﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.450
نعم  واتخاذه موسما لبيع البخور كتابة الاوراق. وكتابة الورق والصاقها بالابواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه. وكذلك وكذلك وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت. اذا اتخذ وقتا للبيع ورق البخور

2
00:00:22.450 --> 00:00:42.400
مطلقا في ذلك الوقت او في غيره او قصد شراء البخور المرقي فان رقي البخور فان رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين والصابين وانما البخور وانما البخور طيب يتطيب بدخانه كما كما يتطيب

3
00:00:42.450 --> 00:01:13.650
بسائر ها   كما قلت طيب لقى بس انتهى اللي عندي وانا بخور وان البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسعر الطيب. بسائر في ساعة الريف  وش عندكم؟ ها؟ ساعد  واحد يتكلم معاه

4
00:01:13.900 --> 00:01:41.350
لا بسائر كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له اجزاء بخارية وان لطفت او له او له رائحة محضة ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب وكذلك اختصاصه بتبخير رز بلبن او بسيسة او عدس او صبغ او او بيض او صبغ بيت

5
00:01:41.700 --> 00:02:13.250
او صبغ بيعه  او صبغ بيض او مقر ونحو ذلك. ايش؟ مقر ما عندي ايش عندك؟ ساقطة من المطبخ. ها طيب ماشي نعم ونحو ذلك فاما القمار بالبيض او بيع البيض لمن يقامر به او شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر

6
00:02:13.250 --> 00:02:29.400
من ذلك ما يفعل ما حكمه؟ التحريم. هو انه حرام. لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان فلو اراد احد ان يشتري منك بيضا للمقامرة فيه والمغالبة حرم عليك ان تبيع عليه

7
00:02:29.500 --> 00:03:08.350
وكيف المقامات في البيض؟ كمال كيف المقامرة في البيت طيب نعم هات صورة ايه هذه تنكسر هو الخسران ايه هذا وجه ثاني بين يديه ايه هذا اللي قال محمد بالطول يضعها بالطول ثم يضغط عليها ما تنكسر ما احد يقوى على هذا

8
00:03:08.350 --> 00:03:36.900
لكن الناس يتغلبون فيها واما يتقابلون كذا يقول اقذف البيضة وانا اقذفها في الجو اللي تنكسر في يكون صاحبه مغلوط عن انواع نعم ومن ذلك ما يفعله الاكارون من نفث البقر بالنقط الحمر او نكت الشجر ايضا او جمع انواع من

9
00:03:36.900 --> 00:03:56.900
والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من اخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه. او قصد الاغتسال بشيء من ذلك فان اصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من من الصنائع والتجارات او حلق العلم

10
00:03:56.900 --> 00:04:15.400
وغير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح. واللعب فيه بالخير او غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الايام والضابط انه لا يحدث فيه امر اصلا. بل يجعل يوما كسائر الايام

11
00:04:15.500 --> 00:04:37.600
فانا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهاهم عن اليومين الذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان اذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في اثناء

12
00:04:37.600 --> 00:05:04.050
في اثناء كانون الاول لاربع الثاني. نعم. كانون الثاني ها الثاني ها؟ اي نعم في ابناء كانون الثاني لاربع وعشرين خلت منه ويزعمون ان ميلاد عيسى عليه ويزعمون انه ميلاد عيسى عليه السلام

13
00:05:04.050 --> 00:05:23.050
فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات مثل ايقاد النيران واحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك فان اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى. ليس لذلك اصل في دين الاسلام. ولم يكن لهذا الميلاد ذكر اصلا على عهد السلف

14
00:05:23.050 --> 00:05:55.650
بل اصله مأخوذ عن النصارى وانضم اليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لايقاف النيران  واكثار الطعام نعم. المناسب لايقاظ لايقاظ النيران وانواع وانواع مخصوصة من الاطعمة ثمان النصارى تزعم انه بعد الميلاد بايام اظنها احد عشر يوما عن مدى يحيى عمد يحيى لعيسى عليهما السلام

15
00:05:55.650 --> 00:06:15.650
في ماء المعمودية وهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال الظاهر المعروف الان في نفس الزمان اللي قال الشيخ نعم؟ ها؟ واحد منهم يقفز في هذا اليوم

16
00:06:15.650 --> 00:06:35.400
اللهم عافنا اللهم عافني. صار كثير من جهال النساء يدخلن اولادهن الى الحمام في هذا الوقت ويزعمون ان هذا ينفع الولد وهذا من من دين النصارى وهو من اقبح المنكرات المحرمة

17
00:06:36.300 --> 00:07:04.400
ها جسد اي نعم. طيب ما حكم التداول بالحكمة ايش الحمية والعياذ بالله فيحجب عن الماء ويحجب عن تسليم الناس ويحجب اهانة حمية هي الحمية اذا جرب هذا ونفع فلا بأس

18
00:07:05.200 --> 00:07:26.200
نعم لا التيمم لان هذا لان منفعته غير معلومة. اما لو نعم منفعته معلومة فلا بأس لانه مريظ يدخل في قوله وهو مكتوب مرظى وانتفع ولا ما انتفع؟ معناه انه انه نافع

19
00:07:26.600 --> 00:07:58.350
اقول انه نافع ممازحا ومحقرا. آآ بعض الامثلة المشهورة مثلا بعض الامثلة المشهورة. اي نعم. وجود المرأة اذا صحت اه واذا انفسر تفسد اقعد اقعد اقعد السؤال. بعض ايش؟ الامثلة. نعم. نعم

20
00:07:58.500 --> 00:08:27.900
اما ملحوظ المرأة بلا صحة فهي تفسد المأساة واذا لم تصح يعني اذا شاورته لا ما هو صحيح. اقصد يعني احيانا بعض الناس ما يجوز هذا هنا اولا هو كذب والثاني انه يدمر رأيها. لا ما هو صحيح. نعم؟ لو كان ذلك محقرا

21
00:08:27.900 --> 00:08:59.000
ما يجوز ابدا. قول الشيخ فان اصل ذلك ايش؟ هم. فان اصل ذلك ما معنى هذا التعميد موسى تعميد عيسى اللحى ذكر نعم. نعم الراحة التعطيل تعطيل الاعمال من خميسهم هما اللي يكون بعد صيامهم

22
00:08:59.200 --> 00:09:28.500
يسمونه الخميس آآ الكبير الشيخ عبد السلام رحمه الله سماه الخميس الحقيقي قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وكذلك اعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان ايش؟ اعياد الفرس. مثل النيرز. لا النيرز

23
00:09:28.500 --> 00:10:00.150
نيروز فاذا قلت النيروز ها النيرز لا النيروز وانت قلت النيروز؟ اي نعم لكنك قلت والمره جاء  وكذلك اعياد الفرس مثل ما يمل والمهرجان واعياد والمهرجان. نعم واعياد واعياد اليهود واعياد اليهود او غيرهم من انواع الكفار او الاعاجم او الاعراب حكمها كلها على

24
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
ما ذكرناه من قبل وكما لا نتشبه بهم في الاعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل عن ذلك فمن صنع ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في اعيادهم لم تجب لم تجب دعوته ومن اهدى

25
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
المسلمين هدية في هذه الاعياد مخالفة مخالفة للعادة في سائر الاوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا ان كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل اهداء الشمع ونحوه في مثل اهداء الشمع ونحوه

26
00:10:40.150 --> 00:10:57.900
ميلاد او اهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في اخر صومهم. وكذلك ايضا لا يهدى. وكذلك ايضا لا وهذا من من السياسة ان يهجر الانسان الذي يتشبه بالكفار

27
00:10:58.700 --> 00:11:21.750
ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه دعوة اذا كانت هذه الهدية والدعوة ليست ليست من العادة الجارية فانه لا يقبلها هجرا له ولان يتخذ هذا عيدا ما في احد هذا

28
00:11:22.650 --> 00:11:45.200
وكذلك ايضا لا يهدى لاحد من المسلمين في هذه الاعياد هدية لاجل العيد. لا سيما اذا كان مما اذا كان مما به على التشبه بهم فما ذكرناه. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد

29
00:11:45.200 --> 00:12:14.850
ولا يبالي عندي يقول في ها؟ يبيع في الف وباء يبايع. ها؟ في نسخة الف وباء يبايع. ايه. نخليها نص ساعة  عندكم يبيع؟ اي نعم نعم من الطعام واللباس ونحو ذلك ولا يبي. نعم. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد. من الطعام واللباس

30
00:12:14.850 --> 00:12:34.850
نحو ذلك لان في ذلك لان في ذلك اعانة على المنكر. فاما مبايعاتهم ما يستعينونهم به على عيدهم. او جهود اعيادهم لشراء شراء فيها. فقد قدمنا انه قيل للامام احمد هذه الاعياد التي تكون عندنا بالشام

31
00:12:34.850 --> 00:12:54.850
لوط مثل يا نور ودير ايوب واشباهه يشهده المسلمون يشهدون الاسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والبر وغير ذلك الا انه الا انه انما يكون في الاسواق يشترون. يشترون ولا يدخلون عليهم

32
00:12:54.850 --> 00:13:14.850
وانما يشهدون الاسواق. قال اذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وانما يشهدون السوق فلا بأس. وقال ابو الحسن فاما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه احمد في رواية مهنى وقال انما يمنع

33
00:13:14.850 --> 00:13:34.850
وانما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. فاما ما يباع في الاسواق من المأكل فلا. وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. فهذا كلام محتمل لانه اجاز شهود السوق لانه اجاز شهود السوق مطلقا

34
00:13:34.850 --> 00:13:54.850
ومشتريا لانه قال اذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وانما يشهدون السوق فلا بأس. وهذا يعم البائع والمشتري لا سيما ان كان الضمير في قوله يجلبون عائدا الى المسلمين فيكون قد نص على جوازك

35
00:13:54.850 --> 00:14:14.850
جالبين الى السوق ويحتمل وهو اقوى انه انما رخص في شهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم لم يتعرض للبيع منهم لان السائل انما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم. وقال في اخر مسألة

36
00:14:14.850 --> 00:14:34.850
يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. وذلك لان السائل مهنى ابن يحيى الشامي وهو فقيه عالم. وكان والله اعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود اعيادهم فسأل احمد هل شهود اسواقهم بمنزلة شهود اعيادهم؟ فاجاب

37
00:14:34.850 --> 00:14:57.200
فاحمد بالرخصة في شهود السوق ولم يسأل عن بيع المسلم لهم اما لظهور الحكم عنده واما لعدم الحاجة اليه ذاك وكلام الامدي ايضا محتمل للوجهين لكن الاظهر فيه الرخصة في البيع ايضا لقوله انما يمنعون ان يدخلوا

38
00:14:57.200 --> 00:15:19.200
عليهم بيعهم وكنائسهم وقوله وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. فما اجاب به احمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لان ذلك ليس فيه شهود منكر ولا اعانة على معصية

39
00:15:19.850 --> 00:15:39.850
لان نفس الابتلاع منهم جائز ولا اعانة فيه على المعصية بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت اسواق في الجاهلية كان المسلم كل عام قاله الشيخ صحيح يعني يفرق بين البيع والشرا

40
00:15:39.850 --> 00:16:04.200
هالشغلة لا بأس به. والبيع اعانة على المنكر. لكن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر اشر منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم لانهم يبيعون بهذه المناسبة ولا ينزلون السحر يجعلون السعي هو ابوها

41
00:16:04.550 --> 00:16:22.950
فاذا خيب من ذلك وانها واننا اذا اشترينا منهم ما يجلبون باعيادهم يزيدهم سرورا وينمي اموالهم ويزدادون كسبا فانه يمنع لان الحكم يدور مع علته