﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:34.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في الدرس كما سبق في كتاب الاحاديث المختارة العلامة ها عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وهذا الكتاب كما لا يخفى كما هو بعلو الكتاب مشتمل على احاديث

2
00:00:34.700 --> 00:01:04.700
والاداب والاخلاق والعقيدة. رحمه الله وغفر الله له سبق الكلام على اول هذا الباب باب الصوم وانتهى بنا المطاف على الحديث ابن عمر او حديث عمر رضي الله عنه. قالوا عن عمر رضي الله عنه قال

3
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وهذا الحديث متفق عليه كما قال المصنف. لكن ليس عند مسلم

4
00:01:24.700 --> 00:01:54.700
ها هنا اذا اقبل الليل دروس اذا اقبل الليل وادبر النهار قرابة الشمس فقد افطرت الصائم لقد افطر الصائم. وفي هذا الحديث دليل بين ان الفطر يكون بتمام تغيب قوس الشمس. وهذا ان تمكن منه الصائم

5
00:01:54.700 --> 00:02:14.700
هو الواجب ان لم يتمكن فعليه ان يعمل بعلامات ودلالات غروب الشمس هذا كما انه في وقت الصلاة وانها لا تحل الا بعد غروب الشمس صلاة المغرب كذلك ايضا الفطر

6
00:02:14.700 --> 00:02:44.700
واذا غربت الشمس فقد افطر الصائم ودخل وقت الصلاة. اذا اقبل الليل اي من جهات المسجد وادبر النهار منها هنا. اي من جهة المغرب هربت الشمس هذه الثلاثة متلازمة. هذه الثلاثة متلازمة. فاقبال الليل دليل على

7
00:02:44.700 --> 00:03:24.700
غبار النهار وكل منهما دليل على غروب الشمس وغروب الشمس يحصل به اقبال فقد يحتاج الى هذه الدلالات قد يحتاج الى هذه الدلالات جميعا وذلك حينما يحصل اشكال وفي غروب الشمس فعند ذلك ينظر فلو تغيمت السماء

8
00:03:24.700 --> 00:03:54.700
الذي يظهر له غروب الشمس فيجتهد. فاذا غلب على ظنه غروبها باقبال الليل ويبقى النهار. فقد افطر الصائم اذا اقبل الليل من هنا وفي دلالة ايضا على ان قائد يعمل في كل مكان بغروب شمسه هو واقبال ليله وادبار نهاره

9
00:03:54.700 --> 00:04:14.700
وليختلف بحسب البلاد فقد ترغب في بلد دون بلد وقد يكمل الليل ويكمل النهار في بلد دون بلد في الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

10
00:04:14.700 --> 00:04:34.700
اذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ان الشمس قد غربت ولا زال ان ارمس ولا يا علاء الجو مسفرا. قال عليه الصلاة والسلام انزل فاجزح لنا. يعني امره ان

11
00:04:34.700 --> 00:05:04.700
يستخرج الماء وان يعمل طعاما ليفطر عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. فقال ان عليك نهارا فقال انزل فاجدح لنا ثم الثانية ثم الثالثة وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجع بعد ثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام اذا اذا غابت الشمس من ها هنا اذا رأيت

12
00:05:04.700 --> 00:05:34.700
الليل اقبل منها هنا لقد افطر الصائم. متفق عليه. وعند مسلم لرأيتم الليل اقبل من ها هنا. وغربت فقد افطر الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علقه بالعلامة دالة على دخول الليل. اما باقباله او بادبار النهار. او بغروب

13
00:05:34.700 --> 00:06:04.700
وهي متلازمة كما تقدم. اذا اقبل الليل من ها هنا. ولذا اذا لو كان انا شخصان في مكانه في مكان و احدهما غربت شمسه والاخر لم تغرب الشمس عليه. فان الذي لم تغرب الشمس عليه لا يجوز له الفطر

14
00:06:04.700 --> 00:06:44.700
هل يتصور هذا في مكان واحد؟ او في سكن واحد؟ نعم؟ ما يتصور؟ هم. تأملوا ها؟ ارفع الصوت. الابراج. ايه وغير الابراج. ما في غير ابراج. في الطائرة في الطائرة يعني انت ربما يكون لديك الطائرة يعني يعلوك فوق رأسك وانت على الارض

15
00:06:44.700 --> 00:07:14.700
وكذلك الابراج الشاهقة ما يسمى ناطحات السحاب. الان يوجد ابراج تتجاوز مئة وخمسين طابة او مئة وستين فترى فطرهم مختلفا في بعض الابراج الشاهقة ما يسمى ناطحات السحاب الذين يشكرون في هذه الابراج يختلفوا فطرهم ربما يفطرون على ثلاثة اوقات

16
00:07:14.700 --> 00:07:44.700
على ثلاثة اوقات وهذا واقع في بعض البلاد. هناك برد من ابراج يتجاوز مئة وستين طابق او اذا يفطر اهل الطوابق السفلى الدنيا ثم يفطر بعد ذلك من في الوسط ثم من في الاعلى بحسب رؤية الشمس. فيكون الفرق بينهم

17
00:07:44.700 --> 00:08:14.700
دقيقة او دقيقتان. فربما يكون في مكان واحد سكن واحد برج واحد. فهذا يفطر والذي فوقه لا يفطر. لان الشمس لم تغرب. يحتاج ان ينتظر ربما دقيقة. والذي الاعلى مرة قد يحتاج ان ينتظر دقيقتين مثلا. لماذا؟ لانه معلق برؤية

18
00:08:14.700 --> 00:08:34.700
الليل او باقبال الليل واجبار النهار وغروب الشمس. وهذا في الغالب يكون بغروب الشمس. حينما يكون في الابراج العالية وكذلك الطائرة يكون بغروب الشمس. لماذا؟ لانها لانه لا يجوز له ان يصلي. لانه لم يدخل وقت الصلاة

19
00:08:34.700 --> 00:09:04.700
فاذا كان لا يصلي المغرب فكذلك ايضا لا يجوز له ان يفطر. وان كان الذي تحته في او في الادوار السفلى يفطر لماذا؟ لوجود سبب الفطر وهو غروب الشمس غروب لان النبي عليه علق ان اذا اقبل الامام وادبر انه هنا وغربت الشمس. طيب لو فرضنا

20
00:09:04.700 --> 00:09:44.700
ان الذي في الدور العالي او الدور الاسفل افطر وصلى. ثم صعد الى الدور الاعلى. قبل غروب الشمس. وش حكمه في هذه الحالة. نعم؟ والصلاة؟ لماذا؟ لانه ادى اه كما امر. نعم. ولهذا يقال لا يعاني عليك. ومثله ايضا انسان في الطائرة. انسان

21
00:09:44.700 --> 00:10:04.700
لو كنت مثلا في الارض فغربت عليك الشمس فافطرت وصليت ثم ركبت الطائرة فلما ارتفعت الشمس في هذه الحالة وش يكمن في الحكم في الطريق؟ صحيح وصلاتك كذلك لا تعيد الصلاة

22
00:10:04.700 --> 00:10:34.700
لان الامر معلق بغروب الشمس. اقبال الليل وادبار النهار. وهذا من لله سبحانه وتعالى ومن تيسيره وفيه المبادرة الى ماذا؟ الى السنة لتعجيل الفطر وبعد السنة بتعجيل الفطر. لانه عليه الصلاة والسلام اخبر بذلك. وان تعجيل الفطر

23
00:10:34.700 --> 00:10:54.700
سنة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني مدة دوام وعجله لا يزال الناس بخير. ايش معنى بخير؟ على السنة. لا شك ان الناس لا يكونون بخير الا اذا كانوا

24
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
على السبل ولا تحضر سنة من السنن. هذي السنة العظيمة وهي التعجيل بالفطر. لا الناس بخير ما اعدهم. متفق عليه عن سهل ابن الساعر. زاد احمد عن ابي ذر واخروا السحور

25
00:11:14.700 --> 00:11:44.700
لكن السحور عنه عليه الصلاة والسلام ليس هناك حاجة ان تحتار او تتكلم او تقول له انتظر بعد غروبها هذا تكلم واحتياط بالاستدراك على الشارع. ولهذا لا يجوز اذا كان على سبيله

26
00:11:44.700 --> 00:12:14.700
واذا قربت الشمس بادر الى المغرب ولهذا في حديث الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل قال ان احب عبادي الي باسناد صحيح عن قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعجزهم

27
00:12:14.700 --> 00:12:44.700
رضي الله عنه بعلمهم وفضلهم تمسكهم بالسنة رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن رجلين من النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعدل ويؤخر السحر يعجل الربر ويعدل الصلاة

28
00:12:44.700 --> 00:13:14.700
والآخر يؤخر الهجرة ويؤخر الصلاة. قالت من الذي يعجل الفطرة؟ قالوا ابن مسعود يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعاقبه موسى رضي الله عنه ولعله هذا كانوا اذا علموا بالسنة بادروا اليها. فلما اسدل الامر على من رأى فعل

29
00:13:14.700 --> 00:13:34.700
الصحابيين سألوا عن السنة في ذلك. وهذا هو الواجب عند الاختلاف. بين اهل العلم الرجوع للسنة وبه دلالة لمسألة اصولية ان قول الصحابي ليس حجة على قول الصحابي وان هذا معلوم بزمن

30
00:13:34.700 --> 00:13:54.700
رضي الله عنه لان هؤلاء لما اختلف هذان الصحابيات سألوا عائشة رضي الله عنها ما الفصل في اختلافهم فلن يجهلوا فعلا ابن مسعود حجا على ابي موسى. ولا نجعله من عند ابي موسى حجة على ابن مسعود فسألوا عائشة رضي الله عنها

31
00:13:54.700 --> 00:14:14.700
بالسنة واليقين رضي الله عنها وان ذلك الذي يفعله ان فعل النبي عليه الصلاة هو تعبير الفطر قال وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتقدم الناس بخير

32
00:14:14.700 --> 00:14:44.700
عند ابي داود باسناد جيد عن ابي هريرة فان اليهود والنصارى يؤخرون من هذه فائدة مصلحة في تعديل الفطر مباشرة اذا غربت الشمس. ولهذا قال علينا فقد فقد افطر الصائم تصريح

33
00:14:44.700 --> 00:15:34.700
ما شاء الله لقوله لقد افطر فقد يعني ليس المعنى انه صار مفطرا. اذ لو كان مفطرا لم يكن بين من عجل الفطر واخره. انما المعنى فقد حل له البطل. ولهذا يسن له المبادرة بالفطر

34
00:15:34.700 --> 00:16:04.700
عدم تأخير الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قاله الصحابي في حديث ابن ابي اوبه ان عليك نهارا ان عليك نهارا قال عليه الصلاة انزل فاجدح لنا بالمجدح وهو العمود او العصا التي يحرك بها الطعام نحو ذلك حتى يدخل بعضه في بعض

35
00:16:04.700 --> 00:16:34.700
تقدم قوله عليه الصلاة والسلام فان اليهود والنصارى يؤخرون. اذا فيه كما تقدم مخالفة اليهود والنصارى ومن اشبههم من الرافضة فهذه فوائد عظيمة في المبادرة الى تعجيل الفطر وعند ابن حبان والحاكم من حديث ابي العباس سهل ابن سعد السائل وحديث جيد انه عليه

36
00:16:34.700 --> 00:16:54.700
الصلاة والسلام قال لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال امتي على سنتي. وهذا هو الذي تقدم. لا يزال الناس بخير. ما لم تنتظر بفطرها النجوم

37
00:16:54.700 --> 00:17:14.700
وفيه دلالة على المبادرة الى الفطر. وان الانسان لو اشكل عليه غروب الشمس. فلا يؤخر الى ان يتيقن لا. عليك ان تعمل بالقرائن. والدلائل ولا يشترط اليقين في هذه الحالة

38
00:17:14.700 --> 00:17:44.700
لماذا؟ لانه اذا تعارض الاصل والظاهر فاذا كانت فاذا كان الظاهر قرأ بينة واضحة فانه يعمل به تارة يعمل بالقرائن الدالة على هذا الظاهر يعمل بالاصل لكن اذا قويت القرائن في مثل هذه الصورة فانك تعمل بها. تعمل

39
00:17:44.700 --> 00:18:14.700
بها وذلك ان بقاءك على مثل هذا الاصل الذي تزلزل وضعف يفضي الى مخالفة السنة وهو ان تؤخر حتى تشتبك النجوم. فلذا اذا غلب على ظنك غروب الشمس فبادر الى الفطر والحمد لله لو فرض انه اخطأ ظنك فلا يضرك ولله الحمد. لماذا؟ لانك امتثلت السنة

40
00:18:14.700 --> 00:18:44.700
ومن امتثل السنة فانه لا يعان. ولا يترتب على فعله شيء من اعادة الصوم ونحو ذلك لا. ولذا ثبت البخاري عن اسماء ابي بكر رضي الله عنها انها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طلعت الشمس

41
00:18:44.700 --> 00:19:04.700
قال عروة ابن الزبير لما قيل له هل امر بالقضاء؟ قال لم يأهوا. وابنه هشام اختلفت الرواية عنه لكن الرواية المثبتة انهم لم يؤمروا بالقضاء وابوه اثبت منه. وكذلك الثابت عن عمر رضي الله عنه

42
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
لما انه صام او افطر في يوم في يوم غيب فطلعت الشمس مثل ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما تجانفنا اثما الخضر يسيل. جاء عنه لا نقضي جاء عنه نقضي يوم المكان

43
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
لكن رواية لا نقضي اثبت وهي الموافقة للسنة او هي الاظهر من جهة دلالة هذه الاخبار اللي سبقت اليها في المبادرة لفطر وتعجيل الفطر اذا اقبل الليل من ها هنا

44
00:19:44.700 --> 00:20:14.700
ادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. اي فقد حلله الفطر فيبادر الى الفطر كما قال سبحانه وتعالى. ثم اتموا الصيام الى الليل. ولذا السحور يؤخر. حتى يتيقن طلوع الصبح. يبقى بخلاف

45
00:20:14.700 --> 00:20:34.700
غروب الشمس او الفطر فاذا شككت في النهار شككت في الليل او شككت في دخول النهار فكن كما قال ابن عباس لما قيل له اكل ما شككت؟ اكل ما شككت؟ قال كل ما شككت

46
00:20:34.700 --> 00:20:54.700
حتى لا تجر. هكذا يقول رضي الله عنه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة

47
00:20:54.700 --> 00:21:24.700
في ان يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث رواه البخاري. رواه البخاري. كما قال من لم يدع قول الزور المصنف رحمه الله سبق ان اشار في الحديث المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:21:24.700 --> 00:22:04.700
صيام جنة وهذا مناسب لما تقدم. وان الصيام جنة يقي العبد في صومه جنة يستجن بها كما يستجن بها المقاتل حال قتال عدو هذا قتال العدو. نبه هذا الى نبه هذا لتطوع تنفل بعد العصر شوي شوي من لم يدع

49
00:22:04.700 --> 00:22:34.700
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس جاء رواية هو الجهل. فليس من الحاجة في هذا العام وهو شرع. والمعنى ان الصيام هو لكسر شهوات النفس تدريبها على امور الخير

50
00:22:34.700 --> 00:22:54.700
ولهذا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلة التقوى تقواه سبحانه وتعالى هذه هي العلة. فليس الصيام كما تقدم عن الطعام والشراب. وسبق

51
00:22:54.700 --> 00:23:14.700
اشارة الى الاخبار في هذا الباب وهذا تشديد اكيد في من صام عما احل الله في غير هذا الوقت من الطعام والشراب وافطر على ما حرم الله. ليس لله حاجة. والله غني سبحانه وتعالى

52
00:23:14.700 --> 00:23:34.700
ايها الناس انتم الفرقان الى الله. والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة الى عبادات الى عباد الناس. الناس هم الفقراء. في جميع اعمالهم في الصوم غير الصوم لكن نص على الصوم هنا قال فليس لله حاجة انه اراد ان

53
00:23:34.700 --> 00:24:04.700
من من يقع من من يقع في الفواحش او السب والشتم ونحو ذلك ويزعم انه صائم. يزعم انه صائم. ولهذا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجته في ان يدع طعامه وشرابه. وليس هذا اذنا

54
00:24:04.700 --> 00:24:24.700
ليس هذا اذنا له في الفطر. لكن من باب التشديد وكأنه لا قيمة لصيامه ولا حقيقة لصيام ولا ثواب له. وليس المراد بذلك انه يفطر ويتناول الطعام والشراب لانه لو

55
00:24:24.700 --> 00:24:54.700
بين المفطرين لجمع بين موبقتين عظيمتين. انما المراد تبشيع هذه الحالة تحذير من هذه الحالة وهو انه صائم عن الطعام والشراب ويله في اعراض الناس وفي نميمة وفي السد والخصام والمشاتمة والافتراء والكذب والاذية بالقول

56
00:24:54.700 --> 00:25:14.700
والفعل ولهذا قال العمل به العمل به ان يعمل بمقتضى قول الزور من الكذب يعني كونه يفتري الكذب كونه يعتدي مثلا بجوارح هذا من العمد الزوء وكذلك كونه يقع في الفواحش

57
00:25:14.700 --> 00:25:34.700
عمل فيها هذا ايضا من العمل بالزور. من العمل بالزور كلها محرمات. يقود اليها سببه الوقوع فيها هو عدم اجلاله لما هو فيه من هذه العبادة العظيمة. من لم يدع قول الزور

58
00:25:34.700 --> 00:25:54.700
والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لا قيمة لهذا الصوم. سبق حديث ابي هريرة الصحيح انه عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش. هذا معنى هذا فليس الا حاجة. ليس لها من

59
00:25:54.700 --> 00:26:24.700
الا الجوع والعطش. لماذا؟ لما اوبق نفسه. بسبب وقوعه في هذه ومثل حديث المغيرة ابن شعبة عروة ما رواه عمر ابن بيان التغلبي عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه المغيرة ابن شعبة الثقفي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع الخمس

60
00:26:24.700 --> 00:26:44.700
امرأة فليشكس الخنازير. من باع الخمر فليشق يعني ليكن قصابا يبيع الخنازير. يعني يشقق الخنازير ويعلقها ويبيعها. هل يجوز هذا؟ الانسان باع الخمر هل نقول له بيع الخنازير او او يحرم؟ وش المقصود من هذا

61
00:26:44.700 --> 00:27:14.700
حديث تشنيع هذه الحالة شناعة هذه الحالة وسوء هذه الحالة وسوء هذه الحال. لان الذي يقع في مثل هذا لا يبالي. يقع في غيره. وليس ابنا في بيع الخنازير مثل ايضا حديث اخر في هذا الباب اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

62
00:27:14.700 --> 00:27:44.700
انه اخبار عن حاله اخبار عن حاله حينما يقع في مثل هذه الموبقات خاصة في الصوم هي محرمة في غير الصوم. لكن اهل الصوم اشد تحريما المحرمات سبق ان الجمهور يقولون لا تبطلوا الصوم. وذهب بعض اهل العلم الى انها مبطلة للصوم

63
00:27:44.700 --> 00:28:04.700
قول الظاهرية وقول جمال العلم لكن الصواب انها لا تبطل الصوم انما لها اثر في ذهاب الاجر والثواب مثل ما سبق في صلاة العم حينما يصلي وينصرف صلاته ولا يكتب له منها الا العشر او ربما اقل من ذلك

64
00:28:04.700 --> 00:28:24.700
وعنه يعني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. فان

65
00:28:24.700 --> 00:28:54.700
ما اطعمه الله وسقاه. هذا الحديث اصل في هذا الباب. ودليل قاعدة عظيمة وهي رفع المؤاخذة عن ماذا؟ عن الناس وكذلك عن المخطئ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذي قاعدة تجري في الصوم وغير الصوم. لكن نص النبي عليه الصلاة والسلام عن

66
00:28:54.700 --> 00:29:24.700
ونص على الاكل والشرب خصوصا للغالب من نسي وهو صائم يعني والحال انه صائم. هذا فيه دلالة على انه صائم وان نسي. قال من نسي وهو صائم قالوا انه صائم مع نسيانه ووصف الصيام لم ينسلخ عنه. وان اكل

67
00:29:24.700 --> 00:29:54.700
او شري بماذا؟ لان الفعل لم ينسب اليه. فليس الفعل هذا هو الاكل والشرب منسوب اليه من جهة انه صائم. فنسي والنسيان عذر قهر ولهذا قال فاكل او شرب. قوله من نسي واضح انه يخرج من تعمد. وهذا واقع

68
00:29:54.700 --> 00:30:14.700
فمن تعمد فاثمه عظيم. وجرمه كبير. روى الاربعة المطوس عن ابيه ابي مطوس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من افطر يوما من رمضان من

69
00:30:14.700 --> 00:30:34.700
عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وان صامه. هذا الحديث وان كان اسناده ضعيف لكن اخذ فيه جمع من اهل العلم وقالوا من تعمد الفطر فانه لا يقضيه ولو صام سنوات

70
00:30:34.700 --> 00:30:54.700
كيف يقضي؟ الذي يقضي من هو؟ من الذي يقضي؟ الناس كذلك الصلاة من عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. الذي يقضي الصلاة من هو؟ الناس. لكن المتعمد لترك الصلاة. حتى

71
00:30:54.700 --> 00:31:24.700
يخرج وقتها. هذا متعمد لتركها. هذا متعمد لتركها. فهذا هذا متعمد لتركها فلذا لا يقضيها. وذهب كثير من اهل العلم الى ان من تعمد ترك الصلاة فانه يكفر بذلك يكفر بذلك. ولو صلى مهما صلى فلا تقضي صلاته. وهذي مسألة مبسوطة وادلتها معلومة

72
00:31:24.700 --> 00:31:54.700
لكن الاشارة اليها من جهة ذكر النسيان حال الصوم وان المتعمد للفطر لا يقضيهم ليس باب التسهيل لا من باب التشديد. لانه حينما يفطر عمدا ويقضي بعد ذلك في شوال او في ذي القعدة. هل هو صام كما امر؟ لم يصم كما امر. كيف يصوم

73
00:31:54.700 --> 00:32:14.700
في شوال كما لو ترك رمضان. طيب لو ترك رمضان كامل عمدا هل نقول يصوم ذي القعدة كامل او غيره من الشهور ولهذا قالوا انه لا يقضيه عنه صيام الدهر ولو صامه

74
00:32:14.700 --> 00:32:34.700
يقولون يقضي يقولون انه يقضي وقالوا انه اذا كان الناس يقضي فالعامد من باب اولى استدلوا من باب ذات الاولاد. لكن هذا الدلالة في الحقيقة ليست ظنية. اقل من كونها ظنية

75
00:32:34.700 --> 00:33:04.700
وذلك ان الحاق العامل بالناس الحاق مع الفارق. واذا وجد الفارق بلا الحاق فالقياس غير مطابق لهذه الصورة فلا يلحق العامد بالناس فرق بينهما والشريعة فرقت بينهما فلذا لا يصح القياس ثم الحديث ايضا جاء نصا في الناس في الصف

76
00:33:04.700 --> 00:33:34.700
وكذلك ايضا في الصلاة. لكن لو احتاط الانسان خاصة حينما يتوب بعدما يتوب الانسان وكان قضاؤه بعد التوبة. هذا لا بأس به اخذا بقول الجمهور واحتياط للمسألة ان الاحتياط لا بأس به حينما تكون المسألة محتملة. فكونه يحتاط ويقضي

77
00:33:34.700 --> 00:34:04.700
وذلك بعد التوبة فهذا حسن وليست العمدة على قضاء العمدة على التوبة فهي التي ورد حديث عند النسائي في الكبرى وظاهر سنده الصحة ان عائشة رضي الله عنها اشتد عليها الصوم في يوم من الايام. واصابها شدة وافطرت

78
00:34:04.700 --> 00:34:24.700
فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تقضي يومين ان تقضي يومين. وذكر التقي الدين رحمه الله في شرح العمدة في كتاب باب الصيام يحتاج النظر في هذا الخبر. والخبر اذا ثبت فلا يقال هل عمل به احد او لم يعمل به

79
00:34:24.700 --> 00:34:44.700
احد فينظر في تخريجه على كلام العلماء ويكفي انه جاء عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام مرفوع وعلى السند انه صحيح لكن هذا بحالة خاصة ربما لم تصل الى حال العذر ربما يقال

80
00:34:44.700 --> 00:35:04.700
وصلت الى حال العذر تشبه حال المرض والقاعدة في المريض انه يقضي يوما. من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام العدة التي افطرها وهذا فيه صوم يومي مكان يوم يحتاج الى النظر في هذا الخبر كلام اهل العلم

81
00:35:04.700 --> 00:35:34.700
والحالة التي امر النبي عليه السلام بقضاء يومين مكان يوم من نسي وهو صائم فاكل او شرب قوله فاكل او شرب هل هو خاص بالاكل والشرب؟ او ايضا في غير الاكل والشرب. واضح هذا؟ نعم. غير الاكل والشرب. لو ان انسان

82
00:35:34.700 --> 00:36:04.700
مثلا على قول الجمهور. احتجم وهو صائم. احتجم وهو صائم الجمهور يلعب لانجم على قول احمد رحمه الله الجمهور يقول لا تفطر الحجاب لان الجمهور يقولون لا تفطر الحجامة لكن على قول احمد لو انه احتجم وهو صائم ناسيا

83
00:36:04.700 --> 00:36:34.700
هل نقول انه يفطر لانه ليس اكل ولا شارب. كذلك الجماع لو جاء ناسيا سائل مفطرات لو نسي فوقع في غير الاكل والشرب بين الاكل والشرب. ثلجي مع. هل يعذر به ويبقى صومه صحيح؟ او يقال عليه الكفارة

84
00:36:34.700 --> 00:37:14.700
وان هذا خاص بالاكل والشرب. نعم. نعم؟ في حال الجماع لماذا نعم هو يقول نسي ما يمكن ينسى ها؟ قد ينسى قد تغلبه شدة توفى ينسى. نعم فينسى. فلو وقع فاختلف العلماء. مذهب احمد

85
00:37:14.700 --> 00:37:44.700
رحمه الله يقولون انه يقضي وعليه الكفارة وذهب بعض اهل العلم قول الشافعي وعزوه الى الجمهور هذا لعله يأتينا ايضا في الحديث بعده في الحديث المجامع انه لا قضاء عليه بهذا الحديث من نسي فاكل طيب ايش قوله فاكل؟ لماذا خص الاكل والشرب؟ لماذا خص

86
00:37:44.700 --> 00:38:14.700
يقول علماء للغالب للغالب ويقول علماء اصول ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ما خرج مخرجا غالب فلا مفهوم له. فقالوا انه للغالب. هذا هو قول آآ كثير من اهل العلم لان النسيان كما قال اخوان يكون في الاكل والشرب اما في الجماع فانه

87
00:38:14.700 --> 00:38:34.700
ما يكون في غالب النساء لكن لو وقع الحكم كالاكل والشرب سيأتينا ان شاء الله في الحديث الذي بعده فليتم صومه. فليتم صومه. هذا دليل على ان من اكل او شرب فان صومه صحيح

88
00:38:34.700 --> 00:39:04.700
من نسي وانه لا يضره دليله قوله فليتم صومه. والصوم هنا هل مراد بالصوم الشرع والصوم اللغوي والصوم الشرعي. يعني صومه. وليس المراد بالصوم يعني الصوم اللغوي. بمعنى اليوم لا. هذا قاله مالك وجماعة. وقالوا ان من نسي فأكل او

89
00:39:04.700 --> 00:39:34.700
فان عليه الكفارة ايضا مثل كفارة الجماع. وقالوا انه ترك ركن الصوم ترك ركن الصوم بان الامساك عن موقطرات ركن الصوم. فاذا اكل او شرب فانه تارك لركن الصوم والصواب هو ما دل عليه الخبر. قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. ثم الطعام والشراب

90
00:39:34.700 --> 00:39:54.700
الامساك عنهما هل هو من باب المأمورات او من باب المنهيات؟ هو منهي عن ماذا؟ عن الاكل والشرب فهو من باب المنهيات على قول والقاعدة ان المنهيات اذا فعلها الانسان

91
00:39:54.700 --> 00:40:24.700
ناسيا او جاهلا فان وجودها كعدمها هذه قاعدة سورية وهي ان المنهيات اذا اقدم عليها الانسان ناسيا فان وجودها كعدمها. كالعدم ولهذا لو ان انسان تكلم بالصلاة ناسي. ايش حكم صلاته؟ صحيحة. وننزل وجود الكلام كعدم الكلام

92
00:40:24.700 --> 00:40:44.700
لو اكل في الصلاة ناسيا كذلك وجود الاكل كعدم لانه منهي عن الاكل في الصلاة. فوجوده كعدمه. فالم انهي اذا فعله المكلف ناسيا في مثل هذه العبادات وجوده كعدمه. كأنه لم يكن

93
00:40:44.700 --> 00:41:04.700
لان الوقوع هي في الاصل مفسدة. والمفسدة اذا وقعت اذا وقعت في مثل هذه الحالات حال النسيان ينزلها كانها لم توجد اصلا. كما لو صلى في ثوب فيه نجاسة. ناسيا

94
00:41:04.700 --> 00:41:34.700
ثم تذكر بعد الصلاة. وش حكم صلاته؟ صحيحة. وننزل صلاته ناسيا في الثوب النجس منزلة ماذا العدم منزلة العدم كانه لم يصلي في ثوب نجس لكن المأمورات لا يحشر لا تحصل المصلحة ولا تبرأ الذمة الا بوجودها. لا بد من وجودها المأمورات. فمن

95
00:41:34.700 --> 00:41:54.700
نسي ركعة من الظهر او سجدة هل تسقط بالنسيان او لابد من يأتي بها؟ لابد لان المأمورات لا تحصل مصلحتها الا بوجودها مأمور بها. بخلاف المنهيات فان وجودها كعدمها. هل الاب

96
00:41:54.700 --> 00:42:24.700
هل النهي عن الاكل والشرب الصوم؟ من باب المنهيات او من بانه منهي عنه او من باب المأمورات لان من شرطه ماذا؟ النية. لان من شرطه النية. بعض اهل من باب المأمورات لان من شرطه النية. والنبي عليه الصلاة قال انما الاعمال

97
00:42:24.700 --> 00:42:44.700
فما لم يكن نية فلا صوم له. ولذا قوي النهي عن الاكل والشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض. الخيط الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الليل يعني

98
00:42:44.700 --> 00:43:14.700
امسكوا عن هذه ولا تتناولوها حتى تغرب الشمس. لكن لما كان الصوم لما كانت النية لما كانت النية في هذا شرط ما كانت النية في هذا شرط للعبادة ارتفع النهي عن

99
00:43:14.700 --> 00:43:44.700
الاكل والشرب حال الصيام. والاظهر والله اعلم انها بمأمورة من وجه ان هذه المفطرات منهي عنها من وجه مأمور بها وجه مأمور بها من جهة النية منهي عن من جهة انه مأمور بالامساك عنها. مأمور بالامساك عنها

100
00:43:44.700 --> 00:44:04.700
ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لمن لم يبيت الصيام من الليل. والحاصل ان قوله صومه صريح في ان صومه صحيح. وانه لا يفطر بذلك. ما دام اكل الناس. ولهذا قال

101
00:44:04.700 --> 00:44:34.700
انما اطعمه الله وسقاه. فانما اطعمه الله وسقاه. وعند الترمذي انما هو رزق ساقه الله اليه. وفيه اشارة الى ان فطره ليس باختياره. لانه افطر ناسيا ومن افطر ناسيا فانه معذور في ذلك. معذور في ذلك والفعل لا ينسب اليه. فاطعمه الله سبحانه

102
00:44:34.700 --> 00:45:04.700
وكذلك من افطر مخطئا على الصحيح لو ان انسان سمع المؤذن يؤذن في غروب الشمس وهو من اخر النهار سمع المؤذن فافطر على اذانه ثم تبين له ان المؤذن قد تقدم دقائق يسيرة. اخطأ في التوقيت. ان كان يأخذ

103
00:45:04.700 --> 00:45:34.700
في التقويم او اخطأ في اه نظره ان كان يفطر بغروب الشمس. فتى في هذه الحالة حكم الصوم؟ هل نقول الصوم صحيح او لا يصح؟ الجمهور يقولون انه لا يصح. وذهب يوم من اهل العلم الى صحة صومه. وهذا هو الاظهر. وان المخطئ والناسي ان حكمهم

104
00:45:34.700 --> 00:45:54.700
واحد لا فرق بينهما خاصة ان المخطئ مجتهد ومأمور بالمبادرة الى الفطر ولهذا فقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال الله قد فعلت. وكلاهما معذور

105
00:45:54.700 --> 00:46:14.700
بل ربما يكون المخطئ اظهر في عذره. لماذا؟ لانه اجتهد في المبادرة الى الفطر تعجيل الفطر والعمل بالسنة. فهو افطر امتثالا للسنة في ظاهر الامر. بخلاف باطن الحال. هو لا يعلم بذلك

106
00:46:14.700 --> 00:46:34.700
هو مأمور بان يعمل بما يظهر له. هذا الواجب عليه. لا يكلف بما في نفس الامر الا ما جاء في نص خاص اما هذه مسألة ادلة الادلة على ان المخطئ معذور

107
00:46:34.700 --> 00:46:54.700
عنه وان الصواب انه لا قضاء. تقدم حديث اسماء رضي الله عنها انهم افطروا في يوم غيب. وان الصحيح انهم لم يقضوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فرق بين المخطئ والناسي. بعضهم فرق بين المخطئ والناسي والدليل عام فلا فرق بينهما. فلا

108
00:46:54.700 --> 00:47:24.700
تخص الا بدليل بين. فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا رزق ساقه الله اليه كما في الرواية الاخرى وعنه يعني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الذي

109
00:47:24.700 --> 00:47:44.700
جامع اهله وهو صائم. لكن قول ابي هريرة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه ادب عظيم. يقول العلماء في قوله قول ابي هريرة رضي الله عند النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:47:44.700 --> 00:48:04.700
ما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال عند النبي هو اشارة الى التبعية له. وانهم عند النبي عليه تابعون له مؤتسون به. ما قال معه او مصاحبون له نحو ذلك. بل قال عنده عليه الصلاة

111
00:48:04.700 --> 00:48:34.700
وهكذا كانوا في اقوالهم وافعالهم معه عليه الصلاة والسلام غاية في الادب رضي الله عنه اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فيه ان مجلسه عليه الصلاة والسلام حجاج ولا يمنع منه احد. وان من جاء جاء ودخل مجلسه عليه الصلاة والسلام

112
00:48:34.700 --> 00:49:04.700
فمجلسه مفتوح للناس عموما عليه الصلاة والسلام. لا فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة وهذا جار في جميع احواله. وكان ربما جاء الرجل الغريب فيقول ايكم محمد اما انه لم يكن اسلم او لم يكن يعلم الادب في مخاطبة النبي عليه الصلاة

113
00:49:04.700 --> 00:49:24.700
هو السلام. فقوله جاء اذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت. وفيه ايضا انه يحتمل ان هذا الرجل من خارج المدينة ويحتمل انه من داخل المدينة يحتمل انه من بعض العوالي

114
00:49:24.700 --> 00:49:44.700
ويحتمل انه معلوم ومعروف عند ابي هريرة او عند بعض الصحابة. فلم يسموه ولم يكنوه لم يذكروه بذلك. وهذا يقع في كثير من الاخبار. قال جاء رجل سألت امرأة او ما اشبه ذلك

115
00:49:44.700 --> 00:50:14.700
جاء قوم الى غير ذلك. وهذا له احوال كما تقدم. ولكن من اسبابه ربما الستر على السائل في مثل هذه الحال حينما يأتي ويخبر انه وقع منه جماع لاهله. فكان من المناسب هو ستر حاله. وعدم ذكره باسمه. وذلك

116
00:50:14.700 --> 00:50:34.700
ان الفائدة حاصلة ولا يحتاج في ذكر الفائدة الى ذكر اسم الرجل. وان كان في ذكر اسمه من جهة معرفة هذا السائل هو من باب العلم. ولذا شراح الاخبار رحمة الله عليهم يعتنون بالمبهمات

117
00:50:34.700 --> 00:51:04.700
حينما يكون يقول قال رجل فيتبعون طرق الحديث هناك كتب خاصة من الكتاب المبهمات من مشكوان وايضا اظنه للخطيب او غيره يذكرون فيها المبهم من الاسماء المبهم وحينما يقال رجل امرأة هذا يسمى مبهم والمهمل حينما يذكر باسمه الاول

118
00:51:04.700 --> 00:51:34.700
قال محمد وحدثني محمد حدثني احمد حدثني عبد الله هذا يسمى مهمل انما اما المبهم حينما يبهر مطلقا لا يذكر باسمه بل يذكر بجنسه رجل امرأة ونحو ذلك لكن كما قال بعض اهل العلم لا ينبغي التكلف في البحث ربما ذكر بعض اهل العلم تسمية من يذكر

119
00:51:34.700 --> 00:51:54.700
مبهما في بعض الاخبار من قرب لا تصح. وقد يتكلم بعضهم في البحث. طويلا ربما يصف وقتا كثيرا وتكون الفائدة قليلة. والحمد لله الفائدة حاصلة من جهة ذكر قصة هذا الرجل

120
00:51:54.700 --> 00:52:14.700
فقال هلكت قال مالك؟ هلكت فيه لا بأس ان الانسان حينما يقع في معصية ان يقول هلكت وما اشبه ذلك وان هذا ليس من القلوب. انما من باب ذم النفس والتحسر والتحزن

121
00:52:14.700 --> 00:52:44.700
انما المنهي ان يقول هلك الناس. هذا منهي عنه. لا تقل هلك الناس. هذا فيه اعتداد بالنفس وايضا ربما تكبر من جهة انه يرى ان الناس هلكوا او سوء ظن بالله عز وجل. من قال هلك الناس فهو اهلكه. او اهلكهم على اختلاف ظبط

122
00:52:44.700 --> 00:53:04.700
والروايتان صحيحتان. فهو اهلكم اي اشدهم هلاكا. او اهلكهم اي يوقعهم في الهلاك. هذا لا يجوز له بل عليه ان يسعى في الخير تحصيل الخير. هذا الواجب عليك. اما حينما يقبل عن نفسه هذا

123
00:53:04.700 --> 00:53:24.700
فلا بأس به لان هذا من باب هرم النفس وذم النفس في الوقوع في المعصية. وفيه دلالة على قوة الاقبال والتوبة. ولهذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان من وقع في المعاصي فقد اهلك نفسه

124
00:53:24.700 --> 00:53:54.700
قال هلكت قال مالك؟ ما الشيء الذي اهلكك؟ وفي الاستفسار عن حالك السائل في مثل هذه الصورة لعله يعان ان كان سائلا يجاب ان كان محتاجا يعان بحاجة تخرجه من هذه الورقة او من هذه الهلكة. قال وقعت على امرأتي وانا صائم

125
00:53:54.700 --> 00:54:24.700
وفيه دلالة على تحريم ذلك وهذا محل اجماع من اهل العلم. وقوله هلكت اشارة الى انه وقع منه في حال العمدة وفي حال النسيان نعم عم عبد لا حال النسيان. لماذا؟ وش دليله؟ قوله ماذا؟ هلكت. لانه لو كان ناسيا

126
00:54:24.700 --> 00:54:44.700
فالناس غير مؤاخذة هذا لا يكاد فلما قال هلكت يا رسول الله ثم قال وقعت على امرأتي وانا صائم في شهر الى انه فعل ذلك عمدا. طيب لو قال قائل النبي ما استفسر ما قال هل وقعت على اهلك عمدا

127
00:54:44.700 --> 00:55:14.700
او نسيانا. وهناك من قواعد الاصولية ترك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه من كلمات الشافعي رحمه الله الحسنة. والتي اجمع العلماء على مضمونها. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. ينزل منزلة العموم بالمقام

128
00:55:14.700 --> 00:55:34.700
شو الجواب عن هذه القاعدة؟ الجواب فيها الجواب فيها قال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال هل يحتمل هذا النسيان او لا يحتمل؟ لا يحتمل. لا يحتمل. انما الظاهر انه عابد

129
00:55:34.700 --> 00:56:04.700
ولهذا يقال النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل لدلالة القرائن والاحوال. وذلك ان القرائن والاحوال احيانا تنزل منزلة النص. ومنزلة القول. بل ان بعض افعال التي تجري بين الناس تكون كالنص. ولذا يقول العلماء المعروف عرفا كالمشروع

130
00:56:04.700 --> 00:56:34.700
اربعة يعني الشي المعروف الظاهر عرظا كالمنصوص كالشيء المنطوق به. كذلك في هذه الصورة حينما قال هلكت هذه القرينة دالة كالنص انه على ذلك عمدا. ولهذا سكت النبي عن هذه الحال لظاهر حاله وانه

131
00:56:34.700 --> 00:57:04.700
كان عامدا فقال رسول الله وسلم هل تجد رقبة الحديث؟ اذا يؤخذ من هذا الخبر كما تقدم آآ للقاعدة السابقة ان النسيان شامل للجميع ان النسيان شامل للجميع. ان من نسي سواء كان نسي فاكل او شرب

132
00:57:04.700 --> 00:57:24.700
او جامد فانما اطعمه الله وسقيه. في الاكل اطعمه وسقاه. كذلك حينما ينسى في سائر مفطرات فالقاعدة جارية واذا فرقنا نحتاج الى دليل في التفريط. ان الله عز وجل لان الله عز وجل يقول يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لكن ما

133
00:57:24.700 --> 00:57:54.700
لما يدخلوه فلا يؤخذ الا بكشف القلب. بتعمد القلب. وان كان الجماع ربما النسيان اه فيه يعني قليل. ولهذا لما كان النسيان قليل كانت هذه الصورة عمدا حملت على الاظهر والاكثر. لما كان النسيان قليلا حملت هذه السورة في هذا الحديث

134
00:57:54.700 --> 00:58:14.700
مع القرائن والدلائل على الاغلب والاكثر وهو عدم نسيانه. لان هذا هو الظاهر والاغلب والاكثر. انظاف الى الظاهر القرائن من قوله لقوله وقعت على اهلي وانا صائم. او وقعت على امرأتي وانا صائم

135
00:58:14.700 --> 00:58:44.700
ولهذا كان وجوب الكفارة التي انجبه النبي عليه السلام بها بتعمده قال هل تجد رقبة؟ هل تجد لكن هنا حديث حتى لا يفوت؟ سبق الاشارة الى مسألة يقول النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمهدي افطر الحاجب والمحجوب وفي رواية جيدة

136
00:58:44.700 --> 00:59:14.700
في ثوبان عند الدارقطني انه عليه الصلاة والسلام مر برجلين احدهما يحجم الاخر. فقال افطر هذان افطر هذان اذا قيل ان اذا قيل ان النسيان والجهل عذر في عدم بطلان

137
00:59:14.700 --> 00:59:44.700
قول النبي افطر هذان الا يدل على ان من احتجم ناسيا انه يفطر من افطر هذان وهما لم يعلما بالحال. والنبي قال افطر هذا. هل يقال قال ان هذا دليل على ان الناس يفطر وانه ليس معذور لقوله افطر هذا. مفهوم الحديث ولا لا؟ واضح السؤال

138
00:59:44.700 --> 01:00:14.700
من افطر هذا والظاهر يعني انه ما عمل ذلك اما يعني الحكم هذا اورده ابن القيم رحمه الله على شيخ شيخ الاسلام مر برجلين احدى فقال افطر هذان فقال يقول قال لي ما مضمونه النبي

139
01:00:14.700 --> 01:00:44.700
صلى الله عليه وسلم ذكر السبب المفسد للفطر. او ذكر سبب الفطر وهو الحجامة. وسكت اتى عن المانع مانع الفطر ما هو؟ مانع الفطر ما هو؟ النسيان النسيان النسيان مانع ومعلوم انه يمنع السبب المانع يمنع نفوس

140
01:00:44.700 --> 01:01:14.700
السبب الانسان حينما يتطهر مثلا او اذا دخل وقت الصلاة وجب اذا دخل وقت الصلاة فدخول الوقت سبب لوجوبها سبب لوجوبها اذا دخل وقت الصلاة على المرأة الحائض وش حكم الصلاة في حقها؟ لا تصح لماذا؟ لوجود المال

141
01:01:14.700 --> 01:01:34.700
فالمانع يمنع نفوذ السبب. كذلك النسيان يمنع نفوذ السبب. ويقول رحمه الله ما معنى كما لو كما يقال افطر الاكل والشرب. انت لو تقول افطر الاكل والشرب. الكلام صحيح او لا

142
01:01:34.700 --> 01:02:04.700
لكن الاكل المعين الشارب المعين لا يفطر الا اذا افطر عامدا اما اذا اكل ناسيا شرب ناسيا فانه لا ينفذ هذا السبب وفطره لوجود مانع وهو النسيان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا

143
01:02:04.700 --> 01:02:34.700
النبي قال رقبة اطلق الرقبة. العلماء يقولون الاطلاق هنا يدخل فيه الرقبة الكافرة والمؤمنة المعيبة الصحيحة الصغير والكبير الذكر والانثى قولها ان تجد رقبة تعتقها. الاطلاق نعمل بالمطلق في حال اطلاقه هذه قاعدة اصولية متفق عليها. لكن يقولون المطلق قد تقيد بعض اوصافه

144
01:02:34.700 --> 01:03:04.700
وتطلق بعض اوصاف. وقد تقيد جميع اوصافها. هنا الرقبة بعض اوصافها مقيدة. وبعض مطلقة. فالمقيد مقيد والمطلق مطلق. نعم. فمثلا الرقبة الكافرة هل تجزئ الجمهور يقولون لا توجزه. وذهب الاحناف الى الالتزام. قالوا للاطلاق في كفارة الجماع

145
01:03:04.700 --> 01:03:44.700
وكفارة الظهار وكفارة اليمين. فقالوا انها مطلقات ولا تقيد اسباب اخرى. وان اتفق الحكم يعني اذا اتفق الحكم واختلف السبب هل يحمل هذا الحكم المطلق على الحكم المقيد الشباب يعني مثلا عتق الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماعة

146
01:03:44.700 --> 01:04:04.700
القتل خطأ اسباب مختلفة. الحكم واحد ما هو الحكم؟ عتق رقبة. السبب ما هو؟ مختلف انسان مختلف. اذا اذا اختلف السبب واتحد الحكم هذا موضع خلاف. جمهور يقولون اذا ورد الحكم

147
01:04:04.700 --> 01:04:34.700
مقيدا ببعض صوره يحمل عليه وان اختلف السبب. والمسألة فيها خلاف كثير من الاصوليين. واستدلوا بان اطلاق الرقبة اطلاق الرقبة. في هذه الادلة مقيد بتقييدها في كفارة القتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة في الاية

148
01:04:34.700 --> 01:05:04.700
الثلاث مرات ذكرت مقيدة فتحرير رقبة مؤمنة قالوا ان هذا التقييد للتقييد آآ مقيد لهذه الادلة. وهذا فيه نظر ان كان التقييد من الاية ان كانت الاية فهي نظر. لكن الاظهر ان يقيد بدليل اخر. وهو ما ثبت

149
01:05:04.700 --> 01:05:24.700
في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام واحد جاء في روايات عند مسلم وابي داوود وفيه ان النبي عند مسلم قال اعتقها فانها مؤمنة. لما انه كانت له جارية ترعى من هو الصحابي

150
01:05:24.700 --> 01:05:54.700
ها؟ معاوية للحكم شلل وهو الذي تكلم بالصلاة. تكلم بالصلاة رضي الله عنه قال فجاء الذئب بعد على واحدة فجاءت فصكها صكة ثم جاء وسأل النبي الندم رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وجاء بالجارية فقال عليه الصلاة

151
01:05:54.700 --> 01:06:24.700
والسلام من اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة. قول اعتقها بين مؤمنة هذا القيد المطلق في جميع انواع جميع انواع العتاب يدل على التغيير في سائر موارده. في هذا الحي وغيره. ورد حديث اخص

152
01:06:24.700 --> 01:06:44.700
عند ابي داود باسناد صحيح انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان علي رقبة ان علي رقبة ولم يذكر ماء هذه الرقبة. ما سببها؟ والنبي لم يستفسر ولم يستفسر

153
01:06:44.700 --> 01:07:04.700
ثم دعاها النبي عليه الصلاة فسألها اين الله؟ قالت السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة هذا احسن ما يستدل به في مثل هذه المقام. وش وجه حسن هذا الاستدلال؟ يعني يستدل به على ان

154
01:07:04.700 --> 01:07:24.700
الرقبة لا تجزئ في كفارة الجماع في رمضان عمدا وكفارة الظهار الا ان تكون مؤمنة ويحمى الاطلاق في الادلة على هذا القيد في الحديث في قوله لما قال اعتقها فانها مؤمنة. وش

155
01:07:24.700 --> 01:07:54.700
الدلالة من الخبر. في وجه الدلالة من الخبر حتى يشمل هذه الاحكام بقوله ان علي رقبة. هل النبي استفسر؟ لم يستفسر عن هذه الرقبة ما هي؟ لم وترك الاستفصال هذا نشدا بهذه القاعدة. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل

156
01:07:54.700 --> 01:08:14.700
منزلة العموم من يحتمل ان هذه الرقبة عن كفارة يمين عن كفارة وطن قتل خطأ نذر مثلا عتق رقبة او نحو ذلك. وان كان هذا مسألة فيها آآ مسألة النذر مسألة اخرى. لكن في باب

157
01:08:14.700 --> 01:08:34.700
النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل. وترك الاستفصال من هذا عام لهذا الحكم وهذا ولهذا لا كان تقليدها بالايمان هو الاثر كما هو قول الجمهور. قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قول

158
01:08:34.700 --> 01:09:04.700
قال لا ثم قال فهل جاء بالفاء مرتبا على جوابه لقوله لا وبهذا اخذ الجمهور ان كفارة الوطأ في رمضان مرتبة. عتق رقبة فان لم يجدها انه يصوم شهرين متتابعين. ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. ولا شك

159
01:09:04.700 --> 01:09:24.700
ان هذا واضح في الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. لو كان التخيير في هذا جائزة لم يسأله عليه الصلاة والسلام على هذه الكيفية حين بدأوا ثم قال لا

160
01:09:24.700 --> 01:09:44.700
فقال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد؟ فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا هذا فيه فوائد الاول ان كفارة الوضوء في رمضان عمدا انها

161
01:09:44.700 --> 01:10:04.700
مرتبة كما وان هذا هو ظاهر الخبر. وما جاء من رواية عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال من ابي هريرة فامره ان يعتق او يصوم او يطعم ست المسكين

162
01:10:04.700 --> 01:10:44.700
جاءت بالتخيير هكذا هذه الرواية مختصرة. هذه الرواية مختصرة. ورواية ابي هريرة مطولة ثانية. والرواية المطولة جاءت بالحديث وسرد الخبر كما وقع. ثم هو حكاية للواقعة. اما رواية هريرة الثانية فهي مختصرة وليست حكاية. للواقعة. الامر الثالث ان

163
01:10:44.700 --> 01:11:04.700
هذا الخبر حكاية عن نفس الذي وقعت له انه قال حكاية كلامه بين الدائر بين او بين النبي عليه الصلاة والسلام. اما الرواية التي فيها التأخير فهي من كلام الراوي. ليست من حكاية

164
01:11:04.700 --> 01:11:34.700
مروي من كلام الراوي. ايضا الرواية المطولة فيها ذكر القصة مرتبة كما وقعت اما الرواية التي تخيير فهي ذكرت ما ال اليه الامر وانه ذكر له ثلاثة وهو العتق والصيام والاطعام. فالمقصود منه هو ذكر ما وقع

165
01:11:34.700 --> 01:12:04.700
فيها من هذه الامور الثلاثة ايضا الوجه الرابع ان هذه الرؤية محتملة لعدة تأويلات اما هذه الرواية فهي صريحة وبينة ولا يترك الصريح للمحتمل وقاعدة الاخبار في الروايات ان الدول المحتملة ترد الى الى الرياء رواية البينة التي لا احتمال فيها والمجمل يرجح

166
01:12:04.700 --> 01:12:34.700
الى المبين والمشتبه يرد الى المحكم. يدل له ايضا انه لو اخذنا بالروايات التي فيها اختصار لقلنا انه لا يجب الا الاطعام لا يجب لا عتق ولا يجب ايضا صوم لا يجب الا الاطعام لانه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وليس فيه الا ذكر الاطعام

167
01:12:34.700 --> 01:12:54.700
ولا شك ان خبر عائشة ذكرت ما استقر عليه الامر في اخر الامر في اخر الحال وانه لم لا يجد حتى اطعام مسكين وان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه طعام امره ان يأخذه وان يتصدق به على اهله. فذكرت

168
01:12:54.700 --> 01:13:14.700
الحال في اخر الامر او ذكرت الامر في اخر حال الرجل حينما امره النبي عليه الصلاة والسلام باخذ هذا الطعام ويتصدق به على اهله. واذا كان الصواب هو آآ الترتيب هذا هو الصواب. مثل كفارة

169
01:13:14.700 --> 01:13:44.700
وذهب بعض اهل العلم وقول عن مالك الى التخيير. فهل تجد قوله؟ شهرين تتابعي لابد ان يكون الشهران متتابعين. لكن لو ان انسان مثلا سافر شهر ثم سافر ثم رجع هل يستأنف او يبني؟ نعم يبني. نعم

170
01:13:44.700 --> 01:14:04.700
يا ابني لا يستأنف. لماذا؟ لانه معذور. افطر لعذر. كما لو افطر الانسان في رمظان لعلو. كذلك وكذلك المرأة لو المرأة الحائض اذا حاضت فانها ايضا تبني لا تستأنف لكن

171
01:14:04.700 --> 01:14:34.700
هذا يرجع الى مسألة هل الكفارة تجب على الرجل والمرأة؟ او لا تجب الا على الرجل او تجب عليه او يجب عليه كفارتان. يتحملهما. يتحملهما الرجل. يعني معنى انه يتحمل عنها الاطعام على هذا. المسألة فيها خلاف والجمهور ان عليها الكفارة

172
01:14:34.700 --> 01:14:54.700
وذهب بعض اهل العلم وقول الشافعي الى انه ليس عليها كفارة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر الرجل كفارة ولم يأمر المرأة ولم يدعها فسكت عن ذلك ولا ينسب الى

173
01:14:54.700 --> 01:15:24.700
وذهب الجمهور الى وجوب الكفار. وقالوا ان الاصل استواء فاذا امر الرجل الكفارة فالمرأة كذلك. والشارع اذا خاطب الرجال فالنساء داخلات. واذا خاطب النساء فالرجال داخلون الاصل العموم والاحكام ولا نقل من هذا الحكم خاص بالرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل الا بدليل. وهذا هو الصواب وقول الجمهور

174
01:15:24.700 --> 01:15:54.700
اما سكوته عليه الصلاة والسلام عن المرأة يحتمل لان المرأة لم تأتي ويحتمل انها مكرهة. ويحتمل انها حائض طهرت من حيضها اذا لم يكن الصواب عليها واجب. ويحتمل انها صغيرة مثلا لم تبلغ

175
01:15:54.700 --> 01:16:14.700
الاحتمالات وعند ورود الاحتمال يبطل الاستدلال في مثل هذه الحال. وقد يقول قائل النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام في قصة العسير قال يا انيس اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها

176
01:16:14.700 --> 01:16:44.700
وارسل اليها ولم يسكت بهذا المقام كونه ارسل اليها وهنا لم يسألها يدل على افتراق الحكم. يقال ان النبي عليه ان ان المسألة تختلف في تلك الصورة. لان كورة ادعى انه زنا بتلك المرأة. وفي هذا قذف لها. فهو ارساء يرسل اليها حتى تدفع عن نفسها

177
01:16:44.700 --> 01:17:04.700
ان كان قد قذفها لان لها حقا في ذلك. ولهذا قال فان اعترفت فارجمها. فافترق الحال في هاتين الصورتين. ولهذا كان الاظهر هو ما تقدم وجوب الكفارة على المرأة كوجوبها على

178
01:17:04.700 --> 01:17:24.700
الرجل والحكم فيها كالحكم في الرجل. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا وقول مسكين نص في انه لابد ان يطعم ستين مسكينا. هذا قول ولو اطعم مسكينا واحدا ستين يوما هل يجزى

179
01:17:24.700 --> 01:17:54.700
ستين يوما نعم اطعم مسكين واحد النبي يقول ستين مسكين نعم ها؟ كيف؟ على قوله لكن نريد على الخبر ابو حنيفة هذا قول ابي حنيفة رحمه الله قوله ياد مرجوح. لابد من اطعام ستين مسكين. اطعام ستين مسكين

180
01:17:54.700 --> 01:18:14.700
ولان لان المصلحة التي تحصل في العام ستين مسكين لا تحصل اطعام واحد او اطعام مثلا عشرة ستة ايام ونحو ذلك او ستة عشرة ايام فلهذا لابد من ان يطعم ستين مسكينا سكينة

181
01:18:14.700 --> 01:18:34.700
وهذا راس فلا يجزئ اطعام اقل من هذا العدد. والإطعام مقدار نصف ساعة على الأظهر. والجمهور يقولون من برأة ونصف صاع من غيره. والاظهر انه نصف صاع من بر او غيره. وجاءت روايات في هذا

182
01:18:34.700 --> 01:18:54.700
الباب وانه خمسة عشر صاع رواية فيها ضعف. والاظهر والله اعلم ان يقال ان الوالد نصف ساعة تحمل هذه الروايات في هذا في هذه الكفارة على حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه في كفارة الاذى

183
01:18:54.700 --> 01:19:14.700
لما نزل فيه قوله سبحانه وتعالى وصيام فدية من صيام او صدقة او نسك. والنبي عليه الصلاة والسلام امر ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. لكل مسكين نصف ساعة. فعهد يحمل جميع الكفارات كفارة اليمين كفارة الظهار

184
01:19:14.700 --> 01:19:44.700
الوطن وفي رمضان ما فيها تقدير اذا يخرج نصف صاع وهو نصف صاع يزيد على بشيء يسير. والصاع ما بين اه يعني اثنين كيلو واربعين غرام. الى اثنين كيلو وخمس مئة غرام فاذا اخرج ما بينهما واحتار كان مخرجا للكفارة المجزئة

185
01:19:44.700 --> 01:20:04.700
قال لا يعني لا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا. وجاءت روايات لو قال لو قال ما بيننا بيتيها بيت افقر منا وحشيين يا رسول الله. وجاء انه لما قال اعتق رقبة ضرب صفحة عنق وقال والله لا

186
01:20:04.700 --> 01:20:24.700
سواها يقول ولما امروا الصوم قال هل وقعت في وقعة الا في الصوم؟ واختلف في في هذه القصة هل هي قصة سلمة بن صخر البيان الذي ظهر من امرأته بظهر من امرأته اختلف فيه. اختلف فيه فقيل انهما قصتان

187
01:20:24.700 --> 01:20:54.700
قيل قصة واحدة وقيل انه نفس هذه القصة للذي ظاهر في رمضان الذي ظاهر من اهله وانه ظهر من اهله جميع الشهر. ظهر من اهله جميعا الشهر. وانه وقع اهله وقعا لاهله ليلا ليلا. وكذلك خلق كفارة. والاظهر والله اعلم انها قصتان وان قصة المظاهر

188
01:20:54.700 --> 01:21:14.700
قصة اخرى وهذه وقعت له في نهار رمضان كما هنا وقعت على امرأتي وانا صائم قال فما النبي وسلم فبين نحن على ذلك بكث النبي عليه الصلاة والسلام لانتظار الفرج. الصبر حتى

189
01:21:14.700 --> 01:21:34.700
فرج له. وقيل مكث وانتظر عليه الصلاة والسلام. ينتظر الوحي في ذلك. والمقصود انه لم ما لم يتيسر له واحد من هذه الكفارات مكث عليه الصلاة والسلام قال بين نحن على ذلك

190
01:21:34.700 --> 01:22:04.700
اوتي النبي بعرق فيه تمر. عرق هو الزبيب او الزنبيل في الاصل لانه يحمد بالزبن فجرى عليه الاسم سواء حمل فيه زبن او غير الزبل والعرق جمع عرقة. والعرقة هي واحدة الخوص. لانه

191
01:22:04.700 --> 01:22:34.700
اه يخسف بها يخسف عرقة عرقة حتى يكتمل واه ان يصير زنبيلا او جبينا. واختلف في قدره. قيل كان يسع خمسة عشر صاع. وقيل يسع ثلاثين صاع قال اين السائل؟ قال انا قال خذ هذا فتصدق به

192
01:22:34.700 --> 01:23:04.700
يعني الكفارة الواجبة عليك. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله؟ نعم. افقر مني فوالله ما بين لابتيها يريد اللابتين الحرة الشرقية والحرة والحرة هي في الارض التي تكسوها حجارة سود هي حجارة باذن الله تكسوها وتعلوها حجارة سوداء وتكثر وهي حجارة سوء وهما حرتان حرة شرقية

193
01:23:04.700 --> 01:23:24.700
غربية فوالله ما بين لابتيها يريد اخوته اهل بيت افقر من اهل بيتي. فيه الحلف على غلبة الظن قال والله ما بين نبتيها هذا قد يقال لا يستطيع الانسان ان يقطع به على سبيل اليقين ان يقطع انسان

194
01:23:24.700 --> 01:23:44.700
انه هو افقر اهل المدينة. لكن ماذا؟ اخبر به على سبيل غلبة الظن. والحلف على غلبة الظن لا بأس به. فلو ان انسان حلف على غلبة الظن ثم تبين له خطأه. هل عليه كفارة

195
01:23:44.700 --> 01:24:04.700
نعم ليس عليه كفارة. لماذا؟ لانه حلف على غلبة الظن. وغلبة الظن نوع من العلم. وغلبة الظن يعمل بها في في احكام كثيرة ولهذا آآ لا يترتب على الكفار. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس سهل ابن سعد الساعدي في القصة الطويلة

196
01:24:04.700 --> 01:24:24.700
في تلك المرأة التي جاءت وقالت يا تعرف نفسها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصعد النظر فيها فلما رأت ان ليس له بها حاجة قالت يا رسول وان لم يكن لك في حاجة فزوجني. فزوجني. فقال رجل يا رسول الله اه زوجنيها

197
01:24:24.700 --> 01:24:44.700
الحديث الحديث وفي ان النبي سأله عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ قال تصدقه؟ قال عندي هذا لازار الحليب ففيه في اخره انه عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خادم حلم قال لا والله ولا خاتم الحلم حلف انه لا يجد

198
01:24:44.700 --> 01:25:04.700
ولا خاتم الحليب في بيته فقال انه قال والله لا اجد شيئا والله لا اجد شيئا فقال التمس ولو خاتم حليم مع انه حلف انه وهذه نكرة في سياق ماذا؟ الشر يدخل او لا يدخل؟ داخل. وقول والله لا اجد شيئا يدخل في

199
01:25:04.700 --> 01:25:24.700
الحديث بلا اشكال النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعد حلفه انه لا يجد شيء التمس ولو خاتم بالحديث يعني احتمال انك تجد في بيتك ماذا؟ خاتم من حديث. اذا هو حلف على سبيل اليقين او على غلبة الظن. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة

200
01:25:24.700 --> 01:25:54.700
التمس ولو خاتم الحديث. يجوز ان حلفك ان حلفك لا يوافق الواقع انما حلف على غلبة الظن. فلهذا حلف هذا الرجل فقال فوالله ما بين اهل بيت افقروا من اهل بيته فضحك النبي حتى بدت انيابه. وهذا الخبر

201
01:25:54.700 --> 01:26:14.700
دلالة على انه يضحك عليه الصلاة والسلام حتى تبدو وهذا ثابت في اخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح الجمع من الصحابة في الصحيحين سعد بن ابي وقاص في قصة طويلة وفيه ان النبي لما جاء النساء آآ

202
01:26:14.700 --> 01:26:34.700
وقال كان عمر رضي الله عنه يشدد في مسألة الحجاب وفي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رآك الشيطان وفيه ان النساء يقول عمر انت افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه ضحك النبي عليه الصلاة

203
01:26:34.700 --> 01:26:54.700
والسلام. في احاديث كثيرة وان هذا لا بأس آآ وان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام وان كان غالب ضحك التبسم عليه الصلاة والسلام وقالت رضي الله عنها لم تر منه لهوات انما كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام ثم قال

204
01:26:54.700 --> 01:27:14.700
فاطعمه اهلك متفق عليه. وهذا الحديث فوائده كثيرة تقدم شيء منها وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اطعموا اطعمه اهلك. قال العلماء ان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته. قول واطعموا اهلك هل يجزع

205
01:27:14.700 --> 01:27:34.700
الكفارة او لا يجزئ هذا محتمل. قيل ان الكفارة باقية في ذمته. وانها الى يا شعب وان في هذه الحال لا تجب عليه. لكن هي باقية في الذمة. وهكذا سائر الكفارات. وهذا قول الجمهور

206
01:27:34.700 --> 01:27:54.700
ومن العلم من فرق ومن اهل العلم من قال انها تسقط الكفارة بالإحسان وان العبرة بوقت الوجوب. فإذا كان وقت وجوب الكفارة لا يستطيعها سقطت عنه ولا كفارة عليه. ومن اهل العلم من فرق بين كفارة الوضع في نهار رمضان

207
01:27:54.700 --> 01:28:14.700
غيرها من الكفارة. فقالوا كفارة الوطأ في نهار رمضان تسقط بالعشاء. وغيرها من الكفارات لا تسقط بالاعصار على الاصل ان الكفارات واجبة. ولانها حق للمحتاجين. ومثل هذا لا يسقط في هذه الحال. بل تبقى في الذمة

208
01:28:14.700 --> 01:28:34.700
واستثنوا من ذلك كفارة الوطء في رمضان. وهذا الحديث سكت النبي عليه الصلاة والسلام. اما في في رمضان فالاظهر والله اعلم انه في مثل هذه الحال تسقط لانه عليه الصلاة والسلام لم يقل انها

209
01:28:34.700 --> 01:28:54.700
بذمتك او قال له اخرجها اذا قدرت عليها وهذا لا شك حكم يحتاج الى بيان وهذا الرجل لا لا يعرف كفارة الوضع فاحكامها من باب اولى وفروعه لانه لا يعلمها وسكوت

210
01:28:54.700 --> 01:29:14.700
عليه الصلاة والسلام عن الكفارة في هذا المقام والمقام مقام بيان. يدل على عدم وجوبه ولهذا قالوا ان تأخيرا بين وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام مقام بيان

211
01:29:14.700 --> 01:29:44.700
ويحتاج الى معرفة كونه سكت عن هذا الحكم يدل على انها ليست باقية في ذمته وايضا يستدل بالقاعدة الاخرى السكوت في مقام البيان بيان. السكوت في مقام البياني اذا كان المقام يحتاج الى بيان فسكت عليه الصلاة والسلام فانه بيان. مثل قول النبي عليه

212
01:29:44.700 --> 01:30:14.700
الصلاة والسلام في في الذي تزوج عشر نسوة اسلم على عشرة على عشر نسوة فقال امسك اربع وفارق سائرهن ولم يقل امسك الاربع الاول المتأخرات الخامسة فما بعدها لانه سكوت في مقام البيان ولو كان ولو كان

213
01:30:14.700 --> 01:30:34.700
قيل هنا واجب او كان الواجب ان يمسك الاربع الاول لبين النبي عليه الصلاة وسكوته كالبيان وهذا قول الجمهور خلافا للاحناف في هذه المسألة. فلذا قال اطعمه اهلك. ومن اهل العلم من جعلها كفارة. وقال انه

214
01:30:34.700 --> 01:31:04.700
للامام خاصة اذا بلغ الامر الامام وسأله الامام عن الكفارة مثلا فلم يستطعها فحصل له كفارة او صرف له كفارة يجوز للامام ان يصرفها اليه ويكون مصرفا بكفارته. وهذا التفصيل موضع نظر. انما الامر والله اعلم انه في مثل هذه الحال في كفارة الوقت في رمضان

215
01:31:04.700 --> 01:31:24.700
انا في حال تسقط. اما من الكفارات هو موضع نظر. وعنه ونختم بهذا الحديث حديث ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقضي رواه السنن

216
01:31:24.700 --> 01:31:54.700
سوى النسائي. هذا الحديث رواه اهل السنن. ورواه الامام احمد هو من طريق عيسى ابن يونس. عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين. عن ابي هريرة وقد اعله بعض الحفاظ بعيسى ابن يونس. وقالوا انه وهم فيه. وان الصواب في هذا الخبر وقفه على

217
01:31:54.700 --> 01:32:14.700
ابي هريرة منهم من قال ان الوهن من هشام ابن حسان لان الحديث المشهور دلوقتي هشام ابن حسان عن ابي عن ابن سيرين عن ابي هريرة من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقم

218
01:32:14.700 --> 01:32:34.700
فوقع الوهم له الى هذا الحديث. وهذا في الحقيقة يعني قد يقال فيه نظر كيف يقع الوهم في هذا الحديث الى حديث اخر مختلف في الحكم خاصة من هؤلاء الكفار

219
01:32:34.700 --> 01:33:04.700
وهذا مما يعل به كثير من نقاد الحديث العلل التي يذكرها بعض الحفر فيعل بانه ضعيف. يقول كيف ينتقل هذا الامام الحافظ من حديث الى حديث. هذا ممحاهم. ولو وكان رجل من اهل العلم الذي ليسوا بدرجة الحفظ والاتقان. نسب اليه هذا الوهم لكانت النسبة ضعيفة

220
01:33:04.700 --> 01:33:24.700
فكيف اذا كان هذا امام حافظ كبير يقال انتقل حفظه من هذا الحديث احاديث وكذلك عيسى ابن يونس امام رحمه الله رجال الشيخين فيبعد يقال انه وهي في هذا الخبر آآ بانتقاله

221
01:33:24.700 --> 01:33:44.700
من حديث الى حديث بافتراقهما في الحكم. ويدل على ضعف هذه العلة انه توضع. فقد تابع حفص بن غياث وهو ايضا من رجال الصحيح عند ابن ماجة رواه عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة

222
01:33:44.700 --> 01:34:04.700
عن ابي هريرة ويشهد له حديث ثوبان عند احمد الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قائم فافطر البخاري رحمه الله اشار الى ضعف هذا الخبر. وذكر رواية عن ابي هريرة انه اذا طاء لا يفطر انما يخرج ولا يولد

223
01:34:04.700 --> 01:34:24.700
انما الفطر مما دخل وليس مما خرج وهذا قول عن ابن عباس والصواب ما جاء في هذا الخبر وهو ان المتقيل حلال. مسألة ما يدخل ويخرج هذه مسألة فيها ايضا تفصيل ولعله يأتي الاشارة اليها

224
01:34:24.700 --> 01:34:54.700
ان شاء الله في تمام هذا الخبر الدرس غدا ان شاء الله لكن قوله عليه من زرعه دليل على ان للقيء حالتين. الى قائد من ذرعه وش معنى ذرعه بغير اختياره. وهو صائم. وهو صائم. كلمة وهو صائم يبين انه لم يخرج عن وصف

225
01:34:54.700 --> 01:35:14.700
الصيام فليس عليه قضاء. فليس عليه قضاء. لماذا؟ لان الفعل ليس اليه. مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة سلام فانما اطعمه الله وسقاه. لان الفعل ليس منسوبا ماذا؟ اليه. نسي فاكل او شرب. كذلك هنا

226
01:35:14.700 --> 01:35:34.700
فليس عليه قضاء. ولان المأمور يؤدي بمثل هذا وخاصة بما استطاع وما غلب عليه فلا شيء عليه. ولهذا لو ان انسان دخل في فمه غبار ونحوه لا شيء عليه. لانه بغير اختياره. ومن

227
01:35:34.700 --> 01:36:04.700
ايش معنى استقاء؟ تعمد اخراج الغيب فليقم من استقى عمدا فليقضي. ومن استقاء يقضي ومن استقاء فعليه القضاء. قول من استطاع فعليه القضاء انا يعارض ما تقدم من ان من افطر عمدا لا قضاء عليه عليه التوبة

228
01:36:04.700 --> 01:36:34.700
واضح هذا؟ يقول من استقام فعليه القضاء. من تعمد تقدم ان من تعمد الفطر فان على التوبة هل يجزئه؟ الحديث هذا لو اخذناه النص ان المفطر عمدا ماذا؟ يقضي هل هذا حجة؟ هذا الخبر؟ وان نقول وان كان اثم يقضي او نقول انه لا يجزئ القضاء على قول جيد وان

229
01:36:34.700 --> 01:36:54.700
طبعا باب الاحتياط لا بأس. لكن هذا الخبر هل يقال انه حجة لمن قال بوجوب القضاء؟ فان كان على ما كان حجة لكان دليلا قويا في وجوب القضاء على من تعمد وان هذا نص. وش الجواب عن هذا الخبر

230
01:36:54.700 --> 01:37:24.700
ومن استقام فعليه القضاء. الانسان في الغالب هل يستقيم بدون حاجة او لحاجة ها اذا قول من استقاء ايش يكون استيقاء ماذا؟ لحاجة الانسان لا يستقي بغير حاجة لا لانه نظر. هذا مضر في الحقيقة. وان كان

231
01:37:24.700 --> 01:37:44.700
قد يقع هذا يعني ربما احيانا ومن الغرائب التي سمعته وسألني سائل عنها آآ ان شخصا يأكل طعاما كثيرا مما لذ وطاب. ولا زالت لهمة نفس في الطعام يريد ان يأكل. لكن

232
01:37:44.700 --> 01:38:14.700
لو امتلأ بطنه ما يستطيع ويريد ان يأكل. فكان يستقي حتى يأكل. هذا من الغرائب. يستقي حتى يأكل المقصود ان قوله عليه الصلاة والسلام من استقاء فعليه القضاء الاستقاء يعني لحاجة لان الانسان لا يستقي بالغالب حاله. على هذا اذا كان استقى لحاجة وش يكون؟ استيقاؤه

233
01:38:14.700 --> 01:38:44.700
سيكون هنا ها؟ حكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم مريض. يكون حكمه حكم المريض في هذه الحال في ويجوز له ان يجوز له ان يستقي وقضاء هنا ليس لانه تعمد لكن لاجل انه احتاج لمرضه او تضرر بالطعام فاستطاع

234
01:38:44.700 --> 01:38:53.163
فلا بأس بذلك هذا هو تخريج الحديث كما تقدم. ونقف على الخبر