﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:22.000
نعم بارك الله فيكم لا يجوز آآ لا يجوز الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان. فاذا كان السلطان يحكم بغير ما انزل الله عز وجل. فهناك آآ تعقد في بعض البلاد مجالس عرفية اذا صارت مشكلة او قتلى او اي نوع من الجنايات. اذا صارت ويكون فيها القضاء عند السلطان يأخذ مجراه. ثم

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.000
المجالس العرفية تحل المشكلة فاذا بلغت السلطان يقر ذلك ويمنع اقامة الحكم عليه. فهل يجوز الشفاعة في هذا الحد عند السلطان الذي لا يحكم بما انزل الله سلاتيننا والحمد لله تحكم بما ازل. نعم

3
00:00:42.000 --> 00:01:07.600
ايش؟ يا سبحان الله ما سمعت؟ ها وجهه بالسواد تعرف الحبر الاسود؟ ولا اوريك القلم اللي معي؟ الا انا حتى اكون كالحممه يحلي يحرقون يحرق وجهه حتى يصير مثل فحمة ما ما عاش

4
00:01:07.800 --> 00:01:38.900
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وايضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب ابن

5
00:01:38.900 --> 00:01:58.900
عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول او الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. ولو

6
00:01:58.900 --> 00:02:18.900
وكنتم متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون دون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فان الا فلا تتخذوا

7
00:02:18.900 --> 00:02:39.400
قبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. وصف صلى الله فاني انهاكم  مع اشار النصرة فان اشار اليها كيبا اي نصر ها في باء وطاء قال فاني فاني اي نعم  نسخة

8
00:02:40.200 --> 00:03:04.950
وصف صلى الله عليه وسلم ان الذين كانوا قبلنا في هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من امته خليلا  لان الله اتخذه خليلا فان قيل ان الصحابة رضي الله عنهم يقولون خليلي محمد كما قال ابو هريرة اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:05.000 --> 00:03:29.200
بثلاثة قلنا اتخاذ الانسان نبيه خليلا لا بأس به الممنوع هو العكس ان الرسول يتخذ خليلا لا ان يتخذ خليلا وفي هذا دليل على رد تفسير الذين فسروا الخليل بانه ذو الخلة

10
00:03:30.250 --> 00:03:47.350
يعني الحاجة فان هذا باطل لاننا اذ لو قلنا انه لا خليل الا ابراهيم محمد معناها ان كل الخلق لا يحتاجون الى الله الا ابراهيم ومحمد وهذا من افضل المفاضل

11
00:03:47.950 --> 00:04:14.950
فالصواب ان الخلة هي اعلى انواع المحبة وعلى هذا قال الشاعر في محبوبته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فالخليل هو المحبوب الذي تخللت محبته مسالك الروح

12
00:04:15.150 --> 00:04:41.100
يعني الدم والعروق الى القلب  وفي هذا دليل ايضا على فضيلة ابي بكر وانه احب الامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك فخرا وعزا وكرامة لابي بكر رضي الله عنه. ان الرسول قال قبل ان ان يموت بخمس الى فراقه الدنيا

13
00:04:41.100 --> 00:05:00.950
قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. قال في رواية اخرى ولكن اخوة الاسلام ومودته  وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون ان ابا بكر عدو للرسول

14
00:05:01.500 --> 00:05:26.900
قاتلهم الله وهو يقول في اخر حياته هذه المقالة فنقول ان ابا بكر هو احب الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احب اليه من عمر وعثمان وعلي وفاطمة وغيره. لان فاطمة تدخل في قوله من امتي خليلا. ولم يتخذه ولم

15
00:05:26.900 --> 00:05:46.900
لم يقل لاتخذت فاطمة لكن لا شك ان الرسول يحب فاطمة المحبة الابوية اكثر من ابي بكر رضي الله عنه لكن المحبة الايمانية والمودة الايمانية لا احد يساوي ابا بكر رضي الله عنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:47.400 --> 00:06:18.300
نعم وصف صلى الله عليه وسلم ان الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الانبياء والصالحين مساجد وعقب هذا الوصف بالامر بحرف الفاء وعقب هذا الوصف بالامر بحرف الفاء الا ايتخذوا القبور مساجد؟ وقال انه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك ففيه دلالة على

17
00:06:18.300 --> 00:06:49.500
ان اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا اما مظهر للنهي واما موجب للنهي وذلك  اما منذر للنهي واما موجب للنهي وذلك يقتضي ان اعمالهم دلالة وعلامة على ان الله ينهانا عنها او انها علة مقتضية للنهي وعلى التقديرين يعلم ان

18
00:06:49.500 --> 00:07:09.500
مخالفتهم امر مطلوب للشارع في الجملة والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

19
00:07:09.500 --> 00:07:39.500
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. فاذا

20
00:07:39.500 --> 00:08:09.500
بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان ام وام حبيبة ذكرتان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بارض الحبشة

21
00:08:09.500 --> 00:08:32.300
يقال لها ماريا وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال رسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا

22
00:08:32.300 --> 00:09:05.600
يكتمل قوله او الرجل انها للتنويع او للشك من الراوي والمعنى المعنى لا يختلف العبد الصالح والرجل الصالح بمعنى واحد وعليه فالظاهر انها شكوا من العورة اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في

23
00:09:05.600 --> 00:09:25.600
تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه

24
00:09:25.600 --> 00:09:44.500
واهل السنن الاربعة. وقال الترمذي حديث حسن. وفي بعض نسخه صحيح. فهذا التحذير منه لعنوا عن مشابهة كونه زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد في السور بعضنا بعضهم طعن في هذا الحديث

25
00:09:44.850 --> 00:10:00.700
بشدوده ونكرته اما شدوده فقالوا انه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول اه عند زيارة القبور

26
00:10:01.150 --> 00:10:22.850
وقالوا لا شك ان ما في صحيح مسلم اولى بالاخذ مما في سنن الترمذي والثانية النكارة قالوا كيف يكون تكون زيارة المرأة كافتخاذ المساجد والسرج عن  فان الثاني اعظم بكثير

27
00:10:23.700 --> 00:10:41.200
والجواب على ذلك ان ان نقول متى امكن الجمع فانه لا شهور والجمع ممكن فحديث عائشة فيما اذا خرجت المرأة بلا قصد ومرت بالمقبرة فلا بأس ان تقف وتسلم على اصحاب القبور

28
00:10:41.300 --> 00:11:01.800
ولا حرج اما اذا خرجت من بيتها بهذا القصد فهي داخلة في هذا واما كونه يقرض هذا بهذا فانه لا مانع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله ومعلوم ان بين القتل واللعن

29
00:11:01.800 --> 00:11:21.700
فرقا عظيم القتل من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما واللعن لا يستحق فاعله هذا هذا الوعيد كذلك ايضا بعض الناس قال ان هذا الحديث ورد بلفظ زوارات القبور

30
00:11:22.500 --> 00:11:43.100
وكلمة زوارات آآ تدل على المبالغة. فيكون المراد بذلك من يكثرن زيارة المقبرة واما من راحت مرة واحدة فانها لا فانها لا لا لا تدخل في اللعن فيقال القاعدة العامة

31
00:11:43.150 --> 00:12:03.500
انه اذا كان في الحديث زيادة ولا ولا معارضة لمن هو اوثق فانه يأخذ بالزيادة يؤخذ بالزيادة وايهما ازيد؟ ثائرات زائرات ازيد لان زائرات تشمل من يكثرن الزيادة ومن لا يكثرن بخلاف

32
00:12:03.500 --> 00:12:31.450
زوارات وعليه فيكون هذا الحديث معتمدا وانه وانه لا يحل للمرأة ان تزور المقبرة ويعلمها وفي ذلك مفاسد واما حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فيقال ان هذا في الاتباع

33
00:12:31.550 --> 00:12:51.100
وليس في زيارة القبور وايضا عارض بعض العلماء قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا في ان هذا من فهمها فما دام ما دام الحديث ثبت مهينا والنهي ثبت فكونها تقول لم يعزم هو تفقه منها. قد توافق عليه وقد

34
00:12:51.100 --> 00:13:16.950
وقد لا توافق ايضا عارضوا هذا الحديث بان الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة على قبر تبكي فسألها فقالت اليك عنه فانك لم تصب بمصيبتي او كلمة نحوها ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قيل لها اي لهذه المرأة ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:13:17.250 --> 00:13:42.950
فذهبت اليه تعتذر فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى فيقال ان هذه المرأة لشدة وجدها وحزنها لم تملك ان تمنع نفسها عن الخروج الى قبر ولدها البكاء اليها ومن المعلوم ان هناك ادلة اخرى منفصلة

36
00:13:43.100 --> 00:14:03.050
فلا يمكن ان نأخذ من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع عن النكار عليها عن زيارة القبر ومعنا احاديث ثانية عامة وهذه قضية عين والرسول عليه الصلاة والسلام قد يسكت عن بعض الاشياء لملاحظة ما هو اولى

37
00:14:03.200 --> 00:14:21.450
كما سكت عن المرأة الخثعمية التي وافته في حجة الوداع وهي كاشفة وجهها فيما يظهر ولم ولم نهى عن ذلك فعلى كل حال قضايا الاعيان لا يمكن ان تعارض بها نصوص الاقوال

38
00:14:23.050 --> 00:14:39.300
قضايا الاعياد لا يمكن ان ان تعارض عموم الاقوال بل عموم الاقوال مقدمة فالصواب ان زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب لانها داخلة في اللعن