﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المقطوع وقد تكلم الشيخ ابو عمرو ها هنا على قول الصحابي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
كنا نفعل او نقول كذا ان لم يضفوا الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وان اضافه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر البرقاني عن شيخه ابي بكر الاسماعيلي انه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
برفعه لانه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاة. قال ومن قبيل هذا ومن قبيل هذا القبيل قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا او كانوا يفعلون او يقولون

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
او يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من قبيل مرفوع. وقول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا مرفوع مسند عند اصحاب الحديث. وهو قول اكثر اهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم ابو بكر اسماعيلي

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقوله وقول انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة قال وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم منقوع فاننا ذلك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما يتعلق بمروي الصحابي او نسبة القول لغير فهذا نقول انه لا يخلو لا يخلو من احوال الحالة الاولى اذا نسب ذلك الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قل كنا في عهد رسول الله اول قرآن ينزل او كنا زمن كذا وكذا وهذا الزمن هو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنا في ايام كنا في ايام تبوك او كنا يوم احد او كنا يوم الخندق ونحو ذلك. فامثال هذه الازمنة

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الدليل واقتران على على ان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا له حكم الرفع قولا واحدا اذا عند ائمة الحديث من المتقدمين والمتأخرين وانما الخلاف الطالع على هذا بينهم وبين بعض المتكلمين من الفقهاء الشافعية

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وغيرهم الاسرائيليين وغيره الحالة الثانية اذا نسب الصحابي ذلك من غير تهديد قليلة لا الى زمن معين ولا الى مكان معين يفيد ان ذلك كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
كأن يقول الانسان كنا نؤمر او كنا ننهى او امرنا ونهينا او قول الصحابي من كذا من السنة كذا. نقول ان الصحابي اذا قال من السنة فثمة فثمة مشرع ومسنن. واذا قال امرنا فثمة امر

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
يقال ان اثر ذلك اثر تفصيل او القول رفع ذلك او وقفه ينظر الى نوع مأمور الى نوع المأمور. اذا كان المأمور مما يحتمل ان يكون الامر فيه سلطان او يسوء فيه الاجتهاد. كالامر

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
في بعض ببعض احكام التعزيب او ببعض احكام البيوع او غير ذلك من امور من امور الاجتهاد الذي وفيها يسوء فيها الاجتهاد. كذلك ايضا مما يتعلق مما يتعلق بحياة الناس فهذا لا يقطع بكونه بكونه

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
لا يقطع بكونه بكونه مرفوعا لاحتمال ان يكون الامر احد الخلفاء او امراء الاسلام ممن ولاهم ولا هم احد الخلفاء فاما ان يكون مثلا في خلافة ابي بكر او عمر او عثمان او علي ابن ابي طالب او كان من او كان في ولاية من جاء بعدهم

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ونحن فيقال ان مثل هذا الامر يرجى فيه يرجى فيه الى نوع المأمول. واما قوله من السنة كذا من السنة كذا فيقال ان الانسان اذا اراد ان يضبط ذلك لابد من النظر الى المسجد والنظر الى الصحابي الذي قال هذا القول. الصحابة منهم كبار فقهاء

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ومنهم صغار ولم يعرفوا ويشتهر عنهم القول بالفتوى. ولم تشتهر عنهم الفتوى. بالنسبة للكبار الذين عرفوا بالفقه وعرفوا بالرواية والاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير قيمة نسبة الاجتهاد

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وانهم يستقلون يستخلون بالاجتهاد في المسائل فهؤلاء اذا قالوا من السنة فان المراد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما اذا كان من صغار الصحابة ممن ادرك من النبي اياما او ادرك منه شيئا وكانوا صغارا حينها. فهؤلاء احتمال ان يكون

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
للسنة سنة الخلفاء الراشدين. لانهم كانوا يقتدون ويأخذون بقوله. يأخذون بقولهم وقد وجد في كلام بعض التابعين ورواه الصحابة تسمية عمل الخلفاء الراشدين بانه بانه سنة. لهذا نقول ان اثر الصحابي الذي يقول ذلك فاذا كان

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
كعبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر فيغلب على الظن ان مراد هؤلاء في ذلك ان انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان هؤلاء وان كانوا يتباينون من جهة السن الا انهم من اهل الفتيا واهل الفقه من اهل الفزياء

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اهل الفقه فيرجع فيه الى غلبة الظن انهم يأخذون ذلك من الدليل. وذلك ايضا انهم يشتهر عنهم عدم القول برأي احد من الناس فيما ظهر به الدليل. فما كان من امور التعبد وكذلك ما كان مرده الوحي فانه

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
يرجع فيه الى يرجع فيه الى الدليل. فاذا قيل فيه من السنة فالغالب ان له حكم الرفع. وهذا القول قول من السنة التزم من قال بالقول الاول انه ليس ليس له حكم رابع في قوله كنا في عهد رسول الله اول قرآن ينزل انه ليس من من المرفوع كذلك من باب اولى في قولهم هذا فانهم يقولون

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
يقولون ذلك. قال وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم مرفوع فانما ذلك فيه. مراده بتفسير الصحابي الصحابي للقرآن وتسير الصحابي للقرآن. قد ذكر الحاكم رحمه الله ان له حكم الرفع. ان له حكم الرفع

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
بل حكى الاتفاق على ذلك. وذهب الى هذا جماعة وقد اشار اليه الخطيب البغدادي رحمه الله. وعللوا ذلك تعللوا ذلك ببعض وجوه التعليل قالوا ان القرآن لا يقال فيه من قبل الرأي. وذلك ان اجتهاد الانسان في تأويله باجتهاد مجرد

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
غير رجوع الى دليل هذا مجازفة ولا يمكن ان يتصور ذلك ان يكون من صحابي ان يكون هذا من صحابي. وهذا الاطلاق له وجه من الصحة. وقد نقول ان تفسير الصحابي على مراتب. تفسير الصحابي على مراتب. اعلاه واقواه

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
ما كان في اسباب النزول ما كان في اسباب النزول كان يكون كان يقول الراوي من الصحابة اية كذا وكذا نزلت في فلان اذ انه فعل كذا وكذا فهذا وان لم ينسبه صراحة الى شهود النبي عليه الصلاة والسلام فهو معلوم ضمنا فهذا فهذا

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
نستطيع ان نقول له حكم الرفع بالاجماع بالاجماع ولا اعلم مخالفا مخالفا في هذا. الحالة الثانية تفسير الصحابي في ما يتعلق بامور الايمان. بامور الايمان. والتوحيد. فهذا يلحق تلك وان كان

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
يلحق تلك المرتبة وان كان وان كان دونها من جهة القوة فله حكم الرفع. المرتبة الثانية ما كان من امور ما كان من الاحكام ما كان من امور الاحكام الحلال والحرام. فما كان من امور الحلال والحرام فهذا ايضا له احتمال الرفع

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
لكنه مرتبة ثالثة من جهة نسبته الى نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لاستماع التشديدين في التشديد ان هذا جاء في سياق في سياق تأويل القرآن والقرآن لا يقال يقال فيه من قبيل الرأي. لا يقال فيه من قبل من قبل الرأي

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
الامر الثاني لتعلقه بالاحكام والاحكام مردها الى الوحي فاجتمع بهذان الامران فغلب على الظن نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الرابع ما كان من تفسير الجمل ما كان من تفسير الجمل مما ان يكون من معاني الكلمات او كان ذلك في بيان بعض

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
تفاصيل قصص القرآن في بيان مثلا ما يأتي في قصص آآ اصحاب الكهف وكذلك ايضا في قصة البقرة التي قال الله عز وجل بذبحها وغير ذلك قصة يوسف وقصة موسى مع فرعون وقوم هود وصالح وغيرهم هؤلاء يقال

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الا لها احتمال الرفع وليس القطع وليس القطع به وهذه اضعف وجوه الرفع اضعف وجوه الرفع اما من القول في ذلك له حكم الرفع نسبه وجزم به الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك فانه قال والمسند عن

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
دعوة والتفسير عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمسند المرفوع. وجاء عنه انه غير ذلك قيد ذلك بسبب النزول. بين ذلك بسبب النزول ويظهر والله اعلم انه يريد ذلك ذلك عاما. وانما كان تفسير القرآن له حكم الرفع

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
عند جماعة من العلماء او عند اكثر العلماء ان هؤلاء الصحابة انما نزل القرآن بلسانه نزل القرآن بلسانه فما فهموه في اذهانهم بداهة من لفظ القرآن فهذا هو مراد مراد الله جل وعلا. واذا فهموا فهموا خلافه امر الله سبحانه

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
نبيه بتصحيحه. فالمسكوت عنه تأويل صحيح. فالمسكوت عنه تأويل تأويل صحيح. اما ما يقع فيه من خلاف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن فقد يشكل على البعض فكيف نقول ان له حكم رافع؟ وقد اختلف الصحابة في تأويله وقد

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
الصحابة في تأويلهم. نقول قد ذكر غير واحد من المفسرين كما ذكر سعيد ابن منصور في كتابه التفسير السفيان الثوري ان الصحابة في التفسير انما هو من خلاف التنوع لا خلاف التضاد خلاف التنوع

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
اي مما تدخل المعاني تحت حكم ولفظ ولفظ عام او لفظ لفظ واحد. فاذا فسر احدهم مثلا الصلاة في موضع المراد بها العبادة المعروفة بالاقوال والافعال او فسر بها بانها هي الدعاء. فالاية جاءت بهذين المعنيين لان اي القرآن شامل

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
شامل لمجموع لمجموع معاني اللغة وتخصصها السنة وتخصصها السنة. نعم. اما اذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث او او ينميه او او يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عند اهل

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
حديثي من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله اعلم. النوع التاسع المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد ادرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن خياط ثم سعيد بن المسيب

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وامثالهما اذ وفرق بين عبيد الله ابن عدي بالخيار وبين سعيد ابن المسيب سعيد المسيب يعد في مرتبة مرتبة بعد عبيد الله والذي يوازى بعباد الله قيس ابن ابي حازم ويوازى به ايضا ابو عثمان النهدي واضرابهم فهؤلاء الذين كانوا في

39
00:12:40.050 --> 00:12:50.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انهم الا انهم لم يروا لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى منهم ان عثمان بن عفان يسأله هل رأيت رسول الله صلى الله عليه

40
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
من شكره ان عمره كبير فيغلب على الظن انه انه رأى. ورواية التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في هذا مرسل داخل في المرسل. وليس له حكم وليس له حكم وليس له حكم الوصل

41
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وانما يتباين من جهة القوة يتباين من جهة القوة. وذلك ان الصحابي ان التابعي كلما تقدم وقرب زمنا من رسول الله دل على ضعف احتمال ان يكون في هذا الفراغ الذي بينه وبين النبي اكثر من واحد. كلما قرب الزمن قل قل الامر لان

42
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
نقلت الاخبار ان المدد الطويلة يكثر فيها فيها نقل الناس. فاذا حدث شخص عن شخص اخر بينه وبين اربعين سنة فيما لن يكون اثنين لكن لو كان بينه سنة وسنتين فالغالب انه يكون قد سمع منه سمع منه مباشرة. لهذا ينبغي لطالب العلم خاصة في ابواب

43
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
وابواب النقد ان يعرف مراتب الرواة من جهة الزمن من جهة الزمن وهي الطبقات ويسميها العلماء بالطبقات والطبقات لها اثر الطبقات لها اثر من جهة قوة الراوي وذلك من وجوه متعددة من هذه الوجوه ان الراوي كلما كان قريبا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا تزكية له لدخوله في اعلى

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم الذين يلونهم. الامر الثاني ان الكذب عند العرب لم يكن معروفا ان كذب عند العرب لم يكن معروفا حتى عند الكفار حتى عند الكفار المعاندين فكانوا ينصفون النبي عليه الصلاة والسلام في ابواب

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
اخلاقه ولا يخسرون عليه ولا يفترظون عن النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل المنافقون الكفار الخلاص ما كانوا يطعنون لا في عرظه ولا يطعنون في شيء يعلمونه انه من حاله ولهذا ابو سفيان انصب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قبل اسلامه عن اخلاقه فلم يكن الكذب معلوما بعد وفاة النبي عليه

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الصلاة والسلام تلك الطبقات باقية موجودة فكانوا يترفعون عن الكذب شيمة وكذلك الحفظ لديهم قوي وهذا وجه ذلك الحفظ لديهم قوي لانهم امة امية لم يكونوا يعلمون يعلمون الكتابة وانما يعتمدون ويتكلون على الحفظ فيسمعون الكلام فيحفظونه بداهة

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
يحفظونه بداهة والحفظ توثيق قوي خاصة عند العرب لانهم حفظة فيحفظون الاشعار لاول مرة ويحفظون الحكايات ولهذا حفظوا المعلقات ونقلوها بالافواه وليس لديهم الواح وليس لديهم اقلام كذلك ايضا ما جاء في كلام المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قربوا

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
زمنا من قرب زمنا من الامية فهم اقوى حفظ. واذا فرظوا من من التعليم قل الحفظ وجاء التدوين. جاء التدوين ولهذا يقال ان الطبقة الاولى هي اقوى اقوى من غيرها. كذلك ايضا من جهة ضبط الطبقات

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ان المتقدم طبقة يعايش اهل زمن فاضل اهل زمن فاضل يشق عليه ان يأتي بشيء فيه نظر من الاقوال الشاذة والاحاديث التي لا يعرفونها لان النفوس توطن على هذا. فمن كان متقدم في زمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب وهؤلاء الكبار

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
وان لم يكن فيه وازع من الايمان فانه سيحتاط. كيف يخرج مثل هذا القول في هؤلاء في هؤلاء الكبار؟ ولا يخرج الا ما يدين الله به يقينا يدين الله عز وجل به يقينه. ولهذا الكذب انما انتشر بعد زمن الخلفاء الراشدين وفي اواخر زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
وسلم. كذلك ايضا فان المخالطة التي يخالط بها الانسان طول زمنه توطنه على حال وعلى نمط ولو كان ولو كان ليس بصاحب بصاحب تقوى او ليس بصاحب حفظ بالحياطة ونحو ذلك. كذلك ايضا فان طول الملازمة وطول المخالطة تعطي الانسان تثبيتا

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
وتثبيتا لمرويه. التابعي الكبير الذي ادرك الخلفاء الراشدين الاربعة ثم روى خبرا بعد ذلك. ثم روى بعد الخلفاء الراشدين. وجوده في زمن الخلفاء الراشدين نحوا من ثلاثين من ثلاثين سنة. هذا الزمن هو كفيل بان بتوثيق

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
فيما يخرجه بعد ذلك ما يخرجه بعد ذلك لماذا؟ لان ما كان في زمن رسول الله في زمن الخلفاء الراشدين انه قد اخرجه ويحسن الظن به انه قد اخرجه ولم يستنكر ولم يستنكر ولم يستنكر عليه خاصة اذا كان من اهل من اهل الديانة والطاعة فيقبل فيقبل

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
لهذا نقول ان الانسان كلما تقدم فثمة معدلات معدلات له. وطول خلطة الانسان لغيره لها اثر بكثرة مسموع حديث شيخه عليه بكثرة مسموع شيخه عليه. فالطالب الذي يأخذ عن التلميذ ثلاثين الطالب الذي يأخذ عن الشيخ ثلاثين سنة

55
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
قطعا ان الاحاديث التي سمعها من هو المسائل سمعها مرتين وثلاث واربع وخمس. اليس هذا ضبط؟ لان العالم ليس على بحر وانما هو يكرر المعلومات يكرر المعلومات فيأتي ما يأتي به العام ربما يأتي به يعيده مرة اخرى بعد عامين او بعد ثلاثة فهذه الفائدة طال مدة الزمن

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
دل على دل على ضبطه لهذا معرفة الطبقات مهمة لطالب العلم في ابواب في ابواب النقد وهذا يميز به الانسان مرتبة الاختصاص وعدمه عدمه. لهذا من دقائق علم العلل ان الزمن ان الزمن له اثر

57
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
له اثر في في ظبط الراوي وكذلك في رد مرويه ولو كان ثقة في ذاته ولو كان ثقة في ذاتي اذا خالف فمن هو اطول منه زمن وذلك كحال الانسان مثلا على سبيل المثال الذي مثلا شيخ يعمر ثمانين سنة يعمر ثمانين سنة

58
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
اذا كان عمره مثلا في التدريس في التعليم والجلوس للناس يغلب على الظن انه اخذ خمسين او خمسة وخمسين سنة. اذا لم تعلم طبقات الرواتب تعلم ان هؤلاء اخذوا عن الشيخ ولا تعرف تمييز تمييز تمييز الرواة من جهة قوة الاخر. هناك متقدمون ماتوا في حياته اخذوا منه في السنوات الاولى

59
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اناس اخذوا منه العشر سنوات الاخيرة وذلك بالنظر الى تاريخ الوفاة وكذلك ولادة التلميذ. وهؤلاء الذين اخذوا منه متأخرا يضعف الاعتبار بهم شيئا فشيئا بتأخر الزمن. يضع بالاعتبار بهم شيئا فشيئا. اذا كان الراوي ثقة وشيخه ثقة

60
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ولكن ادرك منه سنوات اخيرة كسنتين وثلاث او اربع سنوات الاخيرة. مثلا توفي الرجل الشيخ وعمره ثمانون وعمره ثمانون ولد قبل وفاة الشيخ بعشرين عاما غلبة الظن انه سمع منه في الخمس الاخيرة في الخمس

61
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
الاخيرة اذا روى عنه وثبت انه لقي وسمع وسمع منه. اذا روى هذا التلميذ حديثا له من الاحاديث المتينة من جهة المعاني سواء من اعلام مسائل او من الاصول هل هذا الحديث مما يستنكره العلماء او لا يستنكرونه؟ لماذا

62
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وين القدامى؟ رواد القدامى؟ قال له مر وعمر تفرط فيهم الى اخره. ممكن يقول اضرار فيه. نعم نعم احسنت لان رواية الراوي الذي ادرك من شيخه سنوات يسيرة هذا يلزم من ذلك ان الشيخ قد كتب الحديث خمسين سنة ينتظر فلان ان

