﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:36.400
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف حفظه الله تعالى باب الرضاع. عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي

2
00:00:36.400 --> 00:00:54.200
صلى الله عليه وسلم قال ان الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد

3
00:00:57.550 --> 00:01:40.950
يقول المؤلف باب الرضاعة الرضاع بفتح الراء يصح ايضا بكسرها الرضاع وبزيادة التاء الرضاعة وهي مأخوذة من الارظاء وظع ابضع وضاعة ورضاعا بمعنى التقم الثدي او مص الثدي الرضاع في اللغة

4
00:01:41.450 --> 00:02:30.800
هو التقام الثدي من انسان او حيوان هو عام واما في الشرع فهو اخص الرضاع في الشرع ووصول لبن امرأة الى جوف رظيع في الحولين فالتعريف الشرعي اخص من التعريف اللغوي

5
00:02:31.350 --> 00:03:06.850
من وجوه الوجه الاول انهم قالوا وصول اللبن الى الجوف مجرد وصوله فضاع سواء وصل بطريق التقام الثدي او بطريق اخر كما لو صب اللبن في اناء فشربه الصبي او في رضاعة فشربه الصبي او رضعه

6
00:03:07.050 --> 00:03:36.000
او كان وجورا او شعوطا كما يقولون فباي طريق وصل الى الجوف وتغذى به الانسان فانه يعتبر رظاعا واختلفوا فيما لو وصل الحليب عن طريق المثانة عن طريق الحقن او الحقنة

7
00:03:37.300 --> 00:04:02.700
على قولين للفقهاء رحمنا الله واياهم ما اختلفوا ايضا فيما لو وصل الحليب بعد ان تغير اصاب جبنا وهي مسائل يفترضونها نادرة الوقوع او معدومة الوقوع قد تقع هي ليست مستحيلة

8
00:04:06.500 --> 00:04:42.950
والوجه الثاني ان الرضاع في الشرع لابد ان يكون من امرأة فلا يكون من رجل والرضاع من سندوة الرجل لا حكم له فيما يتعلق بالتحريم وهكذا الرضاع من البهيمة الرضعة مباشرة او شرب الحليب

9
00:04:58.650 --> 00:05:31.000
والوجه الثالث من الفروق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ان الرضاع لابد ان يكون من طفل رضيع الحولين اما الكبير فلو رضع عامة العلماء لا يرون ان الرضاعة محرمة وفيه قول بانه يحرم في احوال خاصة

10
00:05:32.400 --> 00:05:56.850
ليس هذا موضع بحث هذه المسألة لكن عامة اهل العلم ترون ان الرضاع انما يكون في الحولين الادلة الدالة على هذا كما سنذكر ان شاء الله في الاحكام هذا معنى الرضاع

11
00:05:57.550 --> 00:06:31.300
اما الحديث  تقول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الولادة المراد بالولادة هنا القرابة والنسب كما جاء في الرواية او الحديث الاخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

12
00:06:32.300 --> 00:07:14.800
والمراد بالتحريم تحريم النكاح وما يتبعه من المحرمية  وهي اهم احكام الرضاعة وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في الاحكام هذا ما يتعلق معنى الخبر  ولا اظن ان في اشكالات تحتاج الى مناقشات. في احد عنده سؤال

13
00:07:16.450 --> 00:07:59.350
نبدأ بذكر الاحكام الاحكام المأخوذة من هذا الحديث والمتعلقة بالباب كثيرة نذكر منها ما يلي. الاول هذا الحديث  مما وافاقت فيه السنة القرآن واكدت فيه السنة القرآن وذكرنا لكم مرارا

14
00:08:00.150 --> 00:08:24.100
ان السنة تأتي مع القرآن الكريم على كم نحو او طريق على ثلاثة انحاء او وجوه ها ما هي ان تكون مبينة ومفسرة وموضحة للقرآن ها ان تكون مؤكدة للقرآن الثالث

15
00:08:24.300 --> 00:09:02.250
ها ناسخ  يعني ما ذكرنا هذا وفيه خلاف بين اصوليين   ان تأتي باحكام لم يأت بها القرآن او ان تتفرد باحكام ليست بالقرآن في القرآن الكريم فهذا المثال عندنا مما توافقت فيه السنة مع القرآن

16
00:09:02.650 --> 00:09:38.050
والسنة قائمة بنفسها كما ثبت في حديث عمر بن معدي كذب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  الا اني اوتيت القرآن ومثله معه عن السنة الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله

17
00:09:38.150 --> 00:10:00.300
فما وجدنا فيه من حرام حرمناه ووجدنا فيه من حلال استحللناه ثم قال الا واني اوتيت القرآن ومثله معه او كما قال عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح  رواه احمد وابو داوود وابن ماجح وغيرهم

18
00:10:05.100 --> 00:10:42.050
والقرآن قد دل على مجمل احكام الفظاع فقال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ذكرها في المحرمات الفائدة الثانية دل الحديث هذا جواز الارتظاع للطفل من غير امه وعلى جواز ان يرضع الطفل من غير امه

19
00:10:44.000 --> 00:11:19.400
وهذا ايضا موافق للقرآن شو الدليل قصة موسى لكن هذه في احوال خاصة لكنه صحيح استدلال لطيف يعني قوله تعالى ها   هذا الوالدات وين الوالدة؟ قال وان تعاشرتم فسترضع له

20
00:11:19.500 --> 00:11:46.600
اخرى ايضا قول ولا فلا جناح عليكم ان تسترضعوا يعني اخريات لانه قال في البداية قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى اخره ثم قال وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم

21
00:11:50.050 --> 00:12:11.800
دل على ان الاصل ان الام ترضع ولدها لنفسها لكن يجوز ان ترضعه اخرى وقد كان من عادة العرب ان يسترظعوا لاولادهم من اهل البوادي يكون هذا انجب للاولاد ويكون احسن في تربيتهم من الصغر

22
00:12:12.350 --> 00:12:46.600
الصحاري وفي الاماكن البعيدة عن المدن ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارظعته حليمة السعدية رضي الله عنها في بني سعد الفائدة الثالثة اجمع العلماء رحمنا الله واياهم على

23
00:12:48.000 --> 00:13:12.350
ان الرضاعة مؤثرة في الاحكام وانها تفيد التحريم وهذا اجماع قطعي دل عليه الكتاب وادلت عليه السنة واتفاق المسلمين حتى قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الذي يخالف في هذا يستتاب

24
00:13:13.200 --> 00:13:33.850
ان تاب والا قتل لانه مرتد عن دين الاسلام بتكذيبه القرآن والسنة واجماع المسلمين  لو ان شخصا انا لا اعتبر الرضاع مساء التزوج هذه البنت التي ارظعتها امي مئة رظعة

25
00:13:34.450 --> 00:14:02.500
لا اعترف باحكام انا اريدها ان هذا حرام بالاجماع فان ابى يستتاب فان تاب واذا قتله الحاكم ردة عن دين الاسلام وهذي من احكام السلطان ليست من احكام الناس الفائدة الرابعة

26
00:14:04.950 --> 00:14:41.850
متى يكون الرضاع محرما او متى يكتسب الرظاء الاحكام التي تترتب عليه اختلف العلماء في شروط اكتساب الرضاعة الاحكام المترتبة عليها  اقوى واصح الشروط شرطان الشرط الاول ان تكون الرضاعة في الحولين

27
00:14:43.700 --> 00:15:08.250
يعني قبل الفطام قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فدل على ان تمام الرضاعة حولين وما زاد فليس هذا من تماما زائد عن تمام الرضاعة فدل على انه لا يؤثر

28
00:15:11.200 --> 00:15:31.600
فسن الفطام هي تمام السنة الثانية وقد دلت السنة على هذا ففي حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في

29
00:15:31.600 --> 00:16:17.850
الثدي وكان قبل الفطام وقوله في الثدي يعني في وقت الارظاع الشرعي وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره الشرط الثاني ان تكون الرضعات خمس رضعات فاكثر ولا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان

30
00:16:18.100 --> 00:16:50.950
ولا المصة ولا المصتان. ولا الاملاجة ولا الاملاجتان كما في الاحاديث الصحيحة والدليل على ان الرضاع لابد له من عدد نصوص كثيرة منها اولا الاحاديث التي تدل على ان الرضعة

31
00:16:51.050 --> 00:17:17.650
لا تحرم ثبت في حديث ام الفضل الهلالية رضي الله تعالى عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان. رواه مسلم في الصحيح

32
00:17:18.650 --> 00:17:37.100
وهذا يدل على ان المراد بالاملاجة والاملاجتان الرضعة والرضعتان وهذا كالصريح في هذا الباب وروى مسلم ايضا في الصحيح من حديثها رضي الله عنها ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني تزوجت امرأة

33
00:17:37.100 --> 00:18:21.500
اخرى فزعمت زوجتي انها قد ارضعتها رضعة او رضعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحرم وهذا ايضا حديث صحيح رواه مسلم في كتابه الصحيح ولفظه قال لا تحرموا الاملاج والاملاجتان

34
00:18:27.750 --> 00:18:56.450
وهذا ايضا كالصريح في ان الاملاج والرضع شيء واحد ها  اختلفوا في تفسير الاملاجة والمصة على قولين فقيل هي الرضعة هذا يدل عليهم حديثهم الفضل من عدة وجوه ذكرتها قبل قليل

35
00:18:56.800 --> 00:19:14.350
اولا في رواية مسلم قال لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان ولا المص ولا المصتان هذا شيء واحد وايضا في الرواية الاخرى وهي ايضا في مسلم ان رجلا من الاعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها ارضعتها رضعة او رضعتين فقال لا تحرم الاولاد

36
00:19:14.350 --> 00:19:36.550
هذا يدل على ان الرظعة شي واحد ويدل عليه ايضا حديث ام الفضل ان رجلا من بني عامر ابن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا

37
00:19:37.750 --> 00:20:17.600
ايضا رواه مسلم في الصحيح هذه الاحاديث تدل على ان الرضعة والرضعتين لا تحرم فهل تحرم الثلاث لأ فما العدد المحرم؟ خمس رضعات على المشهور في مذهب احمد والشافعي رضي الله عنا وعنهما وعن المسلمين

38
00:20:19.050 --> 00:20:36.700
ويدل على هذا حديثان صحيح ان كما قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ولهذا ويدل على هذا حديثان صحيح ان الحديث الاول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم في الصحيح

39
00:20:37.150 --> 00:21:12.000
ان رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات يحرمن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات معلومات يحرمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الصحيح

40
00:21:12.700 --> 00:21:44.450
هذا نص في المسألة حنشر والحديث الثاني الصحيح ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما

41
00:21:44.500 --> 00:22:14.900
ولدا وان الله قد انزل فيهم ما علمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ارضعيه خمس روعات ارضعيه خمسة رضعات وارضعته خمسا رضعات قالت عائشة فكان بمنزلة ولده من الرضاعة

42
00:22:15.150 --> 00:22:50.100
هذا حديث صحيح رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان وصححه ايضا جماعة منهم شيخ الاسلام ابن تيمية الشيخ ناصر الدين الالباني وغيرهم رحمنا الله واياهم جميعا هذا ايضا نص في خمس رضعات

43
00:22:57.250 --> 00:23:21.300
اذا الراجح من اقوال العلماء انه لا يحرم بالرضاع الا اذا ارتظع الصبي او الصبي خمس رضعات هذا عن الشيطان هما يعني الشرطان المعتبران الشرط الاول ان يكون الرظاع في الحولين قبل الفطام

44
00:23:22.250 --> 00:23:49.750
والشر الثاني ان يكون الرضاع خمسا فاكثر  واشترط بعض العلماء شروطا ليس عليها ادلة قوية منها ان يكون اللبن قد ثاب عن حمل قد ثاب عن حمل او ان يكون اللبن من امرأة

45
00:23:50.650 --> 00:24:14.550
لا تزالت لا تزال تحمل ولها زوج اما لو كانت عجوزا او كبيرا يائسة او فتاة لم تتزوج بعد او امرأة مطلقة وقد مضى على طلاقها فترة طويلة بحيث انها لم لا تكون

46
00:24:15.200 --> 00:24:41.150
حاملا او مرضعا وعندهم ان هذا اللبن لا يفيد والقول الثاء الاول اصح الشريعة لم تأتي بهذا الشرط وان كان هذا نادر او قليل في النساء لكن قد يقع قد يقع ان المرأة

47
00:24:41.350 --> 00:25:04.500
ترضع في غير حال الحمل والولادة فانها قد تعطف على الصبي الصغير فيدر لبنها. او يدر ثديها لبنا فاذا ارضعته خمس رضعات صح الرضاع اذا كان لبنا صحيحا لبنا حقيقيا

48
00:25:07.450 --> 00:25:32.200
وهذا موجود في الواقع وان كان قليلا وهذا القول لا شك انه هو الصحيح وعليه جمهور العلماء رحمنا الله واياهم بل قد نقله بعض العلماء اتفاق الفقهاء وان كان هو خلاف المشهور من مذهب الامام احمد عند متأخر اصحابه

49
00:25:32.850 --> 00:25:51.750
لكن ليس هذا موظوع اجماع على الصحيح الفائدة السادسة لا ان يكون ثابت عن حمل او ما تاب عن حمل هذا بعضهم يقول بالاجماع انه لا يجب ان يثوب عن حمل

50
00:25:52.000 --> 00:26:07.400
لكن هذا الاجماع غير صحيح مذهب الحنابلة كله على خلاف هذا ما يكون اجماع وفيه الحنابلة كله من خلفه لكنه ليس بالقول القوي لانه ليس لديه نص دليل يعني لكنه تعليل علله مجرد تعليل

51
00:26:09.000 --> 00:26:38.400
المسألة الفائدة السادسة ذكرنا انه لابد من خمس رضعات فما الرضعة اختلف العلماء في حقيقة الرضعة على قولين والخلاف بين الشافعية والحنابلة اما الذين لا يرون الرضعات اصلا المسألة هذي بالنسبة لهم وجودها وعدمها سواء

52
00:26:40.650 --> 00:27:00.150
وهم الجمهور حقيقة. الجمهور وعليه مذهب الحنفية والمالكية وكثير من السلف زعم بعضهم ايضا انه اجماع كما نقل عن الزهر والليث بن سعد لكن هذا الاجماع غير صحيح الخلاف قديم خلاف

53
00:27:01.600 --> 00:27:21.500
بين الصحابة رضي الله عنهم عائشة مثلا لا ترى الا خمس رضعات ابن عمر يروى يرى يرى انه لا تحديد في الرظاعات. فاي رظعة رظعها قلت او كثرت صح وكان محرما لاطلاق الاية الكريمة

54
00:27:21.950 --> 00:27:42.800
لكن نقول هذا الاطلاق قيدته ايش؟ الاحاديث الصحيحة المتعددة وذكرنا انها نوعان الاحاديث التي تدعى الى عدم تحريم الرضعة والرضعتين وذكرنا لكم عدة احاديث والثانية الاحاديث التي تدل على تحديد خمس

55
00:27:43.100 --> 00:28:03.350
هذي وهذي كلها تدل على انه لا يكفي مجرد الرضاع على كل حال ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم لان الرضعة هي ان يلتقم الصبي الثدي حتى يطلقه لاي سبب

56
00:28:05.200 --> 00:28:34.300
يعني يمص يمص ثم يتركه من نفسه اما لنوم او لكي يتنفس او لانه شبع او لان امه قامت او لان مرضعته تحركت من الاسباب وهذا القول اختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

57
00:28:34.900 --> 00:29:05.900
شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للافتاء ان الرضعة هي التقاء الثدي وتركه هذي الرضعة القول الثاني ان الرضع هي الشبعة وهي الوجبة الكاملة وهي ان يرضع حتى يشبع سواء في نفس او نفسين او عشرة او عشرين او انقطع او لم ينقطع

58
00:29:06.450 --> 00:29:32.100
واشترطوا الا يطول الفصل لو انقطع لانه اذا طال الفصل اختلف واحد فيها هل يعتبر واحدة ولا ثنتين وهذا القول هو المشهور في مذهب الشافعيه وعندهم قول اخر كالقول الاول وعند الحنابلة قول الاخر كالقول الثاني

59
00:29:33.950 --> 00:29:55.800
لكن المشهور من المذهبين ما ذكرناه وهذا القول اختاره ايضا جمع من المحققين رحمنا الله واياهم. فمال اليه ابن القيم في زاد المعاد مال اليه ميلا يشبه ان يكون ترجيحا له

60
00:29:57.750 --> 00:30:29.350
واختاره العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي والعلامة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله على الجميع والقول الاول اقرب الاول اقرب واولى ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الرضعة والمصة والاملاجة

61
00:30:31.500 --> 00:31:12.950
سوى بين الرضعة والمصة والاملاجة فهذا يدل على انهما شيء واحد اذا مص حتى ترك فهذه مصة طويلة تعتبر  نعم   اي نعم اي لين يشبع   هم اخذوها قالوا انه في اللغة

62
00:31:16.650 --> 00:31:41.100
يقال الاكلة والاكل والشبع والوجبة والوجبة الشبعة والحقيقة ان اللغة تحتمل هذا وهذا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكلة ويشرب الشربة

63
00:31:42.100 --> 00:32:07.250
فيحمده عليها هذا يدخل فيه اكل اكلة كبيرة يعني صغيرة كلها تسمى اكلة كلها فاللغة تحتمل هذا وتحتمل هذا لكن بعظ من يرجح يقول ان العرف والعرف ايظا ما هو حاكم هنا لان هذولي عندهم عرف يقولون ذولي عندهم عرف

64
00:32:07.950 --> 00:32:26.100
لكن من اقوى ما يرجح به ما ذكرته لكم وان النبي صلى الله عليه وسلم سوء بين الرضعة والاملاجة وايضا يؤيد هذا القول ويرجحه ان الطفل لو انه التقم الثدي فلم يشبع

65
00:32:27.300 --> 00:32:55.750
ثم تركه فنام وطال الفاصل اكثرهم يرى ان هذه تعتبر ايش  فان كان اذا طال الفاصل رضعة فكذلك اذا قصر ايش الفاصل فهي ربعه وعلى كل حال رجح الشيخ ابن عثيمين هذا المذهب

66
00:32:58.250 --> 00:33:26.550
بقوله ان الاصل عدم ثبوت الرظاع ولا يثبت بالاحتمال او بالشك فيه والربعة يعني مختلف فيها. والثاني متفق عليه والاول مختلف فيه هنا قلنا ان هذا لا يلجأ اليه الا عند الاشكال

67
00:33:28.350 --> 00:33:43.700
اما اذا اتضحت السنة كما اشرنا اليه فما يلجأ الى هذا الرأي انما يرجع الي عند الشك مثلا في عدد الروعات الشك في وجود الرضاعة وما اشبه ذلك. فنقول الاصل عدمها

68
00:33:46.600 --> 00:34:13.500
اما هنا فايضا اذا قلنا الاصل عدمها هناك باب اخر ينبغي الترجيح به وانك كيف تزوجها بشخص وكثير من الفقهاء يقولون ايضا انه اخ لهب وعلى كل حال يعني المسألة من مسائل الاجتهاد لا يمكن ان تكون من مسائل القطع

69
00:34:14.850 --> 00:34:35.350
هي من مسائل الاجتهاد وهذا الذي نقوله هو الاقرب ولا يدل ولا يدل على بطلان القول الثاني لان له وجه وله حظ من النظر لكن لابد من ترجيح احد القولين احد المرجحات والله اعلم

70
00:34:38.550 --> 00:35:08.950
ارفع صوتك  خمس رضعات في جلسة واحدة خلك دقيق خامس رضعات في جلسة واحدة نعم ما في مشكلة لا اشكال فيها حد يرضع خمس رضعات وجالس جلسته وحدة في مشكلة

71
00:35:10.200 --> 00:35:40.250
ها خلي تنفس تبي يموت ما في مشكلة يعني لا يوجد اي مشكلة ما في اي مشكلة. نعم  ايش هل العبرة بالحولين او العبرة بالفطام قبل حوله؟ عبرة بالحولين العبرة بالحولين فلو فطمتهم بعد سنة

72
00:35:41.150 --> 00:35:56.350
بل لو ارظعته الرظاع الصناعي بعد شهر كما هو الواقع اليوم هل هو مفطوم الان حقيقة لانه صار يشرب ديد مثل حليب مثل ما يشرب الكبار. حليب نيدو ولا حليب بس نقط تختلف ايش

73
00:35:56.500 --> 00:36:15.150
التركيبة هذا المدعم بكذا وكذا مركب للطفل لانه يناسبه وهذا لكنه يعتبر حليب صناعي هو مفطوم للفطام حقيقته هو الفطام عن امه الفطام عن امه ليس الفتنة مع مطلق الحليب

74
00:36:16.150 --> 00:36:44.500
والا الرجال الكبير يشرب الحليب العبرة بالحولين لا بترك الحليب ولان الرضاع مؤثر في الصبي بخلاف الكبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم من الرواء الا ما فتق الامعاء وانشز اللحم يعني بنى اللحم

75
00:36:45.150 --> 00:37:03.650
يعني المؤثر رقم واحد كبير ما يؤثر في بناء بدنه والشريعة وضعت له حدا محدودا واضحا بين وهو سنتان من كملها انتهى موضوعه. واما من اللي يكمل ما باقي الا يوم

76
00:37:04.200 --> 00:37:30.550
فارضعته امرأة اخرى خمس رضعات صار ولدا لها  في اليوم الاخير من السنتين عندك اسئلة الدجاجة ذي والله كنت  يعني هذا الكلام اللي قلته عليه هسه واجد بس ما ودنا نفتح مجال

77
00:37:30.650 --> 00:37:56.800
نوسع الدقائق المسائل اللي ما لها حاجة يعني الاحكام كثيرة في مطولات كتب الفقه ولا يؤتى عليها بالمختصرات ولا في الدروس هذي يعني انما نعطي الاصول ويستفيد الطالب في هذا بالمراجعة وكثير من هذه المسائل يعني الدقيقة لا لا وجود لها في الواقع لكن الفقهاء

78
00:37:56.900 --> 00:38:17.800
من باب استيعاب الاحكام ومن باب تنشيط الاذهان وتربية الطالب على الفهم يتوسعون في تفاصيل الاحكام وبعضها لا يقع اصلا يسمونها مسائل الفرضيات يعني فان كان وان كان فان كان وان كان

79
00:38:18.150 --> 00:38:41.500
الفقه الافتراضي نعم وفيه واحد من طلبة العلم الف كتاب اسمه الفقه الافتراضي ولا يخلو الان مذهب. كان من اول يسمونهم اهل الرأي او ارأيتيه وا الحقيقة ان الان كل المذاهب الفقهية فيها ارأيت

80
00:38:41.550 --> 00:39:14.600
وهو مفيد لطلاب العلم لطالب العلم. نعم    هذا  ما قالت انه النص فيما انزل عشر رضعات يحرم نصه كذا فيحتمل ان يكون هذا نص ويحتل وهو اقرب للسياق انها ذكرت المعنى

81
00:39:15.100 --> 00:39:50.500
ذكرت المعنى بتسأل في تفاصيل الاحكام نذكرها باقي باقي ان شاء الله ما بعد تونا في البداية طيب ننتقل لمسائل اخرى الفائدة السابعة قد تكون الثامنة. السابع ولا الثامنة السابعة

82
00:39:50.950 --> 00:40:13.500
كويس اليوم ماشين على الترتيب اللي عندي ماذا يستفاد من الرضاع من الاحكام حكمان فقط حكمان فقط هذا هذا اهم ما يتعلق بهذا الباب ما احكام الاحكام التي يستفيدها المرتظع

83
00:40:14.400 --> 00:40:41.250
تضع منها في هذا الباب حكما. الحكم الاول التحريم والحكم الثاني ثبوت المحرمية التحريم يعني تحريم النكاح والمحرمات من الرضاع سبع نسوة ذكرناهم في دروس الفقه بالتفصيل ويمكن نذكر هذا حبيته في النهاية

84
00:40:41.900 --> 00:41:15.850
يكفينا هذا الاجمال  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالام التي ارظعته حرام عليه كامه وبنتها حرام عليه كاخته وحفيدتها حرام عليه ابنة اخته او ابنة اخيه وهكذا وامها حرام عليك حرمة جدته

85
00:41:18.200 --> 00:41:49.900
وهكذا وسنذكر ان شاء الله بعد الجهات التي تستفيد من الرضاعة اذا ذكرنا تفصيل الاحكام الثاني المحرمية المحرمية ومعناه ان يكون المرتظع محرما للمرأة التي رضع منها ومعناه يجوز ان يخلو بها لانه من محارمها

86
00:41:50.150 --> 00:42:17.850
ويجوز ان يسافر بها لانه من محارمها ويجوز ان ينظر اليها لانه من محارمها ويجوز ان يمسها وان يصافحها وان يقبل رأسها لانها لانه من محارمها واضح هذان الحكمان طيب يقول لك قائل يعني خلاص وش باقي

87
00:42:19.200 --> 00:42:43.650
والباقي واجد لا يستفيدها الانسان المرتظع من الرضاعة فما هي الاحكام وهي الفائدة الثامنة ما الاحكام اذا التي لا تستفاد من الرضاعة  نقول احكام كثيرة كثيرة نذكر منها خمسة احكام اساسية

88
00:42:44.700 --> 00:43:14.800
هذه لا تشتفى بسبب الرضاعة. تبقى على حكمه الاساسي ولا يستفيدها المتضع ولا الرابع المرضعة الاول التوارث التوارث ليس من اسباب الارث الرضاع المرتظع لا يرث من المرظعة والمرضعة لا ترث من

89
00:43:15.050 --> 00:43:37.350
المتضع لانه اسباب الرضاعة فلا اسباب الارث ثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للميراث سبب. كما في الرحابية كما هو معلوم عند اهل العلم يعني الاسباب الاساسية وفي اسباب فرعية اختلفوا فيها

90
00:43:39.800 --> 00:44:07.800
الاتفاق العلماء ان الرضاع ليس من اسباب الميراث اذا هناك احكام لا تستفاد بالرضاع. طيب مثل ماذا ايضا الثاني الصلة الواجبة والقرابة النسبية. لا تستفاد من الرظائف فلا يجب على المرتظع

91
00:44:08.450 --> 00:44:24.550
ان يبرأ امه من الرضاع ولا يجب عليه ان يصلها ولا يجب عليه ان يبر والده من اباه من الرضاع ولا ان يصله ولا تعتبر قطيعته لهم من قطيعة الرحم المحرمة

92
00:44:25.500 --> 00:44:51.000
لكن يقول العلماء الوصل بينهم مستحب. والبر بينهم مستحب استحبابا لا انه على سبيل ايش  الثالث من الاحكام الولاية الولاية فلا يستفاد من الرظاع الولاية الاخ من الرظاع لا يكون وليا لاخته من الرظاع في النكاح

93
00:44:51.750 --> 00:45:19.400
انه ليس وليا لها الخاء الرابع النفقة فلا نفقة بين الراضع والمرتظع منها فلا يجب عليه ان ينفق عليها ولا يجب على ابيه ان الرضاعة ان ينفق عليه هذا غير النفقة ما لها علاقة بالرضاعة

94
00:45:20.350 --> 00:45:42.000
الخامس وهو الاخير العقل في باب الديات لا يجب على المرتظع ان يعقل معهم في الدية في شبه العمد وفي الخطأ ما له علاقة هذا على العصبة بالنسب من النسب فقط

95
00:45:42.700 --> 00:46:08.000
هذه خمسة احكام هي اهم الاحكام التي لا تستفاد من الرضاعة فينتبه طالب العلم هذي المسألة اظنكم لم تسمعوها من قبل ها لن تجد هذه بالتتبع وبالاستقراء وبالبحث جمعناها جمعا بحمد الله

96
00:46:08.750 --> 00:46:32.900
قد يكون في احد كتبها لا ادري بس انا لم اجدها مكتوبة انما جمعتها جمعا بتتبع كلام اهل العلم وبقواعد الشريعة واصولها فليخطأ في هذا بعض طلبة العلم وبعض المشائخ يخطئون في مثل هذه المسألة

97
00:46:35.100 --> 00:46:58.700
وعلى كل حال انتبهوا لهذه الاحكام هذه من الاحكام المفيدة في هذا الباب الفائدة التاسعة دل الحديث وغيره على مشروعية الرظاع وانه ينبغي ارظاع الصبي فالاصل ان ترضعه امه فان لم يتيسر ارضعه غيرها

98
00:46:59.100 --> 00:47:17.700
الرضاع حق من حقوق الطفل الواجبة له على ابويه ولهذا يجب على الاب اذا لم يكن للولد ام او طلقت امه يجب على الاب ان يسترضع له امرأة اخرى ويعطيها اجرها

99
00:47:18.500 --> 00:47:39.900
الرضاع واجب للصبي لانه الصبي لا يمكنه لا ان يأكل ولا يشرب نفقته التي هي طعامه وشرابه هي الرضاعة ولهذا يجب كما قال تعالى وعلى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث

100
00:47:40.150 --> 00:48:11.700
مثل ذلك يعني ينفق على التي ترضع وقال فاتوهن اجورهن ايضا العاشر من الاحكام الرضاع قد يكون متيقنا وقد يكون مشكوكا فيه ما هو المعتبر المتيقن او المشكوك فيه المتيقن

101
00:48:12.600 --> 00:48:36.500
اما المشكوك فيه فالشك فيه قد يكون من وجهين الوجه الاول قد يكون في اصل الرضاعة في اصل الرضاعة هل وجد رظاع او لم يوجد  ارظعته فلانة وقال اخر لا ما ارظعت فلانة ولا ندري هل هذا صحيح ولا هذا صحيح

102
00:48:37.350 --> 00:48:57.450
نأخذ بأي القولين لعدم الرظاع الا اذا ثبت الرظاع لان الاصل عدم الرضا. فاذا شك في اصله الاصل عدمه واليقين لا يزول الا بالشك. واليقين لا يزول بالشك واليقين عندنا عدم وجود الرضاعة

103
00:48:58.300 --> 00:49:14.900
الوجه الثاني من الشك الشك في العدد. الشك في العدد في وحدة تقول انا مرظعته يقينا بس ما ادري ثلاث ولا اربع ولا خمس ولا ست ولا اه ثنتين ما ادري انا رضعته بس لست متأكدا

104
00:49:15.250 --> 00:49:46.000
ونقول الاصل عدم وجود الزائد تقول انا وظعته ثلاث او خمس اربع او خمس. نقول المشكوك مطروح يكون اربع والاربع لا تحرم على الراجح الفائدة الحادي عشر يقول العلماء يكفي في ثبوت الرظاع قول امرأة واحدة

105
00:49:46.600 --> 00:50:09.550
اذا كانت ثقة وكانت تعقل ما تقول احيانا يجيك حرمة كبيرة قد خرفت وتبدأ ترضع العالم كله. هذي لا يعتبر قولها وتكون ايضا عدلا تكون امرأة يعرف انها تريد فقط ان تفرق بين هذا وزوجته

106
00:50:10.000 --> 00:50:58.600
لابد ان تكون بمكان من العدالة الفائدة الثانية عشرة نعم ايه ايه الكلام انها متيقنة نعم هذي مسألة دي مسألة ما لها علاقة بالشك ها     لا اذا هي تقول ما عندي الا هذا

107
00:50:59.100 --> 00:51:33.300
تقول لا انا كاتبته في جوالي ولا كاتبته في دفتر بتأكد واعلمكم اصبرون لين تتأكد اما اذا كان هذا علمها انا شاكة قبلها شاكة    ترى هذي مشكلة الرضاعة هذي تسبب مشاكل كثيرة ولذلك ينبغي على المرأة ان تعرف من ارظعت وان تتيقن كم ارضعت

108
00:51:34.300 --> 00:51:52.800
وينبغي على الانسان اذا غلب على ظنه او كثر الشك في وجود رظاعة فالنساء غيرها كثير. يترك هذا الزواج لانه قد يأتي بعد سنة سنتين او عشر سنوات وتجي امرأة وتتأكد تقول لا مرظعين مئة مرة

109
00:51:53.300 --> 00:52:21.500
متأكدين خلاص معنا ينفسخ النكاح تماتيك النكاح ينفسخ وقد يكون يعني بينهم اولاد وقد تكون بينهم مودة وكذا طيب هذا حصل مرارا انا سألت عن هذا طيب لو حصل فسخ ان فسخ النكاح انا اقول يفسخ نقول افسخ اصلا

110
00:52:22.050 --> 00:52:45.300
اذا تيقنا منها وتأكدنا منه خلاص النكاح انفسخ والاولاد اولادهم ماذا يصنعون خلاص تقعد معه في البيت كايش ويربون عيالهم اخوين يربون عيالهم مع بعض لكن تكون لها غرفة مستقلة خلاص تنعزل عنه في غرفة

111
00:52:45.700 --> 00:53:07.300
انعزال اي اخت عن اخيها واذا ارادت ان تتزوج غيرهم فلتتزوج وهو اذا اراد ان يتزوج غيرها فليتزوج الله اكبر طبعا بعد ان تعتد منه اما بحيرة او بثلاث حيض على قول الجمهور

112
00:53:09.400 --> 00:53:28.550
لو كانت اذا جلست معه دينا ضعيف وما عنده دين يعني. الرجل بعض الرجال يكون ما عنده دين. فما يقبل الحكم هذا فقد يجامعها هنا نقول لا يجوز ان تبقى معه

113
00:53:29.300 --> 00:53:46.350
من اجل الذريعة اما الاصل الشرعي يجوز تبقى المرأة مع اخيها ما فيها بأس لو ارادوا البعد حتى ينسون المشكلة هذي او لكن كثير منهم يقولون لا بنقعد مع عيالنا يعني نضيع العيال ليش

114
00:53:47.050 --> 00:54:01.450
صعب تضييع الاولاد خاصة اذا كان فيهم صغار وايضا احيانا تكون المرأة ما عاد لها احد. مات ابوها وماتت امها. وما عندها دخل فقلت قد وين تروح الضعيفة مع اخوها الحمد لله

115
00:54:02.800 --> 00:54:21.300
بس بشرط ان لا يترتب عليه محرمات عليه ان هي تريد منه الحرام او هو يريد منه الحرام هذا لا يكون الا عند من لا دين له اللي ما عنده دين ولا يبالي يفرق بينهما

116
00:54:21.800 --> 00:54:40.200
فراق بينهما كما لو والعياذ بالله يعني بنت مع اخيها من النسب. اخوها الشقيق وهو فاجر راعي مسكرات ولا مخدرات ولا لا دين له ويبي يفجر فيها بل حتى لو كانت مع ابيها والعياذ بالله

117
00:54:40.250 --> 00:55:04.100
وابوها يريد الفجور بها لا تعيش معه تروح عند جدتها ولا تروح عند اختها ولا تروح عند في مكان تعمل فيه على نفسها طيب الفائدة الثانية عشرة من الذي يستفيد من الرضاعة ويأخذ احكامها

118
00:55:05.050 --> 00:55:32.500
الذي يستفيد منها هو الطفل المرتظع فقط  اما اخوته فلا يستفيدون من هذه الرضاعة شيئا لكن هو هذا الذي ارتظع يدخل على المرأة التي رضع منها وعلى اسرتها على جميع اسرتها بجميع فروعها

119
00:55:33.350 --> 00:55:54.650
يدخل على زوجها وعلى ابيها وعلى اخوتها وعلى امها يصير مثله مثل اولادها تماما من من من الولادة  فاذا اسرة المرتظع لا علاقة لها بالرضاعة لا تستفيد شيئا. فامه لا علاقة لها وابوه لا علاقة له وهو واخوانه

120
00:55:54.650 --> 00:56:30.600
لا علاقة لهم ولا اعمامه ولا اخواله ولا لكن هو فقط يدخل مع الاسرة التي رضع منها بجميع فروعها فوق وتحت ويمين ويسار على جميع الاحوال  ولهذا يجوز لاخيه من النسب اخوه الشقيق من امه وابيه ان يتزوج اخته من الرضاعة

121
00:56:33.600 --> 00:56:51.400
ويجوز لاخيه من الرضاعة ان يتزوج اخته ايش من اللثة ما بيهم صلة انما التي تحرم عليه هذه الزيجة الطفل او الولد الذي ارتظعه وهكذا البنت اذا وضعت من المرأة دخلت في اسرته

122
00:56:52.300 --> 00:57:11.750
لكن اخوانها من النسب يمكن ان يتزوجوا اخواتها من الرضاعة واخوانها من الرضاعة يجوز ان يتزوجوا اخواتها من النساء وهذا باجماع المسلمين لا خلاف فيه بين العلماء وقد يأتي له مسجد بيان بعد قليل

123
00:57:12.300 --> 00:57:45.500
الفائدة الثالثة عشرة الثالثة عشرة يتوهم بعض الناس من قديم قد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ان بعض الجهال يتوهم هذا وهو عندنا الى اليوم يتوهمون ان الرضاعة لا تفيد التحريم الا مع الطفل او الطفلة اللذان رضعان

124
00:57:45.500 --> 00:58:08.550
معا في لبن واحد يعني هذا ولد الاسرة هذي مثلا اسرة الودعان فيهم ولد رضع من اسرة الجهاني ولا الدريويش عسى ما يزعلون علينا زين اللي فاهم فاهم واللي ما فاهم ما فاهم

125
00:58:09.150 --> 00:58:32.350
شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد العزيز الداوود بعض المسائل الله يغفر لنا خطير عاقل بغدار درى ودار ما درى. واحنا نقول الحين دار درى ودار ما درى نعم نقول واحد من الودعان ارتظع من الدرويش ولا من الجهني زين

126
00:58:32.950 --> 00:58:55.450
فيكون هذا الودعاني دخل في هذه الاسرة يتوهم بعض الناس ان هذا الودعاني لا يدخل على جميع الاخوة اي ولد رضع معه او بنت رضع معها في نفس اللبن يعني اللي في سنه

127
00:58:55.550 --> 00:59:14.100
مثلا هو رضع في لبن مثل ما يقولون حصة او في لبن سمية او في لبن سليمان او احمد يكون احمد اخوه فقط او حصة فقط. طيب اللي قبله من الاولاد الكبار يقولون لا ما له علاقة. اللي تحته

128
00:59:14.100 --> 00:59:37.650
سنتين يقول ما له علاقة. هذا الكلام باطل باتفاق المسلمين واتفاق العلماء. وغلط ولا يتوهمه الا الجاهلون الصواب ان الجميع له اخوة اللي قبله واللي معه واللي ايش؟ واللي بعده. بل حتى الذي من هذا الزوج ومن الزوج

129
00:59:37.650 --> 00:59:54.400
الذي قبله لو كان عند المرأة اولاد من زوج سابق. او من الزوج الذي بعده عندها اولاد من زوج لاحق. كلهم اخوانهم من هذا الزوج الذي اللبن ينسب له او من زوج سابق او من زوج لاحق

130
00:59:55.000 --> 01:00:15.850
يكون ابنا لهذه المرأة لكن ليس بالضرورة ان يكون الزوج السابق ابا له ولا الزوج اللاحق ابا له فقط الزوج الحالي الذي ينسب له اللبن. اما اولادها فكلهم من اللاحق والسابق. اولاده لان هو دخل عليهم من جهة اخرى

131
01:00:15.850 --> 01:00:42.800
فجميع اولاد هذه المرأة ولو كانوا الف رجل او الف بنت هم اخوانه وهذا ما في خلاف بين العلماء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا فرق باتفاق المسلمين بين اولاد المرأة الذين رضعوا من الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق

132
01:00:42.800 --> 01:01:02.800
للمسلمين وما يظنه كثير من الجهال انه انما يحرم من رضع معه هو ظلال على صاحبه لم يرجع عنه فان اصر على استحلال ذلك استتيب كما يستتاب سائر من اباح الاخوة من الرضاعة فان تاب والا قتل

133
01:01:02.800 --> 01:01:28.050
انتهى كلامه رحمه الله يعني لانه استحل ما حرم الله ولا فرق بين كون المرتظع ذكر او ايش او انثى ايضا باتفاق المسلمين الفائدة الرابعة عشرة تنتشر حرمة الرظاع الى اقارب المرأة المرظعة

134
01:01:28.550 --> 01:02:01.100
اباؤها وامهاتها واجدادها وجداتها سواء كانوا من النسب ام كانوا من الرضاع هم ايضا اباؤه وامهاته واجداده وجداته وهكذا اخوانها واخواتها هم اخواله وخالاته من الرضاعة. وهكذا اعمامها والو ها هم اعمامه واخواله من الرضاعة الى غير ذلك

135
01:02:01.850 --> 01:02:33.400
وهكذا اباء ابيه من الرضاعة وامهاته واجداده وجداته واخوانه واخواته واعمامه وعماته واخواله كلهم يكونون من محارم هذا انظروا كيف تنتشر ايش؟ لانها مثل القرابة مثل النسب وهذا ايضا مما لا خلاف فيه بين المسلمين كما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذا كله

136
01:02:33.400 --> 01:03:05.950
متفق عليه بين العلماء ايضا تنتشر حرمة الرضاعة من تحت. من الاسفل وهم اولاد ايش المرتظع ولاد الشخص الذي رضع ها فانتشر الرضاعة فيه فاولاده يعتبرون محارم لامه وهي جدتهم من الرضاعة

137
01:03:06.800 --> 01:03:33.200
واخوانه هم اعمامه وان كانت بنت هم اخواله. وهكذا وهذا ايضا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية متفق عليه بين العلماء ويمكن ان ننتهي الى خلاصة مفيدة في هذا وهي الفائدة السادسة عشرة ان الجهات التي تستفيد من الرضاعة ثلاث جهات

138
01:03:33.200 --> 01:03:50.550
هي اكتبوا هذا فالذي كتبوه نادر وموجود ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ولم اجده انا منصوص عليه بهذا اللفظ عند الفقهاء وان كان منتشر في كلامه وقد يكون فيه من نص عليه لكن انا من قلة

139
01:03:50.700 --> 01:04:09.450
يعني تتبعي لم اقف عليه واشار اليه يبدو لي في المغني لكن اكثر من نبه عليه بوضوح شيخ الاسلام وابن القيم واشار اليه في الكشاف وشرح المنتهى والروضة ايضا لكن كما قلت

140
01:04:09.750 --> 01:04:33.450
الجهة الاولى جهة الام المرظعة وكل اقارب الام يصيرون اقارب له الجهة الثانية جهة الاب الذي له اللبن وهو زوج المرأة الحالي. فايضا كل اقارب هذا الاب من الرضاعة يكونون اقارب لهذا الابن المرتظع

141
01:04:33.600 --> 01:05:03.750
الجهة الثالثة جهة الولد او البنوة الابن المتضع فكل اولاده من الرضاعة يرجعون ايضا اقارب من الرضاعة  لهم لهم من جهة ابيهم هذي الجهات الثلاثة جهات الام جهة الاب جهة المرتظع نفسه

142
01:05:08.350 --> 01:05:42.100
مما يتفق عليه العلماء ان الرضاع الصناعي لا ينشر الحرمة ذكر بعض العلماء ان احكام الرضاعة هذي خاصة بهذه الامة دون غيرها والله اعلم ما يعني تتبعت هذا هذي اهم الاحكام

143
01:05:42.450 --> 01:06:03.900
المأخوذة من هذا الحديث نكتفي بهذا القدر واليوم تقريبا يعني اتيت بالفوائد التي عندي كلها يمكن له فائدة واحدة اشرت اليها وهي المحرمات بسبب الرضاعة هن هن سبع الام من الرضاعة

144
01:06:04.150 --> 01:06:25.150
والبنت من الرضاعة والاخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنات الاخ آآ من الرضاعة الاخت من الرضاعة هذي سبع محرمات من الرضاعة. وبهذا نكون انتهينا على جميع الفوائد المقيدة عندي

145
01:06:25.250 --> 01:06:40.250
وهذا سبق اظن لم يسبق اليه ما قد كملنا الفوائد مثل ما كملناه اليوم. والسبب والله اعلم اني انا مرتبها الصراحة اليوم ترتيب لا بأس به. وليست كثيرة وصلت كثيرة

146
01:06:40.250 --> 01:07:07.550
العشرين ولا يعني قريب من هذا انا مرقمها عندي تقريبا واحد وعشرين اثنين وعشرين  وش وصلت عندكم اللي يرقمون عشرين سبعطعش  تسعطعش بعضها يعني ما الاخيرة ذكرناها سردا لا يمكن ان تصل عندكم كما عندي. طيب نكتفي بهذا القدر نفتح مجال للمسائل

147
01:07:07.600 --> 01:07:30.900
كما هو المعتاد نبدأ بالقارئ الكريم ثم من وراءه تفضل اذا عندك شيء حط المكبر  الزوج وكان عند زوجتي اخت من الرضاعة هل يجمع ايش؟ ايش كان عند زوجته اخت من الرضاعة هل يجوز الجمع بين الاختين والرظاعة؟ لا ما يجوز

148
01:07:31.200 --> 01:07:54.650
لا يجوز الجمع بين اختين من الرضاعة. نعم ذولي؟ تفضل موجود عندك مجموعة ولا مجموعتين؟ اثنين ما شاء احسن الله اليكم يقول السائل اذا استخلفنا الامام بالركعة الثانية وانا لم اقرأ الفاتحة بالاولى معتمدا على تلاوة الامام فماذا اصنع

149
01:07:56.000 --> 01:08:23.250
السرية الظاهر سؤاله ما قرأ الفاتحة   يا مسألة محتملة محتملة والذي يظهر لي والله اعلم ان الامام اذا كان قد سكت سكون سكوتا طويلا يمكن ان يكون قرأ فيه الفاتحة فتكفيه قراءة الامام لان الساقط لا يعود. قد سقطت عنك

150
01:08:24.550 --> 01:08:40.100
اذا استخلفك مباشرة توه مكبر ويغلب على ظنك انك ما انه ما قرأ الفاتحة فيجب عليك ان تقرأ الفاتحة لانها لم تسقط عنك بعد ولا عن المأمومين ويجب عليك تأكيدا ان تقرأها لانك ستقرأها لك وللاخرين

151
01:08:41.300 --> 01:08:57.200
وبخاصة اللي يجون متأخرين ما قروا شي واما اذا كان في صلاة جهرية هذا واظح فان كان الامام انتهى من الفاتحة تقرأ السورة اللي بعدها ان كان لم يبدأ في الفاتحة تبدأ انت بالفاتحة

152
01:08:57.350 --> 01:09:16.350
فان كان قد قرأ بعض الفاتحة فقول ان للعلماء الاولى ان تبدأ من جديد ولا تبني على قراءته هذا اولى خروج من الخلاف ولان بعض العلماء يقول الفاتحة والاذان ونحوهما لا يجزئان لانها لابد ان يأتي بها شخص واحد

153
01:09:16.850 --> 01:09:40.450
قالوا مثل خطبة الجمعة وهي مسألة اجتهادية يعني قالوا لو يعني قرأ بعضها نبدأ من جديد ولو شرع في الخطبة تبدأ من جديد ولو شرع في الاذان تبدأ من جديد وهكذا على خلاف بين الفقهاء. والاولى انك تبدأ من جديد في جميع هذه الصور والله اكبر

154
01:09:41.400 --> 01:10:08.600
نعم اليك    اه يقولون انتظر يقولون ماذا ما حكم القنوت؟ قنوت النوازل في الصلاة السرية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان آآ ربما قنتا في الصلوات الخمس

155
01:10:09.300 --> 01:10:25.600
لكن اكثر قنوته صلى الله عليه وسلم كان في الفجر والمغرب والفجر كان اكثر يعني بعض العلماء قال يعني حتى يجمع بين النصوص في بداية النازلة يقنت في الصلوات الخمس

156
01:10:26.400 --> 01:10:47.150
ثم يخفف فيقتصر على المغرب والفجر ثم يخفف فيقتصر على صلاة الفجر والله اعلم ومما ينبه له الفقهاء ان الامام لا يقنط في صلاة الجمعة قالوا لانه يكتفي بالدعاء يوم الجمعة. الجمعة فيها دعاء في الخطبة. هذا كافي

157
01:10:47.600 --> 01:11:09.250
ما له داعي يدعو في الخطبة للمسلمين في نازلتهم ثم يدعو يكون تكرار لكن لو دعا ما في حرج يعني ولا تبطل الصلاة. لانه دعاء لكن تركه او لا ولانه ايضا لم يرد لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الجمعة

158
01:11:09.350 --> 01:11:30.500
عفوا نعم في صلاة الجمعة وذلك اكتفاء ايش الدعاء في الخطبة والله اعلم نعم السلام عليكم هل صحيح ان النقر عن الشافعي التحريم يكون حقه عشرة  هل من اقوال الشافعي انه

159
01:11:30.700 --> 01:11:56.800
الرضعات المحرمة عشر ما وقفت على هذا ما وقفت على هذا لكن قاله بعض العلماء قلة من العلماء قالوا الرضعات المحرمة عشر وقد يستدلون بحديث عائشة ويقول لا يثبت النسخ بمجرد الاحاد يعني

160
01:11:57.300 --> 01:12:17.350
وقد يستدلون برواية احمد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل ارضعيه عشر رضعات جاء في رواية لاحمد وهي رواية شاذة وهي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن اسحاق

161
01:12:17.400 --> 01:12:44.100
وقد خالف فيها جمع من الثقات فهي لا تصح والله اعلم. نعم تفضل تفضل تفضل  هل تعتبر ساحات المسجد الحرام والنبوي من ساحات تابعة للمسجد اما الحرم المكي فعندي انها لا تعتبر من

162
01:12:44.250 --> 01:13:03.100
من المسجد لانه لا لا لا لا ليس فيها جدار حاجز اما ساحات المسجد النبوي يعني هي من المسجد لانه لها آآ سور حاجز وان كان يبدو ليس في جميع الجهات

163
01:13:03.300 --> 01:13:18.100
ان كان ليس في جميع الجهات فيقال ليست من المسجد. لكن اذا اتصلت به الصفوف فلا حكم مسجد لكن لا يعتكف فيها والله اعلم ماشي يلا يا محمد. سلام عليكم

164
01:13:18.300 --> 01:13:37.350
يقول السائل كم يجب ان تكون طول وعرض سترة ارض السترة. سترة الصلاة اما طول السترة في الصلاة فهي ذراع اربعة وخمسين الى ستة وخمسين سنتي مثل مؤخرة الرحل كما جاء في الحديث

165
01:13:38.350 --> 01:13:51.850
واما عرضها فليس لها عرظ ليس لها عرظ. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي احيانا الى العنزة بل كانت تحمل معه العنزة وهي دقيقة كان الصحابي يصلون الى اميال المسجد

166
01:13:53.300 --> 01:14:17.000
وهي اعمدته فعرظها ليس لها عرظ خاص والله اعلم هل المنديل يصلح ان يكون سترة اكثر المناديل اقل من يمكن خمسة وعشرين سانتي يعني لا لا يكون سترة كاملة او تامة

167
01:14:17.200 --> 01:14:37.450
لكن اذا لم يجد غيره لا بأس اما اذا وجد غيره فينبغي الا يستتر به لانه قصير خمسة وعشرين سنتي واحنا قلنا السترة مثل مؤخرة الرحل كما في الحديث ومؤخرة الرحل ذراع كما قال العلماء وهو قيل اربعة وخمسين سنتيمتر

168
01:14:37.700 --> 01:14:58.850
ستة وخمسين سنتيمتر والله اعلم السلام عليكم. يقول السائل هل هل الذي يتعلم الانترنت يعد يعد طالبا العلم اللي يتعلم من الانترنت تعلما صحيحا عند اه في مواقع صحيحة للعلماء ثقات

169
01:14:58.950 --> 01:15:20.400
ويفهم كلامهم ويبدأ شيئا فشيئا فهو ان شاء الله طالب علم لكن لا ينبغي ان يلجأ الى هذه الطريقة الا في حالتين. الحالة الاولى حال عدم وجود علماء مباشرة يتعلم عليهم الانسان. الحالة الثانية حالة تكميل العلمي. التكميل

170
01:15:20.600 --> 01:15:35.850
العلمي يعني يدرس عنده المشائخ مباشرة ويدرس على انترنت عن طريق الوسائط هذي فهذا طيب وقد ذكرت انا في مواضع ان طرق التعلم من حيث هي خمس على خمس مراتب ذكرتها فابحث عنها نعم

171
01:15:37.200 --> 01:16:01.450
نعم يا عمر وراكم ترجعونا انتم ماشي   ها؟ باحة ساحة نعم  ساحات المسجد ان كانت مسورة فهي من المسجد باب مفتوحة فهي ليست من المسجد هذا نعم السؤال الثاني هل ان والانسان

172
01:16:02.650 --> 01:16:24.200
المصلون  هل يكفي الخط سترة؟ لا. الخط لا يكون سترة قال بعض العلماء وهو يعني المذهب عندنا قالوا الا اذا لم يجد شيئا البتة فليخط خطا للحديث الوارد في هذا الباب

173
01:16:24.550 --> 01:16:44.650
في المسند والسنن وهو حديث مضطرب لا يصح لكن يستأنس به عند عدم وجود غيره واحمد يعني قاله استئناسا يعني والا هو لا يصحح الحديث كما زعمه بعضهم والله اعلم

174
01:16:45.550 --> 01:17:05.000
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل كنت كنت اقول سمع الله لمن حمده بلال اي نعم خلاص عدلها لا تقولها ما يجوز تقول حمد. قل حمد. نعم ماشي. يقول احيانا تطلع معي بالألف. هاه؟ احيانا انسى وتطلع من الألف. لا تجي احيانا ذي

175
01:17:05.000 --> 01:17:42.800
عنك عظم صلاتك لا تتلاعب بالصلاة نعم صالح  بعد انتهاء وقت      لا يصل الى هذا لا يصلنا لا يصل الى هذا لا يشدد الانسان على نفسه في هذا يقول درست في مدرسة ولكن هذه المدرسة

176
01:17:43.000 --> 01:17:58.500
نضيف الدرجات بدون مجهود مبذول. وتضع درجات عالية وهمية بدون تدخل من الطالب. والان قدمت في احد الجامعات في الشريعة الاسلامية فما حكم ذلك على كل حال. هذا الفعل من هذه المدرسة حرام. لا يجوز

177
01:17:58.750 --> 01:18:22.500
اتفاق العلماء الا في القدر الذي لا بد منه مما تبيحه الوزارات وزارات التربية مثل درجة درجتين للشخص اللي ما باقي له شي يعني يدفونه عادة كنظام يعني ثلاث درجات مثلا اما المدارس الذي تكب الدرجات كب انسان ما يستاهل عشرة ويعطونه خمسين ستين هذا حرام

178
01:18:22.500 --> 01:18:36.400
وهو من الغش والتغشيش والكذب والتلاعب وخيانة الامانة فالواجب على المدارس اهلية كانت او حكومية ان تتقي الله جل وعلا ولا يجوز للانسان ان يقبل هذا ولا ان يدرس في مثل هذه المدارس

179
01:18:36.400 --> 01:18:59.800
وهو يعلم بهذا وعلى كل عمل حصل له مثل هذا فليتب الى الله جل وعلا وليصلح علاقته بالله جل وعلا وارجو ان انه اذا تاب تاب الله عليه ولا يجوز للاباء ايضا ان يطالبوا المدارس بهذا. يقول انا ما جبت عيالي عندكم لا تكبون عليهم الدرجات. هذا حرام على الاب وحرام على المدرس وحرام على المدرسة

180
01:18:59.800 --> 01:19:15.600
وحرام حرام على من يتابعهم وهذا للاسف قد استشرى في كثير من المدارس الاهلية فليتقوا الله جل وعلا وتأتيني اسئلة كثيرة جدا من المدرسين والطلاب حول هذا. كثيرة جدا وخاصة اوقات الاختبارات

181
01:19:16.050 --> 01:19:38.500
وهذا من المنكرات العظيمة التي شاعت في الناس اليوم الواجب تقوى الله جل وعلا على هذه المدارس وعلى المدرسين وعلى الادارة جميع من يتعلق بهذا الامر الطلبة واولياء امور الطلبة يتقوا الله جل وعلا. ولا ينجح بالغش والكذب والتدليس. والله اعلم

182
01:19:39.600 --> 01:20:11.050
نعم   وكانت الطائرة تستهبط هل له اذا كان في الطائرة ويعلم ان انه سيدرك وقت الضرورة ان يؤخرها الى وقت الضرورة لا لا يؤخرها الى وقت الظرورة تصلي في الطائرة على حسب حاله ولا يؤخرها وقت الضرورة. هذا على القول بإثبات وقت للضرورة. اما انا ذكرنا قديما ان الاقرب ان ما في

183
01:20:11.050 --> 01:20:28.000
شي اسمه وقت ظرورة ما في شيء الصحيح اسمه وقت ظرورة فعلى هذا يجوز ان يؤخرها الى وقت الكراهية للعصر واما العشاء فليس لها غير منتصف الليل لا فيها وقت كراهية ولا وقت ضرورة

184
01:20:28.900 --> 01:20:48.700
وباقي الاوقات ليس لها لا ضرورة ولا كراعية الفجر ليس فيها والظهر ليس فيها والمغرب ليس فيها الله اعلم. نعم السلام عليكم. يقول السائل هل يمكن ان انوي عند شرب الشاي ان اتقوى به على طاعة الله

185
01:20:48.800 --> 01:21:10.150
يجوز بكل طعامك وشرابك ان تتقوى ان تنوي التقوي الى طاعة بان تنوي به التقوي على طاعة الله او ان تنوي به  التمتع بالحلال كما قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم

186
01:21:14.050 --> 01:21:35.050
بالنسبة للتضعيف في الساحات هذا ينبني على هل الساحات من الحرم او لا ثم اذا قلنا ليست من الحرم هل التضعيف للحرم كله او خاص بالمسجد هذا في مكة اما المدينة ما اعرف فيه خلاف

187
01:21:35.100 --> 01:21:53.250
ان التضعيف خاص بالمسجد ينبني على هذه المسائل كلها ثم ايضا اذا اتصلت الصفوف فالتضعيف حاصل على كل حال والله اعلم. نعم يقول السائل كيف اتدبر واخشى عند القرآن والصلاة

188
01:21:53.450 --> 01:22:04.450
كيف يتدبر بالقرآن باحضار عقلك ليس لك من صلاتك الا ما عقلت كما يذكر عن ابن عباس ولم اقف عليه مسندا واما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اصل له

189
01:22:04.600 --> 01:22:24.200
وقد رواه ابو نعيم في كتاب الحلة عن عن سفيان   اعقل صلاتك وتدبر وجاهد نفسك في هذا وتصل ان شاء الله ان شاء الله الى الخشوع بتربية النفس وتعودها على هذا والمجاهدة والله اعلم. نعم

190
01:22:25.000 --> 01:22:43.500
عليكم. يقول السائل ما رأي الشيخ في كتاب الشيخ صالح السدلان احكام صلاة الجماعة كتاب جيد احكام صلاة الجماعة للشيخ صالح السدلان كتاب جيد وايضا احكام الامام او الامامة والمأموم احكام الامامة او الاحكام المأموم والامام

191
01:22:43.600 --> 01:23:03.950
الدكتور منيف كتاب جيد ممتاز ومفيد وفيه توسع كتب جيدة بحوث كل البحوث اللي اللي هي اصلها دراسات او بحوث علمية مفيدة لطالب العلم بغض النظر عما يصلون اليه من من اقوال او تحريرات او

192
01:23:04.100 --> 01:23:30.500
يبقى انها مفيدة لطالب العلم يعني وان كانت تتفاوت في فائدتها وايضا تتفاوت ايضا في في في في استيعابها للمسائل وفي دقة الكاتب في مسائلي تتفاوت هذه الكتب كون انسان جلس سنتين يعمل ثلاث سنوات يشتغل او حتى شهر شهرين ثلاثة لو بحث تكميلي مثلا

193
01:23:30.850 --> 01:23:44.000
يعطيك في دقيقتين تقدر تقراه في مثلا فاشتريه ولا حتى ما تشتريه تقع في النت وتقراه في عشر دقايق ولا ربع ساعة ولا تقرأ ما تريد هذا يعرفه من جرب

194
01:23:44.300 --> 01:24:02.250
البحث في مسائل علمية متعب جدا. متعب احيانا تبحث في عشرين ثلاثين اربعين كتاب لا تجد بغيتك وبخاصة المسائل الدقيقة احيانا ما يذكرها الا واحد اثنين ثلاثة. فتجد باحث جمعها لانه اشتغل سنوات على الموضوع فاعطاك اياها

195
01:24:02.250 --> 01:24:15.350
يعني في اناء من من من فضة كما يقولون وان كان لا يجوز اناء من فضة لكن في اناء جميل نقول احسن ها؟ او في طبق من كما يقولون ولا يجوز الطبق من ذهب نعم

196
01:24:15.750 --> 01:24:45.050
دائما يذكرونها في الذم   من ماس الماس قد يكون ما يجوز لانه اسراف. في طبق جميل حسن وخلاص يعني. ماشي اللي بعده سلام عليكم. يقول السائل في احدى المكاتب يباع كتاب مكون من مجلدات كثيرة. مجلدا من باب التسهيل على الطالب. الا

197
01:24:45.050 --> 01:25:00.950
الا ان مجمل سعر مجلدات اذا تم شراؤها مفردة يزيد على سعرها بالجملة. فالهاء في هذا البيع محظور لا لا ما في بأس اللي يبيع الكتب قطاعي في المكتبات او يبيعه اجمالا كيف

198
01:25:01.300 --> 01:25:16.950
هذا بيع ما في بأس هو حر ومعروف انه اذا باعت الكتاب عشرة مجلدات كاملة اخف مما لو باعك مجلد مجلد يعني انا لو عندي مكتبة مثلا او عندي كتاب عشر مجلدات زين

199
01:25:17.050 --> 01:25:30.700
ابى ابيعها مثلا مئة ريال لكن تقول لا انا اريد مجلد اقول لك خذه بخمسطعش يمكن تفسد علي المجموع بتخرمل كتاب بخمسطعش او خذه بعشرين عاد متى يجي واحد يطلب جزء ثاني

200
01:25:31.450 --> 01:25:48.250
كثير من الناس ما يشفي الا من المستعمل طبعا ماشي سلام عليكم. يقول السائل ما توجيهكم في كيفية التعامل مع كتب مذهب الامام احمد الكثيرة. كثيرة؟ نعم كل المذاهب كتبها كثيرة مو بمذهب احمد

201
01:25:48.350 --> 01:26:09.150
المذهب احمد يمكن من اقل الكتب بالنسبة لغيره اذا رأى رأينا كتب الحنفية والشافعية اكثر من كتب العلم ومنتشرون جدا ومشايخهم وعلماء اكثر من الحنابلة. الحنابلة كاد ان يندثر مذهبهم كما يقول الشيخ عبد القادر بدران

202
01:26:09.550 --> 01:26:27.650
لكن لهم كتب كثيرة طيبة مباركة يعني ويكفيهم يعني في الفقه نتكلم عنه ويكفيه المغني الذي لا يوجد مثله في كتب المذاهب الاخرى المغني هو كتاب الفقه الاسلامي الفريد. سبحان الذي وضع له القبول. كل المذاهب تستفيد منه

203
01:26:28.400 --> 01:26:45.900
ولا اعرف انا في لحظتي هذه كتابا هو افضل من المغني في الفقه الاسلامي وانتهاء كان في كتب تقاربه وتساميه يعني ويلي في الرتبة المجموع للنووي الحقيقة لكن المجموع لم يكتمل

204
01:26:46.150 --> 01:27:11.350
اه بنفس نووي قلم النووي انما كمل بقلم غيره والتكملة الاولى فيها توسع والتكملة الثانية يغلب عليها النقل يعني وان كانت مفيدة يعني وان كان من الملحوظات عليها تكملة المطيع رحمه الله انه يشرح كتب الشافعية بالمغني لابن قدامة وهذا غلط غلط عظيم الحقيقة

205
01:27:11.700 --> 01:27:35.000
يعني الكتاب شافعي مفترض يشرحه بكتب الشافعية يروح للماء وردي يروح للكتب الاخرى المطولة ها التكملة تكملة المطيع فهو يجي يقول لك وفي المسألة روايتان عن احمد هذا غلط تقول وفي المسألة روايتان عن الشافعي

206
01:27:35.150 --> 01:27:51.650
ادي بقى الاولى ذكرها فلان وفلان وفلان والثانية ذكرها يتتبع كتب بس صعبة عليه طبعا صعبة لان الكتب هذه بعضها مفقود وبعضها غير اخذ الشيء الاقرب يعني وان كان كتاب عظيم وفيه فوائد بس انا من ملحوظات اللي عليه

207
01:27:51.750 --> 01:28:04.800
انه كثيرا ما يشرح من المغني وهذا غلط عظيم هذا كتاب في مذهب الشافعي تشرحه من كتب الشافعية وان اتعبتك. ثم ترجع الى كتب ولا تأخذ حتى من كتب الحنابلة مذهب الشافعي

208
01:28:04.800 --> 01:28:30.050
ابدا على كل حال لكن كتاب المجموع كتاب عظيم جدا جدا يعني كتاب مفيد جدا لكنه لم يكتمل   عبد القادر بدران من علماء الشام قال وقد كاد ان يندثر مذهب الحنابلة الا انه قد نشأت دولة في جزيرة العرب قد احيت هذا المذهب

209
01:28:30.550 --> 01:28:55.550
الدولة السعودية لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله ونشر مذهب الحنابلة وطبع كتب مذهب الحنابلة الدولة السعودية اجتهدت قد آآ يعني آآ كثير من كتب الحنابلة سواء من الدولة مباشرة او عن طريق العلماء او عن طريق التجار في هذا البلد يعني

210
01:28:55.750 --> 01:29:19.350
كله في هذه الدولة يعني والان طبعا عامة كتب الحنابل انما تنشر وهي كتب عظيمة يعني الحنابلة مثلا لهم المغني لا يوجد مثله في كتب المذاهب الاخرى ابدا ولهم الانصاف للمرداوي لا يوجد مثله في كتب المذاهب الاخرى ابدا. لا يوجد هذان كتابان لا يوجدان

211
01:29:19.350 --> 01:29:43.200
كانت المذاهب الاخرى المغني في الخلاف العالي والانصاف في الخلاف المذهبي لا يوجد مثله اثنا عشر مجلد كلها يحذر فيها مذهب الحنابلة هذا احنا نفاخر به المذاهب الاخرى. وان كنا نحن لا نقلد يعني التقليد الاعمى او التقليد البحت. لكن نستفيد من

212
01:29:43.200 --> 01:30:01.000
لا بالانصاف فوائد كثيرة جدا بل هي مفيدة لمن اراد ان يرجح داخل المذهب يعني يعني يتتبع الاقوال داخل مذهب سواء كانت روايات او وجوه او مجرد اقوال كتاب عظيم جدا

213
01:30:01.000 --> 01:30:22.800
المرداوي وبعض الناس يظن انه لا فائدة منه بل هو مفيد جدا لطالب العلم المنتهي وطالب العلم المتقدم وطالب العلم المجتهد مفيد للغاية وفيه اختيارات ونقولات مثل عن ابن تيمية وعن ابن قاضي الجبل وعن ابن رجب قد لا تجدها مطلقا او لا تجدها

214
01:30:22.800 --> 01:30:52.950
بعض الكتب التي ينقل عنها غير موجودة الخلاف العالي بين المذاهب يعني الاخرى وعن السلف. اما الخلاف غير العالي وهو داخل المذهب يسمونه النازل او  الذي يقول ان احمد ليس فقيها ولا مذهب له. هذا لم يقله الا يعني اثنان فيما اعلم

215
01:30:53.050 --> 01:31:20.850
وانكر عليهم الحنابلة وكلام لا شك باطل يعني. كلامهم باطل اما الاول فهو ابن جرير الطبري رحمه الله والعلماء الحنابلة اساءوا اليه بسبب كلمته هذه وقد اخطأ والثاني  آآ الكل هراسي

216
01:31:21.000 --> 01:31:42.850
الكيا الهراسي من اصحاب الشافعي وقد رد عليه الحنابلة واول من رد عليه وهو اول من الف في المفردات ابو الوفاء ابن عقيل وعند الحنابلة علم اسمه المفردات لا يوجد في المذاهب الاخرى بسبب هذا الكلام

217
01:31:45.350 --> 01:32:09.650
ويعني ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ذكر الائمة الثلاثة ولم يذكر ما احمد يعني اشعارا بانه كان محدثا ليس فقيها مع انه كان يذكر اقواله اقواله يذكرها في كتابه اللي هو التمهيد

218
01:32:10.150 --> 01:32:30.150
اذكرها وهي من مصادر اقوال احمد لانه يبدو انه كان عنده سنن الاثرم ومسائل الاثرم التي نقل فيها اقوال الامام احمد. فكثيرا ما ينقل اشياء لا توجد في كتب الحنابلة. لان عنده

219
01:32:30.150 --> 01:32:47.300
مسائل الاثرم او سنن الاثرم التي ينقل فيها الاثرم ابو بكر بن الاثرم من كبار اصحاب الامام احمد كثير ولذلك من اراد ان يجمع كلام الاثرم ونقولاته نحن يمكن يتتبعها في كتاب التمهيد

220
01:32:47.550 --> 01:33:18.650
تمهيد موجودة واحيانا يذكرها يعني بالفاظها وعلى كل حال اي الامام احمد فقيه من اجلة الفقهاء لكنه فقيه محدث ليس مثل بعض الفقهاء فقيه غير محدث ولولا ضيق الوقت لتذكرت لكم اشياء يعني خلاصة خلاصتها سأذكرها باختصار الامام احمد كغيره من الفقهاء كشاف

221
01:33:18.650 --> 01:33:38.450
استفادوا من كتب الحنفية لان من اوائل من كتب الفقه هم الحنفية استفاد منهم الشافعي واستفاد منهم احمد كتب محمد بن الحسن بالذات اخذوا منها الفقه واستفادوا منه واحمد استفاد ايضا من الشافعي والشافعي هو فقيه الامة

222
01:33:38.800 --> 01:33:58.200
بلا منازع. يعني كلمة الناس عيال في الفقه على فلان انا لم اقف عليها الا لرجلين. ابو حنيفة وهي كلمة صحيحة والشافعي وهي الكلمة الصحيحة ابو حنيفة لا شك من كبار فقهاء الامة

223
01:33:58.250 --> 01:34:21.150
لكن مشكلة ابي حنيفة انه كان بعيد عن الحجاز وبعيد عن الحديث فبنى جملة من ارائه وكثيرة من ارائه على القياس والرعي والعمومات وقواعد معينة ايضا يخطئه فيها المحققون من اهل العلم ولذلك ينتبه الانسان اصول الحنفية تختلف عن اصول الجمهور

224
01:34:21.300 --> 01:34:41.300
ولذلك علماء الاصول قسمان ثم نشأ قسم ثالث متأخر يسمونهم الحنفية او اهل الرأي واهل الكلام او الشافعية الثاني اهل الكلام لان اكثر من كتب فيه ابتداء هم اهل الكلام او الشافعية لان الامام الشافعي ثم اصحابه

225
01:34:41.300 --> 01:35:01.200
كتبوا في هذه الطريقة ثم جاء من المتأخرين من جمع من حاول ان يجمع بين الطريقتين على كل حال ينبغي ان يتنافى بهذه قضايا يعني تؤخذ بالدروس العلمية وطول الممارسة والجلوس عند العلماء والدراسة على اهل العلم

226
01:35:01.850 --> 01:35:18.250
وخاصة دراسة علم الاصول على الناس اللي متمكنة فيه. وعلم الفقه على من هو متمكن فيه يعرف هذا. وكذلك قراءة الكتب تاريخ الفقه الاسلامي وهي كثيرة كثيرة منها المطول منها المختصر

227
01:35:18.750 --> 01:35:37.850
على كل حال ارجو ان اكون اجبتك على سؤالك في تكملة السؤال يقول وما هي الكتب الاصلية الدراسية من الكتب التي تتخذ تتخذ كمراجع للمسائل  وشو هذا الاول؟ في كيفية التعامل مع الكتب مثلا بالامام احمد كثيرة

228
01:35:38.700 --> 01:35:54.900
ما يعني كيف تتعامل مع كتب المذهب الكثيرة هذا هذا شيء يحتاج الى جلسات وعلى كل حال ننصحك دائما ان تتخذك شيخ يعلمك والشيخ يعطيك المراتب الكتب صعبة الكتب هذي يعني

229
01:35:55.050 --> 01:36:15.050
كتب هذي على درجات مختلفة وانواع مختلفة منها متون ومنها شروح ومنها حواشي ومنها مطولات ومنها مختصرات ومنها متوسطات ومنها كتب تحرر بالدليل وكتب غير الدليل بالتعليل ومنها لا دليل ولا تعليل ومنها كتب تذكر الخلاف العالي ومنها

230
01:36:15.050 --> 01:36:29.600
الكتب لا تذكر خلاف مطلقا ومنها من تذكر الخلاف داخل كتب ومنها كتب واضحة المعالم ومنها كتب طلاسم لا يمكنك ان تفهمها. فالمقصود انه لا يعني هذه القضية ليست قضية

231
01:36:29.600 --> 01:36:46.650
والعلم لا يؤخذ مباشر عن طريق الكتب ابدا ان يؤخذ عن طريق العلماء ويعطونك المفاتيح على كل حال هذا انصحك ايها السائل ان ترجع الى عالم مباشرة لكن لو اردت ان تقرأ

232
01:36:47.200 --> 01:37:10.550
يعني تقول انا بعيد انا في اوروبا ولا في امريكا ولا في قرية يعني انصحك يعني ان تقرأ الكتب المعاصرة السهلة الواضحة لا انصحك ان تبدأ بقراءة الكتب الصعبة والكتب المليئة بالخلاف لانك ستضيع مثل اللي يطب في البحر وهما ما يحسن يسبح يعني

233
01:37:11.600 --> 01:37:34.750
ان قرأت المتون لم تفهمها من قرأت الحواشي ما حويت شي من قرأت الشروح ضيعت الفتوح يعني ستضيع ستظيع لكن انا انصحك ابتداء ستة اشهر الى سنة هي سنتين تقرأ في كتب المعاصرين اللي فيها نوع من

234
01:37:34.750 --> 01:38:01.300
سهولة منها اعطيك امثلة يعني منها وتبدأ بالعبادات فقط حتى تفهمها منها كتاب فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين منها فتاوى اركان الاسلام الشيخ ابن عثيمين منها الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية للشيخ ابن عثيمين منها فقه السنة للسيد سابق منها

235
01:38:01.300 --> 01:38:25.350
الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان منها الشامل في الفقه الشيخ صبحي الحلاق  منها كتب كثيرة جدا الحقيقة يعني السنة يبدو لي اسمه كذا للدكتور عبد العظيم بدوي وغيرها كتب يعني

236
01:38:25.450 --> 01:38:46.700
كثيرة ومنها كتابي وهو مطبوع كتاب الوجيز في فقه العبادات وهو في نظري في نظري لاني كتبته بعدها وحاولت ان يكون يعني مختصرا مستفادا يعتبر من افضل ما كتب اليوم

237
01:38:46.750 --> 01:39:00.300
من حيث سهولة العبارة ووضوح العبارة قد قال قرأه كثير من الاخوة فذكروا لهذا حتى جاءني شخص يقول قريته في ثلاثة ايام تقريبا وفهمته كله الا هذه المسائل لما كان جاءني يسألني عنها

238
01:39:01.850 --> 01:39:20.900
وانا كتبته وقرأ علي ايضا وعدلت عليه بعد ذلك تعديلات كثيرة وهو مطبوع في يعني يمكن ما هو مجلد غلاف لكنه متوسط الحجم اسمه الوجيز وعندي ايظا موجود في الانترنت وعندي من اراده

239
01:39:20.950 --> 01:39:38.250
يرسل لي ارسل له بي دي اف وهو على طريقة السؤال والجواب الذي يقرأ فيه يفهم اهم شيء في فقه العبادات وعندي الوسيط في ثق العبادات ايضا لكنه لم يكتمل بعد بيطلع في مجلدين

240
01:39:38.550 --> 01:39:56.100
تقريبا يحتمل ثلاثة. لكن اظن سيكون واوسع هو اوسع من الوجيز هذا وعندي المختصر في فقه العبادات يعني شبه المتن بس اني ما كتبته الى الان لاني متردد في بعض

241
01:39:56.450 --> 01:40:20.800
يعني الامور تركتها والله اعلم اما السؤال الثاني ايش قالوا؟ سؤاله الثاني؟ قالوا ما هي الكتب الاصلية الدراسية؟ من من الكتب التي تتخذ كمراجع للمسائل ونحو ذلك ذا يبي لك يعني كل مذهب في الفقه تبي الفقه بس ولا العلوم الاخرى؟ على كل حال

242
01:40:21.200 --> 01:40:38.350
يعني يصعب ان هذا هذا انا كان عندي محاضرة قبل سنة ونص سنتين يا ابني طالب العلم مكتبته قد تكون موجودة في الانترنت اظنها موجودة وان كانت مختصرة ايضا موجودة؟ موجودة

243
01:40:38.750 --> 01:41:00.250
مختصرة بس اظن اني ذكرت فيها اساسيات اظن انا نسيت الان واشتكرت فيها لان هي كان المطلوب فيها يعني لفئة معينة ولعلي لعلي لعلكم تذكروني اضع محاضرة يعني حضورية يعني في هذا الباب ان هذه كانت محاضرة عن طريق

244
01:41:00.600 --> 01:41:19.050
يعني الانترنت لاهل الكويت طلبوا مني هذا الموضوع يعني لعله يكون عندنا محاضرة بهذا الموضوع تكون حضورية حتى يصير فيها اخذ وعطاء ونقاش يستفاد منها. نعم. ماشي. باقي شيء نعم

245
01:41:20.150 --> 01:41:41.250
هي اوائل تقرأ ايش اول كتاب يقرأ ابن القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي هذا من اوائل ما يقرأ لابن القيم يعني يليه اغاثة الله فان من مصايد الشيطان

246
01:41:41.900 --> 01:42:03.600
يليه على استحياء زاد المعادي خيري هدي العباد. يعني غالبه واظح خاصة المجلد الاول والثاني لكن لما تدخل الثالث والرابع يبدأ يغوص بك في مسائل وخلافات. وان كان حتى الاول والثاني يطلع لك مسائل يطيل فيها النفس ما تناسب المبتدئ

247
01:42:03.600 --> 01:42:29.050
كان في عدة مختصرات له فاذا قرأت مختصر اللي زاد المعادي لا بأس يكون جيد يعني هذه يعني اهم كتب ابن القيم التي تناسب المبتدئ الثلاثة هذه التي ذكرتها وبعض كتبه لا تناسب المبتدئ ابدا مثل الصواعق المرسلة

248
01:42:32.900 --> 01:43:02.700
وفي شي يناسب المتوسط يعني مثل مدارج السالكين مفتاح دار السعادة ومثل اه يعني في كتاب الله يناسب لكنه ملأه بالاسانيد اللي هو كتاب الجنة اللي هو  كتابه اللي في الجنة

249
01:43:04.350 --> 01:43:23.950
هذي الارواح الى بلاد الافراح هذي الارواح لكنه يعني احيانا يطيل النفس يذكر الاسانيد الطالب المبتدئ لكنه جيد يعتبر كتاب لطيف يعني افضل ما كتب في الجنة هذا الكتاب وافضل ما كتب في النار اعاذنا الله واياكم ونسأل الله الجنة

250
01:43:24.000 --> 01:43:41.100
في النار كتاب ابن رجب التخويف من النار هذان الكتابان من افضل ما كتب في هذين البابين. نعم ما شاء الله عليكم يقول السائل هل يجب المضمضة والاستنشاق؟ اثناء الاغتسال من الجنابة

251
01:43:42.300 --> 01:44:16.500
اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق الاغتسال من الجنابة فذهب الجمهور الى وجوبها وهو مذهب فذهب الحنابلة الحنابلة والحنفية الى وجوبها وذهب المالكي والشافعي الى عدم وجوبها وهو الراجح عندي انها لا تجب لا في

252
01:44:16.600 --> 01:44:39.200
الاغتسال ولا في الوضوء والوضوء الحنفية ايضا لا يجيبونها في الوضوء. لكن يجيبونها في الاغتسال  عليكم يقول السائل هل هل تأثم المرأة ان لم ترضع ابنها رضاع طبيعي لا تأثم الا اذا تركت رضاعته مطلقا. اما اذا ارظعته بالحليب الصناعي وكفاه

253
01:44:39.350 --> 01:44:58.500
لا تأثم  السلام عليكم اخر سؤال يقول حكم ارظاع المولود من غير المسلمة او العكس ارظاع المسلمة المولودة بظواهر المسلمين. ايش حكم رضاء المولود من غير مسلمة. هل يجوز الرضاع من امرأة كافرة؟ لا ينبغي هذا. العلماء يقول لا ينبغي يكره

254
01:44:58.700 --> 01:45:22.250
قد كان عمر ينهى عنه ينهى عنه ينهى عن الرضاعة من اليهودية والنصرانية وذلك لانه يعني اه يؤثر اللبن مؤثر لا ينبغي ولا حتى من الفاسقة والفاجرة لا ما ينبغي هذا لكن لو حان لو رضع يترتب عليه احكام الرضع. مجموعتين خلاص

255
01:45:22.550 --> 01:45:25.600
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا جزاكم الله خير