﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:31.900
فجوز اتباعه الفريق الاول ونهاه الاخران وهذا ادراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه. كما ان الذي قبله ادراك لعلته بنفس القياس على كلامه. والاول ادراك نعمته بنفس كلامه ومع هذا فقد فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالة

2
00:00:31.900 --> 00:00:51.900
اخرى فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص اوقات لصلاة او بصيام

3
00:00:51.900 --> 00:01:11.900
واباح ذلك اذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة

4
00:01:11.900 --> 00:01:30.900
صيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله مثل اه لو انه يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الجمعة

5
00:01:31.000 --> 00:01:53.750
فهذا لا بأس به وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده. وهذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت

6
00:01:53.750 --> 00:02:13.750
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصوم في امس قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فاغفري. وفي الصحيحين عن محمد

7
00:02:13.750 --> 00:02:33.750
محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابر ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت انهى رسول الله صلى الله عليه عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله

8
00:02:33.750 --> 00:02:53.750
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. رواه الامام احمد ومثل هذا ما اخرجه في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

9
00:02:53.750 --> 00:03:15.750
يتقدمن لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يومنا او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصمه وذلك اليوم اللقط للبخاري اي يصوم عادته فوجه الدلالة ان الشارع قسم الايام

10
00:03:15.750 --> 00:03:42.350
الصوم ثلاثة اقسام اسم شرع اسم شرع تخصيصه بالصيام اما ايجابا كرمضان ثم استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين. وقسم ما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وشهر وسرر شعب

11
00:03:42.650 --> 00:04:02.750
شعبان وسرر شعبان يعني اخر ويريد بهذا لا تصوم يوما لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين فهذا النوع لو سيم مع غيره لم يكره. فاذا خصص بالفعل له نهي عن ذلك. سواء قصد الصائم

12
00:04:02.750 --> 00:04:22.750
تخصيص او لم يقصده وسواء اعتقد الرجحان او لم يعتقده. ومعلوم ان مفسدة هذا العمل لولا ان موجودة في التخصيص في التخصيص دون غيره لكان اما ان ينهى عنه مطلقا كيوم العيد

13
00:04:22.750 --> 00:04:42.750
او لا ينهى عنه فيوم عرفة وعاشوراء. وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الاوقات. والا يقل للتخصيص مما هي فائدة فظهر ان المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما اشعر به

14
00:04:42.750 --> 00:05:02.750
الرسول صلى الله عليه وسلم فان نفس الفعل المنهي عنه او المأمور به قد يشتمل على حكمة الامر معي كما في قوله خالفوا المشركين. فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم او صلاة يقتضي

15
00:05:02.750 --> 00:05:22.750
ان الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. فاذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة الدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره. كان ذلك في مظنة

16
00:05:22.750 --> 00:05:42.750
ان يتوهم ان صومه افضل من غيره. ويعتقد ان قيام ليلته كالصيام في نهاره. لها نكن على قيام غيرها من الليالي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة

17
00:05:42.750 --> 00:06:04.800
التي لا تنشأ الا من التخصيص بارك الله فيكم قوله نعم ينبغي ان يتعمد الانسان ذلك ام انه لو مثلا تشتغل بطلب علم فانه يدخل فيها لا شك ان طلب العلم افضل من مجرد القراءة

18
00:06:05.750 --> 00:06:27.200
لمجرد القراءة فيها فضل في في القراءة وفي كل حرف حسنة لكن طلبة العلم افضل الا ان المسألة يوم واحد فرقه للقراءة طيب  الوقت باقي يقول وقت السؤال ها؟ وقت السؤال ها السؤال

19
00:06:27.400 --> 00:06:58.000
طيب ها؟ ايه نعم نعم الافضل الاشتغال بالقرآن الافظل يشتغل بالنسبة لمراجعة المدخول العلمية ايش؟ اقول بالنسبة لمراجعة المتون العلمية كما لو كان الانسان يراجع مثلا حديث النبي صلى الله عليه

20
00:06:58.000 --> 00:07:12.550
او الفية ابن مالك او ما شابه ذلك من المتن العلمية في رمظان يعني؟ يعني في رمظان وفي غيرها لانه لو تركها ربما نسيها رمضان شهر واحد. رمضان كله قرآن

21
00:07:13.700 --> 00:07:27.750
طيب وسائر الاوقات يا شيخ مثلا يعني سائر الاوقات الانسان طبيب نفسه ووده يشتغل بما هو افضل لكن يخشى النسيان. لا اذا يخشى النسيان في في امر مهم؟ اي نعم

22
00:07:28.850 --> 00:07:53.100
يراجعها يعني؟ اي نعم  اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اكتظاء الصراط المستقيم وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم ان فيه فضل لما فيه من الاحتياط للصوم ولا فضل فيه في الشرع. فنهى النبي

23
00:07:53.100 --> 00:08:13.100
صلى الله عليه وسلم عن تلقيه بذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا. فان الناس قد يخصونها هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة. ومتى كان تحصيص الوقت بصوم او بصلاة قد يقترف باعتقادك

24
00:08:13.100 --> 00:08:34.200
لذلك ولا فضل في له نهي عن التخصيص. اذ لا ينبعث التخصيص الا عن اعتقاد الاختصاص ومن قال ان الصلاة او الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي ومع ذلك فانا اخصها فلا

25
00:08:34.200 --> 00:08:54.200
لابد ان يكون باعثه اما موافقة غيره واما اتباع العادة واما خوف اللوم له ونحو ذلك والا فهو كاذب فالداعي الى هذا العمل لا يخلو من ان يكون ذلك الاعتقاد الفاسد او باعد

26
00:08:54.200 --> 00:09:17.250
اخر غيب او او او باعثا اخر غير ديني وذلك الاعتقاد ضلال. فانا قد علمنا يقينا ان النبي صلى الله الله عليه وسلم واصحابه وسائر الائمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه

27
00:09:17.250 --> 00:09:53.250
بخصوص وفضل قيامها بخصوصها حرفا واحدا. وان الحديث المأثور فيها موضوع وان ان ما حدث يتكلم الان معلش  اول نعم اول جمعة اول ليلة جمعة نعم وان الحدي وانها انما حدثت في الاسلام بعد المئة الرابعة. ولا يجوز والحال هذه ان يكون لها فضل

28
00:09:53.250 --> 00:10:10.600
لان الفضل ان ذلك هذا يدل على اية من ايات النبي عليه الصلاة والسلام ان غالب البدع انما انتشر بعد ذهاب القرون الثلاثة المفظلة في المئة الرابعة وفي اواخر الثالثة

29
00:10:10.650 --> 00:10:33.550
وهلم جرة خصوصا البدع العملية اما العقدية فهي ميزان من الصحابة تكليف بالقدر من زمن الصحابة وكذلك القول في الايمان يسمى الايمان والكفر وما اشبهه نعم. ولا يجوز والحال هذه هذه ينبغي ان يقيدها الانسان متى حدثت

30
00:10:33.800 --> 00:10:58.950
هذه البدعة يعني بدعة الليلة يسمى ليلة الغائب اول جمعة من رجب  قد لا تكاد تجدها مثل مكتوبة في اي كتاب ولا يجوز والحال هذه ان يكون لها فضل. لان ذلك الفضل ان لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا

31
00:10:58.950 --> 00:11:18.950
اصحابه ولا التابعون ولا سائر الائمة امتنع ان نعلم نحن من الدين الذي يقرب الى الله ما لم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الائمة. وان علموا امتنع معك

32
00:11:18.950 --> 00:11:41.450
لدواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم. الا الا يعلموا احدا بهذا الفضل ولا يسارع ولا يسارع اليه واحد منهم. فاذا كان هذا الفضل المدعى هذا التقسيم لا ان تخرج ان نوجد قسما ثالث

33
00:11:42.650 --> 00:12:11.250
الا تظمن قدحا في الرسول واصحابه نقول هل هم جاهلون او لا اذا كانوا جاهلين فهذا قدح اذا كانوا عالمين فهل عملوا به اولى اذا لم يعملوا فهذا قدح ومعلوم انتفاء القزح من الجانبين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فما بقي الا ان يكون

34
00:12:11.900 --> 00:12:37.300
ليس ذا فضل ولا عبادة اي نعم فاذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله او لكتمان وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم الا يكفوا وعادتهم في الاصرار. تصحيح يا شيخ

35
00:12:37.300 --> 00:13:09.550
اي نعم عشان نطابق الاول او لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم ان لا يحكموه ولا يتركوه. وكل واحد من اللازمين منتف اما بالشرع واما بالعادة مع الشرع واما بالعادة مع الشرع علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. ثم هذا العمل المبتدع مستلزم

36
00:13:09.550 --> 00:13:37.550
اما لاعتقاد هو ضلال في الدين او عمل دين لغير الله او عمل دين لغير الله سبحانه والتدين والتدين بالاعتقادات الفاسدة او التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وامثالها مستلزمة قطعا او ظاهرا لفعل ما لا يجوز قطعا او ظهر

37
00:13:38.000 --> 00:14:01.450
فهذه البدع وامثالها مستلزمة قطعا او ظاهرا لفعل ما لا يجوز. فاقل احوال المستلزم لم محرما ان يكون مستلزم فاقل احوال المستلزمين لم يكن محرما ان يكون مكروها. وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة

38
00:14:01.450 --> 00:14:21.450
ثم هذا الاعتقاد يتبعه احوال في القلب من التعظيم والاجلال وتلك الاحوال ايضا باطلة ليست من دين الله ولو فرض ان الرجل قد يقول انا لا اعتقد الفضل فلا يمكنه مع التعبد

39
00:14:21.450 --> 00:14:51.000
ان يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والاجلال والتعظيم والاجلال لا ينشأ لا بشعور من جنس الاعتقاد ولو انه وهم او ظن. ايش؟ ولو والتعظيم والاجلال لا ينشأ الا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو انه وهم او ظن ان ولو انه وهم او ظنات

40
00:14:52.100 --> 00:15:09.150
وهم اولى ولو انه وهن او ظن ثم قال هذا امر ضروري انا عندي احسن. انا عندي يا شيخ ان هذا امر ظروري. ها؟ قل هذا. ها؟ ان هذا امر ظروري

41
00:15:10.700 --> 00:15:30.050
ولو انه وهم ايه او ظن ان هذا امر ضروري لا اللي عندنا ولو انه وهم او ظن هذا امر ضروري حتى نسخ ذاك ما ما شرع اي نعم توهم

42
00:15:31.400 --> 00:15:34.850
كما عند الاخ  نعم