اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان متفق عليه؟ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا مر فكان اذا مر في اية فما مرت به اية رحمة الا وقف عندها يسأل. ولا اية عذاب الا تعوذ منها. اخرجه الخمسة والترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واني قد نهيت ان اقرأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاواني قد نهيت ان اقرع في الركوع والسجود فاما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل افتى؟ هذا الخبر متفق على صحته من طريق سعد ابن ابراهيم عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه فقد طعن فيه جماعة من علماء المالكية والسبب في ذلك انه لم يجري على ذلك عمل كثير من اهل المدينة. والثاني ضعف او سعد ابن ابراهيم. واجيب عن هذا لان اكثر اهل المدينة يعملون بذلك. واما السعد ابن ابراهيم فانه ثقة ثبت لم يتكلم فيه في احد الامة مجمعة عليه وما جاء بينه وبين الامام مالك فلاجل ان السعد ابن في طعن في نسب الامام مالك فتكلم فيه. والامة مجمعة على توثيق سعد ابن ابراهيم زيادة على هذا انه لم يتفرد بالخبر. فقد جاء الخبر في صحيح مسلم من طريق مسلم البطين عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اسناد مستقل امر اخر ثبت عن ابراهيم ابن سعد والد سعد نحو هذا فهذه وهذا عمل الائمة في قراءة السجدة والانسان فجر والجمعة واكثر اهل المدينة يرون هذا وقد قال بعض الفقهاء بانه يديم ذلك بدليل ما روى الطبراني وغيره عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك وهذا معلول بعلتين. العلة الاولى انها للقطة الشاذة. فقد جاء الخبر من غير وجه بدونها. العلة الثانية عله الامام. ابو حاتم رحمه الله في العلل القول الثاني في المسألة انه يقرأ سارة بالسجدة وهل اتى ويترك تارة اخرى لئلا يظن الناس وجوب ذلك وهذا قول الاكثر من العلماء. وهؤلاء يقولون يجعل اكثر ايام ويترك بعض الاحيان وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله ان من الذي يقرأ السورتين فجر يوم الجمعة فلا يقرأ بعض السجدة او يقرأ السجدة في الركعتين. ان هذا امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن احد من الصحابة رضي وقد اختلف الفقهاء في حكم من لم يقرأ هاتين السورتين وقرأ سورة فيها سجدة. فمنهم من اجاز ذلك قال مروي عن ابن سيرين ومنهم من قال هذا غلط وشدد فيه. لان العلة ليست هي السجدة. انما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة وهل اتى؟ لان الساعة تقوم يوم الجمعة فقراءة هاتين السورة تذكير في ذلك وفي تقصير بما كان واستعداد لما سيكون ولان هاتين السورتين قد تضمنتا الحديث عن بدء الخلق وعن المعاد وعن اليوم الاخر وعن نحو الصور ونحو ذلك. ولعل هذا هو الاقرب الى الصواب وان العلة ليست هي السيدة فقراءة هاتين السورتين من اجل بما فينا من المعاني من اجل المناسبة الواضحة بين هاتين السورتين وبين يوم الجمعة وقد دلت الاحاديث الصحيحة نفي الصعقة النفخة مسألة لم يثبت حديث صحيح لكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد في السجدة في الصلاة فلما جاءت احاديث معلولة ولا يختلف المذهب وهو قول الاكثر ان في سورة السجدة سجدة بما ان ثبت في هذه السورة السنة السجود في ذلك في الفريضة سوى النافلة وخارج الصلاة الصريح انه سجد فيها ما دام ان السجدة ثابتة في الاحاديث. ولعل الرواة لم يذكروا ذلك. شفاء بما هو فالاصل ولانه هو المعلوم مسألة اخرى اذا كان العامة يعلمون سنية قراءتها بين السورتين. ولا يعتقدون وجوبهما فالاولى للامام ان يكابر على قراءتهما. والا يدعهما ابدا حتى يلقى الله اذا كان يخشى ان يعتقدون الوجوب او يصلي معه اعداد كبيرة كما بيت الحرمين ونحو ذلك كانه يقرأ سارة اخرى بيانا ان ذلك مستحب وانه غير واجب. ولا سيما انما هناك هواية صحيحة صريحة تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ثابر على انما تشعر رواية ابي هريرة كان بالمداومة وليست هذه صحيحة اه وليست هذه صريحة كما تقدم التفصيل بقول الصحابي كان الرسول لا يفعل كذا وكذا والنهاية على نفسية او على الاغلب او على غير ذلك. مسألة من لم يقرأ هاتين السورتين فلا يقرأ احدهما ولا بعضهما مسألة تفصيل هاتين السورتين للقراءة يوم الجمعة ليس من اجل السجدة. كما يظن من يظن ذلك مسألة الصواب من قوله العلماء ان يكبر اذا اراد السجود. ويكبر اذا رفع لعموم حديث ابي هريرة في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطو ورفع ويؤخذ بعموم هذا في الصلاة. فمن كان داخل الصلاة واراد ان يسجد او يرفع فانه يكبر. واما السجود للتلاوة خارج الصلاة وباعتبار ان السجدة ليست بالصلاة فلم يثبت في ذلك تكبير لا في الخصر ولا في الرفع وقد قال بعض العلماء الامام ابن القيم رحمه الله يكبر في الخط دون الرفع. وقال اخرون يسجد بدون تكبير لا في ولا في الرفع. والقول الثالث يكبر في الخفض والرفع وهذا الاقرب اذا كانت الصلاة. لعموم الادلة في هذا من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على لفعله صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث تخصيص بعض السور لبعض الايام وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفجر هاتين السورتين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في فجر الجمعة غير هاتين السورتين وعن حذيفة رضي الله عنه في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم امر به اية رحمة لوقف عندها وسأل ولا مرت به عذاب الا وقف عندها وتعوذ هذا الخبر جاء من روايات كما قال المؤلف وهو وحتى الترمذي من رواية المستورد عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه وفي الباقي عن عائشة قال الامام احمد جاء غير ما حديث في هذا الباب. واصل ذلك في صحيح الامام لا يمر بآية الا وقف عنده وسأل ولا يسوى عيد اذا وقف عند ذلك وتعود ما يفيد تدبر القرآن في الصلاة. فقد الله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها قال ابن القيم رحمه الله فتدبر القرآن فالهدى فالعلم تحت تدبر القرآن ويفيد الخبر مشروعية الوقوف عند اية الرحمة والسؤال عند اية الوعيد والتعوذ. وقد اختلف العلماء في تعميم هذا الحكم في الفريضة والنافلة او تخصيص ذلك بالنفل. قال الامام احمد رحمه الله هذا في النسل دون الفريظة. وقال غير والفريضة الذين يقولون بالعموم يقولون بانه ما صحت النفل صح في الفريضة والذين يقولون بان هذا الحكم يختص بالنافلة يقولون لان هذا الامر انعقد السبب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يسأل في الفريضة لا يمتنعون من القاعدة ان من صح في النفس صح في الفريضة. ولكن يقولون بشرط ان لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في الفريضة وهذا قول قوي. مثل هذا تكرار الايات هذا الحكم في النافلة ليس بالفريضة. الحقيقة ان هذا لم يثبت عن النبي وسلم حتى ولا في النافلة هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يقرأ ان تعذبهم فانهم عبادك. حديث ضعيف. تفردت به جسرة. قال البخاري عنده عجايز يؤخذ من الحديث ايضا زيادة التدبر والتأمل فهم المعاني. لان الذين لا يفهمون قد لا يفرقون بين الوعد والوعيد وفي عنا المقصود من القرآن هو التأمل والتدبر. وليس هو هزة كهز الشعر ويؤخذ من الحديث انه لا حرج من الجهل بالنازلة يعني لم يكن لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ما سمعه ولا علم بفعله وهذا مشروط عند الفقهاء بالا يؤذي احدا. وهذا مشروط عند الفقهاء بان لا يؤذي احدا. اذا كان بجواره نائم شديدة وقد يحرم. انه قد يتسبب في نفاقه. او في كفره او في غير ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني قد نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا في الرفع. واما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن اي حري ان يستجاب لكم. هذا الخبر رواه مسلم طريق إبراهيم ابن عبد الله طريق إبراهيم ابن عبد الله عن أبيه عن عبد الله ابن عباس وفي الباب حديث علي رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه وفي دلالة على انه امتنعوا قراءة القرآن في الركوع والسجود. قيل هذا في كراهية وهو قول وقيل بانه للتحريم وقيل بانه للتحريم وهؤلاء يقولون بان الاصل في النهي التحريم. وهذا قول اكثر الاصوليين ولا يجوز حمله على كراهية الا بدليل والذي يقولون بشراهية يقولون ان الصلاة قراءة وتسبيح وتهليل فلم يفعل انه غاية جعل هذا موضع اية هذا وهذا يكره ولا يحرم عن هذا فيقال لو لم يرد النهي نقول بان القراءة في الركوع مكروهة. باعتبار انه غاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هنا ارتكب النهي الصريح نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اما الركوع فعظموا فيه الرب سواء بقولك سبحان ربي العظيم او بقولك سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة الروح او بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي او بقولك سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء فمن قال هذه الاذكار كلها فقد احسن. ومن قال بعضها فقد احسن. لا حرج من ذلك فلا يختص التعظيم بلفظ معين بغير الوارد لاجزأ عنه الواجب ولكن الافضل يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فعظم فيه الرب ان التعظيم واجب وهذا المشهور بمذهب الامام احمد وقال الجمهور بان ذلك السنة وان قول سبحان ربي العظيم الركوع سنة والصواب ان هذا واجب من تركه يجبره بسجود السهو لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك بقوله فعظموا قوله وان السجود تجتهد فيه في الدعاء قال الجمهور هذا على وجه الاستحباب وليس بواجب والجمهور يقولون لو سجد ولم يقل شيئا لا تسبيحا ولا دعاء فيها ذلك ولن يأثم وقال الامام احمد رحمه الله لان الواجب علي ان يقول سبحان ربي الاعلى والحديث صريح بانه لو دعا ولم يقل سبحان ربي الاعلى فانه قد اتى قال صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء اي حري ان يستجاب لكم قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو وحديث فوائد الفائدة الاولى لان الاعمال داخلة في مسمى الايمان وفيها الرد على المرجئة الفائدة الثانية في مشروعية التعظيم في الركوع وهذا لا يعني ان الدعاء لا يجوز فقد كان النبي يدعو في الركوع قال البخاري في صحيحه الدعاء في الركوع وساق حديث عائشة المتفقة على صحته كان اكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الفائز الثالثة الامر بذلك الاصل في الامر ان يفيد الوجوب وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب الرابعة الاجتهاد بالدعاء في السجود ولا هو يسأل الله من خيري الدنيا والاخرة فلا يجب في ذلك دعاء خاص ولا يجب ان يسأل الله من خيري الاخرة او من الاخرة. لو يسأل الدنيا والاخرة ولا هو يدعو لنفسه ولغيره فله يدعو لنفسه ولغيره ولكنه اذا كان اماما لا يطيل بما يشق على المأمومين والضابط في ذلك انه اذا اطال القراءة اطال الركوع والسجود واذا قصر القراءة قصر الركوع السجود الحديث تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود على الصحيح تقدم خلافه قبل قليل منهم من قبل كراهية وما الاكثر منهم من قائد التحريم اخذا بظاهر النهي ولم يرد شيء يصرف ذلك من فواد الحديث ان العبادات مبناها على الاتباع لا الابتداع ولا الاستحسان لو كان الامر على وجه الاستحسان اذا كان القرآن افضل الذكر فجعلت صلاتي كلها قراءة ولكن قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي كما في البخاري عن مالك ابن الحويرز رضي الله عنه الحديث ان الامر هو الرب جل وعلا. والناهي هو الرب جل وعلا قال تعالى واني نهيت من الذي نهاه هو رب العالمين ابو فهد الحديث اهمية نشر العلم توعية الناس علم امته ونقل ذلك عنه الصحابة علي ابن ابي طالب وابن عباس وجماعة ان من ترك الذكر في الركوع او دعاة السجود وقرأ القرآن نسيانا او جهلا فانه يسجد وباعتبار انه ترك واجبا ومحل سجود السهو هنا قبل السلام ومحل سجود الشاوي هنا قبل السلام وفي غير ذلك والله اعلم الاخوة الاخ يقول انا عندي والد يريد ان يكتب البيت باسمي وعندي ستة عشر اخا كلهم مقتدرون وسبب ذلك انني ملتزم ويخاف بعد موته ان يأخذه غيري ولدي بنات اخوات صغار فما الحكم لا يجوز للاب ان يخص احد ابنائه بعطية دون غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده ما دام الاب على قيد الحياة ان كان يعطي هذا على قدر حاجته فلا بأس ان يعطي دون اخوانه لان الاخوة مقتدرون. فيعطيه على قدر حاله كنفقة ما يخص بارض او ببيت دونهم فلا يجوز. نعم له ان يسكنه في بيت ويستأجر له او ببيت الله لانه لا يقدر على الاجرة. ولكن اذا توفي الاب ان هذا البيت يرفع الى الورثة الاخ بانه يعني ملتزم لا يعني لا يعي شيئا في المسألة هذا الاخوة كلهم مسلمون فلا يعني شيئا في الحكم وقوله يعني لدي بنات ايضا هذا لا يغير الحكم لكن يغير الحكم بالنسبة للاب لا وينفق عليه وعلى اه بناتي واولادي لكن ليس له ان يفضل واحدا على آآ الاخر الاخ يقول ما حكم تحديد الحاجب او صبغه بالنسبة للرجل رجل لا يحق له يصبغ حاجبا لانه حينئذ يكون متشبها النساء ولا يحق له ان يحلق حاجبه لان هذا من النمص النامصة ملعونة وخصت المرأة بالذكر لان الشأن هو الذي يستدعي ان تحلق والرجل في ذلك اولى ولا يحق لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحلق حاجبه ولا ان يصبغه ولكن اذا كان الشعر كثيرا وينزل على العينين فانه يزيل انا كوني يوافيه ويجمله فهذا لا يجوز نعم هناك جماعات واعداد كبيرة يتجملون للناس يتجملون للنساء لما تتجمل المرأة لزوجها وهذا قبيح وعظيم وشيء وفيه شيء من التخنث والتميع هذا حرام ومن رؤي يصنع ذاك يجب الانكار عليه اذا فاد فيه ولا يجب هجره الاخ يقول ما هي المواضع التي ترفع بها السبابة في الصلاة وما كيفية رفعها؟ وما هي المدة ترفع بها لا ترفع السبابة في الصلاة الا في موضعين فقط الاول والتشهد الثاني وقوله وما كيفية رفعها في اقوال كثيرة جدا نتصححها قولان يا اخوان كثيرة جدا القول الاول يضع الاصبع على اذا جاء دعاء دل على ذاك الحديث في مسلم طارق عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بها حديث عبد الله بن زبير عند الداودي يشير بها يدعو الثانية يشير بها هكذا نحو القبلة من اول التشهد اذا جاء دعاء رفع زيادة اذا انتهى الدعاء خفض الى استقبال القبلة قوله وما المدة التي ترفع بها؟ هي تابعة لهذا اه التقرير الاخ يقول من غلب انه في صلاة الفجر مثلا مصلاه الساعة الثامنة صباحا. فهل يجوز صلى السنة الراتبة ام لا وما الدليل على ذلك اه من فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ الا بعد الشمس ان يؤدي راتبة قبل الفريضة والدليل على حديث ابي قتادة في صحيح الامام انه اتى بالراتبة ثم صلى الفريضة يقول ما صحة الحديث الذي ورد فيه ان من السنة الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اذن اليسرى تحنيك المولود والصحيح انه من السنة اذا بلغ المولود يوم السابع يستحب حلق شعره والتصدق بذات فضة هذي حق الذكر والانثى الاحاديث الواردة في الاذان والاقامة في اذن المولود كلها الحديث الواردة الاذان والاقامة في اذنه كلها معلولة وصححه حديث عاصم ابن عبيد الله عن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن وهذا في اسناد عاصم ابن عبيد الله ضعيف الحديث وقد قال عنه الامام شعبة رحمه الله تعالى ما رأيت احدا اسوأ حفظا منه كان يقول عنه لو سألت من بينهم التفوق احدنا فلان عن فلان عن النبي وسلم بانه انا وسيء الحفظ واما الحقيقة فتستحب في اليوم السابع عن الذكر والانثى عن الذكر شاتان وعلى الانثى شاة اذا دل على ذلك حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة خمسة بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه في الالحاق الرأس والاكثر يقول هذا يختص بالذكر واذا فعل في الانثى فلا حرج مسألة اجتهادية ويسمى يسمى في اليوم السابع اما التحريك فلا حرج منه ايضا بمعنى انه ينظر تمرة وبعد ذلك المولود يحترف لان لا يضر او يهلك الانسان لا يحسن يتركه ولكن الذهاب بالمولود الى الصالحين يحركونه غلط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة لم يكن يأتون باولادهم لابي بكر ولا الى اه عمر الاخ يقول ما معنى قول كأن على رؤوسنا الطير؟ اي من السكون والسكينة. حيث لو وقع خلع رأس الطير الذي على رأس الطائر لا يتحرك نتحرك الطير من السكينة والهدوء الاخ يقول من اين اخذ الفائدة الاخيرة ان من الناس يسجد السهو قبل الصلاة في حديث ابن عباس اه اخذ الفائدة النسيان لانه ترك واجبة كنا قررنا امر بالتالي من ترك واجبا بناء على الادلة الاخرى فربطنا الحين اما قبل السلام فبنا على الاصل اه السلام ما حكم الذي يريد الذهاب للجهاد كفاية عليه ومدين وليس عنده مال يسدد به الدين ولو استشهد يدخل من حديث الذي يقول يغفر له كل شيء الا الدين الاخ الحديث يغفر للشهيد كل شيء النبي خصص ما علم قال يغفر للشهيد كل شيء الا الدين تحديث خاص واضح الدلالة ولكن الذي على يدي نشتغل الان بسداده يحتاج المجاهدون الى مثله يكون حاضرا وليس معنى هذا انه الى الان ما واجب عليها زياد ان يشتغل الدين ان الان لا يلح على الله بالدعاء نجعل اكثر دعاءه الاسلام والمسلمين ان الزحف الصليبي قادم فلا وجه في الغفلة ويجتمع ويشتغل الان ايضا بجمع الاموال يشتغل بالجامع الاموال فليس هذا وقت كنز الاموال هذا وقف الجهاد والمجاهدين فلم يصلي علي هذا حديث آآ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بلفظ رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي فابعده الله هذا الحديث صحيح رواه احمد وغيره الاخ يقول يصيبني آآ في بعض الاحيان امساك شديد في البطن وبعض الاحيان يأتيني صداع الصحيح في صلاتي هل اصليان مع الجماعة وانا على حال ام انتظر لان يخف الالة المصلية في البيت وان خرج وقتها فلا يجوز تأخر الصلاة عن وقتها هذا الاخ يقول في البيت وان فاتت الجماعة ليس فيه قول من العلماء يصلي على اي هيئة ولا يفوته الوقت. يعني انتظر ولو فاتت الجماعة كان يقصد خروج الوقت هذا لا يجوز في اي حال من الاحوال. انا هذه المسألة لكي يستطيع ان يصلي في المسجد ولو مع وجوده شيء او صداع نصلي في المسجد هذا اولى وافضل الا يفوته اجره الجماع لكن لا يطيق الذهاب الى المسجد من شدة اضواء الصداع من شدة الامساك الذي نعانيه انه لا حرج ان يصلي في البيت ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الذي تسمى به الصلاة فهو ركن يقصد هكذا الصلاة قياما تسمى فيه الصلاة ركنك قياما وتسبيحا لان ابن تيمية رحمة تعالى التسبيح والتكبير نقول بانه تقسم بذلك صلاة انما ينظر مواطن الادلة المواطن الادلة فبعض الصلاة ركن وبعضها واجبات بعضها مستحبات ومستحبات نوعان مستحبات قوله مستحبات يقصد شيئا اخر سؤاله يا اخي ما صح الحديث الكفار في المسجد سبحانك اللهم اما بمفرده فلا يصح بالباب شيء. اما بمفرده ولا يصح بالباب شيء مع انه جاء عن اكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. اما بالمجموع فهذا محتمل الاخ يقول ما هي القاعدة في خلاف الوعد المذموم الذي هو من النفاق القاعدة في ذلك ان يعد بنية الاخلاص الاخلاص اما اذا وعد بنية الوفاة ثم عرض له عارض يمنعه من الوفاة فلا يعد منافقة لان منعوا ذلك ولا قصد ذلك انما عرظ له عاظ منعه من الوفاء ولكن ينبغي ان يبادر بالاعتذار الى الاخر قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد انه كان صادقا الوعد وكان رسولا بعلاقات الطاقة يحاول ان يقي بالوعد اذا عجز يتصل عليه ويعتذر او يذهب اليه في نفسي اعتذر من ذلك ويعالج اه خطأ احبك واحبكم الله احببتني فيه جزاك الله خيرا. يقول بوعدي فاني اعم المصلي في التراويح ساقرأ حفظا في غالب الاحيان استعرظ اوجه المصحف حتى اضبط ولا اهجر اذكار الركوع لا يدخل في الاثم المصحف يعني في الركوع والسجود كثير من الاخوة يقول حتى لا اغلط اذا كان هذا ما يؤدي الى النسيان في الصلاة ولا يؤدي الى هجر كما قال الاخ لا هجرة الركوع والسجود ولا يؤدي الى النسيان الصلاة فقد يغتفر هذا الامر لكن حاول الطاقة ان يراجع القراءة قبل اه الصلاة وفي نفسه يراجع على الاخرين لانه لو راجع على نفسه قد لا يستطيع الظبط على الاخرين لكن لو راجع على اخر استطاع ان اذا كان يراجع ويرفع الصوت بالمراجعة اذ يقرأ بخط الصوت قد لا يغلط رفع صوته يظهر منه الرافعة ويرفع صوته في مراجعة للاخرين ويظبط وبالتالي لا يحتاج الى قراءة لكن ركوعه او استظهار الا وجه لا في الركوع ولا تسوية اما قولها لا بالاثم لا لا يقصر هذا في الاثم الاخ يقول انا امام مسجد واسهو في بعض المرات وابني على اذا استيقنت نسبح الناس وغيرت حالي والاستمررت على حالي هل يجب عليك هذه الحالة السجود للسهو واذا كان فهل قبل السجود ام بعده؟ القصد قبل السلام وابني على ما استيقنت في تفصيل هذا ما دام انه امام اسع اطلاقا يا ابني على اليقين الامام على الصحيح يبني على غلبة الظن ينام على الذي يبني على اليقين هو المنفرد الذي يبني على اليقين هو المنفرد لعدم وجود من؟ ننبهه اما الامام من يبني على غلبة الظن وعليه ببنى على غلبة الظان كما في الصحيح يسجد بعد ثم يسلم اه بعده نعم يجوز لانه بنى على غالب على اليقين العلماء سواء نبئ او يعتبر ساهية الاخ يقول ما صحة حديث قول بسم الله عند دخول الخلاء من حديث ذلك ضعيف الاخ يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق دون علم احد من الاهل والزوجة واهلها آآ سبقوا الحقيقة مرارا الحديث عن هذه القضية وان واقع الفتوى في القديم شيء وواقع وواقعنا الحاضر شيء اخر الان في الطلاق اصبح فيه عبث كثير وتلاعب في الاعراض كثير من الشباب يذهب الى بعض البلاد بنية الزواج نية الطلاق وقد اعد العدة انه ينتهي زواجه برجوعه وبانتهاء العطلة او ان يجيء وقت الدراسة وبالتالي لا يبحث عن امرأة عفيفة ابدا يريد ان يفرغ او يشبع غريزته ثم يرجع لا يغار على المرأة كما يغار على اخته على زوجته لو كانت في وقد وهذا يوجد كما حدثني بعض الاخوة في بعض البلاد التي يكتفي زوجها الطلاق يقول يأتوننا شباب من قبلكم ويقول هل عندكم زواج بنية الطلاق ويقول في بلادنا عندنا مكاتب تنظم الزواج بنية فبالتالي يعلم الذي يتزوج وتعلم المرأة ان الزواج بنية الطلاق فهذا اشبه ما يكون بالزنا المنظم بل هو اخفت من الزنا المنظم من قبل الشرع وتحايل وتلاعب لانه يأتي وهو يعلم ان المرأة تريد هذا والمرأة تقدم وتضع اسمها عند صاحب المكتب عند صاحب المكويت تعلم ان الرجل يشبه غريزته ثم ينصرف وهذا خبز وهذا خبز يجب محاربته الزواج الذي رخص فيه الجمهور وهو في الحقيقة صادر فوز ترخيص الجمهور قوي جدا يقصدون بذلك على واقعهم كان الرجل يذهب للتجارة للعلم والتعلم والتعليم ثم يخاف على نفسه فيبحث عن امرأة كما يبحث عن المرأة في بلده امرأة عفيفة حصينة ذات شرف ونسب وغير ذلك من الشروط متوفرة في النساء الاخريات في بلده ثم يتزوج من نيتي انه لا يستطيع الرجوع بها. لانه لا يطيق ذلك ولكنه يكرمها ويعتبرها زوجة ولا يضر بها باي حال من الاحوال بشهود وولي وبدون اي مخادعة او ما كان هذا الزواج لا يمنع منه احد. الان لو وجد ما في مانع الشروط لا حرج كشخص الان سافر للعلاج لو سافر للتجارة او سافر اه لاي غرظ وخاف على نفسك ولم يقصد لن يعد العدة يتزوج يطلق. ثم لما رأى يتزوج بحث عن المرأة العفيفة وبحث عن ذات النسل كم يسعى يبحث عنها في بلاده ولا تعلم بذلك وهو ربما لو اعجبته وتيسرت اموره في المستقبل لبقي مع هذا لا ماني عنه اما بالصورة الحالية الان يجهز المال ويذهب الى هناك لا يفعل اي امرأة قد تزوج في اليوم اربعة المرأة خمسة وهو يعلم ذلك ولقد قبل يوم او يومين قبل ساعة او ساعتين ولا يبحث عن العفيفة ويسمونها زواج طواف ويولدون على ذاك على الادلة ويركبونها على هذا هذا لم يفتدي احد من العلماء