بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل المقيد والمطلق فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده لو ولا. وما على الذات بلا قيد يد فمطلق وباسم جنس قد عقل. وما على الواحد شعى نكرة والاتحاد بعضه هم قد نصره عليه طالق اذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله به اجمعين اما بعد فنكمل ما توقفنا عنده من كتاب مراقي السعود يقول المؤلف رحمه الله في هذا الموضع المقيد والمطلق فهذه ابيات تتعلق بمسائل المطلق والمقيد وذكرها في هذا الموطن مناسب لان لانه انتهى من ذكري الخاص والعام في نسب ان يتحدث عن مسائل المقيد والمطلق باعتبار التشابه بين المقيد والمطلق والخاص والعام وهما اه متشابهان من ناحية ان المطلق مثلا نجد فيه عموما لا نجده في المقيد كذلك بالنسبة للعام والخاص العام فيه عموم شمولي لا نجده في الخاص فلوجود هذا التشابه بين الفصلين ذكر الاصوليون مسائل المطلقة المقيد في هذا الموطن لوجود هذا التشابه بين هذه المسائل بل بعضهم يعد المطلق نوعا من العام كما يعد المقيد نوعا من الخاص بل وجود التشابه والاتفاق في اكثر المسائل ناسب ان تذكر مسائل المطلق المقيد في هذا الموضع والمسألة الاولى التي تعرض لها هي مسألة اه التعريف هي مسألة بيان بيان معنى المقيد والمطلق فيقول فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الاولا يعني الاول مما ذكر في العنوان وهو المقيد فتعريفه يقول هو اللفظ الذي زيد على معناه معنى اخر زيد على معناه معنى اخر يقيده فاذا المطلق هو لفظ المقيد هو لفظ زيد على معناه الاصلي زيد على معناه الاصلي الذي عرف من اللفظ المطلق زيد عليه قيد اخر فقوله تعالى مثلا فتحرير رقبة مؤمنة فالرقبة هنا لفظ مقيد لانه زيد على معناه الاصلي وهو آآ الرق زيد عليه معنى اخر وهو الايمان وقوله مسجلة يعني مطلقا دون تقييده بوصف من الاوصاف فاذا المقيد هو اللفظ الذي يدل على حقيقة الشيء ولكن بقيد يعني بزيادة قيد في اللفظ وهذا القيد يخرج هذا اللفظ من الاطلاق الى الى التقييد فهذه هي حقيقة المقيدة. اللفظ المقيد اذا هو اللفظ الذي يدل على حقيقة الشيء او يدل على الذات ولكن بزيادة قيد فزيد فيه قيد جديد يقيد المعنى المستفاد من المطلق ثم عرف الثاني وهو المطلق فقال وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق يعني ان اللفظ المطلق هو اللفظ الذي يدل على الذات يعني يدل على ذات الشيء وحقيقته وماهيته بلا قيد يعني بدون زيادة قيد مثل قوله تعالى فتحرير الرقبة فهذا لفظ مطلق لانه يدل على الماهية على الحقيقة فقط وليس هناك قيد زائد يقيده فلهذا قيل له مطلق فاذا الفرق بينهما ان المطلق هو اللفظ الدال على الذات بلا قيد واما اللفظ الدال على الذات بقيد فهو المقيد وباسم جنس قد عقل. يعني ان المطلق يسمى عند الاصوليين باسم الجنس ايضا فالمطلق واسم الجنس لفظان مترادفان عند اهل الاصول على معنى واحد وهو اللفظ الدال على الذات بلا قيد وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره هو الاتحاد بالضم وبالفتح وما على الواحد شاعا نكرة يعني ان اللفظ الذي يدل على الذات ولكن بقيد الوحدة الشائعة في جنسها فهذا هو النكرة فالناظم رحمه الله يقول هناك فرق بين المطلق وبين النكرة بين المطلق واسم الجنس وبين النكرة فالمطلق اسم الجنس هو لفظ يدل على المهية من حيث هي بغض النظر عن القيود. ليست هناك قيود تقيد اللفظ. ولكن النكرة يقول هي لفظ دال على الذات ان خلافهم في فهمي الفاظه يسمى تأويلا وهو اشارة الى اطلاق مصطلح التأويل على معنى اخر وهو اختلاف شراح المدونة في فهم كلامه لدى المختصر يقصد لدى المختصر لخليل ابن اسحاق المالكي او على الماهية ولكن بقيدي الوحدة بقيد الوحدة الشائعة في جنسها ورجل يدل على رجل واحد رقبة تدل على رقبة واحدة والاتحاد بعضهم قد نصره يعني بعض العلماء كابن الحاجب والامدي نصروا القول بالاتحاد يعني بعدم الفرق بين المطلق وبين النكر وهما لفظان مترادفان عنده رجل رقبة امرأة هذه الفاظ يقول هي مطلق وهي نكرة ايضا والواقع كما قال الشيخ الامير رحمه الله ان الفرق اعتبارية يعني اللفظ الذي يسمى مطلقا تسمى نكرة ايضا ولكن الفرق بينهما بالاعتبار يعني ان نظرت اليه باعتبار انه يدل على الحقيقة بدون قيد تسميه مطلق يعني ان نظرت اليه من جهة الحقيقة فقط وان نظرت اليه من ناحية الوحدة الشائعة هل تدل على الوحدة او لا تدل فهي تسمى تسمى نكرة بهذا الاعتبار. اذا قصدت الوحدة اذا قصدت الوحدة فتسميها نكرة لان النكرة هي لفظ يدل على الماهية ولكن بقيد الوحدة الشائعة في جنسها طيب ماذا يترتب على هذا الخلاف هل يترتب على هذا الخلاف في التفريق بين المطلق والنكرة شيء؟ قال نعم تترتب عليه مسائل ومثل لها بقوله عليه طالق اذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر يعني ينبني على هذا الخلاف في التفريق بين المطلق والنكرة الخلاف في وقوع الطلاق في هذه المسألة فيما لو قال الرجل لامرأته ان ولدت ذكرا فانت طالق كان الاحسن ان يمثل بالانثى لانه هو اقرب للواقع ان ولدت انثى فانت طالق فقال لامرأته هذا اللفظ فجاءت وولدت انثيين جاء بثره بدل البنت اثنين. بنتين هل يقع الطلاق او لا يقع مبنية على مسألة الفرق بين المطلق والنكرة ان قلنا قوله ان ولدت انثى ان قلنا هذا من باب المطلق ويقع الطلاق لماذا؟ لان الماهية قد وجدت ما هي وهي الانوثة وجدت امرأة توصف او مولودة توصف بانها انثى قد وجد هذا واما اذا قلنا هي من باب النكرة فلا يقع الطلاق لانها كان كانه قال ان ولدت انثى واحدة فانت طالق فالخلاف في هذه المسألة عند الفقهاء مبني على الخلاف في ان هذا اللفظ هل هو مطلق او هو نكرة ان قلنا مطلق فيقع الطلاق لان الماهية قد وجدت. والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وان قلنا هو من باب النكرة فلا يقع الطلاق لانه علقه على الوحدة الشائعة والوحدة لم توجد جابت اثنين لكن الاقرب للواقع في هذه المسألة الوقوع لان المعهود عند هؤلاء الناس انه لا يريد جنس الانثى يعني. وما هي مسألة وحدة هو لا يريد جنس الانثى هذه اصلا لضعفها في الغالب انه يقع الطلاق في هذه الصورة لانه لم يقصد الانثى الواحدة بمعنى انه لا يرغب في انثيين وانما الغالب انه يقول مثل هذا الكلام لانه لا يريد جنس الانثى والاقرب انه يريد الاطلاق وليس وليس النكرة عليه طالق اذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي هذه اشارة الى المسائل المشتركة بين العام والمطلق يعني يقيد المطلق بما سبق في تخصيص العام فما جاز تخصيص العام به فيما سبق يجوز تقييد المطلق به في هذا الموضع فسبق مثلا ان النص العام يخصص بالاجماع فكذلك اللفظ المطلق يقيد بالاجماع سبق ان اللفظ العام يخصص بالقياس فكذلك يقول هنا يجوز ان يقيد المطلق بالقياس سبق تخصيص القياس بالعرف تخصيص العام بالعرف المقارن كذلك هنا يقول يقيد المطلق بالعرف المقارن وما لا يجوز تخصيص العام هناك به لا يجوز تقييد المطلق هنا به كذلك فسبق ان اللفظة العام لا يخصص بالاسباب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كذلك هنا المطلق لا يقيد بالاسباب وكذلك لا يخصص العام فيما سبق بمذهب الراوي يعني اذا روى الراوي حديثا بصيغة عامة ومذهبه التخصيص فالعبرة بالنص وليس بمذهب الراوي كذلك هنا اقول اذا روى لنا حديثا مطلقا ويجب الاخذ باطلاقه وان كان مذهبه التقييد وهكذا هذا معنى قوله بما يخصص العموم قيدي ودع لي ما كان سواه تقتدي ها وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم والسبب. هذه مسألة آآ المطلق والمقيد اذا جاء في حكم واحد وفي مسألة واحدة فهل نعمل بالمطلق او نعمل بالمقيد طبعا اذا كان المطلق في باب والمقيد في باب اخر ولا علاقة بينهما بمعنى انهم اختلفا في السبب والحكم فلا خلاف بين العلماء انه لا يحمل المطلق على المقيد لانه لا علاقة بينهم ولكن الكلام اذا اشتركا في الباب وكان احد اللفظين مطلقا والاخر مقيدا فهل العبرة بالاطلاق او العبرة بالتقييد فقال الناظم وحمل مطلق على ذاك وجب يعني على المقيد وجب ان فيه من اتحد حكم والسبب يعني ننظر فاذا وجدنا السبب واحدا والحكم واحدا فيجب ان نحمل المطلق على المقيد فنقيده به كما جاء في بعض الاحاديث لا نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدين قوله وشاهدين مطلق لم يقيد لا بالعدالة ولا بغيرها من الصفات لكن جاء في رواية اخرى لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فجاء اللفظ مقيدا بالعدالة وهذا يدل على اشتراط العدالة في الشهود يجب ان نحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ونقول بان الشهود تشترط فيهم العدالة لماذا حملا للمطلق على المقيد لان السبب واحد والحكم واحد حكم اشتراط الشهود والسبب واحد وهو توثيق العقد فاشتركا في السبب واشتركا في الحكم فيجب التقييد في هذه الحالة وهذا يعني لا خلاف فيه بين العلماء. اذا اجتمعا بالسبب والحكم فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد هاه وان يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. وان يكن تأخر المقيد الكسر عن عمل فالنسخ فيه يعهد. يعني ان النص المقيد اذا تأخر عن وقت العمل بالنص المطلق بمعنى ان الشرع جاء بحكم وقال مثلا فتحرير رقبة ولم يقيد وعمل الناس بهذا الحكم ثم بعد ذلك بعد العمل جاء تحرير رقبة مؤمنة جاء التقييد بعد عمل المكلفين بالنص المطلق فيقول المؤلف رحمه الله فالنسخ فيه يعهد يعني هذا يعد من باب النسخ وليس من باب تقييد المطلق بمعنى ان الحكم الذي يخالف التقييد منسوخ في هذا المثال نقول بان عتق الرقبة الكافرة منسوخ بقوله فتحرير رقبة مؤمنة لكن هذا اذا جاء بعد ايش بعد العمل لماذا؟ لان القاعدة ان البيان لا يجوز ان يتأخر عن وقت الحاجة ووقت الحاجة ووقت العمل فلما تركهم الشارع حتى عملوا به واعتقوا رقبة كافرة دل على انه اراد العموم واراد الاطلاق ثم بعد ذلك قيدهم فلهذا السبب يعتبر من باب من باب النسخ ولا يعتبر من باب التقييد نعم. وان يكن امر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجد وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء يعني اذا جاءنا نص مطلق اه جاءنا نصان احدهما امر والاخر نهي وان يكن امر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجد يعني اذا جاء النص المطلق قيد بامر او نهي فلا يختلف الحكم في ذلك يعني سواء كان المقيد امرا ام كان نهيا فلا يختلف الحكم في تقييد المطلق لماذا؟ لان الامر والنهي بينهما تلازم فالامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر باحد اضضاده فلما كانت العلاقة بينهما التلازم لم يختلف هذا الحكم واذا قال آآ فتحرير رقبة مؤمنة ثم في الاية الثانية فتحرير رقبة فتحرير رقبة في الاول ثم فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا نقيد المطلق بهذا المقيد. كذلك لو قال فتحرير رقبة ثم لو فرضنا قال لا تعتقوا رقبة كافرة. بصيغة النهي وكذلك فالتقييد للمطلق في هذه الحالة لا يختلف واختلاف الصيغة سواء كانت الصيغة امرا ام كانت نهيا وان كانت صيغة النهي اكد نعم وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء وحيثما اتحد واحد يعني اتحد النصران المطلق والمقيد في واحد من السبب او الحكم فاذا جاء مطلق ومقيد واتحدا في الحكم فقط مثل فتحرير رقبة بكفارة الظهار وتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل فهنا الحكم واحد اشتركا في الحكم ولكن لم يشتركا في السبب لان السبب في الاول هو القتل والسبب في الثاني هو الظهار وهنا اتفقا في واحد وهو الحكم كذلك عكسه وهو ان يتفقا في السبب ولكن يختلفا في الحكم كما في اية التيمم واية الوضوء فاليد في اية التيمم مطلقة وايديكم ولكن في اية الوضوء مقيدة ايديكم الى المرافق فهنا السبب واحد وهو وهو ارادة الطهارة او قصد الطاعة ولكن الحكم مختلف لان هذا غسل وهذا ايش؟ وهذا مسح فالحكم اختلف مع اتحاد السبب فهاتان الصورتان يقول الناظم وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء يقصد بجل العقلاء يعني جل المالكية. اكثر فقهاء المالكية لا يحملون المطلق على المقيد اذا اختلفا في السبب او اختلفا في الحكم بل يبقون المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده والحنفية كذلك يبخون المطلق على اطلاقه والمقيدة على تقييده ولا يحملون احدهما على الاخر. لماذا الاختلاف السبب او الحكم يعني هذا في في باب الظهار وهذا في باب القتل ولا تعارض بينهما يمكن ان نعمل بهذا في بابه ونعمل بهذا النص في بابه فلا تعارض بينهما ولا حاجة الى تقييد المطلق كذلك فيما اذا اختلفا في الحكم فهذا في باب الغسل وهذا في باب المسح هذا في باب التيمم وهذا في باب الوضوء ولا تعارض بينهما حتى نحتاج ان قيدا اطلاق احدهما بالاخر والعموم في كل مطلق لكن اذا جئت فقلت الا الحامل وعدتها وضع حملها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن فهذا تأويل صحيح لانه يعتمد على دليل راجح هكذا امهات المؤمنين ثم قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فصل التأويل والمحكم والمجمل حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. وغيره الفاسد والبعيد اخلاف لعبا يفيد. لما انتهى رحمه الله من مسائل المطلق والمقيد ولم يتوسع فيهما وانما اكتفى بالاحالة المجملة كما في قوله بما يخصص العموم قيدي فهذه احالة الى مسائل العام والخاص فالاصل اشتراك البابين في الاحكام فانتقل بعد ذلك الى باب آآ التأويل والمحكم والمجمل يعني هذا باب تذكر فيه مسائل التأويل ومسائل المحكم ومسائل المجمل وبدأ بالتأويل فعرفه بقوله حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح هذا شروع منه في تعريف التأويل. ما معنى هذا المصطلح الذي يستعمله العلماء في كتبهم فقال بان التأويل عند الاصوليين هو حمل الظاهر على المعنى المرجوح هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح بمعنى ان يأتي لفظ له اكثر من معنى يحتمل اكثر من معنى ولكن احد المعنيين هو الظاهر يعني هو المتبادر الى الذهن والاخر مرجوح يعني لا يتبادر الا الا بالقرينة فحملك هذا اللفظ وتفسيرك له بالمعنى المرجوح البعيد هذا يسمى تأويلا يسمى تأويلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا الجار احق بصقبه الجار احق بصقبه. فلفظ الجار هذا الكل عارف بلغة العرب اذا سمعه يتبادر اليه الجار الملاصق له او الذي امامه او الذي خلفه فهو احق بصقبه يعني بما بما يليه او بما يقرب منه فهذا هو المعنى المتبادل لكن يحتمل ان الجار يراد به معاني اخرى يراد به الشريك الشخص الذي يشاركك في الارض او في العمارة ويحتمل الجار ايضا الساكن معك في البلد يعني من سكن معك في البلد يسمى في في لغة العرب جارا لانه يجاورك في هذه البلدة واطلق الجار على الشخص الذي يعيش معك ويخالطك ايضا ايا جارتا لو تعلمين بحالك يطلق على الزوجة انها جارته فاذا جئت وقلت لا هذا الجار المقصود به الجار الشريك مشارك لك الذي يملك معك الارض احق بصقبه فلا يجوز لك ان تبيع هذه الدار الا بعد ان تعرض نصيبك عليه فهو اولى من غيره بالبيع لماذا؟ لانه يتضرر لو بيع لغيره واتي برجل بعيد عنه ربما يكون عدوا له فيتضرر هو بهذه الشراكة فهذا من محاسن الشرع فتفسيرك لهذا الحديث بهذا المعنى يسمى في اصطلاح الاصوليين تأويلا لانك حملت اللفظ الظاهرة في معنى على معنى اخر ولكن هذا الحمل بدليل يعني هذا الصرف عن الظاهر يستند على دليل وهو اخر الحديث. قال فاذا صرفت الحدود فلا شفعة واذا صرفت الحدود فلا شفع بمعنى اذا اتضح حدك من حد تجارك فلا شفعة فاخر الحديث يدل على ان المراد بالجار هو الجار المخالط والمقاسم لك والشريك فهذا يسمى تأويلا في اصطلاح الاصوليين. وهذا هو المراد اذا اطلقوا لفظ التأويل وان كان التأويل يستخدم عند غيرهم بمعان اخرى يعني عند بعض المفسرين كالحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله يستعمل التأويل بمعنى التفسير القول في تأويل كذا وكذا يعني القول في تفسير هذه الاية ولكن هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف هو المعنى الاصطلاحي الذي جرى عليه الاصوليون هذا التأويل بهذا المعنى يقول واقسمه للفاسد والصحيح يعني ينقسم الى تأويل فاسد وتأويل صحيح يكون فاسدا احيانا ويكون صحيحا احيانا بمعنى ان التأويل ليس مرفوضا دائما وليس مقبولا دائما لكنه احيانا يكون مقبولا واحيانا يكون مرفوضا بحسب ماذا؟ بحسب الدليل ثم بين النوع الاول فقال صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل يعني التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح بالدليل الراجح بالدليل الراجح ويسمى هذا بالتأويل القريب يسمى بالصحيح وبتأويل قريب ايضا فاذا كان المؤول يستند في تأويله على دليل راجح فتأويله صحيح وقريب مثل المثال الذي ذكرته. الجار احق بصقبه فاذا صرفت الطرق فلا شفع او فاذا صرفت الحدود فلا شفع فهذه قرينة دالة على ان الظاهر ليس مرادا هنا وهكذا مثلا في اللفظ العام والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فاللفظ هذا ظاهره ايش اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا فحسبوا ان طول اليد هو الطول الحسي واخذنا يقايسن ايديهن ولكن بعد ذلك لما ماتت زينب رضي الله عنها وكانت قصيرة اليدين ادركوا بدليل الوقوع مراد النبي صلى الله عليه وسلم بان خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يخالف الواقع. فهو الصادق المصدوق فلما وقع على هذا الوجه دل على انه اراد المعنى المرجوح وهو الجود والكرم وكثرة الصدقة والاحسان وكانت زينب اكثرهن اكثرهن في هذا الباب فاذا كان يعتمد على الدليل الراجح فهو تأويل صحيح وقريب لكن قول الناظم عند المستدل يوهم ان العبرة بالرجحان والقوة هو عند المستدل وهذا محل نظر لان كل مؤول يرى ان دليل التأويل عنده اقوى من غيره وهذا يلزم عليه ان نقبل كل تأويل ويختلط الامر بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد وانما الضابط عند العلماء قوة الدليل في واقع الامر في واقع الامر وليس في ظن المستدل لان المستدل ليس معصوما قد يظن الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا. فالعبرة بواقع الامر فلعل هذا من باب مراعاة الوزن والغى المفهوم بناء على دليل اخر او هناك تصحيح في في اللفظ والمعنى كما ذكرناه سابقا وغيره الفاسد والبعيد يعني غير الصحيح هو التأويل الفاسد ويسمى بالتأويل البعيد ما هو ضابطه فهم ضابطه من السابق اذا كان العبرة هناك بقوة الدليل ورجحانه بل فالعبرة هنا بضعف الدليل وفساده فاذا كان يحمل اللفظ الظاهر على معنى مرجوح بناء على دليل ضعيف دليل مرجوح فهو التأويل الفاسد وسيمثل له في الابيات القادمة وما خلاف لعبا يفيده يعني التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى بعيد بدون دليل بدون دليل اصلا يعني لا دليل ضعيف ولا دليل قوي فهذا يسمى عند العلماء باللعب يعد هذا لعبا بالنصوص كما جاء عن بعض الرافضة في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقالوا مرج البحرين يعني علي وفاطمة يخرج منه واللؤلؤ والمرجان يعني الحسن والحسين وجاءوا الى قوله تبت يدا ابي لهب يعني قالوا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وهكذا جاء بعض جهلة اهل السنة وقالوا والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين التين ابو بكر والزيتون عمر بطور سنين عثمان وهذا البلد الامين علي بن ابي طالب الخلفاء الاربعة فهذا كله يسمى عند العلماء لعبا لماذا؟ لانه صرف لللفظ لا معنى يعني مرجوح ومعنى بعيد بدون دليل بل بعضه لا يحتمله اللفظ اصلا يعني. بمعنى انه لا يستعمل في لغة العرب هذا اللفظ في هذا المعنى فهذا عند العلماء يسمى لعبا بالنصوص ولا يسمى تأويلا. التأويل يعني شيء تشريف لمثل هذا الصنيع التأويل عند العلماء اذا يختص بما يستند على دليل فان كان هذا الدليل راجحا وقويا فهو تأويل صحيح وان كان هذا الدليل ضعيفا ومرجوحا فيسمى تأويلا فاسدا وبعيد نعم والخلف في والخلف في فهم الكتاب صيري. اياه تأويل لدى المختصر. هذا البيت يعني حقه التام اخير بعد الامثلة التي ستأتي بعدها لكن على هذه النسخة جاء هذا البيت في هذا الموت ويقصد بهذا الناظم رحمه الله ان خلاف فقهاء المالكية في فهم نصوص الكتاب ويقصد بالكتاب كتاب المدونة لسحنون لا يحتاج الى نص اخر يبينه هذا هو المحكم وخاصة عند الاصوليين اذا اطلقوا المحكم فانما يراد به هذا المعنى وهو اللفظ الواضح في معناه الذي لا يحتاج الى بيان وقد ذكر هذا في المقدمة وباول الى اختلاف شارحيها. يعني اشير باول الى اختلاف شارح المدونة واشيروا بفيها الى المدونة وباول الى اختلاف شارحيها لكن هذا الصلاح خاص. اصطلاح خاص بخليل ابن اسحاق ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة ولكن التأويل اذا اطلق عند الاصول والفقهاء فالمراد به المعنى السابق الاول نعم فجعلوا مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد. كحمل مرأة على الصغيرة وما في الحرة الكبيرة وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. هذه امثلة ذكرها الناظم رحمه الله للتأويل البعيد والفاسد فقال فجعلوا مسكين بمعنى المد عليه لائح اي ظاهر سمات البعد يعني من التأويل البعيد عند العلماء تأويل لفظ المسكين بالمد في قوله تعالى فاطعام ستين مسكينا فجاء بعض الفقهاء منهم الحنفية رحمهم الله فقالوا فاطعام ستين مسكينا اي ستين مدا وبناء عليه جوزوا ان يطعم طعام ستين مسكين لمسكين واحد. يعني لو تصدق بطعام ستين مسكين لمسكين واحد فهو مجزئ عندهم وهذا مبني على تأويلهم المسكين في الاية بمعنى المد فجمهور العلماء يقولون هذا بعيد هذا تأويل بعيد لانه لا يطلق في كلام العرب لفظ المسكين على المد فهو بعيد لا يجوز ان يحمل عليه النص القرآني الا بدليل ولا دليل يدل على هذا كذلك من التأويل البعيد يقول كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة يعني حمل لفظ المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فالحنفية خالفوا في هذه المسألة وقالوا بعدم اشتراط الولي ماذا تجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا المقصود بهذا الحديث اي ما امرأة المقصود بذلك الصغيرة المرأة الصغيرة فهذه التي يملك وليها تزويجا اما الكبيرة فلا تدخل فيها فالجمهور قالوا هذا تأويل بعيد لماذا؟ لان الصغيرة لا تسمى امرأة الا تجوزا ولا في الاصل المرأة انما تطلق على البالغ اما الصغيرة فلا تسمى امرأة في اللغة الا بدليل يدل على ذلك فحمل اللفظ على هذا حمل على معنى بعيد وقال بعض فقهاء الحنفية المقصود بذلك الامة ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالوا المقصود بهذا الامة الجارية وليست الحرة كذلك قال الجمهور هذا تأويل بعيد لماذا تأويل بعيد؟ لان الحديث قال في في اخره فلها المهر فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلها المهر ولو كان المراد الامة ما قال فلا هالمهر لان ما ارى لسيدي ومن باب اولى المكاتبة لان بعض الحنفية قال المراد المكاتبة اذا عشان يخرج من هذا الاعتراض فلها المهر لسيدها قال لا المقصود المكاتبة لان المكاتبة مهرها له فايضا قال الجمهور هذا تأويل ابعد وابعد لان المكاتبة هذي صورة نادرة فتأتي للفظ عام قد اكد عمومه ايما امرأة وتحملها على صورة نادرة حين الصورة النادرة لا تدخل في العموم على المذهب المشهور الصورة النادرة لا تدخل في العموم باعتبار عدم اه قصدي اليها فكيف تحمل اللفظ عليه؟ وقالوا هذا تأويل بعيد والحديث عام ويشترط في المرأة اذن وليها ليصح النكاح. نعم كذلك يقول وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام المقصود بالالتزام يعني النذر كذلك يشير الى حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فهذا الحديث يدل على اشتراط استحضار النية بالصيام من الليل فخالف بعض الفقهاء في هذا واجابوا عن هذا الحديث بحمله على صيام النذر والقضاء وليس صيام رمضان فقالوا لا صيام يعني المقصود صيام النذر او صيام القضاء الجمهور ايضا قالوا لهم هذا تأويل بعيد لانه لفظ عام مؤكد عمومه فيحمل على الفرض بل هو اول ما يدخل فيه لان الصيام اذا اطلق فانما يتبادر الى ذهن العارف بلغة العرب هو صيام الفرض ولكن لا شك ان بعد يعني القضاء والنذر ليس مثل بعد المكاتبة مثلا التأويل درجات يعني التأويل البعيد والفاسد درجات ايضا وليس على درجة واحدة وبعضه ابعد من بعض نعم هذا المصطلح الثاني الوارد في العنوان وهو المحكم فعرفه بانه اللفظ الواضح في معناه وذو وضوح محكم فالعلماء اذا اطلقوا لفظ المحكم فيريدون به هذا المعنى وهو اللفظ الواضح في معناه بحيث لا يحتاج الى بيان فاعلم انه لا اله الا الله هذا لفظ واضح لا يحتاج الى ان يبين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا واضح لا يحتاج الى بيان فكل لفظ واضح يسمى محكم فالنفي تسلط على هذا الفعل ولكن عندما نشاهد الواقع نجد ان بعض الناس يصلي بدون طهارة اما عمدنا ونسيانا وبعض النكاح قد يكون بدون اذن الولي من حيث الواقع ولا يمكن لخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالف الواقع هذا المصطلح المشهور عند الاصوليين. وان كان يطلق المحكم احيانا بمعنى غير المنسوخ ويقال هذا النص محكم بمعنى ان حكمه باق غير منسوخ واحيانا يطلق المحكم على المتقن كتاب احكمت اياته اي اتقنت من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فلا يدخلها الفساد ولكن المعنى الاول هو المعنى المراد عند الاصوليين والمجمل هو هو الذي المراد منه يجهل اما مصطلح المجمل فالمراد به عند الاصوليين اللفظ الذي لا يعلم معناه المعنى الذي يجهل معناه فهذا يسمى عندهم مجملا مثل قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فالاية تدل على وجوب ايتاء الحق ولكن ما مقدار هذا الحق هل الحق يراد به النصف او الثلث او الربع او العشر او ربع العشر كل هذا محتمل من حيث اللفظ ويحتاج الى بيان يعني يحتاج الى نص اخر يبين هذا الاشكال واقيموا الصلاة كيف نصلي نقول هذا مجمل من حيث الكيفية لانه لم يبين فيه تفاصيل اداء الصلاة واقامتها والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. نعم وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه اطلقي واما المصطلح الاخر وهو المتشابه وذكره استطرادا لانه لم يرده في العنوان ولكن لما ذكر المحكم ناسب ان يذكر المتشابه فقالوا واما لفظ المتشابه فالمراد به اللفظ الذي استأثر الله بعلمه استأثر يعني اختص من الاثرة يعني اختص الله تعالى بعلمه فلا يعلمه احد غيره فهذا يسمى بالمتشابه مثل المواعيد مثلا الزمنية للغيبيات التي اخبر الشرع بوقوعها يعني وقت خروج الدجال ووقت نزول عيسى عليه السلام هذه الاخبار المستقبلية استأثر الله بعلم اوقاتها فلا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى الساعة نفسها والقيامة استأثر الله تعالى بمعرفة وقتها وموعدها فهذه كلها تسمى بالمتشابه عند العلماء لماذا؟ لان الله قد اختص بعلمها دون احد سواه نعم وان يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد يعني لا يعترض على تعريف المتشابه بانه ما استأثر الله بعلمه ان الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض عباده بشيء من الغيب كما قال الله تعالى في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول والله تعالى اذا كشف لبعد لبعض عباده كالانبياء والرسل عن شيء من هذه الغيبيات فهذا ليس من الطريق المعهودة وهي الطريقة الاكتسابية وبالتالي لا يعترض على هذا التعريف لان المقصود ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه احد من الخلق بالاكتساب والتحصيل واما بتعليم الله واخباره فهذا راجع الى مشيئة الله وارادته وهو قادر ويفعل ما يشاء هذا معنى قوله وان يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد. يعني ليست هذه الطريقة المعهودة المنفية في تعريف المتشابه فلا يعلمه احد الا الله يعني بالاكتساب والتحصيل اما بتعليم الله والله تعالى يوحي لمن يشاء بما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم وقد يجيء وقد يجي الاجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن يشير في هذا البيت الى ان اللفظ الواحد قد يكون لفظا مجملا باعتبار ومبينا باعتبار اخر فالاجمال والبيان لا يشترط فيهما الانفصال والاستقلال وكما يأتي بعض النص مجملا وبعضه المستقل عنه مبينا قد يأتي كذلك لفظ واحد ويجتمع فيه الاجمال والبيان لكن ليس من جهة واحدة وانما من جهات مختلفة مثل اتوا حقه يوم حصاده. فهو مبين من جهتي الفعل وحكم الزكاة فهو يدل على الوجوب ولكنه مجمل من جهة المقدار واقيموا الصلاة مبين من جهة حكم الصلاة حكم الفعل فيدل على الوجوب ولكنه مجمل من ناحية الكيفية ولله على الناس حج البيت مبين من ناحية حكم الحج واصل الفعل ولكنه مجمل من ناحية الكيفية وهكذا فيجتمع الاجمال والبيان في لفظ واحد ولكن باعتبارات مختلفة وليس باعتبار واحد نعم والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح يعني كذلك في الكتب الصحيحة اذا تسلط النفي على الصلاة والنكاح وما يشبههما يعني تسلط النفي على ذوات الافعال التي نشاهد في الواقع وقوعه فكل نفي تسلط على فعل وواقع من حيث المشاهدة والحس فهذا عند الصحيح من اقوال اهل العلماء من اقوال اهل العلم فهذا يعد من المحكم وليس من المجمل كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور لا نكاح الا بولي فليس مراده اذا نفي وقوع هذه الاشياء وانما المقصود بذلك اما نفي الصحة بمعنى لا نكاح صحيحا الا بكذا لا صلاة صحيحة الا بطهور او نفي الحقيقة الشرعية يعني لا صلاة شرعية ولا نكاح شرعيا فهو محكم ومن خالف في هذه المسائل يحمله ايضا على الكمال يعني الحنفية في حديث لا نكاح الا بولي يعني لا نكاح كاملا الا بولي. فيحملونه على ايش نفي الكمال وهو عنده من المحكم وليس من المجمل فالخلاصة ان كلنا في تسلط على فعل نلاحظ وقوعه من حيث المشاهدة والحس هو من المحكم وليس من المتشابه ويحمل على نفي الصحة عند جمهور العلماء وبعضهم يحمله على نفي الكمال خلافا ابي بكر الباقلاني ابو بكر الباقلاني هو الذي خالف في هذا وقال هذه النصوص من المجمل لماذا؟ لانها محتملة لنفي الصحة ومحتملة لنفي الكمال الجمهور قالوا يكون مجملا اذا كانت الاحتمالات متساوية اما اذا كان احد الاحتمالين اقوى من الاخر فلا يكون مجملا وهنا اقرب المجازين الى الحقيقة هو نفي الصحة فلا يكون من باب المجمل نعم والعكس في جداره ويعفو والقرؤ فيمن اجتماع فاقفوا يعني العكس يحكم به في هذه الامثلة الثلاثة التي ذكرها انه يرى رحمه الله ان هذه الثلاثة المسائل هي من باب المجمل وليست من باب المحك ما هي هذه المسائل الثلاثة او المواضع الثلاثة؟ قال اولا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم جاره ان يغرس خشبة في جداره في جداره هذا الظمير هل يعود الى احدكم او يعود الى جاره وهو اقرب مذكور يختلف المعنى بحسب مرجع الضمير هل المعنى لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة على جدار بيتك انت المخاطب او المقصود لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة على جداره هو فالناظم يقول هذا من باب الموجب لانه متردد يحتمل هذا لانه اقرب مذكور ويحتمل ان المراد الاول باعتبار انه هو المقصود بالسياق وهو الذي يؤيده المعنى لان الشرع ما يأتي ليمنع الانسان من التصرف في ملكه انما جاء الشرع الى هذا الادب من باب التعاون بين الجيران واذا احتاج جارك الى ان يضع خشبة على جدارك وهذا لا يضرك فلا تمنعه فقال هذا من باب المجمل والجمهور قالوا لا هذا من باب الواضح المحكم المبين والضمير عند الجمهور يرجع الى احدكم الموضع الثاني اشار اليه بقوله ويعفو يشير الى الاية الكريمة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالناظم يرى انه من باب المجمل لانه يحتمل ان يعود الى الزوج ويحتمل ان يعود الى الولي فكل منهما صالح لرجوع الضمير وكل منهما يملك يملك عقد النكاح ولكن كذلك الجمهور قالوا هذا من باب المبين وليس من باب المجمل والضمير يعود الى الزوج لان الزوج هو الذي يملك هذا العقد بعد ايقاعه يعني الولي هو يملك هذا ولكن قبل ايقاع العقد اما وقد وقع العقد فالذي يملك هدم هذا العقد او الاستمرار عليه هو الزوج واشار الى الموضع الثالث بقوله والقرء او القرء بالفتح والضم يشير الى قوله تعالى ثلاثة قرون فهذا ايضا يقول هو من باب المجمل لان هذا لفظ مشترك واللفظ المشترك اذا استعمل ولم يبين المراد فيكون من قبيل المجمل لانه ليس بعض معانيه اولى من المعاني الاخرى وهذا الكلام صحيح من حيث القاعدة من حيث الجانب النظري يعني ان اللفظ المشترك قيل اكثر من معنى اذا لم تغترن به قرينة تدل على المراد فهو من المجمل عند الجمهور ولكن في هذا الموطن العلماء يقولون هو من المبين والجمهور حمله على الحيض وبعضهم حمله على الطهر لقرائن دال على ذلك وهذا يعني محل خلاف بين العلماء لان الجمهور يقولون بان المشترك واذا لم تكن هناك قرينة توضح المراد فهو من قبيل المجمل لكن الامام الشافعي رحمه الله بالرواية المشهورة عنه يقول بعموم المشترك بمعنى ان اللفظ المشترك اذا لم تدل القرين على المراد فانه يحمل على جميع معانيه احتياطا على جميع معانيه ولكن الشافعية وهم اتباع الامام الشافعي قيدوا هذا وقالوا اذا امكن ذلك ولم يكن هناك تعارض بين المعاني المشترك ومثلوا له بالقرب فقالوا لا يمكن حمله بهذه الصور لان الظهر يناقض الحيض ولكن اذا لم تكن هناك مناقضة فهذا محل قول الشافعي مثل ولله يسجد من في السماوات والارض. قالوا السجود مشترك بين وضع الجبهة وبين الخضوع فهذا قالوا نحمله على الجميع كل بحسب حاله تسجد له الجبال والشجر يعني بالخضوع وكثير من الناس يعني بوضع الجبهة. فحملوه على هذا فقالوا محل هذا حيث لا يكون هناك تعارض وتناقض بين المعاني المشترك. فان كان هناك تناقض فلا يحمل على الجميع نعم طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه