﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.350
بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبس فوق الحاجة وبول في طريق ونحوه وتحت شجرة الثمرة المفقودة وتم استثمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
مباح يابس منق. وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. وشرط له عدم تعدد هذا متعدي عدم تعد خارج موضع العادة. وثلاث مسحات ملقية فاكثر. يسن السواك بالعود كله

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.350
الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. وسن بداءة بالايمن فيه وشأنه كله والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثة. ونظر في مرآة وتطيب واستحداث

4
00:01:02.350 --> 00:01:32.350
شارب وتقليم ظفر ونتف اب. وكره رزع ونتف شيب وثقب اذن صبي يجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الضرر ويسن قبله ويكره سابع سابع سابع ولادة ومنها اليك فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونقول

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.350
اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم انا نسألك الهدى

6
00:01:52.350 --> 00:02:32.350
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بعد. ايها الاحبة كنا في المجلس السابق شرعنا بما يتعلق باحكام الاستنجاء والاستفهام انه ان هذا الاستنجاء او الاستجمام وما يتعلق بقضاء الحاجة

7
00:02:32.350 --> 00:03:02.350
له اداب كثيرة له اداب في قوله وله اداب فعلية وهذا من كمال هذه الشريعة ومحاسن هذا الدين. وفي صحيح مسلم ان سلمان رضي قيل له علمه نبيكم كل شيء حتى سراها. يعني ما يجعله بقضاء حاجة

8
00:03:02.350 --> 00:03:32.350
فقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهر وتقدم جملة من اداب ومن هذه الاداب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ورفع ثوب قبل دنو

9
00:03:32.350 --> 00:04:02.350
من الارض يعني من اداب قضاء الحاجة الا يرفع المسلم ثوبا حتى وهذا باتفاق الائمة. الائمة يتفقون على هذا. ويدل لهذا الادب الادلة الثانية على سقف العورة. كقول الله عز وجل والذين هم في فروجهم حافظون. الا على

10
00:04:02.350 --> 00:04:22.350
ازواجهم او ما ملكت ايمان. وهذا من حفظ العرب. وفي حديث بهزي بن حكيم عن ابي عن جده. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يدها فالمؤلف رحمه الله تعالى

11
00:04:22.350 --> 00:04:42.350
ترفع الثوب عند قضاء الحاجة الا اذا دنوت من القبر. وهذا من تمام رفع الارض. من تمام حفظ العظم. وهذا خلاف خلاف ما عليه الان كثير من الناس يخالفون هذا الادب وتجد انهم يكشفون

12
00:04:42.350 --> 00:05:12.350
بغير حاجة هذه كثير من الناس تجد انه في هذا هذه الايام قصيرة تكشف عن الموت وهذا خلاف هذا الاجر وخلاف ما امر الله عز وجل به من حفظ الحوض. حفظ العورة واجب. احفظ عورتك. الا من زوجته. او ما ملكته

13
00:05:12.350 --> 00:05:42.350
قال قال رحمه الله تعالى وقول في شهر ايضا الشر هو الثقل في الارض او الجدار فاذا كان في الارض ثقل او نحو ذلك او كان ذلك في الجهاد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

14
00:05:42.350 --> 00:06:02.350
ان تكون في هذه الثمرة في هذا الشهر الذي في الجدار او في الارض. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرن احدكم في الجحر لا يموتن احدكم

15
00:06:02.350 --> 00:06:32.350
ايضا وهذا الحديث هذا الحديث اهل العلم رحمه الله لكن يدل لهذا الادلة الدالة على التنزه عن النجاسة على التنزه عن النجاسة تدل لهذا الاجل. لانه اذا بال في الجحر او في

16
00:06:32.350 --> 00:07:02.350
ربما تكون فيه شيء من دواب الارض. فيخرج فيفزعه ويترتب على ذلك انه سيتحرك. ولا يتحرك ربما تعدت المجاز الى بدنه او غيابه. فالادلة الدالة على النجاسة تدل لهذا الادب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

17
00:07:02.350 --> 00:07:32.350
بيمينه بلا حاجة. نعم. يقول ايضا من الاداب انه لا يمس فرجه بايديه. يدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه

18
00:07:32.350 --> 00:08:02.350
وهو يقول خرجه وفي الصحيحين لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يمضي مس الارض باليمين. هل هو خاص في حالة القول؟ او انه عام؟ ينكر المسلم ان يمس فرجه بين سواء كان يقول او لا فعندنا حالة

19
00:08:02.350 --> 00:08:32.350
الحالة الأولى في حال الموت هذا يوم واحاديث ابن قتادة صريح فيها لا ينجحن احدكم ذكر بيمينه وهو الحال الثاني في غير حجمه هل يكره او لا يكره؟ فذهب بعض العلماء اذا انه يقرأ بهذا الحديث لا يمسكن احد احدكم ذكره بيمينه

20
00:08:32.350 --> 00:09:02.350
والرأي الثاني انه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله وهو يقول ولأن الذكر بضعة من قطعا قطرة قطعة لحم وهذا هو الذي يظهر والله اعلم ان الكراهة متوجهة حال الموت. اما اذا لم يكن

21
00:09:02.350 --> 00:09:32.350
فانه يتنزل المسلم عن ذلك. لكن لا يقال بالكراهة وقول المؤلف رحمه الله تعالى بلا حاجة بمعنى انه اذا كان هناك حاج لكي يمسك اذا ابتكر بيمينه وهو يقول فلا بأس. وعندنا قاعدة وهي ان الحاجة تضيق

22
00:09:32.350 --> 00:10:02.350
المحرم لا تضيعه الا الضرورة. اما المكروه فان الحاجة تبيحه والضرورة فاذا احتاج الى ان يلزم الى ان يمسك ذكره بيمينه كما لو خشي ان عليه شيخ من الموت ولا يتمكن من امساكه بشماله فاحتاج ان يمسكه بيمينه فان

23
00:10:02.350 --> 00:10:32.350
هذا جائز ولا بأس به. قال واستقبال من يرين المراد بهما الشمس والقمر. فيقول لك المؤدب رحمه الله رحمه الله تعالى. يكره ان تستغرب الشمس والقمر اثناء قضاء الحال. والعلة في ذلك قالوا لما فيهما

24
00:10:32.350 --> 00:11:02.350
من دون الله عز وجل. وخالوا ايضا للتعليم بشرفهما. لشرف هذين رأيهم يكره ان تستقيم كالكعبة كما ان الكعبة يقرأ ان تستقبلها في اثناء قضاء الحاجة بشرفها فكذلك ايضا الذي يرى فكذلك ايضا النيران يكره ان تستقبلهما بشرابهما وهذا

25
00:11:02.350 --> 00:11:32.350
رحمه الله تعالى وهو قول اكثر الملوك. ورأي الثاني بعض المهدي وبعض الشافعي وبعض الحنابلة انه لا يضر ويدل لعدم الكراهة حديث ابي حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل ذلة اتيتم غاية فلا تستقبل قبلة ولا

26
00:11:32.350 --> 00:12:12.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا ولا شك انه اذا شرق فانه سيستخدم الشمس او القمر. فالصواب في ذلك انه لا يهان. لا يكره ان قال يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله هذا ايضا يكون مؤلف رحمه

27
00:12:12.350 --> 00:12:32.350
الله تعالى يحرم ان تستقبل القبلة. او ان تستكبرها في الصحراء. اما في بنيان الجنة فعلى كلام المؤلف ان الامر لا يخرج من حالته. الحالة الاولى في البنيان يجوز لك ان

28
00:12:32.350 --> 00:13:02.350
استقبل القبلة وان تستمتع. الحالة الثانية في الصحراء. لا يجوز لك ان تستقبل القبلة او ان تستقبلها فاذا كانت البنيان فالامر جائز. استقبالا واستمرارا. اذا كانت الصحوة فلا يجوز وهذا ما ذهب اليه اما الصحرا لا يجوز ان تستقبل القبلة

29
00:13:02.350 --> 00:13:22.350
في الصحراء فالادلة على هذا كثير منها حديث ابي ايوب المتقدم في الصحيحين اذا اتيتم الرائد فلا تستقبل قبلته واذا اتيت فلا تستقبل فلا تستغفر قبلة ولا تستغفر حديث ابي

30
00:13:22.350 --> 00:13:42.350
ومثل ايضا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل قبلة بغاية او غير ذلك هذا اذا كان في الصحراء

31
00:13:42.350 --> 00:14:12.350
فيجوز ويكون لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رقيت على بيت حفص صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل الشام واستنفر الكعبة. استقبل الشام الكعبة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا استدبروا الكعبة في البنيان فدل ذلك على

32
00:14:12.350 --> 00:14:42.350
حديث ابن عمر في الصحيحين هذا يدل على ان الاستقبال والاستغفار في البنيان انه جالس. وهذا ما ذهب اليه محمد رحمه الله. هو مذهب حنان المالكي والشافعي يفرقون بين البنيان وبين الصحراء كما الرقم الثاني ان هذا الحرب سواء

33
00:14:42.350 --> 00:15:02.350
او كان ذلك في البنيان وهذا الثياب ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال ابن رحمه الله تعالى ببضعة عشر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعمر الادلة كما تقدم

34
00:15:02.350 --> 00:15:32.350
ابي ايوب في الصحيحين حديث سلمان في مسلم وكذلك ابي هريرة في صحيح مسلم كما سلف ان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في بضعة عشر حديثا عن رسول الرأي الثالث الرأي الثالث

35
00:15:32.350 --> 00:16:02.350
ان الاستقبال والاستغفار جائز في الصحراء عكس الرأي الثاني يقولون بانه ان يستغفر او ان يستكبر بالبنيان او بالصحة. الرقم الثالث ان هذا جائز ولا بأس به وعلى هذا الحديث جابر في سنن ابي داوود قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان

36
00:16:02.350 --> 00:16:32.350
او ان نستقبلها بفروجنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل به او ان نستكبر بخروجهم اذا اهرقنا الماء ثم رأيتم قبل ان يموت نعال. يقول وهو ها يقول جابر رأيته قبل ان يموت بعام. يقول

37
00:16:32.350 --> 00:17:12.350
والصواب من الصواب في هذه المسألة هو مذهب وانه بالبنيان او في الصحراء. واما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما تقدم في الصحيحين انه استقبل الشام واستكبر فهذا الحديث يحتمل عدة اهتمامات. اولا انه فعل

38
00:17:12.350 --> 00:17:42.350
والقول مقدم على الفعل لا شك ان حديث ابن ايوب عن سلمان حديث ابي هريرة هذه الاقوال فهي مقدمة على الحياة. وثانيا ان هذا الفعل يتطلب عدة احتفالات تتطرق له عدة احتمالات فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك

39
00:17:42.350 --> 00:18:12.350
اقترض ذلك ان يستقبل الشاة وان يستكبر الكعبة. اه انه بعذر النبي صلى الله عليه وسلم معنا ذلك وايضا بعض العلماء قالوا بانه من يحتمل الخصوصية لكن هذا اصل التأسي. الاقرب لذلك ان

40
00:18:12.350 --> 00:18:42.350
انه فعل والفعل مقدم على القول او القول مقدم على الفعل وكذلك ايضا ان هذا الفعل واذا كان كذلك فان القول الصريح بالنهي مقدم عليه. واما حديث جامي في سؤال قد رأيته قبل عام يقول وهو مستقبل القبلة. فهذا لا يثبت هذا ضعيف لا يثبت

41
00:18:42.350 --> 00:19:12.350
الاحاديث الكثيرة الناهية عن الاستحباب او لان هذا القول هو الاحوج هذا الضوء واللحم هذا فوق حاجته هذا ايضا من اداب المؤلف من الاداب ان ينبت فوق حاجته. بمعنى انه اذا اذا انتهى من حاجته

42
00:19:12.350 --> 00:19:42.350
والعلة في ذلك بما في ذلك من كشف العورة. والاصل هو حفظ العورة. كما الدليل على ذلك. كذلك ايضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بان هذا يؤدي الى العلم كونه يطيل المقام فوق حاجته. بعد قضاء الحاجة يزداد يزيد في اللطف

43
00:19:42.350 --> 00:20:22.350
مما يؤدي الى العلة ويؤدي الى انصهار الكبد ونحو الان وقول في طريق مسلوك ونحوه هذا ايضا من الاداب اللطف فوق حاجته المشهور من المذهب انه يحرم. يقولون ان ينبث فوق حاجته لماذا؟ والذي يظهر والله اعلم انه يقرأ الا اذا ثبت انه

44
00:20:22.350 --> 00:20:42.350
فان ثبت انه مضر فلا ضرر ولا ضرر الله عز وجل يقول ولا تبقوا بايديكم الى التهلكة. قال في طريق مسلوق يعني يحرم يحرم ان يقول في طريق مسلوق ونحوه يعني نحو الطريق

45
00:20:42.350 --> 00:21:12.350
مثل الطريق المسبوك ما يحتاجه الناس للجلوس كالمتنزهات والحدائق اماكن البيع واماكن الشيرة. فلا يجوز للمسلم ان يقدرها على عموم المسلمين. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال

46
00:21:12.350 --> 00:21:42.350
الذي يتخلى في طريق الناس او ظله الذي يتقلب في طريق الناس او ظله هذا السبب لنحن الناس يعني سبب لان يلعنه الناس يعني يشتموه ويسبوه والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

47
00:21:42.350 --> 00:22:12.350
واثما مبين. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يعني يحرم تحت شجرة مثمرا ثمرا مقصودا يقصده الناس ينتفع به الناس في الاكل وغير ذلك وحكوما كل مكان يحتاجه الناس للجلوس فيه ونحو ذلك

48
00:22:12.350 --> 00:22:42.350
فانه لا يجوز للمسلم ان يقدره عليها. سواء كان ما كان بين او كان مكان استراحة. او اشجار يحتاج الناس الى ثمانها ونحو ذلك لما فيه من البذية. قال وسنة استجمام استجمام ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدها احدهما لكن

49
00:22:42.350 --> 00:23:12.350
افضل مؤلف رحمه الله تعالى لما انهى ما يتعلق بآداب اوراق الحاجة ولا ينبغي ان يكون عليه المسلم اثناء قضاء الحاجة شرع رحمه الله تعالى في بيان كيفية تطهير الاذى بعد قضاء الحاجة فقال نسيت استجمار ثم استنجاد

50
00:23:12.350 --> 00:23:42.350
ويجوز الحصار على احدهما لكن الماء افضل ها؟ اذا انهى المسلم حاجته فان له ثلاث حالات. الحياة الاولى ان يجمع بين الاستجمام والاستجابة ان يستثمر اولا بالحجارة والخراب والمناديل ثم بعد ذلك

51
00:23:42.350 --> 00:24:12.350
وهذا هو اكمل الحياة. هذا هو اكمل الحياة ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت مرن ازواجكن ان يستطيقوا بالماء فاني استحي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله مرنا ازواجكن ان ان يستقيموا

52
00:24:12.350 --> 00:24:42.350
فاني استحييهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وايضا ففي الترمذي في البخاري من حديث ابي هريرة انه قال ائتني حجر افتظ به. ثم بعد ذلك استنجد

53
00:24:42.350 --> 00:25:12.350
ففي هذا الجمع بين الاستجمار وبين الاستعجال. فهذا هو اكمل الحياة الحالة الثانية ان يستنجي بالماء فقط ان يستنجي وهذا ابلغ في التوظيف. ويدل لذلك في حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل الخلل فاحمل انا وغلام تداوة من ماء وعنزة فيستجيب

54
00:25:12.350 --> 00:25:42.350
حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل حنفي فاحمل انا وغلاما فيستنجي بما خرجه في الصحيحين. الحال الثالث ان يقتصر على استجمام بالحجارة ونحو ذلك فهذا جائز ويدل على ذلك ان المسئول في صحيح البخاري

55
00:25:42.350 --> 00:26:12.350
ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة فقال ائتني في ثلاث احجار فأتيته بحجرين ومنهم ذلك ايضا حديث سلمان وحديث اه انس رضي الله تعالى عن الجنازة خلاصة ذلك ان المسلم اذا انهى قضاء الحاجة فان له ثلاث حالات

56
00:26:12.350 --> 00:26:52.350
الحالة الاولى يعني المؤلف ولا يصح نعم اذا اراد ان يستجمع اما اذا اراد ان يستنجي بالماء الامر في ذلك لكن اذا اراد ان يستجلب بالحجارة فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط الاستجمام في الحجامة ونحو شروط الشرق

57
00:26:52.350 --> 00:27:32.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نعم مباح هذا الشرط الثاني ان يكون مباحا. وعلى هذا فلا لا يستجمع بشيء محرم. كشيء مقصود او مسروق ونحو ذلك. مسؤول او مغصوب او

58
00:27:32.350 --> 00:28:02.350
ونحو ذلك رخصة والمحرمات لا تستباح بها الرخص وايضا بالأدلة الدالة على تحريم مال المعصومين ولا تأكلوا اموالهم بينكم بالباطل حيث قال ان دماءكم مؤمرة واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في

59
00:28:02.350 --> 00:28:52.350
لكن لو استجبر بالمحرم والقى هل يصح هذا الاستثمار يعني لو اتى اخذ شيئا محرم كمسؤول مناديل مسبوقة لابد ان يستعجل هذا المشروع الثاني ابن تيمية رحمه الله لكن متى يقود الفساد؟ هل ساعتين؟ لكن النهي لا يحظر الانسان الا اذا عاد الى بديعه او الى شرطه المخلص اما

60
00:28:52.350 --> 00:29:22.350
او عاد الى شرط لا يختص فانه لا يقتضي المساء. وهنا عاد الى امر الخارج وهو منقذ مباح يابس وعلى هذا لا يستجب قال لان الرطب لا يمكن وانما يؤدي الى تعدي النجاسة

61
00:29:22.350 --> 00:29:52.350
الذي يظهر والله ولو استثمر في المناديل اتتها الرطوبة ونحو ذلك فلا بأس. قال لك منقذ. لان المقصود من الاستجمار هو التطهير والامر لم تحصل الفائدة وعلى هذا لو مسح الزجاج

62
00:29:52.350 --> 00:30:32.350
فانه لا يصح هذا لا بد ان يكون مما يلقي قال لك وحرب برمز وعظم هذا الشرط الخامس. مما يشترط فلا يجوز ويدل على سلمان في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان برجيع او عظم برجيع او حضر ومثل ذلك ايضا

63
00:30:32.350 --> 00:30:52.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسترجع بالرجيع والعرض لا يجوز العلة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن سألوه عن طعامهم. فقال لكم كل عظم

64
00:30:52.350 --> 00:31:22.350
وعن طعام بهائم كل روثة تكون على بهذه العبارة التي يأكلها الانس اذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها هذه يجدها اخواننا الجن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجر بهذه الاشياء

65
00:31:22.350 --> 00:31:52.350
لو استلجأ بهذه الاشياء هل يظهر المحل او نقول بانه باب هل يمسك او لا يلزم المنهج وعند ابن تيمية انه ينزل. لكنه يكسب ويدعو. لك عن مذهب لابد ان يستنجح مرة ثانية انه يجزيه انه يرى ان النهي لا يعود لاداة المنزل

66
00:31:52.350 --> 00:32:32.350
وطعام طعام ايضا اشترت الشرط السادس الا يستجيب فيه الطعام لانه اذا نهي ان يستجبر بطعام بهائم الجن فلا ان يدهن نعم قبل ذلك اذا نهي ان بطعام الجن فلا ان يستكبر بطعام الانس من باب اولاده لان الانس اشرح من الجن

67
00:32:32.350 --> 00:32:52.350
الاستجمام لا يجوز الاستجمام بالطعام والخلاف كما تقدم لو استجبر في هذا الطعام هل يجزئ او لا يجزئ المذهب؟ انه ماذا؟ انه لا يجوز. لابد من استنجاد وعند ابن تيمية

68
00:32:52.350 --> 00:33:22.350
مع قال وذو حرمة قال الا يكون ما يستكبر العلم ونحو ذلك لما فيه من الشريعة والاستهانة بها قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

69
00:33:22.350 --> 00:34:02.350
قال ومتصل بحيوان هذا الشاب الثاني ان يكون متصلا او الى اخره يجوز ان يستجبر في مثل هذه اه الاشياء لما فيه من تنجيس والحيوان له حب. فالمشهور بالمندب ان هذا لا يجوز

70
00:34:02.350 --> 00:34:32.350
هو ايضا مذهب الشافعي وعند المالكية ان هذه لا يربونه لدرجة التحريم وانما يجعلونه او يجعلونه مما يترتب عليه الكراهة دون التحريم. قال واشترط له عدم تعدي خارج الشرع التاسع يشترط فيه الا يتعدى

71
00:34:32.350 --> 00:35:02.350
فيتعدى الخارج موضعا ادم فانه لا يجزي فمثلا في البول اذا مات الذي ترك هذا ان ينتشر اليه القوم. الثقب معه اذا تذوق الذي جرت العادة ان تشر اليه وهو الفتح

72
00:35:02.350 --> 00:35:32.350
لكن لو انتشر الى اكثر من ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله اشترط الا يتعدى الخارج مولع العالم. فان تعدى موضع العادة فانه وهذا ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله له قولان في هذه المسألة القول الأول يحل بالنصف يعني قاتل

73
00:35:32.350 --> 00:36:02.350
اذا تعدى نصف الحجرة تعدى نصف الحجرة. تعدى النصف تعدى نصف الصفحة هذا قول والقول الثاني انه انه يجزئ مطلقا وهذا الذي ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى انه

74
00:36:02.350 --> 00:36:42.350
هذا هو القول الصحيح نعم اذا تعدى نصف الحشرة واذا تعدى الى نصف باطن الابل نصف باطن الدنيا. والقول الثاني انه ينسب وهذا هو السبب. عموما الادلة ولان الاستثمار رخصة. واذا كان كذلك فانه لا يشكك فيها. الشاهد رخص فيها

75
00:36:42.350 --> 00:37:12.350
طلب التيسير والسبل. حتى ولو تحدث نصف الحجر او تعدى نصف الابن ان ذلك يجزئه. قال وثلاث مسحات ملقية. فاكثر هذا الشاب العاشر من شروط الاستجمام ان يكون ثلاث مسحات لا يكلو ان

76
00:37:12.350 --> 00:37:49.950
يا مساء لا يكفي اقل من ثلاث وهذا هو الذي حديث اه سلمان في مسلم وانسه والا نستهجي باقل من ثلاثة احجار. وتقدم ايضا حديث ابن مسعود صباح الخير اتاهم بحجرين ثلاثة مساحات ملقية يعني

77
00:37:49.950 --> 00:38:19.950
لابد ان تكون المساحات في مجموعها يعني لا يشترط ان تكون كل مسحة مضية لكن اذا مسح لكن لو لم يمسح لو لم يلقى في الثانية يزيد الرابعة حيث فلكي يقطع على وتر

78
00:38:19.950 --> 00:38:59.950
الرابع وجوبا اذا لم يكن. اما اذا انقض فان الله اذا انقى بثلاث فاكثر وهذا اذا لم يعني كما قلت مساحة ثلاثة مساحات ولم يزيد والخامسة ماذا والرابعة استحبابا ليقرأ ومن استجبر بين وهذا

79
00:38:59.950 --> 00:39:39.950
الشافعي لا يتقيد الاستجمار بعدد لكن الصواب ما ذكر المؤلف رحمه الله قال هذا الفصل عقده ابو مادب رحمه الله في بيان احكام السواك وسنن الفطرة وكذلك ايضا ما يتعلق بالامتحان والامتحان

80
00:39:39.950 --> 00:40:09.950
ويسل السواك بالعود السواك يغلق على معنيه على الفعل. الفعل يسمى سواك. وعلى العود الذي يساق به. العود الذي يستاف به فعل التسوق يسمى سواك. والعود هذا ايضا يسمى سوى. والسواك

81
00:40:09.950 --> 00:40:14.887
استعمال