﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
كنتم ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. ولهذا ذكر الائمة احمد وغيره من اصحاب ما لك وغيرهم اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له ان يقول ثم

3
00:00:41.250 --> 00:01:20.000
اراد ان يدعو فانه يستكبر القبلة ويجعل الحجرة عن يساره فصل نعم اي كلام؟ نعم الى ان يشير الى صفة معينة فعلها هذا الرجل نعم فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن ابيه عن جابر في حديث حجة الوداع

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
قال حتى اذا زالت الشمس يعني يوم عرفة امر بالقصواء فرحلت له فاتاب اما الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء

5
00:01:50.000 --> 00:02:13.250
جاهلية موضوعة كل شيء. من امر الجاهلية تحت قدميه موظوع. اشارة الى احتقار امر الجاهلية وانه تحت الرجل وليس فوق الرأس وهذه كلمة تقال في اهانة الشيء يقول الانسان فلان تحت قدمي واحيانا يقول تحت نعلي وما اشبه ذلك

6
00:02:14.400 --> 00:02:28.550
فكل شيء من امر الجاهلية فانه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام يقتضيه

7
00:02:29.300 --> 00:02:48.600
كل شيء تحت قدمي هذه من صيغ اه اقوال الملوك والرسول عليه الصلاة والسلام كما علم خيره الله تعالى بنا ان يكون ملكا نبيا او عبدا نبيا فاختار ان يكون عبدا نبيا

8
00:02:48.800 --> 00:03:14.700
عليه الصلاة والسلام لكن المقام يقتضي هكذا يقتضي ان يعلو لي الانسان على امور الجاهلية وان يحتقرها وان يجعلها تحت القدم نعم ودماء الجاهلية موضوعة واما اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث

9
00:03:15.600 --> 00:03:35.600
وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد تلته ذيل ولما الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب

10
00:03:35.600 --> 00:03:52.450
فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء هذا من اجله عليه الصلاة والسلام اول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب وكان له السلطة على عمه لانه رسول الله اليه

11
00:03:52.600 --> 00:04:16.450
والى غيره فلهذا جعل نفسه وليا على عمه رضي الله عنه وقال اول ربا اضى من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله وفي هذا دليل على انه لا يجوز قبض قبض الربا مطلقا حتى وان عقد في وقت لم يحرم فيه الربا

12
00:04:16.600 --> 00:04:31.550
او حتى وان عقد على على جهل وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم نحرم فيه الربا بناء على الحديث. اما الان فالربا محرم. لكن لو ان انسانا جهل ان الربا محرم. وتعامل

13
00:04:31.550 --> 00:04:48.750
فاننا نقول له لا يحل لك ان تأخذ شيئا من الريا ولو كنت جاهل لو كنت لا تدري انه حرام فانه حرام عليك لان النبي صلى الله عليه وسلم وظع الربا المعقود في الجاهلية

14
00:04:50.100 --> 00:05:14.100
ولكن اذا كان كل من المعطي والاخذ عالما بالربا وتعاملا المعطي للربا تعامل بالربا لانه يريد ان يقيم مصنعا. او بناء او ما اشبه ذلك. والاخذ بالربا تعامل في الربا لانه سوف

15
00:05:14.200 --> 00:05:36.950
يزداد ماله به وحصل العقد ثم تحاكم الينا فماذا نصنع هل نقول انت الان اعطيت الربا برظاك؟ فاعطه اياه او او نحرم الاخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال الثاني اي نعم الثاني يتعين هذا

16
00:05:37.950 --> 00:06:00.450
نقول للمعطي بالامس كان الاعطاء حلالا والانصار حراما لماذا فالان نعاملك بنقيض قصدك ولهذا بعض الناس اذا طالبه مثلا آآ اذا طلبت بيوت الربا بالربا الذي الذي تقاعد تعاقدت معه عليه

17
00:06:00.950 --> 00:06:17.500
عندما يحل الاجل يجي ياخذ يقول تعال انا اعطيتك عشرة الاف ريال اثنا عشر الف ريال يلا عطني اثنعشر الف قال اعوذ بالله نعوذ بالله من النار الربا لعن الرسول اكله وموكله وانا ابرأ الى الله منك. نعم

18
00:06:17.850 --> 00:06:34.300
ولا ولا نؤديه حرام يشتغلون بهذا يقول هو حرام لكن يؤخذ منه هذه ليست خشية خشية لله لو كانت خشية لله لكان من اول ما دخل في الموضوع فنقول نأخذ مؤمن

19
00:06:34.350 --> 00:06:59.700
ولا نعطيه الاخرة طيب فان كانا جاهلين ان كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه الاخرة لانهما اذا كانا جاهلين فالمعطي معذور ما تعمد حتى نكون نعاقبه بالتعزير بالاخذ منه

20
00:07:00.550 --> 00:07:25.050
وهذاك ما نعطيه ايظا الربا فنقول ليس لك الا رأس مالك فقط  وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الان يقول اذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا فلا تعطي

21
00:07:26.600 --> 00:07:52.550
لانها ربا حرام نعم او اذا اخذت منه مالا بربا فخذ منه الربا وهذا غلط مرض كبير اه اما الاول فانه سوف يكون هناك سمعة سيئة بالنسبة للمسلم فيقول مثلا المسلم الان

22
00:07:52.600 --> 00:08:12.600
اذا تاب توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح. ونري الاول الذي تعاطي معه انه اننا اخذنا منه الربا الذي التزم به اما الثاني اذا كان المسلم هو الاخر

23
00:08:12.950 --> 00:08:29.900
فاننا نقول لا يجوز لك ان تأخذ لانك تعلم انه حرام فلا تأكل لكن ان امكن ان نأخذ من هذا الكافر ما بذله من الربا ونجعله في مصالح المسلمين فلا بأس والا فلا يؤخذ

24
00:08:31.950 --> 00:09:03.300
فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم الا يوطين فروشكم احدا تكرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد ايضا من حرصه عليه الصلاة والسلام

25
00:09:03.300 --> 00:09:28.550
تعميم الدعوة حتى لم ينسى هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال احد من الدعاة وهي النسب قال اتقوا الله في النساء في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يحضر ما لم يكن مثله في في الاسلام

26
00:09:28.800 --> 00:09:52.400
اتقوا الله في النساء وقد اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام انهن عوان عندنا اي اسيرات فيجب على الانسان ان يتقي الله في اهله في زوجته وان يراعي حقها لانها المسكينة تنظر الى الزوج نظر نظر قاصر اليد

27
00:09:53.600 --> 00:10:13.800
فيجب عليه ان يتقي الله تعالى فيها وان لا وان لا يظلمها ولا يضربها الا حيث اجازت الشريعة وقد بلغني ان بعض الناس والعياذ بالله مع انه يعني ملتزم منتسب الى الى العلم

28
00:10:13.850 --> 00:10:35.050
اه يضرب اهله بدون سبب ولا يريد ان يكون لها كلمة في البيت اطلاقا وانه ربما ضربها ضربا يؤدي احيانا الى ان تحمل الى المستشفى. نسأل الله العافية. وهذا حرام

29
00:10:35.650 --> 00:10:53.700
اما يخشى هذا الرجل انه انه اذا كان يوم القيامة فسوف تتعلق به هي وتطالبه ثم ما الفائدة من من سماء العنف اذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العشر العشر بينهما

30
00:10:54.400 --> 00:11:13.600
وان دامت فعلى نكد وتعب لكن لو عاملها بما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام وارشد اليه لا يفرك مؤمن مؤمنة اي لا يبغضها ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر

31
00:11:13.650 --> 00:11:31.400
الرسول عليه الصلاة والسلام جعل انه اذا كانت مساوئه ومحاسنها سواء هلا يقبضها فكيف اذا كانت محاسنها اكثر بكثير من مساوئها فكيف اذا كانت مساوئها مساوئها ليست مساوية ولكن هو ظن انها مساوئ

32
00:11:31.650 --> 00:11:52.850
لا يكون هذا اشد والانسان يجب عليه ان يخاف الله بمن جعله الله تعالى راعيا عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام اخذتموهن بامانة الله انت معتمن عليه فكيف تظلمها جرب نفسك

33
00:11:53.350 --> 00:12:14.150
تهاون معها وعاملها بالتي هي احسن. واطلب منها ما تطلبه منك المعاشرة وانظر الى الى الحياة السعيدة كيف تكون فهذا من من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم اشارة الى اهمية هذا الامر

34
00:12:14.750 --> 00:12:37.100
وانه من الاصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على الانسان ان يراعيهم وقوله لكم عليهن الا يوقن فرشكم احدا تكرهونه يحتمل ان المعنى انهن لا يستقبلن ضيافة احد تكرهونه لان الضيج يكرم

35
00:12:37.400 --> 00:12:59.850
بان يجلس على الفرش وانها اذا ادخلت بيتك من من تكرهه فلك ان تضربها ويحتمل ان المعنى ما هو اعمق من هذا وان المراد بالفرش الفرش الخاصة التي هي فرش النوم

36
00:13:00.000 --> 00:13:20.500
وانها اذا اوطأنا فرشكم احدا تكرهونه فاضربوهن لان فرش النوم غالبا يكره كل انسان ان يطلع عليها احد لا سيما فراش الرجل مع اهله فانه لا يرظى ابدا ان ان يطلع عليه احد

37
00:13:21.350 --> 00:13:40.250
وعلى هذا فالمعنى احدا تكرهونه اي تكرهون اطلاعه على هذه الفرش. وان كنتم تحبونه انه قد يكون الانسان يحب الشخص لكن لا يحب ان يطلع على الفرش الخاصة له والمعنيان كلاهما حرام

38
00:13:41.050 --> 00:13:56.950
فاذا قال الزوج لزوجته اياكي ان تدخلي فلانا ولو كان اخاه فانه لا يحل لها ان تدخله حتى لو كان اخاها او اباها او ابنها ان كانت لها ابن من غير الزوج

39
00:13:57.200 --> 00:14:16.450
يجب عليها ان تمنع لان البيت بيته والفراش فراشه وان كان الثاني فكذلك ايضا لو لو كانت تعلم والغالب انها تعلم انه لا لان الزوج لا يرضى ان يطلع احد على فراشه مع اهله

40
00:14:17.700 --> 00:14:35.350
لان ذلك يستحي منه ولا ولا احد يحبه فاذا فعلت ذلك يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير شديد بل ضربا يحصل به الادب فقط