﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.400
واما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات او العادات او كليهما فهو اقبح واقبح واقبح فانه لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا. فكيف اذا كان مما لم يشعر

2
00:00:21.400 --> 00:00:51.400
معه نبي قط بل احدثه الكافرون. فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا اصل واصل وهو ان كل ما يشاهد كل ما يشابهون فيه من عبادة او عادة او كليهما هو ومن المحدثات في هذه الامة ومن البدع اذ الكلام فيما كان من خصائصهم. واما ما كان مشروعا

3
00:00:51.400 --> 00:01:21.400
لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الادلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما او تنزيها. تندرج في تندرج هذه المشابهات فيها فيجتمع فيها انها بدع محدثة وانها مشابهة للكافرين وكل واحد من

4
00:01:21.400 --> 00:01:41.400
وصفين موجب للنهي اذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار فاذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح

5
00:01:41.400 --> 00:02:10.450
النهي هذا واضح ما احدثوه انه مشابهة موافقتهم فيه يكون مشابهة وايضا وبدعة نعم فصل اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم عندي في مشابهة الكفار اليس يا شيخ المؤلف رحمه الله سيذكر تسعة اقسام؟ لا لا

6
00:02:10.600 --> 00:02:36.200
ذكر ثلاثة فقط يصبر شوي وقضى الكتاب ما خلص فصل اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول فنقول موافقتهم في اعياد لا تجوز من طريقين. الطريق الاول هو ما تقدم من ان هذا الطريق الاول العام

7
00:02:36.750 --> 00:03:06.150
العام؟ نعم ها نعم صحيح يا شيخ؟ هلا الطريق الاول العام هو ما تقدم من الطريق الاول العام وهو ما تقدم من انه الطريق الاول العام وهو ما تقدم من ان هذا موافقة النياه للكتاب فيما ليس في ديننا

8
00:03:06.150 --> 00:03:36.150
ولا عادة ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي في تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا ليس مأخوذا لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الاشارة اليه

9
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وان لم يكن قد اتى بمفسدة فكيف اذا جمعهما ومن جهة ومن جهة انه من البدع المحدثة. وهذا الطريق لا وهذه الطريق لا ريب انها

10
00:03:56.150 --> 00:04:21.050
اتدل على كراهة كراهة التشبه بهم في ذلك فانا اقل احوال التشبه بهم ان يكون مكروها وكذلك اقل احوال البدع ان تكون ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد. مثل قوله صلى الله عليه وسلم من

11
00:04:21.050 --> 00:04:50.850
تشبه بقوم فهو منهم فان موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا وكذلك قوله مخالف المشركين ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب والضالين واعيادهم من سبيلهم الى غير ذلك من الدلائل. وكذلك من ومثل ما ذكرنا من

12
00:04:51.300 --> 00:05:19.300
دلالة الكتاب والسنة. نعم على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين على تحريم التشبه بهم مطلقا شلتي يعني يتناقض من مع قوله انه قد يكون مكروه فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا واجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة

13
00:05:19.300 --> 00:05:39.300
مسألة في كثير مما تقدم من الدلائل. وتبين له ان هذا من جنس اعمالهم التي هي دينهم او شعار دينهم الباطل. وان هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم

14
00:05:39.300 --> 00:06:01.150
ولا شعارا له مثل نزع النعلين في الصلاة فانه جائز كما ان لبسهما جائز. وتبين له ايضا الفرق بين كما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه. وبين ان نحدث اعمال

15
00:06:01.150 --> 00:06:28.600
اصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم او لم نقصد واما الطريق الثاني الخاص في نفس اعياد الكفار فالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار اما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون

16
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
واذا مروا باللغو مروا كراما. فروى ابو بكر الخلان في الجامع باسناده عن محمد ابن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين وكذلك ذكر عن مجاهد

17
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
وكذلك ذكر عن مجاهد انه قال هو اعياد المشركين وكذلك عن الربيع بن انس قال بيان المشركين وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة انه قال لعب كان لهم في الجاهلية

18
00:07:08.600 --> 00:07:28.600
وقال القاضي ابو يعلى مسألة في النهي عن حضور اعياد المشركين. روى ابو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد

19
00:07:28.600 --> 00:07:58.600
الاتنين وباسناده عن ابي سنان عن الضحاك. والذين والذين لا يشهدون الزور. كلام الشرك وباسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور. قال اعياد المشركين وروى باسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون اهل الشرك على شركهم ولا

20
00:07:58.600 --> 00:08:28.600
يخالطونهم وباسناده عن عطاء ابن يسار قال قال عمر اياكم ورطانة الاعاجم وانفث على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم انه الشرك او صنم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم انه مجالس

21
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
وقول بعضهم انه الغناء لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحاجة المستمع اليه او لينبه به على الجنس كما لو قال العجمي ما الخبز

22
00:08:48.600 --> 00:09:16.150
فيعطى رغيفا ويقال له هذا للإشارة الى الجنس لا الى عين الرغيف وهذا صحيح لو تبي تسرح الرغيف للاعجمي وتقول هو احب يطحن ثم يعجن ثم توقد له النار ثم يجعل في التنور

23
00:09:16.950 --> 00:09:40.400
نعم باقي مدة ما ادري وش هذا لكن انت الخبزة هذي انتهي ولهذا المال نمنع عن العقد قبل كم ليلة  بدأنا نشرح ما تصوره بعض حتى اتى به احد اليس كذلك؟ نعم

24
00:09:42.500 --> 00:10:01.700
اذا الخبز يا شيخ اعطى مئة ها؟ الخبز اعجمية لابسين مارس  اكل الخبز كما نقال الاعجمي ما الخبز؟ ايه ما ادري وشو ما يعرف معنى الخبزة فقيل له هذا لكن لو تقول هو حب يطحن

25
00:10:01.950 --> 00:10:27.250
ثم يعجب ثم يوقد عليه بالنار نعم ثم يقرص او تذكرة قصته سالفته ما اعرفه نعم رضي الله عنه نعم لا التعليم غير مستطيل انه يتخذها لغة الله عمر اراد ان لا تتخذ لغة للانسان

26
00:10:27.450 --> 00:10:48.950
نعم. اذا هل يجعلون هذه الكلمات كلمات الحياة اليومية لا هذا ينهى عنه لا شك ولهذا ينبغي ان نشنع على اولئك القوم الذين يعلمون الصبيان آآ السلام وبابا بابا والعشق

27
00:10:49.400 --> 00:11:22.350
باي باي   نعم يا سليم. اذا قيل ان هذه الامة الشكر الفتوح على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم عليه الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم اتفضل يا شيخ

28
00:11:22.600 --> 00:12:11.200
اقول مشروعية صيام يوم عاشوراء نعم نعم يعني كانت تقول ينبغي ايضا ان نجعل مناسبة بدر الانسان بدل نصوم. طيب ما في شك لكن الرسول اقر هذه الشريعة الا انه امر بالمخالف

29
00:12:11.250 --> 00:12:38.650
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

30
00:12:38.650 --> 00:13:07.150
انا في اقتضاء الصراط المستقيم اسقط  لكن قد قال قوم ان المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فانه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. والعرب تقول شهدت كذا اذا حضرته. كقول ابن

31
00:13:07.150 --> 00:13:37.150
شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهذا فكثير في كلامهم واما شهدت بكذا فمعناه اخبرت به ووجه ووجه تفسير التابعين من المذكورين ان الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله

32
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عندك فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن ولهذا فسره السلف تارة بما

33
00:13:57.150 --> 00:14:20.550
بما يظهر حسنه لشبهة ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة وهو قبيح في الباطن فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. واما اعياد المشركين

34
00:14:20.550 --> 00:14:50.550
فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل اذ لا منفعة فيها في الدين وما فيها من اللذة عاجلة فعاقبتها الى الم فصارت زورا. وحضورها شهودها. واذا كان الله قد متع واذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية او سماع. فكيف

35
00:14:50.550 --> 00:15:10.550
موافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور. لا مجرد شهوده. ثم مجرد هذه اية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم. وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود اعيادهم

36
00:15:10.550 --> 00:15:38.600
وغيرها من الزور ويقتضي الندب الى ترك حضورها وقد يفيدك وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه في نظر ودلالتها على تحريم فعلها اوجه لان الله تعالى سماها زورا وقد ذم من يقول

37
00:15:38.600 --> 00:15:57.850
الزور وان لم يضر غيره لقوله في لقوله في المتظاهرين. وان  وان لم وان لم يضر غيرك  بقوله بالباء