﻿1
00:00:10.150 --> 00:00:30.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث. وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
بعد خروج من غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليه فيها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه الا وكلام فيه بلا حاجة. ورفع ثوب قبل دنو من من الارض وبول

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
كن في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة وتحت شجرة مثمرة

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
تمرة ثمرا مقصودا وسنة استجمار ثم استنجاء بماء. ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقن. وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصلة

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما

7
00:02:10.150 --> 00:02:50.150
يقول المؤلف رحمنا الله وهي فصل يعني في الاستنجاء بمناسبة هذا الباب لما قبله والله اعلم انه لما اراد ان يذكر الوضوء وما يتعلق بالوضوء ذكر قبله الاستنجاء. لان الغالب ان الانسان

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
يحتاج الى الاستنجاء قبل ان يتوضأ. فهو يحتاج الى قضاء حاجته فبين احكام قضاء الحاجة حتى اذا قضى حاجته يتوضأ بعدها وبخاصة على قول بعض اهل العلم وهو المشهور في مذهب الامام احمد ان الاستنجاء او الاستجمار

9
00:03:20.150 --> 00:04:10.150
شرط لصحة الوضوء فيكون هذا مناسبا ان يأتي به قبل الشروع في بيان احكام الوضوء. فهذا التسلسل يعتبر مناسب قوله الاستنجاء مأخوذ من النجو وفي معناه او في اشتقاقه احتمالان الاحتمال الاول انه مأخوذ من النجو بمعنى القطع. سمي الاستنجاء استنجاء

10
00:04:10.150 --> 00:04:50.150
لانه يقطع اثر النجاسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والاحتمال الثاني ان يكون مشتقا من النجوة والنجوة هي المكان المرتفع. سميت باستنجاء استنجاء لانه غالبا يفعل وراء مكان مرتفع فيقظي الانسان حاجته ثم يستنجي وراء شجرة او وراء حائط او وراء اكمة

11
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
وكلا الاحتمالين يعني وارد. ولا يحتاج ان نرجح بينهما فيحتمل هذا يحتمل هذا والاستنجاء معناه في الشرع ازالة اثر الخارج من السبيلين بالماء او بالاحجار ونحوها اكثرهم يعبر فيقول ازالة الخارج

12
00:05:30.150 --> 00:06:10.150
وقلة جدا من عبر بازالة اثر الخارج. فايهما الصحيح لماذا؟ او ايهما ادق لماذا؟ هل نقول هو ازالة الخارج؟ او نقول ازالة اثر الخارج مم  لا لا لا الاستجمار يعبرون عنه ازالة الحكم

13
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
ليس ها تفضل ايوه احسنت هو هذا الخارج خرج. خرجوا البول خرج انتهى. والغائط خرج انتهى. فالذي بقي هو اثره وليس هو هذا التعبير بالاثر ادق. ادق لكني لم اجد من عبر عن هذا الا

14
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
قليل جدا منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. ها؟ نعم صحيح الاستنجاء يدخل فيه الاستجمار. واما الاستجمار فلا يدخل فيه الاستنجاء. يعني كل استجمار واستنجى وليس العكس. ولذلك قالوا الاستجمار يدخل فيه الماء والحجارة. واما الاستجمار فيقولون

15
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
ازالة اثر الخارج بالحجارة ونحوها. كالمناديل والقراطيس وغيرها يقول المؤلف رحمه الله واياه الاستنجاء واجب يعني سواء بالماء او بالحجارة او بالمناديل او بغيرها هو واجب. حكم التكليف انه واجب. يعني يجب

16
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
عليك ان تستنجي وهذا قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم خلافا للحنفية. فانهم قالوا الاستنجاء سنة مؤكدة. والصواب مع ما ذهب اليه جمهور رحمه الله واياهم والادلة على هذا كثيرة ويمكن ان

17
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
تصل الاستدلال على الوجوب من وجوه ساذكرها باختصار. الوجه الاول الادلة الدالة على الامر سنجاء اما في اصله او في بعض تفاصيله. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

18
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
اذهب احدكم لحاجته فليستطب. وفي لفظ فليستنجي بثلاثة احجار هذا امر ثم قال فانها تجزئه. وهذا ايضا يدل على انها مجزئة والاجزاء لا يعبر الا عن شيء ايش؟ واجب كما يقول ابو محمد في المغني رحمه الله تعالى

19
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
ومنها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي انه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان استقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. فهذا نهي

20
00:09:20.150 --> 00:09:40.500
عن الاستنجاء اقل من ثلاثة احجار. فدل على ان الثلاثة الاحجار واجب ان يستنجى بها على اقل تقدير وغير هذا من الادلة. في ادلة كثيرة يعني جمعناها في تعليقنا على هذا الكتاب. يعني

21
00:09:40.600 --> 00:10:11.350
من عدة الوجه الثاني من ادلة الوجوب ان ذلك ازالة للنجاسة وازالة النجاسة واجب  بدليل القرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى والرجز فاهجر. قال الفقهاء هنا يتضمن النجاسات كلها سواء كانت في البدن او في غيره وهو احد الوجوه في تفسير

22
00:10:11.350 --> 00:10:32.700
الاية الكريمة وان كان الاشهر في معناها ان المراد الشرك او الاوثان او الاصنام او ما شابه ذلك  لكن تفسير الفقهاء والفقهاء احيانا يفسرون الايات بتفسيرات مناسبة للفقه وذيك يسمونه تفسير الفقهاء هذا

23
00:10:32.700 --> 00:10:54.450
وضع لطيف هذا موضع لطيف لمن اراد ان يجمع تفسير الفقهاء ومر علينا له امثلة ويمر علينا له امثلة. بل احيانا يطبق الفقهاء على تفسير الاية بشيء غير ما يذكره المفسرون عاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا

24
00:10:55.200 --> 00:11:20.950
ساذكر لكم مثالين المثال الاول  قوله تعالى وثيابك فطهر. عامة الفقهاء يفسرونها بالثياب المعتادة. وعامة المفسرين فسروها بالاعمال يعني طهر اعمالك من الشرك هذه يسمونها تفسير الفقهاء قالوا ثيابك فطهر دليل على وجوب ايش

25
00:11:22.550 --> 00:11:57.250
اجتناب النجاسة في الصلاة المثال الثاني تفسيرهم  قوله تعالى فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فسروها بصلاة ايش الكسوف او الخسوف وهذا تفسير ضعيف هذا تفسير لم يقل به احد من السلف يعني من المفسرين انما قاله

26
00:11:57.250 --> 00:12:21.250
الفقهاء وهو تفسير ضعيف ومنه ايضا هذا الثالث مثال ثالث ايضا قوله تعالى فصل لربك وانحر يفسرون الفقهاء ايش  في صلاة العيد. صلاة العيد واكثر المفسرين يفسرونها بالتوحيد. يعني صلي لله وحده لا شريك له

27
00:12:21.250 --> 00:12:48.650
لله وحده لا شريك له وهذا اصح على كل حال يكفينا هذه ثلاثة امثلة من اراد ان يقيدها فليقيدها ويبدأ فيها في بحث ها وعندنا غيرها انشاء اه ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة

28
00:12:48.650 --> 00:13:06.700
يذهب القبر من البول. وغير هذا من الادلة الدالة على وجوب التنزه من البول كحديث ابن عباس الذي في الصحيحين هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ان ازالة النجاسة او اجتناب النجاسة هي عند الفقهاء اما شر

29
00:13:06.700 --> 00:13:33.450
في صحة الصلاة او واجب لصحة او واجب من واجبات الصلاة لابد من ازالة النجاسة. فاذا كانت واجبة للصلاة فلابد من ازالتها حتى تصلي وتقوم صلاتك ايش؟ صحيحة هذه ثلاثة وجوه تدل على وجوب الاستجمار الاستنجاء او الاستجمار. ثم قال المؤلف

30
00:13:33.450 --> 00:14:13.750
رحمنا الله واياه من كل خارج يعني من السبيل  والسبيل احيانا الفقهاء يفردونه على انه اسم جنس السبيل  واحيانا يسنونه فيقولون السبيلان   وبعضهم ينتقد هذا التعبير فيقول الحقيقة ان هناك ثلاثة سبل

31
00:14:14.050 --> 00:14:46.400
وهي القبل والدبر وتزيد المرأة بان لها ثالث وهو طريق الرحم او موضع ولوج الذكر. وهو غير موضع ايش البول وهذا صحيح وهذا صحيح قول كل خارج يدخل فيه جميع ما يخرج من السبيل. والذي يخرج من السبيل اما ان يكون خارجا معتاد

32
00:14:46.400 --> 00:15:09.050
اذا مثل البول والغائط وما شابه ذلك واما ان يكون خارجا نادرا وان شئت قل غير معتاد مثل لو خرج منه دم او حصاة او دودة او ما شابه ذلك. وقد يكون طاهرا وقد يكون

33
00:15:09.050 --> 00:15:38.400
كونوا ايش؟ نجسا      والخلاصة ان المذهب ان كل خارج يجب منه الاستنجاء او الاستجمار الا ما سوف يستثنيه المؤلف بعد قليل وهو ثلاثة امور او ثلاثة خوارج الاول قال الريح. الريح

34
00:15:38.400 --> 00:16:03.100
والاستنجاء من الريح عبر عنه بعض العلماء بانه بدعة انه لا يجوز وذهب قلة من العلماء الى انه يشرع الاستنجاء من الريح وهذا غلط وهذا غلط. ولا اصل له في السنة الصحيحة

35
00:16:04.050 --> 00:16:42.250
والمقصود بالريح الفساء او الضراط. يعبر عنها الفقهاء بالريح. وهكذا جاء في الاحاديث ايضا تسمية بالريح. قال حتى يسمع صوتا او يجد ايش؟ ريحا. وهذا من باب التلطف في       وهذا الكلام صحيح انه لا يشرع الاستنجاء من الريح

36
00:16:42.350 --> 00:17:25.100
والخارج الثاني قال الطاهر الطاهر الطاهر الذي يخرج من القبل اشهره المني اشهره المني فالمني لا يوجب ان جاء ولا استجمارا لانه طاهر    فلو ان الانسان خرج منه مني واراد مثلا ان يلبس سراويله قبل ان يغتسل

37
00:17:25.150 --> 00:17:53.050
جاس وان لم ايش؟ يغسل ذكره ولو اصاب ملابسه فلا حرج عليه. لانه طاهر والمثال الاخر رطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة. فالصحيح انها طاهرة ايضا وهو مذهب الحنابلة وهو صحيح لانه لا يوجد دليل على تنجيسها

38
00:17:53.250 --> 00:18:24.200
وهي التي يسميها اليوم الطب الحديث ويسميها النساء الافرازات المهبلية. هذه غازات المهبلية طاهرة وسيأتي في نواقض الوضوء هل تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء؟ فهما مسألتان متقاربتان يختلف العلماء فيها ويخلط بينها ايضا طلبة العلم

39
00:18:24.500 --> 00:18:51.300
قال والثالث غير الملوث غير الملوث يعني لو خرجت منه بعرة ناشفة لم تلوث المحل او حصاة لم تلوث المحل هذا لا يوجب ايش الاستنجاء ولا الاستجمار لماذا؟ لان الاستجمار او الاستنجاء ليس عملا تعبيا

40
00:18:51.300 --> 00:19:35.300
هو عمل الغرض من ازالة ايش النجاسة فاذا لم يكن هناك نجاسة لم يجب الاستجمار ولا الاستنجاء      هذا ما يتعلق بهذه المسألة    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عندك سؤال؟ تفضل

41
00:19:35.350 --> 00:20:07.300
تقاس على ايش؟ القياس لا بد الاخو من اصل يقاس عليه ولابد له من علة جامعة بين الاصل والفرع. فما هي العلة؟ عندك   ليس هناك يعني علة موجبة للقياس. وان كان هناك علة فستكون علة ايش؟ اجتهادية ليست منصوصة

42
00:20:07.300 --> 00:20:27.300
والعلة الاجتهادية ليس بالضرورة ان تكون صحيحة. اذا لم يكن فيها نص ولا ايماء من نص. ولذلك نقول الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء وليس كل خارج من السبيل نجس بدلالة ايش؟ الولد الولد يخرج

43
00:20:27.300 --> 00:20:53.900
هو نجس ولا طاهر؟ طاهر المني نجس ولا طاهر؟ طاهر المياه التي تخرج قبل نزول الجنين مجلس اولى طاهرة طاهرة ما نستطيع ان ننجي الشيء بلا دليل. حتى المذي فيه خلاف مشهور بين العلماء هل هو نجس او طائر

44
00:20:53.900 --> 00:21:18.300
فبالتالي لا نستطيع ان نقول انه يقاس. بل من الادلة اللي استدل بها بعض الفقهاء على طهارة المذي قالوا ان المرأة لا تخلو من نزول المذي عند الجماع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يغسل ذكره من الجماع. لنجاسة المذي

45
00:21:18.750 --> 00:21:37.850
هذا حقيقة من اقوى الادلة على طهارة المذي وان كنا لا نزال الى هذه اللحظة  وان كان اني على جريش لكن لا ازال الى هذه اللحظة ارى نجاسة المذي. فلا احد يفهم مني انه طاهر. لكني

46
00:21:37.850 --> 00:21:57.850
احيانا ازيد في تأمل المسائل فان بدا لي شيء ظاهر قوي يجعلني اترك القول القديم الى القول الجديد انتقلنا اليه لكن قاعدتنا في في الترجيح ان الانسان لا ينتقل من الرأي القديم ذكرنا هذا مرارا في الدروس القديمة الا بشيء

47
00:21:57.850 --> 00:22:24.700
واضح وبين وبعض مشايخنا يرجح انه انه طاهر واستدل بهذا وبغيره والادلة فيه قوية يعني. وعلى كل حال رطوبة فرج المرأة الصحيح انها طاهرة. وهو مذهب الحنابلة. ان كان المذهب فتمسك به اذا كان التعديل معه

48
00:22:24.700 --> 00:22:45.950
او معه دليل تمسك به لا تحاول ان تحاول انك تفعل غيره. لكن الكلام اذا ما معهم دليل ولا معهم تعليل صحيح تنظر في المذاهب الاخرى لعله يكون فيها شيء اقوى وارجح. لانك انت متعبد بالدليل لا بقول فلان ولا

49
00:22:45.950 --> 00:23:05.950
ونتكلم على طالب العلم المتمكن او المتقدم اما طالب العلم المبتدي او اللي توه في يعني لم يصل حتى الى المتوسط ما يرجح هذا لا يرجح. انما يأخذ بترجيحات شيوخه. وهذا من باب

50
00:23:05.950 --> 00:23:29.100
باع لا من باب التقليد يعني انت تتبع شيخك ولا تقلد. تتبعه لانه انت ترى فيه انه يذكر الدليل ويذكر التعليل ويرجح وهذا هو المنهج الصحيح حتى تصل الى مستوى تستطيع ان ترجح فلربما رجحت اراء غير اراء

51
00:23:29.100 --> 00:23:49.100
هذا حقك اذا وصلت الى درجة المقدرة على الاجتهاد ولو الجزئي وهو غالب الناس انما يصلون اليوم الى الاجتهاد الجزئي يعني في اما الاجتهاد المطلق فقد قيل انه لا يكاد يوجد منذ مئات السنين. وعلى كل حال يكفينا الاجتهاد ايش

52
00:23:49.100 --> 00:24:18.500
الجزئي يكفينا الاجتهاد الجزئي وهو ان الانسان يبحث المسألة كما يفعل اصحاب الرسائل الدكتوراة والماجستير وكذا يبحث ويراجع ويحرر ثم يرجح ما بدا له. ان كانت عنده اهلية وفهم  طبعا في مسائل ايضا دقيقة وجزئية انا ما اذكرها كلها. فلان هذا الدرس يبقى درسا مختصرا

53
00:24:18.500 --> 00:24:40.150
طيب ثم قال رحمه الله واياه وسنة. هذا الكتاب حقيقة رتب رتب احكام قضاء الحاجة على يعني حسب الاحكام الشرعية وهذا انا يعني احب هذا الترتيب ونشرت عليه في بعض

