﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.050
نعم قال وكذا اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه. قال ابو بكر هذا من النساك. حدثني ابو سعيد الى شد. قال سمعت ابا

2
00:00:22.050 --> 00:00:45.350
خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل من عون البصر فقال له احمد حفص؟ قال نعم فعجب احمد يعني من حفص ابن اياد قال

3
00:00:45.350 --> 00:01:10.650
وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبدالله قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل. وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص ابن قاضي الكوفة انه باع دار الرجل لصالح من مبتدع. وعجب احمد انه باع دار

4
00:01:10.650 --> 00:01:46.150
رجل لصالح   انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع وعجب احمد ايضا من فعل القاضي قال الخلال فاذا كان يكره بيعه فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وان كان الذمي

5
00:01:46.150 --> 00:02:06.150
يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم. وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى اي بي عذاره من كافر يكفر

6
00:02:06.150 --> 00:02:26.150
فيها يبيعها من مسلم احب اليه. فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده اذا جاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة ووافقه القاضي واصحابه على ذلك

7
00:02:26.150 --> 00:02:55.150
وعن اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله سئل الاوزاعي عن الرجل يعني الاوزاعي سئل يعني الاوزاعي عن عن الرجل يواجه نفسه لنظارة كرم النصراني لنظارة كرم نصراني فكره ذلك. قال احمد ما احسن ما قال بان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع

8
00:02:55.150 --> 00:03:15.150
بغير الخمر فلا بأس به. وعن ابي النظر العجلي انه قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او ميت او ميتة لنصراني فهو يكره فهو يكره اكل كرائه ولكنه يقضي للحمال

9
00:03:15.150 --> 00:03:44.050
واذا كان للمسلم فهو اشد كراهية وتلخيص الكلام في ذلك. اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم فقال الشريف ابو علي ابو علي ابن ابي موسى كره احمد ان يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها

10
00:03:44.050 --> 00:04:11.850
وبالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل فان فعل اساء ولم يبطل البيع وكذلك ابو الحسن الامدي واطلق الكراهة مقتصرا عليها. واما الخلال وصاحبه والقاضي ومقتضى كلامهم تحريم ذلك وقد ذكرت كلام الخلان وصاحبه. وقال القاضي

11
00:04:12.200 --> 00:04:32.200
لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع فيه الخمر سواء شرط انه يبيع فيه الخمر ام لو لم يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر. وقد قال احمد في

12
00:04:32.200 --> 00:04:53.850
في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب اليه قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة. واذا منع

13
00:04:53.850 --> 00:05:17.700
منع الايجارة وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرون وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على فيه قال وبهذا قال الشافعي

14
00:05:18.900 --> 00:05:44.150
والصوت انخفض ولا؟ اللي انخفض لانه بدأ يصفر فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص احمد. على انه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عنده

15
00:05:44.150 --> 00:06:04.150
منع تحريم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة مع علمه بانهم يفعلون فيها ذلك. قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون. قوله

16
00:06:04.150 --> 00:06:24.150
ان المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا ان القاضي لا يجوز اجارتها من ذمي. وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا

17
00:06:24.150 --> 00:06:52.500
منع منع وما لا يجوز فهو محرم. وكلام احمد رحمه الله محتمل محتمل الامرين. فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منع تنزيه واستعظامه لذلك في رواية المروذي

18
00:06:52.500 --> 00:07:12.400
وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. واما الاجارة فقد سون الاصحاب بينه وبين البيع وان ما عن الخلاصة في مسند البيع ان نقول ان باعها لمن يكفر بك فيها

19
00:07:12.900 --> 00:07:30.500
ويبيع الخمر وما اشبه ذلك فهو حرام لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وان باعها لمن يسكن فيها فهذا فيه تفصيل اذا كان هناك منع من قبل السلطان

20
00:07:30.650 --> 00:07:46.000
ان تباع على الكفار فهو ممنوع ولا يحل وان لم يكن فيه مانع فقد يقال بالكراهة اذا كان هذا الكافر ممن يجوز له المقام في هذا المكان وقد وقد يقال بالتحريم

21
00:07:46.650 --> 00:08:12.800
لكن القراءة اقرب لان الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في في المدن والقرى ساكنين نعم ليل واعمل الجارحة. واما الاثارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع وان ما حكاه عن ابن عون

22
00:08:12.800 --> 00:08:32.800
بقول الله واما يجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد لحسن مقصد ابن عون ونيته صالحة ويمكن ان يقال بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك. فاما اعجابه بالفعل دليل على جواز

23
00:08:32.800 --> 00:09:02.800
عنده واقتصار واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه وفي احد الوجهين والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة مرة اخرى وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم. وانزال ذلك بالكفار. وصار ذلك بمن

24
00:09:02.800 --> 00:09:27.850
زينة اقرارهم بالجزية فانه وان كان اقرارا لكافر. لكن لما لما تضمنه لما لكن ان لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فاما البيع هذه المصلحة ارهاب المسلم بالاجرة فيها نظر

25
00:09:28.200 --> 00:09:46.150
لان المسلم اذا استأجر قد قد وطأ نفسه على ذاك الاجرة وليس في ذلك ارعى نعم لو فرض ان الكفار بذلوا اجرة كبيرة وقال للمسلم انا لا اوجرك الا بهذا ممكن ان يكون فيه ارعاب

26
00:09:46.850 --> 00:10:12.950
اما الاجارة بالاجرة المعلومة المعهودة  الله المستعان نعم وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم. فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة. كما في

27
00:10:12.950 --> 00:10:39.550
طائره فيصير في المسألة اربعة اقوال ذكرها يا شيخ. نعم. في الحاشية. وش يقول؟ يقول ملخصها القول الاول تحريم البيع تحريم البيع والاجارة من الذمي القول الثاني كراهة البيع والاجارة. القول الثالث تحريم البيع وكراهية الاجارة. القول

28
00:10:39.550 --> 00:11:06.400
كراهية البيع وجواز الاجارة وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة. فاما ناجره اياه لاجل بيع الخمر اياها اياه ان اجره اياه اياه

29
00:11:06.450 --> 00:11:29.100
تصحيح شو؟ ايه عنده ما اشغل له اياها لا ما اشربها ما سامحنا اياها  فاما ان اجره اياها لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيئة لم يجز قولا واحدا

30
00:11:29.100 --> 00:11:49.100
وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي هذا القول ابي حنيفة رحمه الله

31
00:11:49.200 --> 00:12:08.900
ان هذا مباح له غير الذمة ولكن يقال هذه الاباحة اباحته ملة ليس من من الاشياء التي تختلف فيها الاراء فهو ايجارة لها للكفر فقول ابو حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله

32
00:12:09.850 --> 00:12:31.000
نعم. وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط لكنه يعلم انه لا لكن موصول

33
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
وبين الا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح ومأخذه في ذلك انه لا يستحق انه لا انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء وانشرط