﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد قد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اتباع الصراط المستقيم. وروى مسلم في

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع امه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة او بالسورة القصيرة. فبين ان

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة ان التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة وان كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة. ولهذا قال كانت صلاته متقاربة. اي يقرب بعضها من بعض وصدق انس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو الستين

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
الى المئة يقرأ يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بالف لام ميم تنزيل وهل اتى وبالصافات وبقاف وربما قرأ احيانا بما هو اطول من ذلك. واحيانا بما هو اخف فاما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف ولعله علم ان الناس

5
00:01:40.150 --> 00:02:01.050
فخلفه يؤثرون ذلك  وكان معاذ يعني يؤثرون ذلك اي يرغبونه واذا كان الناس وراء الامام يرغبون التطوير فلا بأس. ان يطول اكثر مما كان يعتاده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

6
00:02:01.050 --> 00:02:23.800
احدكم لنفسه فليطول ما شاء والذي يختار الجماعة ان يطول فيهم كأنما قرأ كأنما صلى لنفسه نعم. فاما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف ولعله علم ان الناس خلفه يؤثر

7
00:02:23.800 --> 00:02:43.800
دون ذلك وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الاخرة ثم ذهب الى بني عمر ابن عوف قباء فقرأ بسورة البقرة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال افتان انت يا

8
00:02:43.800 --> 00:03:03.800
قال اذا امنت الناس فخفف فان من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة هلا قرأت فسبح اسم ربك ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور. التخفيف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:03.800 --> 00:03:30.100
معاذا وغيره من الائمة هو ما كان يفعله بابيه هو وامي صلى الله عليه وسلم فانه كما قال انس كان اخف الناس صلاة في تمام وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ثم ان عرض حال عرف منها ايثار المأمومين

10
00:03:30.100 --> 00:03:54.250
على ذلك فحصل فانه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين وقرأ بطولا  بطول الطول فانه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وقرأ فيها بالطور. وان عرض ما يقتضي

11
00:03:54.250 --> 00:04:14.250
التخفيف وان عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل. كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين ان حديث انس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيام تطويلا

12
00:04:14.250 --> 00:04:34.250
كثيرا وهذا الذي وصفه انس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وابو داوود في سننه عن هلال ابن ابي حميد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب قال

13
00:04:34.900 --> 00:05:08.700
رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فوجدت قيامه فوجدت قيام فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته فسجدته جلسته فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف

14
00:05:08.700 --> 00:05:28.700
قريبا من السواء وروى مسلم ايضا في صحيحه عن شربة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الاشعث قال فامر ابا عبيدة ابن عبدالله ان يصلي بالناس فكان يصلي

15
00:05:28.700 --> 00:05:48.700
فاذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما اقول. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملئ ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع

16
00:05:48.700 --> 00:06:08.700
الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن ابي ليلى. فقال سمعت المرء سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه واذا رفع رأسه

17
00:06:08.700 --> 00:06:28.700
من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمرو ابن مرة فقال قد رأيت عبدالرحمن بن ابي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وروى البخاري هذا الحديث

18
00:06:28.700 --> 00:06:58.100
ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وذلك لانه روى الحارث اول حاجة ها؟ يقول في في طاء وروى الحارس وهو تحريف من الناسخ وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لانه

19
00:06:58.100 --> 00:07:23.300
لا شك ان القيام قيام القراءة قيام القراءة لا شك ان القيام قيام القراءة قيام   قيام بالنصر؟ نعم لانه لا شك ان القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الاركان لكن لما

20
00:07:23.300 --> 00:07:53.300
كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الاركان صارت قريبا من السواء فكل واحدة من الروايتين تصدق الاخرى وانما البراء تارة قرب ولم يحدد وتارة استثنى محدد وانما جاز ان يقال في القيام مع بقية الاركان قريبا بالنسبة الى الامراء الذين يطيلون

21
00:07:53.300 --> 00:08:16.600
ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع فكان ركوعه نحوا من قيام وكذلك سجوده

22
00:08:17.150 --> 00:08:37.150
ولهذا نقول نحن في اصح القولين ان ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه قدر معظمه اكثر من النصف اكثر من النصف. ومن اصحابنا وغيرهم من قال اذا قرأ

23
00:08:37.150 --> 00:08:55.750
بقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة مئة اية وهو ضعيف مخالف للسنة وكذلك روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد علق على هذا اولا مر علينا اللهم ربنا لك الحمد

24
00:08:55.950 --> 00:09:19.750
وهذا الذكر فيه اربعة وجوه اللهم ربنا لك الحمد وبالواقع يعني اللهم ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد وبالوطن فتكون الوجوه اربعة وجوه الثاني يقول ومن اصحابنا يعني شيخ الاسلام رحمه الله

25
00:09:19.850 --> 00:09:45.850
واصحابه هم الحنابل وفي هذا دليل على انه لا بأس ان ينتسب الانسان الى مذهب امام معين. ولو كان الله تعالى قد اعطاه علما وفهما واطلاعا فلا حرج ان ان ينتسب الى امام معين يتفقه على قواعده واصوله. لكن اذا بان له

26
00:09:45.850 --> 00:10:08.900
دليل اتبعه وهو اذا اذا اتبع الدليل في مسألة او مسألتين او عشر مسائل من مئات او الاف المسائل لا يعد غير منتسب الى المذهب الذي كان ينتحله ولهذا نجد الائمة الكبار الفقهاء العظام نجد انهم ينتسبون الى المذاهب

27
00:10:09.050 --> 00:10:28.450
شيخ الاسلام وابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم كثير ائمة علماء عظماء ينتسبون الى المذاهب او احدى المذاهب احد المذاهب الاربعة ولا يعد هذا عيبا ولا خروجا عن طريق السلف

28
00:10:30.750 --> 00:10:48.350
خلافا لمن ظن من الناس الان ان التفقه على مذهب معين يعني التعصب للمذهب وهذا غلط صحيح ان التعصب للمذهب وان تحريف النصوص من اجل موافقة المذهب هذا غلط غلط عظيم

29
00:10:48.750 --> 00:11:11.350
لكن كوني اتفقه على مذهب معين ابني فقهي على على قواعده وعلى اصوله لكن اذا بان لي الدليل اخذت بالدليل هذا لا بأس به اطلاق المحظور هو التعصب. نعم وكذلك

30
00:11:12.300 --> 00:11:35.550
اخر خمس دقائق خمس دقائق طيب وكذلك روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث انس والبراء وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه

31
00:11:35.550 --> 00:11:55.550
سلم التطوع فانه كان اذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء وكان يقرأ في الركعة البقرة وال عمران والنساء ويركع نحوا من قيامه ويرفع نحوا من ركوعه ويسجد نحو

32
00:11:55.550 --> 00:12:18.950
من قيامه عندي ويركع نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه هنا ترون شيخ الاسلام رحمه الله ذكر البقرة وال عمران والنساء وحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء والعنها

33
00:12:20.800 --> 00:12:40.000
ولا ولا خلاف في الواقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم ال عمران قبل الترتيب الاخير الترتيب الاخير الذي كتب الصحابة عليهم المصحف هو ان ال عمران

34
00:12:40.450 --> 00:12:57.000
بعد البقر ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وال عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كانهما غياتان او غمامتان او فرقان من طين صواف يحاجان عن اصحابهما يوم القيامة

35
00:12:57.750 --> 00:13:17.650
فجمع بينهما ومن المعلوم ان الصحابة لو كان المتقرر عندهم ان النساء قبل ال عمران ما ما اخروه لكن في النهاية او في عهد الرسول الاخير عليه الصلاة والسلام صارت الة عمرة صارت ال عمران تلي البقرة