54
00:24:40.150 --> 00:25:04.200
كتبت يعجبني من يرتب هذا الترتيب لانه اسهل للباب. وما كنت اعرف الا ابن القوانين الفقهية رتب هذا الترتيب وايضا صاحبنا هذا ابن بلبان في اخصر المختصرات لكنه لم يذكر قسم المباح فرتبها على اربعة اقسام ذكر الواجب ثم المسنون الى

55
00:25:04.200 --> 00:25:33.250
وهذا الترتيب يسهل النظر في هذا الباب     فبدأ الان بالسنن قال يسن عند دخول الخلاء قوله عند يعني اذا اردت الدخول الى الخلاء قد جاء هذا في رواية في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال كذا

56
00:25:33.250 --> 00:25:54.400
لكن اكثر الروايات كان اذا دخل الخلاء والمراد اراد ان يدخل الخلاء. ليس المراد انه دخله واتم الدخول انما عند الدخول عنده ارادة الدخول قبيل الدخول هذا موضع ذكر هذا الدعاء. قال قول بسم الله هذا الدعاء مركب

57
00:25:54.400 --> 00:26:22.200
اب من البسملة او التسمية ومن قول اللهم وهي الاستعاذة اما البسملة فورد فيها جملة من الاحاديث كلها ضعيفة. حسن بعضها بعض العلماء وشدها بمجموع طرقها واقوى حديث في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين

58
00:26:22.200 --> 00:26:46.050
اعين الجن وعورات بني ادم وعورات بني ادم ان يقول احدكم اذا دخل الخلاء بسم الله. وهذا حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره وضعفوه. لا لكن يعني بعظ المتأخرين وبعظ العلما يعني جمع له طرق وشواهد فحسنه بها

59
00:26:46.050 --> 00:27:02.250
لكنه في نظري لا يرتقي الى درجة الحسن فهو ضعيف  وايضا جاء هذا في حديث انس رضي الله عنه عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وهو حديثنا هذا وجاء ايضا عند

60
00:27:02.250 --> 00:27:22.250
الطبراني زيادة قول بسم الله. وهي زيادة لا تصح. وحكم عليها بالشذوذ. ولذلك قال الحافظ رواه المعمري في عمل اليوم والليلة باسناد على شرط مسلم ولم اقف عليها في غير هذه الرواية وهذه اشارة الى انها شاذة

61
00:27:23.550 --> 00:27:44.200
وعلى كل حال يعني البسملة هنا لم اقف لها على يعني طريق صحيح وان حسنها جماعة من العلماء بمجموع الطرق كما اشرنا قبل قليل وحسنها بعض العلماء المتقدمين اظن الحافظ في نتائج الافكار حسنها في تخريج كتاب الاذكار

62
00:27:44.200 --> 00:28:04.200
ومغلقاي وجماعة فعلى كل حال من عمل بها فلا حرج ومن اكتفى بالاستعاذة فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم والغالب عليه لقول انس كان اذا دخل الهلا وهذا يدل على ايش؟ الاستمرار يقول اللهم قوله

63
00:28:04.200 --> 00:28:24.200
اللهم كما ذكره المؤلف هي الرواية المتفق عليها وفي لفظ في الصحيح اعود بالله من الخبث والخبائث فاذا استعملت لفظة اللهم فهو اولى لوجهين الوجه الاول انها اصح. فهي الرواية المتفق عليها

64
00:28:24.200 --> 00:28:53.150
والوجه الثاني انه بدأها اللهم التي يسميها بعض العلماء مجامع الدعاء وهي لفظة الله مع الميم التي تسمى ميم ايش؟ الجمع فكأنك دعوت الله باسمائه الحسنى. والله اعلم ولابن القيم رحمه الله كلام لطيف على هذه اللفظة في كتابه اي كتاب

65
00:28:53.150 --> 00:29:20.100
ها جلاء الافهام بالكسر جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام عليه الصلاة والسلام وقول الخبث والخبائث يضبط بضبطين الخبث والخبائث بسكون البث والخبس والخبائث بضم الباء وكلاهما ضبط صحيح

66
00:29:20.450 --> 00:29:50.450
فعلى ظبط السكون الخبث يكون المقصود الافعال والامور الخبيثة. والخبائث يعني الشياطين يعني اصحاب هذه الخبائث. واما على ضبط الخبث بضم الباء فالمراد ذكران الشياطين ثم الخبائث الاناث منهم. وقد يتأيد هذا المعنى بذكر سبب

67
00:29:51.050 --> 00:30:12.100
بالحديث الذي فيه ذكر سبب امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة عند دخول الخلاء. لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة عند دخول الخلاء يبين ذلك زيد بن ارقم في حديثه الذي رواه احمد وغيره

68
00:30:12.200 --> 00:30:38.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا اذا الحكمة والفائدة من مشروعية هذا الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة يعني

69
00:30:38.000 --> 00:30:54.300
كمامات بلغة العصر الحشوش المراد بها الكنف. او ما نسميه اليوم الحمامات وان كانت الحمامات ترى في كتب الفقه لا يراد في هالكنف انما يراد بها اللي يسمونها اليوم حمامات السونة او المسابح

70
00:30:54.650 --> 00:31:18.050
قال محتضرة ما معنى محتضرة؟ يعني تحضرها الشياطين وتسكنها الشياطين وتكون فيها الشياطين لهذا امر بالاستعاذة منهم حتى يسلم الانسان ايش؟ من شرهم ومعنى الاستعاذة الالتجاء الى الله. اعوذ بالله من

71
00:31:18.050 --> 00:31:47.150
قوة يعني التجئ الى الله من الجن شياطينهم آآ ذكرانهم واناثهم  وهذا الحديث فيه الامر فهنا في حديث ابن ارقم الامر وفي حديث انس ايش؟ الفعل المستمر فهذا يدل على ان هذا الدعاء سنة ايش؟ مؤكدة سنة

72
00:31:47.150 --> 00:32:16.200
مؤكدة لا ينبغي تركها. ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام امرا وثبت من فعله المستمر عليه الصلاة والسلام     قال واذا خرج  قال غفرانك  الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

73
00:32:16.400 --> 00:32:46.800
اذا طمرت شي ما علقت عليه نبهني احيانا ما انتبه لبعض الكلمات    غفرانك يعني اللهم اني اسألك مغفرتك او اللهم غفر اللهم اغفر غفرانك هذا سؤال للمغفرة. وهذا ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن. وهو حديث

74
00:32:46.800 --> 00:33:08.200
صحيح  واما الزيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فرواه ابن ماجة من حديث انس باسناد ضعيف وعلى هذا فالسنة الاقتصار على قول غفرانك. اما هذي الزيادة فليست مستحبة لعدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:33:08.200 --> 00:33:28.900
فيكفي ان تقول غفرانك ولا داعي لهذه الزيادة  وهكذا الزيادة عند الدخول التي رواها ابن ماجة والحاكم وغيرهما انك تزيد بعد قولك اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث تقول الرجس

76
00:33:29.400 --> 00:33:59.850
ايوا من يحفظ ايوه النجس ولا النجس ولا النجس ها طيب هي النجس على الاتباع كما قال العلماء وممن نص على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال النجس على الاتباع. والا هي اصلا النجس

77
00:34:00.050 --> 00:34:16.550
او النجس وانما قيل النجس اتباعا كما هي آآ لغة العرب ومن اراد ان يفهم معنى الاتباع فليقرأ في كتاب كتاب السيوطي في اللغة في اصول اللغة العربية ما هو

78
00:34:17.100 --> 00:34:42.900
هذا كتاب ينبغي ان يكون في مكتبة طالب العلم في اصول اللغة العربية افضل ما كتب في اصول اللغة العربية هذا الكتاب نعم ما لك لواء لا لا لا وجوه النظائر هذا في يعني في القواعد الفقهية وما شابهها للسيوطي والوجوه والنظائر في القرآن هذا

79
00:34:42.900 --> 00:35:09.250
ابن الجوزي وغيره هذا في كلمات القرآن. الكلمة التي تحتمل معاني يذكرونها. هذا كتاب اسمه المزهر وبعضهم يقول المزهر في علوم اللغة العربية والاقربن المزهر في علوم اللغة العربية. كتاب لطيف مطبوع في مجلدين

80
00:35:09.850 --> 00:35:33.450
ذكر منه باب في الاتباع فذكر يعني معنى الاتباع وما يتعلق به امثلته ومنه هذا النجس  هذا من من جمال اللغة العربية وسهولتها  فهذا ايضا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:35:33.750 --> 00:35:49.000
ثم قال المؤلف وتغطية رأس يعني يسن ان يغطي رأسه عند دخول الخلاء وهذا قد جاء فيه حديث ضعيف بل حديثان ضعيفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح منهما شيء

82
00:35:50.200 --> 00:36:13.800
وجاء في اثر عن ابي بكر الله اعلم بثبوته اما الاحاديث المرفوعة ليست صحيحة  نعم هذا جاء عن ابي بكر انه كان اذا دخل الخلاء يغطي رأسه ولا يرفعه حياء من الله جل وعلا لكن لا ادري عن صحته ولكن عموما

83
00:36:13.800 --> 00:36:31.600
من اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. لا يصح ولذلك نقول لا يسن ذلك ولا ينبغي التكلف لا ينبغي التكلف. وهذه لا اعلم احدا يعمل يعمل بها يعني. قال وانتعال وانتعال جاء في

84
00:36:31.600 --> 00:36:55.850
حديث ضعيف جاء في حديث ضعيف وايضا ما دام ان الحديث ضعيف فلا يعمل به لكن يجوز لك ان تنتعل ويجوز لك الا تنتعل فان كان المكان فيه قذر او وساخة فالاولى ان تنتعل. ويستحب لك ان تنتعل. وقد يجب الانتعال احيانا اذا كان في قذارة

85
00:36:55.850 --> 00:37:22.850
تنجس الانسان وهكذا لو كان المكان يخشى منه الزلق والانزلاق. فالانتعال يعني يخفف هذا. بحيث تلبس نعال ايضا مناسبة نتقي ان شاء الله من الانزلاق في دورة المياه. لكن لا نستطيع ان نقول انه سنة ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:37:22.850 --> 00:37:53.700
قال وتقديم رجله اليسرى دخولا هذا واضح. يعني اذا اردت ان تدخل الى دورة الى عفوا الى الكنيس وهو المرحاض تقدم القدم اليمنى اليسرى دخولا واليمنى خروجا  وهذا ليس فيه نص خاص لكن على قاعدة الشريعة كما دل عليه حديث عائشة الذي في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه

87
00:37:53.700 --> 00:38:13.700
لفظ يحب التيمن في تنعله وتردده وطوره وفي شأنه كله. فتبدأ في الامور الطيبة باليمين وعكس الامور الطيبة باليسار فدخولك الخلاء يكون باليسار وخروجك منه يكون اليمين وهذه سنة يعني متفق عليها في الجملة

88
00:38:13.700 --> 00:38:34.900
عند اهل العلم رحمنا الله واياهم قال واعتماده عليها جالسا معنى ذلك انه يعتمد على قدمه اليسرى اذا جلس يقضي حاجته على الارض او على الكرسي العربي. اما الكرسي الافرنجي الان هذا لا يتأتى هذا لا يتأتى

89
00:38:35.550 --> 00:38:55.550
استدلوا على هذا بحديث سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه سلم امر بذلك فقال اذا جلس احدكم على الخلاء فلينصب اليمنى وليجلس على اليسرى او يعتمد

90
00:38:55.550 --> 00:39:15.450
على اليسرى. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان عمدة في الباب لكنه ضعيف. في اسناده مجاهيل والحقيقة ان هذه الجلسة وان قال بها كثير من الفقهاء لكنها لا نستطيع الجزم

91
00:39:15.450 --> 00:39:35.450
سنيتها ولا باستحبابها. بل فيها نوع من التكلف والمشقة. وقد حاولنا ان نجتهد في فعلها احيانا عاشوراء هذا جدا ففيها تكلف ولا اظن ان احدا اليوم يعمل بها وعلى كل حال

92
00:39:35.450 --> 00:40:01.150
قال لو كانت سنة ثابتة لروض الانسان نفسه عليها. وقد زعم الفقهاء انها ايسر في خروج الخارج. وهذا اطباء وليس كلام فقهاء والفقهاء هل هم اطباء ما هم اطباء والظاهر والله اعلم انهم زعموا هذا الزعم اعتمادا على هذا الحديث الضعيف

93
00:40:01.200 --> 00:40:21.500
فقالوا لعله يعني هكذا بناء على ان لعلها هي الحكمة المرتجاة من هذا. في كتاب الحقيقة من وجده في فليجد به علينا طلبته وسألت عنه وكلفت من يأتيني به فلم يأتي الى يومي هذا وهو شسمه يا محمد

94
00:40:21.500 --> 00:40:46.550
انا قلت لك وعليه الحواشي الطبية على المسائل الفقهية  هذا عند دار المحدث او نشرته دار المحدث فمن استطاع ان يأتيني بهذا الكتاب ساعطيه لا نعطيه قيمة لانه بيعيي لكن ساعطيه كتابا مثله او احسن منه ان شاء الله

95
00:40:46.700 --> 00:41:08.050
والله نسيت مؤلفة لكن ولابد ذكرني انا مصور الكتاب عندي مصور الكتاب عندي ها الحواشي الطبية على المسائل الفقهية او كذا قريب من هذا  لا لا مطبوع مطبوع ولو جا الكتروني كويس

96
00:41:08.400 --> 00:41:47.550
ما ما في مشكلة    المهم خله يجينا بس    اسم نعم الحواشي الطبية على المتون الحنبلية  للدكتور محمد ابراهيم فرحات. محمد لعلك تطلبه لي يمكن انه يجي هذا جملون  ايه عارضينه وطلبناه انا طلبته قالوا خلصوا نفذت وتجي بعدين

97
00:41:48.650 --> 00:42:22.300
انت اللي طلبت مني؟ اجل دورة تابعة هذا هو في مجلد واحد حسب الصورة تبون ننزله في المجموعة   يعني هذا يهتم حسب اسمه   ها ما توه كتاب ما له يعني يمكن شهر شهرين لا اظنه يعني انا لم يصلني العلم به الا قبل مدة قريبة وانا هذا موضوع كنت

98
00:42:22.300 --> 00:42:50.500
تنبيه منذ زمن بعيد. واسأل عنه ارسل لي بعض الاخوان هذه هذا الاعلان    قلنا لعل نحصله وارجو ان يكون الباحث ان شاء الله قد اجاد فيه وافاد   نعم ارسلناه الى مجموعات الدروس

99
00:42:50.550 --> 00:43:28.100
اه نقل الشيخ اما خانتني ذاكرتي الكالة الشيخ البسام عن الدكتور    صاحب كتاب الجنين واحكامه  الدكتور محمد علي البار نقل عنه الدكتور الشيخ البسام نقل في هذه المسألة ان الطب يؤيد هذا

100
00:43:28.400 --> 00:43:49.250
على كل حال كون الطب يؤيده لا اشكال. لا اشكال. بس لا نقول انه سنة ولو ايده كل اطباء العالم حتى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من اراد ان يفعل ذلك تطببا ان ثبت فهذا راجع له لكن لا نقول انه

101
00:43:49.250 --> 00:44:12.050
ولكنه فعل حسن لانه مريح. وانا استبعد ذلك يعني استبعد ذلك من جهة انه مريح يعني  قال واليمنى خروجا ذكرنا هذا وعكس مسجد ونعل نعم اذا اراد ان يدخل المسجد يبدأ باليمين

102
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
اذا اراد ان يلبس حذاءه او جوربه او جزمته او خفه فانه يبدأ باليمين. وقد ثبت هذا في احاديث احاديث متعددة اصحها حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ بيمينه واذا خلع فليبدأ بيساره

