﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

2
00:00:19.850 --> 00:00:39.850
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة اياتي امرأته فقال سألنا قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن

3
00:00:39.850 --> 00:00:59.850
ان طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. ايأتي امرأته؟ ايأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

4
00:00:59.850 --> 00:01:22.700
وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة نعم وحتى يقصر او يحلق نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال اتى ابن عمر

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
اتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاقبلت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا رضي الله تعالى عنه قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت اصلى

6
00:01:42.750 --> 00:02:06.950
النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين وهذه الشرعية دخول الكعبة الصلاة فيها وجاء في حديث عباس التكبير في نواهيها كل ذلك مشروع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر

7
00:02:06.950 --> 00:02:23.450
مندوب وشقة فلم يتيسر فلا فلا حاجة الى ذلك. ولهذا لم يدخلان الا مرة واحدة. ثم ترك ذلك لان لا يشق على امته فقط ولم يدخلها العام القضاء ولا في حاجة الوداع كل ذلك لان لا يشق على امته

8
00:02:23.550 --> 00:02:34.800
فدخولها ان تيسر بدون مشقة فلا بأس والا فلا لزوم. نعم. اسأل الله ان يقبل الحجر منها الحجر من البيت. اذا صلى فيه مع انه ما صلى بالحجر. وهذا يا رسول الله

9
00:02:34.850 --> 00:02:49.000
ائذن لي ان اثمر الكعبة قال صلي في الحجر فانه من البيت. اللهم صلي على محمد لو نسيت المرأة ان عليها شيء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او افطرنا. لكن عليها مثلا ذكرت ان تقصر

10
00:02:49.150 --> 00:03:19.650
ست سنوات  حج ولا عمرة ولا حد بعدها ولا اعتمر ولا شي مم الظالم يجدد العقل يجدد العقل ما زال محرما عليه ان يرجع الى مكة يسعى ويقصر ويحل ويجدد النكاح

11
00:03:19.700 --> 00:03:51.550
ولا عليه شيء جهله عليه جد للنكاح والحمد لله واولاده ينسبون اليه ينسبون اليه والعمرة هو في عمرته اه وحج مفرد ولا حج تمتعك  ولسعة  هذا في قول الاخر الشيخ تقدم ابن تيمية وجماعة يرون لا سعي عليه

12
00:03:51.600 --> 00:04:18.300
الاول هذا على كل حال جاهل مع الاسم من جهة لبسه وتقصيره تقليم الاظفار ونحو ذلك لان الرجل الذي وتلطح بالطيب امرها النبي ولم يأمره بفدية لاجل جهله الا ما عليه الاحتياط في حقه ان يسعى يذهب يسعى فقط احتياطا خروجا من الخلاف

13
00:04:18.400 --> 00:04:44.550
اذا جدد عقدك يكون احتياطا احسن الخروج من كلام الجمهور  انه بعد الطواف ولكن بعد ما سعى الحج هذا سؤال ما وسائل الحج في حق الوجبات في خلاف جماعة يقولون يكفي السائل الاول ولك الصواب انه لابد من السعي

14
00:04:44.700 --> 00:05:12.900
عليه سعيان فهذا يرجع ويسعى سعي الحج واذا جدد النكاح يكون احتياطا هذا حسن ان شاء الله. هم مع الاستماع نعم نعم حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

15
00:05:12.900 --> 00:05:32.900
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة هذا اللي قاله ابن عباس خفي عليه ما ذكره بلال من الصلاة

16
00:05:33.700 --> 00:05:52.100
والجمع بينهما ان انه صلى وذكر الله في نواحي الكعبة فدعا. جاء بين الحديثين فابن عباس الذي خبره لم يخبره بالصلاة كبر بالدعاء بنواحي الكعبة وبلال اثبت الصلاة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة

17
00:05:52.200 --> 00:06:10.550
فالصواب انه صلى ودعا جميعا وثبوت علي بلال وحديث ابن عمر يعني وثبت حديث ابن عباس جمع هذا وهذا نعم صلي عليه فيها خلاف والصواب لا لا لا بأس صحيحة لكن بعض اهل القراءة لا تصح

18
00:06:10.650 --> 00:06:24.250
والنبي صلى فيها والاصل اذا زالت النافلة زاد الفرض هذا هو الاصل الا بدليله مم. لكن السنة مشروع ان الامام والناس يصلون الفريضة خارج الكعبة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هم

19
00:06:24.450 --> 00:06:56.100
باب التوجه نحو القبلة حيث كان الذي ينبغي ان يصلي اتجاه الكعبة كما كان الناس يصلون  لا الى الهوى صل الى جهة الكعبة قائما باب التوجه نحو القبلة حيث كان وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:56.100 --> 00:07:16.100
اقبل القبلة وكبر حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه

21
00:07:16.100 --> 00:07:36.100
وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وصلى

22
00:07:36.100 --> 00:07:56.100
مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة

23
00:07:56.100 --> 00:08:18.700
اللهم صلي حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة

24
00:08:19.250 --> 00:08:34.600
وهذا هو المشروع النافلة لا بأس يصلي الحكم على وجهه السيارة والطائرة نمطية اما في الفريظة ينزل يصلي الكعبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا اضطر الى الصلاة في الطائرة

25
00:08:34.700 --> 00:08:49.400
او في الباخرة استقبل القبلة اذا كانت فريضة مع السفينة ويدور مع الطائرة الى القبلة في الفريضة اما النافلة فالى جهة سيره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من

26
00:08:50.450 --> 00:09:40.700
نعم الحكم واحد   للنساء  هذا مما ظهر لها والصواب ان الحكم واحد هذا من اجتهادها رضي الله عنها والصواب ان الحكم شريعة واحدة للرجال والنساء. نعم حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه

27
00:09:40.700 --> 00:10:00.700
عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال

28
00:10:00.700 --> 00:10:18.800
انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انساك ما تنسون. فاذا نسيت فذكروني لا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين

29
00:10:19.400 --> 00:10:41.900
وهذا كان في صلاة العصر صلى خمسا ولم ينبهوه ظنوا ان الصلاة زيد فيها كما جاء في الحديث بين صلى الله عليه وسلم لو حدث شيئا باعهم به فدل ذلك على انه اذا نبه بعد السلام على الزيادة يستقبل القبلة والحمد لله. نعم. احسن الله اليكم هنا سؤال يقول وفي هذا

30
00:10:41.900 --> 00:10:57.350
دلالة على ان الساهي يتحرى الصواب اذا تحرى الى شك وغلب على ظنه انه صلى ركعتين يجعلها ركعتين. او غلب اظنها ثلاثة يجعلها ثلاثة السهو بعد السلام اذا كان بدأ على غالب ظنه

31
00:10:57.550 --> 00:11:09.650
وهكذا اذا سلم على النقص ركعة او اكثر فانه يسلو السهو بعد السلام كما في حديث في هذا هاتين الحالتين يكون السجود بعد السلام الحالة الاولى اذا بنى على ظنه

32
00:11:09.900 --> 00:11:31.850
جعلها ظنا او جعلها اربعة لا غير ظنه. المقصود اذا بنى على غير ظنه فانه يسلم ثم يسجد السهو اما اذا سلم على النقص ركعتين او اكثر ثم كمل فانه يسلم ثم يسجد السهو كما في قصد اليدين كمل الصلاة ثم سلم بهم ثم سجد سجدتين وما سوى هذا

33
00:11:31.850 --> 00:11:49.950
قبل السلام يكون سجوده قبل السلام. احسن الله اليك اذا حصل ان الامام صلى ركعتين ثم نبهه الجماعة ويعلم ان فيهم عامة سيحصل اشكال هل يقول ساسجد بعد السلام فلا تلبس ايش؟ اذا صلى الامام ركعتين العصر ثم نبهوه انه نقص ركعتين

34
00:11:50.150 --> 00:12:09.200
فخشي انه اذا سجد بعد السلام يلتبس عليهم. فكلم الجماعة وقال ساصلي ركعتين ثم اسلم ثم اتي بالسهو ثم اسلم. لا يكلم يصلي ويعمل السنة احسن الله لك يعني يسلم ثم يسجد السهو ثم يعلمه هذا هو السنة

35
00:12:09.250 --> 00:12:42.450
لو سجد لا بأس هذه الاخرى لا الصواب ولو طال الفصل نعم بعضها يسقط ولكن افضل والاحوط انه يسجد وهو كان معه جماعة  ينبههم اه ان يسقطه واذا نبهه مسلم السهو يكون احتياطه احسن

36
00:12:42.500 --> 00:13:04.100
فماذا يعيد الصلاة  قال بعضها لم يسقط يسقط السهو بطول الفصل ولكن اذا ساد السهو ولو طال الفصل هذا احوط لان الرسول امر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام اول ومن تذكر

37
00:13:04.700 --> 00:13:28.600
الامر سهل ان شاء الله ان سجن فلا بأس ان السهو هو ظهر الحديث النبي لما نسيت الاول سجد للسوق قبل ان يسلم عليه الصلاة والسلام هذا هو هذا هو الافظل والاحمر. بعظ اهل العلم يرى انه يسجد الى يسجد الى طعن الفصل

38
00:13:30.700 --> 00:13:57.550
لهذا اجتهاد اجتهاد هذا اجتهاد من اهل العلم هذا هو الافضل هذا هو الاحوط. لان سجدتان باقيتان عليه هذا احوط من باب الاحتياط من باب الاحتياط من باب الاحتياط ومن قال بسجوده هو قول قوي من قال بسجوده بطول الفصل قول قوي

39
00:13:57.850 --> 00:14:14.500
لكن النبي امر بالسجود سكت يدل على ان الاولى ان يسجد السجود. متى ذكر على الوجوب على الافضلية ولو سجد قبل السلام او بعد السلام اجزأ فيها كلها الحمد لله

40
00:14:14.900 --> 00:14:34.200
قبل السلام او بعد السلام في جميع الصور اجزاء والحمد لله. نعم الركعة الرابعة  لا لا لا مو بصواب اذا احدث بطل صلاته نعم تستأنفها في رواية في ابي داوود انه امر بلالا فاقام الصلاة ثم

41
00:14:34.200 --> 00:14:59.850
صلى ما نقص نشكر الصحيحين انه كبر من غير اقامة نعم ولو صحت هذه الرواية شاذة يقرب الله منها مهيب صحيحة احسن الله هنا سؤال يقول يا شيخ تسمية البنت بايمان وببشرى وبالاء. بشرى او الة او امام اعلم بها شيء. وسؤال اخر يقول

42
00:14:59.850 --> 00:15:15.550
طول الدم الذي يسبق السقط باسبوع. نعم. السقط اذا سقط من بطن امه. وسبقه دم باسبوع هل له حكم انه النفاس؟ ايش؟ يقول الدم الذي يسبق السقطة باسبوع. ليس هو النفاس كم فساد هذا

43
00:15:15.600 --> 00:15:33.860
احسن الله باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة؟ لابوا باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الاعادة في القبلة ومن لا يرى الاعادة في القبلة