بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى صيغه كل او الجميع. اين وحيثما ومن ايما شرطا ووصلا وسؤالا افهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صلى الله وسلم على اللهم انا اما بعد ايها فلنستكملوا ما توقفنا عند ترحيب ما وصلنا في السابق قوله اطلاقه في وشرع مؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بذكر صيغ العموم يعني التي منها عموم الحكم بلغة العرب هذه الالفاظ متى وجدناها في نص من شرعية الكتاب او السنة فانها تحمل على الحكم العام او المعنى العام حتى يثبت تخصيصه بدليل فصيغه يعني صيغ العام كل او الجميع بدأ في سرد هذه الصيغ وبدأ باشهر هذه الصيغ واقواها في افادة العموم وهي صيغة كل وجميع صيغة كل وجميع هي اقوى صيغ العموم التي تصل الى عشرين صيغة تقريبا لكن اقواها في الدلالة على العموم هي صيغة كل وجميع مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فهذه الاية تفيد ان كل نفس مخلوقة ينطبق عليها هذا الحكم وهو الموت فمن ادعى ان هناك نفسا لا يدركها الموت فانه يطالب بالدليل ان هذا الحكم الذي ذكره الله في الاية حكم عام جاء باقوى صيغ العموم كذلك قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون فهذا يدل على ان جميع الملائكة سجدوا لادم لما امرهم الله سبحانه وتعالى بذلك فمن اخرج بعض الملائكة من هذا العموم فانه يطالب بالدليل وهكذا فهذه الصيغ تفيد عموم الحكم في لغة العرب ومن هذه الصيغ يقول الذي والتي وفروعهما الذي واللذان والتي واللتان الذين واللاتي كل هذه الصيغ اه من صيغ العموم فمتى وجدناها في نص من النصوص حكمنا على هذه آآ الصيغة بالعموم وعممنا الحكم المستفاد من هذا النص فمن خصصه فانه يطالب بالدليل كذلك يقول اين وحيثما من هذه الصيغ التي تفيد العموم اين التي تدل على عموم المكان اين تجلس؟ اجلس وكذلك لو دخلت عليها ماء اينما تجلس اجلس حينما تذهب يوفقك يوفقك الله فهذا ايضا يدل ايضا يدل على عموم المعنى كذلك حيث حيثما ايضا من الصيغ التي يفيد العموم في المكان كما في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فهذا يفيد عموم المكان يعني في اي مكان تكون فانت مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن اي وما؟ ارضا ووصلا وسؤالا افهم كذلك من صيغ العموم صيغة من فاذا جاءت في نص حكمنا بعموم المعنى ومن خصصه يطالب بالدليل ولله من في السماوات ومن في الارض فكل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الصيغة العامة والغالب في صيغة من انها تستعمل في العالم والعاقل واحيانا قد تستعمل بغير العالم والعاقل ومنهم من يمشي على بطنه مثلا فهذا من القليل الذي استعمل فيه لفظ من بغير العالم والعاقل وكذلك ما تفيد العموم وهي عكس من؟ بمعنى ان الغالب انها تستعمل بغير العاقل والعالم ولله ما في السماوات وما في الارض ولكن احيانا تستعمل بالعاقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والسماء وما بناها اني ومن بناه ولكن الغالب فيها ان تستعمل في غير العاقل والعالم وكذلك اي ايضا هي من صيغة العموم فهذه الصيغ الثلاثة تفيد العموم سواء كانت ترضية ام استفهامية ام موصولة لان ما ومن تأتي لهذه المعاني المذكورة فاذا جاءت لمعنى من هذه المعاني الثلاثة فانها تفيد العموم متى وقيل لا وبعض قيدا؟ وما معرفا بان قد وجد. او باضافة الى المعرف اذا تحقق الخصوص قد نفي كذلك من صيغ العموم صيغة متى وهي صيغة تستعمل للزمان المبهم وتفيد العموم في الزمان متى تأتني اكرمك لانه قال في اي وقت وفي اي زمان تأتني اكرمك فمتى من صيغ العموم؟ وقيل لا. بعض العلماء قالوا ليست من صيغ العموم وبعض قيدا بعض علماء قيد افادتها للعموم باقترانها بما متى ما جئتني اكرمك وقال اذا اقترنت بها ماء افادت العموم واذا لم تقترن بها ماء فانها لا تفيد العموم هذا القول الثالث في المسألة وجمهور العلماء على الاول ان متى هي من صيغ العموم وما معرفا بال قد وجد او باضافة الى المعرف كذلك من صيغ العموم الاسم المعرف باللام او بقل او المعرف بالاضافة فالاسم اذا كان مفردا او جمعا اذا عرف بالالف واللام او عرف بالاضافة فانه يفيد عموم الحكم والعصر ان الانسان لفي خسر فالانسان هنا لفظ مفرد من حيث الصيغة وعرف بالالف واللام فافاد العموم في كل انسان فكل انسان محكوم عليه بالخسارة والدليل على العموم الاستثناء لانه قال بعد ذلك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا والاستثناء معيار العموم كما يقول العلماء فهذا الاستثناء دليل على ان الصيغة السابقة المفرد معرف بالالف واللام يفيد العو كذلك لو عرف بالاضافة لو عرف بالاضافة كعباد الرحمن مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوى ولفظ العباد جمع واضيف الى اعرف المعارف الى الرحمن فيفيده العموم وهكذا مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الاولاد جمعوا وظيفة او عرف بالاضافة ويفيد العموم ولهذا استدلت بها بهذه الاية فاطمة رضي الله عنها للمطالبة من ميراثها مطالبة بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ما ردوا عليها هذا الاستدلال واقروها على ان الصيغة عامة ولكن بينوا لها وجود المخصص الذي خصص هذا العموم واخرج منه اولاد الانبياء فانهم لا يرثون فاذا الاسم المعرف بالالف واللام او بالاضافة يفيد العموم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في صيغة التشهد وعلى عباد الله الصالحين ثم قال فاذا قال ذلك اصابت دعوته كل عبد صالح في السماء والارض كل عبد صالح من اين اخذ هذا العموم لعباد الله الصالحين اول معرف بالاضافة والثاني معرف بالالف واللام اذا هذه الصيغ متى وجدت في نص ويجب ان يفسر تفسيرا عاما ومن اخرج شيئا من الافراد يحتاج الى دليل اذا تحققوا الخصوص قد نفي هذا هو الشرط يعني بشرط الا يكون هناك دليل يدل على الخصوص او يدل على العهد اذا وجد الدليل الذي يدل على ان الالف واللام هنا مثلا للعهد وليست للعبوم فعصى فرعون الرسول الف واللام هنا للعهد يعني الرسول المعهود وهو موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول الرسول هنا اذا فسر تفسيرا خاصا والسبب هو وجود القرينة في السياق وهكذا بقية الصيغ اذا وجدت قرينا الدالة على ارادة الخصوص عند ذلك يجوز ان تجعل الحكم خاص لكن ما لم توجد هذه القرينة فيجب ان تجعل الحكم عاما حتى يثبت وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر او كان صيغة لها النفي لزم وغير ذلك القراف لا يعم وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم هذه الابيات تتعلق النكرة في سياق النفي فالنكرة في سياق النفي هي من صيغ العموم اذا جاءت النكرة في سياق النفي وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر. اذا بني يعني اذا بني الاسم اذا بني الاسم الذي جاء بعد لا بني على الفتح قل لا رجل في الدار مثلا فهنا يفيد العموم ولهذا قلنا بان لا اله الا الله تفيد العموم لانها كلمة اله نكرة من حيث اللغة وجاءت في سياق النفي لا اله اي لا مألوه لا معبود بحق الا الله فافادت عموم نفي العبودية الحقة عما سوى الله سبحانه وتعالى فاذا فاذا النكرة اذا بنيت بناء نافية للجنس فانها تفيد العموم وكذلك اذا زيد فيها من يعني اذا جاءت كلمة من ودخلت عليه فقلت ما من اله الا الله ما من رجل في الدار وكذلك اذا دخلت من على النكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم بل تؤكد العموم يعني هي اقوى من لا رجل في الدار ان من هذه تفيد تأكيد العموم ما من رجل في الدار كانك تنفي حتى الجزء فاذا بني او زيدت من فانها تفيد في يد العمر كذلك ذكر صفة ثالثة فقال او كان صيغة لها النفي لزم او كان صيغة لها النفي لزم كذلك اذا كان كانت هذه الكلمة نكرة ملازمة للنفي في اللغة يعني في اللغة لا تأتي الا منفيته هناك بعض الكلمات بلغة العرب وصلها بعضهم الى ثلاثين كلمة لا تأتي الا في سياق النفي الانيس مثلا وبلدة ليس بها انيس وديار وعرين واحد بمعنى انسان فهذه الفاظ جاءت في لغة العرب ملازمة للنفي هذه ايضا الاسماء هي من صيغ العمر وغير ذا يعني غير هذه سور الثلاثة منصور النكرة لدى القرافي لا يعم يعني ذهب ابو العباس القرافي من الفقهاء والاصوليين المعروفين الى انها لا تفيد العموم كما لو رفعت مثلا وقلت لا رجل في الدار فهو يقول هذه لا تفيد العموم لماذا قال بدليل انه يصح ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان او بل رجال فقال صحة مثل هذا الاسلوب يدل على ان قولك لا رجل في الدار لا يفيد العمر ولكن اكثر العلماء يرون انها ظاهرة في العبور يعني تفيد العمومة ظاهرا لهذا قال بعد ذلك وقيل بالظهور في العموم فاكثر العلماء يقولون بان هذه النكرة في غير هذه الصور الثلاثة اذا جاءت في صيغة النفي فانها تفيد العموم وحتى المثال الذي ذكره القرافي لا رجل في الدار قال وهذه ايضا تفيد العموم ولكن اذا جاءت القرينة بل رجلان عرفنا انه ليس المراد العموم انما المراد نفي الوحدة وهذا المعنى ما عرفناه بذلك الا بسبب القرين ولولا القرين بعد ذلك وقوله بل رجلان او بل رجال لافادت العم ما ذكره القرافي انما استفيد من القرينة التي جاءت بعد ذلك اما في الاصل وكل نكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم يعني ان افادة نكرة في سياق النفي للعموم انما هو مستفاد من الدلالة الوضعية اي اللفظية بمعنى ان النكرة في سياق النفي وضعت في لغة العرب لافادة العمر فدلالتها على العموم دلالة وضعية بمعنى دلالة لفظية لا اللزوم وليس الدلالة التزامية وهو يشير الى خلاف بعض العلماء الذين يقولون بان دلالتها على العموم دلالة التزامية والدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معنى عقلا لا لفظا معنى ان اللفظ لم يوضع في اللغة لافادة هذا المعنى لا مطابقة ولا تضمنا ولكنه معنى يستفاد من العقل بسبب التلازم بينهما مثل دلالة هذا المسجد على بانيه مثلا كلمة المسجد لا تدل على الباني الشخص الذي بنى المسجد ولكن تدل عليه من جهة العقل هو ان كل صنعة لابد لها من صانع فهذه دلالة التزامية فدلالة نكرة في سياق النفي على العموم هي دلالة وضعية وليس الدلالة التزامية لما سبق ان عرفنا ان دلالة العام دلالة كلي يعني على كل فرد وهو على فرد يدل حتما وبعض العلماء يقول بانها دلالة التزامية لماذا يقول لان اللفظ انما يدل على نفي الماهية ونفي الماهية يستلزم نفي جميع افرادها فلا رجل في الدار يقول هذا النفي يصل الماهية لحقيقة الرجل ولكن فهمنا عموم هذا النفي لجميع افراد الرجال باللازم ان المقصود هو نفي الماهية والجمهور على الاول على ان الدلالة وضعية لان دلالة اللفظ العام على افراده هي دلالة كلية يعني موضوعة على كل فرد هذا معنى قوله وقيل بالظهور في العموم هو مفاد الوضع لا اللزوم نعم بالقصد خصص التزاما قد ابى. تخصيصه اياه بعض النجباء هذه مسألة من المسائل متعلقة العموم والخصوص وهي مسألة التخصيص بالقصد خصص التزاما بمعنى ان اللفظ العام يصح تخصيصه بالقصد يعني بالنية بيستعمل المتكلم اللفظ العام ويريد به بعض افراده فهذا يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وهو تكلم بلفظ عام ثم خصصه ببعض افراده قال مثلا والله لا اشرب اليوم شرابا وقصد بالشراب ترابا مخصوصا شراب العنب مثلا او عصير البرتقال من لفظ عام من حيث الصيغة ولكنه من حيث القصد والنية خاص اراد به خصوص نوع معين فهذا يصح عند اكثر العلماء سواء كانت الدلالة التزامية ام كانت الدلالة لفظية من باب المطابقة والتضمن لا فرق عندهم فيه بين هذه الصور واللفظ اذا كان يدل على العموم مطابقة او تضمنا او التزاما فيصح تخصيصه بالقصد وانما لكل امرئ ما نوى ولكن بعض النجباء يعني الاذكياء جري للحنفية منعوا من تخصيص ما دل عليه اللفظ التزاما منعوا من تخصيصه بالقصد ان العبرة عندهم باللفظ واللفظ قد دل على العموم ومقصوده يناقض دلالة اللفظ وهي دلالة التزامية وليست دلالة مطابقية او تضمنية ولكن الجمهور على الاول اخذوا بعموم وانما لكل امرئ ما نوى فكل من نوى شيئا بقول او بفعل فهو على نيته الا ان يمنعه الشرع من ذلك ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان مصدر قد جلب بعد ذلك اشار الى مسألة اخرى قريبة من هذه المسألة وهي مسألة الفعل الذي يرد في سياق النفي او الشر الفعل اذا ورد في سياق النفي او في سياق الشر هل يفيد العموم او لا يفيده فقال ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان مصدر قد جلب يعني قولك لا شربت والله لا شربت اذا كان الرجل في سياق اليمين والله لا شربت فذكر فعلا في سياق النفي فوالله لا اكل فان هذه الصيغة تفيد العموم ايضا لماذا؟ لان الفعل يتضمن من حيث المعنى نكرة في سياق النفي لانه لما يقول والله لا اشرب كأنه قال والله والله لا يقع مني شرب لا يقع مني شب والفعل ينحل عن مصدر في سياق النفي نكرة في سياق النفي وقد عرفنا ان النكرة في سياق النفي تفيد العو كذلك الفعل اذا جاء في سياق النفي انه يفيد العموم وكذلك في سياق الشر كما في المثال الاخر ان شرب يعني ان شربت كذا وكذا فعلي كذا وهنا يفيد ايضا العموم ويكون عاما في المشروبات كلها لماذا؟ لانه ينحل عن مصدر في سياق الشرط و والاسم النكرة في سياق الشرط يفيد العموم كما ان النكرة في سياق النفي العموم كذلك واتفقوا ان مصدر قد جلب الصورة الاولى وقع فيها وبعض الحنفية لا يقول للعموم وانما يعتبره من باب المطلق ليس من باب والمطلق يتحقق بفرد من افراده ولكن اتفق الفريقان على افادة العموم ان مصدر قد جلب يعني اذا ذكر المصدر فقال والله لا اشرب شربا او لا اكلا فذكر المصدر اذا ذكره صرح به فلا خلاف فيه العموم والجمهور يقولون هو مقدر والمقدر مثل الصريح بانه مقصود ويجعلون المقدر كالمصرح به الملفوظ بافادة العبوة والفريق الاخر من الحنفية فرقوا بينهما قالوا يصرح ويفيد العموم. اما اذا لم يصرح فلا يفيد العموم لعدم وجود صيغة تدل على العموم في لغة العرب اه ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال هذه الاساليب التي ذهبت كما ترون هي الفاظ تدل على العموم وهذا ما يتناسب مع تعريف العام لان العام كما سبق هو لفظ يستغرق جميع افراده دفعة بلا حصر فاذا تعريف اللفظ العام ينطبق على الامثلة السابقة ولكن المؤلف يقول العموم احيانا يستفاد من غير الالفاظ العامة هناك قرائن تدل على العموم تنزل منزلة العموم ولهذا قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم تنزل منزلة العموم لانها ليست الفاظا بهذا النوع من الاستدلال ليس هناك لفظ عام حتى نقول بان الحكم ولكن العموم استفيد من قرينة وهذه القرينة هي التي عبر عنها الشافعي وغيره ترك الاستفصال بمقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ينزل منزلة العموم في المقهى فلهذا الجمهور مثلا يقولون اذا اسلم رجل وعنده عشر زوجات فانه يخير بينهن ويمسك اربعا بحسب اختياره ويفارق سائرهن يعني يفارق الزائد على الاربع هو بالخيار؟ قالوا هو بالخيار دواء تزوجهن بصورة متتالية وفي عقود مستقلة ام تزوج بهن في عقد واحد وخالف ابو حنيفة رحمه الله وقالا ننظر في امره لتزوجهن في عقد واحد في الجميع عقدهم باطل واذا تزوجهن في عقود متتالية والاربعة الاولى هي الصحيحة والزائد عليها هو الباطل لماذا؟ لان الاربعة الاولى ما فيها مخالفة للشرع المخالفة للشرع وهو سبب الفساد انما نشأ في عقد الخامسة ومن بعدها فاخذ بالقياس فيها لكن الجمهور قالوا نترك القياس في هذه المسألة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وعنده عشر من النسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن برواية اختر منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل غيلان ابن سلمة هل تزوجهن في عقد واحد او في عقود مختلفة لم يستفصله واصدر الحكم عاما فلو كان الحكم يختلف بين الحالتين لاستفصله عليه الصلاة والسلام لان المفتي لا يجوز ان يطلق الحكم في موضع يختلف فيه باختلاف التفاصيل يعني ما تعمم او تطرق الحكم في قضية يختلف الحكم فيها بحسب التفصيل وانما يجب ان يكون الجواب مفصلا تقول ان حصل كذا ان كان الامر كذا وكذا فحكمه كذا وان كان الامر كذا فحكمه كذا وتفصل في في هذا المقام لكن عندما لا يختلف الحكم باختلاف التفاصيل لا تستفصل وتورد الحكم عاما ومطلقا قالوا هذا ما فعله النبي صلى الله فاورد الحكم عاما وترك هذا القياس من باب التيسير على الناس توسعة عليه هذا معنى قولهم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وما عند الحنفية فقالوا لا يكون من باب العموم وانما يكون من باب المجمل يكون من باب المجمل يعني يعتبرون اللفظ في هذه مجملا يتوقف تفسيره على قرينه ولا يعتبرونه من باب العام قيام الاحتمال في الافعال. قل مجمل مسقط الاستدلال هذه قاعدة اخرى متصلة شبيهة بالقاعدة السابقة وتشتبه احيانا بالقاعدة السابقة وهي قاعدة ايضا اول من اشار اليها الامام الشافعي امام الاصوليين رحمه الله فانه ذكر ان وقائع الاحوال ليتطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال بمعنى ان الواقع او الحادثة اذا كانت محتملة لاحتمالات متعددة ومختلفة وكانت الاحتمالات متساوية فان هذا الدليل يصير مجملا ويسقط به الاستدلال ولا يصح ان تستدل بالدليل المجمل لانه ليس بعض الاحتمالات اولى من الاحتمال الاخر وصار الحكم بالعموم او حمله على بعض الافراد تحكما وترجيحا بلا مرجح القاعدة السابقة كما ترون تدل على العموم وافادت العموم وهذه القاعدة الثانية افادت الاجمال وليس العمر ولا تعارض بين القاعدتين القاعدة الاولى كما قال المؤلف ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقام القاعدة الاولى قول قدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تدخل تحتها صور متعددة ولم يستفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حكمه عاما في جميع هذه ولكن هذه القاعدة بفعل ليست في قول صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو فعل تطرق اليه الاحتمال يعني اه وردت اليه احتمالات متعددة يعني قال مثلا لامرأتي اه حذيفة ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه يعني ارض عيسى سالما وهو كبير هذه الواقعة واقعة محتملة لاحتمالات متعددة يحتوي ان يكون هذا خاصا بسالم دون غيره يحتمل ان يكون خاصا بسالم ومن شاكل سالما ويحتمل ان ان هناك سببا اخر موجبا لهذا التحريم فلا نترك الادلة الواضحة غير المحتملة بدليل محتمل كذلك مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فهذا الحديث يصدق عليه قاعدة وقائع الاحوال اذا تطرق اليه الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستئذان لان صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يحتمل ان يكون فرضا ويحتمل ان يكون نافلة ولا عموم في الصيغة لان الفعل لا عموم له صلى لا عموم لهذا لان هذه الصلاة التي صلاها اما ان تكون نافلة واما ان تكون فريضة وليس فيها عموم اذا نقول قضية حال تطرق اليها اجمال كمان وسقط بها الاسم فاذا يقولون بان القاعدة الاولى هي في الاقوال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تدخل تحتها صور واما القاعدة الثانية فهي في افعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحتمل لاكثر من وجه فلا يكون بعضها ارجح من بعض ولكن هذا المعنى الثاني احيانا يستعمله العلماء ليس فقط في الافعال حتى في احاديث قولية ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحتمل احتمالات متساوية وهذا فرق اخر انه الاحتمالات هناك التي في العموم اكتمال الظاهر هو عموم الحكم في احتمالات اخرى لكنها مرجوحة لكن هناك احاديث قولية احيانا اه ترد عليها احتمالات متعددة هي قول ولكن تساوي الاحتمالات الواردة على هذا الحديث يجعله من قبيل المجمل اجعله من قبيل المجمل ولهذا العلماء يقولون واقعة عين لا عموم له ويستخدمون هذا المسلك حتى في الاقوال لان الاجمال والاحتمالات لا تدخل على الافعال فقط. الاحتمالات تدخل حتى على الاقوال فاذا كانت متساوية فانها تقدح في دلالة الدليل اما اذا كان بعضها اقوى من بعض فالعبرة بالاحتمال الراجح ولا عبرة بالاحتمال المرجو وما اتى للمدح او للذم يعم عند جل اهل العلم هذه ايضا من وسائل العموم التي وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي اللفظ العام الذي جاء في سياق المدح او الذم مثل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم بالابرار جمع بار وهو من صيغ العموم كما عرفنا لانه معرف بالالف واللام وهكذا الفجار لكن هذه الالفاظ جاءت في سياق المدح والذم وسياق المدح احيانا اه تحصل فيه المبالغة وكذلك في الذم والوعيد احيانا يقصد به المبالغة يعني ثنتان بامتي هما بهما كفر النياحة على الميت والطعن في الانساب بهذا من باب التشديد على وان لم تدل عليه من الناحية اللغوية كان والذي عليه انعطفا كذلك يقول من هذه المسائل اللفظ المعطوف على العام يعني ان يذكر الشرع لفظا عاما ثم يعطف عليه لفظا اخر على الناس لينصرفوا عن هذه الاعمال ولكن من طعن في نسب احد او ناح على ميت فانه اثم لكنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة فجمهور العلماء قالوا اذا جاءت في سياق المدح او الذم والمبالغة ونحو ذلك فهي ايضا من صيغ العمر الا بقرينة تدل على خلافها لماذا لان الصيغة عامة ما دامت صيغة عامة والحكم يكون عاما والمدح والذم ليس بالضرورة انه يناقض العضو لا تعارض بين الارادتين فالعموم مقصود والمدح مقصود ايضا والعموم مقصود هناك والذم مقصود ايضا فلا تعارض بين الارادتين. فكونه واردا في سياق المدح والذم او لنحو ذلك من الاغراض لا يعارض عمومه وهو للمدح وللعموم والاخر للذم وللعموم ايضا وبعض العلماء وهذا ينقل عن الشافعي رحمه الله انه لا يرى العموم في هذه الحالة ولهذا اجابوا عن استدلال بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله استدل بها بعض العلماء على وجوب الزكاة في الحلي حلي المرأة من الاعتراضات عند الشافعية انهم قالوا هذا جاء في سياق الذم. والمبالغة المقصود بالاية هو تشديد والمبالغة في التنفير منها وليس هو على عمومه بناء على هذه القاعدة الاصولية وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني هذه ايضا من الصيغ التي ائتلاف العلماء في افادتها للعموم وهي الخطابات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ مثل قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء او يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الخطاب هنا كما ترون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ لانه يقول يا ايها النبي يا ايها الرسول باللفظ خاص من حيث اللغة فهل يكون الحكم المذكور في هذا السياق خاصا به صلى الله عليه وسلم او يعم غيره قال المؤلف وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم يعني المذهب السني والمشهور والذي عليه الجمهور هو تعميم الحكم وكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه لا يمنع من تعميم الحكم وانما يكون الحكم عاما وبعض العلماء قالوا لا يكون عاما لماذا؟ قال لان الصيغة خاصة وهو خطاب موجه للنبي فلا يشمل غيره من حيث اللغة والواقع كما قال الطوفي وغيره ان الخلاف لفظي من يقول بانه لا يعم يقصد من حيث اللفظ كلامه صحيح ان هذه الصيغة في لغة العرب موضوعة للخصوص وليست للعموم ولكن من يقول بتعميمه فهو يعممه ليس من حيث اللفظ ولكن من حيث الحكم والمعنى وبالادلة الاخرى والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس يتأسى به دليل على التعميم هو نفس الخطاب يعني مثلا في في هذه الاية يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فجاء بصيغة عامة طلقتم وخاطب الامة وفي الاية الثانية يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم جاء بصيغة عامة لماذا ما هو المعنى في هذا؟ السر في هذا؟ السر في هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ولما جعله قدوة لنا خاطبنا من خلاله وهو يوجه الخطاب له ونحن مقصودون به بهذا الخطاب لانه قدوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم فما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السري الا اذا جاء الدليل على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين خلاص انتهينا هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه النص لكن ما لم يرد دليل التخصيص الاصل استواء الاحكام لانه قدوة لنا حتى وان كانت هذه الاحكام جاءت خلال صيغ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة اذا كان المعنى اشترك فيه الاخرون يعني كما قال بعضهم في اه ايات الحجاب ان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء العموم في ايات اخرى وفي نصوص اخرى ولو فرضنا جدلا عدم مجيئه لكن المعنى الذي اشار اليه القرآن عام ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ثم اشار الى مسألة تطهر ثم قال يا نساء النبي حتى في الاية الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى يعني طهارة القلب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم وطهارة القلب وحتى لا تتعرض المرأة للاذى هذا معنى ليس خاصا به امهات المؤمنين بل هو معنى عام تشترك فيه دائر نساء الامة نعم وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل هذه ايضا مسألة اخرى وهي ما لو جاء اللفظ العام صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنص فيه عموم يشمله ويشمل الامة بان يقول مثلا يا ايها الناس ان الله كتب عليكم اجف حجة فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب ايضا او لا يدخل فيه هذه مسألة والتي قبلها تظهر ثمراتها في الاحكام التي قيل هي من الخصائص النبوية هنا في هذا في هذه المسألة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام وقال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فهل نستدل بهذا على وجوب الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الحج واجب عليه ايضا كوجوبه علينا او لا اه المؤلف قال وما وما يعم يشمل الرسول هذا هو القول الاول وهو قول جماهير العلماء وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بلفظ عام فانه يدخل في عموم كلامه والصحابة كانوا يفهمون هذا ايضا لما امرهم بفسخ الحج الى عمرة قالوا لكنك لم تفسخ استدلوا باحرامه ولما نهاهم عن الوصال قالوا لكنك تواصل يا رسول الله والصحابة كانوا يفهمون ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في هذا الخطاب وقيل لا بعض العلماء قالوا لا لا يدخل في هذا بماذا قالوا؟ لان الامر غير المأمور الامر هو لفظ يصدر من طرف الى طرف اخر فكيف يأمر الانسان نفسه او ينهاها فقالوا بان هذا هو الاصل وبالتالي لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وانما هو خطاب للامة ولنذكر التفصيل هذا القول الثالث فصل بعض الاصوليين فقالوا اذا كان في النص صيغة تبليغ تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فلا يدخل فيه واذا كان مطلقا عن صيغ التبليغ فيدخل فيه يعني لو قيل له قل او بلغ وقالوا هذا ظاهر في انه يبلغ الاخرين الامر وليس مأمورا بذلك وانما هو مجرد مبلغ للامر واما اذا لم توجد هذه الصيغ فانه يدخل فيها هذا كما قال جمهور العلماء والواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ في كل هذه الاحكام ما في اشياء هو مبلغ واشياء ليس مبلغا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يأمر به هو ويبلغه للناس وينهى الناس عنه هو في هذا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وحتى الاحكام الاجتهادية الصادرة منه يعتبر مبلغا فيها لان الله اذا اقره على ذلك فهو تبليغ عن الله سبحانه ما معنى للتفريق بين فاضل التي او النصوص التي فيها صيغ تبليغ وغيرها من والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر كذلك من المسائل التي تتعلق بالعموم وشمول هذه الالفاظ مسألة العبد والموجود والكافر بمعنى ان الخطاب العام اذا جاء من الشرع هل يدخل فيه العبيد الرقيق او هو خاص بالاحرار فقط جماهير العلماء يقولون العبد داخل في هذه الخطابات وما قالوا هنا مشمولة له لدى ذوي النظر فاهل النظر قالوا العبد مشمول بعموم الخطابات الشرعية وكونه عبدا لا يمنع لا يمنع من دخوله في التكليف والناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى وهم داخلون في وكونه عبدا لا يمنع وكون العبد خارجا من بعض الاحكام بسبب دليل خاص او قرينة خاصة لا يعني خروجه من كل مثلا اخرجه بعض الفقهاء من نصوص الحج والجهاد قالوا هو لا يدخل بالحج ولا في الجهاد لانه مشغول بحق سيدي هذه الصور المستثناة لا يدل على عدم دخوله لاننا لو قلنا بهذا الاستثناء فهو استثناء لامر عارض او لدليل خاص ولهذا بناء على هذه المسألة يختلفون في مسائل من احكام العبيد الجمعة هل هل تجب على العبد مثلا وقع فيه خلاف بناء على دخولي في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فهل يدخل العبد في هذا او لا يدخل ومن ادخله اوجب عليه الجمعة ومن لم يدخله لا يجب عليه الجمعة. وهكذا كذلك الموجود الموجود يقابل المعدوم والمقصود بالموجود يعني الشخص الموجود في زمن الخطاب في زمن الوحي بوقت تنزل الوحي فالخطاب يشمل الموجودين في ذلك الوقت اذا توافرت فيهم شروط التكليف لكن هل يشمل المعدوم يعني غير الموجود في زمن الخطاب الذي ولد بعد زمن الوحي هل يشمله النص العام او لا يشمله قال والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لذاذ والنظر فالموجود مخاطب بهذا النص ويدخل في العموم لكن المعدوم في في حال عدمه هو غير مكلف وغير موجود اصلا في حال العدم ولكن عندما يوجد وتتوافر فيه شروط التكليف يتوجه اليه الخطبة والله سبحانه وتعالى فذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم لانذركم به ومن بلغ وانه جاء وبعثت للناس كافة وهو نبي مبعوث للناس جميعا الى يوم القيامة ولكنه في حالة العدم الشخص المعدوم في حالة العدم هو غير مكلف اصلا لانه غير موجود لكن اذا وجد بعد ذلك وتوافرت فيه شروط التكليف يتوجه اليه والذي كفر كذلك اختلفوا هل الكفار يدخلون في النصوص العامة الصالحة لهم مثل يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. هل يدخل الكافر في هذا يا عبادي او يا ايها العباد كذلك اشار الى انهم مشمولون بهذه العمومات يعني داخلون فيها لماذا؟ لان اللفظ يشمله الكافر انسان وهو عبد وهو من الناس فيشمله اللفظ فيكون الحكم متوجها في حقه ايضا وبعضهم قال لا بناء على مسألة بل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا الذين يقولون غير مخاطبين بفروع الشريعة لم يدخلوهم في هذه العمومات المتعلقة بالاحكام الفرعية لكن ادخلوهم في العمومات المتعلقة بالاحكام الاصلية العامة وقد عرفنا سابقا ان الصواب الذي عليه الاكثر ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبالتالي يدخلون في هذه العمومات وما شمول مللثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا كذلك من مسائل العموم مسألة من هل تشمل المرأة او لا تشملها هل تدخل النساء بالصيغ الواردة بصيغة من فجماهير العلماء وبعض الحنفية ايضا يقولون بان المرأة داخلة في هذا النص العام لماذا؟ لان صيغة من يصيغ العموم التي طبقت وتستعمل في العالم والعاقل غالبا والمرأة مشغولة بذلك وهو لفظ مبهم يدل على العموم في لغة العرب لهذا قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهذا تفصيل بعد اجمال وهذا يدل على ان اللفظ الاول يشمل الذكر والانثى وهذا امر يعني المفترض الا يكون محل خلاف لكن بعض الحنفية يعني قال بانها لا تدخل لانهم يرون ان المرأة المرتدة لا تقتل ولما احتج عليهم بحديث من بدل دينه فاقتلوه فقالوا لا من خاصة بالذكور ولا تدخل فيها وهذا عكس الوضع يعني الاصل ان القاعدة الاصولية هي الحاكمة على الفروع لا ان يعني اجعل المسألة الفرعية هي الدافع لتقعيد قاعدة وما شمول من لانثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا يعني اختلف الاصوليون بجمع المذكر السالم هل يشمل الانثى او لا يشملها فاذا جاء الحكم بصيغة جمع المذكر السالم ونحوه فهل تدخل النساء في ذلك جمهور العلماء قالوا لا تدخل لا تدخل النساء بخطابات او عمومات جمع المذكر السالم وما في معناه كالرجال مثلا وهذا صريح بخصوصيته بالذكور دون الاناث لماذا قالوا لان هذه اللفظة في لغة العرب وضعت للمذكر دون المؤنث فلا تشمله كما ان لفظ النساء لا يشمل ايش الرجال لهذا جاءت الايات مفرقة احيانا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ففرقت بين جمع المذكر وجمع المؤنث فلا تدخل بعض العلماء قالوا لا تدخل تدخل من حيث اللغة كيف تدخل من حيث اللغة قالوا من باب التغليب يعني العرب في لغتهم انه اذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلبون المذكرة على المؤنث ولهذا قال الله في مريم وكانت من القانطين ما قال وكانت من القانتات وكانت من القانطين فادخلها في جمع المذكر السل وهذا الجمهور يقولون هو صواب لكنه من باب المجاز وليس من باب يعني التغليب هو من باب التجوز لانه استعمال لللفظ بغير ما وضع له في الاصل. فهذا اللفظ وضع للمذكر ولم يوضع للمؤنث واستعماله في المؤنث تبعا للمذكر هو من باب التجوز وليس من باب الحقيقة والا في الاصل عدم الدخول وهذا البحث كله من الناحية ايش من الناحية اللفظية واللغوية اما من حيث الحكم وعندنا القاعدة العامة ان النساء شقائق الرجال يعني كل ما ثبت في حق الرجال بنص فهو شامل للنساء الا بدليل وحتى ما توجه للنساء فهو مشترك ويدخل في ذلك الرجال الا بدليل لان الشريعة عامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما النساء شقائق الرجال يعني في الاحكام الاصل الاشتراك ولا نقول هذا حكم خاص بالنساء الا بدليل. ولا نقول هذا حكم خاص بالرجال دون النساء الا بدليل ايضا والبحث هذا من حيث من حيث الالفاظ واللغة اما من حيث الحكم الشرعي فالاصل استواء الجنسين في الاحكام وعمم المجموع من انواع اذا بمن جرة على نزاع كمن علوم الق بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول هذه مسألة اخرى ايضا من مسائل العموم وهي ان يأتي لفظ عام ليأتي جمع ومعرف بالالف بالالف واللام او بالاضافة ولكن هذا الجمع المعرف دخلت عليه كلمة من الاصل كما عرفنا سابقا ان الجمع المعرف هو من ايش من صيغ العموم لكن الذي اوقع الاشكال في هذه المسألة ان من احيانا تدخل على مثلها فهل تفيد العموم او تبطله خذ من اموالهم صدقة تطهره اموالهم جمع معرف بالاضافة فيفيد العموم لكن دخلت عليه كلمة من فالاية هذه لا اشكال انها عامة في الافراد انه الضمير هو نعم اموالهم ويشمل جميع المكلفين لكن هل هو عام في الاموال لولا هل يصح ان تستدل بهذا مثلا على ايجاب الزكاة في كل الاموال الا ما استثناه الشر قل الاصل في الاموال وجوب الزكاة فيها لان الله يقول خذ من اموالهم الا ما الا المال الذي استثناه الشرع فقالوا عمم المجموع للانواع اذا بمن جرة وذكر القول الاول وهو قول الجمهور ان دخول من على الجمع المعرف لا يسقط عمومه لا يسقط عمومه ودخوله هنا انما هو الافادة معنى معين وهو ان الصدقة في هذه الاية هي بعض المال وليس كل المال الزكاة انما تجب بايش؟ باخراج جزء من المال زكاة لا تكون باخراج المال كله. فلهذا اتي بكلمة من فهذا هو المقصود منه والا فهي عامة في الانواع في انواع المال على نزاعي اشار الى ان بعض العلماء يرى ان دخول من التبعيضية تسقط العموم تبطل العموم في في هذا الموضع ولا يصح الاستدلال بهذا الحكم على العموم وانما يكون من باب المطلق الذي يتحقق ببعض افراده خذ من اموالهم فاذا اخرج الزكاة من مال معين يعد ممتثلا لهذا الامر والاكثر على الاول بناء على هذا يقول اذا اوقف انسان وقفا واشترط في هذا الوقف مدرسة مثلا للتعليم لكن اشترط في المعلم ان يلقي كل يوم درسا من علوم التفسير والفقه والاصول هكذا جاءت الصيغة ليلقي درسا من علوم التفسير والفقه والاصول كما ذكر فهل يلزم هذا المدرس ان يلقي كل يوم درسا في التفسير ودرسه في الاصول ودرسا في الفقه. يعني ثلاثة دروس او يكفيه ان تلقي درسا واحدا من هذه العلوم الثلاثة مبنية على هذه القاعدة او مرتبطة به وكلنا بالعموم فلابد ان يلقي درسا من كل هذه الانواع في كل يوم واذا قلنا بالرأي الاخر فلا يلزمه ذلك ويكفيه درس واحد من هذه العلوم الثلاثة ايتها شيء والمقتضى عم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف هذه ايضا من مسائل العموم وتعرف بمسألة عموم المقتضى والمقصود بالمقتضى هو المضمر الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته يتوقف عليه صدق الكلام وصحته فاذا جاءنا نص وقدرنا فيه محذوفا ليستقيم الكلام فهل نقدر اللفظ عاما او نقدره خاصا وقال والمقتضى اعم جل السلف يعني جل السلف اكثر من سلف من العلماء جعلوا المقتضى عاما يعني قدروه عامة لماذا؟ لانه ليس احد اه هذه الافراد اولى من الاخر وجعله عاما والفريق الاخر كالحنفية قالوا يقدر خاصة لماذا قالوا لان التقدير هذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها تندفع الضرورة بتقدير هذا الخاص ويستقيم الكلام يعني احنا ما قلنا بضرورة التقدير هذا الا من اجل استقامة الكلام وصحته فهذا وجه الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ونقدره خاصا اولى من ان نقدره عاما مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رفع عن امتي الخطأ يعني ظاهر الحديث ان ذات الخطأ والنسيان والاكراه مرفوع عن الامة لكن هذا غير صحيح لاننا نشاهد كثيرا من امة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون وينسون يكرهون ويكرهون هذا واقع مشاهد ولا يمكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي مخالفا للواقع المحسوس اذا لابد من تقدير طيب ماذا نقدر جمهور قالوا ورفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان ولفظ الحكم هذا هو المقدر عندهم والاخرون قالوا اثم الخطأ والنسيان ومستكره وبين الحكم والاثم عموم وخصوم بالاثم اخص من الحكم الحكم يشمل الضمان مثلا ضمان المتلفات الحكم يشمل الاثم ويشمل الضمان وفيه عموم اذا الطريق الاول قدره عاما والاخر قدره خاصة. والذين عمموا قالوا لانه ليس تقدير احد هذين اللفظين اولى من الاخر يعني تقدير الاثم ليس اولى منه الحكم او الضمان طيب ولماذا اخترتم الاثم لماذا لم تجعلوه خاصا من نوع اخر رفع عن امتي ضمانه مثلا واجعله خاصا في الضمان ما الذي رجح هذا على هذا قالوا هذا تحكم فليس احدهما اولى من الاخر فنقدره عاما فكذاك مفهوم بلا مختلف اي كذلك المفهوم يجعل عاما الى مختلف يعني بلا خلاف بمذهب المالكية وهو مذهب الجمهور فجمهور الاصوليين على ان المفهوم يقدر عاما مفهوم كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالف اذا كان اللفظ له مفهوم فالاصل ان هذا المفهوم يكون عاما بمفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة ولا تقل لهما اف قالوا نجعل هذا المفهوم عاما في كل صور الايذاء ولا ان الذين يأكلون اموالا اليتامى ظلما قالوا نجعله عاما في كل اتلاف وكذلك في مفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة نجعل الحكم عاما في المفهوم يعني المعروفة لا زكاة فيها بعمومها بعمومها الشامل لجميع الاحوال والصور فهذا هو الاصل الثاني الذي ذهب اليه الجمهور فصل مع عدم العموم اصح فيه منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليهن عطفا لما ذكر الصيغ والاساليب الدالة على العموم شرع في ذكري الصيغ والاساليب التي يرجح المؤلف الناظم ان عدم العموم فيها ارجح من العموم اذا نفهم من هذا ان ما ذكره من المسائل السابقة الارجح فيها ايش العموم وهو يرجح العموم في كل ما ذكر من المسائل حتى المسائل التي سكت عن الترجيح بها والدليل على هذا انه افرد آآ ما عدم العموم فيه اصح افرده بي بفصل فهذه المسائل الاتية يرجح المؤلف ان عدم العموم اصح واقوى من العموم فيها ما هي هذه المسائل؟ اولا قال منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف منه منكر الجموع يعني الجمع النكرة الذي جاء في سياق الاثبات فهذا لا يفيد العموم عند الجمهور وانما هو من قبيل المطلق الذي يحمل على اقل ما يدل عليه اللفظ فاذا قال قائل جاءني اليوم رجال قوله رجال جمع ونكرة وفي سياق الاثبات لا يفيد العموم لا يفهم من هذا ان كل الرجال جاؤوا انما رجال وهذا جمع ينطبق على اقل ما يدل عليه اللفظ وهو ثلاثة عند الجمهور او اثنان عند مالك فلو اقر مثلا لاخر وقال لفلان علي دراهم وهنا انا نقول تلزمه ثلاث بان هذا اللفظ مطلق وليس عاما والمطلق يتحقق باقل ما ينطبق عليه هو اقل الجمع ثلاث وتلزمه ثلاثة دراهم او قال والله لاصومن اياما وما حدد فلا قلت الزمك ثلاثة ايام ولا يلزمه ان يصوم الايام جميعا لماذا؟ لان هذا اللفظ مطلق وليس عامي منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطفا كذلك صيغة كان هل تدل على العموم والدوام والاستمرار لو قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهل يدل هذا على العموم في الزمن الدوام والتكرار والاستمرار او لا يدل عليه فرجح المؤلف انها لا تدل على هذا العموم ولا الدوام ولا الاستمرار لماذا؟ لانها فعل في سياق الاثبات كان يفعل كذا والفعل في سياق الاثبات لا يفيد العموم ولا يصح ان احكم بعموم الحكم واستمراره ودوامه بمجرد هذه الصيغة وبعض العلماء ذهبوا الى انها تفيد العموم والاستمرار والدوام لكن هل تفيد لغة او عرفا وبعضهم قال لغة كما يقال كان حاتم يكرم الضيف قالوا هذا اللفظ لا يكون الا اذا كان كرم من هذا الرجل مستمرا ودائما وعاما للناس جميعا ما لو كان يجود احيانا ويبخل احيانا هذا لا يوصف بهذا الوصف ولكن الاصح كما قال الزركشي رحمه الله انها تدل عليه عرف هي لا تدل عليه لغة ولكن بالعرف ان هذا اللفظ كان انما يستعمل في الشيء المستمر والعام والدائم هي تفيد الدوام والاستمرار من الناحية العرفية ليس فيه عموم فهل نحكم على هذا اللفظ الثاني الذي ليس فيه عموم بالعموم لانه معطوف على لفظ عام اوليس كذلك مثلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر واضحة وعامة عامة في كل مسلم وفي كل كافر لكن قول ولا ذو عهد في عهده فهل التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر اول ذو عهد في عهده بمعاهد او ذمي الكافر عام والذمي خلاص او نقول لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي يعني محارب فاكثر العلماء يقولون بان اللفظ اذا عطف على لفظ عام فانه لا يكون عاما بعمومه لان هذا هذه الواو انما تدل على اشتراك الحكمين في اصل اشتراط الامرين المعطوف والمعطوف عليه في اصل الحكم لا في صفته من عموم وخصوم فهما يشتركان في عدم القتل لا يقتل مسلم بكافر وجاء الجمهور فقالوا ولذو عهد في عهده بحرب يعني المعاهد زي الوسطى الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين حكمه حكم المسلم فلا يقتل اذا قتل كافرا محاربا حربيا فاذا قيدوه بماذا؟ بوصف خاص وليس بوصف عام والمعطوف على العام اذا اه لا يكون عاما بمجرد العطف وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم كذلك من الصيغ التي يرجح المؤلف انها ليست عامة صيغة سائر فاذا جاءت في نص من النصوص وهو يقول بانها لا تفيد العموم وانما تحمل على معنى البقية الباقية بان سائر يرون انها من الصغر يعني من البقية تقروا الشراب هو بقيته في الاناء الذي يبقى في الاناء فهو اذا بمعنى الباقي سائر بمعنى الباقي وبالتالي لا يفيد العموم واخرون قالوا بانها تفيد العموم لان سائر بمعنى جميع ومأخوذة من السور الذي يحيط بالشيء والصواب ان سائر في لغة العرب تأتي بمعنى الجميع وتأتي بمعنى الباقي كما تقول سائر طلابي مجتهدون وهو بمعنى جميع جميع الطلاب مجتهدا وتأتي سائر بمعنى البقية كما في قوله صلى الله عليه وسلم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اي باقي الجسد باقي الاعضاء فهي تأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى كيف نفرق بينهما بحسب سياق الكلام فاذا ذكر شيء معين هو بعض افراد ما بعده فهو بمعنى الباقي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فذكر العضو اولا فيكون السائر هنا بمعنى الباقي واما اذا لم يذكر شيء هو من بعض افراد ما بعد سائر فهو بمعنى جميع سائر الناس مخلوقون يعني جميعهم مخلوقون فيكون بمعنى الجميع ويفيد العموم حتى سائر التي هي بمعنى الباقي هي عامة في الباقي لما اقول آآ زيد لا يحضر درسنا هذا وسائر الطلاب يحضرون فسائر هنا عامة في البقية لبقية الافراد فلا يصح اخراج بعضهم والحاقه بالاول الا بدليل وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم هذه مسألة حكاية الفعل بلفظ عام يعني ان يأتي الصحابي فيحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وشيئا صدر منه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فاللفظ والصيغة صيغة الصحابي وليست صيغة النبي صلى الله ولكن هو يحكي حكما عاما فهل هذا يفيد العموم ايضا ان نجعل الحكم والمعنى عاما او نجعله خاصا المؤلف يرجح ان انه ليس بعام لماذا قالوا لان العبرة بالمحكي لا بالحكاية العبرة بالمحكي يعني قالوا العبرة بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام لانه الحجة اما الصحابي فهو غير معصوم ليس بحجة وما ذكر لنا هنا يعني اه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وانما اتى بلفظه هو ويحتمل قالوا انه فهم العموم اجتهادا منه ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم لكن الرأي الاخر وهو الاقرب في نظري انه يفيد العموم لماذا؟ لان هذا الصحابي عدل وعارف باللغة ولا ما هو عارف باللغة؟ هو يعرف اللغة العربية ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم واللغة واحدة وقد حكى ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فلولا ان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عام لما حكى الصحابي العموم واحتمال انه اخطأ هذا احتمال يعني ضعيف احتمال وارد لكنه ليس براجح ممكن هو بشر يصيب ويخطئ ولكن الاقرب ان تكون مصيب في نقل الصيغة العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قبلناه وقبلنا روايته في السور الاخرى فالاصل ان نصوبه ونقبل روايته العامة ايضا التي جاءت بصيغة من عندي حتى يتضح لنا انه اخطأ في هذا فاذا هو حكاه بصيغة عامة فيكون الحكم عاما بل نبه الشوكاني رحمه الله على ان بعض الامثلة التي ذكروها لا تدخل في هذه المسألة يعني نهى عن بيع الغرر هم يمثلون بهذا يقول هذا لا يدخل في هذه المسألة لان الصحابي هنا انما يحكي نهيا صادرا من النبي صلى الله عليه ولا يحكي فعلا مجرد فعل لكن ان يقال قضى بكذا الشاهد واليمين ونحو ذلك فهذا يمكن ان يدخل في هذه المسألة نتوقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله اللهم سلم على طيب يعني هذا سؤال عن هذه الاية وقوله يغفر لكم من ذنوبكم من هذه في الاية الثانية اكثر العلماء يرون انها ابتدائية ليست تبعيضية يغفر لكم من ذنوبكم هو مثل يغفر لكم ذنوبكم ولكن من هنا للابتداء وليست للتبعيض وبالتالي لا لا نشبهها بهذه اية اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الامر والنهي وما الرد على استدلال القول الثاني القول الثاني هم قالوا بانه لا يدخل فيه لان الامر يقتضي امرا ومأمورا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر نفسه وينهاها في هذا النص وبالتالي يقولون هو غير داخل في هذا النص والجواب عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة مأمور وليس امرا الامر هو الله سبحانه وتعالى والناهي هو الله سبحانه وتعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله ينقل امر الله سبحانه وتعالى ونهيه للناس فلا يصح ان نقول هو الامر والمأمور. الامر هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو ضمن المأمورين وبالتالي يسقط الاستدلال بانه كيف يكون عامرا ومأمورا في الوقت نفسه وسلم على نبينا