103
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
فليكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تخلع. حديث صحيح متفق عليه. وهذا يدل على ان هذه سنة مؤكدة. امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها كما قالت عائشة في تنعله وترجده وطهوره في شأنه كله. فهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام

104
00:44:52.050 --> 00:45:07.750
ومع هذا تجد كثيرا من الناس عنها معرضين فينبغي على طالب العلم بل على كل مسلم ان يحرص على سنة التيامن وعلى سنة التياسر فالذي يفوتها يفوت عليه ما لا يحصى من

105
00:45:07.750 --> 00:45:27.750
الحسنات. قال وبعد في فضاء. يعني الانسان اما ان يقضي حاجته في الدور فهذا ما يحتاج ان يبعد. يذهب الى موضع قضاء الحاجة. واما ان يقضي حاجته في الخلاء في الفضاء في الصحراء. فيسن له ان يبتعد لانه صلى الله عليه وسلم

106
00:45:27.750 --> 00:45:47.750
ثبت في غير ما حديث انه كان اذا اراد الحاجة ابعد. عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يتأكد اذا لم يكن هناك موضع يستتر به. يعني لم يكن هناك شجرة او جدار او حائط او موضع

107
00:45:47.750 --> 00:46:02.400
يستتر فينبغي له يتأكد ان يكون بعيدا حتى اه لا تصدر منه رائحة فيشمها الناس او صوت فيسمعه الناس او تنكشف عورته فيراه الناس او تأتي ريح فتكشف ثيابه فيرى

108
00:46:02.400 --> 00:46:22.400
الناس فكل ما ابعدت كل ما كان اولى بك وبخاصة اذا كان غائطا او برازا اما بالنسبة للبول فاسهل بالنسبة للبول هذا ايسر فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة في

109
00:46:22.400 --> 00:46:42.400
في سباطة قوم وكان حذيفة قريبا منه بل جاء في رواية في الصحيح انه كان عند عقبه عليه الصلاة والسلام وانه اراد ان ابعد فقال مكانك او كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن يعني الاولى على كل حال ان يبتعد الانسان في قضاء حاجته سواء

110
00:46:42.400 --> 00:47:06.200
كان بولا او كان غائطا ولان الانسان احيانا يريد ان يتبول فيسبق اليه ايضا الغائط بعض الاحيان يريد ان يتبول فقط ثم يحتاج الى ان يتغوط سيكون قد ابعد فاراح آآ بدل ان يذهب الى ذلك الموضع مرة اخرى. قال وطلب

111
00:47:06.200 --> 00:47:26.200
امن آآ آآ رخو او رخو او رخو بتثليث الراء. يعني يبحث عن مكان دمس سهل لين وعكس المكان الصلب. فينبغي للانسان اذا اراد ان يتبول في الخلاء ان ينظر الى ما

112
00:47:26.200 --> 00:47:50.650
الان في رخاوة حتى لا يرتد اليه ايش رشاش بوله وقد جاء هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه كان انه قال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله فليرتد لبوله لكن في اسناده ضعف لكن معناه صحيح معناه صحيح والذي

113
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
يظهر ايضا ان العلماء قد اتفقوا على هذا الادب. كما نقله الامام النووي في كتابه المجموع. قال بعض الفقهاء فان لم يجد مكانا رخوا وهو في الصحراء فانه يمكث الارظ يمكث ايش؟ الارظ حتى لا يرتد

114
00:48:10.650 --> 00:48:33.550
لديه بوله وهذا كلام حسن هذا كلام حسن لان يتقي النجاسة. قالوا واذا كان في ارض مقيرة كما لو كان في الحمامات التي في البيوت المسرمكة ها او المقيرة او المبلطة ها فانه يدني

115
00:48:33.550 --> 00:48:59.500
ذكره من الارظ يدني ذكره من الارظ حتى يلصقه بالارظ حتى لا يتراش اليه بوله وآآ عدم التنزه من البول هذا من المحرمات بل من الكبائر قال ومسح يعني يسن له مسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصلاع رأسه

116
00:48:59.500 --> 00:49:24.400
في ثلاثة قال ونتره ثلاثا هاتان مسألتان او هذان عملان مستحبان على ما ذكره المؤلف بل مسنونان كما ذكر المؤلف الاول المسح والثاني النتر. وبعض العلماء يفسر المسح بالنثر والنثر بالمسح لكن المشهور ان المسح شي والنتر

117
00:49:24.400 --> 00:49:52.050
شيء اخر ما هو المسح؟ وما هو النثر؟ او ما المسح للغة الفصيحة وما النثر؟ قالوا المسح وان يضع اصبعه على اصل الذكر وهو عند حلقة الدبر. ثم يمسح منها حتى يصل الى

118
00:49:52.050 --> 00:50:17.650
اعلى الذكر الى اعلى الاحليل ما الغرض من هذا المسح؟ قالوا استخراج البول الموجود في المجرى مجرى البول وهو الاحليل قالوا يستخرج البول طيب ما هو الدليل يقول على هذا؟ قالوا الامر بالتنزه من البول

119
00:50:19.950 --> 00:50:40.750
ان هذا تنزه لكن كيف فهمتم قال لان هذا يفيد التنزه من قلبه يفيد التنزه من البول والحقيقة ان هذا الفعل لا اصل له. ولم يرد فيه خبر لا صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع

120
00:50:41.250 --> 00:51:10.100
بل هذا الفعل بدعة كما نص عليه جماعة من محققي اهل العلم. بل فيه اضرار كما زعم ايضا بعض الفقهاء ولربما وافقهم عليه بعض الاطباء   ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. او امر به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

121
00:51:10.100 --> 00:51:32.800
ولكن الصواب ان هذا الفعل بدعة لا اصل لها ولا ينبغي للمسلم ان يفعله البتة هذا ما يتعلق ايش بالمسح الثاني النتر. النتر النتر يقول اللغويون هو الجذب بشدة. ويقول الفقهاء هو

122
00:51:32.800 --> 00:52:02.800
برفق فاي مقدم هنا كلام الفقهاء ولا كلام اللغويين نعم في القضايا الشرعية نقدم الفقهاء الفقهاء وهذا هو المناسب هنا لانك لو نثرت ذكرت بشدة لربما اظررت فالنتر في الجملة هو الجذب اما بشدة او برفق. وهذا الموظع يكون برفق على القول

123
00:52:02.800 --> 00:52:29.650
مشروعيته على القول فما معنى النتر؟ قالوا وجذب الذكر بمعنى تحريكه حتى يخرج ما فيه من البول وقطرات البول. والمعروف عند الفقه ان المراد انه يجذبه بيده. وهكذا ظاهر تفسير اللغويين واهل الغريب

124
00:52:31.250 --> 00:52:58.550
متفرد بعض المعاصرين فقال انما المراد ان يجذبه من الداخل طيب كيف من الداخل؟ قال بعضهم ان يجذبه بنفسه او بنفسه وقد سألت شيخنا الفقيه العلامة عبد العزيز الداوود عن هذا فظحك وقال من اللي يقدر يسوي هذا

125
00:52:59.100 --> 00:53:15.100
وعلى كل حال بعض كبار اهل العلم يقول ليس المراد جذبه باليد انما جذبه من الداخل وهذا صعب على كل حال وقد يستطيع بعض الناس يفعل لكن ظاهر كلام الفقهاء وبعضهم يصرح به انه باليد

126
00:53:15.100 --> 00:53:35.100
لا شك ان هذا هو الصواب. فالمقصود ان الرجل يمسك ذكره ويحرك مرة مرتين ثلاث. هذا عندهم يحركه ثلاثا استحبابا طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا حديث عيسى ابن يزداد ابن فساءة اليماني

127
00:53:35.100 --> 00:54:01.050
الفارسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا   طيب هل هذا الحديث صحيح؟ لا هل هذا الحديث ضعيف؟ متفق على ضعفه وهو مسلسل بالمجاهيد ومرسل ايضا فان اه يزداد بالذال وقيل بالدال وقيل بالالف ازداد

128
00:54:01.050 --> 00:54:26.250
وهو رجل فارسي العلماء كابي حاتم الرازي وغيره يقول ليس له صحبة. ولا يعرف في الصحابة وحديثه هذا حديث ايش مرسل حديث مرسل وابنه مجهول وهو مجهول. ما دام الصحابي ولا يعرف ولم يروي عنه الا ابنه فكلاهما مجهول

129
00:54:26.250 --> 00:54:46.250
مجهولة. فالحديث مسلسل بالمجاهيل فلا يصح. واذا كان لا يصح فلا يجوز ان نشرع تشريعا من عند انفسنا ولا بخبر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ايضا الصحيح ان النتر لا اصل له في السنة

130
00:54:46.250 --> 00:55:07.600
ولكنه اخف من المسح على الاقل له اصل ضعيف وكثير من الفقهاء يقول به لكن الصواب انه لا يشرع ولكن ولكن ولكن من احتاج الى فعله لاي سبب فهو جائز ليس مشروعا لكنه جائز

131
00:55:07.650 --> 00:55:27.300
اذا نحتاج الواحد ان ينثر ذكره لانه ينقط. او احتاج ان يعصره لانه ينقط ويبي يخلص بيروح يقوم مثلا. فلا نقول هذا جائز ولا نقول مشروع والاولى تركه الا للحاجة. لانه يجعلك تتعود على هذه الطريقة

132
00:55:27.400 --> 00:55:49.950
فالشاهد انه وهنا كلمة يقولها شيخ الاسلام وبعض العلماء لكنها ليست دقيقة على كل حال. وهي يقولون الذكر فرع اذا حلبته در واذا تركته ايش؟ قر. هذا ما هو صحيح على كل حال. وليس كل من قال قول فهو وحي من

133
00:55:49.950 --> 00:56:16.900
يعني شيخ الاسلام حبيبنا والحق احب الينا منه زين هذي من اللي قالها قال ابن القيم لكن في من  في الهروي وليس في ابن تيمية. وكثير من الاخوان يظن انه يقولها في ابن تيمية. نأبى ابن ابن القيم ما يجرؤ ان يقول في شيخه هذا

134
00:56:17.800 --> 00:56:44.000
يعني لكنه قال في الهروي في كتابه اللي هو مدارج السالكين والهروي قال له شيخ الاسلام. فالمقصود ان ان هذه الكلمة بالتجربة والمعرفة وكلام الاطباء وكلام الناس ان احيانا آآ البول خاص اللي عند السكر او عنده ادرار للبول ينقط

135
00:56:44.000 --> 00:57:04.000
احيانا بكثرة ما يستطيع يوقفه الا بعد قليل بعد فترة بل بعضهم يقعد نص ساعة ينقط ذكره. والكثير يشتكون من هذا اللي عنده مشكلة في اللي يسمونه المسالك او في اللي يسمونه ايش؟ البروستات البروستات البروستات

136
00:57:04.000 --> 00:57:24.000
يشتكي لي كثير منهم الحقيقة من اللي يسألوني يقول انا عندي بروستات وينقط كثير ذكر يعني يتعبني ما فيقول اعصره لا بأس لا بأس معصره وان تنتره كل هذا جائز. على سبيل الجواز وقد يستحب في مثل هذه الاحوال. وهكذا احيانا الانسان اذا شرب ماء

137
00:57:24.000 --> 00:57:44.000
كثيرا لربما در بوله او اكل جح مثلا او اي مادة فيها ماء كثير الحين يدر البول فيبدأ كل ما انتهى نزل كل ما انتهى نزل. مع انه فما قر كما يقول شيخ الاسلام ما قر. فيبدأ ينقط ويخرج. فالشاهد انه

138
00:57:44.000 --> 00:58:04.800
يعني انما هذا نقول غالبا غالبا ولا ينبغي للانسان ان يتعصب لاراء الرجال او يتمسك باراء الرجال وهي واضح عنده قدام عيونه انها ايضا غير دقيقة وغير صحيحة فهمنا هذا ولا لا

139
00:58:04.950 --> 00:58:39.500
طيب حتى اريح نفسي واريح ذهني واذهانكم افتح مجال للاسئلة. خلنا نرتاح شوي اللي عنده سؤال حرك المكبرات اللي عنده السؤال او ما عندكم واليك     والله انا ما ادري عن صاحب البروستات هل هو ينقط باستمرار اربعة وعشرين ساعة مثل صاحب السلس؟ هذا هو كذا؟ على حسب كلام

140
00:58:39.500 --> 00:59:00.600
الناس احيانا يعني مو ها على كل ان كان يستمر مع البول اربعة وعشرين ساعة عشرين ساعة اثنعش يعني هذا حكمه حكم صاحب اما اذا نص ساعة ويوقف او في احوال دون احوال فله حكم نفسه

141
00:59:01.050 --> 00:59:19.200
وقد يكون احيانا له حكم صاحب السلس اذا اشتد عليه البروستات واحيانا هذا تقسيم عقلي ما هو تقسيم طبي قد يكون له ما يقع هذا ما ندري. لكن انا اقسم تقسيم عقلي. نعم. تفضل ابو معاذ

142
00:59:20.150 --> 00:59:52.750
منو يتكلم ارفع صوتك   ذكرتم شيخنا ان الانتعال ليس عليه دليل من من السنة فلا فلا يجوز القول بسنيته او باستحبابه. نعم. الا الا يشهد له بالقاعدة العامة في الاستنزاف من البول. الاستنزاه لا يشترط ان يكون فقط لا لا ما له ما له علاقة. ذكرت انا قبل قليل التفصيل وقلت

143
00:59:52.750 --> 01:00:10.850
اذا كان المكان فيه نجاسة بل قلت قد يجب. فهمت؟ اين انت من كلامي؟ ذكرت ثلاثة احوال. ان مكان نظيف مكان فيه قذارة يسيرة مكان فيه ايش؟ نجاسة. نعم تفضل

144
01:00:11.550 --> 01:00:29.350
لا بأس ترى ان يسأل السائل انا لا امنع احد من السؤال حتى لو كان مثلا يمكن ما انتبه الكلام قل لا لا بأس لا بأس. وجزاه الله خير انه يسأل. اللي يسأل جزاه الله خير يعني يدلنا معك

145
01:00:29.350 --> 01:00:49.350
وانه متابع للدرس وانه محب للدرس ويلومني بعض الاخوان على فتحي المجال للاسئلة لكن هكذا انا ولا يمكن حتى قال لي بداية هذه السنة بعض الاخوان اوقف الاسئلة يا عبد الرحمن قلت انا لا اوقفها لاكثر من اربعين سنة في

146
01:00:49.350 --> 01:01:07.400
لم اوقف الاسئلة ولن اوقفها ان شاء الله. اللي اعرفه بجاوب عليه. اللي ما اعرفه نقول لكم من هالحين. الله اعلم لا ندري ما ندري العلم عند الله ولكن انت سألتني سؤال وقلت ارسل لي رسالة ما ارسلت لي شيئا

147
01:01:07.500 --> 01:01:32.850
انت منت انت الشنقيطي اللي كنت هنا الاسبوع الماضي ارسلت لي هذا ما ادري عنها  على كل حال هو لو يرسلها محمد احسن لين يعرف رقمه. انت ما اعرف رقمك فسيتأخر النظر فيه

148
01:01:33.150 --> 01:01:57.500
لا بأس لعلك تصورها لنا حتى انا حاولت اتذكر ايش كان سؤالك ما تذكرته يعني نعم احسن الله اليكم يقول بعض العلماء لا يهولنكم قرع الاسئلة يعني يتكلم عن المشائخ طلاب العلم اللي يدرسون. لا يهولنك قرع الاسئلة فانها تفتح لك ابواب العلم

149
01:01:57.600 --> 01:02:14.200
ونحن لا يهولن بالعكس انا دائما يسألني سؤال ولا اعرف جوابه اقول ارسله لي او اكلم بعض الطلبة من المحبين اقول اكتبه وارسله لي. وكثير منها بحمد الله نبحث وننظر ونجد لها اجابات يعني

150
01:02:14.200 --> 01:02:37.900
احيانا لا ما تتيسر الاجابة احيانا ما تتيسر يحتاج وقت اكثر واحيانا نسأل عنها بعض مشايخنا الكبار فنجد فيه اجابات واحيانا لا نجد الاجابة. نعم ماشي تفضل تفضل اه انا احب الدرس ولذلك عندي ثلاثة اسئلة. تحب ايش؟ الدرس ولذلك عندي ثلاثة اسئلة. انت عاد مسلسل

151
01:02:37.900 --> 01:02:57.900
بالاسئلة يا ابا معاذ ما رأيت احدا يسألك اسئلتك ما شاء الله تبارك الله. ها ها ايه ما في اه السؤال الاول لم انتبه للدليل الذي ذكرتموه في اه يعني الذي ترددتم فيه في اه طهارة المذي

152
01:02:57.900 --> 01:03:20.000
ذكرتم بان في بعض الادلات قد تشير الى طهارة المدينة. نعم ان الرجل يجامع المرأة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل فرجه من جماعها ومعلوم ان المرأة تمضي المرأة ربما كانت اكثر مذيا من الرجل المذي عند الرجل اكثر والمذي والمني المني عند الرجل اكثر

153
01:03:20.000 --> 01:03:42.600
والمذي عند المرأة اكثر فما امر بل كانت عائشة تمسح ذلك خرقة كانت معها. لو كان نجسا لامر بالغسل منه. والله اعلم نعم. اه السؤال الثاني. خاصة في اول الاسلام. اول الاسلام كان الجماع

154
01:03:42.600 --> 01:04:07.650
اعلى يوجب الغسل لا يوجب الغسل. والله اعلم. نعم. السؤال الثاني اللهم ذكرتم ان الميم هذه ميم الجمع. هل هي بتعظيم ما اعرف انام التعظيم انما اعرف نون التعظيم هذا اللي على اما الميم هذي يسميها بعظ اهل العربية ميم الجمع

155
01:04:07.750 --> 01:04:27.750
وذكرها ابن القيم بمزيد من التفصيل في جلال افهام واظن في بداع الفوائد. السؤال اللي بعده. يمكن لما يقول ذكرت ها يمكن ذكرتم احسن الله اليكم قد تكون هذي لتذكرها والله اعلم. نعم. اه ذكرتم الاتباع

156
01:04:27.750 --> 01:04:47.750
وهو اسلوب من اساليب الكلام آآ يقول يقوم على طرفين بين التابع والمتبوع. لكن هو هنا في تعريف له قال ان آآ يكون طرفا اسمين فصل بينهما وان يكون في الاغلب ان الطرف الثاني كلمة لا معنى لها. آآ فهل هذا ذكرتم الرجز والنجس؟ هو

157
01:04:47.750 --> 01:05:07.750
اتباع انواع منه تباع في الظبط. ومنه اتباع في الكلمات اتباع في الظبط مثل اللي قلنا هذا رجس النجس. وحقه تكون الرجس النجس فاتبعها بالظبط لانه ايسر وهذا اسلوب العربية. والاتباع في الكلمات مثل قولهم اجمعين

158
01:05:07.750 --> 01:05:27.750
ابصعين. هذا اتباع في كلمات من باب التأكيد والا ليس لها معنى. والله اعلم. ليس لها معنى. وهذا كثير ايضا عندهم كثير عندهم. والعرب العرب لغة العرب جميلة ورائعة ولذيذة. ولكن تحتاج منا الى مزيد من

159
01:05:27.750 --> 01:05:47.750
معه القراءة فيها. فانتوا لو قرأتم هذا الكتاب او قرأتم فيه يعني ستستفيدون كثيرا كتاب ايش؟ المزهر في علوم اللغة العربية للسيوطي وهو كتاب يعني هو هو ذكر هذا قال اول يعني انا اول من جمع في علوم اللغة العربية

160
01:05:47.750 --> 01:06:07.750
غيره مثل الصاحب في فقه اللغة والثعالب في فقه اللغة ذكروا اصول وكتاب الصاحب ابن فارس من الكتب الجميلة جدا وينبغي من يعني مارس الفقه ومارس التدريس ومارس التفسير ولشروح الاحاديث

161
01:06:07.750 --> 01:06:26.500
ان يقرأ في فقه اللغة لانه يستفيد كثيرا. والله اعلم. طيب انتهت الاسئلة الثلاثة. نعم. احسن الله اليك. الا يقال في مذل رجل المرة انه يفرق بينهما فيقال في يدي الرجل انه نجلس في حديث علي يقال في المرأة انه طاهر لهذه العلة

162
01:06:26.550 --> 01:07:04.050
جميل جميل تفصيل جميل لكنه يناقش وليس هذا موضع اني اناقشه  لكنه لطيف احسنت الفقه كثير منه مبني على التفصيل. نعم ها انت تعيد العرظ انا ما ودي اعيد العرض لان انت طول السالفة خلوه يأتي في باب النجاسات نتكلم عليه ان شاء الله

163
01:07:04.050 --> 01:07:35.650
يذكر هذا في باب النجاسة ان شاء الله تعالى طيب نواصل نواصل وش وصل اخر صار شي صالحه       اه لا هو كلامهم عند قضاء الحاجة. لكن هل تغطية الرأس يسأل صالح؟ يقول هل تغطيس الرأس سنة دائما؟ لا

164
01:07:35.650 --> 01:07:54.700
لا لا ولكن يسن للرجل قديما لبس العمامة لان هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا يكونون حاسرين. وبخاصة عند مواضع الزينة كالمجامع والاعياد

165
01:07:54.700 --> 01:08:14.700
والمساجد واليوم الجمعة وما شابه ذلك. اما مثلا في بيته او في استراحته او في خلاء لا يقال الانسان تغطية الرأس لكن مثل الان عندنا في السعودية نقول السنة الاقرب الى السنة ان تلبس ايش؟ شماغك وطاقيتك

166
01:08:14.700 --> 01:08:34.700
اما اللي يمشي مفرح وهو سعودي وقال خالفت السنة لان السنة ان تلبس اللباس ايش؟ العام في بلدك. العام في بلدك هو تلبس العامة في بلدك. اما مثلا في مصر ولا في الاردن ولا كذا هم يمشون حاسرين. فليس من المناسب ان الانسان تلقى لابس

167
01:08:34.700 --> 01:08:51.250
فنيله وسروال ولابس غترة وطاقية ما هي راكبة يعني وين كان تلقاهم يفعلون هذا في بعض أنواع العسكرية مثل عندنا الحرس الوطني اظنهم لا يزالون يفعلون هذا يلبس غترة وطاقية

168
01:08:51.250 --> 01:09:19.850
ولا غيروا  وفيها اشوف بعض العسكر في بعض البلاد حرس خاصة ويلبسون يعني اظنهم في الاردن لكن العسكر ما يلبسونه عندكم او بس يعني تكون لائقة بلباسها المعتاد. هي هي مبنية على الاعراف والاعراف مبنية على التعود. التعود

169
01:09:19.850 --> 01:09:44.750
فالشي اليوم عرف وبكرة مو بعرف واليوم مهو بعرف وبكرة يصير عرس وهكذا. طيب نواصل حتى نستطيع انهاء الباب؟ قال آآ وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة. عندنا اه الكلام في دورات او في الحمامات. ينبغي ان نفرق بين دورات المياه اللي

170
01:09:44.750 --> 01:10:04.750
في مكان فيه مغاسل وفيه حمامات وفيه هذا يسمى اليوم دورة المياه لكن يطلق دورة المياه ايضا يراد بها اللي نسميه يوم الحمام او هو المرحاض. فالكلام كله على المرحاض الذي يغلق دونك الباب لقضاء الحاجة

171
01:10:04.750 --> 01:10:33.900
فهذا العلماء يقول يكره الكلام فيه ويكره ذكر الله فيه  ويكره الدخول اليه بما فيه ذكر الله جل وعلا. واختار المحققون انه يحرم الدخول بالمصحف اما الكلام الكلام فله حالان اما يكون حالة قضاء الحاجة فهذا اكثر الفقهاء ونقله بعضهم اتفاقا

172
01:10:33.900 --> 01:10:53.900
والكلام حال قضاء الحاجة مكروه. وفيه حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليمقت على الرجلين يخرجان للحاجة يتكلمان ان الله ليمقت على هذا. كاشفين عورتيهما يتكلمان. وهذا الحديث

173
01:10:53.900 --> 01:11:26.300
بعضهم وصحه اخر لكنه ضعيف. مضطرب ولا يصح كما ذكره غير واحد من المحققين  وجاء من حديث جابر وهو الذي ذكره في بلوغ المرام لنكتة لطيفة وقد اشكلت حتى على بعض محققي الكتاب. ذكر ابن حجر في بلوغ قال وعن جابر وذكر الحديث

174
01:11:26.300 --> 01:11:39.550
الحديث مشهور عن ابي سعيد. لا يكاد يعرف عن جابر لا يكاد يعرف عن جاره. فهو في ابي داوود وفي السنن واظن في المسند كله عن كلها عن ابي سعيد الخدري

175
01:11:39.750 --> 01:12:06.000
لكن ابن حجر يعرف ان حديث ابي سعيد معل فتركه واتى بحديث ايش؟ جابر ولبه ايضا الى انه معين. قال وفيه علة. صححه ابن واللطيف انه قال رواه وصححه ابن السكن فاشكلت على كثير من المحققين ومن الشراح يقولون

176
01:12:06.000 --> 01:12:29.850
رواه ولم يبين من رواه لا مو بصحيح هو بين من رواه من صح. ما رواه الا ابن السكن ولا صححه الا ابن السكن. فابن حجر كلامه دقيق مثل ما يقول رواه وصححه ابن خزيمة بس الناس اعتادوا ان يقولون صححه ابن خزيمة صححه ابن حبان صححه ابن السكن

177
01:12:29.850 --> 01:12:49.850
وهذا انما يقال اذا قيل له اذا قيل قبل رواه فلان وفلان وفلان لكن هنا ما رواه غير ايش؟ ابنه السكن فهو يقول ترى ما رواه غير ابن السكن. فهو الذي رواه وهو الذي صححه. فهمتم هذا؟ ويبين اذا اردت

178
01:12:49.850 --> 01:13:09.850
فاسناده فهو موجود في كتاب بيان الوهم والايهام لابي ابي الحسن ابن ايش؟ ابن القطان الفاسي قد ذكره وصححه ولكن المحققون يقولون هذا الحديث خطأ. وهو معين كما نبه عليه الحافظ

179
01:13:09.850 --> 01:13:29.850
الحديث ضعيف من جميع طرقه فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال لكن نقول انه ليس من الادب ان تتكلم عند للحاجة لان هذا مخل بالادب ومخل بالمروءة. وقد اتفق الفقهاء في الجملة على هذا كما نقله النووي

180
01:13:29.850 --> 01:13:49.850
وكما نص عليه فقهاء المذاهب. لكن يعني حكاية الاجماع قد يكون فيها صعوبة لكن اتفاق. لا شك انها اتفاق. وان المسألة الثانية الكلام في الحمام او في موضع قضاء الحاجة لكن في غير حال قضاء الحاجة مثل واحد قاعد

181
01:13:49.850 --> 01:14:09.850
في المرآة وكلمه او تكلم هذا حرام او مكروه لا يظهر لي انه لا مكروه ولا حرام وانما يقال تركه اولى تركوا ايش او لا لكن لو تكلم فلا حرج عليه ان شاء الله. هذا ما يتعلق بالكلام. اما الكلام بذكر الله وهي المسألة

182
01:14:09.850 --> 01:14:34.400
الثانية ما ينبغي ويكره ذكر الله في محال قضاء الحاجات هذا مكروه تعظيما ما عندنا دليل ولا اية ولا حديث لكن نقول تعظيما ايش تعظيم ذكر الله جل وعلا وقد يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فترك رد السلام ترك ايش؟ رد السلام لكن هذا كان

183
01:14:34.400 --> 01:15:01.050
قضاء الحاجة     حرمة ذكر الله اذا بتبي بس اما الكلام لا هذا اذكر الله قال وعليكم السلام هذا ذكر ولا مو بذكر؟ ورحمة الله ذكر ولا مو بذكر؟ وبركات وذكر ولا مو بذكر

184
01:15:01.300 --> 01:15:21.300
لا يا ابن الحلال يا مولانا يا شنقيطي لازم اذا اردت ان تستدل ان تفهم على ماذا تستدل وان تعرف وجه الاستدلال. انت هم ذكروا وجه الاستدلال. هم ذكروه. وش يقول؟ ماذا يقولون؟ لم يردوا السلام فمن باب اولى الكلام

185
01:15:21.300 --> 01:15:35.400
وهذا مو بصحيح طبعا. هم ذكروا هذا لكن هذا غير صحيح. غير صحيح لان ذكر الله اجل من الكلام العادي. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بعد قضاء الحاجة

186
01:15:35.450 --> 01:15:52.650
وهذا يدل على عدم التحريم. وانه يجب رد السلام. فعلى كل حال اه بقي عند قلنا يكره اه ذكر الله جل وعلا. الثالث قراءة القرآن هذا حرام. هذا لا يجوز

187
01:15:52.650 --> 01:16:11.900
هذا خلاصتها في هذه المسألة. بقي هنا مسألة وهي اذا عطس في الحمام او في الكنيف اما اصحاب الحنابل فيقول يذكر الله في نفسه. ايش معنى يذكر الله في نفسه؟ يعني يحمد الله داخل نفسه

188
01:16:11.900 --> 01:16:34.450
يعني في نفسه يقول الحمد لله بدون ما يحرك لسانه ولا شفتيه. والرواية الثانية عن احمد انه يحرك لسانه وشفتيه وهذا هو الصحيح بل اقول هذا هو الصواب هذا هو الصواب لماذا؟ لان الكلام النفسي ليس كلاما ولا

189
01:16:34.450 --> 01:16:58.200
ذكرا اصلا باللسان. وليس هذا مطلوبا عند الحمد ولهذا اجمع الفقهاء على انه لا يصح في قراءة الصلاة. ولا في اذكار الصلاة ولا في قراءة القرآن ان تقرأ داخل نفسك. ولذلك كيف نأتي في هذا المشهد نقول يصح؟ الصواب انه لا يصح

190
01:16:58.750 --> 01:17:21.300
وهو الرواية المنصورة لاحمد رحمه الله تعالى وهي خلاف المذهب  قال الا لحاجة نعم الكلام لحاجة مثل ان يريد ماء فيقول اعطوني ماء مثل ان يقول مثلا آآ تقول المرأة

191
01:17:21.300 --> 01:17:35.600
النار على القدر الكلام لحاجة لا بأس بها ولا اشكال في ذا قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض يعني اذا اردت ان تقضي حاجتك وانت في اه مكان خلا

192
01:17:35.600 --> 01:17:55.300
لا ترفع ثوبك حتى تدنو من الارظ  هذا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم فجاء في سنن ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ

193
01:17:55.300 --> 01:18:19.050
ضعفه كثيرون منهم الترمذي رحمه الله واعلوه بالارسال وبعضهم يقول شد طرقه وحسنه لغيره والحديث على كل حال فيه ضعف. قالوا ولكن المعنى يؤيده. وذلك ان من وجهين قال الوجه الاول انه يعني

194
01:18:19.150 --> 01:18:43.650
كشف العورة الاولى تركه الا عند ايش؟ الحاجة انت اخر ذلك حتى تحتاج فعلا وهو وقت قضاء ايش؟ الحاجة. والثاني قالوا انه استر له اذا كان في الفضاء حتى لا يكشفه احد او يراه احد من بعيد. وعلى كل حال من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه

195
01:18:43.950 --> 01:19:20.000
نعم تفضل     يقول قوله في الحديث الالهي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه الجواب عليه بعشرة اوجه ها من يجاوب

196
01:19:22.050 --> 01:19:43.800
جوابان عنه جوابات الجواب الاول  المراد في نفسه هنا لوحده بدليل قوله في ملأ بعد ذلك المراد ان يذكره وحده ويقعد يقرأ قرآن لوحده. يسبح ويهلل لوحده. ها؟ هذا المراد الحديث. الوجه الثاني

197
01:19:45.000 --> 01:20:04.750
لا ان الذكر في النفس لا بأس به وهو مشروع بالاجماع ما احد يقول انه يعني مثل التفكر فهذا مشروع لكن الذكر اللي نتكلم عن الذكر المشروع ايش؟ باللسان الذكر

198
01:20:04.750 --> 01:20:24.550
الذي يقال فيه قل او اقرأ او تكلم هذا باجماع العلماء انه لا يصح بان يقال ايش داخل النفس فهمت طيب نكمل قال وبول في شق ونحوه يعني يكره البول في الشقوق

199
01:20:24.550 --> 01:20:51.250
وفي الحفر اللي هي موضع الدواب والهوام كالنمل والحيات والظباب ونحو ذلك يعني لا يجي الانسان يتقصد شق يمكن في حيوانات وحشرات او حفرة جحر في حيوانات او كذا تبول فيه. استدلوا بالاثر والنظر. اما الاثر فحديث

200
01:20:52.200 --> 01:21:12.200
عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في جحر وجاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. وهذا الحديث اختلف الناس في تصحيحه وتضعيفه

201
01:21:12.200 --> 01:21:37.400
وذكروا عدة علل وبعضهم اجاب عليها. والحديث يستأنس به وصححه جماعة. صححه جماعة  وليس هذا موضع الكلام على علله لكن صححه جماعة وظعفه اخرون. والنفس تميل الى تقويته تميل الى

202
01:21:37.400 --> 01:22:04.100
الى تقويته وبخاصة نرويه قتادة آآ لما سئل قال لما نهي عن هذا قال يقال انها انها آآ مساكن الجن فكأنه يثبت الخبر كانه ايش؟ ولذلك علله بهذا التعليل. فعلى كل حال يعني

203
01:22:04.400 --> 01:22:32.300
واما الادلة النظرية فذكروا عدة تعليلات التعليل الاول قالوا انها ربما تكون للدواء والهوام. فيكون في ذلك ايذاء لهم  وقد تكون مساكن للجن. قد تكون نحن ما نجزم بهذا. لان كلام قتادة هذا من كيسه. هذا ما ندري عنه منين جابه؟ قال يقال

204
01:22:32.300 --> 01:23:01.800
يقال لكنه يعني يحتمل الاحتمال وارد. ما نجزم به هذا علم. ما ما الوجه الثاني قالوا انه ربما كان فيه دواب فخرجت عليه فاضرته عليك جرزي ولا ينتج عليك عقرب ولا حية تضرك والوجه الثالث

205
01:23:01.800 --> 01:23:29.100
انه ايضا لربما خرج عليك دابة فتسببت في تنجيسك لانها اذا خرج عليك شيء فجأة حتى لو كان الانسان عنده بعض الرباطة الجحش كان الحيوان صغير لربما يعني نفر تسبب انه ينجس اه اه ثيابه وينجس اه بدنه ولهذا يعني النهي عنه

206
01:23:29.100 --> 01:23:56.500
يعني وارد وحسن وارد وحسن والله اعلم وبخاص كثير او اكثر اهل العلم يرون كراهية ذلك. وهو اتفاق مذاهب الاربعة ونقله النووي رحمه الله اتفاق العلماء قال وهو متفق عليه فاذا كان متفق

207
01:23:56.500 --> 01:24:16.700
عليه فيكفي هذا والله اعلم. قال ومش فرج بيمين بلا حاجة يعني يكره ان يمس فرجه بيده اليمنى من غير حاجة اما الحاجة مثل ايده مكسورة او مشلولة او لا توجد يد يد له مقطوعة

208
01:24:16.700 --> 01:25:13.050
او ليس له يد من اصلها يسرا. ففي جميع هذه الاحوال يجوز. ها هنا مسألتان. المسألة الاولى      مس الفرج باليمين  مطلقا. والمسألة الثانية      الاستنجاء باليمين. والمسألة الثالثة ثلاث مسائل        المسألة الثالثة مسها حال قضاء الحاجة الخلاصة الخلاصة

209
01:25:13.100 --> 01:25:37.300
الخلاصة. يكره الاستنجاء باليمين المسألة الثانية يكره مس الفرج او الذكر باليمين حال البول يعني اذا اردت ان تبول فاردت ان تمسك ذكرك لا تمسكه بيدك اليمنى امسكه بيدك ايش

210
01:25:37.650 --> 01:25:58.950
الحالة الثالثة او المسألة الثالثة مس الفرج باليمين مطلقا يعني شخص اراد ان يحك ذكره مثلا هل يحكها او يمس باليمين او يكره قولان للعلماء المشهور في المذهب انه يكره مطلقا والقول الثاني في المذهب ومذهب اخرين

211
01:25:58.950 --> 01:26:18.950
انه لا يكره وهذا هو الراجح لان الحديث انما جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو ايش؟ وهو يبول فقيده بحال البول ولانه حال البول حال البول قد يصل اليه البول قد يصل اليه البول يقدره

212
01:26:18.950 --> 01:26:39.850
اليد اليمنى احق بالتقدير وليس اليمنى. والله اعلم. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة  قال واستقبال النيرين ما هما النيران؟ الشمس والقمر؟ قالوا يكره استقبال لا استدبار. يقول فقط ايش

213
01:26:39.850 --> 01:27:11.150
الاستقبال اما الاستدبار فلا يكرهونه. ان تستقبل الشمس او تستقبل القمر وهذا ذكره بعض الفقهاء وانكره اخرون والصواب لا شك انه مع من انكره من اهل العلم  طيب ما هو دليل دليلهم على كراهية استقبال النيرين

214
01:27:11.350 --> 01:27:42.000
قالوا ما رواه الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات او في كتاب المناهج يسمى المنيات يسمى المناهج  من طريق الحسن البصري قال حدثني سبعة سبعة رهط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا طويلا قال الحافظ في التلخيص قرابة خمس صفحات

215
01:27:43.000 --> 01:28:08.400
وذكر منه ونهى ذكر له ما لا ونهى ونهى ونهى ونهى قال فيه ونهى ان يبول الرجل وفرجه باد الى القبلة  وهذا الحديث موظوع هذا الحديث موظوع باطل لا اصل له

216
01:28:09.000 --> 01:28:26.250
ولذلك لا اعلم ان احمد ولا متقدم الفقهاء نصوا على هذه المسألة انما نص عليها المتأخرون وبعض المتوسطين ربما الذي لا يميزون الصحيح من الضعيف ولذلك انكر عليهم ابن القيم رحمه الله في

217
01:28:26.300 --> 01:28:53.650
كتابه اظن مفتاح دار السعادة في هذه على هذه المسألة. وانكره جماعة من العلماء رحمنا الله واياهم والصواب ان هذا الكلام باطل لا وجه له. البتة    وكتاب المنهيات مع شرحه للحكيم الترمذي مطبوع. مطبوع. وهذا الحديث موجود فيه. اظن

218
01:28:53.650 --> 01:29:23.750
صفحة ثلاطعشر اولة والحديث هذا موجود في صفحة ثلاثة وثلاثين نعم. تفضل     علل الفقهاء بتعليلات كلها فاسدة كلها فاسدة وكلها غلط وكلها يستحيا منها ينبغي ان يستحيا من ذكرها الحقيقة كلها

219
01:29:23.750 --> 01:29:47.700
كلها خرافات سباحي نعم ماشي آآ قال ثم انتقل الى المحرمات قال ايحرم استقبال القبلة في غير بنيان الاستقبال والاستدبار للقبلة اما ان يكون في البنيان واما ان يكون في الصحراء. فان كان في البنيان يعني في الدور فهو جائز

220
01:29:47.700 --> 01:30:07.700
وان كان في الصحراء في الفضاء فهو حرام لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم القبلة فلاستقموا بغائط ولا بول ولكن شر ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. هذا حديث اما دليل الجواز حديث ابن عمر في الصحيحين

221
01:30:07.700 --> 01:30:25.300
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. واما هو حديث جابر ايضا انه رأى النبي صلى الله عليه قبل موته   في عام او قال بسنة

222
01:30:25.900 --> 01:30:45.900
مستدبر مستدبر القبلة او كما قال رضي الله عنه. فهذا يدل على جواز مستقبل القبلة. حديث جاب المستقبل. اما حديث ابن عمر مستدبر فهذا يدل على جواز الاستقبال وجواز الاستدبار وحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر رواه احمد وغيره واسناده صحيح والله اعلم. طيب وهذي

223
01:30:45.900 --> 01:31:17.300
مسألة فيها ثمانية اقوال للفقهاء لكن هذا ان شاء الله ارجحها وهو مذهب الامام احمد ومذهب جمهور العلماء مذهب جمهور العلماء منهم الشافعية  المالكية ايضا   قال ابن قدامة في المغني لا يجوز استقبال القبلة في الفضائل قضاء الحاجة في قول اكثر اهل العلم

224
01:31:17.300 --> 01:31:45.500
قال ابن حجر فيفتح الباري بالتفريق بين البنيان والصحراء قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي واسحاق وهو اعدم الاقوال لاعماله جميع الادلة. وفي نقولات اخرى لاهل العلم وهو اختيار اللجنة الدائمة وشيخنا الشيخ بن باز وغيره. وغيرهم طيب قال ولبس فوق الحاجة يعني لا يجوز ان

225
01:31:45.500 --> 01:32:05.500
يعني ان يبقى على حاجته كاشفا عورته فوق الحاجة. ما هو الدليل؟ لا يوجد نص عندهم لكن هذا مبني على انه لا يجوز كشف العورة الا الا لحاجة. والاستدلال بهذا التعليل هنا مشكل مشكل ولكن لاننا نقول هذا

226
01:32:05.500 --> 01:32:25.500
تابع والتابع ايش؟ تابع ويقتر في التابع ما لا يعتبر في غيره. ولهذا نقول انه اذا كان شيئا يسيرا فيقال خلاف الاولى او يكره. اما ان يبقى طويلا كاشفا عورته فهذا قد يقال انه ايش؟ محرم على

227
01:32:25.500 --> 01:32:49.550
ان اصل المسألة فيها خلاف معروف بين اهل العلم قال وبول في طريق مسلوك. البول في الطرق نوعان اما يكون الطريق مسلوق يعني يسير فيه الناس واما ان تكون طرقا مهجورة فالذي يحرم هو الطريق الذي يسلكه ايش؟ الناس اما الطرق التي هجرها الناس فاصبحت مثلها مثل الصحراء

228
01:32:49.550 --> 01:33:29.100
وقوله ونحوه يعني مثل مجلس الناس الذي يجلسون فيه المستظل الذين يستظلون فيه والمتشمس المتشمس الذي يتشمسون فيه في الشتاء ونحو ذلك  قول وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يعني لا يجوز ان يتبول او يتغوط تحت شجرة

229
01:33:29.100 --> 01:33:49.100
لا مطلقا لكن اما شجرة لها ثمر مقصود سواء للاكل او لغير الاكل. او كشجرة لها ظل مقصود. اما لو كان ليس لها ثمر او لها ثمر لا يقصده الناس. او لها

230
01:33:49.100 --> 01:34:09.100
لا يقصده الناس فيجوز. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان افضل ما استتر به حائش نخل او شجر وكان يدعو شجرتين فتجتمعان فيقضي حاجته وراءهم وكما في صحيح مسلم الى غير ذلك من الادلة. لكن اذا كان الثمر مقصود او الظل مقصود

231
01:34:09.100 --> 01:34:29.100
هذا لا يجوز ومما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وقوله اللعانان او اللعانين يدل على ان المقصود شيء يقصده الناس. بدليل ان الناس يلعنونه اذا جو ورأوه

232
01:34:29.100 --> 01:34:49.100
يبول في مكان جلوسهم قالوا لعنه الله. واذا رآه يبول في مكان شربهم قالوا لعنه الله. واذا وهكذا فدل على ان المراد موارد المياه المقصودة الظلال المقصودة الاشجار المقصودة وهكذا. والله اعلم. وليس هذا يدل على جواز اللعن لكنه اخبار عن

233
01:34:49.100 --> 01:35:09.100
حال الناس مثل قوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. قال وسن استجمار ثم استنجاء بالماء. هذه المسألة آآ فيها مسألتان المسألة الاولى ان الافضل ان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار

234
01:35:09.100 --> 01:35:29.100
هذا افضل باتفاق في قول عامة الفقهاء لانهم افظل وانقى ولانه انظف لليد فيبدأ الانسان بالاستجمار وهي مسألة الثانية. انه اذا جمع بينهما بدأ بالاستجمار ثم ايش؟ الاستنجاء. يعني يتنظف بالحجارة او بالمناديل

235
01:35:29.100 --> 01:35:49.100
ثم يتنظف في الماء يكون هذا اخف للنجاسة وانظف بيده انظف ليده. ثم المرتبة الثانية بالماء وهي افضل من جارة ثم المرتبة الثالثة اختصار على الحجارة وهي جائزة باتفاق العلماء. يجوز الاقتصار على الحجارة باتفاق العلماء

236
01:35:49.100 --> 01:36:09.100
رحمنا الله واياهم ولكن بشروط. ولذلك قال رحمه الله تعالى لا يصح الاستجمار الا بطاهر. وهذا الشرط الاول انه لا يجوز لا يصح الاستجمار الا بشيء طاهر اما الشيء النجس فهو يزيد الموضع نجاسة فلا يصح الاستجمار به

237
01:36:09.100 --> 01:36:31.550
ثاني ان يكون مباحا ان يكون غير محرم. فالمحرم كالمسروق والمغصوب هذا لا يجوز الاستجمار به طيب هل يصح الاستجمار به؟ المذهب انه لا يصح الاستجمار به بخلاف غسل النجاسة

238
01:36:32.100 --> 01:36:56.500
بالمقصود والمسروق فهو عندهم يجوز السائل ينبغي ان تفرقوا بينها على المذهب. الاولى رفع الحدث بالمحرمات يقولون لا يصح طبعا كلها لا تجوز ولذلك لن نذكر عدم الجواز نكثر الصحة وعدم وان شئتم ذكرنا الثنتين نقول الاولى رفع الحدث لا يصح ولا

239
01:36:56.500 --> 01:37:27.900
يجوز بالمحرمات كالمسروقات والمغصوبات ونحو ذلك. الثاني    ازالة النجاسات ومنها الاستنجاء بالمحرمات. هذا حرام ولكنه ايش؟ يصح ثالث خذوا هذا لا تتناظروا من وجهي ما في شي يوجهه الحين. اكتبوه لانكم لن تجدوه. ولن تميزوا بين هذه

240
01:37:27.900 --> 01:37:53.450
ولن تجدوه مجموعا بهذه الصورة ولعلي انا ارسله لكم في المجموعة لاني ذكرت اظن خمس صور متشابهة ذكرتها كتبتها قبل فترة فلعلي انزلها لكم في المجموعة ان شاء الله انا اذا قلت لكم بنزل شي ولم افعل فالغالب اني نسيت او ما ذكرت فذكروني وكاني

241
01:37:53.450 --> 01:38:10.800
كان في شي الاسبوع الماضي وقلت لك ذكرني يا محمد ها لا للماء ذكرناه هذا قبل اسبوعين الاسبوع الماضي ما ذكرنا شي   ايه هذي احسنت ما شاء الله عليك جيد

242
01:38:10.900 --> 01:38:40.400
ترسل لي رسالة كنت يعني يمكن نستغني عن محمد اجل نسيت ذكره الشنقيطي جيد المعاون لك يا محمد ها مو بديل معاون خلاص  اكتب لي رسالة قل انا الشنقيطي عطني رقمك عقب الدرس ها وذكرني بهالمسألة ذي طيب الحين ذكرت قلنا ذكرونا بمسألة لا تنسى

243
01:38:40.400 --> 01:39:07.150
اه ايش قلنا؟ الثالثة الثالثة اه اه الاستجمار بالحجارة وقالوا لا يجوز ولا يصح مع انه ازالة نجاسة. فلماذا فرقوا بين الماء والحجارة؟ لن اقول لكم الان ابحثوا عنها. او سانزله لكم واسألكم عنه الاسبوع الجاي

244
01:39:07.150 --> 01:39:28.100
هذي ثلاث مسائل آآ يفرقون بينها اما الصحيح في جميع هذه المسائل انه لا يجوز ولكنها صحيحة يصح الوضوء ويصح الاستنجاء ويصح الاستجمار بالمحرمات لكن مع الاثم مع الاثم والظمان دائما نقول مع الاثم

245
01:39:28.100 --> 01:39:50.550
والضمان ووجوب التوبة هذه ثلاث مسائل مترتبة عليها. انه يأثم انه يتوب انه يجب عليه الظمان لصاحبه والله اعلم قال خلني اخلص ممكن اخلص باقي شوي  يلا يلا لا لا لا لا

246
01:39:50.600 --> 01:40:10.450
لا لا لا لا لا لا لا ليس هذا تعليلهم ليس يعني كلاكما نفس طبعا مقصد واحد وكلاكما يدل على فقه رائع ودقيق وجميل. لكن هم عللوا بالتعليل الاخر. عللوا بتعليل اخر

247
01:40:10.600 --> 01:40:49.200
نعم انا ترى ما سألت انا ودي امشي بس عشانك هذا تفضل           انت لخبطته في مسألة ومسألة الان الماء المسروق مثل الحجارة المسروقة سواء بسواء. ما في يتطهر بذي و

248
01:40:49.750 --> 01:41:12.600
فهمت؟ فكلامك منخوص. هذا كلامك في الاناء المقصود. وهي الرابعة واظن الخامسة اناء الذهب والفضة هذه خمس جبناها لكم وارسلها لكم ان شاء الله مكتوبة. سم يا ابا عبد الله انت ما ما اقدر اردك يا ابو عبد الله. انت زميل انت

249
01:41:12.600 --> 01:41:54.000
ها  لا بأس لا بأس ايه ايه     هذا تعليل عصري. ليس هو تعليلهم. انا بعطيكم تعليلهم بدون شرح. بدون شرح ها؟ ها؟ انت بتجاوب؟ عندك جواب؟ ايه تفضل  لا لا لا لا

250
01:41:54.700 --> 01:42:12.000
العموم ما له علاقة بالماء ولا له علاقة بالحجارة بذاتها لا  لا له علاقة بقاعدة عامة عندهم صعب انك تجيبها بدون يعني ان ان تمر على كلامه اظنه صعب. نعم

251
01:42:12.150 --> 01:42:46.450
لا لا لا لا لا اه هم عللوا الفرق في جو صححوا الاستنجاء بالماء ولم يصحح المقصود. والمسروق ولم يصححوا الاستجمار بالحجارة او المناديل المغصوبة المسروقة قالوا لان الاستجمار ايوه رخصة قالوا لان الاستجمار ايش؟ رخصة والرخص لا

252
01:42:46.450 --> 01:43:16.450
بالمعاصي هذا تعليل اصحاب الحنابلة رحم الله والله اعلم طيب نمشي قال ويحرم اللي قبلها قال ويحرم بروث وعظم طبعا ها ها ما شرحناها سنت. قال يابس يعني لا رطب لان الرطب لا يزيل النجاسة. مثل العشب الرطب يعني العشب

253
01:43:16.450 --> 01:43:36.450
تمسح به ما يزيل النجاسة. قد يزيد التلويث هذا معنى كلامه. لكن لو وجد رطب يزيل النجاسة صح مثل اللي فيه رطوبة هذي. الحين المناديل اللي يسمونها المعطرة او المرطبة بالماء. تزيل ولا ما تزيل؟ تزيل. فالصحيح انه يجوز. فليس

254
01:43:36.450 --> 01:43:53.600
فكل رطب لا يجوز انما الرطب الذي ايش؟ الذي لا يلقي المحل قال منقن يعني لابد ان يكون ينقل محل. فمثلا التراب الرمل هذا لا يلقي المحل. بل قد يزيد ايش؟ النجاسة بخلاف

255
01:43:53.600 --> 01:44:13.600
الحجارة والمناديل فهي تلقي مثل النيلون جيب كيس نايلون مثلا تمسح بها دبرك او تمسح بها ذكرك تنظف هذي ولا ما تنظف هذي ما تنظف ما تمسح تزلق وبس يمكن تزيد الوسخ و هذا لا بد ان يكون معطيا طبعا فيه فيه

256
01:44:13.600 --> 01:44:30.850
شروط سيذكرها المؤلف بعد ذلك ونلحقها آآ بالشروط السابقة او ساذكرها الان ساذكرها وهي في قول المؤلف في اخر قال وشرت له عدم تعدي الخارج موضع العادة يعني لا ينتقل

257
01:44:30.850 --> 01:44:50.600
او الغائط الى مكان غير معتاد. مثل ينزل البول الى اصل الذكر او الى الخصيتين. او يذهب الغائط الى الاليتين يمين ويسار قالوا هذه نجاسة والنجاسة عنده لا تزول الا الا بالماء كما هي القاعدة وذكرناها في الدروس الماظية

258
01:44:50.650 --> 01:45:10.650
والراجح انه لو تعدى تعديا يسيرا فيزول بالحجارة اما اذا وصل الى مثل الفخذين او الى اقصى اليتيم فنقول يزول بما ازال النجاسات عادة على القول الذي رجحناه فيما مضى لكن الحجارة وحدها لا تزيل النجاسة

259
01:45:10.650 --> 01:45:30.650
انما تخففها تخفيفا يشبه الازالة. ولذلك الحنابل يرون انها ازالة حكمية. والقول الاخر انها ازالة حقيقية ويستدلون بادلة ويعللون بتعليلات ايضا اظنها وصلت عندي الى عشر تعليلات كتبتها اظن على حواشي الروض والله اعلم

260
01:45:30.650 --> 01:45:57.900
تبونها ارسلتها لكم. ان ذكرتوني بس اكثرهم سودات يعني يعني ما اكملت هذا الكتاب. طيب قال وحرم الان ذكر انه يحرم الاستجمار بامور الاول الروس وهو الرجيع رجيع البهائم آآ كلها لا يجوز سواء كان طاهرا او نجسا

261
01:45:57.900 --> 01:46:17.900
كذلك العظام لا تجوز سواء كانت آآ مذكاة ولا غير مذكاة وكذلك الطعام سواء كان طعام انسان او طعام ايش حيوان وهكذا كل ما له حرمة مثل كتب العلم وكتب والعياذ بالله المصحف بل هذا ردة عن دين الله جل وعلا

262
01:46:17.900 --> 01:46:49.700
وهكذا اي شيء له نوع من انواع الاحترام ولذلك ينقل عن عن بعض العلماء انه يقول يجوز الاستجمار بكتب الفلسفة. لانه لا احترام لها في الشريعة  وقال بعض المعاصرين نقل لي عن بعض المشائخ الكبار ولن اسميه لاني الان ماني متأكد من

263
01:46:49.700 --> 01:47:14.150
الاسناد واظني كاتبة فاحتاج اراجع ما كتبت. نقل لي بعض المشائخ الفضلاء عن بعض العلماء المعاصرين عن كتاب مشهور من الكتب القديمة ها لا نسميه ايضا حتى لا تكون فيه مشاكل وحزازات منا في غنى عنها

264
01:47:14.150 --> 01:47:38.350
عن كتاب هذا الكتاب لعالم متقدم شوي لكنه يعني مزعج ذا الكتاب شوي زين قال لو تشيل منه كم اية اللي فيه وكم حديث وتستنجي به يجوز يعني زعلان عليه من كثر ما فيه من من يعني بعض اللخبطة. طبعا لا نوافقهن على هذا الكلام

265
01:47:38.450 --> 01:47:53.850
لا نوافق على هذا الكلام لكن هكذا قيل يعني هكذا قيل. المقصود ان الكتب التي لا نفع فيها غير محترمة او مثل كتب السحر او ما شابه ذلك من المحرمات يجوز الاستجمار بها

266
01:47:54.550 --> 01:48:14.550
قال ومتصل بحيوان يعني ما هم يروح لواحد ياخذ ذيل الحصان ويستجمر به هذا يعني آآ يعني نوع من الافساد ونوع من الاظرار بالحيوان او تقديره واذا اصحابه هذا ايضا لا يجوز والله اعلم. طيب. ثم قال رحم الله انتهينا. الشرط الاخير

267
01:48:14.550 --> 01:48:34.550
عدم النقص عن ثلاث مساحات للاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فلا بد ان تكون

268
01:48:34.550 --> 01:48:54.550
ثلاثة احجار او ثلاث مسحات. يعني قد يكون بحجر واحد او ثلاثة ايش؟ جهات تمسح به ثلاث آآ مرات كل جهة مرة هذا جائز نكتفي بهذا القدر ونمس نفتح مجال للمسائل جزاكم الله خير نختم الدرس والله

269
01:48:54.550 --> 01:49:11.350
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونبدأ بالاسئلة كما هو المعتاد كما هو المعتاد. الاسئلة تبدأ من هنا من هنا في الاخير الاسئلة تبدأ من هنا لكن انت اسئلتك لعلها قبل الختام رافع ايدك انت

270
01:49:11.750 --> 01:49:46.700
تفضل عطنا سؤالك   ها       هذا اللي هو الكلام داخل النفس لا يسمى كلام عند الفقهاء. ولا يسمى قراءة بالاتفاق لكن هذا الاطلاق قل ان يذكروه يعني ماني ماني بشوفه كثير عندهم. لكن يذكرون عادة الفقهاء ما يذكرون كلام الناس يتكلم

271
01:49:46.700 --> 01:50:11.200
ويذكره اصحاب الكلام واصحاب كتب العقيدة في مسألة الكلام. اما الفقهاء اكثر ما يقولون ويعبرون يقول تحريك اللسان والشفتين او يقول يسمع نفسه نعم او يسمع غيره على قول    جهز الاسئلة بس ها

272
01:50:11.450 --> 01:50:32.900
نعم انا عندي كتاب اشتغل عليه من حول سبعطعشر سنة. او ثمنطعشر سنة اسمه تسهيل الروض المربع. وعليه حاشية او شرح مسمية التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية لكنه ما انتهى باقي عليه واجد واجد واجد

273
01:50:32.950 --> 01:50:57.400
لكننا يعني يعني نعم اقرأ اه عندك شي انت؟ ايه اقرأ السؤال الاول يقول احسن الله اليكم هل افضل الفقه ام القراءات في تخصص الجامعة؟ هل الافضل تعلم الفقه او تعلم القراءات؟ لا تعلم الفقه عندي اولى الا لواحد

274
01:50:57.400 --> 01:51:17.400
عنده اهتمام بالقرآن ولا عنده يعني فهم للفقه وكذا وعنده حافظة جيدة يذهب لتخصص القراءات لكن لو كان عنده فهم وادراك فالاولى به ان يذهب الى الفقه لان فائدته لها اعظم وانفع يكفي ان تحفظ قراءة واحدة للقرآن بركة

275
01:51:17.400 --> 01:51:37.400
الله اعلم نبدأ من هنا تفضل عطنا مكبر كبر يا مكبرات عطنا سؤالك ما حكم الدخول بالدراهم التي فيها اسم الله الى دورات المياه جائز لا بأس هذا من الحاجة. نعم

276
01:51:37.400 --> 01:52:07.400
ليس هل يشرع دعاء آآ عند دخول الحمام اللي غير قضاء الحاجة بتغسل يديك وكذا فيه احتمالان الاقرب عندي انه لا لا يشرع لا يشرع لان حمامات الاولين يعني هي الحمامات التي لقضاء الحاجة احنا تطورنا شوي الان فالذي ما قصده قضاء حاجة

277
01:52:07.400 --> 01:52:27.400
ان يغلق على نفسه يعني انا اميل الى عدم وقت يقال الاحتمال الثاني انك دخلت الحش والحش محتفظ كما في الحديث فهو فيه احتمالات لكن انا ميلي ميلي وعملي على انه لا تقال الا اذا اردت الدخول لقضاء الحاجة. والله اعتبارا

278
01:52:27.400 --> 01:52:47.400
بعصر الحمامات القديمة يعني. ولذلك تقول هذا اذا اردت قضاء الحاجة في الصحراء. اذا حددت الموظع واردت كشف ثيابك يقول الدعاء والله اعلم لا يخص الكف. نعم يا محمد. احسن الله اليك يقول هل ينقطع البول ممن يعاني من البروستاتا

279
01:52:47.400 --> 01:53:07.400
هذا تسأل اطباء انا ما عندي علم. نعم. تفضل. حمد بدر. احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبة لاستخدام الجوال اثناء قضاء الحاجة. بعض الناس اثناء قضاء الحاجة يستخدم يشوف مثلا هل يستخدم الجوال اثناء قضاء الحاجة او لا ترك ذلك

280
01:53:07.400 --> 01:53:27.400
اما اذا كان علم او قرآن فهو داخل فيما تقدم. اما انه يكره او يحرم. اما تقرا معلومات عامة هو الخلاف الاولى. وبخاصة ان الاطباء اليوم والفقهاء اشاروا الى هذا اشارة يعني بس ما هي واضحة. لكن

281
01:53:27.400 --> 01:53:48.300
آآ الاطباء يقولون ان التركيز على شيء اخر غير قضاء الحاجة يسبب مشاكل في يسبب مشاكل في خروج الحاجة. ولذلك ينبغي ان تركز على قضاء حاجتك حتى ايضا لا تتأخر. حتى لا تتأخر. لانك اذا ركزت على شيء اخر

282
01:53:48.300 --> 01:54:08.300
واحيانا تنسى موظوع قظاء حاجته يترتب عليها المسألة التي ذكرناها انك لربما بقيت كاش من عورتك بغير حاجة فيا اما مكروهة او محرمة والله اعلم. فلا ينبغي للانسان ان يقرأ يعني في الجوال. اضف الى ذلك نقطة ايضا اخرى ان الجوال قد يكون جوالك مكشوف

283
01:54:08.750 --> 01:54:26.350
او في من يراقبك فيصورك وانت في الحمام وانت يعني فينتبه الانسان لهذا نعم يقول هل يجوز تعزية للنصارى بالرحمة او هل يجوز ايش؟ تعزية النصارى هل يجوز ان تعزي

284
01:54:26.350 --> 01:54:41.500
ارى ان تدعو لهم بالرحمة لا هذا حرام. الله لا يرحمهم. نعم هذولي اهل النار تدعونهم بالرحمة كيف؟ هذا حرام. نعم يا حمد؟ احسن الله اليكم يا شيخ في قول النبي عليه الصلاة والسلام

285
01:54:41.500 --> 01:55:01.500
الصلاة والسلام. اه فهذا فيما يرويه عن ربه عز وجل فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هل يدخل فيه اه قول البعض دخل سهيل هذا قول الانسان دخل السيل ليس له علاقة آآ المحرمات المنهي عنها فيما يتعلق

286
01:55:01.500 --> 01:55:21.500
الكواكب كما في حديث ابن خالد الجهني او غيره. فعلى كل حال هذا من باب الاخبار بالمواسم حسب خبرة الناس رؤوا العرب مواسم المطر مواسم هذا اه يعني جائز عند العلماء لا علاقة له

287
01:55:21.500 --> 01:55:46.900
المذكور والله اعلم. يقول تحية المسجد واجبة؟ هل صلاة تحية المسجد واجبة؟ لا تحية المسجد سنة مؤقتة اكد باتفاق العلماء لا اعلم احد يقول بوجوبها من العلماء المتقدمين حتى ابن حزم الظاهري لا يرى وجوبها. لكن بلغني عن احد المشائخ المعاصرين واحد

288
01:55:46.900 --> 01:56:11.100
انه يرى وجوبه وهذا غلط منه رحمه الله ومن الطف ما وقفت عليه من الاستدلالات على عدم الوجوب ما بوب له النسائي في كتابه باب لا تجب تحية المسجد بعد ذكره لمشروعيتها قال باب وذكر حديث توبة كعب بن مالك. وذكر فيه قول

289
01:56:11.100 --> 01:56:31.100
قوله قال فدخلت المسجد فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلست. من اجمل الاستدلالات الحديثية التي وقفت عليها يعني على هذه المسألة بالذات وعلى وجه العموم. فيه استدلالات تكون رائعة جدا تدل على فقه عميق

290
01:56:31.100 --> 01:56:51.100
والله اعلم. تفضل. احسن الله اليكم. قضاء الحاجة في الطرق المسلوكة والمأجورة. اه وش المعيار يعني؟ هل هي مهجورة بشكل كامل او المقصود انها بالعادة محد يجيه. لا اذا كان ما هو معيار الطريق؟ الطريق اذا كان يطرقه الناس يعني ولو يعني

291
01:56:51.100 --> 01:57:11.100
ما هو دائم هذا مطرود. اما المهجور اللي ما احد يجيه الا انت توك جاية او في السنة مرة هذا يسمى غير مسلوك غير مطلوب. اما لو كان يمر عليه في اليوم واحد اثنين ولا ثلاثة. ولا كل يوم واحد هذا مسلوك يعتبر. والله اعلم. نعم. يقول لو انشغلت عن تحية المسجد واقيمت الصلاة

292
01:57:11.100 --> 01:57:31.100
هل لو انشغل عن تحية المسجد حتى انتهت الصلاة؟ هل يقضيها؟ لا ما عاد تقضى؟ خلاص اذا اقيمت الصلاة ما عاد تقضى تحية المسجد. لكن لو انشغل حتى ذكرها قبل اقامة الصلاة فانه يصليها ولا اقول يقضيها يصليها لا يزال وقتها

293
01:57:31.100 --> 01:57:51.100
موجودا لكنه اخرها عن اول وقتها. وين ميكروفونك؟ فيك اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انت ارسل لك الاخ الكتاب اللي جزاك الله نعم شرقوا وغربوا الخطاب لاهل المدينة

294
01:57:51.100 --> 01:58:11.100
نعم صحيح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم شرق واغرب هذا لاهل المدينة اما بالنسبة لنا مثلا اهل الرياض نقول ايش واجنبوا. نعم. نعم يا ابا نعم يا شيخ. احسن الله اليك يقول متى يوصف الانسان بانه حليق؟ حليق؟ نعم

295
01:58:11.100 --> 01:58:45.600
حليقة. متى يوصف الانسان بانه حليق؟ اذا حلق لحيته. والحلق انما يكون بالموسى. بالموسى موسى اما الذي يخففها التخفيف له ثلاث مراتب اكتبها يا محمد المرتبة الاولى التخفيف دون القبضة. وهذا حرام وفيه شبه اتفاق بين العلماء

296
01:58:45.700 --> 01:59:08.750
وقل من جوزه. وكلما نقص اكثر كلما كان اسوأ. القسم الثاني التخفيف فيما فزاد على القبضة يعني يمسك القبضة هذه القبضة يقص هذا. الزائد كله كل ما طالت يقصها. وهذا كثير من الفقهاء

297
01:59:08.750 --> 01:59:36.000
يجوزونه من الحنابلة والشافعية وغيرهم. ونقله بعضهم قول الجمهور وهو قول ابن عمر رضي الله عنه وينقل عن جابر وابي هريرة. والقول الثاني انه لا يجوز وهو الراجح اختاره النووي وجماعة واختاره شيخنا الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره ما هو ظاهر الاحاديث الصحيحة في اعفاء اللحية هذا لا

298
01:59:36.000 --> 02:00:00.750
لا يجوز قص ما فوق القبضة واما الاستدلال بافعال الصحابة فلا يجوز الاستدلال بافعال الصحابة وهي تعارظ اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز الحالة والمرتبة الثالثة تخفيف ما طال طولا فاحشا

299
02:00:01.350 --> 02:00:20.150
ما طال طولا فاحشا. وهذا لا بأس به جائز. وقد نص على جوازه جماعة من اهل العلم كالمالكية وبعض الحنابلة ابن تيمية وهو عندي صواب. فالشخص الذي لحيته مثلا الى سرته يخففها. هذي ما هي بلحية هذي

300
02:00:20.650 --> 02:00:40.650
خفف فلا بأس. بس ما نحدد يقول القبضة ولا نقول ما طال طولا فاحشا. حتى اصبح الناس كل الناس ما هي بلحيتي. هذي فلا بأس ان يخففها. لا بأس لان هذا خارج عن اللحية المعتادة. وهذا شاذ والشاذ لا حكم له

301
02:00:40.650 --> 02:01:02.100
بقي صورة رابعة ان شئتم الصورة الرابعة او الحالة الرابعة وهي التخفيف من اللحية مما خرج عن حد اللحية وهذا جائز في قول عامة العلماء. واظنه اتفاق الفقهاء لا اعرف فيه خلاف الان

302
02:01:02.100 --> 02:01:38.850
وهو وله صورتان وله صورتان هذا كلام تفصيل اول مرة يجيني انا مهو بعاد الكتب اكتبه يا محمد. الصورة الاولى ما خرج عن حد اللحية وكان في حد الرقبة او ما بين الرقبة واللحية. اللحية حدها العظم هذا. فهذا يعني نص الفقهاء على جواز اخذه

303
02:01:38.850 --> 02:01:55.400
او حلقا وان قالوا والاولى تركه لعدم ورود اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان انسان اخذه كله او اخذ هذا ما زاد منه طال طولا شديدا او طولا او خففه كيفه

304
02:01:55.650 --> 02:02:15.650
يعني المنطقة هذي كل هذي المنطقة. كل هذي المنطقة. وان كان الاولى تركها. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركها. ما عنه ولا عن الصحابة انهم كانوا يأخذوا من هذه المنطقة. لكن يجوز لانه ليس من اللحية فلا يدخل في النهي. اللحية حدها العظام هذه الناتجة هذا العظم من

305
02:02:15.650 --> 02:02:37.850
اعلاها وهذا العظم منها هنا من فوق. وهذا العظم من الاسفل. عظم اللحيين هذا اللحية الصورة الثانية ما هي؟ ها من يعرف؟ ها  لا هذا ذكرناه يدخل في كلامنا الاول والتالي

306
02:02:38.100 --> 02:02:57.000
هذا ما هو بلحية. لكن ممكن نذكره بس ما هو بلحية. لكن لا لا لا الاخذ لا هو تابع للحية هذا بس هذا خارج هذا تماما. بس هذا ملحق ملحق وكثير من الناس يلحقه باللحية وكثير

307
02:02:57.000 --> 02:03:12.300
لا يدري عن هذه التفاصيل يظن ان اللحية وهو ما عنده السالفة بل حتى قد يتكلم فيها بعض طلبة العلم ويظن انه من اللحية هو غلط ما هو بصحيح ولا اعرف ان فيه خلاف الثاني اللي بذكره فيه خلاف ها

308
02:03:12.300 --> 02:03:32.300
لا يدخل فيها احسنت الصورة الثالثة ممكن ما شد منها وتناثر احسنت انا ذكرته مرارا وذكر اهل الفقهاء احسنت هذا الصورة الثالثة او الثانية ونذكر عقبة الثالثة ما شد يعني واحد له لحية

309
02:03:32.300 --> 02:03:49.350
شعرتم هذا بطاعة هذا كذا ناتعة. ولا ولا شعرت انها طالعة كذا قصة لا بأس مثل ما لو شد شيء من الحواجب قصة او طالت طولا فاحش قصة. هذا مما يدل على جواز ايضا اخذ ايش؟ ما

310
02:03:49.350 --> 02:04:09.350
قال طولا فاحسن من اللحية انهم نصوا على جواز ما طال طولا فاحشا من الحواجز. ونص عليه احمد والاصحاب. اه الثالثة العنفقة. اين العنفقة؟ هذا الشعر النابت على الشفة السفلى. هذا ليس من

311
02:04:09.350 --> 02:04:29.350
اللحية هل الراجح في قولان العلماء المتقدمين والمتأخرين؟ والراجح انه ليس من اللحية ليس من حده اللحية انما العنفقة شعر مستقل خارج عن حد اللحية. فالشعور عندك العنفقة عندك اللحية عندك الشارب عندك الحواجب عندك الرموش. فهو شعر

312
02:04:29.350 --> 02:04:49.350
استقل فيجوز لك ان تخفف اللحية او ان تقصها كل عفوا ان تخفف العنفقة وتقصها كلها او لكن الاولى تركها وكما قلنا في ماء شعر الرقبة ونحوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عنفقة وما كان يأخذ منها شيئا

313
02:04:49.550 --> 02:05:09.550
هذا خلاصة الكلام في مسألة ايش؟ كان السؤال عن ايش؟ متى يوصف انه حليق؟ اه متى يوصف انه ذكر ماله طيب وش وصلنا له الان مكبر؟ يا ابو معاذ مكبر عليه يتعداك ها؟ نعم

314
02:05:09.550 --> 02:05:29.550
عندي عندي هنا ثلاثة ايضا مسائل بعض المفتين يعني من المشايخ قال مسألة يجوز يجوز الذكر في الخلاء دورات المياه الحديثة. اذا لم تكن هناك نجاسة. نعم اعرف هذا اعرف هذا وذكرناه امس في درس امس كانت سئلت عنه وذكرتها

315
02:05:29.550 --> 02:05:49.550
كلها نوافق على هذا وهل ترون هذا؟ ها؟ هل ترون لا لا ما اوافق على هذا الرأي؟ ما هو ذكرنا امس الدرس نعم نعم طيب آآ سمعت اثرا آآ عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان كثير الذكر فكان يضع شيئا في فمه عند دخوله الخلاء هل

316
02:05:49.550 --> 02:06:03.400
صحيح ما مر علي ولا اعرفه ولا اظنه يصح هذا ما يعرف هذا اظنه شي باطل يعني. نعم. السؤال الثالث هل الانسان اذا اه يعني اه ظهر له شيء كفأر مثلا او شيء من

317
02:06:03.400 --> 02:06:23.400
هذا القبيل آآ في دورة المياه فافزعه فهل آآ يذكر بصوت عالي يذكر الله بصوت عالي؟ هذا اللي يطلع عليه شيء فزع بيقول بسم الله على طول مهو مشاورني فلا بأس للحاجة. للحاجة لا بأس اعوذ بالله منه لا بأس للحاجة لا بأس

318
02:06:23.400 --> 02:06:43.950
نعم    اه في بعض مسائل في باب المياه اشكلت علي. ما يتعلق الماء الطهور اذا تغير بالمجمر. الماء الطهور اذا تغير بالمجاورة. نعم. على اي كان حتى لو كان تغير كثير. نعم. نعم. حتى لو من نجس. هل يظل على طهور

319
02:06:44.000 --> 02:07:14.950
يمثلون بالميت يعني يا شيخ. هم يذكرونه. هم على كل حال هذا ظاهر كلامهم وهو الذي يظهر لكن يعني لو فرض انه تغير طعمه صار حقيقة يعني فقد يقال انه تنجس. لكن كلامه ظاهره انه لو تغير بالمجاورة مطلقا لا لا

320
02:07:14.950 --> 02:07:29.150
نعم كذلك قلت يا شيخ ما يتعلق في اذا تغير مطاهر غير ممازج. كذلك الكابتن تغير كثير. نعم نعم. اللي يؤثر او ما يؤثر. لا يؤثر. ولا ينتقل الى الكون طاهرا مثلا. لا يؤثر. نعم

321
02:07:29.150 --> 02:07:49.150
واياك. نعم. احسن الله اليك. هل يفسق الحريق مطلقا؟ وهل اذا فسر فسق؟ كيف تصحى الصلاة؟ بالنسبة للحليق لا شك ان المداومة على حلق اللحية على مقتضى كلام العلماء يعتبر فسق. واما صحة صلاته فصلاة صحيحة بالاجماع واما صحة ما ما

322
02:07:49.150 --> 02:08:11.900
عند الحنابلة لا تصح امامته. والراجح انها تصح لكن لا يجوز ان يؤم الناس لديهم افضل منه والله اعلم. اللي بعده  اه حكم قضاء الحاجة بالوديان ما هو بواضح سؤالك هذا حكم قضاء الحاجة بالوادي؟ حكم قضاء الحاجة ايش

323
02:08:11.950 --> 02:08:30.300
بالوديان في الوديان هل يجوز قضاء الحاجة في الوديان يجوز لا بأس ما في بأس نعم متى يقبل الانسان العطاء من الاخرين؟ متى ايش؟ يقبل العطاء يقبل الانسان العطاء من الاخرين اذا لم يسألهم

324
02:08:30.300 --> 02:08:50.300
يعني يعتبر هدية. ولم تستشرف نفسه لذلك. ولم يكن فيه منة ولم يكن مقصودا به مقصد سيء. كأن يقصد به الرشوة او ان يقصد به ان يتنازل عن البعض دينه. او بعض

325
02:08:50.300 --> 02:09:10.300
اخلاقه او ما شابه ذلك. هذي اربع ضوابط واكتبها متيسر. نعم. تفضل تفضل تفضل تفضل. احسن الله اليك شيخ اشرتم الى ضعف الحديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى. هل يصح بداله الحمد لله الذي جعله مخرجا؟ لا لا كلها لا تصح لا تصح

326
02:09:10.300 --> 02:09:39.150
فقط غفرانك لا يصح الا غفرانك فقط تفضل السلام عليكم يا مسألة جنود الميتة ذكر الترمذي بعد كلامه على بعد ما روى حديث آآ عبد الله بن عكيل اه قال ساعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وقد روي هذا حديث عن عبدالله بن عكيم انه قال كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. قال سمعت احمد بن الحسن يقول

327
02:09:39.150 --> 02:09:59.150
كان احمد ابن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول هذا اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك احمد ابن هذا الحديث اما الطرب في اسناده حيث روي روى بعضهم فقال عن عبد الله ابن عكير عن اشياخ من جهينة السؤال يا شيخ آآ هل لي

328
02:09:59.150 --> 02:10:19.150
او هل يرجح بكلام الترمذي هذا؟ الرواية الاخرى في المذهب ان الجنود الميتة اذا دوغت تكون طهور او طاهرة. نعم نعم وذكرت انا ذكرت كلام الترمذي ان الامام احمد رجع عنه وذكرنا ان الترمذي نقله في درسكم او غيره لا شك هذا يرجح به طبعا

329
02:10:19.150 --> 02:10:39.150
يرجح به لكنه على الاقل يقوى به في المذهب القول الثاني ولا الترجيح انما هو بالادلة وذكروا الاسبوع الماضي عدة ادلة على هذا. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قال في الروض هذه مسألة اخرى. ويبدأ ذكر او بكر

330
02:10:39.150 --> 02:10:59.150
ايش وايش؟ ويبدأ ذكر وبكر بقبل بان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر هذا في الاستنجاء وتخير ثيب. فايش ؟ وتخير ثيب. نعم. فما وجد تفريق يا شيخ بين آآ الرجل والبكر والثيب في النهيان

331
02:10:59.150 --> 02:11:29.150
تبدأ بان تخير ما تبدأ بالدبر وما تبدأ يسأل يقول ان الحنابلة يقولون في الاستنجاء ان الذكر يبدأ بغسل قبله. وهكذا المرأة البنت البكر واما الثيب ما في فرق تبدأ بهذا او هذا تخير. ما وجه التفريق؟ هو الحقيقة ما له وجه ما له وجه. لكن هم يقولون

332
02:11:29.150 --> 02:11:59.150
كلام يعني ما اشوف انه له وجه يقولون آآ المرأة البكر كالرجل من اجل وجود عذرتها يعني بكارتها. ايش علاقة طيب البكارة بالموضوع؟ ما لها علاقة ولذلك يعني اولا المسألة هذي ما عليها اي نص من الشارع فلا

333
02:11:59.150 --> 02:12:19.150
التكلف هذا واحد. ثانيا هذه المسألة فيها يمكن ستة اقوال للفقهاء. يعني فيه اضطراب حتى في المذهب. يعني الذي قد الذي ذكره ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني وتابعه ابن ابي عمر في الشرح الكبير وهو

334
02:12:19.150 --> 02:12:39.150
وقول عندي اصح في المذهب انهم لا يفرقون بين البكر والثيب لان الفرق بين الذكر والانثى ظاهر. اما الفرق بين والانثى ما والبكر ما هو ظاهر. لان البكارة او العذرة شيء داخلي. ما هو شيء بارز. قال في المغني

335
02:12:39.150 --> 02:13:09.150
قال والشرح الكبير قال لان قال لانه اذا قدم الدبر تنجست يده لبروز ذكره يعني ممكن انه لو راح يغسل الدبر تمر يده على ذكره وينقط عليه الذكر. ينقط عليه. وبعض المالكية يفصلوني وان كان ذكر

336
02:13:09.150 --> 02:13:29.150
وينقط فيبدأ بالقبل. وان كان ما ينقط يا بلال. الامر واسع. والانسان يتصرف كما ما يرتاح. اللي يريحك وبعدين هل مستحيل ان الانسان يغسل دبره بدون ما يمس قبله؟ قادر على

337
02:13:29.150 --> 02:13:49.150
هذا وسهل فعلى كل حال ما فيها نص عن الشارع وتفريقهم بين البكر والثيب ما اعرف له وجه الا هذا الذي ذكروه ما له وجه. لان البكارة او العذرة شيء داخلي شيء باطن الفرج. ما هو شيء بارز ما بل

338
02:13:49.150 --> 02:14:09.150
الا كان يأتيني بس حتى بس لا نزيدكم لخبطة بس. احسن الله اليكم يا شيخ. والله اعلم. نعم. اه ذكر الله يا شيخ في اه سنن الفقه ماذا عجزتم فطرة؟ الفطرة. ايه. طيب يا شيخ. اسئلتك اي باب اذا عندك فيه اسئلة الافضل تكون الا بسؤال عام يعني

339
02:14:09.150 --> 02:14:29.150
شعرك واضح انك قارن مثلا المتن وتبي فخله لما تجلس الفطرة تسأل عن سبب هذا احسن البعر الجافة يا شيخ ها الجافة. اه هي لا تجب استنجاء لكنها هي بذاتها نجسة. طبعا. صحيح؟ طبعا والحصى وكذا كلها الحصى الجاف اذا خرج. هو لا يجب

340
02:14:29.150 --> 02:14:49.150
نجس. والله شوف يعني ما احد راح يدورها. لكن عموما النجاسة ان تكون ظاهرة واما ان تكون خفية. فلو خرج من انسان حصوة فهل هي نجسة لهم؟ يقولون نجسة لان

341
02:14:49.150 --> 02:15:09.150
تمر على رطوبة. وعلى كل حال هذا له وجاهته ويحتمل ان يقال ليست نجسة اذا لم ترى عليها نجاسة ظاهرة اما النجاسة الخفية فلا حكم لها. وكونها تنجست في الباطن التنجس في الباطن ايضا الى ايش؟ لا حكم له. وانا اميل الى هذا

342
02:15:09.150 --> 02:15:29.150
يترتب عليهن لو مس الثوبك لو اه مسستها بيدك هل تتنجس او لا؟ فان كان فيها رطوبة خرجت وفيها رطوبة عوفي من جلسة هي نجسة ان كان ما فيها اثر فالذي يترجح عندي انها ليست نجسة والله اعلم

343
02:15:29.150 --> 02:15:49.150
باقي عندك شي؟ واجد واجد؟ اي والله وش بلاكم اليوم؟ ها عطنا يلا اخلص. يقول متى يرفض العطاء؟ ايش؟ يرفض العطاء متى يرفضه عكس الاشياء السابقة. عكس الاشياء السابقة اللي ذكرناها. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا ثبت لديكم ان المذي طاهر هل ينقض الوضوء؟ هو

344
02:15:49.150 --> 02:16:09.150
الوضوء بلا شك. ينقض الوضوء بلا شك في حديث علي في الصحيحين نعم. يقول هل الذكر والدعاء عند الصفا والمروة من شروط كل الاذكار في الحج والعمرة ليست شرطا في الحج ولا في العمرة. ما في ذكر لا واجب ولا شرط انما كل الاذكار من

345
02:16:09.150 --> 02:16:29.150
اول الحج والعمرة الى اخرهما سنن ما فيها ذكر واجب. الا انهم اختلفوا في الاهلال بالتلبية فقط. والصواب انها ايضا ليست واجبة اما الحنفية وكثير من المالكية يرون ان الاهلال بالتلبية واجب وبعضهم يقول انه شرط هذا قول ضعيف

346
02:16:29.150 --> 02:16:49.150
والله اعلم. نعم. يقول ما توجيه فضيلة فضيلتكم لبعض الائمة الذين يكبرون تكبيرة الاحرام والمأمومين لا زالوا في الصفوف ويسدون الفرس. السنة ان الامام ينتظر ويسوي الصفوف ولا يكبر حتى يستوي الصف. هذا هو

347
02:16:49.150 --> 02:17:09.150
انه الله اعلم. نقول لا تستعجل ايها الامام. انتظر وعدل الصفوف ثم كبر. نعم. يقول لما ادخل مسجد والمصلين قاموا من الركوع. هل اكبر تكبيرة الاحرام ثم الانتقال او تكبيرة الاحرام تكفيه؟ ما في الا تكبيرة احرام فقط. تكبر انتقال وين

348
02:17:09.150 --> 02:17:30.550
تكبر تكبيرة الاحرام. وتقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض. ولو جيت واتيت والامام ساجد  فتكبر تكبيرة الاحرام فقط وتسجد من غير تكبير. لان هذا ليس موضع تكبير. وهذا اللي نص عليه فقهاء الحنابلة وايضا غيرهم ليس هذا موضع تكبير

349
02:17:30.550 --> 02:17:50.550
نعم ماشي يقول هذه السنة في لبس الاحرام ان يكون في البيت ام في الميقات؟ هذا السنة ان يلبس الاحرام في البيت قبل السفر او في الميقات السنة ان تغتسل وان تلبس في بيتك. هذا والسنة كما رواه البخاري

350
02:17:50.550 --> 02:18:07.350
في صحيحه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تنظفوا آآ لبسوا ازرهم وارديتهم ثم خرجوا الى ذي الحليفة والله اعلم. نعم. يقول عند قوله تفضل

351
02:18:07.750 --> 02:18:27.750
احسن الله اليك يا شيخ فيما في موضوع المريض الذي يعني يكون عنده اضرار في البول فكيف يرفع ويستبيح الصلاة. الذي عنده ادرار في البول او سلس في البول هذا يتوضأ لكل فريضة. هذا هو الأولى وذهب

352
02:18:27.750 --> 02:18:47.750
مالك واختاره الشوكاني وابن عثيمين وجماعة انه الخارج منه لا حكم له فلا ينقض الوضوء وهو قول قوي لو عمل به صح لكن نقول الاولى ان يعمل برأي الجمهور الا عند الحاجة. فيتوضأ لكل فريضة يعني يتوضأ الظهر

353
02:18:47.750 --> 02:19:07.750
يصلي فيه نوافل الظهر والفريضة حق الظهر والنوافل البعدية ويمس به المصحف الى العصر. والذي ينقط هذا او لا يؤثر لكن يجب عليه ان يضع حفاظا يمنع من انتشار النجاسة اي حفاظ يراه هو هذا ما عليه حفاظ من الصيدلية

354
02:19:07.750 --> 02:19:25.350
يحط مناديل يحط اللي يبي. لكن لا بد من منع النجاسة ان تتسرب الى ملابسه والى بدنه والله اعلم. نعم. احسن الله اليك يقول عند قول منفرد دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة هل يقولها بصيغة المفرد والجمع

355
02:19:25.550 --> 02:19:45.550
ربنا اتنا في الدنيا حسنة لا اعرف انها وردت الا بصيغة الجمع فيقولها بصيغة الجمع هكذا في القرآن. وهكذا وردت في حديث انس نعم خلاص؟ يلا. يقول حكم الصلاة في الممرات الجانبية للسجاد. اذا كان منفرد خلف الصلاة. لا تصلي في الممرات

356
02:19:45.550 --> 02:20:05.550
الجانبية اللي ما عليها سجاد هذي وضعت ممرات لا ينبغي ان تصلي فيها. لكن ليست هذه الطرق التي ذكرها الفقهاء وضعت للحاجة فينبغي انك ما تصلي فيها. واذا كان ولابد ان تصلي فيها فتصلي فيها اذا لم يفتك ولا ركعة. وتقوم على طول تخلي الناس يمشون

357
02:20:05.550 --> 02:20:25.550
اما تصلي وتقعد ترتكز فيها لا قم خلاص. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم كتابة الفوائد داخل ايش؟ كتابة الفوائد. من اراد ان يكتب شيء حتى لا يضيع منه فلا بأس بس ما يحطه موضع للتصنيف. وصنفته رحمني

358
02:20:25.550 --> 02:20:45.550
لا في دورة المياه انتهى وانا في دورة المياه بتاريخ كذا وكذا ما يصلح لكن عنك لك فائدة وخفت انها تضيع اكتبها ولا سجلها لا بأس. وكما يقول احد اساتذنا في الجامعة يقول الفكر عرظ يأتي

359
02:20:45.550 --> 02:21:05.550
يجول فاذا جاء فقيدوا في الكتابة وهذا مجرب. احيانا تقول المكتبة اذا خرجت ولا بكتبها اذا قمت ولا بكتبها اذا كذا وتظيع تقعد تفكر فيها يوم يومين ثلاثة ما عدت اذكرها ابد. تتحسف. نعم. قد يكون فتح احيانا فتح من الله نعم. اسأل الله ان يكون ثلاثة اسئلة يا شيخ

360
02:21:05.550 --> 02:21:21.250
اه في حديث اه كعب بن مالك ملحق الاسئلة انت وابو معاذ ها الا يقال هذا حديث ايش؟ حديث كعب ابن مالك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس الا يدل هذا على عدم وجوبها في وقت النهي فقط

361
02:21:21.450 --> 02:21:46.050
لانك انت بعد صلاة الفجر يا شيخ ممكن انا ما ادري عنها وهو جاء بعد الفجر متأكد؟ نزلت اه اه قبل الفجر قبل الفجر لا اشكال. نزلت قبل الفجر وحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. تأكد من هذا لانه يمكن يمكن طبعا. يمكن. بس على

362
02:21:46.050 --> 02:22:06.050
استحياء لكنه ممكن. تأكد من من انه بعد الفجر او بعد العصر في وقت نهي. يعني ممكن يصير نوع اعتراض ويتأمل يتأمل لكن عندنا هم يستدلون اكثر الفقهاء يستدلون بحيث طلحة بن عبيد الله انها لا تجب وحديث ظمام هل علي غيرها؟ استدلوا بهذا نعم

363
02:22:06.050 --> 02:22:34.400
على كل حال مسألة اجماع ما فيها خلاف. باقي سؤال؟ تفضل. هل هل يوجد كتاب في احكام القرآن للحنابلة احكام القرآن للحنابلة. في كتاب ابن وركزي بس ما هو يعني لا لا ما هو كتاب ابن عادل الحنبلي

364
02:22:34.700 --> 02:22:52.100
انا لا اتذكر الان لهم كتاب في هذا انا لا اتذكر. لا اتذكر لهم. لا اتذكر. وظني الله لا يوجد. لعلي ايضا ابحث اشوف هل كتب احد؟ في كتاب ما

365
02:22:52.150 --> 02:23:22.150
في الكتب المعاصرة ممكن. ممكن. اي كتاب تفصل؟ تفسيرات واحكام. حق آآ راجح الشيخ صدر قبل شهر صور يا حبيبي نعم الثالث الالتفات في السلام هل هو واجب؟ ما حكم الالتفات

366
02:23:22.150 --> 02:23:42.150
للسلام للصلاة سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجب ولا يشترط. ولو سلم تلقاء وجهه صح باتفاق العلماء احسن الله اليكم يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود؟ نعم كان يشتري من اليهود

367
02:23:42.150 --> 02:24:02.150
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واشترى في اخر وفاته اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعه ومات وهي مرهونة. نعم سلام عليكم يقول ما صحة هذه الرسالة؟ الزكاة تجب في التمر لا الرطب وتجب في الزبيب لا العنب. وهل يجب

368
02:24:02.150 --> 02:24:22.150
فصل التمر عن الرطب واجبة فيهما ولكن لا تجب فيه حتى يتمر يعني مو معناه ما تجب في الرطب مطلقا لا لكن تجب فيه يجب اخراجها الى تمر يخرص ويتخرج. فاذا يعني ما اراد ذلك فهو يخرسه

369
02:24:22.150 --> 02:24:42.150
قدره والله اعلم. نعم. هل يجب فصل التمر عن الرطب؟ لا لا ما يجب. ها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم عندك شيء تفضل. خذ المكبر يا ابو محمد ذكرت ذكرتم السنة ان الانسان في العمرة ان يحرم او يلبس

370
02:24:42.150 --> 02:25:02.150
الاحرام من بيته ثم طبعا ينوي الاحرام عند عند فهل هذا يعني اذا اخرجت انا من الرياض البس الاحرام من بيتي اذا كان ما يشق عليك مثل في الطيارة اما في السيارة صعب. في مشقة متوسخ ما وصلته. هذا يحمل على الشيء القريب. النبي صلى الله عليه وسلم

371
02:25:02.150 --> 02:25:22.150
كان النقاط قريب من جدا يعني. نعم. فالقريب سواء زمنا او مسافة يعني نص ساعة ساعة سهل اما بتقعد يومين تمشي ولا يوم كامل لا. ما يقال انها سنة. نعم خلاص يا اخوان سأل عن كتب في احكام القرآن

372
02:25:22.150 --> 02:25:42.150
للحنابلة انا وجدت ثلاثة. جيد. فكتاب اسمه احكام القرآن لابيه على محمد ابن الحسين ابن ابن محمد ابن خلف ابن الفراء الحنبلي. سيد. المتوفى اربع مئة وثمانية وخمسين هجرية. ويقول هو مفقود مفقود. نعم. الكتاب الثاني اسمه احكام الرأي في احكام الاية لشمس

373
02:25:42.150 --> 02:26:02.150
الدين محمد بن عبدالرحمن بن الصائغ الحنبلي. متوفى سنة سبعمية ستة وسبعين هجرية. الثالث والثالث ازهار الفلاه في اية في قصر الصلاة لمرعي ابن يوسف الكربي المقدسي في اية واحدة بس هذي اية وحدة مو بعام نعم ارسل لي هالمعلومة ارسلها لي

374
02:26:02.150 --> 02:26:22.150
بو محمد ايش عندك؟ يقول بودي اسألك سؤالا فقهيا هل ينقطع البول ممن يعاني من بروستات جزاك الله خيرا. الجواب من نفس الشخص ينقطع البول باستمرار العلاج بشكل بشكل صحيح. طلبت

375
02:26:22.150 --> 02:26:42.150
من الشرح ارسل التالي وعندنا انقطاع للعلاج او الاهمال في العلاج لا ينقطع البول نهائيا. يعني هذه فائدة يقول ابو محمد وصلت من موقع طبي هذي وشو هذا الشخص طبيب ولا؟ ايه ايه نعم

376
02:26:42.150 --> 02:27:02.150
اني سألت بعض المصابين بمشكل البروستات انه يقولون انهم يشفوا منها باذن الله مع متابعة العلاج لكن اذا قطع العلاج قد لا يشفى منها والله اعلم. ولا شك ان الشافي هو الله جل وعلا. نكتفي يا اخوان بهذا القدر. عندك شيء؟ شف قربته عندك سؤال

377
02:27:02.150 --> 02:27:22.000
اسأل ودك تحكي احبك اللي احبتنا ها سؤالك في القروب؟ ايه ايه بارك الله في الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين