرق في هذا الحكم بين الجهل الذي يأتي لاحقا والجهل الذي يكون سابقا بمعنى انه يجهل الحلال من الحرام بين هذين الامرين من الاصل فهذا معنى قولي يسوين بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين هذه مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بشرط القدرة انا عرفنا سابقا ان من شروط الواجبات ان يكون الفعل مقدورا عليه للمكلف يعني ان يكون الفعل داخلا في قدرة الانسان واستطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن دقق العلماء في هذا وقالوا هل العبرة في مسألة القدرة هل العبرة بوجود القدرة على التكليف او العبرة بامكان وجودها عند العمل والتطبيق بمعنى انه عند التكليف قد لا يكون قادرا ولكن عندما يجيء وقت التكليف يمكن ان يكون قادم فهل العبرة بالقدرة المنجزة هذا معنى التنجيس في التمكن يعني ان يكون التمكن ناجزا حاضرا موجودا عند توجيه الخطاب والتكييف او يكفي امكان وجوده عند العمل بعد ذلك فقال هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يعني بعض العلماء قالوا بان المطلوب هو التمكين او القدرة الحاضرة المنجزة فلا يصح التكليف بالامر اذا لم يكن داخلا في مقدور المكلف حال الخطاب وهؤلاء منهم بعض الاشاعرة الذين يبنون هذا على المسألة التي سبقت وهي مسألة ان وقت القدرة وان القدرة لا تكون عندهم الا عند مباشرة الفعل قد بينا بطلان هذا القول فيما سبق وبالتالي اه يبطل من بنى على هذه القاعدة سابقا والقول الثاني الذي ذهب اليه المحققون من العلماء وهو ان آآ القدرة يكفي فيها الامكان. ولا يشترط فيها وجود القدرة حال التكليف وبالتالي بني على هذا على هذه المسألة مسألة اخرى اشار اليها المؤلف بقوله عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم يعني ينبني على هذه المسألة مسألة اخرى وهي هل يصح التكليف بالمشروط قبل وجود شرطه او بالمسبب قبل وجود سببه او لا يصح التكليف الا عند وجود الشرط وعند وجود السبب فمن قال بان العبرة بوجود القدرة وتنجيزها وحضورها منع منها ومن قال بانه يكفي امكان القدرة اجاز ان يكلف المخاطب بالمشروط قبل وجود شرطه او المسبب قبل وجود هذا معنى قوله عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلافه قد علم فالخلف في الصحة والوقوع للامر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره الى القصد انفقد وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب بنى المؤلف رحمه الله على المسألة السابقة مسألة اخرى هي ثمرة للخلاف الذي وهي مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا مخاطبين بها يعني هل هم مخاطبون بالايمان فقط او مخاطبون بالايمان والاسلام واركان الاسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها فيقول المؤلف والخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفضل يعني ينبني على مسألة التكليف بالمشروط قبل وجود الشرط او المسبب قبل وجود السبب ينبني عليه مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او مخاطبون بالايمان فقط فاشار الى خلاف في المسألة وان بعض العلماء وهم الاكثر يرون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مأمورون بالايمان والدخول في الاسلام هم مأمورون ايضا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والحج وسائر الاحكام الفرعية وبعض العلماء قالوا غير مخاطبين لماذا قالوا لانهم لو امتثلوا لا يصح الامتثال منه حال الكفر ان الايمان شرط في قبول هذه الاعمال وبالتالي لا فائدة في تكليفهم بالشرط قبل وجود المشروع فلا يكلفون بفروع الاعمال الا بعد وجود الاسلام والايمان منه فبناها على هذه القاعدة والمسألة القول الثالث قال ثالثها الوقوع في النهي يعني بعض العلماء قال الكفار مخاطبون بالمنهيات دون الواجبات المأمورات مخاطبون بالمنهيات لترك شرب الخمر وترك العدوان على الناس وترك الظلم دون المأمورات كالصلاة الحج لماذا؟ قالوا لان المنهيات هي عبارة عن تروك لا تتوقف على نية التقرب والقصد فالانسان اذا ترك شرب الخمر فقد سلم من الاثم ولا يشترط ان ينوي التقرب بهذا الترك ليسلم من العقوق فهو لا عقوبة عليه ما دام انه لم يفعل لكن يقولون المأمورات ما تصح الا بنية التقرب والكافر ليس من من اهل النوايا والتقرب الى الله سبحانه وتعالى ولهذا فرقوا بين بين المنهيات وبين المأمورات المؤلف يقول يرد بما افتقاره الى القصد فقط. يعني هذا القول يرد لضعفه لماذا؟ قال لانه في مأمورات لا تتوقف صحتها على القصد تردي المغصوبات ورد الحقوق للناس والانفاق على الاهل والاولاد هذه واجبات شرعية لكن لا تتوقف صحتها على النية يعني لو فعلها الانسان بدون نية التقرب فقد امتثل الحكم الشرعي لكن لا ثواب له لانه لم ينوي بذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى يعني من انفق على اولاده وقد خرج من التبعة الشرعية وسلم من الاثم لانه فعل الواجب لكنه لا يؤجر عليه الا اذا قصد بهذا الفعل الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه بطاعته اما لو انفق عليهم بدافع الغريزة والجبلة فلا اثم فلا اثم عليه ولا ثواب له ايضا في الكفار ايظا ينفقون على اولادهم فلا اثم عليهم ولا ثواب لهم ايضا فالمؤلف يقول هذا القول الثالث الذي فرق بين المأمورات والمنهيات قول ضعيف يرد بان هذه العلة التي من اجلها صححوا هذا في المنهيات موجودة في المأمورات في بعض المأمورات وهي المأمورات التي لا تتوقف على النية بهذا القول يقول قوله ضعيف. وقيل في المرتد بعض العلماء يقول المرتد الكافر والمرتد هو المخاطب بفروع الشريعة دون الكافر الاصلي لماذا؟ قال لانه كان مخاطبا قبل ردته فالاصل بقاؤه تحت هذا التكليف والخطاب نعم فالتعذيب عليه والتيسير والتغذية. يعني يشير الى ثمرة الخلاف بين الفقهاء في مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا فقال يترتب على هذا مسائل منها التعذيب يعني الكفار يوم القيامة هل يعذبون على مجرد ترك الايمان بالله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم او يعذبون يوم القيامة على ترك الايمان وترك الواجبات العملية من الصلاة والصيام وغير ذلك فاذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيلزم من هذا انهم يعذبون يوم القيامة ليس فقط على ترك الايمان ولكن حتى على ترك الواجبات العملية وحتى على فعل المنهيات الاخرى ومن يقول بانهم غير مخاطبين يقول بانهم لا يعذبون الا على ايمان فحسب والقول الاول هو الاقرب الى الى النصوص الشرعية الله سبحانه وتعالى قال بحق اهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فاخبروا انهم سيعذبون على هذه الامور لم نك من المصلين والصلاة من الاحكام العملية ولم نك نطعم المسكين سواء قلنا الزكاة بالصدقة هو حكم عملي وكنا نخوض مع الخائضين انه والقدح في اعراض الناس وكنا نكذب بيوم الدين فاخبروا انهم عذبوا على الاصول والفروع الكفار يعذبون يوم القيامة ليس فقط على ترك الايمان بالله تعالى او الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولكن يعذبون على تركها وعلى ترك هذه الاعمال والواجبات وهذا عذاب فوق العذاب وكذلك يقول من فوائده التيسير والترغيب يعني اذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعلم الكافر انه سيعذب يوم القيامة على كل هذه الاعمال ولكنها ستسقط بمجرد الاسلام والايمان فان هذا يرغبه فيه بالدخول في الاسلام وكذلك الكافر الذي يؤدي هذه الواجبات العملية مثلا يتصدق على الناس ويحسن الى الناس وهذا موجود في الكفار هو كافر نصراني او يهودي ولكنه ولكنه يقوم ببعض الاعمال الصالحة من الاحسان الى الناس ونحوها فهذا ايضا بثمراته انه يوفق للاسلام يعني من ثمرات هذه الاعمال ان الله سبحانه وتعالى قد يكرمه فيجعل ثواب ذلك في اسلامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما اخبر انه كان يعمل اعمالا صالحة في الجاهلية قال اسلمت على ما اسلفت من خير سلمت على ما اسلفت من خير. يعني الخير الذي كنت ازاوله كان سببا في ايش في اسلامك في دخولك للانسان فاذا مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة تنبني عليها هذه المسائل اما من حيث الواقع العملي فالعلماء متفقون على ان هذه الاحكام العملية اذا قاموا بها لا تصح الا بشرط الايمان يعني ان يقدموا الايمان اولا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم يأتون بهذه الاعمال. اما لو عملوها قبل الايمان فهذا العمل لا ينفعه اليوم وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحررين. في كافر امن اطلاقا وفي من كفره فعل كالقى مصحفي اشار الى علة المنع بمعنى ان بعض العلماء الذين قالوا بان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة آآ اختلفوا في السبب والعلة التي تمنع من القول بانهم مخاطبون بفروع الشريعة فقالوا علل المانع بالتعذر يعني بعض من منع من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة قالوا العلم في هذا هو تعذر قصد التقرب من هؤلاء لان هذا كافر اصلا فكيف ينوي التقرب الى الله بهذا العمل فعلل به التعذر تعذر قصد التقرب الى الله تعالى فجاء بعض المحررين من العلماء ويقصد القرافي قال هذا مشكل يعني اعترض على هذا الكلام بان قصد التقرب هذا يتعذر في حق بعض الكفار لا في حق جميعهم وهناك بعض الكفار الذين لا يتعذر قصد التقرب منه من هم يا ابا العباس قال في كافر امن مطلقا يعني في الكافر الذي امن بقلبه ولكن ما امن بلسانه ولا اعلن الشهادتين ولا التزم باحكام الاسلام ولكنه في قرارة نفسه يعتقد ان الاسلام دين حق بابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف دين النبي صلى الله عليه وسلم بانه من خير اديان البرية. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية فامن بقلبه وانه وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منعه من الاعلان عن اسلامه واعلان الشهادتين كلام الناس خشية ان يقول الناس لانه غير وبدل ان ابائي واجدادي فهذا كافر شرعا ما دام انه لم يعلن اسلامه ولم يظهر هذا الاسلام ويلتزم باحكام الاسلام ولكن هذا لا يتعذر منه قصد التقرب ما دام انه مؤمن بقلبه فيمكن ان يفعل عملا ويقصد به التقرب الى الله لانه مؤمن من حيث الباطل القرافي يقول هذه واحدة والثانية فيمن كان كفره بسبب فعله. يعني هو مقر بالله ومقر باحدارية الله. لكن فعل فعلا اخرجه من الاسلام بان اهان كلام الله اخذ المصحف والقاه في القاذورات وهو يعلم انه مصحف له كلام الله فهذا كافر كفرا عمليا وفعله هذا كفر ولكن لا يتعذر منه قصد التقرب اللي هو يمكن ان يقصد التقرب بسبب ايمانه في في قلبه ولكنه كفر بسبب هذه الكهانة التي فعلها للشر فالخلاصة ان القرافي وهو المقصود بالمحرر هنا اعترض على هؤلاء بان التعليل بالتعذر هذا لا يصح لان هذه العلة موجودة في بعض الصور ولا يتعذر قصد التقرب منه والرأي عندي ان يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك المؤلف رحمه الله قال الرأي عندي رجح ان يكون السبب في المنع ان يقال هو عدم قبول العمل ان هذا الحكم العملي وهذه الطاعة لو فعلها حالة كفره فانها غير مقبولة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن في اشتراط الايمان قال الصحيح ان يكون المدرك بضم الميم لانه اسم مكان من الرباعي ادرك فيكون على وزن مفعل المدرك يقول ينبغي ان يكون هو عدم قبول هذا العمل فهم غير مخاطبين من فروع الشريعة لعدم قبولها فيما لو امتثلوا هذه تكاليف وقاموا بهذه الاعمال الجمهور يقولون هم مكلفون بها ولكن بشرط ان يقدموا الايمان على هذه الاعمال. ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في اشياء اخرى اولها التعذيب يوم القيامة هل يعذبون؟ على مجرد الايمان او يعذبون على الجميع وظاهر القرآن يدل على انهم يعذبون على الجميع الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فاخبر انهم يعذبون يوم القيامة ليس فقط على كفرهم ولكن على ما صدر عنهم من الافساد في الارض والايذاء والظلم وترك الصلاة وترك الصيام وغير ذلك تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقة. اورد المؤلف رحمه الله هنا يعني مسألة ترجح قبل الجمهور بانهم بانهم مكلفون بفروع الشريعة. وانه يجوز التكليف بالمشروط قبل وجود شرطه وبالمسبب قبل وجود سببه قال الدليل ان العلماء اجمعوا جميعا على ان المحدث في حال حدثه مكلف بالصلاة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهو مكلف بالصلاة في حال حدثه والطهارة شرط في ايش بصحة الصلاة فخاطبهم بالمشروط وهو الصلاة الة عدم وجود الشرط وهو الطهارة فهذا يقوي مذهب الجمهور في ان التكليف يصح ان يكون آآ قبل وجود المشروط وقبل وجود المسبب وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جلي وربطه يعني يشير الى التكليف بمعنى ان التكليف مربوط الشروط العقلية يعني الشروط الشرعية او العادية سبق ذكر الخلاف فيها. يعني هل يشترط في التكليف الاسلامي الكازرا والمخاطب او لا هل يشترط البلوغ الصبي هل هو مكلف او لا وقال هذا جرى فيه البحث لكن الشروط العقلية اشتراطها حتم لا يصح التكليف مع غيابها مثل الحياة يعني يشترط في المخاطبة ان يكون حيا فالميت غير مكلف وبالتالي لا يصح التكليف لان هذا شرط ولكنه شرط عقلي شرط عقلي في الشروط العقلية يقول اعتمادها حتم في مسألة التكليف بالاوامر. اما الشروط الشرعية فقد وقع فيها البحث الذي ذكره سابقا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه