لكن البحث ان هذا هل دخل اولا باول الكلام ثم اخرج كما يقول آآ اصحاب القول الاول او هو من باب العام الذي يريد به الخصوص ابتداء كما يقول اصحاب القول الثاني واما ان يؤخره في اول الكلام لكن لما ترك هذا وهذا ووضعه في وسط الكلام دل على ان المتكلم انما اراد تخصيص ما ذكر في اول الكلام فقط دون ما بعده نعم ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل ومنه يعني من المخصص المتصل الغاية وهو اخراج بعض ما دخل في اللفظ العام باداة من ادوات الغاية في لغة العرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وعدد معك الا قد وجب له الخصوص وعند جل من ذهب وقال بعض البنت فالخصوصي والظاهر الابقاء والظاهر الابقاء ومن النصوص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالمخصصات المتصلة وقد عرفنا ان المخصصات المتصلة هي الادلة التي تخصص العام وتكون متصلا به وليست مستقلة عنه وذكر من هذه الانواع الاستثناء وذكر جملة من احكامه وفي هذا البيت يتحدث عن مسألة الاستثناء اذا جاء مع العدد فقال وعدد معك الا قد وجب له عند جل من ذهب يعني ان العدد اذا جاء مقترنا مع ذات الاستثناء كما لو قال له علي عشرة الا ثلاثة مثلا فالاستثناء المقترن بالعدد يرى بعض العلماء انه من العام المراد به الخصوص انه من العام المراد به الخصوص هذا معنى قوله قد وجب له الخصوص يعني بعض العلماء يرون ان العدد اذا اقترن به الاستثناء فانه من باب العام الذي يريد به الخصوص بمعنى ان العشرة هنا يراد بها السبعة في قولهم له علي عشرة الا ثلاث فهذا عام اريد به الخصوص ابتداء بمعنى ان المتكلم هو لم يقصد العشرة المعروفة وانما قصد السبعة ابتداء ولكن عبر عنه بهذا اللفظ والذي دفع هؤلاء الى هذا القول هو ان الاستثناء يخالف اخره اوله يعني هو كما يقال انكار بعد اقرار له علي عشرة فاول الكلام يدل على الاقرار بالعشرة المعروفة ولكن لما قال الا ثلاثة فاخر الكلام قالوا يناقض اوله نعم. الا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل الا يعني الا تكن هذه الاستثناءات متعاطفة يعني ما في حرف عطف فكل للذي به اتصل يعني لو قال ولهذا فرارا من هذا التناقض في الكلام قالوا هو من باب العم الذي اريد به الخصوص ابتداء يعني ليس هو من باب التخصيص او العام الذي دخله التخصيص وانما من العام الذي اريد به الخصوص والذي دفعهم الى هذا هو ظن التناقض بين اول الكلام واخره وهذا في الحقيقة فيه نظر من ناحية اولا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله سابقا من ان الاستثناء هو من باب اه التخصيص يعني اخراج ما دخل في اللفظ العام وكما اه سبق ان قال لاول سمع يعني آآ الاستثناء انما يرجع الى النوع الاول وهو العام الذي دخله التخصيص. العم المخصوص ثم الامر الثاني ان هذا الاستثناء بعد العدد لا يقال بانه من باب التناقض وان اخره يناقض اوله لماذا؟ لان المعنى في الاستثناء لا يفهم الا بعد تمام الكلام فاذا تم الكلام والكلام لا يتم الا بعد ذكر المستثنى الا ثلاثة فعند ذلك يتم المعنى ويستفيد السامع الجملة المفيدة المقصودة فلا يقال بان الاستثناء يناقض اخره اوله لان هذه المناقضة لا تتم الا اذا كان الكلام مستقلا. وجاء هذا في نص اخر ولكن ما دام انه جاء في نص واحد وفي سياق واحد فلا يقال بان هذا الرجل اقر الا بالعدد الذي اتضح بعد الاستثناء والا فيرد هذا الكلام على جميع انواع الاستثناءات والاستثناءات موجودة في في كلام الله تعالى في القرآن ولا يقال بان القرآن فيه تناقض فلبث فيهم الف الف سنة الا خمسين عاما. لا نقول بان خمسين عاما يناقض آآ الف سنة لماذا؟ لان الكلام لا يتم معناه ولا يؤخذ الا بعد تمام الكلام ولا نفعل كما اه يعني من يقول فويل للمصلين ويقف عند هذا الكلام لم يتم عند عند هذا الجزء فهذا معنى قوله وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب نسبه الى اكثر السابقين من الاصول وقال بعض البنت في الخصوصي يعني بعض العلماء ويقصد ابا بكر الباقلاني قال بنتي في الخصوص اصلا يعني يعني ليس هو من باب العام المخصوص ولا من باب العام الذي اريد به الخصوص وانما يقول هو من باب الوضع اللغوي بمعنى ان واضع اللغة وضع لهذا المعنى لفظين لفظا مركبا ولفظا مفردا يعني السبعة وضع له لفظين اللفظ الاول المفرد وهو سبعة اذا اطلق هذا اللفظ انما يراد به هذا المعنى. ووضع له لفظا مركبا وهو عشرة الا ثلاث عشرة الا ثلاث فيقول هذا اللفظ هكذا وضع في لغة العرب لافادة العدد سبعة فيقول وضع له لفظان لفظ مركب ولفظ مفرد وليس هو من باب الاخراج والتخصيص هذا معنى قوله وقال بعض بنتي في الخصوص والظاهر الابقاء من النصوص يعني يقول المؤلف رحمه الله يعني ان المعنى الظاهر في كل هذه الاقوال الثلاثة هو ان المستثنى باق في الملك يعني داخل في اول الكلام لو قال له علي عشرة الا ثلاثة فهم متفقون على ان على ان المستثنى خارج يعني غير ثابت ولكن هذا الكلام يعد اقرارا بسبعة له علي عشرة الا ثلاثة فظاهر هذا الكلام انه اقرار بالسبعة ما يختلفون في هذا او هو من باب الوضع اللغوي بغض النظر عن هذه الاقاويل فهو فيقول بان على كل هذه الاقاويل بان المستثنى باق في اه ملك المتكلم في قوله له علي له علي عشرة الا ثلاثة واضح هذا والمثل عند الاكثرين مبطل. ولجوازه يدل المدخل. المقصود بالمثل تعني الاستغراق بمعنى ان يكون المستثنى مثل المستثنى منه في المقدار كما لو قال له علي عشرة الا عشرة او قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا فهذا يقال له الاستثناء المستغرق ويقال له الاستثناء بالمثل لان المستثنى هنا مثل المستثنى منه والمستغرق تعبير هذا احسن من التعبير بالمثل لان احيانا استثناء قد يكون اكثر من المستثنى منه والحكم واحد وهو ابطال الاستثناء في هذه الصورة والمثل عند الاكثرين مبطل. يعني ان الاستثناء بالمثل باطل عند اكثر العلماء بل حكي عليه الاجماع والاتفاق كما حكاه وابن الحاجب رحمه الله لماذا قالوا لان هذا الاسلوب ما ما عهد عن العرب انها تتكلم بهذا له علي عشرة الا عشرة يعني هذا عبث بل تكذيب لاول الكلام له علي عشرة يعني ثابت فهذا اقرار بالعشرة لكن عندما يقول الا عشرة اي الا عشرة غير ثابت فهذا الكلام اوله يناقض اخره والكلام متناقض وهذا عبث من اللفظ وبالتالي يبطل الاستثناء فلو قال له علي عشرة الا عشرة بطل الاستثناء ولزمته عشرة لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا بطل الاستثناء ووقع الطلاق الثلاث هذا معنى قوله والمثل عند الاكثرين مبطل. ولجوازه يدل المدخل يعني هناك قول بالجواز اخذ من كتاب المدخل لابن طلحة الاندلسي الذي اه ذكر قولا في قول الرجل انت طالق ثلاثا الا ثلاث فذكر قولا عن بعض الفقهاء انه لا يقع الطلاق في هذه الحالة لماذا؟ لانهم حملوه على انه من باب التراجع من باب الرجوع عن الكلام والندم عليه كأنه قال انت طالق ثلاثا ورجع عن هذا الكلام فقال الا ثلاث وحملوه على هذا وفهم من هذا القول انه يصح الاستثناء استثناء المثل وخرج هذا القول من من اه كلام صاحب المدخل ابن طلحة الاندلسي رحمه الله. لكن كما ذكرت هناك من يحكي الاجماع على ان الاستثناء المستغرق يبطل الاستثناء ووجهه واضح كما عرفت نعم وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل الاقلي. هذه المسألة اه الثالثة وهي مسألة استثناء الاكثر هل يجوز في الاستثناء ان يتكلم المتكلم بشيء ثم يستثني الاكثر فيقول مثلا له علي عشرة الا تسعة او لا يصح وقالوا وجوز الاكثر او وجوز الاكثر عند الجل هكذا او هكذا يعني ان جل العلماء قالوا بجواز استثنائي الاكثر بجواز استثناء الاكثر فيصح عندهم ان تقول له علي عشرة الا تسعة او الا ثمانية او الا سبعة وانت طالق ثلاثا الا اثنتين ويصح عندهم هذا وهذا مذهب الجمهور استدلوا على هذا بقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين فقالوا والغاوون من الناس هم الاكثر وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وهكذا في الحديث القدسي كلكم جائع الا من اطعمت ومن اطعمه الله واقول اكثر وكلكم عار الا من كسوت ومن كساهم الله هو الاكثر بالجمهور يرون انه يجوز استثناء الاكثر وان هذا وارد في القرآن الكريم احاول المخالف ان يعترض على هذا الاستدلال الا من اتبعك من الغاويين فقالوا ليس الغابون ليسوا اكثرنا في الخلق لماذا؟ قالوا لان العباد تدخل فيه الملائكة فهم عباد مكرمون واذا ادخلنا الملائكة في ان عبادي صاروا هم الاكثر فجاب الجمهور بالاية الاخرى لاغوينهم اجمعين ها الا عبادك منهم مخلصين فقالوا انتم بين امرين ثم تقولوا هذول اكثر او هذول الاكثر وعلى كل من القولين لابد ان تخالفوا اية من الايتين الجمهور على ان الاستثناء من الاكثر جائز ومالك رحمه الله اوجب الاقل مالك رحمه الله يقول يجب في الاستثناء ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه فلا يجوز عنده استثناء النصف ولا الاكثر فلا يصح عنده له عليه عشرة الا خمسة ولا يصح له علي عشرة الا ست لماذا قالوا لانه ما جاء هذا في لغة العرب ولان الاستثناء هو من باب الضرورة لتصحيح الكلام لماذا؟ لانه انكار بعد اقرار كما يقولون ولكن من اجل ان يصح الكلام لابد من اعتباره ونعتبره في الاقل الذي جاء في لغة العرب والذي هو مظنة النسيان وعدم الاستحضار في الذهن اما المتكلم قالوا لا يعني ينسى الاكثر يعني عادة الانسان ربما ينسى الاقل ولكن ان ينسى الاكثر ثم يستثني قال هذا بعيد فلذلك اوجب ان يكون الاستثناء بالاقل وليس بالاكثر وما ذكره رحمه الله هو الغالب يعني يمكن ان يقال بان ما ذكره آآ مالك واصحابه هو الاغلب والاكثر ولكن لا يمنع استثناء الاكثر في بعض اه الاساليب نعم ومنع الاكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض انفقد هذا قول ثالث في هذه المسألة وهو ان بعض العلماء منع استثناء الاكثر في العدد يعني اذا كان اذا كانت الاكثرية تعرف من اللفظ نفسه كما له علي عشرة الا سبعة فقال هذا ممنوع ولم يرد في كلام العرب ولكن اذا كان الاكثر ليس معروفا من اللفظ نفسه وانما عرف من الاحصاء والواقع او بدليل اخر فلا بأس به يعني وحمل عليه الا عبادك منهم المخلصين او الا من اتبعك من الغاوين قال هذه الايات هي جاءت في استثناء اكثر الذي لم تعلم الاكثرية فيه من اللفظ وانما عرفت من ادلة اخرى اما له علي الف الا سبع مئة وقال هذا ما جاء عن العرب ولهذا ابطله وهذا مذهب ابي الحسن اللخم رحمه الله تعالى والقول الرابع اشار اليه والعقد منه عند بعض انفقت هذا القول الرابع وهو انه لا يجوز استثناء العقود من العدد نفسه العقود مثل العشرة والعشرين والثلاثين والاربعين هؤلاء قالوا اذا كان من عقود العدد نفسه فيمنع واما غيره فيجوز لماذا لعدم وروده طيب اذا كان العقد من غيره ليس من العدد نفسه يقال هذا يصح كما في قوله تعالى فلبث بهم الف سنة الا خمسين عاما او الخمسون من ايش للعقود لكن قال خمسون ليست من عقود الالف الف سنة الا خمسين. الخمسون من عقود المئة وليست من عقود الالف والكلام فيه يعني آآ فيه غموض الكلام الذي ينقله الاصوليون في هذا يعني فيه غموض وقد يفهم من بعض الاستدلالات ان ان اصحاب هذا القول يرون جواز استثناء العقود مطلقا دون غيرها يعني له علي عشرة الا ثلاثة هذا باطل عنده له علي عشرة الا تسعة هذا باطل عنده ولكن له علي مئة الا خمسين فيصح عندهم فبعض يعني اه فكلام بعض الاصوليين يفهم منه انه يجوز العقود استثناء العقود فقط بناء على الاية الكريمة والعقود مطلقا سواء عقود العدد نفسه او بعقود عدد اخر وآآ كلام الشارح رحمه الله يحتمل انه انما يقصد بعقود العدد نفسه فهذا الذي يمنع وما عداه فهو جائز ونسب هذا الى ابن الماجيون رحمه الله تعالى وعلى التفسير الاخر يمكن ان يقرأ البيت والعقد منه عند بعض انعقد وليس بفقد يعني على القول الاخر الذي يجيز استثناء العقود دون غيرها من الاعداد فعلى هذا القول اذا كان هذا هو المراد فيكون آآ قراءة البيت والعقد منه عند بعض انعقد نعم وذات عدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للاولين شرع المؤلف رحمه الله يتحدث عن الاستثناءات المتعددة الاستثناءات المتعددة يعني احيانا قد يتكلم المتكلم بكلام ثم يأتي في هذا الكلام باستثناءات متعددة له علي عشرة الا ثلاثة الا واحدة الا اثنين ويرد لنا استثناءات متعددة فهنا في هذه الحالة كيف نفهم الكلام واين مرجع الاستثناء هل نرجع الاستثناءات كلها الى المستثنى منه او نرجع كل استثناء الى ما قبله من الاستثناء طبعا هالكلام سيختلف والمعنى سيختلف والحكم سيختلف ان اعدناه الى المستثنى منه او اعدنا كل استثناء الى ما قبله من الاستثناءات بالمعاني تختلف والاحكام ستختلف بناء على هذا ولهذا فصل الكلام في هذا فقال وذا تعدد بعطف حصني بالاتفاق مسجلا للاول يعني ان الاستثناءات اذا جاءت متعاطفة متعاطفة يعني فيها ذات عطف فيقول فاتفق العلماء على انها ترجع الى المستثنى منه كما قال بالاتفاق مسجلا للاولين هذه اذا كانت ايش متعاطف يعني ان يقول له علي عشرة الا واحدا والا اثنين والا ثلاث فهنا اتفق العلماء كما يقول بان الاستثناءات المتعددة هنا ترجع الى الى المستثنى منه له علي عشرة الا واحدا الا اثنين الا ثلاثة. والا اثنين والا ثلاث وتلزمه كم ها خمسة له علي عشرة الا واحدة والا اثنتين والا ثلاثة ها خمسة ولا اربعة؟ اربعة. التزموا اربعة لانها جميعا ترجع الى المستثنى. مستثنى منها وهذا كما قال بالاتفاق وقوله مسجلا يعني مطلقا يعني سواء كان كانت الاستثناءات مستغرقة ام غير مستغرقة الا واحدا والا اثنين والا ثلاث والا ثلاث مستغرقة والا اثنين وقوله والا اثنين مستغرق قوله والا واحدة. يعني كل استثناء يستغرق الاستماع الذي قبله فكذلك لا يختلف الحكم لكن هذا كله اذا كانت الاستثناءات ايش متعاطفة باداة العطف لماذا؟ لان العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه فاذا كان المعطوف عليه يرجع الى المستثنى فكذلك المعطوف يعني استغناء الاول لا خلاف انه يرجع الى ايش من المستثنى منه فما دام دخلت واو العطف فاذا هي تشرك بين الاستثناء الاول والثاني والثالث في في الاحكام فاذا كان الاستثناء الاول يرجع للمستثنى منه فكذلك ما بعده من الاحكام له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاث هنا الاستثناءات تعددت بل في حرف عطف ليس هناك حرف عطف ما دام انه ليس هناك حرف عطف والمؤلف يقول فكل للذي به اتصل يعني كل استثناء يرجع الى الذي قبله كل استثناء ترده الى الذي قبله الى الى الذي اتصل به قبله بالاستثناء الثاني يرجع الى الاول والاستثناء الثالث يرجع الى الثاني وهكذا طيب لو قال هذه العبارة له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاث لم تلزمه ستة ها خمسة ستة سبعة تسعة وسع الله عليك تطبق هذه القاعدة ولكن لاحظوا امرا مهما وهو ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي يعني اما يقول له علي عشرة الا خمسة يعني له علي عشرة ثابتة الا خمسة منفية فاذا قال الا اربعة ورددناها الى الاستثناء المتصل به يعني الا اربعة كم مثبتة الا اربعة مثبتة والا ثلاثة ها منفية لانها مستثناء من المثبت وهو الاربعة فتلزمه كم؟ ها تلزمه ستة فتلزمه ستة له علي عشرة الا خمس منفية يعني اقر بكم بخمس طيب الا اربعة الا اربعة من الخمسة المنفية يعني الا اربعة ايش ثابتة طيب لما قال الا ثلاثة وهي ترجع للاربعة يعني الا ثلاثة من الاربعة منفية. معناه اقر بواحدة وهو اقر بالخمسة في الاول فهذه ستة فصار هذا اقرارا بايش بستة فتلزمه ستة بناء على هذه العبارة لماذا؟ لان كل استثناء يعود الى الاستثناء الذي قبله ولكن هذا في حالة اذا تعددت الاستثناءات ولم تتعاطف يعني ما في اداة عطش. نعم وكلها عند التساوي قد بطل يعني كل هذه الاستثناءات المتعددة في هذه الصورة غير المتعاطفة كلها تبطل عند التساوي عند التساوي يعني عند الاستغراق كما عرفنا قبل قليل ان الاستثناء المستغرق يبطل الاستثناء فلو قال له علي عشرة الا عشرة الا عشرة كم تلزمه ها الزموا عشر لان الاستثناءات بطلت بسبب الاستغراق فيكون قد اقر بعشرة بهذا الكلام هذا معنى قوله وكلها عند التساوي قد بطل نعم ان كان غير الاول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا طبعا الصورة التي سبقت واضحة لكن هنا الصورة الثانية ان تتعدد الاستثناءات ولا تتعاطف ولكن ان يكون فيها استغراء يعني فيها استثناء مستغرق فهنا في هذه الحالة يقول الاستغراق اما ان يكون بالاستثناء الاول واما ان يكون في غيره بغير الاستثناء الاول فاذا كان الاستغراق في غير الاول فيقول ان كان غير الاول المستغرقا فالكل للمخرج منه حقق يعني ان كل الاستثناءات تعود الى الى ايش الى المستثنى منه هذا المقصود بالمخرج منه مخرج منه يعني المستثنى منه فكلها ترجع في هذه الحالة الى المستثنى منه لماذا لان الاستغراق منع من اعادة الاستثناء الى ما قبله بسبب وجود الاستغراق والاستغراق يبطل الاستثناء فلوجود هذا المانع وهو الاستغراق اعادوا جميع الاستثناءات الى الى المستثنى منه فلو قال مثلا على سبيل المثال له علي عشرة الا اثنتين الا ثلاثة الا اربعة له علي عشرة الا اثنتين الا ثلاثة الا اربعة طبعا الاربعة مستغرقة للثلاث والثلاثة مستغرقة للاثنين فنرجع ماذا الاستثناءات هنا الى الى المستثنى منه فتلزمه يلزمه واحد كانه قال لانك لو جمعت الاثنين والثلاثة والاربعة هذه تسعة نرجعها الى المستثنى منه وهو عشرة فيكون اقرارا بواحد له علي عشرة كأنه قال له علي عشرة الا تسعة فتلزمه ايش؟ واحد نعم وحيثما استغرق لو ولو فقط فالغ واعتبر بخلف في النمط وحيثما استغرق الاول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط عرفنا ان الاستغراق اذا دخل في الاستثناءات متعددة غير المتعاطفة فان الاستغراق في الاصل اما ان يقع في الاستثناء الاول كما قال واما ان يقع في الاستثناء الثاني والاستغراق في الاصل مبطل كما عرف فاذا كان الاستغراق في غير الاول فنرد جميع الاستثناءات الى المستثنى به هنا تحدث عن الصورة الاخرى وهي ان الاستغراق انما وجد في الاستثناء الاول لو قال مثلا له علي عشرة الا عشرة الا اربعة ماذا نفعل بما نفسر هذا الاقرار له علي عشرة الا عشرة الا اربعة اشار الى الاقوال فقال فالغي واعتبر بخلف في النمط يعني ذهب بعض العلماء الى الغاء الاستثناءات لماذا؟ قال لانه الاستثناء الاول بطلة فانا اوطي للبقية تبعا لانها كلها مبنية على هذا الاستثناء الاساسي هذا واذا سقط الاصل سقطت فروعه فالغى فالغى الاستثناءات ويلزمه على هذا القول كم عشرة علي عشرة الا عشرة الا اربعة قال استثناءات باطلة فيكون اقرارا بالعشر واعتبر بخلف في النمط. القول الثاني هو الاعتبار. يعني قال الا اربعة هذه لا تلغى انما هي معتبرة ولكن كيف الاعتبار هل نرجعها الى المستثنى منه او الى الاستثناء الاول ان قلنا يرجع الى المستثنى منه فكم يكون الاقرار له علي عشرة ها الا اربعة فتلزمه ست واخرون قالوا لا نرجعه الى الاستثناء الاول الى ما يليه فيكون اقرارا بكم ها تكرارا باربعة له علي عشرة مثبتة الا عشرة منفية باستثناء من النفي اثبات الا عشرة من في الا اربعة يعني من هذا المنفي فهو اقرار بكم يكون اقرارا باربعة فاذا الذين اعتبروا الاستثناء الثاني هنا اختلفوا بعضهم قال يرجع الى المستثنى منه فيكون اقرارا بستة وبعضهم قال ارجع الاستثناء. آآ المستغرق فيكون اقرارا باربعة. نعم وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف. دون دليل العقل او ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع هذه مسألة اخرى من مسائل الاستثناء وهي مسألة ما لو جاءت جمل متعاطفة او مفردات متعاطفة كذلك ثم جاء بعد ذلك استثناء فما هو مرجع الاستثناء؟ هل نرجع الاستثناء الى جميع ما تقدم سواء كانت جملا ام مفردات ام نرجع الاستثناء الى الاخير فقط يعني على سبيل المثال في المفردات لو قلنا مثلا اكرم قريشا وبني سليم والانصار الا من كان منهم ظالما الا من كان منهم ظالما فهذا الاستثناء استثناء الظالم ان يرجع الى الثلاثة جميعا يعني اكرم قريشا الا الظالم منهم واكرم بني سليم الا الظالم منهم واكرم الانصار الا الظالم منهم او يرجع الى الاخير فقط وهم الانصار. يعني الا من ظلم من الانصار فجمهور العلماء قالوا بان الاستثناء يرجع الى جميع ما تقدم كما قال هنا وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفوا يعني يرجع ويتبع الى جميع ويتبع جميع ما ذكر سابقا لان هذا هو الظاهر ان هذا هو الاحتمال الظاهر المتبادر الى الذهن خلافا الحنفية رحمه الله فهم يقولون بانه يرجع الى الاخير يرجعه الى الاخير فقط لماذا لنفس التعليل السابق ان الاستثناء هو من باب الضرورة لتصحيح الكلام لانه يعتبر انكارا بعد اقرار والضرورة هذه تندفع قالوا بايش باعادته الى الجملة الاخيرة لانها اقرب مذكور اليه وبهذا يصح الكلام ويستقيم فلا حاجة الى ان نعيده الى جميع ما قد ما تقدم ولهذا قالوا بان القاذف اذا تاب لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته حتى ولو تاب واولئك هم الفاسقون ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا وقال القاضي فاذا تاب يزول عنه وصف الفسق فقط لكن ما نقبل شهادته وهذا يدل على يعني على خطورة القذف والبلوغ في في في اعراض الناس لكن الجمهور قالوا لان الذين تابوا يعود الى الوصف ويعود الى الشهادة ايضا فاذا تاب هذا القاذف وآآ ثبت هذا بالبينة والقرائن والامارات ويرتفع عنه الفسق وبالتالي يرتفع عنه ايضا عدم قبول الشهادة فتقبل شهادته دون دليل العقل او ذي السمع يعني هذا الكلام في حالة عدم وجود دليل من العقل او من السمع يدل على مرجع الضمير وانه يرجع الى بعض ما ما ذكر وليس الى الجميع فمثلا في القاتل خطأ اوجب الله عليه فقال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ثم قال الا ان يصدقوا. يعني الا ان يتصدق اولياء الدم فلا يجب وبالذي يصدقوا هذه راجعة الى ايش راجع الى جميع ما سبق قل لرجع الى الدية فقط جوابنا راجعة الى الدية فقط ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا لكن ما ترجع الى الكفار والكفارة واجبة على القاتل خطأ حتى وان عفا اولياء الدم عن عن الدين لماذا وجود القرينة لان الانسان انما يملك اسقاط ما يملكه ولا يملك اسقاط ما لا يملكه من حقوق الاخرين والدية هي حقهم ولكن الكفارة هي حق الله تبارك وتعالى ليست من حقوق العباد حتى يملك العباد اسقاطه فهذا معنى قولي دون دليل دون دليل العقل او ذي السمع نعم والحق الافتراق دون الجمع يعني اذا جاءت صيغة الاستثناء بعد جمل او مفردات متعاطف فانها ترجع كما قلنا الى الجميع وهو مذهب الجمهور لكن السؤال هل يرجع الى الجميع مفرقا او مجموعة فليرجع الى الجميع مفرقا او مجموعة يعني لو قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا ماذا يقع هنا ها ثلاثة تقع اثنين ولا ثلاثة بناء على هذا جميل اذا نقول هي مبنية على هذه المسألة هل يرجع الاستثناء مفرقا او مجموعة فان قلنا يرجع مفرقا فتقع الطلقات الثلاث ليش؟ لوجود الاستغراق لانه كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا والاستثناء هنا باطل لانه مستغرق وثلاثا الا اربعا استدراهنا باطل لانه مستغرق. ما دام بطل الاستثناء نرجع الى المستثنى منه ونقول له وقعت الطلقات الثلاث وبانت منك لكن اذا قلنا بانها ترجع الى الى ما قبلها مجموعا فكأنه قال انت طالق ستا الا اربعا ولزمته ايش طلقتان فقط فاذا المسألة مبنية على المسألة الفقهية هذه مبنية على هذه المسألة الاصولية. هل ترجع اليها على سبيل الجمع او على سبيل التفريق والمؤلف قال والحق والافتراق دون الجميع يعني ان الصواب هو انها ترجع الى ما قبلها على سبيل الافتراق وليس على سبيل الجمع نعم اما قران اللفظ في المشهور فلا يفيد في سوى المذكورين هذه مسألة تسمى بدلالة الاقتران هل هي دلالة صحيحة او لا بمعنى ان الشرع ياتي فيعطف جملا متعاطفا او يعطف مفردات بعضها على بعض في حكم معين فهل هذا العطف بهذا الحكم يستلزم ان تكون هذه الاشياء المتعاطفة مشتركة ايضا في غيرها من الاحكام او لا يعني والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الاية تدل على ان الخيول والبغال والحمير خلقها الله سبحانه وتعالى لهذه المصالح. فهي مشتركة في هذا المعنى لتركبوها وزينة فكلها ادوات للركوب وكلها زينة طيب هل يلزم من هذا ان تشترك في احكام اخرى فالزكاة مثلا يقول لا زكاة في البغال والحمير لكن الخيل فيها زكاة ولا لا؟ فيأتي بعض اه الناس فيقول لا زكاة في الخيل بدليل ان الخيل عطفت على البغال والحمير وهذه امور لا زكاة فيها والخيل اذا لا زكاة فيها هذا يسمى دلالة اقتراع هل يصح هذا او لا قال اما قران اللفظ في المشهور فلا يفيدني سوى المذهب كان مشهور عند العلماء واكثرهم ان دلالة الاقتران ليست دلالة صحيحة وان العطف بين هذه الاشياء في حكم معين لا يلزم منه الاشتراك في حكم اخر فقوله تعالى مثلا واتموا الحج والعمرة لله فالله سبحانه وتعالى قرن بين الحج والعمرة هنا بواو العطف في حكم معين وهو وجوب الاتمام بعد الشروع يعني اذا دخل الانسان في الحج او في العمرة فلا يجوز له ان يخرج من النسك الا بعد تمامه هذا معنى الاية فجاء بعض الفقهاء واستدل على ان العمر واجب وجوبا عينيا كالحج بدلالة الاقتران في الاية وقال الله تعالى قرن العمرة بالحج في الاية. واذا كان الحج واجبا عينيا مرة في العمر على المكلف فكذلك العمرة فاجاب الجمهور بان هذه دلالة اقتران ودلالس الاقتران ضعيفة لماذا ضعيفة؟ لان الله سبحانه وتعالى انما عطف بين هذه الاشياء وشرك بينها في الحكم المذكور فقط اما غيرها من الاحكام ليس هناك رابط ولا تشريك في النص بين هذه الاشياء فيه في الحكم الاخر فما في رابط بينه الا مجرد الاقتران هنا والاقتران هنا انما كان انما كان بسبب هذا الحكم المذكور فلا يشمل غيره من الصور ولهذا ربنا قد يعطف واجبا على ما ليس بواجب فقال كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده والبؤات حقه وهذه واجبه ولا ما يواجب؟ واجبة هذه الزكاة لكن كلوا من ثمره من باب الاباحة وليس من باب الوجوه والله تعالى قد يعطف واجبا على ما ليس بواجب ولهذا لو قارن بين حكمين ثم دخل التخصيص على احدهما. ان نخصص الاخر ايضا جاوب له لان تخصيص انما دخل في في احدهما دون الاخر. فكذلك هنا لا يلزم من اشتراكهما في هذا الحكم الاشتراك في حكم الاخر لهذا قالوا القران في النظم لا يستلزم القران في الحكم لا يستلزم القران في الحكم يعني في غير الحكم المذكور في حكم اخر نعم ومنه ما كان من الشرط اعد للكل عند الجل او وفقا انتفد. ومنه يعني من المخصص المتصل لما انتهى من الاستثناء وما يتعلق به شرع في ذكري النوع الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط والمقصود بالشرط التخصيص بالشرط هو ان يأتي لفظ عام ثم تعقبه اداة من ادوات الشرط مثل ان مثلا فان هذا يدل على انتفاء الحكم عن غيره ومنه ما كان من الشرط تعملوا مخصصات الشرط سواء تقدم الشرط ام تأخر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا امر بمكاتبة العبيد والامام ولكن قال ان علمتم فيهم خيرا ففهم منه انه اذا لم تعلم منهم خيرية فلا تكاتبوهم وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فهذا يدل على انه ان لم يكونوا كذلك فلا يجب الانفاق فاذا الشرط من المخصصات التي تخرج من عموم الحكم بعض الافراد والشرط هذا كما يقول اعد للكل يعني اعد الشرط الى كل ما سبق ذكره ولو ذكرت مفردات او جمل ثم بعد ذلك جاء الشرط فان الشرط يعود الى الجميع اكرم قريشا وبني تميم والانصار واهل الحجاز ان كانوا صالحين ان كانوا صالحين هذا الشرط يرجع الى الانصار فقط ولا الى جميع ما تقدم الى جميع ما تقدم وحتى ابو حنيفة وافق في الشر وافق الجمهور فيها لماذا؟ لان الشرط له صدر الكلام في الاصل الاصل ان الشرط له صدر الكلام فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا الاصل ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوه والشرط الاصل ان له صدر الكلام من الناحية الاخرى فهو مقدم فكأنه ذكر في اول الكلام ثم اوردت هذه الافراد والجمل فحتى ابو حنيفة رحمه الله وافق على هذا عند الجل او وفقا تفت. يعني بعض العلماء نسب هذا القول وهو عود الشرط الى جميع ما تقدم الى الجمهور. وبعضهم حكى عليه الاتفاق واذا كان يقصد اتفاق الائمة الاربعة فنعم اما اتفاق جميع العلماء ففيه نظر لان بعض الاصوليين خالف في هذا نعم اخرج به وان على النصف سماء كالقوم كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء اخرج به الضمير يعود الى الشرط يعني اخرج بالشرط وان على النصف سماء يعني وان زاد على النصف فيصح اذا التخصيص بالشرط والاخراج حتى وان كان المخرج اكثر افراد المخرجين كما قلنا في استثناء الاكثر هناك هنا كذلك في اخراج او تخصيص الاكثر بالشرط هل يجوز او او لا يجوز؟ قال يجوز حتى وان كانوا حتى وان كانوا اكثر افراد العام ومثل له اكرم القوم ان يكونوا كرماء اكرم القوم هذا لفظ عام يشمل الكرماء والبخلاء واللؤماء وغيرهم لكن لما قال ان يكونوا كرماء فهذا الشرط اخرج الاكثر لان البخلاء واللؤماء هم الاكثر في الناس فاذا الاخراج بالشرط يصح حتى وان كان المخرج اكثر افراد العامة نعم وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين هناك بعض الاحكام الشرعية التي تأتي وتعلق على اكثر من شرط. تعلق على شرطين او ثلاثة او اربع والقاعدة في هذه الاحكام انها لا تثبت الا بثبوت جميع شروطها فاذا علق الحكم على شرطين فلا يثبت الحكم الا بوجود الشرطين وحصولهما كنكاح الامة مثلا والله تعالى اشترط فيه شرطين الشرط الاول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات عدم الطول ما عنده القدرة المالية على الزواج بالحرة ثم ذكر الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم وهو خوف العنت والمشقة فاذا وجد هذان الشرطان ابيح للرجل ان يتزوج بالامد طيب اذا كان عنده الطاولة لكن ما خشي ما عنده الطول لكن ما خشى العند او خشي العنت ولكن ما عنده الطول. يجوز له جواب لا كذلك في في كلام الناس يعني لو قال الرجل لامرأته اانت طارق ان دخلت الدار وكلمتي زيدا فالطلاق هنا يقع بمجرد دخولها الدار الجواب لا لا يقع الطلاق الا اذا دخلت الدار وكلمت زيدنا هذا معنى قوله وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين نعم وان على البدل قد تعلقا فبحصول واحد تحققا احيانا الحكم قد يعلق على شرطين او اكثر ولكن على سبيل البدل على سبيل البدل مثل ان تأتي صيغة او من يقول ان دخلت الدار او كلمت زيدا فانت طالق وهنا برضو نقول على شرطين ولا اختلف الامر تلف الامر لماذا؟ لانه علق على شرطين ولكن على سبيل البدل فاذا وقع احدهما ثبت الحكم المعلق عليه فبحصول واحد تحقق ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وان قبل جرى وحيثما مخصص وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي منضبطا هذا هو المخصص الثالث متصل وهو الوصف والمقصود بالوصف هنا هو المعنى الذي يقابل الذات سواء كان نعتا ام حالا ام بدلا ام عطف بيان فليس المراد بالصفة هنا الصفة النحوية انما المراد ما هو اعم منها سواء كان نعجا ام حالا ام غير ذلك فكذلك هذه من المخصصات ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف يعني ان الوصف هو من المخصصات فتقول مثلا اكرم الطلاب الصالحين فالطلاب هذا لفظ عام كان يشمل كل طالب ولكن عندما نقول الصالحين هذا وصف اخرج بعض الافراد وخص الحكم ببعض الافراد الاخرى وهذا هو التخصيص المؤلف يقول الوصف مثل الشرط في ماذا؟ في الاخراج والعود يعني في استثناء الاكثر فيصح ان تخرج الاكثر بالوصف كما قلنا في الشرط بان الشرط يصح ان تخرج به بعض الافراد وان كانوا هم الاكثر كالقوم اكرم ان يكونوا كرما. كذلك الوصف وان كانوا هم بل اكثر وكذلك في العود الى جميع ما سبق فاذا جاءت جمل او مفردات ثم عقبت بوصف من الاوصاف فان هذا الوصف يكون قيدا في كل ما تقدم وليس في الاخيرة فقط ثم يقول وان قبل جرى. يعني حتى وان جاء الوصف قبل الموصوف يعني قبل اللفظ العام لو قال هذه الدار وقف على اولادي واولاد اولادي واولاد اولادي واحفادي المحتاجين منه. والمحتاجين نرجعه الى جميع ما تقدم كذلك اذا تقدم هذا الوصف فقال هذا وقف على المحتاجين من اولادي واحفادي الى اخره الحكم واحد سواء تقدم الوصف ام تأخر فهو يتعلق بجميع ما ذكر نعم وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي منضبطا هذه قاعدة في جميع المخصصات سواء كان المخصص شرطا ام وصفا ام استثناء كل هذه المخصصات اذا توسطت يعني جاءت وسطا بين المتعاطفات بين جمل متعاطفة فهنا يقول لك خصصه بما يلي منضبطا يعني اذا توسط المخصص وجاء في وسط الكلام فانه يرجع الى ما قبله لا الى ما بعده يرجع الى ما قبله لا الى ما بعده لو قال اكرم قريشا وبني تميم والانصار العلماء واهل الشام واهل مصر فقول العلماء هنا هذا وصف وهو مخصص وجاء في وسط الكلام هل نرجعه الى ما بعده الجواب لا انما يرجع انما يرجع الى ما قبله من ضبط من الاصوليين كالتاج السبكي ذكر هذا و صار توسط هذا الوصف قرينة على عموم ما بعده والا كان الاصل ان يؤخر هذا الوصف لو قصد شموله للجميع اما ان يقدمه في اول الكلام مثل اللام وحتى ونحو ذلك فاذا جاءت عقب الكلام فانها تخصصه وتجعله خاصا بما بعده فقوله تعالى واغسلوا ايديكم لو ما في الا هذه الاية لوجب غسل اليد من رأس الاصابع الى المنك لان كل هذا يسمى يدا في لغة العرب لكن لما جاء قوله الى المرافق خصص هذا الحب وصار الوضوء مخصوصا بهذا الحد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهمصاه لو ما جاء حتى يعطوا الجزية لوجب علينا ان نقاتلهم مطلقا ولكن ما قال حتى يعطوا الجزية تخصص الحكم فاذا دفعوا الجزية وجب الكف عن قتالهم ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يعصو يعني هذا الحكم انما يختص بالغاية التي سبقها عموم يشمل ما بعدها ما لم يصرح بي بالغاية بمعنى انه لو لم ياتي حرف الغاية هذا لكان الحكم شاملا لما بعدها كما ذكرنا في في الامثلة الى المرافق. لو ما جاءت الى المرافق كان الحكم يشمل اليد جميعا لو ما جاء حتى يعصوا الجزية لوجب قتالهم ابدا فهذا هو هذه هي الغاية التي تعتبر احد المخصصات المتصلة ولكن هناك نوع اخر من الغاية التي لا ينطبق عليها هذا الضابط يعني ما جاءت من اجل اه افادة العموم او قصر بعض الافراد على بعض وانما احيانا تأتي بما يسمى بتحقيق العموم. يعني تأكيد العموم فمثل هذا لا يعتبر من المخصصات يعني الغاية التي تأتي لتأكيد العموم لا تعتبر من المخصصات كما ذكر في البيت الذي يليه وما لتحقيق وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلع يعني ان الغاية التي تأتي لتحقيق العموم ليست هي من المخصصات مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ويتكلم عن ليلة القدر سلام هي ثم قال حتى مطلع الفجر هل هذا من باب التخصيص الجواب لا لماذا لان الفجر ليس من الليل يعني هو حتى لو ما جاء بهذه الصيغة الفجر والصباح لا يدخل فيه لان الفجر والصباح من النهار وليس من الليل طيب ما فائدة حتى الجواب فائدته تأكيد العموم يعني ان هذه الليلة ليلة سلام وبركة حتى اخر جزء من اجزاء الليلة فالمقصود به تأكيد العموم وهكذا رفع القلم عن ثلاث ثم قال عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق طيب هو النائم اذا استيقظ هل يسمى نائما ما يسمى نائما على سبيل الحقيقة فقوله عن النائم حتى يستيقظ حتى هذه ليست للتخصيص وانما هي لتوكيل العموم وعن المجنون حتى يفيق حتى هنا لتوكيد العموم وليست للتخصيص اذا الغاية التي تعتبر من المخصصات هي الغاية التي لولا ذكرها لشمل ما قبلها ما بعدها في الحكم هذه هي الغاية التي تعتبر من المخصصات المتصلة. نعم وهي لما قبلها لا تعود وكونها لما تلي بعيد وهي هذه اشارة الى الغاية يعني ان التخصيص بالغاية تعود لما قبل يعني كذلك الغاية اذا جاءت بعد جمل ومفردات متعاطفة فانها ترجع الى جميع ما سبق وهو قول الجمهور كما عرفت والقول بانها ترجع الى الجملة الاخيرة او اللفظ الاخير بعيد اي هو قول بعيد لضعفه لانه يخالف الظاهر فاذا اتى بجمل متعددة ثم اتى بالغاية بعد ذلك وقال الى او حتى او باللام وحدها فان هذا الحد يكون لجميع ما سبق كما قلنا ذلك في الشرط وكما قلنا ذلك في الاستثناء والوصف. نعم وبدن البعض من الكل يفيق مخصصا لدى اناس فاعرفي هذا المخصص الاخير الذي يسمى ببدل البعض من الكل بدل البعض من الكل. بعضهم يفرده كما فعل الناظم وبعضهم يدخله في الصفة فقال وبدل البعض من الكل يفي او يجي مخصصا لدى اناس فاعرفي يعني ان اناسا من العلماء منهم الشافعي وابن الحاجب وغيرهما من العلماء بل هم الاكثر اعتبروا بدل البعض من الكل من المخصصات مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقوله تعالى من استطاع هذا بدل من قوله الناس ولله على الناس. لكن لفظ الناس لفظ عام صحيح يشمل المستطيع وغير المستطيع ولكن الله تعالى جاء ليخرج غير المستطيع فقال من استطاع اليه سبيلا قول من استطاع هذا بدل من لفظ الناس فيكون مخصصا له لانه اخرج بعض افراده وبعض العلماء لا يعتبره من المخصصات اصله يعني لا يعتبر بدل البعض من الكل من المخصصات لماذا قالوا لان المقصود بالحكم انما هو البدن والمبدل منه كما يقول النحات في نية الطرح يعني في نية الحذف يعني عندهم ان المبدل منه المحذوف الذي لم يذكر فيه الكلام والمقصود انما هو البدن ولهذا بعض العلماء ولا سيما العارفين بعلم النحو يعتبرون هذا ليس من باب التخصيص يخرجونه من باب التخصيص لان التخصيص هو اخراج ما دخل في اللفظ العام وهم يقولون بان المبدل منه في نية الطرح يعني في حكم المحذوف لكن الجمهور كان الشافعي وغيره رأوا ان هذا من باب المخصصات لان الكلام ذكر فيه لفظ عام ولولا مجيء البدل لكان الحكم عاما في جميع المكلفين وهو في نية الطرح يعني من حيث المعنى بمعنى ان الحكم لا يشمل لا يشمل المبدل منه وليس مقصودا بالحكم نعم هذا سليم ولكن من الناحية اللفظية السياق ذكر فيه لفظ عام ولولا مجيء هذا البدل لكان الحكم عاما يشمل من لا يستطيع ايضا فاعتبروا هذا من باب التخصيص نعم قال رحمه الله فصل المخصص المنفصل وسمي كم بقي في وقت يعني وفي اهل التسجيل كانوا يقيدوننا بزمن واليوم وسعوا علينا طيب نستمر يلا تمام في اي مسألة في البدل والله كما ترى يعني المسألة يعني اجتهادية يعني ليس فيها نص وكل فريق يعني حاول ان يستدل عليه ببعض القرائن والعمارات لكن الذي يبدو لي انه الاقرب يعني اما ان ان يقال بان هذا من العام المخصوص او من العام الذي يريد به الخصوص ابتداء لكن ان ننفي وجود آآ التخصيص والاخراج اصلا هذا في نظري آآ بعيد هي بتفتح المجال للاسئلة ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله في سؤال واضح الكلام هذا ولا كله مو هو واضح يعني احيانا عدم السؤال لان كل الكلام ما هو واضح. فيحتار السائل يسأل عن ماذا ويترك ماذا كيف ايوة باب الاستثناء نعم هي من الابواب يعني من مباحث دلالات الالفاظ ولكن فيها بعض المسائل الدقيقة مثل مسألة تعدد الاستثناءات هي من المسائل الدقيقة في مباحث الالفاظ واذا فهمتها خلاص ابشر انت ستفهم غيرها يعني نعم ايوا لا المؤلف يقصد المؤلف يقصد بهذا ان اه ام سلمة رضي الله عنها فهمت ان النساء يدخلون في صيغ العموم ويدخلون في الخطاب ايضا الموجه للرجال الصورة الاولى هو نص هذا الحديث انه قال من جر ثوبه خيالة؟ فصيغة من هذه آآ ام سلمة وهي من اهل اللغة العربية فهمت ان النساء يدخلون في هذا. ولهذا قالت فكيف تصنع النساء في ذيولهن ليش؟ لانه النساء كانت لهن ديون يعني تجر في الارض حتى فهل هذا من الاسبال ظنت ان هذا من الاسبال يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا الفهم وبالتالي هذا مثل اقرار الشرع للمعنى اللغوي فهي فهمت شيئا من اللغة وجاء الشرع واقرها على هذا يعني اقر ام سلمة على دخول النساء في صيغ العموم مثل من ولكن بين بعد ذلك صرح في هذا بتخصيص النساء بحكم في هذا الباب فقالوا يرخينه اجاز لهن الارخاء ولكن حدده بمسافة فقال ولا يزدن ما قال يرخينه شبرا قال اذا تنكشف وقالت اذا تنكشف اقدامه قال يرخينه ذراعا ولا يزدن فهذا وجه الاقرار ويعتبر سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الا على حق كيف اي بعد ذراع ما بعد الذراع يعتبر اسبالا فتدخل في الوعيد في سؤال طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم على