﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.800
للغاية والمانع اجاب حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون نعم كالمناسك وكادية المقتول بمائة وكالقسامة ونحو ذلك بمئة من اتبعيه  مقتول مئة بعير والقسامة القسامة ان يوجد قتيل في ارض اعداء الله

2
00:00:32.600 --> 00:00:57.700
فيدعي اولياء المقتول ان الذي قتله هؤلاء القوم هذه اذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك اجر يأتي القسامة اجريت القسامة وهي معروفة في الجاهلية وكيف القسامة القسامة ان يقال للمدعين وهم اولياء المقتول

3
00:00:58.000 --> 00:01:24.250
احلفوا خمسين يمينا على شخص معين من العدو واذا حلفتم على انه هو القاتل لقتيلكم فاقتله فاقتلوه. وهنا خالفت الاصل الاصل ان على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين لكن هنا اليمين على المدع

4
00:01:25.150 --> 00:01:50.750
وايمان اهل القسامة بمنزلة البينة ولذلك اذا اقسموا خمسين يمينا قتلوا من ادعوا عليه القتل وانما جعل اليمين في جانب المدعي هنا لان جانبه اقوى ما الذي قوى جانبه؟ العداوة التي بين

5
00:01:51.200 --> 00:02:12.150
القتيل وبين اه العدو الذي اتهم بقتله واليمين في الحقيقة اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائم اليمين في جانب اقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي او المدعا عليه ولهذا يحكم

6
00:02:12.500 --> 00:02:36.100
بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين لانه يعني شهد رجل بان فلانا سرق من من فلانة الف ريال وليس عنده الا شهر واحد واقسم المدعي فيحكم له بالمال لكن لا يحكم بقطع اليد لان الحدود لا تثبت الا ببينة

7
00:02:36.250 --> 00:03:05.700
نعم عرفتم القسامة الان ولا لا القسامة ان يحلف مدعو القتل على قوم انهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهرة. نعم لان امر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام. فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم

8
00:03:05.700 --> 00:03:30.550
ينهى وان لم ينهى في الاسلام عنه بعينه وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين يعني الهيثم ابن شفي قال خرجت انا وصاحب لي كلا ابا عامر يكلى ابا عامر رجل من المعافر لنصلي بايليا

9
00:03:30.550 --> 00:03:47.850
انا قاصهم رجل من الازد يقال له ابو ريحانة من الصحابة قال ابو الحصين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ردفته فجلست الى جنبه فسألني هل ادركت قصص ابي ريحانة قلت لا

10
00:03:47.950 --> 00:04:06.950
قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل

11
00:04:06.950 --> 00:04:30.950
باسفل ثيابه حريقا في اسفل  عندكم باسم في في اسفلها ما اشار اليها؟ لا ما اشار  تصحيح ها من الاسم احطها ان اجعلها نصفها لانه في اسفله اوظع في الماء

12
00:04:32.500 --> 00:04:50.500
وان يجعل الرجل ان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم وعن النهبة وركوب النمور والبوس الخاتم الا لذي سلطان. وفي رواية

13
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
عن ابي ريحانة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه عنه تفظل ابن فضالة وحيوة ابن شريح المصري. حيظة. وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن ايوب وكل منهم

14
00:05:10.500 --> 00:05:30.500
ثقة وعياش وعياش ابن عباس روى له مسلم وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح واما ابو الحصين الهيثم بن شفي قال الدار قطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء واكثر المحدثين يقولوا

15
00:05:30.500 --> 00:05:56.650
وشهيب وهو غلط وابو عامر وابو عامر الحجري فشيخان قد روى قد روى عن كل واحد منهما اكثر باكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة. ويتوجه تحريمه على

16
00:05:56.650 --> 00:06:18.300
هذا الاصل وهو ان يقول صلى الله عليه وسلم انما كره ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للاعاجم فنهى فنهي فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا فانه

17
00:06:18.300 --> 00:06:38.300
لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخص هذين هذين الموضعين. ولهذا قال فيه مثل الاعاجم والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصول. وبهذا الشيخ رحمه الله ان النهي عن الشيء قد يكون نهلا عن صفة

18
00:06:38.300 --> 00:07:03.800
او عن مشابهة مشابهة فيه للكفار نعرف خطأ بعض الاخوة الذين انكروا وجود المحاريب في المساجد  وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى فظنوا ان كل محراب فانه مذبح كمذبح النصارى

19
00:07:04.700 --> 00:07:29.250
وفعلا بنوا مساجد ببعض الهجر والقرى ليس لها محارم فصار الرجل يدخل ولا يدري من اين يصلي لان ما في محراب يدل عليه اه حجرة مربى فقط قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى

20
00:07:29.900 --> 00:07:52.950
فيقال الرسول عليه عليه الصلاة والسلام لم يطلق القيم قال كمذابح النصارى فلو اننا جعلنا محاريب كمحارب النصارى كمحارب النصارى فالنهي وارد لا شك فيه ولا يجوز اما ان نجعلها محاريب تخالف محاريب النصارى فلا بأس بها. وفيها فائدة عظيمة وهي الدلالة

21
00:07:53.450 --> 00:08:10.850
القبلة ولهذا ذكر الفقراء رحمهم الله ان مما يستدل به على القبلة محاريب محاريب المساجد التي للمسلمين وهذا امر الله وانا اذكر لكم قصة وقعت بعيني اول ما فرش المساجد

22
00:08:11.000 --> 00:08:37.600
من شيخ الاسلام رحمه الله مفيدة وهو ان النهي قد يكون عن صفة الشيء لا عن الشيء نفسه نعم والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه وعلى هذا يمكن يمكن تخريج ما رواه ابو داوود بإسناد صحيح عن سعيد ابن ابي عروبة عن عن قتادة عن الحسن

23
00:08:37.600 --> 00:09:00.400
عن عمران ابن حصين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير قال فاومأ الحسن الى جيب قميصه قال وقال الا الا وطيب الرجل ريح لا لون له. الا وطيب النساء

24
00:09:00.400 --> 00:09:22.150
بلون لا ريح له. قال سعيد اراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت. فاما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت او يخرج هذا الحديث او يخرج هذا او يخرج هذا او يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط

25
00:09:22.900 --> 00:09:52.750
وكذلك قد يقال في الحديث الاول لكن في ذلك نظر واه نعم ايش؟ وش الاسكان ما الاشكال نعم الذي بها عشر الشخصان نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هون ما بعمل

26
00:09:54.050 --> 00:10:32.850
نعم. ايش اي الظاهر والله اعلم انها يعني المنام ما ما ذكرها عندك في شهر نعم  قوله المكامعة المضاجعة بين الرجلين او المرأتين بدون ستر بينهما نعم  وايضا وايضا ففي الصحيحين عن رافع ابن ايضا في الصحيحين عن رافع ابن عن رافع ابن خديج قال قلت يا رسول الله

27
00:10:32.850 --> 00:10:52.050
الا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب؟ فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر واما الظفر فمدى الحبشة

28
00:10:53.250 --> 00:11:08.850
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل. ما هنا؟ اسم موصول او شرط نعم يجوز هذا وهذا اه وقوله ما انهر الدم عام في كل ما انهر الدم. الا ما استثني

29
00:11:09.050 --> 00:11:29.500
لقوله ليس السن والظفر وليس هذه من ادوات الاستثناء وساحدثكم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه جاء في بعض الالفاظ اما السن بدون قوله وساحدثه آآ السن فعظم

30
00:11:30.150 --> 00:11:53.950
اي سن هو هل المراد السن الادمي او المراد السن مطلقا التعليل يدل على انه السن مطلقة لقوله السن فعظم ولم يقل اما السن فلانه يشبه الحيوان ذوات الانياب قد السن عظم

31
00:11:54.450 --> 00:12:22.850
واما الظفر فمدى الحبشة مجاجم ومدية وهي السكين فهل يشمل كل ظفر حتى من اظفار الحيوان او المراد ظفر الادمي يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا فلننظر الى عجز الحبشة هل هم يجعلون اظافرهم اه مدى

32
00:12:23.300 --> 00:12:52.050
بحيث يبقي الانسان ظفره حتى يطول ويكون كالحربة نعم ياه يشق به العرق والبطن وما اشبه ذلك اه ثم اننا نعود مرة ثانية فنقول السن فعظم هل هذا التعليل يدل على ان كل عظم لا يجوز

33
00:12:52.250 --> 00:13:16.250
لا تجوز التنكية به نعم نعم هذا هو هذا هو الظاهر وقال بعضهم ليس كذلك وقالوا ان العلة العلة في السن انه سن وانه تجوز التذكية ببقية العظام ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث

34
00:13:16.500 --> 00:13:35.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اما السن فسن قال اما السن فعض والعلة تعم بعموم المعنى وعلى هذا فنقول التذكية باي عظم من العظام لا تجزئ ولا ولا تجوز

35
00:13:35.900 --> 00:14:02.500
لان العظم ان كان طاهرا وهو عظم مذكاة فسيتلوث بالدم النجس ويكون هذا تلويثا لطعام الجن ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام وان كان السن نجسة العظم نجسا فانه لا يمكن ان يكون وسيلة

36
00:14:02.550 --> 00:14:19.200
للتذكية التي هي الطهارة فالصواب ان ان جميع العظام لا توجد التذكير بها الظهر متى الحبشة هل نقول ايضا مثل اول ان هذه العلة تدل على ان كل مدن تختص به الحبشة فلا يجوز

37
00:14:20.550 --> 00:14:44.600
الظاهر لا لان لان الظاهر واما الظفر فلان الحبشة ياء ياء يذبحون به فلان الحبشة يذبحون به. هذا معنى مدى الحبشة لان حقيقة الامر انه ليس مديا لكن الحبشة جعلوه

38
00:14:45.050 --> 00:15:08.750
موجا لهم نعم نهى النبي؟ نعم دعا النبي ونبوس الخاتم الا به سلطان. نعم هذا الظاهر والله اعلم مرادها البوس الخاتم الذي يكون فيه النقش نفس الاسم والا فقد ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخواتيم

39
00:15:09.400 --> 00:15:26.950
الرجال والنساء لكن ايضا فيه دليل على انه لا ينبغي لبس الخاتم الا للحاجة الا لذي سلطان لمن له سلطة الامير والوزير والقاضي والمفتي وما اشبه ذلك ممن يحتاج الى الختم

40
00:15:27.450 --> 00:15:37.450
واما من لا يحتاج الى الختم فالخاتم ليس ليست سنة في حقه الا بسوء فهو جائز والا من البس فلا يطلب منه نفسه