﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.500
نعم الثالث انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للنادر الوفاء كما صوغ لمن نذر في الضرب بالدف ان تضرب به. بل لا اوجب الوفاء كيف يؤتي؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام

2
00:00:22.500 --> 00:00:41.500
بنذرك وهي تريد ان تضرب الدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام والاصل انه ظرف الدف حرام لكن هذا يبين لنا ان الدين الاسلامي والحمد لله فيه سعة يعطي النفوس شيئا من الحرية

3
00:00:41.700 --> 00:00:59.150
هذه لما تعلق قلبها بان تضرب بالدف فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقدومه مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام لانه لو لم يمكنها في هذه الحال لاصابها القلق والحزن هي جاءت فرحة

4
00:00:59.300 --> 00:01:17.900
بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام تريد ان تضرب بين يديه لو قال لا قدومي سالما ان تشكر الله على نعمه نعمته وتحمد الله ماذا يكون في قلبها لا شك انها ستحزن

5
00:01:18.350 --> 00:01:40.850
لكن الشرع ولله الحمد اعطى النفوس بعض الحرية سواء في السرور او في الحزن ولهذا رخص للانسان ان يحد على الميت كم؟ سبعة. ثلاثة ايام لان الانسان قد يكون منقبضا ما يستطيع ان ان يباشر الناس وان يجلس اليهم

6
00:01:40.900 --> 00:01:57.500
وان يسر معهم فاعطيت النفوس حظها وهذي قاعدة ينبغي لكم ان تفهموها يعني الاسلام ولله الحمد يعطي النفوس بعض الحرية هذه المرأة ضربت بالدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام

7
00:01:58.650 --> 00:02:11.150
لو جاءت للانسان بعد قبوله من السفر وقالت اني نذرت ان اضرب الجف بين يديه اقول احمد الله اشكر الله اني قديم السابع هل هذا خير؟ او ان اقول اوفق الى الذكر

8
00:02:11.950 --> 00:02:28.650
نحاو في بلادهم ولا يضر وتقييد هذا بما اذا كان الانسان له شرف ومنزلة وجاه فيه نظر لان لان الانسان ربما يسر بهجوم شخص عادي اكثر مما يسر الناس بقدوم من له

9
00:02:28.750 --> 00:02:46.800
شرف وجاه فاذا مثل طلب قال والله انا نذرت ان ان قدمت ان اضرب الدب بين يديك في نفس البيت اقول طيب ما في مانع يعني الرسول رخص والمقصود هو

10
00:02:46.850 --> 00:03:07.750
اعطاء النفس شيئا من من الحرية اذا لم يكن ذلك في مصادمة الشرع نعم الثالث انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لصوغن لسوغ صلى الله عليه وسلم للنابل الوفاء

11
00:03:07.750 --> 00:03:27.750
كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف ان تضرب به. بل لا اوجب الوفاء به. اذ كان الذبح بالمكان المنذول من واجبا واذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه. فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض

12
00:03:27.750 --> 00:03:51.650
التي تعمل بسبب عيدهم يوضح ذلك ان العيد اسم ان بعض السفهاء دعاء في الدين آآ يتبادلون الهدايا في وهذا محرم ولا يجوز لان في ذلك استرضاء لهم ورضا بما هم عليه من الكفر

13
00:03:52.050 --> 00:04:19.850
وبدينهم الذي هو الذي يدينون به نشكو الى الله نعم يوضح ذلك ان العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك. فالعيد يجمع امور منها يوم عائل. كيوم

14
00:04:19.850 --> 00:04:49.850
ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص بمكان بعينه وقد يكون مطلقا. وكل من هذه الامور قد يسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع

15
00:04:49.850 --> 00:05:11.650
مال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه

16
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا ان هذا عيدنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عين من اعيادهم يريد اجتماعا

17
00:05:31.650 --> 00:06:01.650
من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا قال له اوف بنذرك وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وان نذر. كما ان كونها موضع كذلك والا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم ان ذلك انما هو لتعظيم

18
00:06:01.650 --> 00:06:21.650
في البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها او لمشاركتهم في التأييد فيها او لاحياء عيدهم فيها ونحو ذلك. اذ ليس الا مكان الفعل او نفس الفعل او زمانه. فان كان من اجل تحصيل

19
00:06:21.650 --> 00:06:50.550
البقعة وهو الظاهر فانما نهى عن تخصيص البقعة لاجل كونها موضع عيدهم. ولهذا لما من ذلك اذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم ان المحظور تخصيص بقعة عيدهم واذا كان تخصيص بقعة عيدهم محظورا فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما عيده

20
00:06:51.800 --> 00:07:25.100
نفس طيب ها ايش محذور بالذات عنده المحذور لان الرسول حذر من هذا المخصص خصت بقعة عيدها هذا كما انه لهذه نظيفة يا شيخ وهذا اضافة فكيف نفس عيدهم وهذا

21
00:07:26.800 --> 00:08:00.450
جاوبت السؤال؟ نعم. اسأل يا يا شيخ جزاك الله وش جزاني اي قلها نعم ايش ها المسلمون واليهود يذبحون في نفس المكان. وهذا في وقت الاعياد ايضا. فهل على المسلمين ان يعني مسلخ

22
00:08:00.950 --> 00:08:22.250
المسرح هذا عام يصرخ فيه في الاعياد وغيرها هو ما خصص لانه يوم عيد لكنه مسلخ ما فيه الا هذا ما ما يضر نعم. هل نخصص الضرب بالدفن في النظر او في كل حادثة سارة تتشوق فيها النفس لذلك؟ اي نعم. وثاني

23
00:08:22.250 --> 00:08:48.800
يعني لانه لو كان معصية ما جزاءها. الشيخ رحمه الله عرف العيد بانه جسم لا يعود للاجتماع العام نعم. الالاف والمدارس مثلا هذا لا يتخذونها على على وجه الارض العيد

24
00:08:49.050 --> 00:09:13.850
هذا يتخذونه لانه موسم لكن اذا جاء له يوم معين يجتمع الناس فيه في هذا المكان صار عيد اما هذا هذا الموسم  ما هذا موسم تجارة مثل في زمن الجاهلية ايضا وابقاء الاسلام. سوق عكاظ مجاز وجنة واشبه

25
00:09:13.850 --> 00:09:37.600
الفرح بالسرور؟ لا فهذا على وجه التجارة لا بأس به تعشق العيد يعني يقول هو ما هو بالظاهر ما هو بلازق ما يحتاج نعم ايش؟ اذا مات له ميت تقدر

26
00:09:38.500 --> 00:10:07.750
والله انا ما ما لي وجه اني اواجه الناس ولا وجه لمثل افظل للنزهة تقول لك لك الان ثلاثة ايام هذا اهداء نعم وتركع الزينة ايضا نعم سليم بعض الناس حتى يفكر امور يقول الزلازل والحروب في ديار المسلمين اكبر منها في ديار ديار الكفار. ايه. واللي يظهر من هذا

27
00:10:07.750 --> 00:10:34.900
دينه انهم ان الكفار انهم سليمين مع بعضهم وانهم الزلازل ما تجيهم وان ما تجيهم وانهم يقول اولا من قال كلمتين من قال انها ما تجيني اقول من قال انها ما تجيهم؟ يعني ما عندهم زلازل هم

28
00:10:35.200 --> 00:10:58.900
اسألك الان  ما يخالف نقول يقول اولا ما الذي ادراك ان ان بلاد الكفر ما فيها ازلال  اصبر هذي واحدة الثاني اذا ثبت ان ما فيها زلالة نقول هؤلاء اجلت عقوبتهم الى الاخرة وقدمت طيباتهم اجلت لهم طيباتهم في الدنيا

29
00:11:00.050 --> 00:11:31.200
اليسوا بلاد اسلامية جهة القحط قلة المطر وغير ذلك من مصائب الدنيا وهؤلاء لا يأتيهم  نعم نعم ها؟ كان يذبح فيه اهل الجاهلية. نعم. اجازة. نعم. الصنم والوثن. فكيف نجاوب على السؤال

30
00:11:31.200 --> 00:11:57.650
سأل لان الاحاديث بعضها يفسر بعض   اي اي الاحاديث   نعم في اخر الحديث صفحة اربع مئة واربعين في المئة قال اوفي بنيتك قالت اني نظرت ان اذبح لمكان كذا وكذا

31
00:12:00.250 --> 00:12:27.750
مكان مكان كان يذبح يذبح فيه الجاهلية قال ايش بعد ان لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال اوفى من الذنب. نعم يذبحه للاوثان والاصنام اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

32
00:12:27.750 --> 00:12:47.750
نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. فان كان من اجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فانما نهى عن تخصيص البقعة لاجل

33
00:12:47.750 --> 00:13:07.750
من اجل كونها موضع عيدهم. ولهذا لما خلت من ذلك اذنت الذبح فيها. وقصد التخصيص باق فعلم ان المحظور تخصيص بقعة عيدهم. واذا كان تخصيص بقعة عيدهم محظورا. فكيف نفس عيدهم

34
00:13:07.750 --> 00:13:27.750
وهذا كما انه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الاوثان كان ذلك ادل على عن الشرك وعبادة الاوثان وان كان النهي لان في الذبح هناك لان في الذبح هناك موافقة لهم في

35
00:13:27.750 --> 00:13:47.750
في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا. اذ مجرد الذبح هناك لم يقرأ على هذا التقدير الا لموافقته في العيد ابليس اذ ليس فيه محظور اخر. وانما كان الاحتمال الاول اظهر لان النبي

36
00:13:47.750 --> 00:14:05.750
صلى الله عليه وسلم لم يسأله الا عن كونها مكان عيدهم ولم يسأل هل هل يذبح وقت عيدهم؟ ولانه قال هل كان بها عيد من اعيادهم فعلم انه وقت