ان يبينوا شرع الله سبحانه وتعالى واحكامه البيان كما يقول المؤلف واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قيده فقال اذا اريد فهمه يعني يجب عليه البيان بالنسبة للمكلف هو واجب على النبي اذا اريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن موضوع البيان والبيان هنا بمعنى التبيين يعني هو اسمه مصدر ولكن بمعنى المصدر مثل الكلام والتكليم والسلام والتسليم وهو اسمه مصدر ولكن معناه وهو بمعنى المصدر اي التبيين وبدأ ببيان حقيقته فقال تصير مشكل من الجلي يعني ان المقصود بالبيان بمعنى التبيين هو تصير اللفظ المشكل من الجليل يعني هو ان تنقل النص من حالة الاشكال الى حالة الوضوح والتجلي وهناك بعض النصوص قد تكون مشكلة في دلالاتها اللفظية فيأتي العالم المجتهد الفقيه لينقل هذا اللفظ من حالة الاشكال الى حالة الوضوح والتجلي او يأتي النص الاخر يعني مثل قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فهذا فيه اشكال من ناحية ان مقادير الحق لم تبين في هذه الاية فيحتمل النصف والعشر والربع والثلث ولكن جاءت النصوص الاخرى التي اخرجت هذا النص من حالة الاشكال الى حالة الجلاء والوضوح مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وهنا خرجت الزروع والثمار من حالة الاشكال الى حالة الوضوح والتجلي هذه العملية يسميها الاصوليون بالبيان بمعنى التبيين وتخصيص البيان بهذه الحالة هو هو باعتبار الغالب والا فالبيان لا يختص بهذه الحالة بمعنى انه لا يختص بحالة الاشكال يعني يمكن ان يقع البيان ابتدائيا بمعنى ان الشرع يأتي ابتداء ليوضح الحكم في القضية الفلانية دون ان يكون هناك نص سابق فيه اشكال فيأتي نص اخر فالبيان احيانا قد يكون ابتدائيا فلا ينطبق عليها هذا التعريف وهو تصوير المشكل من الجلي هذا التعريف خاص بالبيان الذي يسبقه اشكال اما البيان الذي لم يسبقه اشكال فلا يدخل في هذا التعريف ولهذا يذهب بعض العلماء الى تعريفات اعم من هذا التعريف ويقولون البيان هو اظهار حكم الشرع اظهار حكم الشرع وبعضهم لا يخصه بالشرع فيقول اظهار مراد المخاطب وهذا الاظهار يتحقق بما سبقه اشكال وبما لم يسبقه اشكال ايضا ثم اشار الى حكم البيان فقال وهو واجب على النبي يعني ان بيان الاحكام الشرعية من الواجبات التي اوجبها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في كتابه لتبين للناس ما نزل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته الاولى طول بيان عن الله سبحانه وتعالى هو بيان الشريعة واحكامها وادابها وعقائدها فهذه وظيفته الاولى وهو المقصود بالبلاغ وما على الرسول الا البلاغ المبين فالبلاغ والتبيين كل هذا من الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها العلماء بعد ذلك بمعنى ان العلماء هم ورثة الانبياء فكما وجب على الانبياء ان يبينوا للناس الحق فكذلك العلماء بعدهم يجب عليهم ان يبينوا شرع الله سبحانه وتعالى ولهذا توعدهم الله على الكتمان ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فاوجب عليهم تبعا لهذه الوراثة النبوية اما ان يكون منفردا بمعنى انه ليس هناك مبين اخر جاء نص واحد وحصل به بيان هذا الحكم فهذا لا خلاف بين العلماء ان هذا النص يعتبر هو المبين النص المبين المجمل الذي يراد منه الفهم والامتثال والعمل والتطبيق اما غير المكلف كالمجنون والصغير فلا يجب البيان بالنسبة لهؤلاء بان البيان وسيلة ليس مقصودا لذاته انما المقصود به هو الفهم والامتثال بعد ذلك فالشخص اذا كان غير مخاطب بالامتثال والعمل اصلا فلا يجب البيان بالنسبة له فهذا معنى قوله اذا اريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى وهو الضمير عدل البيان. يعني ان البيان ليتحققوا بكل دليل يبين المقصود البيان يتحقق بكل دليل يبين المقصود ويوضحه ولهذا سمي الدليل دليلا بانه يرشد الى المطلوب فكل ما يبين المعنى ويرشد المطلوب فهو داخل في مفهوم البيان سواء كان قولا مثل ان يقول انما الاعمال بالنيات هذا بيان وسواء كان فعلا مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني اصلي وحج عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم وقد يحصل البيان بالاشارة فاذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وفهم من الاشارة معنى فهذا بيان فاي طريقة واي اسلوب ووسيلة يوضح المعنى ويحصل به المقصود فانه يسمى بيانا ويتحقق به هذا الواجب الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله نعم وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد واوجبن عند بعض علما اذا وجوب ذي الخفاء عما هذا حديث من الناظم رحمه الله عن الدليل الذي يحصل به البيان فهو قد اعطاك حكما عاما في البيت السابق وقال ما من الدليل يجلو به العمى. يعني كل دليل يجلو به العمى ويزول به الاشكال يحصل به البيان وضح هذا تفصيلا فقال لك ولا يشترط في هذا الدليل الذي يحصل به البيان ان يكون اضعف من النص المبين فاذا كان الدليل الذي يحصل به البيان خبر احاد مثلا والنص المبين نصا متواترا كنص القرآن الكريم ويحصل به البيان ولا يشترط في هذا المبين ان يكون مساويا للمبين في القوة فضلا ان يكون اقوى منه وبالتالي يجوز ان يبين القرآن باحاديث الاحاد الصحيحة كما حصل البيان في كثير من احكام الصلاة مثلا واحكام الزكاة واحكام الصيام باحاديث احاد مع ان اصل الفعل انما وجب بايش في القرآن الكريم وبين القاصر من حيث السند او الدلالة يعني النص القاصر يعني الاضعف سواء كان اضعف من ناحية الدلالة دلالة المتن ام من ناحية السند فانه يحصل به البيان لماذا؟ لان هذا الاضعف هو لا يلغي النص الاخر ولكن هو يوضحه ويزيل الابهام الذي فيه فليست المسألة مسألة تعارض وتناقض حتى نشترط القوة في الطرف الاخر وبالتالي يجوز ان يبين القرآن باخبار الاحاد يجوز ان يبين بالقياس الصحيح وهكذا ولا يشترط في المبين ان يكون مثل البيان في القوة او اقوى منه فلا يأتي انسان ويقول انا لا اقبل تفسير القرآن الا باحاديث متواترة او بنص قطعي يقول له مدام الدليل صحيح من حيث السند وصحيح من حيث الدلالة فيحصل به البيان وباب البيان يختلف عن باب النسخ والابطال ثم قال واوجبن عند بعض علما اذا وجوب ذي الخفاء عمة يعني بعض العلماء اوجب ان يكون الدليل المبين قطعيا اذا كان المبين مما وجب على العموم اما ان يكون من فروض الاعيان مثلا او كان من الاحكام التي تعم بها البلوى يعني يعم بها الابتلاء ويكثر وينتشر فاستثنى هذه المسائل وقال هذه المسائل انا اشترط فيها ان يكون المبين دليلا قطعيا يقينيا مثل الحديث المتواتر او الاية القرآنية ولا يكتفي بخبر الاحاد لماذا؟ لانه يقول الدواعي تقتضي ان ينقل مثل هذا الحكم تواترا ولا يكتفي احد من الناس بنقله لكثرة الحاجة اليه والجمهور من العلماء لا يشترطون هذا ويقولون بان البيان يتحقق اتى بالاحاد من الناس والواقع العملي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه تؤكد هذا فانه عليه الصلاة والسلام ما كان يبلغ كل احد من الناس بما انزله الله عليه وانما كان يخبر بعض الناس ثم يقول لهم ليبلغ الشاهد ليبلغ الشاهد منكم الغائب او بلغوا عني ولو اية فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الواقع العملي كان يكتفي بالبيان لبعض الناس ويأمرهم بالتبليغ عنه عليه الصلاة والسلام والقول والفعل اذا توافقا فان البيان للذي قد سبق البيان ايها الاخوة لماذا؟ لانه لا يوجد غيره والبيان وهو اه ازالة الاشكال ومعرفة الحكم حصلت بهذا الخبر فهو المبين لكن احيانا لا ينفرد نص واحد بالبيان بمعنى ان يأتي اكثر من نص يحصل به البيان وهذه النصوص بعضها قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وبعضها فعليا من فعله عليه الصلاة والسلام فيتوافق القول والفعل في بيان هذا النص مثل واقيموا الصلاة هذا مجمل من ناحية الكيفية لكن نجد في الكيفيات احيانا يجتمع القول والفعل في بيان ببيانها هذا الحكم فمثلا قال صلي قائما وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ايش قائما البيان حصل بالقول وبالفعل وتوافقا يعني دل على معنى واحد فهنا ما هو النص الذي نصفه بالبيان ما هو المبين؟ هل نقول بان القول هو المبين او الفعل هو المبين قال والقول والفعل اذا توافقا فان البيان للذي قد سبقه يعني المبين هو السابق من حيث الزمن والتاريخ والثاني يكون مؤكدا لهذا الحب فالاول هو المبين والثاني مؤكد له بغض النظر سواء كان قولا ام فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى قائما فعرفنا اقيموا الصلاة ان الصلاة لا تكون الا بالقيام ثم بعد ذلك لما جاءه الاعرابي يسأل قال له صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فالبيان حصل بايش بالفعل لانه هو السابق نعتبر النص السابق هو المبين والنصوص الاخرى المتأخرة الموافقة مؤكدات لهذا البيان لكن احيانا قد لا يكون هناك توافق بين القول والفعل يعني في احدهما زيادة ليست في الاخر فما هو المبين في هذه الحالة نعم وان يزد فعل فللقول انتسب. والفعل يقتضي بلا قيد طلب والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بينون هذه الحالة الثانية وهي حالة عدم التوافق بمعنى ان احدهما فيه زيادة على ما في الاخر الزيادة هذه قال لك اما ان تكون في القول واما ان تكون في الفعل يعني مثلا جاء في سنن الترمذي ان من احرم بالحج والعمرة جميعا اجزأه طواف واحد وسعي واحد هذا الحديث يدل على ان القارن فالحج يكتفي بسعي واحد وطواف واحد وهذا بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لكن جاء في حديث ضعيف عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه باخر الامر. في الاول كان مفردا ثم لما بلغ الوادي المبارك وادي العقيق نزل عليه جبريل وامره بان يقرن الحج بالعمرة فكان قارن فهنا جاء قول وفعل كل منهما يصلح ان يكون بيانا للنص المبين ولكن في احدهما زيادة على الاخر هذا طوافين وهذا طواف واحد. هذا سعيين وهذا ايش واحد واحيانا العكس يعني قد تكون الزيادة قد تكون في القول وليس في في الفعل مثل ما لو فرضنا انه قال يعني فلابد من سعيين وطوافين ثم هو طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا. لو فرضنا هذا فهنا في هذه الحالة ما هو النص الذي نجعله هو المبين ونعتمد عليه ان جعلنا الزائد هو المبين اوجبنا الزيادة جعلنا الناقص هو المبين لم نوجب الزيادة هذا الذي قال فيه المؤلف وان يزد فعل يعني اذا كانت الزيادة في الفعل فللقول انتسب يعني البيان ينتسب الى القول بمعنى ان القول يعد هو ايش هو المبين وهذا قول جماهير العلماء ان المبين هو القول طيب والزيادة قال والفعل يقتضي بلا قيد طلب واصلا يقول طلبا لانه مفعول به لكن هذه لغة ربيعة من قبائل العرب انهم يقفون على المنون بالسكون فليس هذا لحنا يعني هذه لغة عربية فهو يقول والفعل يقتضي بلا قيد طلب يعني بمعنى ان الزيادة التي في الفعل نحملها على الخصوصية بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا منه بخصوصه زيادة في الفعل فنجعل الزيادة هذه خاصة بي. ونجعل القول هو المبين فنقول القارن يجوز ان يكتفي بايش بطواف واحد وسعي واحد ونحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصية انه كان مطالبا بطوافين وسعيين لكمال حاله او نحملها على الاستحباب انه هذا شيء زايد مستحب والنص الاول هو صريح في الاجزاء. وقال اجزأه طواف واحد وسائر واحد وبهذا يحصل الجمع ايش؟ بينهما. الصورة الثانية قالوا والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين يعني اذا كانت هناك زيادة في القول بمعنى انه قال لو فرضنا قال فعليكم طوافان وسعيان ثم هو طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا قال القول هو المبين مثل السابق الاول قلنا البيان ينسب لمين للقول كذلك هنا يجعل القول هو المبين ونأخذ بما قاله صلى الله عليه وسلم وامر به الناس من طوافين وسعيين طيب ماذا نفعل في كفائه بطواف واحد وسعي واحد. نقول هذا تخفيف خاص به صلى الله عليه وسلم يكون من باب التخفيف الخاص به اذا الخلاصة في الصورتين ان البيان لمن للقول والثاني يحمل على الخصوصية الزيادة تحمل على الخصوصية. واما البيان فينسب الى القول ويكون النص القولي هو المعتمد في اثبات الحكم نعم تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجز ما حصل هذه مسألة اصولية مما يحتاج اليه في مسائل الفقهية وتفسير النصوص وهي مسألة تأخر البيان هل يجوز ان يتأخر البيان عن النص المبين يعني ينزل علينا نص يحتاج الى بيان واقيموا الصلاة ولكن ما هو محدد كيف نصلي؟ اربع ركعات عشر ركعات ان نصلي قياما او قعودا الى القبلة والى غير القبلة ما في بيان في الاية بالتفاصيل هذي فهل يجوز ان يتأخر البيان عن وقت الخطاب نزول الخطاب وهل يجوز ان يتأخر البيان عن وقت العمل يعني جاء اقم الصلاة لدلوك الشمس فلا يبين له كيف يصلون الا بعد دلوك الشمس وقال لك تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل يعني اتفق العلماء على ان البيان لم يقع تأخره عن وقت العمل لماذا؟ لانه التكليف بما لا يطاق والشرع لا يأتي بتكليف ما لا يطاق ان يقال افعلوا كذا قبل اه زوال الشمس ثم لا يبين لهم او عند زوال الشمس ثم لا يبين لهم كيف يصلون فهذا تكليف ما لا يطاق لكن من يجيز تكليف ما لا يطاق عقلا وافق الجمهور على انه لم يقع في الواقع فليس في الشرع كله بيان تأخر عن وقت العمل فهذا متفق عليه من حيث الوقوع لكن هل يجوز من ناحية نظرية هل يجوز عقلا ان يتأخر البيان هل يجوز شرعا ان يتأخر البيان مرتبطة بمسألة التكليف بالمحال. ان قلنا لا يجوز التكليف بالمحال نقول لا يجوز تأخيره عقلا وشرعا واذا قلنا يجوز التكليف به فجوزنا هذا لكن من جوز هذا وافقنا على انه لم يقع في الواقع بيان تأخر عن وقت العمل. لماذا؟ لانه وقت الحاجة والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة اليه تأخيره للاحتياج واقع. وبعضنا هو لذاك مانع. وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطقي هذه المسألة الثانية وهي تأخير البيان لوقت الحاجة بمعنى ان نؤخر البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فنزل عليهم مثلا برضو الصلوات متى نزل في ليلة المعراج بالليل يعني فاوجب عليهم خمس صلوات وتبدأ بصلاة الظهر ويؤخر لهم بيان كيفية الصلاة الى ما قبل وقت الظهر لكن لا يأتي وقت الظهر الا وهم قد عرفوا كيف يصلون هل يجوز هذا قال الناظم تأخيره للاحتياج واقع يعني تأخير البيان الى وقت الحاجة اليه هذا واقع وجائز لماذا؟ لانه لا ضرر فيه فالمكلف اصلا لا يحتاج الى البيان الا في وقت ايش العمل فلا حرج هنا ان تؤخر له البيان وهذا في يعني حتى في سلوك الناس عادة الاب احيانا يأمر ابنه اذهب وافعل كذا قال افعل كذا لكن سأله يعني ما المقصود من هذا لماذا افعل كذا بيقول له اه افعل هذا وبعدين اخبرك فيؤخر له لا حرج في هذا التأخير لانه لا يؤثر في في ايقاع الفعل كذلك هنا لا بأس ان يتأخر الخطاب او البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة اليه كما قال القرآن ثم ان علينا بيانه اذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم انا علينا بيانه يعني اخبره ان البيان سيأتي متأخرا ثم لان ثم تدل على تراخي في لغة العرب ثم انا علينا بيانا وهكذا الصلوات فرضت خمسا في السماء ولكن ما بين كيفيتها الا في اليوم الثاني عندما نزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له آآ الصلوات البيان تأخر عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة اليه وهو العمل وبعضنا هو هو لذاك مانع يعني بعض المالكية منع تأخير الخطاء تأخير البيان عن وقت الخطاب لماذا قالوا لانه يوهم يعني يوهم المكلف لانه يقال المكلف اقم الصلاة طيب كيف اقم الصلاة مغايب يرون انه لا فائدة فيه بالخطاب في هذا الوقت وربما يكون له ظاهر يفهم على غير المراد ولهذا قالوا نمنع احنا تأخير البيان عن وقت الخطاب وقيل بالمنع بما هذا قول ثالث في المسألة وهو التفريق بين النص الذي له ظاهر يفهم منه معنى وبين النص المجمل الذي ليس له ظاهر يفهم منه فقال اما المجمل ما عندي فيه مشكلة يمكن ان يتأخر لانه لا مفسدة فيه ولكن النص الظاهر الذي له مدلول هذا امنع تأخير البيان فيه لماذا قال لانه يوهم المكلف خلاف المراد يأتيهم مثلا والمطلقات يتربصن عاما ويقول المكلفون سيفهم الحكم عاما ويعتقده عاما وهو ليس بعام في الحقيقة فيوهم المكلف خلاف المقصود وخلاف المراد فانا امنع هذا اما اذا كان مثل قوله تعالى الا ما يتلى عليكم قال هذا مجمل لا امنعه ما في مشكلة لانه ما في مفسدة يترتب على هذا لانه اصلا النص هذا مجمل كأنه قال الا بعض الاشياء التي ستستثنى في المستقبل ثم بعكسه لدى لدى البعض انطقي هذا قول الرابع في المسألة قالوا نفرق بين ما له ظاهر وما ليس له ظاهر يفهم وهو المجرم لكن خالفوا هؤلاء قالوا اما ما له ظاهر ما في حرج عنده اما المجمل هو الذي لا يجوز تأخيره ليش يا جماعة قال له لانه هذاك على الاقل يعني المخاطب استفاد فائدة يعني فهم شيئا يعني وان كان هو خلاف العموم ولكن الثاني هذا ما فهم شيئا اذا خوطب بشيء مجمل يقول لا فائدة في الخطاب هنا لان كل شيء يحتمل ان يدخل فيها هذه الاقوال الاربعة في المسألة والجمهور على انه يجوز تأخيره لوقت الحاجة عن وقت الخطاب ولا مفسدة في هذا القول نعم. وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى ابا تعجيله هذه مسألة تأخير التبليغ بمعنى ان البيان قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هل يجوز له ان يؤخر تبليغ هذا البيان الى وقت اخر او لا يجوز له فقال وجائز تأخير تبليغ له يعني يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر والتبليغ يعني نزل عليه الوحي وعلمه ولكن لم يخبر الناس به الى وقت الحاجة اليه فهذا جائز لانه لا مفسدة فيه لان الناس لا يحتاجون الى معرفة هذا الحكم الا عند العمل وهو سيبين لهم هذا قبل العام فلا مفسدة فيه بل قد يكون هذا التأخير واجبا وذلك اذا كانت هناك مفسدة في التعجيل يعني اذا كان تعجيل البيان تترتب عليه مفسدة راجحة فلا يجوز ان يعجل البيان بل يجب عليه التأخير كذلك نقول العكس ايضا. يعني اذا كان في التأخير مفسدة فيجب ايش فيجب التعجيل والواجب في النهاية في كل السور الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان والواجب على العلماء من بعده كذلك البيان ولكن تعجيله وتأخيره مرتبط بمسألة المصلحة والمفسدة اذا كان في التعجيل مفسدة فيجب التأخير واذا كان في التأخير مفسدة اي راجحة فيجب التعجيل ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود يعني كذلك لا يشترط في البيان ان يعلم به جميع المكلفين ولا يجب على المبين يعني الشخص الذي يقوم بالبيان ان يبين لكافة الناس ما عرفه من التكليف لماذا؟ لان الامر المطلق كما عرفنا سابقا يتحقق باي فرد من افراده كما يقول فلو بين لواحد من المكلفين حصل البيان ولا لا اصل وخرج عن دائرة الكتمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك لو جاء وبلغ حكما الى شخص واحد. يعتبر ممتثلا للامر ولا لا يعتبر منتثر له ويخرج بهذا عن دائرة الكتمان ويكون ممتثلا للامر بالبلاغ والبيان ولا يشترط ان يبلغ الجميع ومن حيث الواقع كذلك يقول ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود يعني ان من الواقع الموجود بحياة الامة ان بعض المكلفين لم يكن يعرف بالمبين وهو المخصص في الادلة العامة بمعنى انه عندنا دليل عام وحصل بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيصه ولكن بعض المكلفين لم يعرف بهذا المخصص مثل فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وطالبت بميراثها من رسول الله لماذا اخذا بالعموم؟ يوصيكم الله في اولادكم ويدخل في هذا اولاد الانبياء ولكن اخبرت بعد ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم بقوله نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فهي كانت جاهلة بالمخصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا مانع منه لان المكلف غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما يمكن ان يخطئ يمكن ان يجهل الشيء ولا يعرف به وهكذا مثلا في قتال المجوس الصحابة جات فترة اختلفوا هل نعاملهم معاملة اهل الكتاب او معاملة المشركين الى ان جاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فما كانوا عارفين اصلا بهذا الا لما جاء هذا الصحابي فاذا لا يشترط في البيان تعميمه لكل احد وانما يتحقق البيان بالبيان الواحد ويخرج به عن دائرة الكتمان نعم فصل النسخ رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم القرآن او بالسنن فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بلي ما الى المستندي. لما انتهى رحمه الله من المباحث اللفظية التي تتعلق بالنصوص شرع في ذكر النسخ واحكامه وكان الانسب ان يذكر هذا بعد الاصل الثاني من اصول الشريعة وهو السنة لان النسخ لا يختص بالقرآن وانما النسخ يدخل على السنة ايضا. فكان الانسب ان تؤخر احكام النسخ الى ما بعد الاصل الثاني من اصول التشريع وهو السنة وبدأ من مسائل النسخ ببيان حقيقته لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولهذا يبدأون بالتصورات والتعريفات اولا قبل الدخول في التفاصيل فقال رفع لحكم او بيان الزمن يعني ان العلماء اختلفوا في حقيقة النسخ بل هو من باب رفع الحكم يعني ازالته بعد ثبوته او هو من باب بيان الزمن فلو قلنا هو من باب بيان الزمن فلا يعد نسخ لان النسخ في اللغة هو الرفع والازالة نسخت الشمس الظل يعني ازالته ورفعته وهنا انتهاء زمن الحكم بيان الزمن ولو قلنا الحقيقة النسخ هي بيان زمن الحكم وان زمن هذا الحكم قد انتهى بالوقت الفلاني فلا يعتبر النسخ اذا من باب الرفع والابطال والازالة ولكن اذا قلنا بان النسخ لا هو رفع لحكم لولاه لكان ثابتا لولا هذا الرفع لكان هذا الحكم ثابتا مستقل وهنا يرد معنى النسخ والابطال في هذه الصورة والمعنى الثاني وهو بيان الزمن هو الشبهة التي جعلت ابا مسلم الاصفهاني ينكر النسخ ابو مسلم الاصفهاني من الفقهاء انكر النسخ والصحيح انه يعني ان انكره لفظا وليس يعني حقيقة بمعنى تغيير حكم بحكم اخر هذا لم ينكره لانه اظهر من ان ينكر يعني اولها ان شريعة الاسلام نسخت الشرائع السابقة ولكنه هو سمى النسخ تخصيصا ولم يسمه نسخا لماذا؟ لان النسخ عنده هو يعني بيان الزمن هو بيان انتهاء مدة الحكم كأن الحكم الاول عام في الزمن ثم جاء هذا النص فخصصه بزمن معين فالخلاف معه خلاف لفظي بمعنى انه هو يسميه بيانا وجمهور العلماء يسمونه نسخ فهذا يعني حقيقة النصف. حقيقة النسخ عند الجمهور هو رفع لحكم. هو رفع الحكم الثابت بخطاب بخطاب متراخ عنه او متأخر عنه ولهذا قال بمحكم القرآن او بالسنن يعني هذا الرفع او البيان على القول الاخر لا يحصل الا بالنص بالدليل بالخطاب المتراخي اما من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم صرح بهذا المفهوم فقال فلم يكن بالعقل او مجرد يعني النسخ لا يقع بمجرد العقل لماذا؟ لان النسخ فيه ابطال لنص شرعي وهذا الابطال لا يجوز للانسان ان يتجرأ عليه بمجرد العقل بل ينمى الى المستند فلم يكن بالعقل ولا بمجرد الاجماع يعني النص الشرعي او الحكم الشرعي لا ينسخ بالاجماع والمقصود بالاجماع يعني باتفاق الفقهاء المجتهدين الفقهاء المجتهدون لا يملكون حق ابطال النصوص طيب كيف نسوي لما نجد في كلام العلماء في كتب العلم قولوا هذا النص منسوخ بالاجماع ايوة مقصودهم بهذا ان الاجماع قد دل على ان هذا الحكم منسوخ ليس مقصودهم ان الاجماع نفسه نسخ النص اهل الاجماع هم محجوجون بالنص كيف يبطلوا وانما الذي نسخ هذا النص هو مستند الاجماع يعني هو دليل الاجماع الدليل الذي بناء عليه اجمع العلماء هو الناسخ بالنص الاول هذا معنى قوله او مجرد الاجماع بل ينمى الى المستند يعني الى مستند الاجماع هو الناسخ في الحقيقة ولكن الاجماع كاشف عنه ويكتفى به ايضا. يعني اذا ثبت عندي الاجماع على هذا النسخ لا احتاج الى معرفة المستند لان الاجماع في ذاته حجة نعم ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس يعني ان اكثر العلماء ارتضوا منع نسخ النص بالقياس يعني ان النص لا يجوز ايضا ان ينسخ بالقياس وهذا كان يشمله اللفظ الاول فلم يكن بالعقل لان القياس هو دليل عقلي ولكنه ليس عقليا محضا لانه يعتمد على حكم ثبت بالاصل يعتمد على الشرع فحتى لا يأتي انسان فيقول بانه اراد العقل المجرد اما العقل غير المجرد وهو القياس فيجوز. فصرح بهذا وقال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس يعني اكثر العلماء على انه لا يجوز ان ينسخ النص بالقياس لماذا؟ لان القياس اذا خالف النص سقطت حجية اصله لا عبرة بالنص اذا لا عبرة بالقياس اذا خالف النص فاذا كان اصلا هو لا يعتبر بمخالفة النص فكيف يبطله؟ وينسخه ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس نعم ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد. والنسخ بالنص لنص معتمد ونسخوا بعض الذكر مطلقا ورد الذكر يعني القرآن فنسخوا بعض الذكر يعني بعض القرآن ببعضه ورد كما في ايتي العدة متاعا الى الحول غير اخراج والاية الثانية اربعة اشهر وعشرة. هذه الثانية ناسخة لهذا وهذا من القرآن وهذا من القرآن فلا حرج في نسخ بعض القرآن ببعضه لان كل ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى وكل منهما ايضا قطعي بثبوته والنسخ بالنص لنص معتمد. كذلك اعتمد العلماء عندهم جواز نسخ النص بنص اخر نص من السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان جمهور العلماء يقولون حتى القرآن يجوز ان ينسخ بالسنة والسنة تنسخ بايش بالقرآن لماذا لان كلا منهما وحي من الله سنة وحي من الله ان هو الا وحي يوحى السنة وحي من الله سبحانه وتعالى فلا حرج اذا ان تكون ناسخة للقرآن وهذا مذهب جماهير العلماء الا الشافعي رحمه الله قال اسمه واشترط المثلية بالناسخ والمنسوخ يعني القرآن لا ينسخ الا بقرآن والسنة لا تنسخ الا الا بسنة وهذه من مفردات الشافعي يعني من الاقوال التي تفرد بها عن سائر العلماء وشنعوا عليه بسبب هذا حتى قال القاضي عبد الجبار او غيره قال هفوات الكبار على اقدارهم يعني هفوات الكبار على اقدارهم يعني تأتي كبيرة يعني ولكن جمهور العلماء على ان النص ينسخ بالنص سواء كان من كتاب الله ام من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والنسخ بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. هذه مسألة اصولية وهي هل يجوز ان نسخ القرآن ومثله السنة المتواترة بخبر الاحاد يعني اذا عندنا حكم ثبت بالقرآن او ثبت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءنا حديث هو خبر احاد يرويه الاحاد من الناس ما هو متواتر ومتأخر عن الاول يعني ثبت تاريخه انه كان في اخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز ان نقول بان الحكم القرآني والمتواتر منسوخ بهذا الاحد او لا يجوز ثم اذا قلنا هو جائز هل هو واقع او ليس بواقع الجمهور قالوا لا يجوز ان ينسق القرآن والسنة المتواترة بخبر الاحاد لماذا يا معاشر الجمهور قالوا لان المتواتر قطعي يقيني يعني يفيد القطع واليقين والاحاد ظني يعني اظعف منه والضعيف لا يغلب القول لا يرفع القوي الا قوي مثله او اقوى منه فلهذا قالوا بان المتواتر لا ينسخ بالاحاد لكن هناك رواية عن الامام احمد انه يجوز النسخ لماذا قالوا لانه ليس من باب رفع قطعي بقطعي انما هو من باب رفع ظني بظني كيف رفع ظني قال لهم يعني هو ظني من حيث الاستمرار والدوام وان كان قطعيا من حيث الثبوت القرآن قطعي من حيث الثبوت نجزم قطعا ويقين ولكن ولكنك لو سئلت هل تجزم بان هذا النص القرآني مستمر باقي الحكم او رفع والغي ما تجزم بهذا لكن تقول الغالب انه مستمر اذا خرجت المسألة من دائرة اليقين والقطع الى دائرة الظن والنسخ انما جاء عليها من هذه الناحية ليكون من باب رفع الظن بالظن وليس رفع القطع بالظن لكن على هذا الخلاف كلهم اتفقوا على انه ايش على انه ليس بواقع. ولهذا قال ليس بواقع على الصواب مع ان بعض العلماء يقول بان منه قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده قال هذا ناسخ لاية الوصية للوالدين والاقربين كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيره ان ترك خيرا الوصية للوالدين فهذا نسخ يقول بحديث لا وصية لوارث وهو حديث احاد ولكن الصواب كما يقول الشيخ الامير رحمه الله بان اية الوصية للوالدين منسوخة باية المواريث واما هذا الحديث فهو بيان للناس وكلامه هذا صواب بتأمل اول الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثة لا وصية الوارث جاءت مرتبة بحرف الفاء على المقدمة الاولى والمقدمة الاولى هي احالة الى القرآن ان الله اعطى يعني في كتابه كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فاذا النسخ هنا لم يقع بخبر الاحاد وانما وقع بالمتواتر وهو القرآن وهكذا استدلوا بحديث اهل قباء لما كانوا متوجهين الى بيت المقدس ثم اتاهم ات من بني سلمة وقال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الكعبة فاستقبلوها فبعض العلماء قال هذا من باب نسخ المتواتر بالاحد متواتر وهو توجههم الى بيت المقدس بخبر الاحد وهو رجل من بني سليم وهذا ايضا على الصواب ليس من باب نسخ المتواتر بالاحاد لان الناسخ للتوجه لبيت المقدس هو القرآن فول وجهك شطر المسجد الحرام واما الصحابي فهذا مجرد بلغهم بوقوع النسخ او بيان الناسخ فاذا كما قال المؤلف بان نسخ المتواتر بالاحاد ليس بواقع على الصواب طيب ناخذ هذا البيت وينسخ نخف وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل الغالب في مسائل النسخ ان الله سبحانه وتعالى يشرع حكما ثم ينسخه بعد ذلك بحكم اخف من الاول يعني كان المسلمون مأمورين بمصابرة العشرة من الرجال في ميدان المعركة مأمورين بهذا ولا يجوز للمسلم الواحد ان يفر من عشرة ولكنه بعد ذلك الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فامرهم بمصابرة الرجلين يعني المسلم في ميدان المعركة اذا قابله اثنان من الكفار لا يجوز له ان يفر منه لان عنده قوة الايمان واقوى من اثنين فهذا هو الغالب ان الحكم يكون مشددا ثم ايش يأتي النسخ فينقله الى مرحلة التخفيف لكن هل يجوز العكس هل يمكن الحكم ان يكون مخففا ثم ينتقل الى الى التشديد قال الناظم ويوسخ الخف بما له ثقل. يعني يجوز ان ينسخ الحكم الخفيف الى حكم مشدد ولا محظور في هذا لماذا؟ لان العبرة بالمصلحة والمصلحة كما تكون في الخفيف احيانا قد تكون المصلحة في التشديد احيانا اخرى مثلا في اول الاسلام كانوا يشربون الخمر في بعض الاوقات الاوقات التي لا تصادف وقت الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فكانوا يشربون الخمر في الاوقات الطويلة التي بينها وبين الصلاة وقت طويل وهذه الاباحة اخذوها من مفهوم هذه الاية ولكن جاء الشرع بعد ذلك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فنسخ هذا وهو نسخ الى الاشد يعني المنع الجزئي انتقل الى منع ايش الى منع كلي فهذا جائز كذلك عند جمهور العلماء وقد يجيء عاريا عن البدل. الجمهور يقولون ايضا قد يجيء النسخ عاريا عن البدن بمعنى ان الشرع يأتي فينسخ الحكم المشروع ولا يستبدله بحكم اخر يتركهم على الاصل ومثلوا لهذا بصدقة النجوى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم بعد ذلك لما شق عليهم ذلك خفف عنهم واسقط هذا الحكم وعاد الامر الى ما هو عليه وهذا مذهب جمهور العلماء انه يجوز ان يكون النسخ الى غير بدل وخالف بعض العلماء فقالوا لا يجوز لان الله تعالى يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها قالوا القرآن يدل على ان النسخ لا يكون الا ببديل اما مثل الاول او خيرا منه والجمهور قالوا هذا لا يناقض قولنا يعني لان الخيرية قد تكون في عدم الاتيان ببديل. هو غاية الامر انه يخبر بان النسخ لا يكون الا لمصلحة والمصلحة قد تكون في وجود البدل وقد تكون في ايش بغير البدل فليس بشرط ناخذ بيت ايضا والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل يعني ان النسخ ايضا يجوز ان يكون قبل الفعل بمعنى ان الشرع يأمر الناس بشيء ثم قبل ان يطبقوه ينسخوا يجوز هذا عند اكثر العلماء لماذا لان التكليف كما عرفنا سابقا لا يقصد به الامتثال والعمل فقط احيانا يقصد به ايش فالابتلاء والامتحان. هل المكلف يستجيب ويعزم على الفعل او يكون ضعيف الايمان ويتردد كما حصل مثلا في قصة ابراهيم عليه السلام اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ورؤيا الانبياء وحي فامر بذبح ولده اسماعيل ولكن قبل ان يتم التنفيذ نسخ هذا الحكم وفديناه بذبح عظيم ما هي الحكمة في هذا؟ قال ان هذا لهو البلاء المبين. يعني المقصود هو الامتحان واعطاء ابراهيم عليه السلام درسا في تقديم حب الله على حب الولد وقد حصل هذا بامتثاله لامر الله واضجاعه لاسماعيل وعزمه على الفعل فلا حرج اذا من الناس قبل التمكن من الفعل مثل الصلوات. الصلوات في الاصل فرضت علينا خمسين صلاة في اليوم والليلة ولكن قبل ان ينزل عليه الصلاة والسلام من السماء الى الارض لقي موسى عليه السلام فقال له يا محمد اني جربت الناس قبلك فسل ربك التخفيف تجربة فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بتجارب الانبياء السابقين ورجع الى الله وسأله التخفيف حتى خففت الى خمس وقال هن خمس وهن خمسون. يعني خمس في العدد وخمسون في الاجر هي خمسة والناس مضيعة الدنيا عاد كيف لو كانت خمسين فهذا نسخ قبل التمكن من ايش؟ من الفعل فدل على جوازه اكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة باذن الله