﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيع. اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع. من برنامج مفاتيح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
العلم في سنته السادسة سبع وثلاثين سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف في مدينته التاسعة مدينة بقيق. وهو كتاب الاداب العشرة لمصنفيه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قلت وفقكم الله في مصنفكم. الاداب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله واياك

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
باحسن الاخلاق ان من اعظم من اعظم الاداب عشرة. ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ان من اعظم الآداب عشرة والآداب

5
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
جمع ادب. وهو اسم لما حمد عرفا او شرعا واسم لما حمد شرعا او عرفا. فالخصال المحمودة بطريق الشرع او العنف تسمى ادابا. ويسمى المتصف بها مؤدبا وليجزي هذا ذكر ابن القيم في مدارس السالكين ان الادب اجتماع خصال

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
للخير في العبد اي باعتبار كونه صفة لاحد من الناس. فالادب باعتبار كونه صفة احد من الناس هو اجتماع خصال الخير في العبد. واما بالنظر الى الادب نفسه فهو الخصلة من الخير المحمودة شرعا او عرفا. والاداب كثيرة

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
عدد متفرقة الابواب والمعدود منها في هذه الرسالة عشرة. والحامل على الاقتصار عليها ما اشار اليه بقوله ان من اعظم الاداب عشرة. فانتخاب تلك كالعشرة راجع الى اعظميتها. اي علو مقامها. وشدة الحاجة

8
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
اليها لكثرة العمل بها. فتلك الاعظمية ناشئة من امرين فتلك الاعظمية ناشئة من امرين. احدهما الاعتناء بها شرعا الاعتناء بها شرعا. فدلائل الشرع متكاثرة في تقرير احكام الاداب العشرة فدلائل الشرع متكاثرة في تغرير احكام الاداب العشرة المذكورة والاخر كثرة وقوع

9
00:03:50.050 --> 00:04:24.200
وجريان العمل بها فهي رائجة يستعملها الناس في يومهم وليلتهم نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله الاول اذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر المصنف وفقه الله

10
00:04:24.200 --> 00:05:09.200
الادب الاول من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب السلام. وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى في قوله اذا لقيت مسلما فسلم عليه فمن ادب الاسلام بذل السلام. ومحله لقي المسلم واللقي هو توافي اثنين او اكثر متقابلين. توافي اثنين

11
00:05:09.200 --> 00:05:46.500
او اكثر متقابلين. فاذا توافى احد مع احد متقابلين في محل ما سمي نقيا. وتعلق به قول المصنف اذا لقيت مسلما سلم عليه واللقي نوعان احدهما لقي حقيقي وهو المباشر بلا حجاب

12
00:05:47.250 --> 00:06:27.250
والاخر لقي حكمي. وهو الواقع دون مباشرة مع حجاب. الواقع دون مباشرة مع حجاب. كالواقع في المكالمات الهاتفية ونحوها. فيجري في كليهما الامر كلامي المذكور في قول المصنف اذا لقيت مسلما فسلم عليه. والمبذول له

13
00:06:27.250 --> 00:07:07.250
السلام هو المسلم دون الكافر. وحكم بذل السلام له مستحب اتفاقا. فقد نقل ابن عبدالبر في التمهيد وغيره الاجماع على ان ابتداء السلام سنة مسألة الثانية في قوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

14
00:07:07.250 --> 00:07:37.250
وهو يبين لفظ السلام المأمور به. ان يقول المسلم اذا لقي مسلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي اكمل صيغ السلام فان مراتب الفاظ السلام ثلاث. فان مراتب الفاظ السلام

15
00:07:37.250 --> 00:08:07.250
تلاتة المرتبة الاولى السلام عليكم. والمرتبة الثانية السلام عليكم ورحمة الله والمرتبة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقتصر المصنف على الثالثة لانها المرتبة الكملى فهي اعظم اجرا. واكمل لفظا

16
00:08:07.250 --> 00:08:37.250
والمسألة الثالثة في قوله وان سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك. بان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجري في رد السلام المراتب الثلاث

17
00:08:37.250 --> 00:09:17.250
مقدمة فتارة يقتصر على قولي وعليكم السلام. وتارة يزاد ورحمة الله وتارة يزاد وبركاته. وصيغ السلام القاء وردا هي في المراتب الثلاث المذكورة. وكل واحدة منهن اكملها الاتيان بالسلام تاما. ورد السلام على من القى السلام واجب

18
00:09:17.250 --> 00:09:47.250
رفاقا فقد نقل ابن عبد البر في التمهيد وغيره ان رد سلام المسلم واجب فاذا القي عليك السلام وجب عليك الرد. فاذا القي عليك السلام وجب عليك الرد نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. الثاني اذا اردت الدخول على احد

19
00:09:47.250 --> 00:10:07.250
فاستأذن واقفا عن يمين الباب او يساره فان اذن فان اذن لك دخلت وان قيل لك ارجع فارجع المصنف وفقه الله الادب الثاني من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب الاستئذان. وفيه اربع

20
00:10:07.250 --> 00:10:37.250
مسائل فالمسألة الاولى في قوله اذا اردت الدخول على احد فاستأذن المبين محل الاستئذان. وهو عند ارادة الدخول. فمن اراد الدخول على احد احد قدم استئذانه ولم يؤخره حتى يدخل. فمحل الاستئذان قبل الدخول لا

21
00:10:37.250 --> 00:11:07.250
بعده فمحل الاستئذان قبل الدخول لا بعده. والدخول على الشيء هو الولوج اليه كونه معه والدخول على الشيء هو الولوج اليه والكون معه. والاستئذان المأمور به متعلقه ما كان محجوبا. والاستئذان المأمور به متعلقه ما

22
00:11:07.250 --> 00:11:44.900
كان محجوبا عادة كدار او مكتب ونحوهما. فان كان لا يحجب عادة كدكان سوق ونحوه لم يجب الاستئذان فيه فيدخل الداخل بلا استئذان ومثله اذا جرت العادة بفتح الباب اعلاما بالاذن بالدخول

23
00:11:44.900 --> 00:12:14.900
كالواقع في عرف الناس اذا كانت لديهم دعوة فانهم يفتحون ابوابهم بالاذن فرفع الحجاب بفتح الباب اذن بالدخول. فلا يحتاج الى فباستئذانه والمسألة الثانية في قوله واقفا عن يمين الباب او يساره. لان مقصود

24
00:12:14.900 --> 00:12:44.900
استئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليه لان مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليها فيتنحى المستأذن عن الباب يمنة او يسرة. ولا يقف مقابله. لئلا يبادر المستأذن عليه بفتح الباب ظانا ان المستأذن غير مواجه له فيفاجئه كونه

25
00:12:44.900 --> 00:13:14.900
واقفا امامه فيطلع على شيء يكره اطلاعه عليه. والمسألة الثالثة في قوله فان اذن لك دخلت. لان الاذن لفظ يستباح به الدخول. فاذا قيل ادخل او تفضل او اقلق ونحوها من الالفاظ اللغوية او العرفية كان هذا

26
00:13:14.900 --> 00:13:44.900
اذنا بحصول الدخول. فيدخل الانسان اذا قيل له ادخل وما كان في معناه. المسألة الرابعة في قوله وان قيل لك ارجع فارجع. اي اذا لم يؤذن لك فمنعت الاذن فارجع حينئذ ممتثلا قوله تعالى واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا

27
00:13:44.900 --> 00:14:14.900
والرجوع اذا لم يوزن لاحد له حلال. والرجوع اذا لم يؤذن لاحد له حلال. احداهما رجوع مع طيب نفس. رجوع مع طيب نفس. فلا يجد المردود الما والاخرى رجوع مع خبث نفس فيجد المردود الما

28
00:14:14.900 --> 00:14:44.900
والحال الموافقة منهما الشرع هي الاولى. فان الراجح مع طيب نفس مسلم لامر الله في قوله واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ومن كملت نفسه على خبث ونفرة كان منازعا التسليم لامر الله في قوله واذا

29
00:14:44.900 --> 00:15:14.900
قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فان حقيقة التسليم لله الا يبقى في النفس منازعة لامره سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. الثالث سم الله في ابتداء اكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واذا فرغت فالعب اصابعك وقل الحمد

30
00:15:14.900 --> 00:15:44.900
ذكر المصنف وفقه الله الادب الثالث من الاداب العشرة. وهو ادب يتعلق بادب الطعام وفيه ست مسائل. فالمسألة الاولى في قوله سم الله في ابتداء اكلك وشربك. والابتداء بها المبادرة بقولها

31
00:15:44.900 --> 00:16:14.900
قبل الاكل او الشرب. المبادرة بقولها قبل الاكل او الشرب. فيأتي بها العبد قبل شروعه في اكله وشربه. والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله. وهذا تفسير للامر المذكور في قوله سم الله

32
00:16:14.900 --> 00:16:54.900
فوقوع امتثال الامر يكون بقول بسم الله. فان عليها الرحمن الرحيم. او غيرهما من الاسماء الحسنى كان ذلك جائزا بلا خلاف واختلف اهل العلم ايهما الافضل؟ الاقتصار على بسم الله

33
00:16:54.900 --> 00:17:24.900
مع زيادة الرحمن الرحيم. فذهب جماعة منهم النووي وابن تيمية الحبيب الى ان الافظل الزيادة. بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعقب ابن حجر هذا بان الافظل هو الوارد. فالاقتصار عليه اكمل وهو اظهر

34
00:17:24.900 --> 00:17:54.900
على قول بسم الله افضل فيما يظهر لانه الوارد. والزيادة عليه بقول الرحمن الرحيم جائزة. والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمين يمينك وفيه بيان الة الاكل وهي اليد اليمنى من

35
00:17:54.900 --> 00:18:24.900
آآ الانسان فيأكل ويشرب بيمينه. والاصل الاستقلال باستعمالها ما لم يحتج الى غيرها. ما معكم نسخة يا اخي شوف النسخ هناك. والاصل الاستقلال باستعمالها ما لم يحتج الى غيرها. في شرب

36
00:18:24.900 --> 00:18:54.900
بيمينه ويأكل بها فقط. فان احتاج لحمل اناء ونحوه ان يساره كان ذلك جائزا لانها تكون تابعة. والتابع تابع والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك. اي مما يقرب منك

37
00:18:54.900 --> 00:19:24.900
العبد مأمور ان يكون اكله مما قرب منه من الطعام. فلا يجاوزه الى ما كان بعيدا عنه ما لم يلقى اليه. ان يدفعه اليه احد ممن هو مقاول له على وجه الاكرام فله ان يأكله. او كان الطعام انواعا مختلفة

38
00:19:24.900 --> 00:19:54.900
منها شيء قريب منه ومنه ومنها شيء بعيد عنه. فله ان يأكل مما بعد كما يأكل مما طرب لاختلاف النوعين. فصار الاكل مما بعد جائزا في مقامين ما هما؟ اي احدهما

39
00:19:54.900 --> 00:20:34.900
اذا قدم اليه تناوله احد شيئا مما بعد والاخر والاخر اذا كان الطعام انواعا مختلفة فيأكل منها. والمسألة الخامسة في واذا فرغت فالعب اصابعك. واللعق هو لحس الاصابع باللسان واللعق هو لحس الاصابع باللسان. والادب فيه ان يكون رفيقا دون صوت. والادب

40
00:20:34.900 --> 00:21:04.900
فيه ان يكون رفيقا دون صوته. فاذا انقضى من طعامه لحس اصابعه لحسا لطيفا رفيقا. لا ان يدخلها في فمه ثم يجذبها شديدا حتى يصدر منه صوته. فان هذا خلاف الادب. وشعائر الاسلام

41
00:21:04.900 --> 00:21:34.900
المأمور بها يطلب من العبد ان يوقعها على اكمل صورة مما يوافق الادب والعقل كالمذكور في هذه المسألة ومثله ايضا تقبيل الحجر الاسود فان تقبيله يكون بلطف دون صوت. لانه تقبيل تعظيم. والمناسب للتعظيم حينئذ ان

42
00:21:34.900 --> 00:22:04.900
هنا شديدا ام رفيقا؟ ان يكون رفيقا. لطيفا اشار الى ذلك ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله وهو الذكر الذي يختم به الطعام مقابلا الذكر الذي يبدأ به وهو

43
00:22:04.900 --> 00:22:34.900
التسمية فاذا فرغ من طعامه اكلا وشربا وانفصل منه فانه يحمد الله عز وجل بقول الحمد لله فان زاد على ذلك شيئا من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه

44
00:22:34.900 --> 00:23:04.900
غير مكفي ولا مودع اي متروك كان ذلك مستحبا او زاد شيئا اخر مما لم يرد. فانه ابلغ في الشكر. فان الحمد الشكر وهي افضله ثبت هذا في حديث جابر عند احمد باسناد حسن

45
00:23:04.900 --> 00:23:34.900
نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض متمهلا في حديثك وانصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه. ولا تتقدم بين يدي الاكبر كلام ذكر المصنف وفقه الله الادب الرابع من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب الكلام وفيه سبع

46
00:23:34.900 --> 00:24:04.900
سائل فالمسألة الاولى في قوله تكلم بطيب القول في خير من القول هو الطاهر السالم من الخبث. هو الظاهر السالم من الخبث. فيتكلم العبد بكلام طيب سالم من الخبث فيه خير. اي فيما رغب فيه شرعا او عرفا

47
00:24:04.900 --> 00:24:34.900
اي فيما رغب فيه شرعا او عرفا. فان العبد مأمور ان يكون كلامه بخير والا تصمد. والمسألة الثانية في قوله واخفض صوتك والصوت هو وعاء الكلام المدفوع للخلق. والادب فيه ان يكون

48
00:24:34.900 --> 00:25:14.900
محفوظا وخفظه همسه وترك رفعه. وخفضه همسه وترك رفعه فاذا تكلم تكلم بهمس ولم يرفع صوته. والمسألة الثالثة في قوله متمهلا في حديثه والتمهل التأني والتؤدة فيخرج كلامه شيئا فشيئا حتى يعرف ما يتكلم به

49
00:25:14.900 --> 00:25:44.900
ويعقل عنه ما يريد. فلا يوقع في الخطأ عليه لان من تكلم سريعا لم يعقل مقصود كلامه. فربما وقع في ظن السامع ارادته شيئا وهو لم يرده. والمسألة الرابعة في قوله وانصت لمن كلمك

50
00:25:44.900 --> 00:26:24.900
اي بالقاء سمعك وتوجه قلبك اليه. اي بالقاء سمعك وتوجه قلبك اليه فالانصات القاء السمع للمتكلم. فالانصات القاء السمع للمتكلم. وترك الكلام عند كلامه. وترك الكلام عند كلامه وهو اعلى من الانصاف. فالانصات القاء وهو اعلى من الاستماع

51
00:26:24.900 --> 00:26:54.900
باعوا القاء السمع للمتكلم. فالاستماع هو القاء السمع لمتكلم. لكن الانصاف استماع وزيادة. فانك تلقي سمعك الى المتكلم ولا تتكلم عند كلامه. والمسألة الخامسة في قوله مقبلا عليه اي مشرفا بصورتك الظاهرة

52
00:26:54.900 --> 00:27:24.900
بدنك عليه اي مشرفا بصورتك الظاهرة من بدنك عليه. اعتناء بحقه وحفظا لوده. واكمل الاقبال ما واطأ فيه الباطن الظاهر واكملوا الاقبال ما واطأ فيه الباطن الظاهر. فاجتمع الاقبال على كلام المتكلم

53
00:27:24.900 --> 00:28:04.900
باطنا وظاهرا. والمسألة السادسة في قوله ولا تقاطع. والمقاطعة هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه. مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه. فلا يمكنه من استيفاء كلامه. ويفجأ بكلام من عنده. فيمنعه من الوصول الى مقصوده من القول. والمسألة

54
00:28:04.900 --> 00:28:34.900
التابعة في قوله ولا تتقدم بين يدي الاكبر. بالكلام اي لا تبتدأ بالكلام بين يدي من هو اكبر منك. فيما يريد كلام فيه فيما يريد الكلام فيه. فان الحق شرعا وعرفا للاكبر

55
00:28:34.900 --> 00:29:14.900
والكفر نوعان احدهما كبر اقدار. كالرئاسة والعلم والاخر كبر اعماره وهو التقدم في السن. فمن اجتمع مع غيره واراد التكلم رآه اكبر منه قدرا او عمرا فان المأمور به ان يكل الكلام اليه

56
00:29:14.900 --> 00:29:44.900
وان يقدمه على نفسه. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله. الخامس اتيت مضجعك فتوضأت ونم على شقك الايمن واتلو اية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الاخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا. ذكر المصنف

57
00:29:44.900 --> 00:30:14.900
وفقه الله الادب الخامس من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب النوم. وفيه ثمان مسائل علم فالمسألة الاولى في قوله اذا اتيت مضجعك فتوضأ. والمضجع محل النوم بالليل. فمن اتى محل نومه بالليل امر بان

58
00:30:14.900 --> 00:30:44.900
والوضوء اذا اطلق يراد به الوضوء الشرعي المأمور به عند الصلاة وغيرها والمسألة الثانية في قوله ونم على شقك الايمن اي على جنبك الايمن من جسدك بان يكون مواليا الارض فتطرح نفسك على جنبك الايمن. والمسألة الثالثة في

59
00:30:44.900 --> 00:31:04.900
بقوله واتل اية الكرسي. وهي قوله تعالى في سورة البقرة الله لا اله الا هو الحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الاية وسميت هذه الاية التي هي اعظم ايات

60
00:31:04.900 --> 00:31:59.650
القرآن سورة الكرسي لماذا؟ لورود ذكر اختصاصه نفسه يعني برود اختصاص نفسها لا بسم الله وش الفرق بين الكلام وكلام الاخوين لاختصاصها بذكر الكرسي الالهي. باختصاصها بذكر الكرسي الالهي. وهو موضع قدمي الرحمن. صح هذا عن ابن عباس وابي سعيد الخدري وانعقد عليه

61
00:31:59.650 --> 00:32:29.650
اجماع فيؤمر المرء عند ارادته النوم اتي مضجعه بالليل ان يقرأ اية الكرسي والمسألة الرابعة في قوله واجمع كفيك. وهما باطن اليد وهما بعضنا اليد. فيجمعهما بجعل احداهما حذاء الاخرى

62
00:32:29.650 --> 00:32:59.650
بجعل احداهما حذاء الاخرى. فيسند احداهما بالاخرى. لا ان يجعل احداه باطن الاخرى لا ان يجعل احداهما باطن الاخرى. والمسألة الخامسة في قوله واقرأ فيهما سورة الاخلاص والمعوذتين. تقرأ فيهما ثلاث سور. هي سورة الاخلاص قل هو الله

63
00:32:59.650 --> 00:33:29.650
احد وسورة الفلق والناس قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وتسمى السورتين الاخيرتين بالمعوذتين. لما فيهما من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من انواع الشرور خصوصا وعموما. واضح؟ طيب

64
00:33:29.650 --> 00:34:09.650
الصواب المعوذتين ولا المعوذات؟ معوذتين وده تاني بقى كده. خاصة اذا كان هو النظام التقني ادخال سورة الاخلاص. ادخال سورة الاخلاص فيها. لا. هي المعوذات هذه ها. والمعوذات ليش سميت المعوذات طيب؟ هي سورتين. اها

65
00:34:09.650 --> 00:34:49.650
وتسميان المعوذتين باعتبار كونهما سورتين. والمعوذات باعتبار تعدد ايات الاستعاذة فيهما. باعتبار تعدد ايات الاستعاذة فيهما والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما اي في كفيك المجموعتين. والنفث كما عندما هو ايش؟ ما هو النفث؟ ها

66
00:34:49.650 --> 00:35:19.650
نفخ مع ريق لطيف نفخ مع ريق لطيفة. والمسألة السابعة في قوله وامسح به ما استطعت من جسدك. والمسح هو الامراض. فاذا قرأ السور الثلاثة ونفت في يديه مسح ما استطاع من جسده. اي ما قدر على ذلك

67
00:35:19.650 --> 00:35:49.650
عادة دون تكلم. ويبتدأ برأسه ووجهه وما اقبل من جسده. وابتدأوا برأس في وجهي وما اقبل من جسدي ثم ما امكنه ان يمسحه دون تكلف بالاحاطة بجميع بدنه ويكون ذلك بان يقرأ سورة اولا ثم ينفث ثانيا

68
00:35:49.650 --> 00:36:19.650
لان المقصود هو بركة قراءة القرآن اذا لامست الريق الى الكفين ويمسح بهما فتحصل البركة بذلك. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا اي تكرر القراءة والنفس والمسح مرة بعد مرة

69
00:36:19.650 --> 00:36:49.650
فصورة ذلك ان تجمع يديك وتكونان قريبتان من وجهك لانه منشأ القراءة والنفس. فلا ينحيهما عن وجهه بعيدا رافعا كهيئة الدعاء. بل يدنيهما منه. فيقرأ سورة الاخلاص ثم ينفث ثلاثا. ثم يقرأ سورة الفلق ثم ينفث

70
00:36:49.650 --> 00:37:19.650
ثلاثة ثم يقرأ سورة الناس ثم ينفث ثلاثا. ثم يمسح فهذه مسحة واحدة. ثم ويعيد فعل ذلك من القراءة والنفث ثلاثا ثم يمسح فهذه مسحة ثانية. ثم يفعل ذلك ثالثا فتكمل القراءة والمسح ثلاثا. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله

71
00:37:19.650 --> 00:37:39.650
السادس اذا عطست فوط وجهك بيدك او بثوبك واحمد الله. فان شمتك احد فقال يرحمك الله. فقل الله ويصلح بالكم. ذكر المصنف وفقه الله الادب الخامس من الاداب العشرة وهو يتعلق

72
00:37:39.650 --> 00:37:59.650
ادب العطاس وفيه اربع مسائل. فالمسألة الاولى في قوله اذا عطست فغط وجهك بيدك او بثوبك يقاس صوت يخرج من الانف مع هواء شديد. صوت يخرج من الانف مع هواء

73
00:37:59.650 --> 00:38:29.650
جديد فمن عطس امر ان يغطي وجهه. لئلا يتناثر اثر عطاسه مما يخرج من انفه فيغطيه بيده او بثوبه. ليحبس المتناثر من انفه يرد على انفه عمامة او قميصا مغطيا به وجهه او

74
00:38:29.650 --> 00:38:59.650
يمسك بيده على انفه. والمختار ان الامساك يكون بيده اليسرى ليش؟ ليش المختار باليد اليسرى اذا عطس؟ ايش يعني ياكل باليمنى اصابعه باليمنى ها خارج من الانف ويمين محلها تكريم ويسار

75
00:38:59.650 --> 00:39:29.650
لان الخارج من الانف عادة يستقذر طبعا وهو المخاط فانه مستكبر طبعا وان كان خيرا غير نجس واليمين للتكريم والواقع في الوضوء ايضا ان الاستنثار يكون باليد اليسرى والاستنزار واخراج الماء من الانف بعد ادخاله بالاستنشاق باليد اليمنى. فالمناسب عند العطاس

76
00:39:29.650 --> 00:39:49.650
استعمال اليد اليسرى. والمسألة الثانية في قوله واحمد الله اي قل الحمد لله ووقع في عدة احاديث الزيادة على ذلك قول الحمد لله رب العالمين او الحمد لله على كل حال. فاقله الاقتصار على الحمد فان

77
00:39:49.650 --> 00:40:09.650
شيئا مما ورد كان من السنن المتنوعة التي يحرص العبد على تعلمها ليأتي بها في مواضع مختلفته. والمسألة الثالثة في قوله فان شمتك احد فقال يرحمك الله. اي اذا دعا لك احد

78
00:40:09.650 --> 00:40:39.650
بعد عطاسك وحمدك الله فقال يرحمك الله. فتشميت العاطس هو الدعاء له بعد حمده بقوله يرحمك الله. فتشميت العاطس والدعاء له بعد بقول يرحمك الله. فمن سمع عاطسا امر ان يدعو له بقوله يرحمك الله

79
00:40:39.650 --> 00:41:09.650
المسألة الرابعة في قوله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا دعا له بقول يرحمنا الله واياكم او نحو هذا كان محلا للدعاء فان الاثار الواردة عن الصحابة هنا تدل على ان المطلوب

80
00:41:09.650 --> 00:41:29.650
شرعا هو الدعاء له. فكان ابن عمر يقول يرحمنا الله واياكم. ويغفر لنا ولكم. رواه ما لك واسناده صحيح. وصح عن ابن عباس ايضا انه كان يقول يرحمنا ويرحمكم الله. وهذا هو

81
00:41:29.650 --> 00:41:49.650
اصل الشائع عند الناس في هذا البلد من قولهم يرحمنا ويرحمك الله. فهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه ان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم واذا دعا له بغيره مما ورد في الاثار كان ذلك جائزا. نعم. احسن

82
00:41:49.650 --> 00:42:09.650
الله اليكم قلتم وفقكم الله. السابع رد التثاؤب ما استطعت. وامسك بيدك على فيك ولا تقل اه ذكر المصنف وفقه الله الادب السابع من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب التثائب

83
00:42:09.650 --> 00:42:39.650
ذات مسائل. المسألة الاولى في قوله رد التثاؤب ما استطعت. والتثاؤب خروج الهوى من الفم دون نفخ. خروج الهواء من الفم دون نفخ. فاذا اندفع ذلك الهواء فالعبد مأمور ان يكظمه. يعني ان يرده حابسا وكاتما

84
00:42:39.650 --> 00:43:09.650
له ما استطاع فيجمع قوة بدنه على انفاسه الا تتسارع وتندفع والمسألة الثانية في قوله وامسك بيدك على فيك. اي اقبض بيدك على فيك محكما ان ثبوتها لان لا تفخر فاك فاتحا له. فان غلبت ولم تستطع رد التثاؤب

85
00:43:09.650 --> 00:43:39.650
فانك تضع يدك على فيك لئلا ينفتح فتحا شديدا فتمسكه بيدك والمختار من اليدين المناسب للحال. فان كان الفم مطيبا امسك بيمناه وان كان الفم غير مطيب امسك بيسره. فمن تتائب

86
00:43:39.650 --> 00:44:09.650
في صلاته بعد وضوئه وسواكه فانه يمسك ايش؟ بيمينه. ومن تتائب ابى بعد استيقاظه من نومه فانه يمسك بيساره. والمسألة الثالثة في قوله ولا يقول وهو صوت يصدر اذا تمادى المتائب في تثائبه. فاذا

87
00:44:09.650 --> 00:44:39.650
تمضى المتتائب في تثاؤبه صدر منه هذا الصوت. ووقع في رواية البخاري والمذكور هنا رواية ابي داوود وهي الاقرب في الواقع من الناس. والمقصود جنس هذه الكلمة وهي التأوه عند التمادي في التثاؤب. فالمرء منهي عن هذه

88
00:44:39.650 --> 00:44:59.650
الحال فهي حال مستقبحة يزجر عنها. ويمنع منها. نعم. احسن الله اليكم. قلت ثم وفقكم الله الثامن اذا انتهيت الى مجلس فسلم. واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس

89
00:44:59.650 --> 00:45:19.650
الظل ولا تفرق بين اثنين الا باذنهما. ولا تقم احدا من مجلسه. وافسح لمن دخل واذكر الله فيه واقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

90
00:45:19.650 --> 00:45:39.650
ذكر المصنف وفقه الله الادب الثامن من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب المجلس وفيه ثمان مسائل فالمسألة الاولى في قوله اذا انتهيت الى مجلس فسلم. اي اذا بلغت مجلسا ووصلت اليه فالق

91
00:45:39.650 --> 00:45:59.650
عليه على ما تقدم من صيغه في الادب الاول واكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث ينتهي بك حيث ينتهي المجلس. اي اجعل محل جلوسك في منتهى

92
00:45:59.650 --> 00:46:19.650
المجلس اذا كان المجلس منتظما. فان عادة العرب الاول انهم كانوا اذا جلس احد اذا احد انتظموا مجتمعين فكان الرجل يجلس الى الرجل منضما اليه اي قريبا منه. فاذا جاء رجل جلس اليهما

93
00:46:19.650 --> 00:46:49.650
منضما اليهما فاذا جاء اخر جلس اليهما كذلك. فاذا جاء خامس جلس اليهم كذلك فيكون مضموما. فمن جاء الى مجلس منتظم بانضمام اهله بعضهم الى بعض جلس حيث انتهى هذه المجلس واما من جاء الى مجلس غير منتظم جلس منه حيث شاء. وهو الواقع في مجالس الناس اليوم فانهم

94
00:46:49.650 --> 00:47:19.650
لا يكادون ينتظمون فيها فتجد احدهم فتجد احدهم لسعة المجالس يجلس يمنة يسرة والثالثة في صدري المجلس وبينهم مواطن كثيرة للجلوس فمثل هذا يخير فيه العبد بالجلوس حيث شاء. والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل

95
00:47:19.650 --> 00:47:39.650
بان يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فمن كان جالسا في خالصة او في ظل خالص. ثم تنصف مجلسه بين الظل والشمس فانه يتحول عنه الى احد

96
00:47:39.650 --> 00:47:59.650
بحسب ما يصلح له. وروي في بعض الاحاديث انه مجلس الشيطان. ولا يفوت بذلك حديث لكن الثابت النهي عنه. والمسألة الرابعة في قوله ولا تفرق بين اثنين الا باذنهما. اي لا تجلس بين اثنين

97
00:47:59.650 --> 00:48:19.650
جلس احدهما الى الاخر الا بان تستأذن بقعودك بينهما فان اذنا لك جلست وان لم يأذن لك امتنعت ولم تجلس. والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم احدا من مجلسه. اي بامره بالقيام

98
00:48:19.650 --> 00:48:39.650
منه والتحول عنه الى غيره. فينهى المرء اذا دخل مجلسا فرأى جالسا في موضع منه ان يقيمه ويحوله الى غيره لان اخوه احق بالجلوس ما لم يكن مجلسه عادة ما لم يكن

99
00:48:39.650 --> 00:49:09.650
مجلسه عادة كمن عرف له مجلس افتاء او تعليم او اقراء. فان انه احب به. كما لو قدر ان احدا دخل الى مجلس درسه وله فيه موضع وعد فوجد احدا سابقا له قد جلس في محله. فانه حينئذ يجوز له ان يقيمه منه لان

100
00:49:09.650 --> 00:49:29.650
انه عرف عادة ان هذا المجلس مختص به فلا ينازع فيه. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل اي وسع لمن دخل لقوله تعالى اذا قيل لكم تمسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالعبد

101
00:49:29.650 --> 00:49:59.650
مأمور بان يوسع لمن دخل ليجد محلا للجلوس. والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فيه اي اذكر الله حال كونك بذلك المجلس. وذكر الله هو نوره واعظامه في القلب واللسان او احدها هو حضوره واعظامه في القلب واللسان

102
00:49:59.650 --> 00:50:19.650
او احدهما. والمسألة الثامنة في قوله واقله كفارته بان تك فتقول سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اي اقل ما يؤتى به في المجلس هذا الذكر المسمى

103
00:50:19.650 --> 00:50:58.600
ها كفارة المجلس. طيب لماذا سمي كفارة المجلس  قال خيرا وقال طيبة لما فيه من تكفير كلام والغلط الواقع في المجلس لما فيه من تكفير كلام الغلط واللغط الواقع في المجلس. فان كان المجلس مجلس خير

104
00:50:58.600 --> 00:51:28.600
يأتي بها ام لا يأتي؟ لماذا احسنت فانه يأتي به. ففي الحديث الامر بذلك لانه يكون كالخاتم عليه سمي كفارة المجلس باعتبار ان اكثر المجالس تشتمل على اللغط من الكلام المحتاج للتكفير

105
00:51:28.600 --> 00:51:48.600
سمي كفارة المجلس باعتبار ان اكثر المجالس تشتمل على اللغط في الكلام المفتقر الى التكفير فيؤتى بها في كل مجلس من مجلس خائن او مجلس شر فمجلس الخير تكون له كالطابع والخاتم هو مجلس الشر تكون كفارة لما وقع

106
00:51:48.600 --> 00:52:18.600
فيه من غلط الكلام ولغطه. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله التاسع الطريقة حقه تغض بصرك وكف الاذى ورد السلام. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ذكر المصنف وفقه الله الادب التاسع من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب الطريق وفيه خمس مسائل. المسألة الاولى في قوله اعط الطريق

107
00:52:18.600 --> 00:52:48.600
حقه وهذا هو الاصل الجامع في ادبه. وحق الطريق ما ثبت له لزم الخلق الاتيان به. ما ثبت له ولزم الخلق الاتيان به. وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي. فالادب في الطريق

108
00:52:48.600 --> 00:53:20.550
اعطاء حقه وبذله. طيب احكام المرور من هذا ام ليست من هذا  لماذا؟ بطريق العرف. يعني حق ثبت بطريق العرف. وهذا يغفل عنه بعض الناس فمن حق الطريق بطريق العرف ما يسمى اليوم باحكام المرور التي وضعت لمنفعة

109
00:53:20.550 --> 00:53:50.550
والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك. وغض البصر هو ادناؤه وحبسه وعدم اطلاقه. ادناؤه وحبسه وعدم اطلاقه. فمن ادب الطريق ان تغض بصرك ابي سلة مدنيا غير مرسل بصرك يمنة ويسرة. فمن سوء الادب كثرة الالتفات في الطريق

110
00:53:50.550 --> 00:54:10.550
ولا سيما عند الاشارات. فاولئك الذين يغضون بابصارهم سيارات الناس يمنة ويسرة. فيهم من من قلة الادب ما يخالف امر الشرع من غض البصر. وهو يؤدي الى تطلع القلب الى معرفة عورات الناس

111
00:54:10.550 --> 00:54:30.550
فيبتلى العبد باطلاع الناس على عوراته. فمن حفظ بصره حفظ في نفسه وفي اهله. ومن لم يبالي ذلك اصابه من ذلك ما يكره. والمسألة الثالثة في قوله وكف الاذى. والاذى

112
00:54:30.550 --> 00:54:50.550
وايصال ما يكره. والاذى هو ايصال ما يكره. وكفه هو حبسه ومنعه. فلا يتعرض لاحد في الطريق بسوء فلا يتعرض لاحد في الطريق بسوء لا من انسان ولا من حيوان بهيم. ولا

113
00:54:50.550 --> 00:55:10.550
والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام اي اجب سلام المسلم اذا سلم عليك والقى اليك السلام تقدم ان رد السلام ما حكمه؟ واجب اتفاقا. والمسألة الخامسة في قوله وامر بالمعروف

114
00:55:10.550 --> 00:55:40.550
وانهى عن المنكر فتأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه وتنهى عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله. العاشر البس من الثياب وافضلها الابيض. ولا يجاوز ولا يجاوز كعبيك سفلى. وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك

115
00:55:40.550 --> 00:56:10.550
تمت بحمد الله. ذكر المصنف وفقه الله الادب العاشر من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب اللباس وفيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في قوله البس الجميل من الثياب. امرا بلبس الجميل منها. والثياب جمع ثوب. وهو ما هو الثوب

116
00:56:10.550 --> 00:56:46.250
ها  وهو اسم لما يغطى به البدن. وهو اسم لما يغطى به البدن. فالقميص يسمى ثوبا والعمامة تسمى ثوبا. والقلنسوة التي يسمونها تسمى ثوبا. لانها البدن سمي ثوبا لانه يثاب اليه. اي يرجع الى لبسه مرة بعد مرة. سمي ثوبا لانه يتاب اليه

117
00:56:46.250 --> 00:57:16.250
اي يرجعوا الى لبسه مرة بعد مرة. فالمأمور به في الثياب لبس الجميل منها. والجميل منها المستحسن شرعا او عرفا. والجميل منها المستحسن شرعا او عرفا. والمسألة الثانية في قوله وافضلها البياض. وافضلها الابيض. فهو المفضل شرعا وطبعا. فالابيض سيد الالوان

118
00:57:16.250 --> 00:57:46.250
ان الشريعة اختارته في المأمور به من اللبس. فيلبس المرء ابيظ ويكون افظل تلك الثياب. والملبوس من البياظ هو ما استحسنه العرف منها دون ما استقبحه هو ما استحسنه العرف منها دون ما استقبحه. فاذا كان العرف يعد ان شيئا من اللباس اذا

119
00:57:46.250 --> 00:58:06.250
جعل ابيضا كان قبيحا مذموما اتبع العرف فيه. وهذا يختلف باختلاف الازمان والبلدان. ففي بعض بلدان يحبون ان يلبس البياض في كل شيء ويكرهون ان يجعل البياض الناصع فيما يسمى

120
00:58:06.250 --> 00:58:26.250
ابي البشوت فيستقبحون صورة من يكون ابيظ في كل ملبوسه. اذا كان مشتملا على بشت. اما لو خلا منه فلبس عمامة بيضاء وكلوا سوة بيضاء وقميصا يعني ثوبا ابيظ. فهذا

121
00:58:26.250 --> 00:58:46.250
عندهم محمود. فان جعل فوقه بشتا ابيضا كان هذا عندهم مستقبحا فيتبع العرف في ذلك لان اللبس اصلا تتعلق به احكام العرف كما تتعلق به احكام الشرع. كثير من احكامه الشرعية

122
00:58:46.250 --> 00:59:06.250
جيء فيها مراعا العرف. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلى. اي لا يتعدى ملبوس من ثيابك على اختلافها سواء كان قبيصا مما يسمى ثوبا او كان سروالا او كان غيرهما

123
00:59:06.250 --> 00:59:36.250
فان منتهاه الا يجاوز الكعبين سفلا. والكعب كما تقدم اسم للعظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا. اي قدم اليمين بلبسه فيما كان

124
00:59:36.250 --> 01:00:06.250
له جهتان فيما كان له جهتان. لبس الثوب ذي اليدين او لبس النعلين. فانه يبدأ بالايمن منهما. فان لم تكن له الا جهة واحدة لم يتكلف اليمين. مثل ايش؟ مثل القلنسوة او الشماغ

125
01:00:06.250 --> 01:00:26.250
فهذه ليس لها جهتان فيضعها كيفما اتفق لا ان يتكلف الاتيان بها من اليمين. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا. اي ابدأ عند الخلع وهو نزع الملبوس بالشمال. ومحله ايضا

126
01:00:26.250 --> 01:00:46.250
بما كانت له ايش؟ جهتان اما ما له جهة واحدة فلا يتكلف فيه ذلك. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقامات. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميعا. لمن سمع

127
01:00:46.250 --> 01:01:06.250
الجميع سمع لي جميع الاداب العشرة بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. واجزت له روايته عني

128
01:01:06.250 --> 01:01:26.250
اجازة خاصة من معين في معين لمعين والحمد لله رب العالمين وصحيح ذلك وادبه صالح بن عبدالله بن حمد بن عصيمي يوم ها السبت التالي من شهر ربيع الاخر سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في مسجد معاوية ابن ابي سفيان رضي الله

129
01:01:26.250 --> 01:01:29.450
او عنهما بمدينة