﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.300
نعم وانما يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم او هدية او غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فاما ذبائح الحكم فيها معلوم فانها حرام عند العامة. فاما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وما يتقربون بذبحه الى غير الله

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
نظير ما نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين به بها الى الله تعالى. وذلك مثل ما يذبحون والزهرة فعن احمد روايتان اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى

3
00:00:43.300 --> 00:01:01.750
ونقل النهي عن ذلك ولو نقل النهي. او نقل. نعم نعم ونقل النهي عن ذلك عن عائشة عن عائشة وعبدالله بن عمر قال قال الميموني سألت ابا عبدالله عن ذبائح

4
00:01:01.750 --> 00:01:31.300
اهل الكتاب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد انما يذبحونني  ها اشمعنى مما يدبحون كنائسهم فلا يحل وش بعد فقال لك تسميتك التي المطبوعة ويقول

5
00:01:32.000 --> 00:01:59.100
اه نعم لا وليس هذا يعني في المخطوطات فقال ان كانوا ان كانوا مما يذبحونه يذبحون لكنائسهم المطبوعة بعد هذا زيادة فلا يحل فقال يدعون التسمية الفلاحين الراهن اصلح لانها

6
00:01:59.200 --> 00:02:23.450
ان الشرطية تحتاج الى جواب  فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فلا يحل. فقال يدعون التسمية على عمد. انما يذبحون للمسيح وذكر ايضا انه سأل ابا عبد الله عن من ذبح من اهل الكتاب ولم يسم. فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم. فقال ابن عمر

7
00:02:23.450 --> 00:02:41.400
يترك التسمية والعمد انما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر الا ان ابا الدرداء يتأول ان طعامهم حل اكثر ما رأيت منه الكراهة واكثر ما رأيت منه الكراهة لاكل ما ذبحوا لكنائسهم

8
00:02:42.200 --> 00:03:02.200
وقال ايضا سألت ابا عبد الله عن ذبيحة المرأة من اهل الكتاب ولم تسمي قال ان كانت ناسية فلا بأس وان كان مما يذبحون لكنائسهم قد وان كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي قرأ على ابي عبدالله وما ذبح

9
00:03:02.200 --> 00:03:22.200
على النصب قال على الاصنام وقال كل شيء ذبح على الاصنام لا يؤكل. وقال حنبل قال عمي اكره وكل ما ذبح اكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس اذا ذبح لها وما وما ذبح اهل الكتاب على

10
00:03:22.200 --> 00:03:40.300
معنى الذكاة فلا بأس به. وما ذبح يريد به غير الله فلا اكله. وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه وروى احمد عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي سألت ميمون؟ قال سألت

11
00:03:41.350 --> 00:04:05.850
يصح يا شيخ كذا؟ نعم مستقيمة العبارة؟ هين. وروى احمد عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي. قال سألت ميمونا. ميمون ميمونة نعم اي نعم لا لا نعم قال سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لاعيادهم وكنائسهم فكره اكله. قال حنبل سمعت ابا عبدالله

12
00:04:05.850 --> 00:04:25.850
قال لا يؤكل لانه اهل لغير الله به. ويؤكل كل ما سوى ذلك وانما احل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم عليه قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال وما اهل وما اهل به لغير الله

13
00:04:25.850 --> 00:04:45.850
فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة في ذبيحة نصراني. يقول اسم المسيح. قال كل قال حنبل سمعت ابا عبدالله يسأل عن ذلك قال لا تأكل. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لا منكر اسم الله عليه. فلا ارى هذا

14
00:04:45.850 --> 00:05:09.350
وما اهل لغير الله به. فاحتجاج ابي عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده على ان الكراهة عنده كراهة تحريم. وهذا اقول عامة قدماء الاصحاب قال الخلال في باب التوقي لاكل ما ذبحت النصارى واهل الكتاب لاعيادهم وذبائحهم وذبائح اهل الكتاب ذكرا

