﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه  اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر على رضاك

2
00:00:26.300 --> 00:00:53.050
الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء جل وعلا ان يجعله لقاء مباركا. وان ينفعنا به جميعا ان يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه واشكر الاخوة المنظمين لهذا اللقاء على حرصهم واجتهادهم

3
00:00:54.150 --> 00:01:16.400
وبخاصة اخي فضيلة الشيخ ابي ياسر حفظه الله اشكركم جميعا على حرصكم وحضوركم ورغبتكم في هذه المشاركة العلمية اذكركم باخلاص النية والاجتهاد في هذا الطريق فان هذا الطريق طريق عظيم

4
00:01:18.200 --> 00:01:38.300
قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما وقال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال بابي وامي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة

5
00:01:38.700 --> 00:02:05.150
انتم في طريق الى الجنة احرصوا على الاستفادة من هذه اللقاءات العلمية احرصوا على الثبات على هذا الطريق فهو طريق طويل ومتعب ومثل ما قال ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى امام اهل السنة وقد رؤي

6
00:02:05.150 --> 00:02:33.000
وهو قد تجاوز السبعين ومعه المحبرة والقلم فقالوا له الى متى يا ابا عبدالله قال مع المحبرة الى المقبرة هذا الطريق لا يتوقف عند حد بل الى الممات والذي يزعم انه سيكتفي بالعلم سنة سنتين ثلاث اربع فهو مسكين

7
00:02:34.450 --> 00:02:57.100
فهذا العلم بحر لا ساحل له وكلما توغلت فيه عرفت انك ناقص العلم وانك بحاجة الى المزيد لا نطيل في هذه المقدمة لكن انبه تنبيهات قبل ان نشرع في الدرس التنبيه الاول

8
00:02:57.600 --> 00:03:18.050
سيكون شرحنا على هذا الكتاب وهو اخصر المختصرات لبدر الدين بن بلبان الحنبلي من علماء القرن الحادي عشر  بطريقة مختصرة لن نطيل في الشرح قدر ما نستطيع حتى ننهي الكتاب في يعني

9
00:03:18.350 --> 00:03:45.950
مدة مناسبة على الاقل وبخاصة انه درس شهري المسألة الثانية سنحاول ان نشرح مراد المؤلف واذا تيسر الدليل والتعليل حسب التيسير ذكرناه ايضا من غير اطالة فان كان القول مرجوحا بينا القول الثاني بدليله او تعليله ان تيسر ايضا

10
00:03:47.150 --> 00:04:11.900
ان ذكر مسائل خلافية يطيل الدرس ونحن وبخاصة في مثل هذه الدروس لا نحب الاطالة المشهد الثالثة سنجعل وقت للاسئلة بعد شرح فصل من الفصول او اكثره حسب الوقت وحسب الفصل

11
00:04:12.250 --> 00:04:36.500
لكن الغالب سيكون لنا وقفتان للاسئلة والمقدم هو الاسئلة التحريرية المحررة المكتوبة انها ايسر لاوقاتنا واحسن لوقتكم ووقت الدرس ايضا بخلاف السؤال الشفهي يكون فيه اطالة واحيانا يفهم واحيانا لا يفهم واحيانا يسمع واحيانا لا يسمع

12
00:04:37.000 --> 00:04:56.700
اه اي شخص عنده سؤال عن الدرس يكتبه الاصل انه الاسئلة ستكون داخل الدرس. هذا هو الاصل لكن لا بأس بالسؤال خارج الدرس والغالب ان الاسئلة خارج الدرس ونرجوها الى ما بين الاذان والاقامة

13
00:04:57.700 --> 00:05:23.450
سيكون لنا وقفة في النصف ووقفة ثانية بين الاذان والاقامة ولذلك احرص على طالب العلم انه يعني ما يخرج الا بعد الصلاة لان بين الاذان والاقامة سيكون تابع للدس واللي بيخرج سيفوته الشيء وبخاصة الاسئلة واحيانا قد نحتاج نكمل بعض مسائل الكتاب اذا ما تيسر اكمالها

14
00:05:29.250 --> 00:05:54.650
الدرس مسجل ولنا ولغيرنا شروح على هذا الكتاب ايضا مسجلة وموجودة على الانترنت جيدا طالب العلم راجع ومن الامور المهمة انك تركز في الدرس ان حصل تحظر قبل الدرس تكتب الفوائد اثناء الدرس

15
00:05:54.700 --> 00:06:14.550
لابد من الكتابة طالب العلم بلا كتاب ولا كتابة لا شيء لا شيء وفي مستدرك الحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وجاء من حديث غيره باشانيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب. اختلف في رفعه ووقفه

16
00:06:14.900 --> 00:06:40.050
صحوا جماعة مرفوعا وجماعة موقوفا قد كتب الحافظ الخطيب البغدادي كتابا سماه تقييد العلم بين فيه اهمية كتابة العلم. وبخاصة علم الحديث فاكتب ما تيسر لك حتى تراجع وقد يكون هناك فوائد في الشرح قد لا تجدها في اي كتاب

17
00:06:40.950 --> 00:06:59.250
فلذلك ينبغي على طالب العلم ان يحرص على كتابة ما تيسر وان كتب كل شيء يسمعه من معلمه فهذا احسن والا سوف يندم سوف يندم في وقت يتأسف عليه يا ليتني كنت قد كتبت

18
00:07:01.750 --> 00:07:19.950
هذا خلاصة هذه المقدمة نبدأ على بركة الله طبعا هذا كتاب مثل ما هو اسمه من اخصر الكتب في فقه الحنابلة سماه اقصى المختصرات لانه في الحقيقة اختصره من كتابه كافي المبتدي

19
00:07:20.100 --> 00:07:41.000
وهو كتاب مختصر لكن هو اختصره منه. فلذلك سماه اخصر المختصرات نبدأ على بركة الله نقرأ الفصل الاول ثم نعلق عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

20
00:07:41.100 --> 00:08:05.350
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم. وبه توفيقي الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين

21
00:08:05.400 --> 00:08:28.300
المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فقد سمح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي

22
00:08:28.300 --> 00:08:57.900
هي قربت تناوله على المبتدئين. ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخسر المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. انه جدير باجابة الدعوات. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم

23
00:08:57.900 --> 00:09:31.900
مقربا اليه في جنان النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب كتاب الطهارة المياه ثلاثة. الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغو وهو المقصود وغير بئر

24
00:09:31.900 --> 00:09:56.400
الناقض وغير بئر الناقة من ابار ثمود الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر. ومنه يسير المستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة وهو. ما تغير

25
00:09:56.400 --> 00:10:24.450
نجاسة في غير محل تطهير. او لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي. واليسير ما دونهما   نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمنا الله واياه طبعا المقدمة

26
00:10:24.700 --> 00:10:48.050
اعتاد اهل العلم رحمنا الله واياهم ان يقدموا لكتبهم المقدمات يبينون فيها ما ارادوا. ولذلك يحرص طالب العلم ان يقرأ المقدمة ما استطاع لان احيانا يكون للمؤلف آآ اصطلاحات لا تتضح الا بقراءة المقدمة. ويكون له منهج لا يتضح الا بقراءة المقدمة. وقد بين منهجه في

27
00:10:48.050 --> 00:11:07.850
هذا الكتاب وقد اختصره من كتابه الذي اشرنا اليه وهو كافي المبتدي وقلل مسائله جدا بالنسبة لكتب الفقه التي هي اطول منها ولكن قد تجد في مسائل لا توجد في غيره ممن هو اطول اطول منه

28
00:11:08.000 --> 00:11:27.100
قد لا تجد احيانا يعني لا في المغني ولا في الروض مثلا ولا في غيرها. بعض المسائل يضيفها المؤلف كما هي عادة المؤلفين لكن الغالب ان مسائله اقصر واقل من غيره