63
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
حتى يحدثه بهذا الحديث هل يمكن هذا؟ لا يمكن خاصة ان هذا الرجل ما نصب نفسه الا لامر الديانة حتى يبلغ الدين لا يدري مدى المنية تأتي فربما يأتي كل ما لديه في ستة اشهر او سنة ثم السنة الاخرى يكرر اربعين سنة لم يحدد بهذا حتى

64
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
جاء المتأخر لهذا بمجرد معرفتهم لان هذا الراوي انما ادرك الزمن الاخير من روايته ولو كان ثقة في ذاته يستحضرون كبار فحول قد ادركوه اربعين سنة في اذانهم يعرفون ان هذا لديه مجموعة من التلاميذ فانكروه بشيء غير موجود في الاسلام غير مكتوب في الاسلام

65
00:21:20.050 --> 00:21:30.050
يعلمون ان فلان وفلان وفلان وهذا جاء في السنوات الاخيرة فيقولون مثل هذا المتن متن هذا كبير يتعلق بحكم عظيم يتعلق مثلا بمسألة من نواقض الوضوء او مثلا من اركان الصلاة

66
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
نحو ذلك كيف لا يمكن ان يحدد به الكبار؟ فيقولون بهذا الحديث منكر. ان تأتي وتبحث في حال الرجل وتجد انه ثقة وتجد الشيخ ثقة هنا وهناك ويعيك وتجد ان المتن لا يوجد فيه اشكال ولكن لو نظرت الى المدد والزمن لوجدت ان الفجوة

67
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
او الاتصال الذي بين الشيخ وبين التلميذ هي حقبة. وهي كحال الشريط ليلتقيان. الشريط هذا عمر الشيخ خمسون سنة. التلميذ طمعوا تبدأ هذه السنوات تنقص شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى يكون سنة واحدة حتى اخر يوم منه ثم ينتهي. الذين قبيل الوفاة بايام او بسنوات او بفترة

68
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
هؤلاء هم موضع اشكال من الشيوخ هؤلاء هم موضع اشكال من الشيوخ لماذا؟ لانه لم يبقى عند الشيخ شيء مما حدث به ينفردون فيه لا ينفردون فيه وان وجدت في كلام الرواة يقولون فلان فلان ثقة وفلان وفلان معتبر او صدوق ليس لك ان تصحح

69
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
الا حتى تنظر الى الحرير لكن ممكن يتكلمون او ينفردون بحديث في فضل التسبيح وفضل التهليل آآ او او فظل مثلا الصدقة او زيارة الجار ونحو ذلك باعتبار ان هذه الفضائل الاعمال لكن من الاصول العلماء يحتجزون في هذا نعم. قال

70
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
والمشهور التسوية بين التابعين اجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم انه لا لا يعد ارسال صغار التابعين مرسلا ثم ان الحاكم وهذا وهذا له وجه وذلك ان مراسيل صغار التابعين يغلب على الظن ان فيها اكثر من

71
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
اكثر من راوي فاذا كان في في سقط الصحابي ومعه تابعي في غلبة الظن فان الغالب في ذلك ان الذي سقط ليس صحابي ولا يسمى مرسلا والمرسل هو الذي سقط منه سقط منه الصحابي من جهة اصل الاصطلاح اصطلاح العلماء في علوم في علوم الحديث. لهذا ما هي القاعدة التي نستطيع

72
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ان نضبط فيها هذا الامر. القاعدة التي نضبط فيها هذا الامر ان نصبر رواة المراسيل. رواة المراسيل كثر تجد منهم سعيد ابن مسيب وتجد مثلا منهم ابن شياب الزهري الحسن البصري قتادة وغيرهم من العلماء من التابعين هؤلاء كلهم تابعون ولكن من جهة من جهة

73
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
القرب من النبي عليه الصلاة والسلام منهم من هو قريب ومنهم منهم ومنهم من هو بعيد ومنهم من هو بعيد. اذا سبرنا لمرظيات هؤلاء في لدينا احاديث مرسلة ومسنده ننظر في المسانيد في اكثر مسانيدهم كم بينهم وبين النبي؟ نجد ان هذا بينه وبين النبي في مروياته

74
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
ثمانين بالمئة ثلاثة رواة صحابي وتابعية. هذا مراسيله واقية. هذا مراسيله واهية. اذا قرب اصبح ثمانين بالمئة صحابة وعشرة وعشرين بالمئة صحابي وتابعي كحال سعيد المسير. هذا نقول مراسيد هذا التابعي قوية

75
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
واذا كان متوسط يميل العلماء الى التظعيف ثم تقل نسبة الواسطة حتى بلغ ان بعظ التابعين وبينه وبين النبي خمسة وقد ذكر النسائي رحمه الله في كتابه السنن اسنادا وهو حديث قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن فيها خمسة التابعين خمسة

76
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
اذ يروي بعضهم عن بعض هل هذا نسميه مرسل؟ لو رواه التابعي المتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لا لا يسمى قطعا انه من المراسيم ولا يقال ان هذه المراسيد يعبد بعضها بعضا لا يقال انه يعبد بعضها بعضا بل يقال انها واهية انها واهية لهذا

77
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
كثير ممن من يبحث في مسائل المراسيل وينظر الى مسألة الزمن ينظر الى مسألة الزمن وهو وهي قرينة ولكن مسألة الزمن ليست فيصلا في معرفة عدد الاشخاص الذين بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وانما الفيصل في ذلك هو السفر. ان نصبر مرويات هذا الراوي وننظر

78
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
له مئتين حديث مسندة جاءت في الاسانيد في الكتب الستة نقوم بسبنها كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اذا الغالب منها هو صحابي واحد في الثمانين او التسعين او السبعين فهذا يغلب على ظن قوة المراسيل وان كان مجموعها مجموعها ضعيف على سبيل الاحتياط. نعم. ثم

79
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور والجمهور من الفقهاء والاصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت كما قال العلماء الاوائل يصطلحون ويذكرون على ان المرسل هو المنقطع. المنقطع الذي في اصطلاح العلماء يسمونه مرسل اي كلما فقدت فيه حلقة من الرواة فهو فهو مرسل. سواء كان من جهة النبي عليه الصلاة والسلام او

80
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
جهة المصنف او في وسط في وسط الاسناد. سواء كان واحدا او اثنين. سواء كان الذي ارسل تابعي او تابع او تابع تابعي قالوا كل هذا هذا مرسل وهذا الاصطلاح الاوائل في اصطلاح الاوائل اذا قالوا هذا حديث مرسل يريدون بذلك الانقطاع في الاغلب الا في

81
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
بعض الفرائض اذا حكموا على تابعي فيقولون رصيد فلان ضعيفة او مراسيد فلان شبه الريح ونحو ذلك فهذا يريدون بذلك هو سقوط الصحابي. نعم. قلت كما قال كما قال ابو عمرو ابن الحاجب في في مختصره في اصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال

82
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. واما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم

83
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
بالاخبار ليس بحجة وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة اصحاب الحديث وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج المرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء جماعة حفاظه خلاصة كلام النقاد في حكم المرسل من جهة قيمته والاحتجاج به

84
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ان المرسل ضعيف تشترك فيه سائر انواع المراسيم وسائر وسائر طبقات المرسلين انهم انها ضعيفة واما من جهة تباين قوتها وضعفها يقال ان ذلك يرجع فيه الى الفرائض. من هذه القرائن ما تقدم بالصبر الامر الثاني ما يتعلق بالزمن بالزمن

85
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثالث ما يتعلق بالنظر الى المتون من جهة استقامتها. من جهة استقامتها. فتكثر قوة ما اجتمعت فيها اسباب اسباب القوة وهو صبر مروي الراوي بمعرفة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام غالبا الامر الثاني ما يتعلق بقربه

86
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
زمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس ما يتعلق بسبع معاني المتون والنظر فيها. فاذا كان المتن مستقيما ويعبده وتعبده الاصول فان الغالي في كلام العلماء انهم يصححون يصححون العمل به. يقولون المرسل حجة ومعنى حجة اي انه يعتمد

87
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
او يعترض به ولا يصحح نسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لوجوده من وجه اخر اما يأتي مثلا متصلا بوجه ضعيف واما ان يأتي من وجه اخر مرسل. وكيف نعبد المرسل بالمرسل؟ كيف نعبد المرسل؟ بالمرسل. نعضد المرسل بالمرسل. وذلك

88
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
باختلاف مخارجه باختلاف مخارجه. اختلاف المخارج كيف تعرف؟ ان يوجد مرسل مدني ومرسل شامي او كوفي او ويمني ونحو ذلك فهذه المراسيم اذا تباينت من جهة المخرج لا بد ان ننظر الى الى شيوخ هؤلاء المرسلين ان

89
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
بالرواية في الاغلب على شيخ فيه ضعف فالغالب ان هذا الرجل احتمال ان يكون الذي سقط عند الشام هو الذي سقط عند المدني الذي هو الذي سقط عند البدن وهذا يجعلنا نتوجس. واذا كانوا لم يتفقون على شيخ معين فبصبر اسانيدهم والنظر فيها نجد ان هؤلاء

90
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
شيوخ اولئك شيء وشيوخ اولئك شيء ولم يلتقون باي اسناد من الاسانيد المتصلة باحد الرواة الضعفاء فهذا يجعلنا نعبد المرسل الشرقي بالمسند الغربي وهكذا. كذلك ايضا ان نسبق رواة الراوي الرواة شيوخ الراوي المرسل

91
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
فاذا صبرنا مرويه وقلنا وجدنا ان هذا الروي ممن يحتار كسعيد ابن المسيب مثلا او مثلا ابي العالية او رفيع بن مهران نجد ان الغالي موصولات هؤلاء ان الضعف فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النبي امر يسير امر يسير فهذا يغلب جانب القوة

92
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
من جهته ان يعبده غيره. كذلك ايضا ان ينظر الى المثل في حال الاستقامة. في حال استقامة المدن. اذا اتحد المتن في المراسيم دل على ضبط الرواة له دل على ضبط الرواة له. واذا وجدنا المرسل مقلوب وغير فيك هناك وغير في هناك دل على ان هذا المسجد قد مر لغيره

93
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
قد مر بغير بغير حافظ فيشتاق من ذلك. بالنسبة لمناهج العلماء انه قال الاوائل في ابواب العلل. فانهم لا الحديث المرسل باطلاق وانما يحتجون به تارة لوجود بعض لوجود بعض القرائن. هناك قرائن موجودة

94
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
في ذات المرسل وهو الحديث وفي ذات المرسل وهو الراوي. وقرائن خارجة عنه في ذات المسألة. ذات المسألة ان يعبد المعنى الذي ورد المرسل مثل اخر جاء فيه وفيه ضعف او دل عليه القياس. دل عليه القياس. فاذا وجد قياس قياس

95
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
في ضعفه انه يعبد المرسل او وجد عمل الصحابة فان هذا امارة على امارة على القوة او وجد فيه عمل التابعين ذلك او جمهور التابعين فهذا يعبد يعبد يعبد المرسل. واما قول العلماء ما يغلقونه وهذا مما يشكل على البعض وهو

96
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
وقول بعض العلماء مراسيم فلان صحيحة او مراسيل فلان حسنة او مراسيل فلان جيدة. ماذا يريدون بالحزن والصحة هنا؟ الحزن والصحة والجودة يريدون بها هنا الجودة والصحة والحسن النسبي نسبة لغيرها نسبة لغيرها قد يقول قائل في هذا في هذا تكلف

97
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
في هذا تكلم هم يقولون مراسيل فلان صحيحة. فاخراجها عن هذا المعنى عن صحتها بذاتها هذا ليس على ظاهر مراد العلماء نقول ان هؤلاء النقاد وهؤلاء الحفظة لابد اذا قالوا ان مراسيل فلان صحيحة يعني انها يحتج بها

98
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
ويعمل بها ما يجب ان يعمل بها. نجد ان هؤلاء العلماء عند ابواب العمل لا يعتبرون بهذه الاشياء. اذا اين عبارات هؤلاء الذين قالوا بان هذه المراسيل مراسيل صحيحة ولم يعملوا بها هنا نقول ان السبب في ذلك اننا حملنا كلامهم على غير مراده اما ان نقول مجرد

99
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
فان هؤلاء العلماء قد يعترض قوله ويضطرب في هذه المسألة فهذه مسائل كثيرة لابد ان نحمل قولهم لابد ان نوفق بينهم بقولهم ولا نقول ان هؤلاء اضطربوا وهذا يحمل غيرنا من اهل الجهل ان يحمل هؤلاء العلماء على عدم الجهل والتردد والشك في هذا الفن

100
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
ولهذا نقول ان كلام العلماء مراسيد فلان صحيحة اي هي صحيحة بالنسبة لغيرها مما هي معلولة مما هي معلول ولهذا بعض الناس اشد الاعرج خير منه. وربما الاعور يقود الاعمى. واذا جاءك

101
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الاعور منفردا قلت انت لا تنفع. واذا جاءك مع اعمال تقول انت خير منه. والا لا؟ نعم. ولذلك الاحاديث في العلل احاديث في العلل اذا اطلق العلماء عليها تعديلا فان ذلك ينظر الى القرائن المحتفة فيه المحتفة فيها. القرائن المحتفة فيها

102
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
اننا نجد اطلاقات للعلماء في ابواب الكلام على المراسيل فيقولون مراسيل فلان ضعيفة. او يقولون المراسيل ضعيفة فيطلقون على العموم. لماذا يقولون فلان صحيحة وهم يضاعفون المراسيل كلها. كذلك ايضا من جهة العمل لا يعملون بالمراسيم. لا يعملون بالمراسيل الا اذا اعترضت الا اذا

103
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
بغيرها. نعم. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء الحديث ونقاد الاثر وتداولوه في تصانيفهم قال والاحتجاج به مذهب مالك وابي حنيفة واصحابهما

104
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
في طائفته. مظى ان المراسيم ثمة كتب قد جمعت في هذه المراسيل المراسيل لابي داوود وابرابها. وثمة كتب هي مظان المراسيم المصنفات المصنفات هي رمظان للمراسيد كمصنف عبد الرزاق محشو بالمراسيل ينثر عن الحسن عن النبي قتادة عن النبي سعيد بن المسيب

105
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
المرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة. بل ان المراسيل الموجودة في مصنف عبد الرزاق اكثر من المراسيل الموجودة في السنن الاربعة كلها. وفي مسند الامام احمد ايضا من من مضان المراسيل عبد الرزاق السنن الكبرى البيهقي معرفة السنن الاثار كتب ابن المنذر

106
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
الطحاوي ونحوها. نعم. قلت وهو محكي عن الامام احمد بن حنبل في رواية واما الشافعي فنص على ان مرسلات سعيد من المسيب حسان قالوا لانه تتبعها فوجدها مسندة والله اعلم. وهذا التتبع هو الصبر الذي تقدم الاشارة اليه انه ينبغي لطالب العلم

107
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
الناقد ان يسبر مرويات الراوي اذا اراد ان يحكم عليه. اذا اراد ان يحكم عليه. ولكن الامام الشافعي رحمه الله هل يقول بصحة في مراسيل بصحة مراسيل سعيد ابن المسيب على الاطلاق لا. ويحتج بها لاعتقادها بغيرها. الدليل على ذلك انه وجد مراسيم

108
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
لا يحتج بها الامام الشافعي رحمه الله. وذلك مثلا من ذلك ما رواه ابو داوود في كتابه المراسيل عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله وسلم قال من ضرب اباه فاقتلوه ولم يأخذ بهذا واسقط مع صحته عن عن سعيد ابن المسيب لماذا؟ لانه لم يوافق عليه ومثل هذا الحكم

109
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ينبغي ان يأتي بنص ثابت قطعي وان يكون ايضا عليه الاجماع والعمل. نعم. والذي عود عليه كلامه في ان مراسيل كبار التابعين حجة حجة ان جاءت من وجه اخر ولو مرسلة ولو مرسلة. الائمة

110
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
الشافعي وكذلك الامام احمد والامام مالك واضرابهم هؤلاء يحتجون بقول التابعي المرسل في نفسه من غير ان ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف اذا روى قولا عمل به ثم ارسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الاحتجاج اي انهم يريدون مسألة

111
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
اترددون بقوله هذا هو الاحتجاج هذا هو الاحتجاج ليس المراد بذلك هو التصحيح وليس المراد بذلك هو الاعتماد على هذا الحديث اعتمادا تاما. فمتى معاني من الاحاديث؟ لا يستطيع العلماء ان ينسبوها لشدة طرحها. وثم وثمة ايضا

112
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
لا يستطيعون ان يفصحوا ان يفصحوا بها. ان يفصحوا بها الافصاح بها صعب. الافصاح في هذا في هذا صعب ولكن العلماء حينما يحتجون مثلا بقول امام من الائمة انه فعل مسألة من المسألة يقول فعلها فلان. كالامام احمد رحمه الله في قوله

113
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
في قوله في ختم القرآن يقول فعله اهل مكة فعله سفيان ابن عيينة. انت تنظر سفيان العلوي ينفعنا. الامام احمد يعرف ان سفيان ابن عيينة ومن هو وشيخه عمرو بن دينار عمرو بن دينار خذا عن ابن عباس واخذ عن سعيد ابن جبير ابن عباس عن رسول الله عارف المدرسة هي ان تصب ويعرف ويعرف

114
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
هذا الرجل من جهة الاحتياط. اذا هم في حال احتجاجهم بقول فلان يستحضرون ما هو ابعد من فلان. يستحضرون مدرسة التلهي في ذلك نقل والثبات على السنة لهذا العلماء حينما يحتجون مثلا بالحديث المرسل لديهم امور خارجة عن ذات الحديث المرسل لا ينبغي ان تؤخذ باضطرادها

115
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
وانما ينظرون الى اعتبارات الى اعتبارات اخرى وهذا لا يلزم منه لا يلزم منه التصحيح. نعم. ان مراسيل كباره التابعين اي الحجة ان جاءت من وجه اخر ولو مرسلة او احتضنت بقول صحابي او اكثر العلماء او كان المرسل لو سمى لا يسمى

116
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
لا سمى الا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض وهذا لا يمكن ان نعرف انه اذا سمى لو سمى لا يسمي الا ثقة لا ينبغي ان نعرفه الا بالصبر. لا نعرفه الا الا بالصواب. والصبر هو ان نجمع احاديث الراوي. الائمة الاوائل

117
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
على الراوي بسبر حديثه في ذهنه يعرفون حديث سعيد المسيب يعرفون له كذا حديث ثم يقومون بتذكرها وان هذه الاحاديث ليس له شيء من المراسيم فيحكمون عليه عليه بكذا. واما بالنسبة للسفر المتأخرين يجب عليه ان يأتي بالاحاديث كلها. مثلا لديه مئة حديث يصدرها واحدا واحدا

118
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ثم يطبق على الحكم المنفرد لانه يريد النتيجة في واحد لابد ان يصبر مثلا مئة او مئتين ليحكم على واحد بعينه. نعم ولا ينهضوا الى رتبة المتصل. قال الشافعي واما مراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم احدا قبلها. قال ابن الصلاح

119
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
اما مراسيل الصحابة كابن عباس وامثاله ففي ففي حكمه ففي ففي حكم الموصول لانهم انما يروون عن الصحابة وكل لهم عدول فجهالتهم لا تضر والله اعلم. قلت وقد حكى بعضهم الاجماع على قبول مراسيد الصحابة. وذكر ابن الاثير وغيره في

120
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
بذلك خلافة وحكي هذا المذهب عن استاذ ابي اسحاق الاصفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله اذا ارسلوا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمراسلهم فمراسيلهم مرفوعة. ومعلوم ان الصحابة ما كل ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام سماعا

121
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
هذا يقين وقد وجد في احاديث في الصحيحين نجزم انها ما سمعوها قطعا. ابو هريرة يروي احاديث مكية وهو ما اسلم الا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باربع سنين. ابن عباس عليه رضوان الله تعالى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد قارب الاحتلام. احتلم او لم يحتلم

122
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وهذا دليل على انه اكثر مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه منه وانما سمع امة من امهات المؤمنين او انما سمعه انما سمع من بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار. وان كان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وافرا. ولكن يقطع ان كثيرا من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام في اوائل نزوله

123
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
المدينة وكذلك ايضا ما كان قبل ذلك في مكة لم يأخذه عبد الله ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في ذلك احاديث ما جاء في الصحيحين وغيرهما من قصة مثلا في قصة ابن عباس مثلا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وكذلك في قصة ابي سفيان

124
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
في في قصة ابي سفيان فان ذلك لم يشهده عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ومع ذلك اخرجه اخرجه في الصحيحين ولهذا نقول ان مراسيل الصحابة صحيحة. مراسيل الصحابة صحيحة ولا خلاف عند المحدثين فيها ولا خلاف عند المحدثين فيها

125
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
وانما ردها بعض العلماء الذين شابهم شائب من علم الكلام شابهم شائب من علم من علم الكلام وهذا الشاب في علم الكلام والفلسفة ونحو ذلك هو ايغال بمعرفة بمعرفة دقائق الاستثناءات للقواعد في معرفة دقائق الاستثناءات

126
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
القواعد وهذا وهذا من سلبيات علم علم الكلام. علم الكلام هو البحث في جزئيات دقيقة حتى يولد منها الانسان. يولد منها الانسان مسائل او يولد منها استثناءات فبحثه في هذه الجزئيات وهذه الاستثناءات هو هو مضيعة مظيعة للوقت وذلك انه لا

127
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
هذا الانسان تلك الاستثناءات الا وقد صبر صبر الكليات والكليات اذا اخذها الانسان بالسفر ووازنها من جهة ما ما يستثنى منها كان من اهل الظبط والتثقيف والذي يوغل في الاستثناءات ويكثر من النظر فيها مع جهل بالكليات ظعفت عنده قاعدة

128
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
فكلما تمكن بسبر الجزئيات كلما تمكن بسبع الجزئيات شوش على ذهنه ذلك شوش على ذهنه هذا مثال هذا الناس اصحاء او مرظى؟ اصحة. اصحة لكن لو ذهب الانسان الى المصحة الى المستشفيات وجلس في المستشفى. يدخل الغرف

129
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
يدخل ويخرج يخرج بانطباع ان كل الناس في في المستشفى وكذلك ايضا في حال الانسان اذا ان يذهب مثلا الى اهل العاهات في اماكن اهل المخدرات ونحو ذلك واخذ يديم الدخول والخروج عليه. يقول البلد كله على هذا النحو. الايغال

130
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
بالاستثناءات يجعل الانسان يخطئ في الحكم على القاعدة. يجعل الانسان يخطئ في الحكم على القاعدة. ولهذا الاصل في ذلك ان تعطي القاعدة الاكثر تعطي الاستثناء الاقل ولهذا الذين اوغلوا في علم الكلام اثر حكمهم على الجزئيات الدقيقة التي هي ليست من المباحث فقضى ذلك

131
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
القاعدة ولهذا ابو اسحاق في مثل هذا ومن تبعه من هذا الذين يغلون في علم الكلام وهم ليسوا ليسوا القلة في هذا كطوائف اه من الشافعية من المتكلمين وبالاخص من محدثين الذين سلكوا مذهب الاشاعرة في هذا نجد انهم في هذا الباب

132
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
يكثرون من مخالفة المحددين ومخالفة القواعد لاستحضار اشياء استثنائية عن استثنائية عن القاعدة ولهذا نقول ان حكمنا على مراسيل الصحابة انما هو حكم كلي على مجموع. قد تأتينا باثبات واحد او اثنين ان الصحابي روى عن تابعي نقول هذا

133
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
هذا لا يعنينا نحن نتكلم على مدرسة امة نحن نتكلم على مدرسة على مدرسة امة ومرويات الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حكم لا حكم الرفع ولا خلاف في ذلك ولا حكم الرفع والوصل ويكفي بذلك اخراج البخاري ومسلم وائمة الاسلام لهذا

134
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
من غير نفيذ ولا اعلم اماما ولا نافذا من ان قال اعل وروي صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه لم يسمعه لانه لم يسمعه منه وقد وقع رواية الاكابر عن الاصادر والاباء عن اباء نعم نعم

135
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
الصحابة لا ما يشكل يعني وجود مثل هذا المروي ان صحابي يروي عن تابعي لا يخدم القاعدة لان كم لدينا صحابي روى عن تابعي وصلا وكم صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. واسقط الذي حدثه بذلك يقين. لا شك ان هذا

136
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
فاكثر ومثل هذا ومثل هذا لا يمكن ان يعل به لان الذي اخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي لم يسمع من النبي هو اكثر وهو عدد وفير. ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى محال ان يكون كل مروية هذا هذه الالاف

137
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
باربع سنوات هذا من من الامور الشاقة. خاصة ما نقطع باشياء التي يحكيها لم تكن حدثت ولا وقعت سواء ما يتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام او في اوائل الفرض او كذلك ايضا ما كان من من المكي لم يكن مما ادركه ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى قطعا

138
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
وقد وقع رواية الاكابر عن الاصاغر والاباء عنها والاباء عن ابناء كما سيأتي ان شاء الله. تنبيه والحافظ ورواية الاكابر عن الصغائر يدخل فيها ما يتعلق بمسألتنا هنا ويا هذا انما يذكره العلماء دفعا دفعا للتوهم دفعا للتوهم بورود قلب في الاسلام

139
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
يذكرون رواية الاكابر عن الصعايدة لاحتمال ورودها بالاسانيد فكن على انتباه منها حتى لا تجزم بتوحيد الراوي او برود قلب في ذلك بورود قلب قلب في فتجد الكبير يروي عن الصغير فيقال ان هذا ان هذا صحيح وهذا امارة ضبط وعناية وكذلك امانة وديانة من ذلك الراوي اذ رواه عن من هو دونه

140
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
نعم تنبيه والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا فان كان يذهب مع هذا الى انه والروات من الائمة هم اصحاب ظبط اصحاب ظبط وعناية وكذلك تحري وديانة

141
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
ولا يترفع الصغير ان يروي ان يترفع الكبير ان يروي عن الصغير. ولهذا جاء منهم من يحدث تلميذه بحديث ثم يأتيه تلميذه ويقول حدثني بكذا ولا يذكر الشيء فيحدث عن تلميذه عني ولهذا قد جاء في سنن ابي داوود من ربيعة يقول حدثني يقول سهيل قال حدثني ربيعة عني

142
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في السنن والمراد من هذا ان انه نسي ويثق بتلميذه الذي حدثه في هذا في هذا الحديث ويجعل نفسه كحال الشخص الذي توفي ونسي معه ذلك فيحدث عنه عنه عن رسول عن ابيه عن رسول الله

143
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
صلى الله عليه وسلم نعم نعم فان كان يذهب مع هذا الى انه ليس بحجة يلزمه ان يكون مرسل الصحابي الصحابي ايضا ليس بحجة والله اعلم. النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح وفي

144
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
وفي الفرق بينه وبين الموصل مذاهب. قلت فمنهم من قال هو ان هو ان يسقط من الاسناد رجل او او يذكر فيه رجل مبهم ومثل ابن الصلاح الاول بما رواه عبدالرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن يزيد ابن يثيب يثيب

145
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
عن حذيفة مرفوعا ان وليتوها ابو بكر فقوي امين. الحديث قال ففيه انقطاع في موضعين احدهم العلماء انما يذكرون المنقطع في ابواب الضعيف ويجعلونه من اقسامه لان الانقطاع علة. وتقدم معنا ان الانقطاع هو هو امارة

146
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
على وجود راوي مجهول وهو فيه شبه بالنسبة للمنقطع مع المجهول لان الساقط مجهول واما ان تكون الجهالة وجهالة عين او جهالة حال والمنقطع هو جهالة جهالة عين ولهذا العلماء يرد ويطرح الحديث المنقطع لوجود راو مجهول في ذلك. وهذا يعرفه طالب العلم من جهة السفر وكذلك

147
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
الاكثار من معرفة المنتصر بين هؤلاء الرواة وقد يصحح بعض الائمة رواية مروي عن اه عن شيخ او عن اه عن شيخ شيخه بصبره فيما بينه وبينه. فينظر ما يحدث به عن شيخ شيخه احد شيوخه فيرى ان هذا يتردد بين ثلاث رواة وكلهم ثقات ويقوم

148
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ويقوم بتقويته ويقوم بالتقوية وهذا يحتفظ بقرائن كلما كان الانسان من اهل الملكة والنظر في الاسانيد وكذلك بمعرفة الطبقات تزلزلها في علم ان ما يتعلق بالاحاديث الفلانية يروي بها شيخ عن شيخه عن شيخه فاذا سقط يعلم انه في هذه الفجوة اثنان لا يخرج

149
00:49:30.050 --> 00:49:40.050
هما مع ان هذا الشيخ له شيوخ كثر من عشرين او ثلاثين او مئة او مئتين ولكن في هذا الموضع في مثل هذا المتن لا يحدد في ابواب التفسير او السير او المغازي او

150
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
من امور الاحكام الا عن اثنين او ثلاثة. وهذا يجعل طالب العلم انه كلما تمكن كلما تمكن طالب العلم من معرفة الاسناد وتسلسل الرواة وتتبعهم كان من اهل الدراية والنظر. لهذا العلماء لم يجعلوا لم يجعلوا الانقطاع علة قادحة في ذاته. لم يجعلوا انقطاع

151
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
علة قادحة في ذاته وانما قد يدفعونها لوجود قرينة كما تقدم كما تقدم الاشارة اليه. وقد ذكرنا في المجلس السابق او الذي قبله جملة من المراسيم من الرواة الذين العلماء يصححونها مع كونها مع كونها من المراسيم من ذلك مثلا ما يرويه سعيد بن المسيب عن عمر

152
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
وذكرنا العلة في ذلك وكذلك طاووس عن معاذ بن جبل وكذلك عبدالجبار بن وائل بن حجر عن ابيه وكذلك الرواة عن مجاهد بن جبر كبن جريد ابن ابي نجيب وكذلك ايضا القاسم بن ابي مزة وذلك ان روايته عنه كتاب وغير ذلك في رواية ابراهيم النخعي وابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود

153
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
وغير ذلك من المرويات التي يصححها العلماء وان كانت منقطعة من جهة من جهة الرواية لهذا هذه الاستثناءات ينبغي لطالب العلم ان يكون ضابطا لها بذاتها لخروجها لخروجها عن القاعدة. نعم. ففيه ففيه انقطاع انقطاع في موضعين احدهما ان عبده

154
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
رزاق لم يسمعه من الثوري انما رواه عن النعمان ابن ابي شيبة الجندي عنه قال والثاني ان الثوري لم يسمعه من من ابي اسحاق انما رواه عن شريكه. الانقطاع قد يكون في اكثر من طبقة وقد يكون في طبقة واحدة. وتعدده دليل على على ضعفه. دليل على

155
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
الا في ضعفه والانقطاع كلما قل آآ قل من جهة الزمن وقل من جهة العدد ضعف او قل من جهة من شدة الضعف ووجوب ردود الضعف في طبقتين اقوى من كونه في طبقة والانقطاع بين راو وشيخه وبينهم عشر سنين اقل

156
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
من من كان بينه عشرين وثلاثين وهكذا. نعم. ومثلت ومثال الثاني ومثل الثاني بما رواه ابو العلاء ابن عبد الله ابن الشخيل عن رجلين عن شداد ابن اوس حديث اللهم اني اسألك الثبات في الامر ومنهم من قال

157
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل اسناده غير ان الموسى الاكثر ما يطلق على ما ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا اقرب وهو الذي صار اليه طوائف من الفقهاء وغيرهم

158
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في شفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم ان المنقطع ما روي عن فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله. وهذا بعيد. وهذا يسمون به المقطوع يسمونه منقطع

159
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
يسمونه المقطوع منقطع والمقطوع هو ما كان من قول التابعي او من قول تابع التابعي. نعم. وهذا بعيد غريب والله واعلم النوع الحادي عشر المعظم وهو ما سقط من اسناد والمعضل هو شدة المرض ولهذا

160
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
يقال فلان فيه داء عضال فيه داء عضال او مصيبة معضلة او مشكلة معضلة وهذا فيه زيادة زيادة في في العلة والاعضاء انما سمي اعضالا لانه وجد سقط في موضع من طبقتين الذي سقط فيه سقط

161
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
راويان واذا سقط الراويان من اسناد من الاسانيد فانه يغلب يغلب على الظن شدة الطرح شدة الطرح ذلك ان غلبة الرواة من جهة عنايتهم برواية الاحاديث انهم يسندون. ويذكرون الاسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسقطون الراوي ولو كان واحدا. واذا

162
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
خطوة اثنين اسقط اثنين دل على التوبة ورود التهمة وكذلك ايضا اعاد عناية ذلك ايضا عدم عناية الراوي بذكر شيخه امارة امارة على عدم تشرفه به لكونه معروف بالضعف او الوهم او الغلط او الكذب ونحو ذلك. نعم. قال ابن الصلاح ومنه قول

163
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا ذلك على مذهب من يسمي كل من لا يتصل اسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل

164
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيها الحديث. قال فقد اعظله الاعمش لان الشعبي يرويه عن انس عن صلى الله عليه وسلم قال فقد اسقط منه الاعمش انسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب ان يسمى معضلة. بعض العلماء الاوائل

165
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
الحديث الواهي والموضوع معضل فيقولون هذا حديث معضل. هذا هذا حديث معضل بذلك شدة الطرح ولا يريدون به المعنى الاصطلاحي وهو سقوط سقوط راويين راويين منه وهذا له وجه وهذا الاصطلاح الموجود في قواعد

166
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
الحديث وعلومه في وصف الحديث بانه وصف الاسناد بانه معضل هذا اصطلاح حادث هذا اصطلاح حادث ولا عدم الاصطلاح. نعم. قال وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسما بالارسال او الانبطاع. قال

167
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
الذي عليه العمل انه منفصل محمول على السماع اذا تعاصروا مع البراءة من وصم التدليس. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو المقبري. العلماء يشترطون الاتصال بالاسناد. يشترطون الاتصال في الاسناد لصحته. والاتصال اما ان يثبت صراحة وذلك بثبوت

168
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
السماع بثبوت السماع التلميذ من شيخه من اول السنة الى منتهاه وبذلك تنتهي. من غير ورود مانع يدفع صيغة السماع تلك وذلك لمثلا لغلبة الظن بعدم ورود هؤلاء في بلد واحد وعدم تعاصرهما فان صيغة السماح حينئذ تكون وهم وغلط

169
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
فاذا كان المتن في ذاته يهم الرواة فيه ويزيدون وينقصون فصيغة السماع من باب اولى. قد يأتي راوي مثلا فيقول سمعت ويبدل العنعنة بالسماع ومعلوم ايضا ان صيغة التحدي التي يحدث بها الله بقولنا حدثنا واخبرنا وانبأنا في بعض الاسانيد تغير من الرواة كذلك ايضا

170
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
هذه ليست من التلاميذ عن شيوخهم مباشرة. فلا يأتي الشيخ عند تلاميذه ويقول عن فلان وانما يقول قال فلان او ان فلان قال وهذه العنعنة انما هي من تلميذ التلميذ ثم يحدث عن شيخه بشيء من صيغ الرواية ثم بعد ذلك يجعل العنعنة في

171
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
في بقية الاسلام فاذا ثبت السماع في اسناد من الاسانيد ولم يكن ثمة شيء ينفيه فانه حينئذ يقال بقبوله بقبول صيغة السماع تلك. وقد ترد صيغة السماع في الاسناد وتدفع بما هو بما هو اقوى. وتدفع بما هو اقوى

172
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
منها اقوى من صيغة السماع اذا كان لدينا تاريخ ان هذا توفي وهذا توفي وجد صيغة سماع صيغة سماع بينهما وهذا انما ولد بعد وفاة بعد وفاة الشيخ الذي يحدث عنه لا نقبل صيغة السماع او كان لدينا ثقة امام الناقد يحدث يحدث ان فلانا لم يسمع من فلان

173
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
وهو بلدي له وذلك مثلا وان كان معاصرا له الحسن البصري في روايته عن عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس وان كان قد عاصره الحسن البصري الا انه لم يسمع منه ولكنه ربما جاء في بعض المرويات قوله حدثنا واخبرنا او خطبنا

174
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
عبد الله بن عباس وهذا وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر ولا نقول انه متصل لماذا؟ لان العلماء قد نصوا على ان بل ان الحسن لم يرى عبد الله بن عباس ولم يسمع منه شيء. وذلك ان عبد الله بن عباس حينما دخل البصرة لم يكن الحسن البصري فيه

175
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
لم يكن الحسن البصري فيها. وانما الحسن البصري يتجوز فيقول اخبرنا او حدثنا او خطبنا ويريد بذلك البصرة اهل البصرة. كتبوا المكان تقول مثلا زارنا فلان. وانت لم تكن موجودا وانما تقصد في الدار

176
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
في دار ابيك او اتى الينا فلان فهذا سائق. ولكن لا يعني انك رأيت رأيت فلان. وعلى هذا يحمل قول مثلا عبد الله ابناء قول الحسن البصري عن عبد الله ابن عباس ونحو بعض هذه المرويات وقد اشار الى هذا جماعة من العلماء كالامام احمد رحمه الله ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني في

177
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
امثال هذه المرؤية ولهذا اذا جاءت صيغة السماع نتهمها بالخطأ بورود الخطأ فيها من بعض من بعض الرواة. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقري لاجماع اهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا. قلت وهذا هو الذي

178
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة العلماء يتفقون على وجوب المعاصرة العلماء على وجوب المعاصرة وانما الخلاف هو في وجوب في وجوب اللغ. المعاصرة فانها امارة

179
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
على امكان اللقمة. قالوا وذلك ان الاصل في الرواة الثقة والعدالة. وانهم لا يحدثون عن شيخ لا لم يسمعوا منه شيء فاذا لا من ذلك ان نثبت اللقاء بينهما. واذا ثبت ثبتت المعاصرة وتثبت المعاصرة بقرائن

180
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
من هذه الغرائب الزمن الزمن اذا تزامنوا فان هذا من قرائن من قرائن اللقيم. اللقي كذلك اذا كان في بلد في بلد واحد اذا كانوا في بلد واحد هذا يعطينا امارة على امكان امكان اللقيم

181
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
كان يكون الراوي وشيخه مكيان او مدنيان او بصريان او كوفيان وهكذا فهؤلاء اذا كانوا من هذه من بلد واحدة فيقال حينئذ ان امكان اللقي امكان اللغ وارد ان امكان اللغ وارد كذلك ايضا من امارات

182
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
اللقي من امارات اللقي وعلاماته وقرائنه ان يكون الشيخ والتلميذ في مكة والمدينة في مكة والمدينة لان الناس تبدو اليها الناس تفد الى مكة والمدينة الى مكة الحج والعمرة ويكثرون من ذلك. فاذا كان الشيخ هناك لا غرابة ان يأتي مثلا من كان من الافاقيين من الشام

183
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
واليمن وكذلك مصر ان يأتوا الى الى مكة فيصف ربما عرظا سمع من الشيء واخذ عنه. ولو كان هذا يوصف انه مصري وهذا وهذا انه كذلك ايضا اذا كان التلميذ مكي وشيخ في بلد اخر فربما جاء الشيخ واجتمع عليه التلاميذ من مكة فاخذوا عنه فاخذوا عنه

184
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
الاحاديث كذلك ايضا في المدينة لكثرة وفود الناس اليها لفرض الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك للالتقاء بالعلية من فقهاء المدينة فانها كانت معقل معقل الفقه فكان الناس يأتون يأتون اليها كثيرا

185
01:01:40.050 --> 01:02:20.050
الاذان؟ ها  نعم وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة وقال ابو عمرو طول صحابة مكتوبة مشددة طول الصحابة وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالرواية عنه

186
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
قبلت العنعنة وقال القابسي ان ادركه ادراكا بينا. وقد اختلف الائمة فيما اذا قال الراوي ان فلان لا ننقال هل هو مثل قوله عن فلان؟ فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه او يكون قوله ان

187
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما احمد بن حنبل ويعقوب وشيبة وابو بكر البردي البر والعنعنة بمعنى واحد ان يقول عن فلان او ان فلانا قال كذلك ايضا في قوله قال فلان قال فلان هي في حكم في حكم العنعنة

188
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
واما بالنسبة لصيغ السمع في قوله حدثنا واخبرنا وانبأنا فهذا فهذا من العلماء من جعل على معنى واحد ولا فرق بينهما. وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فقال باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانباءنا قال وقال الحميدي كان عند سفيان حدثنا

189
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
واخبرنا وانباءنا بمعنى بمعنى واحد. من العلماء من يجعل صيغ السماع بمعنى واحد ومنهم من يباين بينها والذي يظهر والله اعلم ان صيغ السماء باين لا من جهة لا من جهة لفظ ياء وان من جهة من جهة نسبتها. فاذا قال حدثني

190
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
ان او انبأني فيعني ان المخاطب به واحد فهذا اقوى من قوله حدثنا واخبرنا. وذلك ان الانسان اذا سمع من شخص انه يرعيه سمعه. فاذا كان يحدثك واحد مثلا فانك ارعى الانتباه. فانا مثلا حينما اتكلم لواحد منكم فان فانه اذا

191
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
كان منفردا ليس معه احد آآ غيره فانه سيكون اشد اصغاء. ولكن اذا كان معه جماعة فان سمعه يخف وكذلك ايضا من جهة الادراك والانتباه في هذا وهذا امر امر فطري. فقوله حدثني اقوى من قوله حدثنا. واخبرني اقوى من قوله اخبرنا وانبأني اقوى من قوله

192
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
اما انا وهكذا كما فرق بينهما احمد بن حنبل ويعقوب نشيبة وابو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة ايصال وقوله ان فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذكر الجمهور الى وذهب الجمهور الى انهما

193
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
اسواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك ابن انس وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان نادى المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او

194
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث الشيخ ابو عمرو ها هنا فيما اذا اسند الراوي ما ارسله غيره فمنهم من قدح في عدالته وهذا من مواضع الخلاف اذا ارسل الراوي ما اسنده غيره من من اه الاحاديث فهذا مما في الغالب

195
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
العلماء يغلبون او يرجحون المرسل على المتصل المسند. واذا اختلف الوقف والرفع فالغالب ان العلماء يرجحون على الرافع يغلبون جانب الوقف على الرفع لماذا؟ لان النفوس يغلب عليها التشوف الى الرفع

196
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
بالاتصال تتشوف الى السلوك الجادة والاحتجاج بمن هو بمن هو اعلم. ومن سفر كلام ابي حاتم وابي زرعة واحمد والدار قطني الاحاديث التي فيها تراد في ابواب المراسيل وكلا الاسنادين الصحيح الى المرسل فانهم يرجحون في الاغلب ليس على الدوام المرسل وكذلك

197
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
على المتصل والمرفوع. وبحث ابو ابو وبحث الشيخ ابو عمرو ها هنا فيما اذا اسند الراوي ما ارسله وغيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه واكثر عددا ومنهم من رجح رجح

198
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
بالكثرة او الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصوليين وحكى عن عن البخاري انه قال الزيادة طريقة الفقهاء لا يفرقون ولا يجعلون صلة بين المرسل والمتصل

199
01:06:40.050 --> 01:07:10.050
فيميلون الى تصحيح المراسيم وتصحيح المتصلات وكذلك الوقف والرفع يأخذون بالرفع ويدعون الوقف وكان انه ليس بينهما صلة وهذا وهذا ضعيف. نعم. انه وحكى عن البخاري انه قال الزيادة من الثقة مقبولة. النوع الثاني عشر المدلس

200
01:07:10.050 --> 01:07:40.050
كسمان احدهما ان يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه او عمن عاصى. المدلس المراد به المخفي والتنفيس من التخفية. ولهذا ولهذا الانسان اذا اراد ان يدلس شيئا اخفاه ولبسه صورة اخرى. والغالب ان التدبيس يكون عن سبيل العمد. يكون على سبيل على سبيل العمد

201
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
ولهذا كان على صيغة تفعيل على صيغة التفعيل اي ثمة قاصد لي للتدليس قاصد للتدريس نعم احدهما ان يروي عن من عن من لقيه ما لم يسمعه منه او عمن عاصره ولم يلقه موهما انه قد سمع منه

202
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
ومن الاول قول علي ابن ابن خسرة كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا فقيل له سمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمل عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه

203
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
انا شعبة اشد الناس انكارا لذلك. وروي انه قال لان ازني احب لان ازني احب الي من ان ادلسه قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس اخو الكذب. ومن الحفاظ

204
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
من جرحى من عد وذلك لان الانسان في مسألة ذنبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بمسائل الدفاع عن مسائل الانقطاع وكذلك الارسال وايضا العناية بالاتصال هو يذب عن الوحي يذب عن الوحي وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يجعل له حياطة فالكاذب على النبي عليه

205
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
عليه الصلاة والسلام مرتكب لشيء من اكبر الكبائر. فذهب بعض العلماء وقول امام الحرمين الزبيري على ان من كذب على رسول الله متعمدا فقد كفر ان كان خالفه ابنه على ذلك وعامة العلماء وسيطروا عليه ذلك الا انه ان كان قصد في ذلك الاستحلال فهو كافر ولو كذب على غير رسول الله صلى الله عليه

206
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
وسلم. وذلك ان الكذب محرم. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا شك انه في ذاته هو اخطر واعظم من قتل النفس. واعظم من شرب الخمر واعظم من الزنا. لماذا؟ لان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع. تشرع حكم شرعي وينتشر في الناس ثم يعمل به الناس ويتعبدون

207
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
وينحرفون عن طريق الحق بسبب هذا الكذب. وهذا ما حمل شعبة بن الحجاج وغيره على التشديد في مسائل في مسائل التدريس. نعم. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وان اتى بلفظ الاتصال. ولو لم يعرف انه

208
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
دلس الا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماء فيقبل وبين والتدليس قد يقال ان انه على قسمين التدليس يقال انه على قسمين تدليس ظاهر

209
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
التدريس الظاهر وذلك ان ان الراوي يروي عن شيخ لم يسمع منه لم يسمع لم يسمع منه شيئا يروي عنه ولا ولا يذكر صيغة السماع فهذا امره معلوم. وذلك كتدليس مثل الحسن البصري عن الصحابة. الحسن البصري انما تدليس

210
01:10:40.050 --> 01:10:50.050
هو الذي وقع فيه هو انه يروي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه ما لم يسمعه منه. اما التدريس عن التابعين فهذا غير موجود ولهذا

211
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
الحسن البصري التي يعنعن بها عن احد من عن احد من التابعين فهو لا يدلس لا يدلس عنه وهذا نستطيع ان نقول انه الارسال انه الارسال الخفي. الارسال الخفي يقابله التدليس الظاهر. يقابله التدليس التدليس

212
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
الظاهر وذلك لان العلماء ينصون على ينصون على ذلك وظهوره وجلائه. اما بالنسبة للتدليس الخفي وذلك يظهر في صور منها ان يحدث الشيخ عن راو يغلب على الظن سماعه منه وهو لم يسمع منه شيئا

213
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
او يحدث عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه. سمع منه ولم يسمع منه. كالذي يقول مثلا انما سمعت من فلان اربعة احاديث كمثلا ابو اسحاق في رواية عن الحارث ابو اسحاق يروي عن الحارث عن علي ابن ابي طالب يقول ابو اسحاق عن نفسه لم يسمع من الحال

214
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
الا اربعة احاديث وروى عنه مئة من الاحاديث الموقوفة والمرفوعة من الاحاديث الموقوفة اربعة كيف نخرج الاربعة من هذه من هذا العدد العدد الكثير هذا شاق ولهذا نقول ان ابا اسحاق مدلس وتدليسه في ذلك يشق على الانسان معرفته لهذه

215
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
وينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على رواية راوي وهذا الراوي موصوف بالتدليس ينبغي عليه ان ينظر في نوع تدليس حتى يعرف نوع الرد للرواية. رد الرواية هو عدم القبول. اذا علمت ان اذان الراوي يدلس نوعا من التدليس معين فليس

216
01:12:30.050 --> 01:12:40.050
ان ترده بنوع اخر. كذلك ايضا لا بد من النظر الى الاكثار والقلة. هل هذا الراوي من المكثرين من التدليس ام لا؟ اذا كان يكثر بالرواية عن الشيخ وله احاديث

217
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
يسيرة عن شيخه لم يسمعها منه فهذا نقبل الجميع فهذا نقبل الجميع. كان يكون له مثلا مئتين حديث عن شيخه وله حديثان او ثلاثة بما فنقول حينئذ ان روايته تلك تحمل على اتصال. وهذا مثلا كرواية كرواية المغيرة

218
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
اذن نفسك فانه كثير التدليس ولكنه كثير الرواية كثير الرواية رواية لهذا يجعل العلماء روايته عن ابراهيم النخعي مقبولا لانه من المكثرين بالرواية عنه. ولهذا قد ذكر الحافظ رحمه الله قال ابراهيم

219
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
ام اقسام مدلس وخاصة عن ابراهيم ولكن اذا صبرنا مروية عن ابراهيم نجد ان له روايات كثيرة في رواية عن ابراهيم سواء كان او موقوفا او مقطوعا. قال قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من من حديث جماعة

220
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
من هذا الضرب كالسفيانين والاعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت وغاية التدريس انه نوع من الارسال لما ثبت عنه وهو ويخشى ان يصرح بشيخه فيرد من اجله والله اعلم. واما القسم الثاني من التدريس فهو الاتيان باسم الشيخ

221
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
في اغنيته على خلاف المشهور به تعنية لامره وتوعيرا للوقوف على على هذا. ويختلف في ذلك ما يتعلق في في حال الشيخ ما يتعلق في حال الشيخ اما ما يتعلق في نوع التدليس في ذاته في باب

222
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
فهو على ما تقدم. نعم. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد فتارة يكره كما اذا كان اصغر سنا منه او نازلا رواية ونحو ذلك وتارة يحرم كما اذا كان غير ثقة فدلس لئلا يعرف حاله او هم او اوهم انه رجل اخر

223
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
من الثقات على وفق اسمه او كنيته. وقد روى ابو بكر ابن مجاهد المقبري عن ابي بكر ابن ابي داود فقال حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله وعن ابي بكر محمد ابن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد ابن سند نسبه الى

224
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
له والله اعلم. قال ابو عمرو في الصلاة وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته النوع الثالث عشر الشاب قال الشافعي وهو ان يروي الثقة حديثا يخالف ما ما روى الناس وليس من

225
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
ذلك ان يروي مالا هو من فرض عن غيره وكان واحدا من فرض عن الجماعة بشيء فيسمى شأن. فيسمى شاة والغالب في ذلك هو النكارة الغالب في ذلك انه ينكر ولكن قد يخرج الانسان عن الجماعة ويكون القول القول معه. ولكن لما غلب على

226
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
كونه مخالف للجماعة فانه على غير الحق يسمى يسمى شاذا. العلماء يطلقون الشاذ على ما خالف غيره من جهة اللفظ وما خالف غيره من جهة المعنى. من جهة المعنى. وكلها تسمى شاذة. ويسمي بعظ

227
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
الحديث الغريب والفرد الذي تفرد بمعناه شأن وقد نص على هذا ابن المديني رحمه الله مع انه لا يوجد احد قد خالفه في ذلك لا واحد ولا ولا جماعة ولكنه قد انفرد بهذا المعنى بما لم يأتي به غيره فيسمى فيسمى شاتان. وقد حكاه

228
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
وابو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين ايضا. قال والذي عليه حفاظ الحديث ان الشاذ ما ليس له اسناد واحد يشد به ثقة او غير ثقة فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة

229
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
وقال الحاكم ويتضح معرفة الشاب بمعرفة زيادة الثقة. بمعرفة زيادة الثقة وضابطها. لعل يأتي الكلام عليها باذن الله. نعم وقال الحافظ النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح ويشكر على هذا الحديث الاعمال بالنيات

230
01:17:00.050 --> 01:17:20.050
انه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد ابن ابراهيم التيمي وعنه يحيى ابنه سعيد الانصاري قلت ثم طبعا يحيى ابن سعيد هذا فيقال انه رواه عنه نحو مئتين وقيل ازيد من ذلك ازيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده

231
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
متابعات متابعات غرائب ولا تصب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الاحكام الكبير. قال وكذلك حديث عبدالله بن دينار وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد ما لك عن الزهري عن

232
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
معلش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المنقار وكل وكل من هذه الاحاديث في الصحيحين من هذا الحديث. والغرابة في ذاتها قرينة على العلة ولكنها ليست علة بذاتها. وانما يجعل العلماء الغرابة والتضرر تبرد الراغبين

233
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
شيء من الاحاديث يجعلونه غريب او شاذ او يحتمل النكارة وذلك من وجه وهو ان الشريعة لم تنزل على واحد ولا على اثنين ولا على ثلاثة جاءت لي تعمل بها الامة فلماذا تفرد هذا بهذا الحديث ولم يوافقه غيره؟ فهذا مما يحترز منه منه العلماء

234
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
من ذلك بعض الرواة المكثرين الذين يكثرون بالاخذ والتحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم اسانيد وطافوا البلدان فهؤلاء كلما استوعبوا انهم في اشخاصهم كانوا مقام الاثنين والثلاثة والاربعة في ذاتهم. ولهذا يحملون مثلا تفردات الكبار كابن شهاب وكذلك

235
01:18:40.050 --> 01:19:00.050
اه ايضا اه مالك ابن انس وعبيد الله ابن عمر ابن عيينة سفيان الثوري يحملون بان هؤلاء هم وان كانوا افرادا الا انهم كحال الثلاثة والاربعة والخمسة لكثرة تطوافهم وكذلك جمعهم للاحاديث. وكل من هذه الاحاديث الثلاثة في الصحيح

236
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري وقد قال مسلم للزهري تسعون حرفا لا غيره ماذا ذكره في كتابه التمييز. نعم. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده باشياء لا يرويها غيره

237
01:19:20.050 --> 01:19:40.050
شاركوا في نظيره في نظيرها جماعة من الرواة. فان الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب انه اذا روى الثقة شيئا قد فيه الناس فهو الشاة يعني المردود وليس من ذلك ان يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول اذا كان عدلا ضابطا

238
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
حافظا فان هذا لو لو رد لردت احاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن عن الدلائل والله اعلم. واما اذا كان المنفرد به غير الحافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. فان فقد ذلك

239
01:20:00.050 --> 01:20:01.074