15
00:05:09.350 --> 00:05:37.900
وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم. كنا وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن ابي عبدالله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الابواب وما قاله ابو حنبل في هاتين المسألتين ذكرا عن ابي عبدالله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وما اهل لغير الله به فانما الجواب من ابي

16
00:05:37.900 --> 00:05:57.900
عبد الله فيما اهل لغير الله به. واما التسمية واما التسمية وتركها فقد روي فقد روى عنه جميع اصحابه انه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه الا في وقت ما يذبحون لاعيادهم وكنائسهم فانه معنى قوله وما اهل لغير الله به وعند

17
00:05:57.900 --> 00:06:17.900
ابي عبدالله ان تفسيرا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. انما عني به الميتة. انما بني له انما عني به الميتة وقد اخرجته في موضعه. ومقصود الخلال ان نهي احمد لم يكن لاجل ترك التسمية فقط. فان ذلك

18
00:06:17.900 --> 00:06:37.350
عنده لا يحرم وانما كان لانهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله او لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ولكن ولكن قصدهم الذبح لغيره. الذبح. الذبح لغيره

19
00:06:38.300 --> 00:07:00.300
وقال ابن ابي موسى ويجتنب اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم. نعم. ويجتنب اكل كل ويجتنبوا اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم واعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. والرواية الثانية ان ذلك

20
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
مكروه غير محرم وهذه التي ذكرها القاضي وغيره. واخذوا ذلك فيما اظنه مما نقله عبد الله ابن احمد قال الا سألت ابي عما ذبح للزهرة قال لا يعجبني. قلت احرام اكله؟ قال لا اقول حراما. ولكن لا يعجبني وذلك

21
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
انه اثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن ان يقال انما توقف عن تسميته محرما. لان ما اختلف في وتعارضت فيه الادلة كالجمع بين الاختين المملوكتين ونحوه ونحوه هل يسمى حراما؟ على روايتين كالروايتين عن

22
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
في ان ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا؟ على روايتين. ومن اصحابنا من اطلق الكراهة ولم يفسر هل اراد التحريم او تنزيه قال ابو الحسن الامدي ما ذبح لغير الله ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال احمد

23
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
مما اهل لغير الله به اكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه. فاما ما فاما ما اهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به. وكذلك مذهب مالك يكره يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم. او ذبحوا على اسم

24
00:08:20.300 --> 00:08:41.250
المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم  هذه مسألة مهمة الامام احمد رحمه الله كان يتورع ان يقول هذا حرام اذا كانت المسألة مشتبهة ويكون كره اطلاق اللفظ

25
00:08:41.750 --> 00:09:09.800
مع انهم قالوا انه اذا قال لا يعجبني فهو فهو للتحريم لكن يتحرز من اطلاق الكراهة التحريم الا على ما ورد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال

26
00:09:09.800 --> 00:09:29.800
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وفي المدونة وكره مالك اكل ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم او ولاعيالهم من غير تحريم. وتأول قول الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به. قال ابن القاسم وكذلك

27
00:09:29.800 --> 00:09:49.800
كما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح. وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا ارى ان يؤكل. ونوقلت الرخصة في ذبائح الاعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيما اذا لم يسموا غير الله. فان سموا غير الله في عيدهم او

28
00:09:49.800 --> 00:10:09.800
غير عيدهم حرم في اشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد. وهو قول علي ابن ابي ابي طالب وغيره من الصحابة منهم ابو الدرداء وابو امامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قول اكثر فقهاء الشام وغيرهم

29
00:10:09.800 --> 00:10:30.350
والثانية والثانية لا يحرم. وان سموا غير الله. وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والاوزاعي والليث قال ابن منصور ان الصواب انه يحرم بلا شك اذا ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فانها حرام

30
00:10:30.800 --> 00:10:47.200
لقول الله تعالى وما اهلنا لغير الله به. وهذا عام. فكما ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر الله عليه فكلوا عام فيما ذبحه المسلمون واهل الكتاب. فكذلك هذا

31
00:10:47.900 --> 00:11:07.800
فالصواب العموم وان كل ما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح فانه حرام ولا يؤكل  نعم قال ابن منصور انه قيل لابي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا قال ارى

32
00:11:07.800 --> 00:11:27.800
لا يؤكل قيل له ارأيت ان كان يرى انه يجزئ عنه فلم يذكر؟ قال ارى الا يؤكل. قال احمد المسلم فيه اسم الله ولكن قد اساء في تركه التسمية النصارى اليس يذكرون غير اسم الله؟ ووجه الاختلاف ان هذا قد دخل في عموم

33
00:11:27.800 --> 00:11:47.800
لقوله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وفي عموم قوله وما اهل لغير الله به لان هذه الاية تعم كلما نطق به لغير الله ويقال اهللت بكذا اذا تكلمت به وان كان اصله الكلام الرفيع

34
00:11:47.800 --> 00:12:04.300
كان اصله الكلام الرفيع فان الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وانما لما كانت عادتهم رفع الصوت بالاصل خرج الكلام على ذلك فيكون الماء فيكون المعنى ومات كل ما به

35
00:12:04.300 --> 00:12:24.300
لغير الله وما نطق به لغير الله ومعلوم ان ما حرم ان يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا. اذ هذا مثل النيات في العبادات فان اللفظ بها وان كان ابلغ لكن الاصل القصد. الا ترى ان المتقرر بالهدايا والضحايا

36
00:12:24.300 --> 00:12:44.300
الا ترى ان المتقرب بالهدايا والضحايا؟ سواء قال اذبحه لله او سكت فان العبرة بالنية تسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله فانه يسمي على ما يقصد به اللحم. واما القربان فيذبح لله

37
00:12:44.300 --> 00:13:04.300
سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر اتباعا قوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك. فتارة يسمون

38
00:13:04.300 --> 00:13:24.300
الهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا اليهم وتارة يجمعون بينهما. وكل ذلك والله اعلم يدخل في ما اهل لغير الله به. فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله. فقوله باسم كذا استعانة به

39
00:13:24.300 --> 00:13:46.200
لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله اياك نعبد واياك نستعين. وايضا فانه سبحانه ما دبح على النصب وهي كل كل ما ذبح نعم وايضا فان وايضا فانه سبحانه حرم ما كل ما ذبح

40
00:13:46.500 --> 00:14:13.750
نعم نزيد عندي كلها سامح؟ ها نعم وفي الحاشية يقول في كل ما ذبح. زين. عندنا كل هذا وايضا فانه سبحانه حرم كل ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. واما احتجاج احمد

41
00:14:13.750 --> 00:14:33.750
واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة هل تشترط في ذبيحة الكتاب على روايتين؟ وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط يا اخوان ها الان

42
00:14:33.750 --> 00:14:54.700
عرفتم انه دابا احنا فالشعاب هل تشتغل فيها التسمية او لا فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله امام اهل السنة وعلى هذا فالتشديد في ذبائح هذا الكتاب والاعتدال بانهم لم يسموا لم يسموا الله

43
00:14:54.900 --> 00:15:10.350
نقول حتى وان لم يسموا الله فالمسألة ليست جماعا بل حتى وان لم يذبحوا بقطر الحلقوم والمجي والوجهين. لكن اعتقدوا ان هذه الذبيحة طعام فان بعض اهل العلم يقول لا بأس

44
00:15:11.850 --> 00:15:34.250
لعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتابة اي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على اي شيء ذبحوه وعلى والمقصود من هذا التعليق هو ان لا نشدد على الناس هي الان اناس يشددون على اخوانهم يقولون حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية

45
00:15:34.500 --> 00:15:50.950
من الدول لا يجوز اكله حتى وان كان من من دول اهل الكتاب ويتعللون بمسألة الله اعلم يعني الى الان لم نصل الى سند صحيح انه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه

46
00:15:51.750 --> 00:16:11.350
مذبوح على الطريقة الاسلامية واذا هو سمك  اولا اين السند والثاني ربما هذه الشركات كثيرة اه تعبي السمك ثم تعبي لحما مذبوحا والخطأ وارد