29
00:11:28.100 --> 00:11:52.450
يقول كتاب الطهارة الطهارة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي الطهارة لغة هي النزاهة والنظافة. من الاقذار الحسية والمعنوية ومنها طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فطهارة الظاهر هي التي يتكلم عنها الفقهاء. وطهارة الباطن لا يتكلم عنها

30
00:11:52.450 --> 00:12:11.800
عادة لكن قد تمر مرورا غير مقصود وانما يتكلم عنها علماء التوحيد وعلماء الاداب والسلوك وهي ما يتعلق باصلاح القلب وهو مهم جدا وليس ترك الفقهاء للكلام عنه لعدم اهميته او هذا القسم

31
00:12:11.900 --> 00:12:40.850
لكن لان هذا ليس موضعه هناك تمايز بين العلوم والفنون ومن احسن الكتب المؤلفة في اصلاح القلوب الكتب المتعلقة بالتوحيد والمتعلقة بالاداب والسلوك وهي كثيرة. ومنها كتب الامام ابن القيم ومنها كتاب مدارس السالكين كتاب جيد في هذا الباب

32
00:12:40.850 --> 00:13:01.300
باب ومنها كتاب مختصر منهاج القاصدين وكتاب منهاج القاصدين الاول لابن قدامة والثاني لابن الجوزي كتاب الاحياء لكن كتاب احياء علم الدين يعني فيه ملحوظات كثيرة اراد صاحب هذين الكتابين ان يتجاوزاها

33
00:13:02.350 --> 00:13:27.700
وكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة يقول العلماء طهارة الظاهر هي وسيلة لطهارة الباطن ولذلك اعتنى الشارع بطهارة الظاهر. كما اعتنى بطهارة الباطن انت عندما تطهر ظاهرك انتبه ايضا ان تحرص على تطهير الباطن

34
00:13:29.700 --> 00:13:53.800
ولذلك لا ينبغي للمسلم ان يطهر الظواهر وينسى البواطن يتوضأ ويغتسل وقلبه مليء مليء بالشرك وبالحقد والحسد والظغينة على اخوانه المسلمين هذا لا يجوز يقول المؤلف واما المعنى الاصطلاحي للطهارة في هذا الباب

35
00:13:54.100 --> 00:14:25.300
فيقول العلماء او الفقهاء يقولون هي ارتفاع الحدث وما في معناه وازالة الخبث ما معنى ارتفاع الحدث؟ الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة فمعنى ارتفاع الحدث ان تتطهر باحد ثلاثة انواع من الطهر الاول الوضوء. والثاني الاغتسال

36
00:14:25.300 --> 00:14:48.050
والثالث التيمم. فهذه الثلاثة ترفع الحدث الاول والثاني ترفع الحدث رفعا تاما والثالث وهو التيمم محل خلاف والمذهب انه مبيح لا رافع وسيأتي مكانا عليه والراجح انه رافع مؤقت بوجود الماء

37
00:14:48.050 --> 00:15:15.750
او القدرة على استعماله للمريض ونحوه وقوله وما في معناه وهي التطهرات المشروعة التي لا ترفع الحدث مثل تغسيل الميت هذا لا يرفع حدثا لكنه طهارة مثل التجديد التجديد وضوء

38
00:15:15.850 --> 00:15:39.500
على وضوء سابق بعد فاصل طويل عرفا او بعد فعل صلاة او نحو ذلك فهذا لا يرفع حدثا لكنه في معنى رفع الحدث يعني في صورته وهيئته وهذه اللفظة زادها الامام النووي رحمه الله في كتابه المجموع

39
00:15:40.150 --> 00:16:05.150
وبين فائدتها قال وازالة الخبث الخبث والنجاسة وازالتها بتطهير النجاسات وسيأتي الكلام عليها في بابها ان شاء الله تعالى قال المياه ثلاثة هذا العدد لم يرد في الكتاب ولا في السنة

40
00:16:05.700 --> 00:16:32.950
وهكذا عامة المعدودات عند الفقهاء. لم ترد في الكتاب والسنة بهذا العدد. فمن اين اتى الفقهاء بهذا العدد بالاستقراء وهذا يسمى عند العلماء استقراء النصوص الشرعية ومعناه انهم تتبعوا نصوص الكتاب والسنة واستنبطوا منها هذه المعدودات مثل انواع المياه

41
00:16:32.950 --> 00:17:02.000
اركان الصلاة ومثل فروض الوضوء وشروط كذا فجميع الشروط والاركان والفروض والواجبات والنواقص وغيرها انما تؤخذ عن طريق ايش الاستقراء بمعنى التتبع للادلة الشرعية الفقهاء استقرأوا الادلة فرأوا انها انتجت عندهم ان الماء

42
00:17:02.300 --> 00:17:29.900
ثلاثة انواع وسيذكرها المؤلف وهي باختصار الطهور والطاهر والنجس وهذا التقسيم الثلاثي هو مذهب الجمهور هو مذهب الجمهور وذكروا له ادلة وتعليلات سنذكر بعضها او نشير الى بعضها في قسم الطاهر ان شاء الله تعالى

43
00:17:34.450 --> 00:17:59.850
وذهب اخرون من اهل العلم باستقرائهم ايضا للادلة وباجتهادهم في الاستقراء الى ان المياه نوعان فحسب وانكروا ان يوجد نوع ثالث وهو الطاهر وقالوا الصحيح ان الماء طهور ونجس فحسب

44
00:18:00.200 --> 00:18:23.250
وهذا القول رواية عن الامام احمد وهي مذهب داوود الظاهري ومذهب جمع من السلف وايضا هو مذهب ابن حزم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل التحقيق. وهذا ارجح الاقوال في هذه المسألة

45
00:18:27.000 --> 00:18:54.450
الراجح انه لا يوجد شيء اسمه ماء طاهر المياه طهور ونجس والماء الطاهر سنذكر في موضعه بعد قليل ان شاء الله عز وجل اه الى اين تنتهي انواعه قال الطهور ثم عرفه بانه الباقي على خلقته

46
00:18:56.900 --> 00:19:27.250
هذا تعريف حسن للطهور وبعضهم يعرفه فيقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والتعريف الذي ذكره المؤلف افضل. لانه تعريف له بالماهية والحقيقة واما التعريف الثاني وهو ايظا موجود في كتب الفقه وهو تعريف له بالحكم والاثر

47
00:19:27.250 --> 00:19:50.200
اول افضل في بيان حقيقة الشيء  الماء الطهور هو الباقي على خلقته ومعنى الباطن على خلقته يعني سواء بقي حقيقة او بقي حكما. والباقي على حقيقته حكما هو الباقي عفوا

48
00:19:50.200 --> 00:20:06.250
حقيقة هو الباقي على ما نزل من السماء بطريقته او اخذ من البحر بطريقته او اخذ آآ من ماء المطر او اخذ من الابار او غيرها. واما حكما فهو انه لربما تغير

49
00:20:06.400 --> 00:20:27.200
من صورة الى صورة اخرى لكنه لم يسلب حقيقة كونه ماء فهو ايضا باق على حقيقته. فالمال الذي تغير بشيء من الطاهرات يعتبر ماء ويعتبر باقي على حقيقته لكن حكما لا حقيقة لانه تغير شيئا يسيرا

50
00:20:27.350 --> 00:21:00.600
وهكذا المتغير بالطحلب او بمقره او بمروره كما يقول الفقهاء ثم ذكر انواعا للماء الطهور لها احكام خاصة. النوع الاول  قال الماء المكروه  يعني يكره استعماله في رفع الحدث وهو المتغير بغير ممازج

51
00:21:01.900 --> 00:21:30.600
يعني تغير ريحه او طعمه لكن بغير ممازج مثل قطع كافور او قطع بخور او كان بجانبه لحم فتغير برائحة اللحم لكنه لم يمازجه لم يمازجه او تغير بزيت تغير بزيت لكنه لم يمتزج به الزيت

