﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين  اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ابتغاء الصراط المستقيم ومذهب ابي يوسف

2
00:00:23.550 --> 00:00:43.550
ذو الاب كذي الابوين ومذهب الشافعي واحمد لا عبرة بذلك. نص عليه احمد وقد روى السلفي من حديث الحسن ابن رشيق قال حدثنا احمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.550
ابن عيسى الواسطي قال حدثنا ابو بكر الهذلي عن ما لك بن انس عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة الى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.550
الحبشي فقال هذا الاوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن فاخذ بتلابيبه ثم اتى به النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بمقالته فقام النبي صلى الله

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد. اللهم صلي ثم نودي ان الصلاة جامعة. فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس فان الرب رب واحد والاب اب واحد

6
00:01:43.550 --> 00:02:07.000
والدين دين واحد وان العربية ليست لاحدكم باب ولا ام انما هي لسان فمن تكلم العربية فهو عربي فقام معاذ بن جبل فقال بم تأمرنا في هذا المنافق؟ قال قال دعه الى النار فكان قيس مما

7
00:02:07.000 --> 00:02:32.300
من ارتد فقتل في الردة هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها

8
00:02:32.300 --> 00:02:58.250
المخالفة المنهية عنها كما تقدمت الدلالات عليه وعرف بعض وعرف بعض وجوه ذلك اسبابه وبعض ما فيه من الحكمة فصل فان قيل ما ذكرتموه من الادلة معارض بما يدل على خلافه. وذلك ان شرع من

9
00:02:58.250 --> 00:03:18.100
وقبلنا شر لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقوله تعالى فبهداه مقتدر. وقوله يتبع ملة ابراهيم وقوله يحكم بها النبيون الذين اسلموا قول ما ذكرتموه من الادلة يعني في مخالفة من قبلنا

10
00:03:19.100 --> 00:03:40.300
بمخالفة من قبلنا معارض بما يدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا شرع لنا فلننظر الى جواب الشيخ وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع مع انكم مسلمون لهذه القاعدة وهي

11
00:03:40.300 --> 00:04:06.200
عامة السلف وجمهور الفقهاء ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما معارضة اخرى فيما رواه سعيد بما ومعارض بما رواه سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

12
00:04:06.200 --> 00:04:26.200
عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم. انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فيه

13
00:04:26.200 --> 00:04:46.200
فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيام

14
00:04:46.200 --> 00:05:16.200
متفق عليه وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ له كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء

15
00:05:16.200 --> 00:05:46.200
ويتخذونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نسائهم فيه حليهم وشاراتهم وعن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل الكتاب يسدلون يسدلون هنا اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب

16
00:05:46.200 --> 00:06:06.300
اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد متفق عليه قيل ان في هذا الحديث في ما سبقه اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود

17
00:06:06.450 --> 00:06:23.400
صياما يوم عاشوراء ظاهر ظاهره انه اه ان يوم عاشوراء هو في ربيع الاول لانه بالاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الاول ولا اشكال في هذا

18
00:06:24.100 --> 00:06:45.350
اجاب بعض العلماء عن ذلك بانهم اي اليهود كانوا يؤرخون بالاشهر غير العربية وانه وافق قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة في الوقت الذي كان وافق يوم عاشوراء وهذا جواب سديد واضح

19
00:06:45.550 --> 00:07:07.050
والا ففيه اشكال لان يوم عاشوراء في اي وقت محرم في محرم اي نعم قيل اما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا شرعا  شرعا لنا  ها؟ تصحيح؟ ايه تصحيح

20
00:07:11.550 --> 00:07:47.200
كيف وهذا لفظ البخاري بعد قوله متفق عليه اذا عندنا هذا لفظ البخاري ولفظ المسلم تعظمه نعم اشار الى نسخة انها لفظ البخاري نعم قيل مم يوم عاشوراء بمحرم هذا باعتبار الاشهر الهلالية

21
00:07:47.650 --> 00:08:16.200
لكنه لكن اليهود لا يؤرخون بهذا يؤرخون بالاشهر الشمسية  صادف ان اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه هو يوم قدوم الرسول للمدينة في غير في غير محرم هذه قيل اما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذاك مبني على

22
00:08:16.200 --> 00:08:36.200
على مقدمتين كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم احداهما ان يثبت ان ذلك شرع لهم بنقل موثوق به مثل ان يخبرنا الله في كتابه او على لسان رسوله او او ينقل بالتواتر

23
00:08:36.200 --> 00:09:07.350
او ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فاما ونحوه ونحو ذلك نحن كسل ونحو ذلك فاما مجرد الرجوع الى قولهم او الى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد استخبرهم فاخبروه ووقف علامات التوراة فانما ذلك

24
00:09:07.350 --> 00:09:46.050
لانه لا يروج عليه باطلهم ها ايش  وايش وافق فاخبروه ها وهو عندنا وقف هذي عندنا ما فيها اعادة عندك وافق ولا وافق؟ لا ووقف ولا اشر النصف الثاني عند سامح؟ لا

25
00:09:49.350 --> 00:10:17.550
تنعدلها نكتب لا هو اجتمع النسخ كله على وضعه وان كان قد استخبرهم فاخبروه ووقف على ما في التوراة فانما ذلك لانه لا يروج عليه باطله بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون. كما قد اخبره بكذبهم غير مرة

26
00:10:17.550 --> 00:10:39.850
اما نحن فلا نأمن ان يحدثونا بالكذب فيكونوا فيكون فاس فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ بالنصب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه

27
00:10:39.850 --> 00:11:10.200
انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم المقدمة الثانية ان لا في شرعنا بيان خاص لذلك. فاما اذا كان فيه بيان خاص اما بالموافقة او بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت انه شر. بموافقتهم

28
00:11:13.050 --> 00:11:51.250
نادي الشندة بالميم نص هاجر لان موافقته هي موافقة شر استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ولم يثبت انه شرع لمن كان قبلنا. وان ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه بخلافه وبهم امرنا نحن ان نتبع ونقتدي

29
00:11:51.250 --> 00:12:11.250
وقد امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى وانما تجيء الموافقة في بعض الاحكام العارضة لا في الهدي الراكب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط

30
00:12:11.250 --> 00:12:31.250
الا يكون قد جاء عن نبينا واصحابه خلافه او ثبت اصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من الانبياء اصله او وصفه مثل فداء من من نذر ان يذبح ولده بشاه ومثل الختان المأمور به في

31
00:12:31.250 --> 00:12:50.650
ملة ابراهيم عليه السلام ونحو ذلك وليس الكلام فيه ان يذبحها من نذر ان يذبح ولده ايش الواجب عليه اذبح الشاة هذا احد الاقوال اه ابتداء بابراهيم عليه الصلاة والسلام

32
00:12:51.150 --> 00:13:13.450
حين امر ان يذبح ذبحا عظيما القول الثاني انه يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصي وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يمين وهذا المذهب

33
00:13:13.550 --> 00:13:32.250
وهو الصحيح واما قصة ابراهيم فليست نظرا ابراهيم الزم به من قبل الله عز وجل وفدي بذبح عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى فبينهما فرض الصواب ان من نذر ان يذبح ابنه

34
00:13:33.050 --> 00:13:37.850
فانه لا يحل له ان يذبحه وعليه كفارة يمين