﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:50.700
وهذا مساجد  وانما الغاب ولهذا لا نتعلق الذنوب الا بنور المسجد الا بخصوصه  صحيح. واذا رأيت ان قلبك تعلق بهذا المسجد وخصوصه تمحو هذا من قلبك وانما يتعلق القلوب بالمساجد

2
00:00:51.350 --> 00:01:16.900
الجنس باعتبار الجنس قد يقول قائل السكم تقولون ان العتيق اولى من الجديد؟ نقول بلى لكنك قصدت هذا المسجد لايش لفضيلة بقعته او لكونه قديما الثاني اي نعم وايضا فإن اشد الرحال الى مكان للتعريب فيه مثل الحج. وايضا

3
00:01:17.000 --> 00:01:32.600
وايضا فان شد الرحال الى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصري الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام

4
00:01:32.600 --> 00:01:52.550
والمسجد الاقصى ومسجدي هذا هذا مما لا اعلم فيه خلافا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر الى غير المساجد الثلاثة ومعلوم ان اتيان الرجل مسجد مصره اما واجب كالجمعة واما مستحب فيه

5
00:01:52.750 --> 00:02:11.300
اذا قال قائل اليس من المشروع لنا ان نسافر ان نشد الرحم لطلب العلم طيب كيف يقال لا تفسدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد قلنا لان شد الرحل لطلب العلم ليس الى المكان

6
00:02:12.750 --> 00:02:34.200
ولكن الى ما يكون فيه من فائدة ولهذا غلط بعض الناس لما رأى ان من الناس من يذهب الى البلد الفلاني يستمع الى خطيب الجمعة لانه يتأثر به اكثر او لانه يستفيد منه اكثر

7
00:02:35.450 --> 00:02:53.500
قال ان ركوب السيارة الى البلد الثاني هذا من شد الرحال وهو حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة في المساجد فما فماذا نقول لهذا

8
00:02:54.300 --> 00:03:32.850
يحيى اه كانك اليوم  هاه ماذا نقول له هذا لا لشراء المكان ولا لان قلبه يهوي الى المكان ولكن للفائدة والصحابة انفسهم يرحلون لطلب العلم نعم وايضا فان التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل او لم او لم يكن

9
00:03:32.850 --> 00:03:52.850
وسواء كان في يوم عرفة او في غيره وهو من الاعياد المكانية مع الزمانية. واما ما احدث في الاعياد من ضرب البوقات والطبول فان هذا مكروه في العيد وغيره. لا اختصاص له لا اختصاص للعيد به. وكذلك لبس الحرير

10
00:03:52.850 --> 00:04:11.250
وغير ذلك من المنهي عن من المنهي عنه في الشرع. وترك السنن ظاهر ان مراد الشيخ رحمه الله في كلمة مكروه كراهة تحريم قراءة التحرير لان الطبول وشبهها والمزامير في ايام الاعياد من المحرم

11
00:04:12.000 --> 00:04:37.650
غاية ما رخص فيه الدف اي نعم ولهذا قال وكذلك لباس الحريم معاني الحريم لا يباح نفسه للرجال الا لحاجة نعم وترك السوء لا اختصاص للعيد به وكذلك لوس الحرير او غير ذلك من المنهيين عنه بالشرع. وترك السنن من

12
00:04:37.650 --> 00:04:57.650
جنس فعل البدع فينبغي اقامة المواسم على ما كان السابقون الاولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة بالفطر والذبح في الاضحى فان من الناس من يقصر في التكبير المشروع ومن الائمة من يترك ان يخطب للرجال

13
00:04:57.650 --> 00:05:15.550
والنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم النساء صحيح كما قال الشيخ يعني نعهد ان الائمة قبل ان تخرج مكبرات الصوت يخطبون للرجال والنساء ما تسوى

14
00:05:16.300 --> 00:05:34.700
ولا تستفيد لكنها تحضر الصلاة وهي خير ودعاء اما الان والحمد لله فالذي يخطب الرجال يخطب للرجال والنساء جميعا فلا حاجة الى خطبتين لكن لو فرض اننا في قرية ليس فيها مكبر صوت

15
00:05:35.250 --> 00:05:52.900
فالسنة للامام ان يخطب الرجال اولا في صلاة العيد ثم يتجه الى النساء ويخطبهن خطبة خاصة كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا ادري ان يفعل هذا في بلادكم او لا

16
00:05:54.450 --> 00:06:24.500
نعم لا يفعل لكن قبل المكبرات وليست من كبرات ايضا في كل مكان  نعم لا حول ولا قوة لا موجود خطب والحمد لله  ومنهم من لا يذكر في خطوته ما ينبغي ذكره بل يعدل الى ما تقل فائدته. ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بل بالمصلى

17
00:06:24.500 --> 00:06:45.750
وهو ترك للسنة الى امور اخرى من السنة. والله هذي بس الله يعفو عنا تاركينها السنة ان يخرج الانسان لا سيما الامام في اضحيته الى مصلى العيد ويذبحها هناك فالصحابة كان الرسول عليه الصلاة والسلام

18
00:06:46.700 --> 00:07:05.450
يقرهم على هذا يخرجون اضحياتهم الى المصلى وهو ايضا يخرج في اضحيته الى المصلى ويذبح هناك من اجل ان ينفع الفقراء الحاضرين فيأكل الناس جميعا هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا

19
00:07:05.850 --> 00:07:20.650
هذه السنة ما علمت احدا في عصرنا يعمل بها اللهم انك الا ان اكون في بعض البادية الذين لم يختلطوا بالناس ولا ولا ينكر عليهم هذا او ولا يستغرب منهم هذا الشيء

20
00:07:21.200 --> 00:07:42.850
فسمعت ان بعضهم يفعل هذا نعم  ومنهم من لا ينفع بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة الى امور اخرى من السنة فان الدين هو فعل المعروف والامر به وترك المنكر والنهي عنه

21
00:07:45.250 --> 00:08:09.400
واما الاعياد المكانية فلن تنقسم. ومن ذلك ايضا ان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يسن للمعتكف في عيد الفطر ان يخرج بثياب اعتكافه وعلل ذلك لانها اثر عبادة فلا ينبغي ان يتجمل فيزيلها

22
00:08:10.800 --> 00:08:28.750
كما قلنا في دم الشهيد لا يغسل بل يبقى على ما هو عليه ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان عليه الصلاة والسلام

23
00:08:29.350 --> 00:08:56.350
يتأهب للاعياد باجمل الثياب فنقول ترك جميل الثياب للمعتكف خلاف السنة والرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف ويلبس الثياب الجميلة بالاعياد نعم فصل واما الاعياد المكانية فتنقسم ايضا كالزمانية كالزمانية ثلاثة اقسام

24
00:08:56.550 --> 00:09:22.000
احدها ما لا خصوص له في الشريعة. والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه  والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا والاقسام الثلاثة جاءت الاثار بها. مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر ان ينحر ببوانة. ابها وثن من

25
00:09:22.000 --> 00:09:38.750
دار المشركين او عيد من اعيادهم. قال لا قال فاوفي بنذرك ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ومثل نهي عمر عن اتخاذ اثار الانبياء اعيادا كما سنذكره ان شاء

26
00:09:38.750 --> 00:09:59.900
الله فهذه الاقسام الثلاثة احدها مكان لا فضل له في الشريعة اصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله بل هو كسائر الامكنة او دونها فقصد ذلك المكان او قصد الاجتماع فيه لصلاة او دعاء او ذكر او غير ذلك ضلال بين

27
00:09:59.900 --> 00:10:18.900
ثم ان كان به بعض اثار الكفار من اليهود او النصارى او غيرهم صار اقبح واقبح ودخل في هذا الباب وفي الباب في مشابهة الكفار وهذه انواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فانه محصور

28
00:10:19.150 --> 00:10:36.800
هذه لا يمكن ضبطها ما اكثر الامكنة التي يقال هذي هذا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مكانه وهذا وهذا هذا كثير يوجد في الحجاز في مكة وفي المدينة بل ويوجد في غير مكة والمدينة

29
00:10:38.450 --> 00:10:59.300
وكذلك ايضا يوجد في في الشام اثار الانبياء ولو انك بحثت لم تجد لها اصلا اطلاقا فهي ليس لها اصل واقعي ولا اصل شرعي حدثنا من اثق به يقول صليت مرة في جامع بني امية

30
00:10:59.350 --> 00:11:26.000
نعم   وهذا الضرب اقبح من الذي قبله فان هذا يشبه عبادة الاوثان او هو ذريعة اليها او نوع من عباده الاوثان اذ عباد الاوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك او غير تمثال يعتقدون ان ذلك يقربهم الى الله تعالى

31
00:11:26.350 --> 00:11:46.350
وكانت الطواغيت الكبار التي تشد اليها الرحال ثلاثة الا توا العزى ومناة الثالثة الاخرى كما ذكر الله ذلك في حيث يقول افرأيتم اللات والعزى وماتوا الثالثة الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ديزا

32
00:11:46.350 --> 00:12:06.400
رأيتم الاستفهام هنا لايش للتحقيق لما ذكر الله العظمة في اول سورة النجم علمه شهيد القوى وما يتعلق بالايات قال افرأيتم اللات والعزى؟ يعني اخبرونا عن هذه اللات والعزى ماذا يكون؟ موقعها وماذا يكون حالها

33
00:12:06.850 --> 00:12:34.900
فهو للتحقير وقالوا من اتى الثالثة الاخرى لانها اضعف من اللات والعزى عند العرب ولهذا قال الثالثة الاخرى وقوله الكم الذكر وله الانثى بان المشركين يجعلون لله البنات ولهم البنون كما قال تعالى املكم البنات ولهم ولكم امله البنات ولكم البنون تلك اذا قسمة ضيسا

34
00:12:36.050 --> 00:13:19.100
يعني جائرة نعم كل واحد واحد يسأل نعم ايش نعم بعضهم يا شيخ كيف يفعلها. وهو يذبح ايه مؤذن    وان نصلحه  اي عجيبة وعلى كل حال بعض العلماء يقول لا تضحي حتى يضحي الامام

35
00:13:20.500 --> 00:13:35.550
بعض العلماء يرى هذا لكن كونه ينادى ان الامام قد ضحى ان جاءت الحاجة الى هذا فلا بأس لكن هذي موجودة عندكم  الله رجاء