52
00:21:30.650 --> 00:21:52.500
لان الزيت لا يمازج الماء فهذا يقول يكره استعماله. لماذا يكره استعماله؟ قال للاختلاف في بقائه على طهوريته هذا المذهب والقول الثاني مذهب الجمهور وهو رواية ايضا عن احمد انه لا يكره استعماله وهو الصحيح لانه ماء طهور

53
00:21:53.550 --> 00:22:28.650
وذكر من انواع المحرم والمحرم قال مثل المقصود والمشروب وما اشبه ذلك. هذا حرام ويحرم استعماله وعلى المشهور ايضا في المذهب انه لا يصح به الوضوء لكن لو ازال به الخبث زال الخبث. لكن يقولون الطهارة لا تصح به لانها عبادة

54
00:22:31.850 --> 00:22:56.050
والقول الثاني انه تصح به الطهارة مع الاثم ومع تحريم الاستعمال وليس مجرد انه يكره الاستعمال بل يحرم  وهذا القول ومذهب الجمهور ومذهب الثلاثة وهو رواية عن احمد وهو الراجح

55
00:22:57.800 --> 00:23:22.200
لكن لا يجوز استعماله ويجب عليه ضمانه لصاحبه  وذكر ان من حكمه انه لا يرفع الحدث. يعني لا ينتفع به في الوضوء ولا في الاغتسال ولو اغتسل لا يفيد ويزيل الخبث عن النجاسة فتقدم بيانه. هذا قبل قليل

56
00:23:22.350 --> 00:23:46.800
والنوع الثاني من المحرم قال غير بئر الناقة يعني جميع اعمار ثمود جميع ابار ثمود وهي التي في مدائن صالح عليه السلام. وثمود قوم صالح عليه السلام وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها. بل امر باراقة المياه واعلاف العجين الذي صنع بهذا الماء

57
00:23:46.800 --> 00:24:11.100
للبهائم ودل على انه يحرم الاستعمال سواء في الاكل او في الشرب او في الطهارة  ولكن هل يصح الوضوء به او لا يصح ايضا قولان العلماء بناء على هل يصح الوضوء بالمحرمات او لا يصح؟ والراجح الصحة مع الاثم

58
00:24:11.800 --> 00:24:32.250
والواجب ترك استعماله لكن من توضأ به ارتفع حاجته هذا هو الراجح لانفكاك الجهة ولانه ماء طهور لكن استعماله لا يجوز انت كلام المؤلف رحمنا الله واياه على الماء الطهور

59
00:24:32.400 --> 00:24:53.950
ذكر القسم الثاني من المياه وهو الماء الطاهر الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. هذا معنى الماء الطاهر عندهم وله صور تسجيل على خمس عشرة سورة لكن اشهرها صورتان ذكرها المؤلف

60
00:24:54.950 --> 00:25:26.350
وهو الماء المتغير تغيرا ظاهرا ليس تغيرا يسيرا فان التغير انتبهوا لهذه الفائدة وسجلوها حتى ما نحتاج نعيدها فيما بعد ساذكرها كاملة  التغير على اربعة انواع تغير الماء على اربعة انواع. النوع الاول ان يتغير بنجس

61
00:25:26.900 --> 00:25:53.600
وهذا نجس بالاجماع. النوع الثاني ان يتغير تغيرا يسيرا بطاهر. هذا ماء فوضع فيه شيء من الشاي يسير فغيره تغير يسير وهذا طهور باتفاق العلماء. والنوع التغير الكثير الظاهر بحيث يتغير اللون لكنه لا يسمى شايا. يسمى ماء ملون

62
00:25:53.800 --> 00:26:23.650
هذا عند علماء المذهب طاهر وعند اخرين هو طهور. وهو رواية عن احمد وهذا هو الراجح انه طهور ما لم يسلب الاسم والنوع الرابع من التغير التغير الكامل وهو التغير الذي

63
00:26:23.700 --> 00:26:53.800
يسلبه الاسم يعني صار شايا صار عصيرا صار توتا صار مرقا وهذا باجماع ايضا الفقهاء انه ليس ماء ولا يصح التطهر به  وانتبهوا للتغير الاول والثاني لابد ان تفرقوا بينها. ها ما هو التغير الاول

64
00:26:54.150 --> 00:27:32.700
النجاسة والثاني التغير اليسير بالطاهرات انتبه معي انتبه معي التغير اليسير بالنجاسة يسلب الماء الطهوري ويكون نجسا بالاجماع ولو كان التغير يسيرا والتغير اليسير بالطاهرات هذا لا يسلبه الطهورية ولا تخلط بين هذا وهذا؟ كثير من الطلبة المبتدين يخلطون بين الاول والثاني. فانتبه لا تخلط بينهما

65
00:27:39.650 --> 00:28:03.800
قال ومنه الماء اليسير الماء اليسير عند الفقهاء عند فقهاء الحنابلة والشافعية وبعض الفقهاء هو ما دون القلتين والكثير عندهم ما فوق القلتان فما فوق. فانتبهوا هذا معنى الكثير والقليل عندهم. اذا قالوا قليل يعني دون القلتين

66
00:28:03.800 --> 00:28:25.850
اذا قالوا كثير قلتان فاكثر فيقولون الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث ما معنى هذا الكلام؟ عندنا ماء يسير هذا ماء قليل كثير هذا قليل لو توضأت بهذا الماء توظأت

67
00:28:27.750 --> 00:28:49.550
وجمعته في اناء جمعته وعندك اناء هذا الماء الذي يجتمع في الاناء انت استعملته في ماذا في وضوء عن حدث عن حدث يعني ليس تجديد عن حدث يقولون هذا الماء المجتمع اسمه ماء مستعمل

68
00:28:50.300 --> 00:29:11.150
هذا طاهر وليس ايش طهورا هذا معنى كلام المؤلف وليس الباقي هنا هذا الباقي يسمى السؤر وليس يسمى المستعمل بعض الناس يخلط بين هذا وهذا البقية هذا مستعمل ولا السور؟ السور يعني البقية

69
00:29:11.500 --> 00:29:34.650
واما الذي اجتمع هنا هو الماء المستعمل. هذا على المذهب طاهر والقول الثاني انه طهور وهذا هو الراجح انه طهور لانه لم يوجد ما يسلبه الطهورية ولا يوجد دليل واضح انما هي اجتهادات وادلة محتملة ليس هذا الحقيقة موضع اننا نذكرها

70
00:29:34.800 --> 00:29:57.400
لكن يكفي الاشارة الى هذا فالماء المتغير بممازج اصبح طهورا على الراجح. والماء اليسير المستعمل في رفع الحدث اصبح طهورا على الراجح اذا الماء الطاهر في الحقيقة لا وجود له. ليس له وجود

71
00:29:58.250 --> 00:30:22.100
على الراجح من قولي اهل العلم يقول الثالث النجس النجس الماء النجس الماء النجس اختلف العلماء فيه اختلافا يعني متعددا لكن المؤلف قال هو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير

72
00:30:24.450 --> 00:30:50.400
وهذا مجمع عليه. يعني الماء اذا تغير بنجاسة فهذا يعتبر نجس وقال في غير محل التطهير لان هذه معضلة من المعضلات القول بالتفريق بين القليل والكثير ولذلك استثنوا هذه الصورة

73
00:30:50.750 --> 00:31:14.150
واهل الترجيح لا يستثنونها لانه عندهم الماء ينظر فيه الى تغيره مطلقا لاقى النجاسة فلم يتغير هذا عندهم طهور في محل التطهير او في غير محل التطهير لكن الذين يقولون انه ينجس مجرد ملاقاة النجاسة اذا كان

74
00:31:14.150 --> 00:31:32.850
قليلا جاءتهم هذه المعضلة قالوا كيف يمكن ان نطهر الاشياء النجسة؟ مستحيل هذا مستحيل ان نصب صبة ان نصب صبة واحدة قلتين فاكثر مباشرة. يعني واحد الان عنده نجاسة هنا

75
00:31:34.350 --> 00:31:57.000
هل يمكن ان يصب عليها قلتين مباشرة؟ هذا يحتاج له حتى الوايت ما يقدر. يعني اللي هذا حق الوايت ما ما يكب على طول يحتاج يجيب له برميل كبير يكبه مرة واحدة وحتى ما يقدر يكبه مرة واحدة لانه يأتي تباعا. فهذه معضلة بالنسبة لهذا القول. فلجأوا الى التفريق بين محل

76
00:31:57.000 --> 00:32:12.150
تطهير وغير محل التطهير. او ما يسمى ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ففرقوا بين الصورتين يمكن بعظكم ما فهمها لكن لا استطع ان اوظحها باكثر من هذا

77
00:32:12.350 --> 00:32:45.350
اه اذا هذا الصورة هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية يقول اذا لاقاها في غير محل التطهير وهو يسير يعني عندهم مطلقا. الماء اذا كان دون قلتين جاءت عليه مهوب اللي هو جاء على النجاسة ينجس مباشرة تغير او لم يتغير هذا المذهب والقول الثاني انه لا ينجس

78
00:32:45.350 --> 00:33:06.900
الا بالتغير مطلقا وهذا الراجح هذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث يسمى حديث ايش بئر بضاعة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث صحيح صححه الائمة

79
00:33:08.600 --> 00:33:31.500
قال والجاري كالراكد. الماء الجاري هو الماء الذي يجري في ساقية. او يجري في نهر صغير او يجري في في واد صغير لا يتكلمون عن الماء المستبحر يتكلمون عن ما يجري في ساقية من سواق الزراعة مثلا لو وردت عليه النجاسة

80
00:33:31.950 --> 00:33:58.700
قالوا ان كان الماء كله قدر القلتين فاكثر لم يتأثر بالنجاسة. وان كان الماء كله اقل من القلتين تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قالوا ولا ولا نقول بالجرية الواحدة والثانية والثالثة لا نفرق بل كله واحد

81
00:33:59.350 --> 00:34:15.150
مثله مثل الراكد والقول الثاني ان الراجح في هذه المسألة انه ان تغير سلب الطهورية وان لم يتغير لم يسلب الطهورية وهذا القول لا شك انه اسهل في النظر واسهل في العمل

82
00:34:15.500 --> 00:34:30.550
والا احيانا يكون عندك سطل يقال هذا نجس وسطل مثله يقال هذا طهور. وليس بينهما اي فرق. لان النجاسة في هذا السطل  ذهبت لا وجود لها. لا يمكن ان ترجع

83
00:34:30.650 --> 00:35:01.400
يسمونها تلاشت اذا تلاشت النجاسة وكان ما عاد له اثار انتهى. يبقى الماء طهورا ثم بين الكثير فقال الكثير قلتان قال وهما مائة رطل وسبعة ارطال بالدمشقي اشهر شي عند الفقهاء هو الرطل العراقي. الرطل العراقي عندهم

84
00:35:02.000 --> 00:35:48.700
اه القلة خمسمئة رطل عراقي وكل قربة والقلة عندهم قربة ايه؟ قربتين ونصف  المجموع خمس قرب وتقدر العراقية خمس مئة رطل واما بالشام فكما ذكر المؤلف مئة وشيء والاشهر في كتب الفقه الرطل العراقي ويساوي الجرام واللتر طبعا في خلاف

85
00:35:48.700 --> 00:36:12.400
كبير بين المعاصرين لكن من احسن التقديرات انه ثلاث مئة واثنين وثمانين اجرام ونصف وثلاث مئة واثنين وثمانين لتر ونصف وهذا تقدير الشيخ احمد القعيمي جزاه الله خير في كتابه

86
00:36:12.450 --> 00:36:32.500
اللطيف آآ في هذا الباب واسمه الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات ذكر هذا في كلام يعني طويل في الكلام على القلتين انتهى الى هذا الرأي اه جزاه الله خير

87
00:36:33.050 --> 00:37:09.000
من اراد ان يراجع يجده في صفحة مئة ومئة وواحد هذا بالنسبة عفوا بالنسبة للركن الواحد الرطل الواحد بالجرام ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف. اما بالنسبة اه مجموع القلتين بالكيلو جرام فيضرب هذا العدد في كم

88
00:37:10.550 --> 00:37:33.650
في خمس مئة بخمس مئة يكون الناتج مئة وواحد وتسعين كيلو جرام مئة وواحد وتسعين كيلو جرام ومئة وواحد وتسعين اه اه لتر وربع وربع ايضا هذا خلاصة ما يقال في هذا

89
00:37:34.350 --> 00:37:52.250
طيب ما رأينا اي سؤال مكتوب فمعنى ما عندكم اسئلة ننتقل الى الباب الذي يليه. اليوم بنحاول نخلص بابين ونفتح بعدها مجال للاسئلة. في احد عنده سؤال شفهي نأخذ ثلاثة اسئلة ان وجدت

90
00:37:53.900 --> 00:38:11.050
ما يوجد. طيب ماشي على كل حال طالب العلم لابد ان يسأل لكن هذا اول درس اول درس طبيعي يصير يستحون شوي طلبة من معلمهم لكن لابد من السؤال لان السؤال مفاتيح للعلم

91
00:38:12.000 --> 00:38:43.000
طيب نقرأ في طيب انا اسألكم سؤال او سؤالين خلنا نسأل  ذكرنا ان القول الراجح ان الماء نوعان فحسب من الذي قال بهذا القول من اهل العلم من الذي قال بهذا القول من اهل العلم وله جائزة؟ اللي بيشارك حط ما شاء الله اخوان حاطين جوائز. اذا جاب اجابة صحيحة كاملة ما جاب

92
00:38:43.000 --> 00:39:10.050
نصف اجابة ترى ماني معطيه شيء نشكره بس وندعوا له ولعل فيه خير ان شاء الله يا بكاملة ها تفضل انت    احسنت ما شاء الله عليك هذا نابغة الاجابة الجواب؟ تفضل. ان كانت تختلف ما ادري عنها فخذ انت. ما يقال انها مختلفة فاقع في اشكالية. خذ ما تشاء

93
00:39:11.450 --> 00:39:37.700
طيب احسنت جزاك الله خير طيب اه نواصل اذا؟ نعم. نواصل يا شيخ اصل كل اله طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة

94
00:39:38.100 --> 00:40:07.650
ومالا وما لم تعلن نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهر ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزاءها نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته  فصل لأ بس قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله

95
00:40:09.500 --> 00:40:42.750
هذا الفصل في الانية  والانية يقولون جمع اناء والاناء مفرد والانه جمع وجد يعني جمع الجمع اواني وعندنا مفرد وجمع وجمع الجمع. فالاناء مفرد والانية جمعه والاواني جمع جمعه لماذا ذكر باب الانية او فصل في الانية بعد

96
00:40:43.200 --> 00:41:10.450
بعد المياه ما المناسبة بين البابين تفضل لانه ايش احسنت قالوا لان الماء مائع يحتاج الى اناء يحويه. نعم. فلما بين احكام المياه بين احكام الاواني التي يوضع فيها الماء وغير الماء

97
00:41:10.550 --> 00:41:39.950
هذه مناسبة البابين كل الاواني الطاهرة يعني لو كان هناك اناء نجس لا يجوز استعماله. اما الاواني الطاهرة فيجوز اتخاذها يعني تملكها. ويجوز استعمالها  والاصل في الاواني كلها الطهارة كما ان الاصل في الاواني كلها الاباحة

98
00:41:40.300 --> 00:42:07.900
فلا نحرم شيء الا بدليل شرعي وكل اواني النحاس والصفر والمعدن والميلامين وغيرها كلها طاهرة. يباح استعمالها استثنى من ذلك صور. السورة الاولى اواني الذهب والثانية اواني الفضة. والثالثة الاواني المطلية بالذهب او

99
00:42:07.900 --> 00:42:32.850
فظة والرابع الاواني المظببة بالذهب او الفظة وفيه غيرها ايضا. فهذه امثلة على المحرمات فلا يجوز استعمال الاواني المصنوعة من الذهب الخالص او من الذهب المخلوط لو كان عيار اربعة وعشرين خالص

100
00:42:33.100 --> 00:42:51.850
او اثنين وعشرين او واحد وعشرين او ثمانية عشر او عيار ستة عشر كلها لا يجوز استعمالها. قالوا ولا يجوز ايضا اتخاذها ولا شراؤها ولا بيعها. يعني لا يجوز ان تشتري انية

101
00:42:51.850 --> 00:43:09.000
الذهب وتقول اضعها زينة اشتري صحن من الذهب وتضعه في البيت هذا اتخاذ. وان لم تستعمله في اكل او شرب او تشتري ملاعق ذهبية وتضعها زينة في البيت هذا لا يجوز. لانه نوع من الاسراف

102
00:43:10.300 --> 00:43:40.100
ولانه يدعو الى الاستعمال المحرم فلا يجوز ان تشتري اواني الذهب والفضة واذا كان عندك ان الذهب او انية فضة فعلى هذا يجب اتلافها ما معنى اتلافها هل معنى ترميها في الزبالة مثلا وهي ذهب

103
00:43:40.400 --> 00:44:11.350
ماذا تصنع بها  ها  ما يجوز بيعها طيب اه ايوة تذوبها تذوبها ويمكن تصنع منها الحلي او غيره او او تضعها تبرا تجعلها تبرا او تجعلها سبائك لكن لا تجعلها على صورتها

104
00:44:16.450 --> 00:44:42.300
واما المظبب المظبب نوعان الظبة اما ان تكون في الذهب واما ان تكون في الفظة فالظبة في الذهب لا تجوز مطلقا لا يسيرة ولا غير يسيرة والظبة في الفظة ايظا نوعان اما ان تكون يسيرة او كثيرة فالكثيرة لا تجوز واليسيرة تجوز لانه قد جاء في صحيح البخاري وغيره

105
00:44:42.300 --> 00:45:02.300
انس رضي الله عنه ان اه قدح النبي صلى الله عليه وسلم ان شعب فجعل مكان الشعب سلسلة من من فضة. يعني شيئا يسيرا فالضبة في اصلها حديدة. تجمع بها الانية بعد انكسارها

106
00:45:02.300 --> 00:45:25.450
او انشطابها لان الظب في اصل اللغة الجمع حتى الان يستعمل يعني ايش؟ اجمعه. فهذه حديدة هل حتى يجتمع بها الاناء بعد انفراجه وانكساره فالضبة هي قد تكون من الحديد ولا من المعدن ولا من غيره. لكن يقولون الفضة تجوز لهذا الحديث

107
00:45:26.100 --> 00:45:46.100
لكن لا تجوز مطلقا لكن تجوز فقط عند الحاجة. وليس معنى الحاجة ان لا يوجد سواها لا. مقصودهم في هذا الباب بالحاجة غير الابواب الاخرى. فالمراد عندهم بالحاجة هو ان يتعلق بها غضب غير الزينة. يعني لا تتخذ

108
00:45:46.100 --> 00:46:05.900
للزينة. انما لوجود شعر او كسر او ما شابه ذلك فيجوز استعمالها للحديث السابق ويشترط في هذه الضبة ان تكون من الفضة وان تكون يسيرة وان تكون للحاجة. هذه ثلاثة شروط

109
00:46:06.050 --> 00:46:26.300
فلا يجوز ان تكون من الذهب ولا ان تكون كثيرة ولا ان تكون لغير حاجة  هذا الباب عادة تذكر فيه احكام الاواني واحكام الجلوط وهي نوع من انواع الاواني والالبسة ايضا تجتمع

110
00:46:26.300 --> 00:46:52.200
قد تكون البسة وقد تكون اواني. واحكام اواني الكفار واحكام اواني من يلابس النجاسة. واحكام انسياب هؤلاء وثياب الاطفال وايضا ما قطع من البهيمة وهي حية وايضا حكم اجزاء هذا الباب عادة تذكر فيه هذه المسائل قرابة ست مسائل

111
00:46:55.700 --> 00:47:34.100
انتقل الى اواني الكفار اواني الكفار ثلاثة اقسام القسم الاول الاواني الجديدة. التي لم تستعمل وهذه جائزة باتفاق العلماء سواء كان الكافر يهوديا او نصرانيا او مجوسيا والقسم الثاني الاواني المغسولة. الاواني ايش

112
00:47:34.200 --> 00:48:06.300
المغسولة. يعني استعملوها وغسلوها. هذه ايضا يجوز استعمالها ولا اعرف ايضا فيها خلاف بين العلماء القسم الثالث الاواني المستعملة غير المغسولة وهذه نوعان هذه نوعان في احد ممكن يذكر هذين النوعين

113
00:48:08.000 --> 00:48:50.500
هم   ايوة ايه  والله ما شاء الله تقسيم لطيف تقسيم لطيف لكن يحتاج الى مزيد من الدقة لكنه جميل احسنت  مم غيره    مم جميل جميل تقسيمات لطيفة الحقيقة تقسيمات جميلة يمكن اصح حتى اللي عندي على ضوء ما شاء الله

114
00:48:51.100 --> 00:49:23.250
تقسيماتكم انتم حرام وحلال. وانت وش قلت يا شيخ حمد؟ نجس غير نجس  نعم نقول القسم الاول ما علم انه لا تتطرق اليه النجاسة مثل الاواني التي يوضع فيها الفاكهة

115
00:49:23.650 --> 00:49:44.150
والخضار والاشياء التي لا يمكن ان يتطرق اليها النجاسة ليست مطبوخة ولا شي تؤخذ تفاح برتقال هذي هذي ايظا جائزة غسلت او لم تغسل القسم الثاني ما اكلوا فيه طعامهم

116
00:49:44.500 --> 00:50:13.550
اللي هو يحتمل وجود النجاسة مثل الخمر والخنزيز والميتات فهذه لا يجوز استعمالها حتى ايش تغسل لقوله صلى الله عليه وسلم ارحموها بالماء ثم كلوا فيها. وفي لفظ اغسلوها ثم كلوا فيها. حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة

117
00:50:22.600 --> 00:50:57.350
هذا وثيابهم ايضا طاهرة الثياب ايضا ممكن تقسم اقسام فبعض الفقهاء يفصل فيها لكن في الجملة عندنا ثياب جديدة وثياب جديدة لكنها مغسولة وثياب غير جديدة لكنها غير مغسولة. وهذه الثياب غير المغسولة نوعان. ما يواجه العورات وما

118
00:50:57.350 --> 00:51:16.150
لا يواجه العورات. يعني مثل ما يقولون السراويل وغير السراويل والراجح انها ايضا كلها طاهرة. كلها طاهرة ما لم يعلم ان فيها نجاسة. بان ترى فيها اثر بول او اثر

119
00:51:16.150 --> 00:51:44.600
غائط الاصل فيها الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يغنمون من اموال الكفار وكانوا يستعملون ذلك. ولم ينهوا عنه ولم يؤمروا بغسله قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. الجلد عندنا

120
00:51:44.650 --> 00:52:18.000
انواع النوع الاول من جلد الحيوان المذكى المباح مثل الشاة والمذكاة والبقرة المذكاة الناقة المذكاة وهذا طاهر بالاتفاق النوع الثاني جلد الحيوان الطاهر الميت. يعني حيوان طاهر ومات هذا جلده يتنجس بالموت

121
00:52:19.900 --> 00:52:39.600
وهذا الذي عليه الكلام هل يدبغ او لا يدبغ؟ وهل يطهر بالدباغ او لا يطهر بالدماغ؟ فالمذهب انه لا يطهر بالدماغ لحديث عبد الله بن عكيم الجهني قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر

122
00:52:41.300 --> 00:53:08.200
وكنت غلاما في قومي الا تنتزعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. رواه احمد واهل السنن اختلف العلماء في صحة هذا الحديث والقول الثاني انه يطهر بالدماغ. وهذا فيه احاديث كثيرة قد تبلغ مبلغ التواتر وهي اصح من هذا الحديث

123
00:53:08.200 --> 00:53:29.850
العلماء من اصحها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت شاة ميمونة امرا بالاستفادة منها ودماغها وقال انما حرم اكلها انما حرم اكلها وقال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وقال

124
00:53:29.850 --> 00:54:00.850
او جلود الميتة طهورها وغيرها من الاحاديث وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء ان الجلود الطاهرة حال الحياة اذا ماتت فهذه النجاسة عارظة عليها فاذا دبغت زالت النجاسة العارضة لان هذه الحقيقة النجاسة نجاسة حكمية ليست نجاسة ذاتية او نجاسة عينية

125
00:54:07.250 --> 00:54:30.950
وعلى المذهب لا تطهر بالدماغ ولكن يجوز استعمالها في اليابسات. يجوز استعمالها في اليابسات. باقي عندنا يعني نوع ثالث من الجلود وهي جلود الحيوانات التي لا تكون طاهرة حال الحياة

126
00:54:32.150 --> 00:55:01.500
فهذه اختلف العلماء في اصلها وفرعها اختلفوا ما هي الحيوانات الطاهرة والنجسة حال الحياة ثم هل تطهر بالدماغ او لا تطهر بالدباغ اشرب باليمين يا حبيبي اشرب باليمين  والراجح ان الجلود

127
00:55:01.950 --> 00:55:32.750
او ان ظاهر الحيوانات كلها طاهر الا انه لا يجوز استعمال جلود الكلاب والخنازير اما الخنزير فلغلبة النجاسة عليه فلا يكاد يطهر اما الكلب فلكثرة الخلاف وقوة الخلاف فيه فينبغي اجتنابه

128
00:55:34.400 --> 00:55:56.450
واما باقي الجلود فيمكن دماغها وتطهر بالدماغ. بقي قسم رابع من الجلود وهو جلود السباع وهذه سواء قلنا تطهر او قلنا لا تطهر لا يجوز استعماله وللنهي الخاص عن استعمال جلود السباع

129
00:55:57.150 --> 00:56:28.200
مثل جنود الاسود وجلود النمور وجلود الفهود وما شابه ذلك. فتكون عندنا انواع الجلود اربعة كما تقدم وهي جلود المذكاة جنود الميتة التي هي طاهرة حال الحياة. جلود الميتة التي هي نجسة حال الحياة على قول بعض اهل العلم

130
00:56:28.450 --> 00:56:58.850
واشرنا الى الخلاف والرابع جنود ايش؟ جنود السباع  ثم انتقل الى الكلام على اجزاء الميتة. اجزاء الميتة على المذهب تنقسم الى قسمين تنقسم الى قسمين. القسم الاول الشعر والصوف والوبر والريش هذه الاربعة

131
00:57:00.150 --> 00:57:28.950
وهذي عندهم طاهرة. هذي عندهم طاهرة من الميتة. الكلام على اجزاء الميتة. فهذه الاربعة طاهرة لقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والريش نقيس على هذه الثلاثة

132
00:57:29.450 --> 00:57:54.300
فهذا اربعة طاهرة لان الله امتن بها على عباده. ولم يفرق بين الميتة وغير الميتة. وايضا الخطاب كان في اصله للكفار والكفار ذبائح ايش ميتة لان ذبيحة الكافر لا تكون مذكاة. الذكاة الشرعية وكل ما لم يذكى الذكاة الشرعية فهو ايش؟ فهو ميتة

133
00:57:54.700 --> 00:58:16.300
القسم الثاني ما سوى هذه الاربعة مثل العظم والعصب والقرن والكرش والمصران الى اخر ذلك طبعا لا شك انه يدخل في ذلك اللحم والكرش فهذه المذهب على انها كلها نجسة

134
00:58:16.950 --> 00:58:46.850
واما الاكل فباتفاق العلماء لا يجوز اكل الاجزاء الميتة. ومن ذلك ايضا اللبن اللبن او الحليب يقولون يكون نجسا من الميتة وذهب بعض اهل العلم الى تقسيم هذا القسم الثاني الى قسمين. لان القسم الاول جمهور العلماء على طهارته ما عدا الشافعي

135
00:58:46.850 --> 00:59:16.200
رحمه الله. واما القسم الثالث في خلاف بين اهل العلم اكبر من الاول والجمهور على نجاستها. خلاف الاول فالجمعة طهارتها القول الثاني في المسألة يقسمون القسم الثاني وهو ما عدا الاربعة الى قسمين ما تحله الحياة وما لا

136
00:59:16.200 --> 00:59:39.350
انه الحياة قالوا فالذي تحله الحياة يعني يجري فيه الدم هذا نجس والذي لا يجري فيه الدم لا تهله الحياة فهذا طاهر لان علة التنجيس بقاء الدم وهذا مذهب ابي حنيفة وهو رواية عن الامام احمد

137
00:59:39.600 --> 00:59:59.600
ذكرها صاحب المبدع والانصاف وغيرهما واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين وهذا هو الراجح ان ما لا تحله الحياة كالقرن والعظم وما شابه ذلك فانه والعصب فهي طاهرة. لكن لا يجوز اكلها بالاتفاق. لكنها

138
00:59:59.600 --> 01:00:19.850
وذهب بعض العلماء الى انها طاهرة لكن يجب غسلها. وذهب اخرون الى انها طاهرة لكن يجب آآ احماؤها بالنار يعني تغسل بالماء مع احمائه بالنار حتى تزول ما فيها من الزهومة

139
01:00:20.800 --> 01:00:45.400
والراجح على كل حال هي هو طهارتها اخر مسألة في هذا الفصل قال والمنفصل من حي كميتته يعني المنفصل من الحي ان كان الحي آآ ميتته طاهرة فالمنفصل طاهر وان كانت ميتته نجسة

140
01:00:45.950 --> 01:01:04.150
الانسان مثلا اذا قطعت يده او اصبعه يكون طاهرا او نجسا ننظر هل الانسان اذا مات حي ولا نجس عفوا طاهر ولا نجس؟ طاهر. فما قطع منه فهو طاهر. فهو طاهر

141
01:01:04.450 --> 01:01:33.700
الشاة مثلا اذا قطعت يدها حكمها حكم الميتة لانها لم تذكى الذكاة الشرعية فتكون نجسة هذا شبه متفق عليه بين الفقهاء. من نقل شيخ الاسلام الاجماع على هذا المعنى نكتفي والسمك السمك عندنا وش يصير حكمه؟ طاهر لو قطع من الشيطان ولا نجس؟ طاهر لان ميتته طاهرة وهكذا الجراد وغيره

142
01:01:33.700 --> 01:01:53.700
نكتفي بهذا القدر واكتبوا بلغ ويكون هذا موقفنا اليوم على الفصل الثالث. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نبدأ بالاسئلة المكتوبة اللي عند السؤال يكتبه قبل ان ننتهي من

143
01:01:53.700 --> 01:02:14.150
هذه الاسئلة يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لو سمحت ان تذكرنا بما يتعلق بالقلتين القلة ان مثنى قلة. وهي الجرة الكبيرة سميت قلة لانها تقلب الايدي يعني تحمل وترفع

144
01:02:17.900 --> 01:02:38.600
ذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والحنفية الى الاخذ بحديث القلتين وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

145
01:02:39.200 --> 01:03:03.250
وهذا الحديث اختلفوا في صحته وضعفه واختلفوا في العمل به. اختلفوا فيه في اشياء كثيرة يستحق ان يكتب فيهم كتاب ولو اشتقى احد الكلام فيه فهو يستحق دراسته سندا ومتنا وقد اطال عليه ابن القيم رحمه الله جدا في كتابه اه في تهذيب

146
01:03:03.250 --> 01:03:42.850
سنن ابي داوود  والقلة الاشهر عند من قال بها انهم يقولون هي قربتين ونصف فمجموع القلتين خمس قرب  وهي بالارطال العراقية القلة مائة رطل يقال رطل بالكسر وهو اشهر ورطل بالفتح

147
01:03:43.450 --> 01:04:20.400
وهي وحدة وزن قديمة ما زال تستعمل الى اليوم على قلة لكن عند الغربيين يسمونه الباوند وهي وحدة اظنها انجليزية ويساوي  الكيلو جرام تساوي  الخمس والقلتين يساوي مئة وواحد وتسعين وربع كيلو جرام

148
01:04:21.950 --> 01:05:02.300
ومائة وواحد وتسعين وربع متر لان ماء الماء لتره وكيل جرامه واحد لا يختلفان كل كل واحد اجرام من  الماء يعادل واحد لتر  هذا ما يتعلق بالقلتين  وكذلك واحد جرام واحد ملي لتر مش واحد لتر

149
01:05:02.600 --> 01:05:32.500
ملي لتر واحد جرام واحد كيلو يعتبر واحد لتر  الواحد كيلو يعادل واحد لتر. الواحد الملي لتر يعادل واحد جرام. ان كنت تلفظت بشيء غير هذا فيصحح هذا ما يتعلق

150
01:05:33.050 --> 01:05:56.850
القلتين وبنوا عليها مسائل اشرنا الى بعضها واهمها الفرق بين الماء القليل والكثير ما يترتب عليه من الاحكام هذا جواب سؤالك نقول ما هو محل التطهير حل التطهير هو النجاسة. الحكمية

151
01:05:56.900 --> 01:06:20.500
هذا اسمه محل التطهير فلو فرضنا انتبه يا السائل لان انا شرحته ترى قبل شوي هذا هذا مثلا بول هذا بول هنا هذا اسمه محل ايش؟ التطهير. البولثة في البشت هنا هذا محل ايش؟ التطهير

152
01:06:20.700 --> 01:06:33.500
يعني لا يتأثر بالتغير انت الان تجي تريد ان تغسله لا بد ان تصب عليه الماء طبعا لا يمكن ان تصب قلتين مرة واحدة ذكرت هذا قبل قليل وبالتالي قالوا

153
01:06:33.550 --> 01:06:54.650
يعفى عن عن الملاقاة في محل التطهير لانه لا يمكن كيف نطهر الاشياء اذا قلنا الملاقاة تنجس تغير او لم يتغير لكن في غير محل التطهير هذا غير محل التطهير هذا ماء

154
01:06:55.100 --> 01:07:18.650
هذا ماء هذي النجاسة نفسها لو جيت وصبيتها في هذا الماء نفس النجاسة صبيتها بالماء على طول سيب هذا الماء القليل ايش؟ نجس دايرك تغير او لم يتغير لكن قال اذا كانت الملاقاة في محل التطهير مستحيل نقول ينجس لانها مستحيل نطهر الاشياء

155
01:07:18.650 --> 01:07:36.550
وهذا يدلك على ضعف القول او على قوة هذا القول يدلك على ضعف هذا القول لان لا يمكن الشريعة تأتي بهذا هذا القول ضعيف فيفرقون باختصار بين ورود الماء على النجاسة

156
01:07:36.700 --> 01:08:00.750
هنا يتنجى السماء ولا ما يتنجس ما يتنجس وورود النجاسة على الماء. هنا يتنجس الماء ولا يتنجس؟ يتنجس. وهو هو هذا تناقض ولا مهو بتناقض؟ هذا تناقض وهو يدلك على ضعف هذا القول. يدلك على ضعف هذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا على

157
01:08:00.750 --> 01:08:25.300
قول الاعرابي ذنوبا مما وما قال انتبهوا قلتين ولا ثلاث قلل ولا عشر قلل. حريق وخلصنا  وجاء جيء بصبي فصب على بوله الماء واكتفى به ما قال قلتين ولا اقل ولا اكثر

158
01:08:26.050 --> 01:08:51.000
طيب هذا جواب سؤال محل التطهير يقول اذا اتى على ملابس نجاسة وكان الجو باردا وغير متوفر ملابس اخرى. في الوقت الحاضر وصب الماء على الملابس وقد ما يكون غير كافي لازالتها او ظن منه ان ما صبوا من الماء ازالة النجاسة تصح صلاته بهذه الملابس بهذه الملابس

159
01:08:51.000 --> 01:09:10.300
اجتهد يجتهد فاتقوا الله ما استطعتم. اجتهد والنجاسة لا تحتاج الى تشديد فاجتهد يعني مجرد انك تجيب الماء وتصب هذي وتعصره عصره خفيف وانتهى لكن ما يكفي ان تصب صب خفيف لا لابد من فرك او عصر عند الفقهاء الا في نجاسة الصبي

160
01:09:10.950 --> 01:09:30.750
الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام. يقول بماذا تنصحنا بالبدء فيه من كتب الفقه؟ بخصوص المختصرات هذا ننادي به. لكن اذا كانت تريد القراءة على غير شيخ. يعني للثقافة وللمعرفة انصحك بكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان كتاب سهل

161
01:09:30.800 --> 01:09:48.100
واضح او كتابنا الوجيز في مسائل اركان الاسلام. ركز على العبادات حتى تنتهي منها ثم انتقل الى ما بعدها. ما حكم الاناء الاوان والملاعق المصبوغة باللون الذهبي جائزة. انما يحرم الذهب وليس اللون الذهبي

162
01:09:48.250 --> 01:10:12.850
يقول ما حكم جنين الشاة الحامل اذا كانت زكاته زكاة امه اذا ذكي الجنين فذكاته زكاة امه في والله اعلم. طيب عندنا سؤال سؤال  ذكرنا ان اجزاء الميتة على عدة اقسام وترتيبات من يذكرها باختصار مع التفصيل اللي ذكرناه

163
01:10:14.400 --> 01:10:51.800
اجزاء الميتة تفضل. اجزاء الميت ميت يعني  اول     ما شاء الله جميل   جميل ثم  الى قسمين هما جميل احسنت خذ جائزتك. رائع ما شاء الله تقسيم جميل واداء رائع احسنت يا فقيه

164
01:10:51.850 --> 01:11:17.600
طيب يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المنفصل من حي كميتته ليشمل اخراج المسك من الغزال هم يستثنون المسك وفأرته ويشتثون الطريدة ويستثنون الوبر والشعر الى اخره هذه كلها مستثناة بدلائل او تعليلات اخرى سؤال جميل هذا اللي سأل هذا يدل على انه ما شاء الله عنده

165
01:11:17.600 --> 01:11:33.000
معلومات جميلة. يقول احسن الله اليكم ما هو الضابط بين التفريق بين انواع تغير الماء تحديدا بين النوع الثاني والثالث. الظابط بارك الله فيك هو ان يسلب الاسم اذا سلب الاسم

166
01:11:33.300 --> 01:11:51.950
صار شاي خلاص خرج من كونه ماء الى مائع اخر. فاذا لم يسلب الاسم وبقي ماء مطلقا لكن يقال ماء وسخ. ماء متكدر ماء متغير يبقى ماء فهو يبقى على الراجح ماء طهورا

167
01:11:53.400 --> 01:12:21.600
يقول يعني احيانا نبي نفتك من اه اه الاسئلة الشفهية عساس ما تظيع الوقت فيجينا المشكلة الخط الرديء احيانا زين احيانا بعض الخطوط لا تكاد تقرأ بغض النظر عن صاحب هذا بس عنده يعني وعكة صحية في خطه ويأتيك بعض الاخوة ما شاء الله

168
01:12:21.600 --> 01:12:48.150
تبارك الله خطه من اروع الخطوط. يقول كيفية او صفة قوة اللفظ للعلم حفظ نصيف هذا يحتاج حتى يقرأ هذا الخط يقول ما هي النجاسة الحكمية والنجاسة العينية؟ هذا بنعرف فهمنا ونعرف نجاوب عليه اما الاول بنشوف نخليه في الاخير واللي يقوم يسأل

169
01:12:48.350 --> 01:13:11.450
لين نعرف نقراه يبي له وقت نفك المخطوط هذا. هذي رموز النجاسة نوعان. نجاسة عينية وتسمى ذاتية وهي الشيء النجس في نفسه مثل البول الادمي وغائطه هذا نجس نجاسة عينية ومثل الدم المسفوح هذا

170
01:13:11.450 --> 01:13:31.450
نجاسة عينية ذاتية. القسم الثاني النجاسة الحكمية وهي العين الطاهرة اذا طرأت عليها نجاسة هذه حكمية تزول اما العينية لا تزول فالعينية لا تطهر لكن الذي يطهر هي الحكمية تغسلها

171
01:13:31.450 --> 01:13:54.000
تنظفها حتى تعود الى اصلها وهو الطهارة. ومنه الجلود الطاهرة حال الحياة نجاستها حكمية لانها بالدماغ تعود طاهرة على اصلها يقول بالنسبة لبعض العوام او يظن انه لا يجوز او ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب من الكأس الذي فيه كسر

172
01:13:54.000 --> 01:14:16.750
من فوق الكأس ويقولون بالتجنب الكلي من الشرب من الكأس الذي فيه كشر فهلا نعم هو ورد النهي عن الشرب من ثمة في الاناء السلمة وهو الاناء المكسور ان تشرب من موضع الكسر لكن تشرب من الجهات الاخرى لا بأس. لا يكره ذلك عند اهل العلم

173
01:14:17.700 --> 01:14:39.650
يقول ما الجمع بين حديث ابي ثعلبة وحديث عمران رضي الله عنهم لما الصحابة توضأ مزاجت امرأة مشركة اه ما نحتاج الى الجمع بينهما لان نقول هذا الذين ينجسون الجلود وان دبغت

174
01:14:39.650 --> 01:15:04.700
يشكل عليهم هذا الحديث وهو الصحيحين حديث عمران اما نحن نقول الجلود اذا دبغت فهي طاهرة  وبالتالي اذا وضع فيها الماء لا يتغير الماء فاواني المشركين اذا كانت مطهرة هذي فيها ماء ما فيها خمر فهي مدبوغة وفيها ماء لا تكون نجسا

175
01:15:04.700 --> 01:15:27.550
لكن الذين يقولون ان مجرد ملاقاة النجاسة اه ينجس بها الاناء اه ينجس بها الماء يشكل عليه هذا الحديث لان هذي ما زادت امرأة مشركة يعني الجلد نجس لانه غير مذكى وغير المذكى لا

176
01:15:27.550 --> 01:15:49.850
قرب الدماغ طيب كيف تقولون في هذا الحديث هذا مشكل وهذا ما يدل على ضعف القول بالنجاسة بمجرد الملاقاة يقول اذا جفت النجاسة هل تنتقل بالملاقاة؟ لا ما تنتقل النجاسة اذا جفت لا تنتقل الا برطوبة فيها او في مقابلها

177
01:15:50.950 --> 01:16:09.400
اذا كان فيك يدك ماء ومسكت النجاسة تنتقد النجاسة الا الشيء اليسير. يعني لو مسكتها بطريقة يعني ما احكمت الامساك مجرد انك لمستها ليس بالضرورة ان تنتقل النجاسة لكن لو كان على ثوبك

178
01:16:09.400 --> 01:16:35.750
جلس في موضع فيه نجاسة فجلست عليه هنا تنتقل النجاسة طبيعي فلذلك لا بد ان تغسل ثوبك اخر سؤال هنا وعندنا سؤال اخير ايضا نسأله لكم ما اصل الضبة وما معناها الضبة وش اصلها اللي ذكرناه

179
01:16:35.800 --> 01:16:56.700
وما معناها اللغوي؟ هم. من يعرف الجواب؟ تفضل يا ابني الظب والجمع واصله ايش  ماشي يا استاز جواب فيه شيء من النقص ان وجدنا من هو افضل جوابا منك ولا اعطيناك الجائزة

180
01:16:56.850 --> 01:17:22.200
تفضل   برضو جواب فيه نقص اه تفضل ايوة  احسنت هذا جوابه الصحيح. اصله حديدة كانوا يضعونها يلتئم بها الكسر فيجتمع. تفضل خذ جائزتك يا ابني ما في الا هذي خذها. جزاك

181
01:17:22.200 --> 01:17:42.450
الله خير اتفضل  او اعطه انت اذا كان حياك الله. طيب يقول الاخ ما كيفية اه ما صفة قوة الحفظ للعلم حفظ اه فهمت الان فهمت هذا خارج عن حد السؤال يقول كيف

182
01:17:42.450 --> 01:18:09.650
احفظ العلم وانا حفظي ضعيف كثرة التكرار التكرار التكرار كرر العلم حتى تحفظه. كرر كرر ثم كرر لا تيأس يذكر ان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان يعني بدأ في طلب العلم وما صار يحفظ

183
01:18:11.150 --> 01:18:39.450
ترك العلم فمر يوما على بئر فيها سانية فوجد ان الحبل حبل الثانية قد اثر في الصخرة التي على طرف البئر حفرها وهو حبل ليس حديدة لكن مع كثرة ايش؟ مروره عليها مع ضعفه

184
01:18:39.550 --> 01:18:59.550
علم فيها علامة فحفرها فقال هذا البيت او البيتين قال اطلب العلم ولا تضجرا سعادة الطالب ان يضجرا اني رأيت الحبل في تكراره في الصخرة الصماء قد اثرا فصار شيخ الاسلام الحافظ بن

185
01:18:59.550 --> 01:19:26.050
حجر العسقلاني رحمه الله تعالى باقي معنا دقيقة على الاقامة او دقيقتان احد عنده السؤال في دقيقة خلاص اللي عنده سؤال تفضل    منهاج القاصدين لابن الجوزي هو اصله احياء علوم الدين الغزالي. نعم

186
01:19:26.550 --> 01:19:51.350
جاء ابن الجوزي فاختصره في كتاب اسمه منهاج القاصدين المطبوع في ثلاث مجلدات ثم جاء ابن قدامة وليس صاحب المغني اظن اسمه ابراهيم ابن قدامة المقدسي من القدامى  فاختصر كتاب ابن الجوزي في مجلد ثم جاء امم فاختصروا ايضا منهم جمال الدين القاسمي في كتاب آآ

187
01:19:51.350 --> 01:20:20.250
موعظة المؤمنين في تهذيب احياء علوم الدين اخسر ايضا من كتاب المقدسي. والله اعلم عاد عند الشي ولا خلصنا؟ اخر سؤال ها     الحيوان النجس حال الحياة اعم. على القول بوجود اه حيوانات ظاهرها نجسة. لكن السباع خاصة بالحيوانات المفترسة فقط

188
01:20:20.250 --> 01:20:37.550
المفترسة يعني ذكرنا لكم مثال قلنا مثل الاسد والنمر والفهد اما غيرها لا يدخل فيها هذا خلاف طبعا ما ودي اذكره الان لكن عند الحنابلة اللي دون القطة عندهم طاهر واللي فوق القطة عندهم نجس

189
01:20:37.900 --> 01:20:49.800
هكذا يقولون سيأتينا الكلام عليه ان شاء الله في محله نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه