وهذه الاشرطة توزعت في الناس وعجز عن ذلك فلا نقول بان توبتك باطلة لان الاقلاع عن الذنب لم يحصل فالمفسدة باقية والذنب باقي وانت اثم الى الى ان تلقى الله والتوبة لا تتحقق الا اذا ندم على معصيته وعزم على عدم الرجوع اليها واقلع عن الذنب واقلع عن الذنب طيب الاقلاع عن الذنب هل هو موجود في هذه السورة او غير موجود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حضر فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب وصلى الله وسلم على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بمسائل الامر ولما انتهى من مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة شرع في ذكر هذه المسألة الاصولية وهي مسألة دخول المكروه في الامر المطلق فذكر رحمه الله ان الامر المطلق لا يدخل فيه المكروه وبالتالي لا يعد المكلف ممتثلا للامر ولا يصح ايضا الاستدلال بالامر على صحة او ثواب هذا الفعل المكروه فاذا فعل المكلف فعلا مكروها بالصلاة في الاوقات المكروهة مثلا فان هذه الصور والتكاليف التي وقعت على وجه الكراهة لا تدخلوا في اوامر الشارع والسبب في ذلك هو ان الامر كما عرفنا سابقا حقيقته الطلب طلب الفعل والمكروه ليس مطلوبا وبالتالي لا يدخل في صيغة الامر لان صيغة الامر انما تنبني على طلب الفعل والمكروه ليس مطلوب الفعل بل هو مطلوب الترك واذا كان المباح لا يدخل في الامر فمن باب اولى المكروه الذي هو احد صور النهي لا يدخل في الامر ايضا فهذه هي المسألة التي ذكرها رحمه الله وبين ان محل هذا الكلام هو في الامر المطلق اما لو قيد بالكراهة او وجد الانفصال فانه لا يدخل فيه باتفاق العلماء يعني اذا قيل افعلوا كذا وكذا عدا الصورة المكروهة فان المكروه لا يدخل باتفاق العلماء بسبب القيد والنص الذي نص على عدم دخوله كذلك الفصل المقصود بالفصل يعني الانفصال بين الجهتين بان يكون الفعل الواحد له وجهتان منفكتان يعني جهة الامر منفصلة عن جهة النهي فكذلك اذا قيد بذلك فلا يدخل ايضا اتفاق لكن محل الكلام الاول هو في الامر المطلق فجمهور العلماء يرون ان المكروه لا يدخل في الامر المطلق ولهذا لا يصح الاستدلال به على اثبات آآ صحة الفعل المكروه ولا ثبوت الاجر فيه الى فل بعض الحنفية الذين يستدلون بنصوص الامر على الصفات المكروهة ولهذا اه استدلوا على مشروعية طواف الحائض مثلا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والحنفية يرون هذا مكروها ولا قضاء عليه الصلاة باطلة ولا قضاء عليه وهذا قول نسب الى الباقلان والرازي وقالوا بان الصلاة في الدار المقصوبة صلاة باطلة كما قاله الحدابل ولكنهم يقولون لا قضاء عليه فيها ولا يرونه حراما فلهذا استدلوا بصيغة الامر على اه صحتي طواف الحائض بناء منهم على ان اه طواف الحائض مكروه وليس محرما كما يقوله الجمهور وبناء على ذلك قال فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري الفاء هذه تفريعية يعني تفريعا على ما ذكرته في البيت السابق بناء عليه لا يحكم على هذه الافعال والصلوات اذا وقعت على وجه الكراهة لا يحكم عليها بالصحة يعني لا تكون صحيحة ولا اجر فيها ليست صحيحة ولا اجر فيها. لماذا؟ لان المكروه لا يدخل في صيغة لا يدخل في صيغة الامر ومن رأى ان المكروه يدخل في صيغة الامر بنى على ذلك ثبوت الصحة وثبوت الاجر كذلك نعم وان يكن الامر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل وزائل الجمهور ذو انتسابي وقيل بالاجر مع العقاب. وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقتله انتفاء شرع الناظم رحمه الله بالكلام عن مسألة اخرى وهي مسألة اجتماع الامر والنهي بمعنى ان بعض الافعال قد يجتمع فيه الامر والنهي بمعنى ان يكون مأمورا من جهة ومنهيا عنه من جهة اخرى والعلماء يمثلون لهذا بالصلاة في الدار المقصود في الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع فيها الامر والنهي فهي مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة كونها في ارض مغصوبة فاجتمع الامر والنهي ولكن يقولوا الجمهور بان هذا الفعل الذي اجتمع فيه الامر والنهي اذا كان منفصل الجهة يعني جهة الامر منفصلة عن جهة عن جهة النهي فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل يعني ان هذا الفعل يحكم عليه بانه فعل صحيح ولكن لا اجر فيه وهو فعل صحيح لتوافر شروطه واركانه. لانه صلى صلاة آآ فيها شروطها وفيها اركانها فلهذا حكمنا على الفعل بالصحة ولكن قالوا لا اجر فيها بسبب جهة النهي فكأنه عوقب على ارتكاب هذا المنهي بالحرمان من الاجر والثواب فاذا صلى في ارض مغصوبة يعني غصب ارضا نصب دارا وصلى في هذه الدار فالجمهور يقولون صلاته صحيحة ولا يحكم عليها بالبطلان لتوافر الشروط والاركان ولكن لا اجر له فيها فمعصية الغصب احبطت اجر هذا العمل لكن صحيحة بمعنى انه لا يطالب باعادته لا يطالب باعادتها وقضائها خارج الوقت ودائل الجمهور ذو انتسابي وقيل بالاجر مع العقاب. يعني هذا القول منسوب الى جمهور العلماء وهم يقولون بان بان الجهة اذا كانت منفصلة فالفعل صحيح والاجر منتف وينزلون تعدد الجهات منزلة منزلة تعدد الذوات يقولون تعدد الجهات كتعدد الذوات يعني كانه عمل اخر وهذا هو مذهب الجمهور وقيل بالاجر مع العقاب يعني ذهب بعض العلماء الى ان ان نصلي في الدار المغصوبة له الاجر بصلاته وعليه العقاب لغصبه يعني هو مأجور ومأجور مأجور لصلاته وطاعته ومأزور اي اثم لمعصيته وهي الغصب فهذا قول ذهب اليه بعض العلماء والفرق بينه وبين الاول ان الفريق الاول لا يثبتون له الاجر ويجعلون آآ عقابه على هذه المعصية هو حرمانه من الاجر لكنهم لا يطالبونه بالاعادة بصحة الصلاة وتوافر شروطها واركانها اما هؤلاء فقد اثبتوا له بالاجر كما اثبتوا له عليه العقاب والقول الثالث في المسألة هو ما اشار اليه بقوله وقدره البطلان والقضاء يعني روي عن مالك رحمه الله القول بالبطلان والقضاء يعني قال صلاته باطلة ويجب عليه القضاء وهذا هو المشهور عن الامام احمد رحمه الله هذا المشهور عند الحنابلة ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة فاسدة ويجب القضاء على صاحبها لماذا؟ لانهم يرون ان الجهة غير مفكة وهم يقولون بان نفس الركوع والسجود في هذه البقعة هو غصب فشغل هذا الحيز وهذا المكان حتى بهذه الافعال هو داخل في الغصب فالجهة غير مفك فالخلاف بينهم وبين الجمهور هو خلاف تطبيقي يعني هم لا يخالفون الجمهور ان الجهة اذا كانت منفكة الصلاة صحيحة ولا اجر له فيها ولكنهم يختلفون في هذا الفرع بعينه في الصلاة في الدار المغصوبة هل الجهة هنا منفكة او ليست مفكة فالجمهور يقولون الجهة المنفصلة فجهة الامر غير جهة النهي والحنابلة يقولون بان الجهة هنا غير مفكة ولهذا يرون ان الصلاة باطلة ويجب القضاء في ذلك وقيل ذا فقط له انتفاء هذا القول الرابع في المسألة وهو ان الصلاة باطلة لماذا بناء على قولهم بان القضاء يحتاج الى نص جديد كما سبق معنا في مسألة القضاء هل يحتاج الى امر جديد او هو بالامر الاول فهم يرون ان القضاء لا يجب الا بامر جديد يعني بدليل اخر ولا دليل هنا يوجب القضاء وقالوا السلف الصالح ما نقل عنهم انهم امروا هؤلاء بالقضاء فهذا وجه حكمهم بالبطلان مع عدم القضاء والا كان القياس يقتضي ان الصلاة اذا باطلة فيجب القضاء لان الذمة عامرة بالتكليف ولم يأت به على وجه صحيح نعم مثل الصلاة بالحرير والذهب. او في مكان الغصب والوضوء انقلب. ومعطن ومنهج مقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله هي امثلة متعددة على اجتماع الامر والنهي من جهتين فهذه افعال مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة اخرى مثل الصلاة بالحرير والذهب اذا صلى انسان وعليه ثوب من حرير او صلى وعليه عمامة من ذهب او ثوب من ذهب او خاتم من ذهب او اساور من ذهب وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك الوضوء المنكس المقلوب يعني غير المرتب بدأ بغسل الرجلين ثم وجهه ثم تمضمض ثم استنشق وهكذا يعني توضأ وضوءا غير مرتب كذلك هذا فعل اجتمعت فيه الجهتان فهو مأمور به من حيث كونه وضوءه ومنهي عنه من حيث كونه غير مرتب ومعطن او ومعطن على الخلاف طاء مفتوحة او مكسورة والمعطن هو مكان بروك الابل عند حياض الماء الصلاة في هذه البقعة منهي عنها ولكنها مأمور بها من حيث كونها صلاة اذا نظرنا اليها من جهة كونها صلاة فهي مأمور بها وان نظرنا اليها من جهة كونها في هذا المكان منهي عنها فاجتمع الامر والنهي من جهتين ومنهج يعني مثل الصلاة في الطريق المنهج هو الطريق كذلك الصلاة في طرقات الناس منهي عنها ولكنها مأمور بها من جهة كونها صلاة اجتمع الامر والنهي من جهتين وكذلك الصلاة في المقبرة والكنيسة وذي حميم يعني الحمام يعني المكان الذي فيه الماء الحميم اي الحار اماكن الاغتسال بالمياه الحارة والمجزرة مكان ذبح البهائم فالصلاة في هذه المواطن منهي عنها من جهة البقعة ولكنها مأمور بها من جهة كونها صلاة وكل هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف اجتمع فيها الامر والنهي ولكن من جهتين فمن يرى ان الجهة منفصلة منفكة يصحح الصلاة في هذه الامثلة ولكن لا اجر فيها بسبب المخالفة ومن يرى ان الجهة متصلة وليست منفصلة فانه يبطل الصلاة في هذه البقاع وبعضهم يوجب القضاء مع ذلك وبعضهم لا يوجب القضاء بناء على قاعدة القضاء هل يجب بدليل جديد او بالدليل الاول نعم من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب وان بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. او تاب خارجا مكان الغصب او تاب بعد الرمي قبل الضرب لما ذكر المؤلف رحمه الله اجتماع الامر والنهي في مسألة الصلاة في الدار المقصوبة وغيرها ناسب ان يذكر مسألة اخرى شبيهة بهذه المسألة ومراد الناظم فيها ان يشير الى الفرق بين مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وبين هذه المسائل فالصلاة في الدار المغصوبة كما عرفنا الجهة فيها منفصلة او منفكة ولكن يقول في هذه المسائل الجهة ليست منفك الجهة واحدة ما هي هذه المسائل اول هذه المسائل مسألة التائب من الذنب بعد تعاطيه مع بقاء فساد المعصية بعد التوبة مثل الانسان الذي غصب ارضا او غصب دارا وتوسط فيها وبينما هو في وسط هذه الارض ندم على فعلته وعزم على التوبة وقام للخروج من هذه البقعة المبسوطة فهل هو في خروجه من الارض المغصوبة هل هو ات بمحرم او هو ات بواجب فبعض المعتزلة يرون انه ات بمحرم لان الغصب وهو شغل هذا المكان بدون اذن صاحبه هذا موجود بخروجه فهو عند خروجه لا يزال شاغلا لهذه البقعة بدون اذن صاحبها فهو غاصب فيها فقالوا هو ات بالمحرم وهذا يعترض عليه بانه يلزم عليه التناقض والتكليف بالمحال لانه كيف تقول له يحرم عليك الجلوس والمكث في هذا المكان لانه غصب ويحرم عليك الخروج منه ايضا فلهذا جمهور العلماء يقولون هو ات بالواجب وليس اتيا بالمحرم من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا وان بقي فساد لان الواجب على الانسان اذا وقع في المعصية ان يتوب الى الله منه فبعض المعتزلة قالوا غير موجود وما اقلع عن الذنب ما زال ما زال في الارض المغصوبة لكن الجمهور قالوا بان جهة المعصية تسقط هنا جهة المعصية تسقط بخروجه واجب لانه لا يتأدى الواجب وهو التوبة الا بهذا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وجهة المعصية ساقطة في هذه الحالة لماذا؟ لان شغله لهذا الحيز انما هو بقصد الخروج من الذنب وبقصد التوبة والاقلاع عن المعصية وليس بقصد الانتفاع بملك الغير دون اذنه والامور بمقاصدها فالفعل الواحد يختلف حكمه باختلاف مقاصد اه اصحابه فالذي يتنقل في هذه البقعة بقصد بالغصب والانتفاع بهذه البقعة دون اذن صاحبها هو قاصد وينطبق عليها احكام الغصب وهو اثم في تنقله ولكن هذا الشخص عندما قام للخروج فهو خرج بنية الاقلاع عن الذنب وبنية التوبة فلا يصح ان نقول بانه بانه غاصب في هذه الحالة فتسقط جهة المعصية بسبب هذا المقصود وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان بقي فساده كمن رجع يعني هذا الحكم عام سواء زالت المفسدة بوجود التوبة ام بقيت المفسدة بعد التوبة ايضا كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع رجل ابتدع بدعة وبثها في الناس ثم هداه الله سبحانه وتعالى وتاب الى الله فلا يقدح في توبته بقاء هذه البدعة في الناس او سن سنة سيئة ودعا الناس اليها وعمل الناس بها او عصى الله بمعصية وانتشرت في الناس من الغناء او غير ذلك وهنا يقول جمهور العلماء تجب عليه بالتوبة وان بقي فساد المعصية لان الله لا يكلف الانسان الا ما يستطيع واذا كان يستطيع ان يزيل هذه الاثار وهذه المفسدة وجب عليه ذلك لكن اذا كان لا يستطيع انتشرت في الناس ولنقل له يجب عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى واما المفسدة التي تعجز عن ازالتها فالله تعالى لا يكلفك بها فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والاقلاع يجب بقدر الامكان يعني يقلع عن الذنب بالقدر الذي يدخل في قدرته وطاقته اما الشيء الذي هو خارج عن قدرته وطاقته لا يكلفه الله سبحانه وتعالى بها او تاب خارجا مكان الغصب. هذه المسألة التي اشرت اليه تاب واراد الخروج عن المكان المغصوب فهل هو في خروجه ات بالحرام او هو اتم بالواجب على التفصيل الذي ذكرته سابقا او تاب بعد الرمي قبل الضرب مثل له بهذه المسألة ايضا وهي انه اطلق سهما او رصاصة على شخص معصوم ولكن قبل ان يصل السهم الى هذا الشخص المعصوم تاب الى الله هل هو في هذه الحالة ات بالواجب جواب نعم جمهوره يقولون تجب عليه التوبة حتى في هذه اللحظة وان كان صادقا في ذلك فان توبته مقبولة وان بقي اثرها او فسادها بعد ذلك وهو لا يستطيع بعد اطلاق السهم او الرصاصة لا يستطيع ايقافها فتكليفه بذلك تكليف بما لا يطاق فالخلاصة ان هذه المسائل آآ اجتمع الامر والنهي في جهة واحدة ولهذا قال الجمهور بسقوط جهة النهي بان جهة النهي ساقطة هنا والتوبة واجبة وصحيحة ايضا في نفس الوقت وان بقي اثارها او فسادها ما دام ان الاثر الباقي خارجا عن قدرته وطاقته نعم وقال ذو البرهان انه ارتبك. مع انقطاع النهي للذي سلك. اشار الى قول اخر في هذه المسألة ذهب اليه صاحب البرهان البرهان كتاب مشهور في اصول الفقه لامام الحرمين الجويلي ووصفه تاج السبكي بانه لغز الامة لدقة هذا الكتاب وآآ عمق مباحثه ومسائله ووعورة عباراته وكلماته فامام الحرمين الجويري ذهب الى ان المكلف في هذه الصور قد ارتبك يقصد قد اشتبك وخالط المعصية يعني اجتمع فيه المعصية والطاعة وهو طائع باعتبار خروج عن مكان الغصب وعاص باعتبار انه تسبب في هذه الورطة اصلا بغصبه الذي غصبه ولكنه قال مع انقطاع النهي للذي سلك يعني يقول اجتمع فيه الامران وآآ اشتبك وخالط المعصية ولكن مع انقطاع النهي يعني النهي هنا منقطع الجمهور قالوا له ان كان النهي منقطعا فقد سقطت جهة المعصية لا يمكن ان نقول هو عاص مع القول بانقطاع النهي انقطاع النهي يستلزم سقوط جهة المعصية كما قال الجمهور وهم يقولون جهة المعصية ساقطة في هذه الصورة والمكلف ات بالواجب وان بقي اثر هذه المعصية التي وقع فيها سابقا نعم وارتكب الاخف من ضرين وخيرا لدى استواء هذين. كمن على الجريح في الجرحى ما سقط وضعف المكث عليه من ضبط اشار رحمه الله تعالى الى آآ قاعدة ارتكاب اخف الضررين. لعلاقتها بالمسألة السابقة لان الجمهور في المسألة السابقة اسقطوا النهي من باب ارتكاب اخف الضررين يعني خروجه من الارض المنصوبة مع كونه شاغلا لهذا الحيز بدون اذن صاحبه هذا الضرر اخف من ضرر المكث والبقاء في هذه الارض فلما كان هذا المعتبر في المسألة السابقة استطرد فذكر هذه المسألة فقال وارتكب الاخف من ضرين. يعني متى تعارض ضرران ترتكب اخفهما. يعني ان كان لابد من الوقوع فيهما فخذ بالاخف وادفع الضرر الاعلى والاشد بارتكاب الضرر الاخف كما في قصة الخضر والسفيه خرقا وهذه مفسدة ولكنها اخف من مفسدة مصادرة الملك لهذه السفينة فهي اخف ضررا فارتكب الاخف من ضرين وخيرا لدى استواء هذين يعني هذا التقديم عندما تتفاوت للاضرار ترتكب الاخف وادفع الاعلى كما ذكروا ان المحتكر للطعام يمنع من هذا الاحتكار ويصادر ماله ويعاقب على هذا الاحتكار لان بالناس حاجة الى هذه السلعة او هذا الطعام الذي احتكره هذا التاجر ارتكبنا مفسدة وهي مصادرة مال هذا الرجل او اجباره على البيع ولكن مراعاة او دفعا للضرر الاعظم وهو التضييق على عامة الناس ولكن عندما تستوي هذه الاضرار المكلف مخير بينهما يعني مخير بين ارتكاب احد الضررين ما داما متساويين لانه ليس احدهما اولى من الاخر ومثل له بقوله كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط يعني قال لو سقط انسان على مجموعة من الجرحى فهنا قال هو مخير بين البقاء على الشخص الذي سقط عليه وبين الانتقال الى غيري يعني سقط فوق مجموعة من الجرحى وما في مكان ان بقي فهو باق على شخص معصوم الدم وان انتقل الى غيره انقلب على شخص اخر معصوم الدم وليس احدهما اولى من الاخر فقال المكلف هنا مخير بين البقاء وبين الانتقال لماذا لتساوي الضررين وهو ان بقي على هذا مات وان انتقل على غيره مات ايضا فالضرر متساو فهو مخير بينهما او عرض له موقف اما ان يموت بكذا او يموت بكذا هو مخير يعني كان على آآ رأسه مبنى ان القى نفسه مات وان بقي احترق ومات فهو مخير بينهما ولا يلزمه احدهما دون الاخر وضعف المكث عليه ما انضبط. يعني بعض الفقهاء الضابطين والمحققين ضعف البقاء في هذه الصورة التي اشار اليها كمن على الجريح في الجرحى سقم لان الذين قالوا بالبقاء وقدموه قالوا بان سقوطه على هذا الشخص بغير اختياره ولكن انتقاله على الشخص الاخر هذا بايش باختياره فالاول هو سقط عليه قضاء وقدر به وغير مختار ولكنه لما ينتقل على الشخص الاخر وهو ينتقل باختياره وبعض الفقهاء قال لا يجب عليه البقاء على الشخص الذي سقط عليه. ولا يجوز له الانتقال لان الانتقال باختياره والبقاء بايش؟ بغير اختياره فجاء بعض الضابطين من الفقهاء وضعف هذا هذا القول بان استمرار الانسان وبقاءه على هذا الشخص هو امر اختياري ليس امرا بغير اختياري وكان المقارنة هنا ليس اه ليست بين فعل بغير اختياره وفعل باختياره بل هو فعل باختياره والاول فعل باختياره لان الاستمرار في البقاء واستدامة السقوط هذا امر اختياري وليس اه امرا غير اختياري فضعفوا آآ مسألة اه وجوب البقاء وبان هذا امر اختياري وقووا مذهب الجمهور بالتخيير بين الضررين. نعم والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقط او مستحب. لذاك الاطمئنان والدلك انجلب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئيين. هذه مسألة اخرى من مسائل وبعض العلماء يسميها مسألة هل العبرة باوائل الاسماء او باواخرها وبعضهم يعنون لهذه المسألة بمسألة الزيادة على الواجب هل هي واجبة او ليست واجبة وبعض العلماء يعبر عنه هل العبرة بمطلق الامر او العبرة بالفرد الكامل والمقصود من هذه العبارات كلها ان يرد الامر في نص من النصوص ويتعلق بجزئيات متفاوتة بالقلة والكثرة والشدة والخفة فهل يكون الواجب هو اقل ما ينطبق عليه الاسم واللفظ في اللغة او الواجب هو الاتيان بجميع هذه الصور الداخل في اللفظ يعني مثلا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فهذا امر متعلق بعضو وهو الرأس لكن الرأس هذا ينطلق على الجزء وينطلق ايضا على جميع العضو فهل يكفي المكلف ان يمسح قدرا انطبق عليه اللفظ ولا يجب عليه ما زاد على ذلك او يجب عليه الاتيان بكل ما ينطبق عليه اللفظ وهو الذي يسميه الحنفية بالفرد الكامل فجمهور العلماء يقولون العبرة باوائل الاسماء لا باواخرها بمعنى ان المكلف يكفيه ان يأتي باقل ما ينطبق عليه اللفظ فاذا مسح بعض رأسه وقد امتثل الامر وكذلك في الطمأنينة في الصلاة فاقل ما ينطبق عليه اللفظ اقل مقدار ينطبق عليه اللفظ يتحقق به الواجب وما زاد عليه فلا يجب ولكن الحنفية قالوا بان الواجب هو الاتيان بالفرد الكامل يعني بجميع ما ينطبق عليه اللفظ لماذا قالوا لان هذا اللفظ هو حقيقة في الجميع ولكنه مجاز في البعض يعني مسح جميع الرأس هذا هو المعنى الحقيقي للكلم اما الاكتفاء بالبعظ فهذا مجاز. اطلاق لفظ الرأس وارادة بعضه هذا مجاز. والاصل في الكلام الحقيقة. الحقيقة مقدمة على المجاز ومن باب الاحتياط قالوا لان هذا ابرأ للذمة اما الجمهور فقالوا بان الامر المطلق يتحقق باي فرد من افراده ويعتبر في اللغة وفي الشرع وفي وفي العرف ممتثلا للامر لو قال له اسقني ماء فسقاه كأسا واحدة ويعد ممتثلا للامر في اللغة وفي عرف الناس وبالتالي لا يلزمه ما زاد على ذلك فاقل ما ينطبق عليه اللفظ في اللغة يتحقق به الامتثال فما زاد عليه فلا يجب عليه فالعبرة عندهم باوائل الاسماء لا باواخرها وما سواه ساقط او مستحب لذاك الاطمئنان والدلك انجلب يعني ما زاد على هذا القدر الواجب الذي ينطبق عليه اللفظ ما زاد عليه. اما ان يكون ساقطا لا حكم له واما ان يكون مستحبا اما ساقط مثل الدلك مثلا مثل له بالدلك وهذا بناء على مذهب المالكية ان الدلك في الوضوء والغسل واجب. لان الغسل عندهم والغسل لا يتحقق الا بالدلك اما مجرد اسالة الماء على العضو لا يسمى غسلا عنده. خلافا للجمهور فاقل ما ينطبق عليه اللفظ من الدلك هذا هو الواجب. اما ما زاد على هذا القدر ويقولون ساقط يعني غير مطلوب واحيانا يكون مستحبا ومثل له بالطمأنينة فاقل ما ينطبق عليه اللفظ يتحقق به الواجب وما زاد على ذلك مستحب يعني كلما اطال الانسان واطمئن اكثر في ركوعه وسجوده كان هذا مستحبا واثيب عليه ثواب الاستحباب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. يعني هذا الكلام كله في الامر الذي يتعلق بجزئيات متفاوتة ومختلفة بالكثرة والقلة والشدة والخفة الاطمئنان مثلا ينطبق على على قدر الفعل فاني ركع وبقي على هذا فاقلها اقل مقدار ينطبق عليها انه اطمأن لكن يدخل فيه صورة اخرى وهي ان يطمئن بمقدار الذكر الواجب وهو سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى ويدخل فيه ايضا الاطمئنان بمقدار الذكر المستحب الذي شرع فيه بهذه العبادة بان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثلاثا فاذا الاطمئنان هذا لفظ كلي يصدق على جزئيات كثيرة وهي متفاوتة فالطمأنينة بمقدار الذكر المستحب هذا اطول واكثر من الاطمئنان بمقدار الفعل الواجب فهذا محل هذه المسألة وكما عرفنا الجمهور يقولون الاخذ باوائل الاسماء لا باواخرها وربما اجتماع اشياء حظى مما اتى الامر بها على البدن او الترتب وقد يسن وفيه قل اباحة تعنوا هذه الابيات تتعلق بالاوامر التي توجب اشياء على سبيل البدل او الترتيب وهناك اوامر في النصوص الشرعية مثل الكفارة مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقب فالامر بالكفارة تعلق بامور متعددة هنا وهي على سبيل البدل يعني يجب الاول فمن لم يجد فبدله الثاني فمن لم يجد فبدله الثالث وهكذا او على سبيل الترتيب او على سبيل الترتيب كما في بعض الكفارات التي رتب فيها كما في كفارة الظهار او كفارة الجماع في نهار رمضان فالكفارة فيها مرتبة اعتق رقبة قال لا اجد قال فصوموا شهرين قال لا استطيع قال فاطعم ستين مسكين فهنا هذه الواجبات مرتبة هذه الاوامر اذا جاءت على سبيل الترتيب او البدل وواضح ان الواجب هو واحد من هذه الاشياء المذكورة المتعددة والبقية لا تجب الا على سبيل العجز عن الاول او على سبيل البدن ولكن ما حكم الجمع بينها يعني بين هذه الامور المتعددة المذكورة في هذه الاوامر التي جاءت على سبيل الترتيب والبدال فقال الناظم رحمه الله بان الاجتماع او الجمع في هذه الصورة يختلف حكمه باختلاف الصور وذلك بحسب الادلة يعني المدار اذا على الادلة والقرائن فاحيانا يقول الاجتماع يكون ممنوعا واحيانا الاجتماع قد يكون مسنونا. واحيانا الاجتماع قد يكون مباحا فالجمع بين هذه الامور المتعددة قد يكون ممنوعة احيانا ومثلوا له بما لو قيل له زوج فلانة من فلان او فلان زوج فلانة من فلان او فلان. فهنا الجمع محظور وممنوع لا تكون المرأة الواحدة في عصمة رجلين في وقت واحد او كقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فالجمع بينهما في وقت واحد محرم شرعا ولكن احيانا يقول قد يسن يعني قد يكون الجمع بين هذه الخصال مسنونا كما في خصال الكفارة وبعض الفقهاء قال من استطاع ان يأتي بهذه الخصال جميعا فهو افضل لانه ابلغ في تكفير الذنب واحيانا قد يكون الجمع مباح فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم والجمع بين الواحدة وملك اليمين مباح ليس مستحبا ولا واجبا ولا محرم له فالخلاصة ان الجمع بين الاعمال المتعددة التي تعلق بها الامر الشرعي قد يكون محرما احيانا كما في المثال الذي ذكروه واحيانا قد يكون الجمع مسنونا مستحبا واحيانا قد يكون الجمع مباحا وهذا كله بحسب الادلة هذا معنى قوله وربما اجتماع اشياء حظل مما اتى الامر بها على البدل او الترتب وقد يسن وفيه قل اباحة تعن تعن يعني تظهر وتبدو نعم قال رحمه الله فصل الواجب الموسع ما وقته يسع منه اكثرا وهو محدودا وغيره جرى شرع المؤلف رحمه الله في الحديث عن الواجب الموسع وبدأ بتعريفه فقال ما وقته يسع منه اكثرا يعني الواجب الموسع هو الفعل الذي يسع وقته اكثر من الفعل بعبارة اخرى ما يسع وقته لادائه واداء غيره من جنسه الصلاة مثلا صلاة العشاء الوقت هنا وقت موسع لان المكلف يصلي اربع ركعات والوقت الذي يتبقى بعد اداء هذه الصلاة يمكن ان يؤدي فيها صلوات ولهذا قالوا من جنسه لماذا؟ لانه الواجب المضيق قد يسع غيره من غير جنسه يعني يحج ويصلي في نفس الوقت فهذا لا يصلح معيارا لي تواجب الموسع فالواجب الموسع هو ما يسع وقته لاداءه واداء غيره من جنسه والموسع هذا ليس وصفا للفعل وانما هو وصف لوقته الواجب الموسع يعني وقته موسع والواجبات المؤقتة في الشرع بعضها واجبات موسعة وبعضها واجبات مضيقة فهناك عبادات بمجرد الانتهاء منها ينتهي الوقت مثل شهر رمظان فلا يسع وقته لغيره لاداء غيره من جنسه. مجرد غروب الشمس انتهى وقت الصيام وانتهى الفرض لكن هناك واجبات موسعة في اوقاتها مثل الصلوات فالانسان يصلي الصلاة وينتهي ولا يزال الوقت الذي حدده الشرع باقي هذا يسمى بالواجب الموسع ثم ذكر ان هذا الواجب الموسع قد يكون محدودا احيانا وقد يكون غير محدود احيانا اخرى قد يكون محدودا بمعنى ان الشرع يحدد اوله واخره مثل الصلوات الخمس حددنا ان حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وقال الوقت ما بين هذين وهناك واجبات مؤقتة غير محدودة بمعنى ان الشرع لم يضع فيها حدا بقضاء الفوائت مثلا او قضاء رمضان قضاء صيام رمضان فانه يمتد الى رمظان الاخر وبعضهم يجعله من الواجب المحدود باعتبار عدم جواز تأخيره عن رمضان التالي وكذلك بعضهم يجعل منه الحج فانه عند من لا يقول بالفورية يراه تراخيا لا حد له من الناحية الشرعية اذا الواجب الموسع قد يكون محدودا احيانا وقد يكون غير محدود احيانا اخرى نعم فجوزوا الادب الاضطرار في كل حصة من المختارين يعني بناء على اثبات الواجب الموسع اجاز جمهور الفقهاء للمكلف ان يؤدي الوقت في اي جزء من هذا الوقت الموسع فلا يلزمه اداء العبادة في اول الوقت ولا في جزء محدد وانما يكون وقت الاداء راجعا الى اختيار المكلف ان شاء صلى في اول الوقت وان شاء صلى في اوسطه وان شاء صلى في اخره في كل حصة يعني في اي جزء من هذا الوقت حتى ولو لم يضطر الى ذلك ولهذا سمي بالوقت الاختياري لانه راجع الى اختيار المكلف فهذا معنى قولي فجوزوا الاذى بالاضطرار اي ولو بالاضطرار في كل حصة من المختار في كل جزء من الوقت المختار. لان العبادة فيها وقت مختار وفيها وقت اضطرار وقت الاضطرار لا يجوز للانسان ان يؤخره العبادة الى هذا الوقت الا للضرورة اما الوقت المختار فيجوز للمكلف ان يؤخره بدون شرط بمعنى انه لا يجب عليه عند ارادة التأخير شيء اخر حتى العزم لا يجب عليه عند الجمهور يعني لا يجب عليه اذا اخر عن اول الوقت ان يعزم على ادائها في جزء اخر فقالوا ما دام انه واجب موسع فيجوز له التأخير ولا يجب عليه العزم على ادائه في وقت اخر لماذا؟ لانه لا يجب على المكلف شيء الا بدليل. ولا دليل يدل على ان العزم واجب على المكلف ما دام انه واجب موسع بل المكلف ان يؤخر العبادة عن اول وقتها بدون شرط نعم وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم يعني ان بعض العلماء من المالكية كالباقلاني والقاضي عبدالوهاب قالوا بانه يجوز التأخير في الواجب الموسع ولكن بشرط العزم على الفعل في جزء من الوقت يعني لا يجوز له التأخير الا اذا عزم على ادائه في جزء اخر من الوقت وانما قالوا هذا ليفرقوا بينه وبين المندوب فقالوا لو لم نشترط هذا الشرط لاختلط الواجب بالمندوب. فالمندوب هو الذي يجوز تأخيره بدون بدون شرط اما الواجب فلا يجوز تأخيره الا بهذا البدل وهو العزم والجمهور قالوا بانه لا دليل على ايجاب العزم اولا ثانيا العزم لا يصلح ان يكون بدلا عن الفعل لان البدل يأخذ حكم المبدل عنه والعزم لا يسقط الفعل الانسان لو عزم على الفعل فالعزم لا يكفي في باسقاط الفعل. فلهذا قالوا لا يصلح العزم ان يكون بدلا عن الفعل نعم او هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بينوا فقيل الاخر وقيل الاول وقيل ما به الاذى يتصل جمع في هذين البيتين اقوال العلماء في الواجب الموسع فذكر ان علماء اختلفوا في تحديد هذا الوقت فبعضهم قال بان وقت الوجوب في الواجب الموسع هو ما يعينه المكلف هو ما يعينه المكلف يعني الواجب الموسع ليس له وقت اداء محدد وانما وقت ادائه راجع الى اختيار المكلف وتعيينه اما القول الاول فهم يقولون بان الفعل يكون واجبا بدخول الوقت. يعني باول الوقت يصير واجبا باول الوقت ولكن وجوبا موسعا بحيث يجوز له التأخير الى اي جزء من هذا الوقت ولكن بعض العلماء لم يحددوا جزءا معينا قالوا وقت الاداء في الواجب الموسع هو الوقت الذي يعينه المكلف. بدون تحديد وبعض العلماء يقول وقت الوجوب هو اخر الوقت هو اخر الوقت. لماذا؟ لانه لو اخره عن اخر الوقت لاثم فجعلوا وقت الوجوب هو الاخر واعترض عليهم بانه يلزم عليه انه لو صلى في اول الوقت فان صلاته هذه نافلة تكون ولا تكون واجبة وبعض العلماء قال وقت الاداء في الواجب الموسع هو اول الوقت هو اول الوقت وهذا ايضا يلزم عليه ان المكلف لو وجبت عليه الصلاة في اخر الوقت يعني دخل عليه الوقت وهو غير مكلف صغيرا في السن ولكنه قبل خروج الوقت بلغ وصار من اهل التكليف ويلزم على هذا انه لا يجب عليه اداء الصلاة لان هؤلاء حددوا اول الوقت فقط هو وقت الوجوه وهذا قد فاته اول الوقت فيلزم على ذلك انه لا تجب عليه الصلاة وهذا باطل وقيل ما به الادى يتصل. يعني بعض العلماء ومنهم الحنفية قالوا بان وقت الاداء في الواجب الموسع هو الوقت الذي يتصل به الاداء يعني هو الوقت الذي يوقع المكلف فيه الفعل وفعل من به يقوم مسقط وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا او مبهما او فاعلا خلف عن المخالفين نقلا هذه مسألة اخرى تعرض لها الناظم وهي مسألة المخاطب في الفرض الكفائي سواء كان في الاول ام في الاخرة لكن لو اخره الى اخر الوقت فيتعين عليه اخر الوقت لانه لا يجوز التأخير عنه وهذا في الحقيقة قريب من قوله الجمهور. الخلاصة ان الواجب الموسع يتحقق الوجوب بوجود السبب وهو دخول الوقت فاذا دخل الوقت وجبت العبادة ولكن وجوبا موسعا بحيث يجوز للمكلف ان يؤخر العبادة عن اول الوقت الى اي جزء من اجزاء الوقت لكن لا يجوز له ان يؤخر هذه العبادة الى خروج الوقت لان هذا فائدة التوقيت فائدة التوقيت هو وجوب اداء العبادة داخل هذا الوقت نعم والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استوائي اشار الى ما يسمى بالواجب المخير بمعنى ان الشرع احيانا قد يوجب بعض الافعال بالامر الصريح ولكنه يخير المكلف في اختيار نوع الفعل فيوجب عليه افعالا متعددة ولكن لا يلزمه بنوع معين وانما يترك الخيار للمكلف فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة والمكلف مخير بين هذه الامور فالفعل واجب وهو في نفس الوقت مخير بعض المعتزلة اعترض على الواجب المخير قال لا يصح هذا للتناقض بينهما. كيف يكون واجبا ومخيرا الواجب لا تخير فيه والمخير لا اجابة فيه الجمهور قالوا هو واجب باعتبار ومخير باعتبار اخر لا تناقض بينهم فاصل الفعل واجب ولكن نوع الفعل تخير فيه فالذي حنث في يمينه بهذه الاية يجب عليه ان يكفر. فاصل الكفارة واجب عليه لكن هل يكفر بالاطعام او بالخصال الاخرى المذكورة هذا راجع لاختيار المكلف وهذا من باب التوسيع على المكلفين فالامر بالواحد من اشياء يجيب واحدا على استواء يعني الواجب في الواجب المخير هو واحد مبهم من هذه الاشياء المعينة يحدده المكلف بحسب اختياره ولا تناقض بين كونه واجبا وكونه ايش مخيرا قال رحمه الله فصل ذو الكفاية ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. شرع الناظم ما هو الله يتحدث عن المطلوب الكفائي سواء كان هذا المطلوب فرضا واجبا ام كان مندوبا وسنته وبدأ بالتعريف اولا فقال ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله يعني الفرض الكفائي او المسنون الكفائي عند الاصوليين هو الواجب الذي لم ينظر الشارع فيه الى ذوات المكلفين ولكنه نظر الى المصلحة ذاتها فالشارع في الفروض الكفائية والمسنونات الكفائية ينظر الى ايش ينظر الى المصلح ولا ينظر الى الفاعل لهذه المصلحة والمؤدي لهذه المصلحة بان مقصوده وجود المصلحة بغض النظر فعل هذه المصلحة زيد او عمرو او خالد الشارع في الفروض الكفائية انما ينظر الى المصلحة ولا ينظر الى الفاعل بخلاف الفرض العيني قروض الاعيان الشرع انما ينظر فيها الى ذوات المكلفين مع المصلحة ولا يلغي الذوات فيها ولكن بالفرض الكفائي ينظر الى المصلحة لا الى ذوات المكلفين فهذا فرق جوهري بين بين الفرض الكفائي والفرض العيني فالشارع في الفرض الكفائي ينظر الى المصلحة فقط وفي الفرض العين ينظر الى المصلحة قل فاعلين له هذا معنى قولي ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. نعم وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجويني الاستاذ هذه كلمة معربة ليست عربية فصيحة ولم تسمع عن العرب الاوائل ولكن عربها العرب بعد ذلك ونقلوها عن اللغات الاخرى وآآ اطلقوها على جملة من المعاني منها المعلم وخصه العرف بمعلم الصبيان ويطلق ايضا على الماهر بالشيء. فيقال فلان استاذ في كذا بمعنى ماهر فيه ومتخصص فيه وهذا لقب اطلق على جماعة من علماء قديما ومن اشهرهم ابو اسحاق الاسفرايين بفتح الفاء فابو اسحاق الاصفرايين من كبار الفقهاء والاصوليين ذهب مع الجويني والجويني المقصود هنا الجويني الابن امام الحرمين الجويني يطلق احيانا على الاب ومحمد الجويري الفقيه واحيانا يطلق على الجويني الابن وهو صاحب البرهان امام الحرمين الجويني وهو الاشهر اذا اطلق الجويني فينصرف الى الولد بخلاف ابن رشد اذا اطلق ينصرف الى الجد ان عندنا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد فاذا قيل وذهب اليه ابن رشد فينصرف الى الجد وهنا اذا اطلق الجويني فانما ينصرف الى الابن امام الحرمين الجويل فالاصفرائني والجويني ذهبوا الى ان الفرض الكفائي افضل من الفرض العيني وهو مفضل على ذي العين وهو يعني الفرض الكفائي مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجوية فذهب السرائيلي الاستاذ والجويني الى ان فرض الكفاية افضل من فرض العين. لماذا قال لان فرض الكفاية نفعه متعد بخلاف فرض العين فنفعه قاصر كيف نفعه متعدد قال لان القائم بالفرض الكفائي هو يسقط الاثم عن المكلفين الاخرين فمنفعته متعدية بعكس القائم بالفرظ العيني فانه يسقط الاثم عن نفسه والشيء اذا كان نفعه متعديا افضل من الشيء الذي يكون نفعه قاصرا وهذا كلامه صحيح في الفرض الكفائي يتميز بهذه الميزة لكن لا يلزم لا يلزم ان يكون افضل من الفرض العين كما يقول العلماء المزية لا تقتضي الافضلية المزية لا تقتضي الافضلية يعني مثلا زيد ابن ثابت اعلم الصحابة بالفرائض كما جاء في الحديث فرضكم زيد فكون زيد رضي الله عنه يتميز عن باقي الصحابة بعلم الفرائض لا يستلزم ان يكون افضل منه لان الفضل له اسباب اخرى متنوعة فكون هذا الشيء تميز بهذه الميزة لا يلزم ان يكون افضل من غيره مطلقا ففضله مقيد وميزته مقيدة بانها افضل من هذه الناحية ولكن لا يلزم ان يكون افضل بالاطلاق ولهذا يقول الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق فهو فضل مقيد يعني ميزة لكن لا لا يلزم منها ان يكون افضل من غيره باطلاق فالفرض الكفائي يتميز عن الفرض العيني بهذه الميزة لان القائم بالفرض الكفائي يسقط الاثم عن باقي المكلفين ولهذا ينبغي ان ان يشكر القائمون به بهذا الفرض الكفائي لانهم يسقطون عنك الاثم يعني القائمون بالاعمال الاغاثية والخيرية هو في الحقيقة يحسنون الينا لماذا؟ لانهم يسقطون الاثم عنا لان الفرض الكفائي اذا لم يقم به احد ولم تتحقق به المصلحة عم الاثم الجميع فهذه ميزة يمتاز بها الفرض العيني ولكن لا يلزم ان يكون افضل من الفرض العيني لان الفرض العيني من اهميته اوجبه الله على كل مكلف واعتنى به الشارع اكثر من عنايته بفروض الكفايات ولهذا جعله فرض عين على كل انسان ولهذا المؤلف قال في زعم يعني ضعف هذا القول بالتعبير عنه بكلمة الزعم لان الزعم في اللغة في الاغلب اعم الاغلب انه يطلق على القول الضعيف او القول الذي لا اصل له زعم الذين كفروا الا يبعثوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فالزعم يطلق على القول الضعيف او القول المكذوب الذي لا اصل له وان كان احيانا يطلق على القول الثابت كما جاء في الحديث زعم جبريل او قول ابن عمر وزعموا ان رسول الله قال ويهل اهل اليمن من يلملم هو لا يقصد تكذيبهم في هذا وهكذا سيبويه في كتابه الكتاب كثيرا ما يقول وزعم الخليل كذا وزعم الخليل وهو يرجح هذا القول يعني يرجح القول الذي عبر عنه بالزعم لكن هذا قليل اما الغالب والاصل في كلمة الزعم انها تطلق على الكلام الضعيف او الذي لا اصل له وهو المقصود هنا في زعم الاستاذ ابن يعني الناظم ضعف هذا القول ووجه الضعف كما ذكرنا ان هذه ميزة للفرظ الكفاي ولكن لا يلزم منها ان تكون افضل من الفرض العين ميزه من العين بان قد حضل تكرير مصلحته ان فعل مزه يعني ميز الفرظ الكفائي من الفرض العين بهذه العلامة ما هي هذه العلامة قال الفرض الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرار فعله. بخلاف الفرض العين فرض العين تتكرر مصلحته بتكرار فعله فالانسان اذا صلى تطهرت نفسه وزكى قلبه وحصل على الطمأنينة والسكينة والراحة لو انتهى من الصلاة ثم شرع في صلاة اخرى تتكرر المصلحة او ما تتكرر تتكرر المصلحة كذلك في الصيام كذلك في الحج وغير ذلك لكن الفرض الكفائي قال لا تتكرر مصلحته انقاذ الغريق فرض كفاية فلو نزل شخص وانقذه فلا معنى ان ينزل غيره مرة اخرى لان المقصود قد حصل وانتهى ولكن هذه العلامة التي ذكرها الناظم ليست مطردة. يعني هي علامة صحيحة في بعض السور ولكن هناك من الفروض الكفائية ما تتكرر مصلحته بتكراره يعني فتح المدارس وبناء المستشفيات هذه فروض كفاية ولكن تتكرر مصلحتها كلما تكرر الفعل فالعلامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي علامة صحيحة لكنها غير مطردة اه وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم بالترك والتعذر المخاطب في الفرض الكفائي من هو هل هو جميع المكلفين او بعضهم يعني الامر الكفائي هل هو موجه لجميع المكلفين او لبعضهم فصدر بقول الجمهور وهو على الجميع عند الاكثرين يعني اكثر العلماء قالوا بان الخطاب في الفرض الكفائي موجه او متعلق بجميع المكلفين بدون استثناء وليس بالبعض ما الدليل على هذا؟ قال لي لاثمهم بالترك والتعذر بدليل الاثم في حالة الترك يعني لو ترك المسلمون الفرض الكفائي وما قاموا به الاثم هل يختص بالبعض ولا يعم الجميع يعم الجميع قالوا لو لم يكن الخطاب موجها للجميع لما اثم الجميع والتعذر هذا الدليل الثاني وهو تعذر خطاب المجهول والمبهم لو قلنا المخاطب به البعض طيب من هم البعض ما في في النص تحديد وخطاب المجهول لا يصح ويؤيد هذا القول هو ظواهر النصوص لان النصوص التي شرعت هذه الفروض الكفائية جاءت بصيغ عامة يا ايها الذين امنوا ما جاءت بصيغة خاصة وجاهدوا في سبيلي فهذا خطاب عام وبالتالي الخطاب في الفرض الكفائي يعم جميع المكلفين وفعل من به يقوم مسقطه. لكن مع كون الخطاب في الفرض الكفائي متوجها للجميع لكنه يسقط بايش بفعل البعض لان المقصود في الفرض الكفائي هو حصول المصلحة طبعا هذا يقيد قوله وفعل من به يقوم مسقط اذا تحققت المصلحة. اما لو قام بعض المكلفين بالفرض الكفائي ولم تتحقق بهم المصلحة فان الفعل يكون طردا عينيا يعم جميع المكلفين ثم اشار الى القول الثاني وقيل بالبعض يعني ذهب بعض العلماء كالفخر الرازي من الاصوليين الى ان الخطاب بالفرض الكفائي متعلق ببعض المكلفين وهؤلاء الذين قالوا ببعض المكلفين بتعلق الخطاب ببعض المكلفين استدلوا بسقوط البعض. قالوا الدليل انه اذا فعله البعض مكلفين سقط الخطاب فاستدلوا بسقوط الخطاب بفعل البعض على ان الخطاب موجه للبعض. والجمهور يقولون هذا غير لازم فسقط بفعل البعض لحصول المصلحة. لا لانهم غير مخاطبة فهم مخاطبون جميعا ولكن اكتفي بفعل البعض وسقط وسقط هذا الخطاب بسبب حصول المصلحة لا بسبب ان الخطاب للبعض ثم هؤلاء الذين قالوا بان الخطاب متعلق بالبعض اختلفوا وبعضهم قال البعض هذا معين عند الله ومبهم عندنا يعني الله عز وجل يعلم هذا البعض الذي علق به الخطاب ولكنهم مبهمون عندنا او فاعلا. بعضهم قال البعض هذا هم الفاعلون والقائمون بهذه المصلحة فالذين قاموا بهذه المصلحة هم المخاطبون بذلك والجمهور كما اه ذكرت لكم يقول بان الخطاب للجميع بالفرض الكفائي ولكن يسقط بفعل البعض اذا تحققت بهم المصلحة اما اذا لم تتحقق المصلحة فالخطاب للجميع ويأثم الجميع بتضييع هذا الفرض الكفاية وهذا كله بالحقيقة يدلنا على اهمية العناية بالفروض الكفائية والفروض الكفائية غالبا تتعلق بالمصالح العامة غالبا ما تتعلق بالمصالح العامة رعاية الايتام الارامل الاعمال الخيرية علاج المرضى التعليم الجهاد في سبيل الله هذه كلها فروظ كفائية يدل على اهميتها هذا المعنى الذي ذكره الاصوليون وهو ان الخطاب في هذه الفروض الكفائية متعلق بالجميع فهو مثل الفرض العيني بهذه الناحية لكن يختلف عن الفرض العيني في انه عند حصول المصلحة يسقط التكليف عن بقية المكلفين بخلاف ارض العين نكمل بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم