﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
اي نعم. كما في قوله ومن يتولهم منكم فانه منهم. وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله ابن امرنا انه قال من بنى بارض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.900
حتى يموت حشر معهم يوم القيامة فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فانه يوجب الكفر ويقتضي تحريم ابعاد ذلك وقد يحمل على انه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه. فان كان كفرا

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
او معصية او شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها والتشبه يعم من فعل الشيء لاجل انهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في

4
00:01:00.900 --> 00:01:17.950
فعل لغرض له في ذلك اذا كان اصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فاما من فعل الشيء واتفق ان الغيب يقول الشيخ رحمه الله انه نادر هذا صحيح ولعله بالنسبة لزمنه

5
00:01:18.150 --> 00:01:39.800
اما في زمننا فما اكثر الذين يفعلون ما ما يقتضي التشبه من اجل انهم انهم فعلوه ويرى ان فعله هو التقدم وهو الرقي وهو الحضارة وما اشبه ذلك فكلام الشيخ رحمه الله لعله في وقته

6
00:01:40.550 --> 00:02:01.150
ان الذين يفعلون ما يختص بالكفار انما يفعلونه  على وجه النذرة من اجل فعله نعم فاما من فعل الشيء واتفق ان الغير فعله ايضا ولم يأخذه احدهما عن صاحبه. ففي كون هذا

7
00:02:01.150 --> 00:02:21.150
تشبه النظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة الى التشبه ولما فيه من المخالفة كما امر بصبغ اللحى واحفاء الشوارب مع ان قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا

8
00:02:21.150 --> 00:02:41.150
باليهود دليل على ان التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل. بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا ابلغ من الموافقة الفعلية لاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي

9
00:02:41.150 --> 00:03:07.200
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التشبه بالاعاجم وقال من بقوم فهو منهم ذكره القاضي ابو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة اشياء على كراهة اشياء من زي غير المسلمين

10
00:03:07.250 --> 00:03:30.100
قال محمد بن ابي حرب سئل احمد عن نعل عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل مرأة وقال ان كان للكنيف والوضوء واكره الصرار وان كان للكنيف والوضوء واكره وطال هو السراء

11
00:03:30.500 --> 00:03:47.600
كسروا اللبن بدون شك احسن الله اليك. يعني الذي يسمع له الصليب  واكره السرار وقال هو من زي العجم. وقد سئل ان كان للكليف والوضوء يعني فلا بأس به لانه اهانة

12
00:03:48.650 --> 00:04:15.250
وهل مثل ذلك لو اننا وجدنا صليبا في النعال او وجدنا صليبا في في حفائظ الصبيان يحترمون حبايض؟ نعم تكون اه يحتجي بها الطفل تلوث بالبول قائد فهل نقول ان هذا لا بأس به لانه اهانة

13
00:04:16.150 --> 00:04:34.250
يحتمل هذا لان هذا اهانة للصليب واي اهانة ان يكون محلا للقاذورات اعظم منها وكذلك يقال في في السور يوجد في بعض الحفائض صور اما مجرد صورة واما صورة لعظيم

14
00:04:34.550 --> 00:04:52.150
فهل نقول ان استعمالها في ذلك لا بأس به لانه اهانة وهو اشد اهانة من الذي يوطأ او نقول الذي يعطى اهانته ظاهرة وهذا ايش؟ غير ظاهر لان هذا تحت الثياب

15
00:04:52.800 --> 00:05:12.700
فيفرق بهذا الفرق الظاهر انه يلحق بالاهانة الظاهر انه يلحق بالاهانة وان لم يكن بارزا ظاهر نعم لكن هذه هذي لو لو انها كتبت ان الامام احمد رحمه الله يرى ان ما فيه تشبه

16
00:05:13.000 --> 00:05:32.750
الكفار اذا اذا صنع استعمل على وجه الاهانة فانه لا بأس به لكن لو فرض انهم هم يستعملون هذا النوع من الحذاء للكنيف والوضوء فماذا لا نعمله هذا لا نعمله

17
00:05:32.950 --> 00:05:47.650
لكن اذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما اشبه ذلك فاذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونه على وجه فيه اهانة كلام الامام احمد رحمه الله يدل على انه لا بأس به

18
00:05:49.450 --> 00:06:18.200
نعم. وقد سئل سعيد بن عامر وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا احب الينا من  لكن هذا يقول هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال اما انا فلا استعملها ولكن ان

19
00:06:18.200 --> 00:06:36.450
كان للطين او المخرج فارجو واما من اراد الزينة فلا ورأى على باب نفس الجواب الاول لكن زار هنا بين الطين ايش الطين هذا يعني مثلا اما انسان يخلط الطين كما كانوا في الزمن السابق

20
00:06:37.200 --> 00:06:59.600
واما في الطين ايام ايام ايام الامطار قبل ان تزفلت الشوارع المهم انه اذا كان للاهانة لا للاكراه نعم ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه باولاد وانظر يعني الائمة رحمهم الله

21
00:06:59.600 --> 00:07:17.600
انهم هم احيانا يتركون الشيء لكن لا يحرمونه عن الناس كما قال الرجل اظنه عبيد السلماني قال للبراء بن مالك لما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي وذكرها

22
00:07:17.650 --> 00:07:37.000
قال له اني اكره ان يكون في الاذن وفي الاذن نقص او في القرن نقص او في سن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك وهذه يعني قاعدة يتبعها العلماء والائمة ان الانسان قد يكره الشيء بنفسه ولا يحبه

23
00:07:37.950 --> 00:08:02.150
تطوعا لانه يخالف عادته او ليس لازم مما يستعمل ولكن لا يحرم على الناس ولا يطلبه من الناس ايضا نعم ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه باولاد الملوك وقال حرب الكرماني قلت

24
00:08:02.150 --> 00:08:21.950
احمد فهذه النعال الغلاظ. قال هذه السندية. قال اذا كان للوضوء او للكنيف او موضع فلا بأس وكأنه كره ان يمشي هنا على ما سبق موضوع الضرورة موضع الضرورة يعني مثل ان تكون الارض حارة

25
00:08:22.250 --> 00:08:51.750
لا يتمكن من المشي عليه او ذات او ذات شوك او ذات احجار تجرح الرجل فهذا لا بأس به ضرورة نعم نعم وكأنه كره ان يمشي فيها في الازقة قيل فالنعل من الخشب. قال لا بأس بها ايضا اذا كان موضع

26
00:08:51.750 --> 00:09:22.750
ضرورة يسمونها يا شيخ؟ نعم. يسمونها القباب القبقاو القفطان القبقاو ايه هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق يصنعها النجارون وتلبس في ايام الامطار لانها اه رفيعة وصلبة ومقوسة من من من عند العقب

27
00:09:23.100 --> 00:10:00.100
حتى تمسك ولا ينزلق الانسان منها اي نعم وقال حرب حدثنا  لا اظن ذلك اذا لم تكن محل عذاب فلا بأس ان ان يتفرج الناس عليه لمجرى ايش ما في شيء ما فيها شيء لا هو يعني هو للفرجة وكذلك ايضا

28
00:10:00.500 --> 00:10:33.400
اه لمعرفة الاثار وقوتها مثلا الاهرام عندكم من هذا النوع نعم لازم الفلوس ولا تدخل مجانا ها ها ايه وقال حرب حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال

29
00:10:33.400 --> 00:10:53.400
حرمانية فلم تعجبه وقال اما في هذه غنية عن تلك؟ وروى الخلال عن احمد ابن ابراهيم قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبكية فقال زي نبينا احب الينا من

30
00:10:53.400 --> 00:11:19.950
في باكهم ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لاخرجوه من المدينة سعيد بن عامر سعيد بن عامر الضبعي امام اهل البصرة علما ودينا من شيوخ الامام احمد قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر

31
00:11:19.950 --> 00:11:39.950
فقال هو شيخ المصري من منذ اربعين سنة. وقال ابومسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن مثل سعيد بن عامر وقال الميموني رأيت ابا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك

32
00:11:39.950 --> 00:12:09.950
وقال العرب عمائمها تحت اذقانها. وقال احمد في رواية الحسن بن محمد يكره الا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال انما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس ولهذا ايضا كره احمد لباس اشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه وكره

33
00:12:09.950 --> 00:12:29.950
هو وغيره تغميض العين في الصلاة. وقال هو من فعل اليهود وقد روى ابو حفص العكبري باسناده عن بلال عن ابن ابي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشلوا وانتعلوا وامشوا حفاة وهذا

34
00:12:29.950 --> 00:12:55.950
مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى المسلمين وسيأتي ذكره ان شاء الله قال طيب به به احسن انه كتب به الى المسلمين وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين

35
00:12:56.200 --> 00:13:18.900
اما قوله انتعلوا وامشوا حفاة فقط جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى عن كثرة ويأمر بالاحتفاء احيانا وهكذا ينبغي ان الانسان يمشي احيانا حاكم واحيانا ممتعلا امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولان لا يحتاج الى

36
00:13:18.900 --> 00:13:37.000
ان يمس قدمه الارض في يوم من الايام. والانسان اذا عود نفسه اذا عود رجله الترف والليونة ما يستطيع ان يمشي عليه حتى ان من الناس من يقول لا استطيع ان امشي على الارض مطلقا

37
00:13:37.750 --> 00:13:54.450
حتى لو وان كانت ملساء لانه عود نفسه ايش؟ ان ان ينتهي دائما او يلبس الجوارب مع الخفين. فصارت رجله لا تتحمل شيئا ابدا انتهى الوقت يا حجاب