﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:21.750
وانما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونه لكونها محل الشرك. فاذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد ولدت في والقول الثاني ان ذبح على النصب اي لاجل النصب كما يقال او لما على زين او لم على زين او لم على زينب بخبز

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.750
ونحن نعم على زينب بخبز ولحم واطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الاصنام ولا منافاة بين

3
00:00:41.750 --> 00:01:01.500
كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام

4
00:01:01.950 --> 00:01:21.150
وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فانه قد قيل ان المراد بذكر اسم الله عليها اذا كانت حاضرة. وقيل بل يعم ذكره لاجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا

5
00:01:21.150 --> 00:01:41.150
الله على ما هداكم. وفي الحقيقة مآل القولين الى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب. كما قد اومأنا اليه وفيها قول ثالث ضعيف ان المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لان هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما اهل لغير

6
00:01:41.150 --> 00:02:04.250
به فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله ولكن اللفظ يحتمله. كما روى البخاري في صحيحه عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدة وذلك قبل ان

7
00:02:04.250 --> 00:02:20.050
نزل على ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فابى ان يأكل منها ثم قال زيد اني لا اكل مما تذبحون

8
00:02:20.050 --> 00:02:37.950
انا انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وان وان زيد ابن عم وان زيد ابن عمر ابن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء

9
00:02:37.950 --> 00:02:59.050
وانبت لها من الارض الكلأ. ثم انتم تذبحونها على غير اسم الله. انكارا لذلك واعظاما له وايضا فان قوله تعالى وما اهل لغير الله به ظاهره ان ما ذبح لغير الله مثل ان يقال هذا ذبيحة لكذا

10
00:02:59.050 --> 00:03:19.050
واذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به او لم يلفظ وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحد. وقال فيه المسيح ونحوه فما ان ما كما ان ما ذبحناه نحن متقربين به الى الله سبحانه كان ازكى واعظم

11
00:03:19.050 --> 00:03:37.550
مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فان عبادة فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له يجب ان يشبه فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له والنسك. والنسك له

12
00:03:37.600 --> 00:04:01.850
اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره اعظم من الاستعانة الذي باسمه في فواتح الامور فاذا فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيحات باسم المسيح او الزهرة. فلأن يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح والزهرة او

13
00:04:01.850 --> 00:04:16.750
قصد به ذلك او لا؟ وهذا يبين لك ضعف قولا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما لغير الله كما قاله طائفة من اصحابنا وغيرهم

14
00:04:18.400 --> 00:04:36.350
بل لو قيل بالعكس لكان اوجه. فان العبادة لغير الله فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح ها لا انتهى انتهت انتهى الدراسة كلها

15
00:04:36.500 --> 00:04:53.000
اقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى. نعم. طيب بل لو قيل بالعكس لكان اوجه فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير فلو ذبح لغير الله

16
00:04:53.000 --> 00:05:13.000
قريبا به اليه لحرم. وان قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الامة الذين قد يتقربون الى الكواكب بالذبح فخوري ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع فيه الذبيحة لكن يجتمع في الذبيحة

17
00:05:13.000 --> 00:05:40.650
مانعان  وما سمع عليه اسم غير الله فهو فهو حرام كما ذبح للاصنام وان وان سمى الانسان عليه فهو حرام لقوله وما ذبح المسلم وما اهل به لغير الله بان قال باسم المسيح وما اشبه ذلك فهو حرام هذا هو القول الصحيح الراجح

18
00:05:40.900 --> 00:06:06.200
وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف لان الاية صريحة قال الله تعالى حرمت عليكم المرجة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة بعد؟ وما ذبح على النسر

19
00:06:06.800 --> 00:06:29.500
وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصف نعم سم. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء

20
00:06:29.600 --> 00:06:53.900
ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغير وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الاصنام. ومواضع اعياد الكفار

21
00:06:54.000 --> 00:07:13.200
ويدل على ذلك ايضا ما روى ابو داوود في سننه قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حماد ابن مسعد ابن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عن ابن عباس

22
00:07:15.700 --> 00:07:52.750
مرضه معشر هذا   عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب قال ابو داوود عندي الاصحاب  والاصحاب وهو تحريف  قال ابو داوود وانذر اوقفه على ابن عباس وروى ابو بكر روى ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن

23
00:07:52.750 --> 00:08:16.950
اصحابه عن عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانة انه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الاعرابي بينها فقال اني اخاف ان تكون مما اذل لغير الله به وروى اسحاق ابن ابراهيم وروائس وروى ابو اسحاق ابراهيم ابن عبدالرحمن يحيم في تفسيره قال حدثنا ابي قال حدثنا

24
00:08:16.950 --> 00:08:42.000
سعيد بن منصور علم علي ابن عبد الله ابن الجارود وقال سمعت الجارود قال كان من بين رياح رجل يقال له يقال له ابن يقال له ابن اسيل شاعر لا ترى ابا الفرزدق غالبا غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على ان يعقر هذا مئة من ابله وهذا مئة من

25
00:08:42.000 --> 00:09:02.000
اذا وردت الماء فلما وردت الابل الماء قام اليها باسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل. وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو

26
00:09:02.000 --> 00:09:24.550
ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها اهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله غيره فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بدفعه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله

27
00:09:26.500 --> 00:09:41.450
فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله

28
00:09:41.950 --> 00:10:03.050
وروينا في تفسير مجاهدين المشهور عنه الصحيح الصحيح من رواية ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها يد يذبح لها اهل الجاهلية ويبدلونها اذا شاؤوا بحجارة اعجب اليهم منها

29
00:10:03.300 --> 00:10:22.900
وروى ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن فضيل عن اشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المجنون هو ما ذبح. نعم. قال هو. نعم. قال في طاء وما ذبح لغير الله. ما في منزلة. اي نعم

30
00:10:23.400 --> 00:10:41.000
خطاء نعم فقال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. كيف هذا في وعندك نسخة ثانية في بقية النسخة الثانية بمنزلة. في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة انما ذبح لغير الله. نعم

31
00:10:42.100 --> 00:11:10.500
والاصوات اللهم الذي بمنزلته مثله في الحكم وفي تفسير قتادة المشهور عنه واما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان اهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن وفي تفسير علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس النصب واصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فان قيل فقد نقل اسماعيل

32
00:11:10.500 --> 00:11:30.450
سعيد بن سعيد قال سألت احمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله. ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه

33
00:11:30.950 --> 00:11:50.950
فتصير نية صاحب الشاة لا اثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح. بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا فيه ذبيحة اما عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من

34
00:11:50.950 --> 00:12:12.600
اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيفته كتابيا. لان لان نفس الذبح عبادة  مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فانها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء

35
00:12:12.600 --> 00:12:28.550
في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم. وان كان الصحيح وان كان وان كان الصحيح تخصيصهم بها هذا بخلاف الصدقة وهذه مسألة يجب التنبه لها ان ما وجب في الحرم

36
00:12:28.700 --> 00:12:50.850
وجب ان يذبح في الحار وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع او القران في عرفة لا يجزئه لانهم ذبحوها خارج الحرم فلا بد ان تذبح في الحرام ويوزع الواجب منها في الحرم واما غير الواجب فلا بأس ان يحمل الى البلاد

37
00:12:51.300 --> 00:13:08.300
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزوجون من لحوم الهدايا وهذا البسط فيه له محل اخر لكن ننبه على ان ما ذبح في عرفة من من الهدي الذي يجب ان يذبح في الحرم

38
00:13:08.650 --> 00:13:31.250
فانه لا يجزئ حتى لو دخل به وفرغ في الحرم فانه لا يجزئ  نعم. وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة. فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على ان هذه المسألة المنصوصة عن احمد محتملة

39
00:13:31.350 --> 00:13:48.550
فهذا تمام الكلام في ذبائحهم باعيادهم. هو الذي يظهر اليه في هذه المسألة ان الذبيحة حرام اذا اذا طلب من المسلم ان يذبح لالهتهم فذبح فانها حرام لان ظاهر الحال انها ذبحت

40
00:13:49.000 --> 00:14:10.150
ايش؟ للاصنام ونية المسلم امر خفي لا يطلع عليه ولهذا قال شيخ الاسلام مع ان هذا منصوص على رحمته محتملة فالصواب انه كلما ذبح لغير الله بنية الموكل او بنية الوكيل

41
00:14:10.400 --> 00:14:14.500
فانها لا فانها لا لا تحدث اتصلوا