بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى مدلوله كلية مدلوله كلية ان حكما في التركيب من تكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن مسائل اللفظ العام فذكر في هذا البيت مسألة المدلول فقال مدلوله كلية ان حكم عليه في التركيب من تكلم. في التركيب يعني في الاسناد بمعنى ان اللفظ العام اذا ورد النصوص فان مدلوله من باب الكلية والمقصود من باب الكلية يعني ان حكم اللفظ العام ينطبق على كل فرد من الافراد العامة فهو من باب الكلية يعني الحكم على كل فرد وليس من باب الكل وانما هو من باب الكلية ما الفرق بين الكل والكلية؟ الكل هو الحكم على المجموع الحكم على المجموع كما تقول مثلا كل اهل البلد يحملون الصخرة العظيمة فالكل هنا بمعنى المجموع يعني مجموع اهل البلد يحملون الصخر العظيم اما الواحد منهم لا لا يحمل الصخر العظيم اما الكلية فهو الحكم على كل فرد الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فانه كلية قد علم. الكلية اذا هي الحكم على كل فرد فاذا قلت جاء اه الصحابة مثلا جاء الصحابة اجمعون فكأني اقول جاء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع افراد الصحابة واحدا واحدا هذا مدلول العام فمدلول العام من باب الكلية اذا قلت يا ايها الناس فكأني قلت يا فلان يا فلان يا فلان وسميت الناس جميعا فردا فردا او يا اهل المسجد كأني ناديت كل واحد بعينه فردا فردا فاذا مدلول العام من باب الكلية يعني يدل على الحكم على كل فرد بعينه فاذا قلت فسجد الملائكة الملائكة هنا رفض عام ومدلوله كليا يعني كل فرد من الملائكة سجد ولهذا جاء التأكيد كلهم اجمعون فاذا العام هو من باب الكلية وليس من باب الكل يعني ولا تقتلوا اولادكم اولادكم لفظعة كاني قلت ولا تقتلوا كل ولد فلانا وفلانا وفلانا وهكذا وليس من باب الكل لانه لو قلنا ولا تقتلوا اولادكم ودلوله من باب الكل يعني لا تقتلوا مجموع اولادكم وهذا يفهم منه جواز قتل ايش؟ البعض وهذا ليس مقصودا للقرآن فاذا مدلول العام هو من باب الكلية وليس من باب الكل نعم وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الذل للرجح والقطع فيه مذهب النعماني ثم اشار بعد ذلك الى دلالة العام على اصل المعنى فذكر ان دلالة العام على اصل المعنى دلالة حتمية دلالة حتمية يعني دلالة قطعية يقينية واصل المعنى هذا يختلف ان كان اللفظ مفردا فاصل المعنى هو واحد فيدل على ثبوت الحكم في شخص واحد قطعا ويقينا لماذا؟ لان الواحد هذا هو الحد الادنى ولو خرج هذا الواحد لكان من باب النسخ والغاء النص واما اذا كان اللفظ جمعا فاقل ما يدل عليه هو اقل الجمع ثلاثة عند جمهور العلماء فاذا اللفظ العام يدل على اصل المعنى دلالة قطعية فان كان مفردا فيدل على الواحد دلالة قطعية وما زاد عليه محتمل دلالته ظنية واذا كان جمعا فيدل على الثلاثة قطعا ويقينا وما زاد عليه فدلالته عليه دلال ظني والفائدة من هذا هو عند التعارض يعني فائدة هذه المسألة وعند التعارض فاذا جاء دليل اخر يعارضه فاذا عارضه باصل المعنى ويقدم العام لان دلالته قطعية في اصل المعنى واما اذا كانت دلالة المعارض دلالة ظنية فلا يقدم على بالعام واما فيما زاد على اصل المعنى فالدلالة العامض النية فاذا عارضه دليل ظني فانه يوقف الاستدلال بالعام بخلاف ما لو عرضه دليل قطعي على ما زاد على اصل المعنى وانه يقدم المعارض على الدليل على الدليل العام لماذا؟ لانه قطعي. في دلالته فاذا دلالة العام على اصل المعنى دلالة قطعية يقينية لكن هل يفيد الاستغراق؟ يعني هل يفيد الشمول عندما استخدم لفظا عاما فهل هذا اللفظ يشمل جميع الافراد قطعا ويقينا هل اجزم بهذا الشمول او نقول يشمل جميع الافراد على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين هذا معنى قوله هو فهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل للرجحان. والقطع فيه مذهب النعمان يعني جل العلماء اكثرهم يقولون بان دلالة العام على الشمول والاستغراق دلالة ظنية خلافا لابي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله بانه يرى ان دلالة العام على الاستغراق دلالة قطعي لماذا الجمهور قالوا بان دلالته ظنية قالوا لشيوع التخصيص يعني هذا اللفظ تدل على العموم ولكن لما نظرنا في النصوص الشرعية فوجدنا ان اكثر العمومات مخصوصة يعني دخلها التخصيص فجعلنا من شيوع التخصيص دليلا على ظنية الدلالة لان احتمال التخصيص صار قويا يعني مثلا فيوصيكم الله في اولادكم باولادكم هذا لفظ عام او خاص هو لفظ عام طيب هل يشمل جميع الاولاد جواب لا الولد القاتل مثلا لا يدخل فيها الولد الذي قتل اباه لا يرثه الولد الكافر لا يرث اباه المسلم وهناك عدد من الاولاد اخرجهم الشرع من هذا العموم وهكذا لو استعرضت اكثر العمومات في النصوص الشرعية تجد ان الشرع اخرج من هذه العمومات بعض الافراد ما دام ان هذه الظاهرة شائعة في النصوص الشرعية فلا استطيع ان اجزم بان هذا اللفظ العام شامل لجميع الافراد وانما اقول هو شامل على سبيل الظن وليس على سبيل القطع واليقين ابو حنيفة قال لا قال انا ارى ان دلالة العام على شموله لافراده دلالة قطعية ليش يا ابا حنيفة رحمك الله؟ قال لان هذا اللفظ قطعا موضوع للعموم في لغة العرب صاحي ولا لا؟ قلنا له صح قال طيب احتمال التخصيص هذا احتمال يستند على دليل ولا مجرد احتمال عقلي قالوا مجرد احتمال عقلي قال ان الاحتمالات العقلية المجردة التي لا تستند على شيء انا لا التفت اليه ما دام عندي هذا اللفظ فموضوع للعموم قطعا ويقينا فانا اجريه على الحب الجمهور اجابوا ابا حنيفة رحمه الله قالوا له هو موضوع قطعا للعموم ولكن احتمال التخصيص ليس احتمالا عقليا مجردا جمال التخصيص هذا ما اخذناه من العقل المجرد. احنا اخذناه من شيوع التخصيص فما من عام الا وقد خصص كما يقولون حتى قالوا حتى هذه العبارة خصصت. قولنا ما من عام الا وقد خصص قد خصص ايضا لان هناك بعض العمومات لم يدخلها التخصيص انت تقول الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني كل انواع الحمد هذا على عمومي لله رب العالمين هو رب العالمين جميعا قطعا ويقينا فالعموم هنا غير مخصوص فهناك عمومات لم يدخلها التخصيص اذا احتمالية التخصيص هل هذه احتمالية عقلية مجردة لا اساس لها او هي احتمالية قائمة على مستند هي قائمة على مستند وهو كثرة التخصيص الموجود وهذا ما جعل الدلالة العام ضعيفة عند الجمهور ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام عندما يتعارض الدليل العام مع دليل خاص مسألة عندي دليل عام وعندي في نفس الوقت دليل خاص ماذا نقول؟ يوصيكم الله في اولادكم هل يدخل اولاد الانبياء في هذا من حيث اللفظ اللفظ ايش عام لاولادكم يدخل فيه اولاد الانبياء بل بناء على هذا جاءت فاطمة رضي الله عنها وطالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها رأت انه الاية عامة ما فيها استثناء ولكن الصحابة اخبروها بعد ذلك انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة من باب نزاهة الانبياء حتى لا يقال هؤلاء جاءوا ليصنعوا لانفسهم مجدا ويجمعوا ثروة وهؤلاء ابنائهم ما شاء الله يتنعمون في الاموال. لا قال لهم من الان اولادي لا يرثون طيب هذا خاص في اولاد الانبياء والخاص دلالة ايش قطعية يقيني ما في خلاف والعام دلالة ايش دلالة الاغنية طيب اذا تعارض الظن والقطع اقدم ايش قدموا القطع على اليقين. فلهذا جاء الجمهور وقالوا هذا العام مخصوص ومتى تعارض دليل عام مع دليل خاص اخذنا بالخاص بما دل عليه ابو حنيفة لا قال دلالة العام عندي انا دلالة ايش قطعية ودلالة الخاص دلالة قطعية وتعارض الدليلان عند ابي حنيفة ولهذا ما يخصص العام بالخاص مسلك ابي حنيفة يرى ان التعارض قائم وبالتالي يذهب الى الترجيح وقد يرجح احيانا العام لانه قرآن مثلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولا خلاف فيه بينما هذا آآ من السنة وقد يكون فيه خلاف فلهذا يعني هذه هذا التأصيل وهذه القاعدة اثرت في كثير من المسائل الخلافية بين الفقهاء وخاصة بين الجمهور وبين ابي حنيفة رحمه فهو لا يخصص العام لان دلالتهما قطعية بينما الجمهور يخصصون العام لان دلالة العام ايش دلالة ظني نعم ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان اطلاقه في تلك القرافي عمم التقي اذ ينافي هذه مسألة اصولية اخرى وهي مسألة اللفظ العام عام في متعلقاته قاعدة اصولية يقول العلماء اللفظ العام عام في متعلقاته ما هي المتعلقات متعلقات الزمان المكان الاحوال يعني كل تكليف لابد له من زمان يقع فيه ولابد له من مكان يقع فيه وتتعلق به احوال يعني صفات مثل الالوان مثل الكمال والنقص والسواد والبياظ وغير ذلك طيب اذا وجدنا لفظا عاما فجماهير العلماء يقولون هذا اللفظ العام عام في متعلقاته يعني نجعله عاما في الزمان وعاما في المكان وعاما في الصفات والاحوال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة الزانية والزانية هذا لفظ عام لان المفرد معرف بالالف واللام يفيد العموم فمعنى الاية عند جمهور العلماء اجلدوا كل زان في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال وصف هذا معنى الاية عنده والعام في اللفظ عام في متعلقاته وهذا العموم من باب الاستلزام يعني يستلزم ان يكون كذا ولهذا المؤلف قال ويلزم العموم في الزمان يعني دلالة اللفظ العام على عموم الزمان والمكان والاحوال هي دلالة التزامية اشي يعني دلالة التزامية يعني دلالة عقلية دلالة عقلية وليس دلالة لفظية ان دلالة الالتزام دلالة عقلية كما تعرفون بخلاف دلالة المطابقة والتظمن فهي دلالة لفظية طيب القرافي رحمه الله ابو العباس اصولي كبير فقيه امام من كبار فقهاء المالكي قال بان اللفظ العام مطلق في متعلقاتي يعني ما قال عام في متعلقاته كالجمهور قال مطلق وعرفنا الفرق بين العام والمطلق العام يشمل افراده دفعة واحدة والمطلق يشمل افراده دفعة بعد دفعة يعني واحدا بعد واحد وليس في وقت واحد زي المسجد هذا والكرسي هذا المسجد هذا يشملنا جميعا في وقت واحد صحيح؟ كلنا الان مشمولون بالمسجد ولكن هذا الكرسي لا يشملنا جميعا نعم لا نعم يشملنا جميعا ولكن واحدا بعد واحد يعني اجلس انا ثم اقوم ثم يبدأ كل واحد فيكم يجلس كل واحد فيكم سيجلس على هذا الكرسي ولكن واحدا بعد واحد هذا معنى على سبيل البدلية العام المطلق هكذا العام يشمل افراده جميعا في وقت واحد والمطلق يشملهم ولكن واحدا بعد واحد طيب القرافي رحمه الله قال العام مطلق في متعلقاته لهذا قال اطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي اذ ينافي طبعا ضبط البيت المشهور وهكذا قرأناه على شيوخنا وعمم التقي وعمم التقي اذا ينافي وعمم التقي التقي هو تقي الدين ابن دقيق العيد فعلى الضبط هذا المشهور متداول ان المعنى ان تقي الدين من دقيق العيد قال هو عام اذا كان ينافي بالاطلاق واما اذا كان لا ينافي الاطلاق فهو ايش فهو مطلق يعني كانه وافق ابن دقيق العيد في صورة ووافق الجمهور في صورة اخرى ولكن كلامه رحمه الله خاصة في شرح العمدة عند حديث ابي ايوب الانصاري اتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة كلامه يدل على انه مع الجمهور وليس مخالفا له وهو يرد على اه القرافي فتقييد الدين بالدقيق العيد هو مع الجمهور في ان العام في الالفاظ عام في متعلقاته لماذا لان القول بالاطلاق ينافي العموم وعلى هذا ينبغي ان يقرأ البيت وعمم التقي اذ ينافي يعني تقي الدين قالوا هو عام لان القول بالاطلاق ينافي العموم ليش يا ابا العباس القرافي تقول بانه مطلق قال لانه ما في اي لفظ يفيد العموم. الفاظ العموم محصورة ولا لا محصورة والقرار في نفسه الف في صيغ العموم حصرها يعني. قال ما في لفظ من الفاظ العموم في المتعلقات ولا في الزمن ولا في المكان فكيف جعلتوه عما فما في لفظ في النص يدل على عمومه في الزمان والمكان والاحوال والعموم يستفاد من الالفاظ وهو من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني والجواب عن هذا ان يقال لابي العباس القرافي العموم الذي ادعيناه هنا هو عموم الالتزام وليس عموما لفظيا حتى تطالبنا باللفظ يعني لو قلنا بان العموم نعوم لفظي مستفاد من الالفاظ نعم كلامك صحيح سنطالب باللفظ العام وما عندنا لفظ عام في الزمان والمكان والاحوال ولكن نحن نقول هو عموم الالتزامي يعني الدلالة فيه دلالة التزامية وليست لفظية فلا تطالبن بلفظ انما خذاه من الدلالة العقلية لان عموم الحكم هذا اذا ما جعلته عاما في الزمان والمكان والاحوال فانك ستخصصه ببعض الزمان وببعض المكان وببعض الاحوال وهدينا في العموم والتخصيص هنا في العموم ولهذا قال وعمم التقي واذ ينافي القول بالاطلاق ينافي العموم لماذا لان القاعدة في الاطلاق كما عرفنا سابقا ان المطلق يتحقق باي فرد من افراده اللفظ المطلق يتحقق باي فرد من افراده لو قال لك اسقني ماء فسقيته مرة واحدة وفي هذا الاناء امتثلت الامر ولا لا امتثلت الامر في اللغة وفي العرف طيب يلزم على هذا ان تسقط كل العمومات الواردة في الكتاب والسنة. لانه ما من عام فيها الا وقد عمل به السلف الصالح في زمن من الازمنة او في مكان من الامكنة او في حال من الاحوال فاذا جعلته مطلقا فيلزم عليه سقوط هذه العمومات وعدم العمل بها فيقول انا والله ما ما اجري دزاني لانهم جلدوا ايام الصحابة وايام النبي صلى الله عليه وسلم لا اجد شارب الخمر لانهم جلدوا في ذلك الوقت. ليش؟ لانه مطلق. والمطلق يتحقق بفرد من افراده ولهذا ابن دقيق العيد رد على القرافي وقال بان قول القرافي يلزم عليه لازم فاسد. واللازم الفاسد يدل على فساد الملزوم. فساد القول ما هو الفساد؟ قال يلزم على قول ابي العباس القرافي ان تسقط كل العمومات الواردة في القرآن والسنة ليش لانها عنده من المطلق والمطلق يتحقق بفرد من افراده. وهذه العمومات قد عمل بها السلف الصالح ولو مرة واحدة وهذا باطل بالاجماع هذا معنى قولي ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان اطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي اذ ينافي توقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم