﻿1
00:00:19.400 --> 00:00:43.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قال الناظم رحمه الله تعالى خطاب واحد لغير الحنبلي من غير من غير رعي النص والقيس الجلي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله

2
00:00:43.500 --> 00:01:06.350
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا مازال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بالصيغ التي لا تفيد العموم بنظره وترجيحه وذكر منها هذه المسألة وهي مسألة خطاب واحد

3
00:01:07.250 --> 00:01:26.550
بمعنى اذا جاء الخطاب من الشرع موجها لواحد من المكلفين بان خاطب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا معينا ووجه اليه الخطاب وقال له يا ابا ذر افعل كذا

4
00:01:26.950 --> 00:01:49.100
او اه يا ابي لا تفعل كذا او نحو ذلك من الصيغ فاذا جاءت هذه الصيغ في خطاب موجه لاحد الصحابة فهل آآ يكون الحكم عاما في جميع المكلفين وجميع الصحابة

5
00:01:49.450 --> 00:02:20.150
او يكون الحكم خاصا بهذا الشخص المخاطب دون غيره المؤلف رحمه الله يرى ان خطاب الواحد لا يفيد العموم بمعنى انه يكون خاصا بالشخص المخاطب ومستند هذا الرأي هو ان هذا اللفظ في لغة العرب وضع للخصوص

6
00:02:20.300 --> 00:02:47.300
ولم يوضع للعموم فليست هناك صيغة عموم في النص حتى يمكن ان نجعل الحكم عاما او المعنى عاما في الاخرين الا قال الا اذا راعينا القياس والنصوص الاخرى بمعنى اننا نقول هذا الحكم ثابت في حق هذا المخاطب وحده

7
00:02:47.650 --> 00:03:10.150
ولكن نقيس عليه مخاطبين الاخرين بالقياس او رعاية لنص عام اخر ورد في هذه المسألة فيجعل الحكم عاما بناء على الدليل العام الاخر. اما هذا الخطاب بخصوصه الذي جاء جهنم

8
00:03:10.450 --> 00:03:36.400
لاحد المكلفين فقالوا لا يفيد العموم لان الصيغة خاصة ولا يكون الحكم عاما واشار الى ان بعض الحنابلة قالوا بالعموم فقالوا بان الخطاب الخاص ببعض المكلفين يجعل عاما في غير المكلفين الاخرين

9
00:03:38.350 --> 00:04:02.400
من الناحية اللغوية وهو انه في لغة العرب يجوز ان يخاطب الواحد ويراضي الجميع كما يستعمل اللفظ الواحد ويراد جميع المكلفين ويتجوز بذكر الشخص الواحد او الفرد الواحد ويراد الجميع والعكس ايضا

10
00:04:02.700 --> 00:04:20.350
تستخدم اه صيغة الجمع ويراد به الواحد ولكن من باب التعظيم لهذا الشخص. انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون فهو واحد سبحانه وتعالى ولكن عبر عن نفسه بصيغة الجمع

11
00:04:20.600 --> 00:04:42.650
التي تفيد التعظيم فبعض الحنابلة قالوا يصح هذا ولكن الجواب عن هذا انه يصح من ناحية التجوس والبحث انما هو في شمول الاخرين من باب الحقيقة هل هذا اللفظ موضوع

12
00:04:43.100 --> 00:05:03.000
حقيقة للعموم اولى والجواب انه لم يوضع للعموم لانه خطاب خاص ولكن آآ هذا من الناحية اللغوية لكن من الناحية المعنوية ومن ناحية الحكم الحكم ينزل عاما في جميع المكلفين

13
00:05:03.500 --> 00:05:26.700
لماذا؟ لان الاصل الاشتراك في الاحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة يعني خطابي الموجه لامرأة واحدة مثل الخطاب الموجه لباقي النساء من حيث ان الشريعة جاءت بالعموم

14
00:05:28.150 --> 00:05:52.850
فحتى الاحكام التي خوطب بها بعض المكلفين الاصل ان غيرهم من المكلفين يشملهم هذا الحكم الا بدليل يدل على ان هذا الحكم خاص بهذا المخاطب فعند ذلك نجعله خاص فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثلا شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين

15
00:05:54.250 --> 00:06:13.950
لكن عندنا ادلة اخرى تدل على ان هذا وضع خاص وحكم خاص بهذا الصحابي لان الاية الاخرى تقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم نصوص عندنا صريحة انه لابد من شاهدين لاثبات هذه الحقوق

16
00:06:14.250 --> 00:06:31.400
لكن ما جاء في قصة خزيمة بن ثابت نجعله شيئا خاصا به لادلة دلت على هذا الاعتبار والا فالاصل ان ما ثبت لبعض المكلفين يثبت لجميع المكلفين الا بدليل يدل على التخصيص

17
00:06:31.700 --> 00:07:00.800
هذا معنى قوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي نعم قال رحمه الله فصل التخصيص قصر قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الافراد هذا الباب هو باب التخصيص بعد ان انتهى من باب الصيغ الدالة على العموم

18
00:07:01.000 --> 00:07:23.900
شرع في الحديث عن المعنى المقابل للعموم وهو الخصوص وبدأ بالتخصيص واول ما بدأ من مسائل التخصيص ببيان حقيقة التخصيص وما هو المقصود بهذا المصطلح فقال قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الافراد

19
00:07:24.500 --> 00:07:48.550
يعني ان التخصيص هو قصر العام على بعض افراده بدليل قصر العام على بعض افراده يعني ان نقصر اللفظ العام على بعض ما يدل عليه وما ينطبق عليه اللفظ وهذا القصر يعتمد على دليل

20
00:07:48.850 --> 00:08:12.100
هذا معنى قوله مع اعتماد غيري يعني يشترط في هذا التخصيص ان يعتمد صاحبه على دليل فقوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهذه الاية من قبيل العام من حيث الصيغة

21
00:08:12.500 --> 00:08:37.000
فكل مطلقة تدخل في هذا الحكم والاصل ان كل مطلقة تؤمر بالتربص بهذه المدة المذكورة ثلاثة قرون لكننا اخرجنا من المطلقات المرأة التي طلقت اه قبل الدخول بها عقد عليها

22
00:08:37.050 --> 00:08:59.500
ولكن قبل ان يدخل بها طلقها فهذه عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لانها طلقت قبل الدخول وهكذا المرأة الحامل المطلقة اذا كانت حاملا

23
00:08:59.650 --> 00:09:19.200
فانها لا تتربص هذه المدة وانما تتربص بوضع حملها فاذا وضعت الحمل حتى ولو في ليلة واحدة وقد خرجت من العيد هذا يسمى تخصيص لاننا اخرجنا بعض صور العام من العموم

24
00:09:20.100 --> 00:09:51.250
معتمدين على دليل وهذا هو الشرط في التخصيص الصحيح اما لو كان الاخراج بغير دليل فهو تخصيص فاسد وتخصيص باطل ولا يصح لمخالفته لصيغة لصيغ العموم نعم جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع وموجب اقله القفال

25
00:09:51.250 --> 00:10:13.600
المنع مطلقا له اعتلال هذه مسألة اخرى مرتبطة بقضية التخصيص وهي الحد الذي ينتهي اليه التخصيص لللفظ العام واللفظ العام اما ان يكون مفردا كما عرفناه واما ان يكون جمعا

26
00:10:14.700 --> 00:10:35.850
والكلام هنا ورده المؤلف في الجمع وقال جوازه لواحد في الجمع يعني اللفظ العام اذا كان من قبيل الجمع مثل المسلمين المسلمات ويا ايها الذين امنوا فما هو الحد الذي ينتهي اليه التخصيص

27
00:10:36.400 --> 00:10:55.250
فقال جوازه لواحد في الجمع يعني الحد الذي ينتهي اليه التخصيص هو واحد يعني ان يبقى من اللفظ العام فرد واحد لماذا؟ لانه لو لم يبقى فرد واحد لصار لصار نسخا وليس تخصيص

28
00:10:57.850 --> 00:11:17.300
فيقول اقل حد ينتهي اليه التخصيص حتى في الجمع هو الواحد وان هناك ادلة في الشرع دلت على هذا ويقصد بهذا الادلة التي جاءت فيها صيغة الجمع واريد به واحد

29
00:11:19.600 --> 00:11:39.400
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قال لهم الناس الناس جمع ولكن المراد به نعيم ابن مسعود الخزاعي رجل واحد فقال هذا لفظ عام ولكن اريد به

30
00:11:39.700 --> 00:12:04.150
اريد به شخص واحد وهكذا كل الالفاظ التي جاءت عامة واريد به فرد واحد هي تصلح دليلا على جواز التخصيص حتى يبقى واحد من الافراد فهذا هو الحد الادنى من التخصيص. وموجب اقله القفال

31
00:12:04.800 --> 00:12:29.050
القفالة الشاشي ابو بكر ذهب الى ان اقل حد ينتهي اليه التخصيص هو اقل الجمع لماذا؟ لان اللفظ هنا جمع والحد الاقل في الجمع هو ثلاثة عند الجمهور واثنان عند ما لك كما سيأتي

32
00:12:31.150 --> 00:12:53.250
ويقول الحد الادنى الذي ينتهي اليه التخصيص هو ثلاثة لماذا؟ لان اللفظ هنا جمع ولفظ الاثنين ولفظ الجمع لا يصدق على الاثنين والواحد وبالتالي فالحد الاقل الذي ينتهي اليه التخصيص

33
00:12:53.900 --> 00:13:14.500
هو اقل الجمع واما اذا كان مفردا اذا كان اللفظ مفردا وليس جمعا فوافق الفريق الاول في ان اقل حد التخصيص هو الواحد والمنع مطلقا له اعتلال يعني بعض العلماء

34
00:13:16.250 --> 00:13:42.700
من المعتزلة ذهبوا الى ان اه الى منع التخصيص الى واحد مطلقا يعني لا يجوز ان ينتهي التخصيص عنده الى واحد سواء كان اللفظ جمعا ام كان فردا  فمنع من هذا

35
00:13:43.300 --> 00:14:08.600
والمؤلف ضعف هذا بقوله له اعتلال والمنع مطلقا له اعتلاله. فمنع من هذا اه مطلقا وهذا قول بعض المعتزلة كما اه اشرت اليه والسبب في هذا انهم يرون ان الاستغراق والشمول ينتفي اذا قصرناه على واحد

36
00:14:10.200 --> 00:14:33.000
يعني اذا قصرنا اللفظ العام على واحد فقد انتفى فيه معنى الاستغراب والشموم وهذا الذي جعلهم آآ يمنعون من التخصيص الى الى واحد مطلقا سواء كان اللفظ جمعا ام مفردا

37
00:14:34.650 --> 00:14:56.400
والجمع واضح ويقول مثل السابقين اقل الجمع ثلاثة ولهذا لا يصح ان ننزل الى الواحد واذا كان مفردا فقال فمعنى العموم وهو الشمول والاستقرار غير موجود في هذا فلهذا قول الناظم له اعتلال

38
00:14:57.050 --> 00:15:18.150
يعني يحتمل انه اعتلال يعني فيه ضعف ويكون من باب التضعيف وهذا الظاهر من اللفظ ويحتمل انه يقصد بالاعتلال يعني له علة وليس من باب التضعيف ولكن له علة بمعنى ان هذا القول

39
00:15:18.250 --> 00:15:46.000
يستند على علة وهي انتفاء الشمول والاستغراق في هذه الحالة لانه واحد كيف نقول هو عام في الافراد وقد خصصت اللفظ بفرد واحد  نعم اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الامام الحميري. ذا كثرة ام لا وان منكرا

40
00:15:46.000 --> 00:16:09.550
الفرق في انتهاء ما قد نكر لما ذكر هذه المسألة وقد اختلفوا فيها هل اقل الجمع هو ادنى ما ينتهي اليه التخصيص او الواحد او المنع مطلقا او التفصيل ناسب ان يتكلم عن مسألة اقل الجمع. ما هو

41
00:16:10.300 --> 00:16:32.300
الحد الذي ينطبق عليه لفظ الجمع الحد الادنى الذي ينطبق ينطبق عليه لفظ الجمع فقال اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الامام الحميري الامام الحميري هو مالك بن انس امام اهل المدينة

42
00:16:32.600 --> 00:16:58.750
ونسبه يرجع الى حمير فلهذا قال الامام الحميري الامام مالك يقول اقل الجمع عنده اثنان وقوله في المشتهر يعني في القول المشهور عنه وهو بهذا يشير الى ان هناك قولا اخر لمالك يخالف هذا ويوافق الجمهور

43
00:16:59.600 --> 00:17:20.050
ولكنه غير غير مشهور رواية ذكرها الباجي عن ما لك ان اقل الجمع ثلاث. لكن الرواية المشهورة عنا هو عنه ان اقل الجمع اثنان واستدلوا على هذا بان الشرع يعبر بصيغة الجمع ويريد الاثنين

44
00:17:20.300 --> 00:17:48.750
في مواطن كثيرة كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما القلوب جمع والمراد  شخصان هنا حفصة وعائشة رضي الله عنه ولهذا جاء الضمير بالتثنية قلوبكما وكذلك في قول اولئك مبرؤون مما يقولون

45
00:17:49.850 --> 00:18:16.150
صيغة جمع والمراد وصفوان ابن المعطل وعائشة رضي الله عنهم اجمعين وهكذا قوله تعالى واطراف النهار لعلك ترضى والنهار له طرفان وليس وينسي اطراف فصيغ كثيرة ونصوص جاء فيها لفظ الجمع واريد به

46
00:18:16.300 --> 00:18:42.950
الاثنان ولهذا قالوا اقل الجمع اثنان  واستدلوا على هذا بحديث الاثنان فما فوقهما جماعة  لكن الجمهور يرون ان اقل الجمع ثلاثة لان كل عارف باللغة العربية يدرك ان العرب فرقت بين المفرد والمثنى والجمع

47
00:18:43.450 --> 00:19:03.000
فوضعت للجمع صيغا خاصة وللتثنية صيغا خاصة وللمفرد صيغ خاص واما هذه الاستعمالات التي اشاروا اليها فهذا صحيح لكنه من باب المجاز الذي يتوقف على القرين وليس من باب الحقيقة

48
00:19:04.800 --> 00:19:24.650
واما حديث الاثنان فما فوقهما جماعة فبغض النظر عن ضعف الاسناد ولكن قالوا ليس المقصود به ان اقل الجمع اثنان وانما المقصود بذلك ان فضيلة الجماعة تحصل للمصلين باثنين فاكثر

49
00:19:25.450 --> 00:19:44.050
وهذا معنى شرعي وليس حكما لغويا والنبي صلى الله عليه وسلم انما جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان المسائل اللغوية واما يعني آآ اجراء حكم الجماعة على الاثنين في بعض المسائل

50
00:19:44.550 --> 00:20:01.900
كما في قوله تعالى فان كان له اخوة ولامه السدس يعني حجب المرأة من الثلث الام من الثلث الى السدس باثنين مع ان الصيغة صيغة جمع فقالوا هذا لدليل خاص

51
00:20:02.600 --> 00:20:25.500
واجماع الصحابة ما عدا ابن عباس رضي الله تعالى فهو لدليل خاص ولكن الاصل ان الجمع لا ينطبق الا على ثلاثة فاكثر ماذا هو اقل الجمال؟ وبالتالي لو قال له علي دراهم وما حدد قلنا تلزمه ثلاثة دراهم

52
00:20:25.900 --> 00:20:45.600
واذا قال علي صيام ايام وما حددت ويلزمه صيام ثلاثة ايام وهكذا ذا كثرة ام لا؟ يعني يرى ان اقل الجمع فيما حدده اثنان عند ما لك وثلاثة عند الجمهور

53
00:20:45.700 --> 00:21:09.050
ان هذا لا يختلف بين جموع القلة وجموع الكثرة فاقل الجمع اثنان على رأي مالك وثلاثة على رأي الجمهور سواء كانت الصيغة من باب جموع الكثرة ام من باب جموع القلة

54
00:21:11.000 --> 00:21:42.400
وكلاهما سواء ولا يختلفان في الحد الادنى وان منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكر يعني لا يختلف الحكم بين صيغة القلة وصيغة الكثرة هذا في المعرف  هذا في المعرف الاقل اثنان او ثلاثة

55
00:21:42.800 --> 00:22:05.900
واما الاعلى فلا حد له اذا كان الجمع معرفا بالالف واللام والاضاف مثل قوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم وهذه كلها جموع ماذا قلة لانها على وزن افعلة

56
00:22:07.150 --> 00:22:29.300
فعلة وافعل ثم فعل ثمة افعال الجموع قلة ولكن هل معنى هذا انه الالسنة هنا يعني عشرة محدودة بعشرة الجواب لا لماذا؟ لان التعريف يبطل الحد الاعلى واذا كان اللفظ معرفا

57
00:22:30.300 --> 00:22:58.650
فلا حد لمنتهاه ولكن الفرق يظهر في حالة التنكير في حالة التنكير وليس في حالة التعريف ولهذا قالوا والفرق في انتهاء ما قد نكرا يعني الفرق بين جموع القلة وجموع الكثرة انما هو في النهاية. وليس في البداية

58
00:23:00.150 --> 00:23:20.700
يعني في المنتهى وليس في المبتدأ اقله اثنان على رأي مالك او ثلاثة على رأي الجمهور واما نهايته فجمع القلة نهايته عشرة وجمع الكثرة لا حد لنهايته لا حد لاكثره

59
00:23:21.550 --> 00:23:43.600
هذا معنى قولي والفرق في انتهاء ما قد نكرا. نعم  وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد

60
00:23:43.900 --> 00:24:18.900
شرع بعد ذلك المؤلف رحمه الله يبين لنا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص فهما مصطلحان بينهما فرق العام المقصوص والعام الذي يراد به الخصوص فبدأ بالنوع الاول فقال وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل

61
00:24:19.450 --> 00:24:49.100
يعني ان العام المخصوص هو اللفظ العام الذي استعمل في جميع افراده استعمل واريد به جميع الافراد عند الاستعمال او عند الورود ولكنه بعد التخصيص اخرج منه بعض الافراد فصار بعد التخصيص يقصد به

62
00:24:49.150 --> 00:25:14.750
بعض الافراد ولكن قبل التخصيص استعمل هذا اللفظ واريد به جميع من ينطبق عليه اللفظ والمطلقات يتربصن هذا من العام المخصوص وعند وروده كان العموم مرادا به مقصودا يعني ولكن بعد ذلك جاء اخراج بعض الافراد بادلة خاصة

63
00:25:15.500 --> 00:25:34.900
لكنه قبل التخصيص كان يستعمل ويراد به جميع الافراد اما العام الذي اريد به الخصوص فهو لا يراد به العموم عند الاستعمال لكن عند استعمال اللفظ انما اريد به بعض الافراد ابتداء

64
00:25:35.800 --> 00:25:50.450
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هو ما اراد جميع الناس وبعدين اخرج اكثر الناس وابقى نعيم ابن مسعود وانما عند الاستعمال هو اراد هذا الفرد المعين

65
00:25:52.800 --> 00:26:10.550
ان الناس قد جمعوا لكم كذلك ما قصد بذلك جميع البشر في الارض وانما قصد قريشا ومن ناصره فاذا هذه الفاظ عامة ولكن اريد بها بعض الافراد وهذا هو الذي يسمى

66
00:26:10.600 --> 00:26:40.400
بالعام الذي اريد به الخصوص اه والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للاصل وفرع ينمى والثاني يعزو الثاني ما هو ثاني من القسمين هو العام الذي اريد به الخصوص فقال اعزل المجاز جزما. يعني هو من باب التجاوز قطعا. ويقينا

67
00:26:41.150 --> 00:27:04.250
لماذا؟ لانه استعمال للفظ في غير ما وضع له اصل انه هو لفظ عام وضع للعموم ولكنه استعمل في الخصوص فاطلق البعض واريد به الكل فهو مجاز وذاك للاصل وفرع ينمى

68
00:27:04.500 --> 00:27:26.850
وذاك يعني النوع الاول وهو العم المخصوص للاصل وفرع ينمى  يعني بعض العلماء قالوا هو من باب الحقيقة وهذا هو المراد بالاصل وبعضهم قال هو من باب المجاز يعني اللفظ العام

69
00:27:26.900 --> 00:27:57.800
بعد التخصيص هل هو حقيقة في باقي الافراد او هو مجاز فبعض العلماء يقول هو من باب الحقيقة لماذا قالوا لان هذا اللفظ كان يتناول الافراد الباقية قبل التخصيص كتناوله بعد التخصيص. وما صار فيه فرق يعني

70
00:27:58.150 --> 00:28:18.050
يعني الافراد المتبقية كانت داخلة في هذا اللفظ العام قبل التخصيص وظلت باقية تحت اللفظ العام بعد التخصيص فاذا ما حصل تغير في تناول اللفظ لهذه الافراد لهذا قالوا من باب الحقيقة

71
00:28:18.700 --> 00:28:41.150
والاخرون وهم الاكثر قالوا هذا من باب المجاز لماذا؟ لان اللفظ انما وضع للعموم فاستعماله في بعض الافراد هذا مجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له واما قولكم بانه

72
00:28:41.350 --> 00:28:59.500
ما حصل فرق يعني كان يتناول اولا كما يتناول ثانيا قالوا لا بل فيه فرق لانه كان يتناوله مع غيره اولا وبعد التخصيص صار لا يتناوله مع غيره انما يتناوله وحده

73
00:29:00.200 --> 00:29:20.250
والشيء مع غيره غيره لا مع غيره الشيء مع غيره غيره لا مع غيره يعني الشيء مع غيره يختلف عنه وحده فاللفظ كان يتناول هذه الافراد ولكن مع الافراد الاخرى

74
00:29:20.450 --> 00:29:47.000
المخصوص ولكن بعد التخصيص صار يتناول هذه الافراد فقط وحدها دون الافراد المخصوص وبالتالي فهو تجوز لانه استعمال لللفظ في بعض الافراد وليس في الافراد جميعا نعم ثم المحاشاة وقصر القصد من اخر القسمين دون جحدي

75
00:29:47.450 --> 00:30:21.300
المحاشاة وقصر القصد قال بعض العلماء هما بمعنى واحد والمقصود بذلك ان يخصص المتكلم عموم لفظه بالقصد والنية يعني يخرج بعض الافراد بنيته وليس بلفظه فيقول مثلا والله لا اكلم احدا

76
00:30:21.750 --> 00:30:50.500
فهذا لفظ عام لكنه قال انا اقصد باحدا يعني امرأتي   فاستعمل لفظا عاما ولكن من حيث النية وليس باللفظ اخرج بعض الافراد هذا يسمى بالمحاشاة ويسمى تخصيص النية او التخصيص بالنية والقصد

77
00:30:52.650 --> 00:31:14.600
بعض العلماء يقول هما بمعنى واحد وبعضهم يقول المحاشاة اخص من التخصيص بالنية وان المحاشاة خاصة فقط بمسألة قول الرجل الحلال علي حرام ولا يقصد امرأته ان يخرج بالنية امرأته من هذا الكلام

78
00:31:17.200 --> 00:31:39.500
ولكن ظاهر كلام المؤلف انهما بمعنى واحد وهو يقول تخصيص اللفظ العام بالنية وما يسمى بالمحاشاة هذا كله من اخر القسمين يعني من العام الذي اريد بها الخصوص وليس من العام المخصوص

79
00:31:40.650 --> 00:32:02.750
لماذا؟ لانه المخصص هنا ليس هو اللفظ. المخصص هو النية والقصد وبالتالي يكون مثل اللفظ العام الذي استعمل واريد به بعض الافراد وهو من اخر القسمين دون جحدي نعم  وشبه الاستثناء

80
00:32:02.800 --> 00:32:38.800
لاول سماء واتحد القسمان عند القدماء وشبه الاستثناء لاول سماء يعني ان الاستثناء وما يشبهه من المخصصات اللفظية ظهرت نسبتها للقسم الاول سما يعني ظهره الاول وهو العام المخصوص فكل لفظ دخله الاستثناء

81
00:32:39.850 --> 00:33:00.750
وما شابهه من المخصصات اللفظية مثل الشرط والصفة والغاية فكل هذا من النوع الاول وهو العامة المخصوص واتحد القسمان عند القدماء يعني يقول بان قدماء الاصوليين اتحد عندهم القسمان يعني لا يفرقون

82
00:33:00.900 --> 00:33:20.050
بين العامة المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص لانهم لم يذكروا الفرق بينهما  وهذا فيه نظر يعني غير لازم يعني كونه المتقدمين ما ذكروا الفرق بينهما لا يعني انهما سواء عندهم

83
00:33:23.000 --> 00:33:43.200
فكثير من المصطلحات نشأت بعد ذلك يعني ما جاء عن الصحابة مثلا فرقوا بين المتواتر والاحاد هل معنى هذا انه لا يفرقون بين المتواتر والاحد فعدم نقل الفرق لا يعني عدم وجوده

84
00:33:44.300 --> 00:34:10.000
القدماء ما ذكروا الفرق لكن لا يلزم من عدم التفريق آآ انهما قسم واحد وانه لا يفرقون بين العم المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص  وهو حجة لدلك وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معينا يبن

85
00:34:10.050 --> 00:34:36.050
وهو يعني العام المخصوص حجة لدى الاكثر يعني اكثر العلماء ذهبوا الى ان العام المخصوص الذي دخله التخصيص حجة فيما بقي فالتخصيص لا لا يسقط حجيته وبالتالي يصح الاستدلال بقوله والمطلقات ويتربصن

86
00:34:36.800 --> 00:35:04.050
على غير الصور التي ورد فيها التخصيص. فدخول التخصيص عليها وان اضعف قوتها وابطل عمومها لكن لكن بقيت حجتها بقيت حجتها في الافراد التي لم تخرج من هذا العمر ولهذا كان الصحابة يستدلون بعمومات مخصوصة

87
00:35:04.850 --> 00:35:26.800
فاطمة رضي الله عنها احتجت بيوصيكم الله في اولادكم مع ان هذا العموم مخصوص اخرجنا منه الولد القاتل فلا يرث اباه. اخرجنا الولد الكافر فلا يرث اباه مع انه مخصوص بهذه الصور لكنها استدلت بهذا العموم وطالبت بميراثها

88
00:35:26.850 --> 00:35:48.550
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة اخرجنا منه بعض الافراد السمك والجراد ولكن تظل الاية حجة في غير هذه الافراد والاصل تحريم كل ميت والتخصيص اذا لا يبطل

89
00:35:48.900 --> 00:36:09.650
حجية النص العام وانما غاية ما فيه انه اخرج بعض الافراد من هذا العموم ويبقى النص دليلا صحيحا في الافراد الباقية لكن بشرط يقول ان مخصص له معينا يبن. يعني بشرط ان يكون المخصص معينا

90
00:36:11.400 --> 00:36:34.850
مثل هذه الامثلة التي ذكرت احلت لنا ميتتان ميتتان ودمان وعين كبد والطحال والسمك هو الجراد والمخصص واضح هو لا يرث القاتل شيئا مخصص واضح هنا ويصح الاستدلال بالعموم لكن اذا كان المخصص مبهما

91
00:36:37.750 --> 00:37:00.800
يعني آآ اقتلوا المشركين الا بعضهم الا بعضهم. البعض هذا مبهم فهنا لا يصح الاحتجاج باللفظ العام اذا كان المخصص له مبهما لانه ما من فرد من افراد الكفار الا يحتمل ان يكون هو البعض الذي

92
00:37:00.900 --> 00:37:26.250
استثناه النص او الا ما يتلى عليكم مثلا ما هو الذي يتلى علينا فاذا المخصص اذا كان مبهما غير معين فيؤثر في الاستدلال بالعموم لان كل فرد من افراد هذا اللفظ العام يحتمل ان يكون هو من هذا المبهم الذي استثناه الدليل

93
00:37:27.700 --> 00:37:49.300
هذا معنى قوله ان مخصص له معينا يبن نعم وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانحي هذه اه مسألة ايضا من المسائل المهمة وهي مسألة القياس على المخصوص من العموم

94
00:37:50.900 --> 00:38:17.350
يعني اذا جاء الدليل واخرج بعض الافراد من من النص العام هل يجوز ان نقيس على هذا الفرد غيره من الافراد اذا وجد المعنى الذي من اجله خصص فمثلا واحل الله البيع

95
00:38:18.850 --> 00:38:44.750
فهذا عام يدل على اباحة البيوع لكن جاءنا النهي عن بعض الصور من البيع فجاء النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا وان هذا من الربا فهل يجوز لنا ان نقيس صورة اخرى على هذه الصورة فنقول الارز ايضا لا يجوز بيعه

96
00:38:46.000 --> 00:39:16.150
بارز متفاضلا قياسا على البر او مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد الزاني يجلد كم؟ مئة جلد لكن جاء الشرع فاخرج الامة الجارية وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني تجلس خمسين جلدة الجارية. هل يصح ان اقيس العبد

97
00:39:16.150 --> 00:39:38.000
على الجارية فاقول العبد ايضا ينصف الحد في حقه ويجلد خمسين جلدة اذا زنا هذه هي المسألة. مسألة القياس على الفرد المقصوص من العموم وقال المؤلف وقس على الخارج للمصالح

98
00:39:38.400 --> 00:39:56.650
يعني يجوز ان نقيس على هذا الفرد المخصوص غيره لكن بشرط ان يوجد المعنى الذي من اجله ورد التخصيص يعني ان تكون العلة واحدة قلنا هذا ركن من اركان القياس ما في علة لا يصح القياس

99
00:39:57.350 --> 00:40:18.450
فلابد ان تكون هناك علة مشتركة بينهما حتى نخرج هذه حتى نقيس هذا الفرد على هذا الفرد المخصوص للمصالح يعني طلبا لتكثير المصالح لان الشرع عندما استثنى هذا للمصلحة فاذا وجدت المصلحة عينها في محل اخر

100
00:40:18.600 --> 00:40:44.400
فنأخذ به عملا بالقياس ورب شيخ لامتناع جانح اشارة الى القول الاخر وان هناك من العلماء من منع من القياس على المخصوص وقالوا المخصوص لا يصح القياس عليه لماذا؟ قالوا لانه يعارض النص

101
00:40:45.400 --> 00:41:13.350
لانك عندما تريد ان تقيس هذا الفرد على الفرد المقصوص فانت في استعمالك لهذا القياس تخالف النص العام فهذا القياس مخالف للنص العام فلا يصح استعماله ولكن واضح ان القياس لا يصح استعماله اذا عارض النص الخاص

102
00:41:14.000 --> 00:41:39.450
اما اذا كان النص عاما كما في مسألتنا فهذا من باب تخصيص العام بالقياس وهو جائز عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الاربعة وقسمي المفهوم كالقياسي كما سيأتي   ولهذا يعني الصواب في قوله ورب انها للتقليل هنا

103
00:41:41.900 --> 00:42:07.650
يعني هو شارح جعلها للتكثير ورب شيخ لامتناع جاره  بينما الواقع ان القلة هم الذين منعوا والجمهور يجيزون اه تخصيص العموم بالقياس ومنهم الائمة الاربعة وتكون رب هنا من باب التقليل وليس من باب التكفير

104
00:42:07.900 --> 00:42:34.650
وهو الاصل فيها عند جمهور اهل النحو جمهور اهل اللغة يرون ان الاصل في اوروبا انها تفيد التقليل وليس التكثير    فصل المخصص المتصل  حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع

105
00:42:34.950 --> 00:43:00.600
شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن المخصصات لما بين لنا معنى اه تخصيص وبين لنا آآ بعض المسائل المتعلقة بها شرع يتحدث عن احكام المخصصات والمقصود بالمخصص يعني الدليل الذي افاد التخصيص

106
00:43:01.550 --> 00:43:25.650
الدليل الذي افاد التخصيص وهذا الدليل الذي افاد التخصيص يقول نوعان هناك مخصص متصل وهناك مخصص منفصل والمتصل هو الذي يأتي مع اللفظ العام ولا يستقل عنه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

107
00:43:26.350 --> 00:43:47.450
او مثل الاستثناء افعلوا كذا الا كذا وكذا لا يختلى خلاها الا الاذخر هذا كله مخصص متصل لانه لا يستقل بنفسه وانما يأتي مع اللفظ العام لكن هناك بعض المخصصات التي تنفصل عن اللفظ العام

108
00:43:48.050 --> 00:44:20.650
ولا يشترط ان ترد معها وان تتقارن معها فهذه هي المخصصات المنفصلة فبدأ بالمتصلة وذكر ان اول هذه المخصصات هو الاستثناء الاستثناء وبدأ بها لانها صريحة بالتخصيص  والاستثناء هو ان نخرج بعض افراد العام

109
00:44:21.500 --> 00:44:49.750
بالا او احدى اخواتها المقصود بالاستثناء اخراج بعض افراد العام بالا هو احدى اخواتها. الا هي اشهر. ام الباب كما يقولون. اشهر كلمة في الاستثناء وما شابهها وسيشير الى هذه الادوات. فهذا هو المقصود بالاستثناء

110
00:44:49.900 --> 00:45:17.500
طيب ما هي الادوات التي يحصل بها الاستثناء قال حروف الاستثناء يعني ادوات الاستثناء مثل الا وهي ام الباب واشهر كلمة وغير وسوى هذه كلها ادوات وحروف استثناء فمتى جاءت في النص فقد اخرجت بعض الافراد

111
00:45:17.700 --> 00:45:43.750
والمضارع كذلك المضارع من فعل الاستثناء وهو استثني كذا كل الطلاب يفعلون كذا وكذا واستثني فلانا والفعل المضارع هنا المأخوذ من الاستثناء هو من من الادوات المفيدة للاستثناء وما يضارع يعني وما يشبه

112
00:45:46.500 --> 00:46:14.050
هذه الادوات وهذه الافعال المضارعة من الصيغ الاخرى كالافعال الماضية مثلا خلا وحاشى وعدا فهذه افعال ماضية ولكنها تشبه الفعل المضارع المشتق من الاستثناء وتشبه ادوات الاستثناء ايضا في اخراج بعض الافراد

113
00:46:15.100 --> 00:46:35.050
خلا زيدا قل جاء الطلاب خلا زيدا يعني الا زيف وحاشا عمرا يعني الا عمرو وهكذا فكل هذه الادوات تفيد الاستثناء وهو اخراج بعض افراد العام بهذه الصيغ المذكورة الحظ

114
00:46:36.000 --> 00:47:03.950
والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجحا جوازه وهو مجازا وضحى  اشار في هذين البيتين الى اقسام الاستثناء وان الاستثناء ينقسم الى باستثناء متصل واستثناء منقطع

115
00:47:05.550 --> 00:47:32.650
وباستثناء متصل عرفه بقوله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل يعني الاستثناء المتصل هو الحكم على الشيء بنقيض الحكم الذي حكمت به لاخر من جنسه  نقيض الحب

116
00:47:33.550 --> 00:47:55.450
اذا استثناء المتصل الحكم يناقض الحكم السابق والمحكوم عليه هو من جنس المحكوم عليه بالاستثناء هو من جنس المذكور سابقا في اول الكلام يعني هو فرد من افراده فهذا يسمى متصلا

117
00:48:01.400 --> 00:48:20.450
جاء القوم لزيدا هذا استثناء متصل لان زيدا هنا هو من جنس القوم ومحكوم عليه بنقيض الحكم السابق. جاء القوم وهذا لم يجي فهذا يسمى استئذان متصلا وغيره من قطع

118
00:48:20.500 --> 00:48:49.500
يعني فهمنا من هذا ان غير هذا المذكور يسمى استثناءا منقطعا وبالتالي يشمل ما لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وابليس ليس من الملائكة

119
00:48:49.950 --> 00:49:06.500
كما هو الراجح عند جمهور العلماء فهذا استثناء منقطع لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه والمثال المشهور عند النحات اللي ما وجدوا في الدنيا غيره قام القوم الا حمارا

120
00:49:08.900 --> 00:49:33.800
الحمار ليس من جنس القوم يعني فهذا سيدنا استثناء منقطع الذنب كذلك اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ولكن الحكم ليس نقيدا للحكم الاول كان الحكم حكم اخر فهذا ايضا يسمى منقطعا وليس متصل

121
00:49:37.300 --> 00:50:02.250
تقول رأيت القوم الا زيدا لم يسافر الا زيدا حكمت عليه بحكم اخر ليس هو نقيض الحكم الاول. لم يسافر وعدم السفر ليس نقيض رأيت فهذا ايضا يسمى استثناء منقطعا

122
00:50:02.600 --> 00:50:32.950
وغيره منقطع ورجح جوازه ورجح جوازه يعني ان الراجح عند اكثر العلماء جواز الاستثناء المنقطع لماذا؟ لانه ورد في نصوص كثيرة لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما والسلام ليس من جنس اللغو

123
00:50:37.000 --> 00:50:59.350
فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وابليس ليس من جنس الملائكة فاذا القرآن جاء فيه آآ هذا النوع من الاستثناء في نصوص كثيرة فدل على جوازه وقوله رجح يشير الى خلاف بعض العلماء

124
00:51:00.050 --> 00:51:23.200
وانه لم يجيزوا هذا نوع من الاستثناء. لماذا قالوا ان الاستثناء هو اخراج شيء دخل في اللفظ الاول وهذا لم يدخل في اللفظ الاول حتى نخرجه قام القوم الا حمارا. قالوا الحمار ما دخل اصلا في لفظ القوم

125
00:51:23.550 --> 00:51:43.450
ولا يفهمه المتكلم بلغة العربية فكيف نسميه استثناء استثناؤه واخراج ما لولاه لدخل في اللفظ العام. وهذا اصلا غير غير داخل في اللفظ راح  واجيب بانه هذا جائز وان كان تجاوزا

126
00:51:43.500 --> 00:52:00.700
ولهذا قال بعد ذلك وهو مجازا وضح يعني ان هذا النوع وهو الاستثناء المنقطع هو من باب المجاز هو من باب المجاز لان حقيقة الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في اللفظ الاول

127
00:52:00.900 --> 00:52:26.000
وهذا غير داخل اصلا في اللفظ الاول وهو من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له نعم. فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم. وقيل حذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري

128
00:52:26.800 --> 00:52:55.000
هذه المسألة فقهية ومبنية على المسألة السابقة الاصولية وهي ما لو قال بعض الناس فلان له علي الف درهم الا ثوبا او قال مثلا له علي مئة الف ريال الا سيارة

129
00:52:57.450 --> 00:53:19.550
واستعمل هذا الاستثناء المنقطع ففي هذه الحالة ما هو الحكم الشرعي في هذا ما هو القدر الذي اقر به هذا المتكلم فقال المؤلف فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم

130
00:53:20.500 --> 00:53:49.850
يعني لو قال له علي الف درهم الا ثوبا فقال بناء على صحة الاستثناء المنقطع بناء عليه انسب هذا الكلام للحذف يعني القول الاول يقول من الفقهاء المعنى في هذه العبارة له علي الف درهم الا قيمة ثوب

131
00:53:50.600 --> 00:54:15.250
له علي مئة الف الا سيارة يعني الا قيمة سيارة فيقدرون في الكلام محذوف للحذف والمجاز. بعضهم قال يحمل هذا على باب التجوس تستعمل اللفظ لفظ الثوب هنا واراد قيمته

132
00:54:18.350 --> 00:54:30.500
يعني هو في الحكم راجع الى الاول لكن مختلف عنه في الطريق. اولئك يقولون من باب الحذف وهؤلاء يقولون من باب المجاز او للندم بعض الفقهاء قالوا يحمل على الندم

133
00:54:31.100 --> 00:54:55.250
بمعنى انه ندم وتراجع عن اقراره ذلك وبالتالي يلغى هذا اللفظ الا ثوبا  وقيل بالحذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. يعني بعض العلماء فصل فقال اذا قال هذا الكلام

134
00:54:55.700 --> 00:55:21.050
في باب الاقرار ويحمل على الحذف يعني الا قيمة ثوبه واما اذا كان في باب العقود فهو بمعنى الواو يعني بعتك لو قال بعتك حمارة الا سيارته في باب البيع والعقود

135
00:55:21.400 --> 00:55:49.750
فيقول الا هنا بمعنى الواو اي وسيارت ومجيء الا بمعنى الواو وارد في لغة العرب في اكثر من من اية   بشركة وبالتواطي قال بعض واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دونما اضطراري

136
00:55:49.750 --> 00:56:15.650
مبطلا بالصمت للتذكار   يعني قال بعض الاصوليين بالشركة وبالتواطئ بمعنى ان بعض الاصوليين كابي الحسن الابياري رحمه الله ذهب الى ان الاستثناء المنقطع هو من باب الحقيقة وليس من باب المجاز

137
00:56:16.150 --> 00:56:35.500
لماذا؟ لانه استعمل في اللغة بهذا الاسلوب والاصل في الاستعمال الحقيقة فقال بانه من باب الحقيقة وبناء عليه اختلف هؤلاء هل هو من باب مشترك اللفظي او من باب المتواطئ

138
00:56:36.250 --> 00:56:55.000
يعني بعضهم قال هو مشترك لفظي يعني ان الاستثناء مشترك اه بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع فهو حقيقة في المتصل وحقيقة في المنقطع وبعضهم قال بالتواطي يعني هو حقيقة في القدر المشترك بينهما

139
00:56:56.600 --> 00:57:27.750
بين الاستثناء المتصل والمنقطع فيدل على المعنى المشترك الاصلي قدر المشترك وبعد ذلك يتنوع الى الى متصل ومنقطع  واوجب فيه الاتصال. انتقل الى مسألة اخرى وهي ان الاستثناء يجب فيه الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه

140
00:57:27.950 --> 00:57:49.650
بمعنى الا يؤخر الاستثناء وينقطع ويتراخى عن المستثنى منه ولا يقول مثلا له علي مائة الف ريال وبعدين بعد اسبوع يقول الا خمسين الفا نقول له لا ما تنفع الا خمسين الف. لماذا لوجود

141
00:57:49.950 --> 00:58:14.700
بالتراخي والانقطاع بين المستثنى والمستثنى منه واوجب فيه الاتصال. يعني يجب هذا لانه لو لو جاز هذا لما استقرت عقود الناس ولو استقرت الاحكام الشرعية يجيني انسان يبيعها يعني عمارة وبعد سنة يقول الا اه الملحق

142
00:58:16.000 --> 00:58:38.200
وما تنتهي المشكلة ويقع الناس في النزاع والخلاف ولهذا لا بد من اه اتصال الاستثناء بالمستثنى منه وفي البواقي في البواقي يعني في باقي المخصصات المتصلة بالصفة والغاية والشرط فلابد ان تكون متصلة

143
00:58:38.250 --> 00:59:02.250
بالمستثنى منه دونما اضطراري يعني الا الفاصل الاضطراري يعني احيانا الانسان يتكلم بالمستثنى منه ثم يضطر الى السكوت للتنفس مثلا قطع نفسه فاخذ نفس او سعل سعلة اخذته اه اخذه السعال

144
00:59:02.850 --> 00:59:28.250
فهذا ما نقول انفصل بينهما لان هذا متصل حكما لان الفاصل هنا يعني فاصل اضطراري  وابطلا بالصمت للتذكار يعني لو سكت من باب التذكر يعني ذكر المستثنى منه ثم سكت ليتذكر ويتفكر

145
00:59:28.400 --> 00:59:45.500
وبعد ذلك قال الا كذا فالمؤلف يرى ان هذا يبطل الاستثناء بوجود الفاصل وغيره من العلماء يقولون لا يبطله لان هذا الفاصل فاصل يسير لا يقدح فهو في حكم المتصل

146
00:59:45.600 --> 01:00:00.800
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مكة لا يختلى خلاها فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فقال الا الاذخ وقالوا هذا فاصل يسير والفاصل اليسير لا يقدح

147
01:00:00.950 --> 01:00:29.850
في الاتصال وهذا امر يعني آآ مجمع عليه بين العلماء. لكن ينقل عن ابن عباس انه يجيز الاستثناء المنفصل يقول ابن العربي سمعت جارية في بغداد تقول لاخرى لو كان مذهب ابن عباس صحيحا لما قال الله لايوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحلم

148
01:00:30.150 --> 01:00:52.300
كان يقول له استثني وخلاص فعجب ابن العربي لذكاء اهل بغداد بانه الجواري يعني يردون على هذا القول المنقول عن ابن عباس يعني والصحيح ان ابن عباس لم يرد هذا المعنى وانما اراد ان الانسان اذا ذكر شيئا مستقبلا

149
01:00:52.500 --> 01:01:10.850
وما علقه بمشيئة الله يعني قال ساسافر الشهر القادم وما قال ان شاء الله ثم تذكروا بعد فترة فابن عباس يقول يستثني يعني يقول ان شاء الله لان الله يقول واذكر ربك

150
01:01:10.900 --> 01:01:30.650
اذا نسيت فالانسان في الامور المستقبلية لا يقول سافعل كذا الا اذا علقه على المشيئة ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فاذا نسيت ولكن تذكرت بعد فترة فابن عباس يقول اذكر الله يعني علق المشيئة

151
01:01:30.750 --> 01:01:49.250
ولكن لا يقصد ان الانسان يقول شيئا ويقر على نفسه او يتفق مع الناس في عقود وبعد مدة يقول الا بالسيارة الفلانية الا البيت الفلاني الا المزرعة الفلاني فان هذا يؤدي الى فساد العقود وعدم استقرارها

152
01:01:53.050 --> 01:02:19.400
طيب نقف عند هذا ولا ناخذ في وقت  من المسئول عن الوقت اللي كان يأشر علينا كل شوية    واذ نؤجله لان هذه مسائل متصلة معه مسائل او الابيات التي وراءها

153
01:02:19.800 --> 01:02:37.750
ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله. اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ما هو الدليل القاطع الذي يرد به على المستدل بحديث ارضاع سالم

154
01:02:39.550 --> 01:02:59.000
والمسألة ما فيها ادلة قاطعة لكن هناك يعني ادلة راجحة من النصوص تدل على ان الرظاع مختص بالحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة الا في الحولين وقال لا رضاع الا ما فتق الامعاء

155
01:02:59.850 --> 01:03:19.650
ونبت به اللحم نصوص كثيرة تدل على ان الرضاع مختص بالحولين ولا يتحقق هذا خارج الحولين. فحديث سالم هذا واقعة حال العلماء جمهورهم لم يأخذوا بهذا الحديث واعتبروه قضية خاصة ورخصة ورخصة خاصة لسالم

156
01:03:22.150 --> 01:03:24.450
صلى الله وسلم على نبينا محمد