الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم حديث ابن مسعود اتفق البخاري ومسلم على اخراجه من حديث الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود به وقد دل هذا الحديث على ان من دخل في الاسلام حرم ماله ودمه الا بنص يبيح ذلك. الا بنص شرعي يبيح ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الاول قال الثيب الزاني. والثيب هو من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك. من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك هذا اذا ثبت عليه الزنا بعد ان اصبح ثيبا سواء كان ثبوته باقراره كما حصل من ما الغامدية او بثبوت الشهود بشروطها فان حده فانه يقتل. وقتله بالرجل كما جاء في السنة. الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اما اذا لم محصنا فانه لا يحل دمه. وانما يجلد ويغرب. الثاني النفس بالنفس. فمن قتل نفسا معصوما معكم من قتل نفسا مسلمة متعمدا بغير حق فانه يقتل بها. من قتل نفسا مسلما متعمدا بغير حق فانه يقتل. كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس ان النفس بالنفس الا ما استثني. وقد افاض العلماء فيما يستثنى من ذلك ان يقتل الوالد في الجمهور يرون انه لا يغتب وقد وقع الخلاف في هذا كذلك لو قتل مسلم كافرا فان المسلم لا يقتل بالكافر ولو كان الكافر معصوما. في مسائل عديدة يذكرونه. الثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة. المقصود به المرتد. فما يرتد عن دين الاسلام قتل روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق على الصحيح من اقوال اهل العلم. بين الرجل والمرأة وهذا هو المنقول عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بل قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على ان المرتد عن الاسلام يجب عليه القتل. لكن اقامة الحدود على هؤلاء قتل الزاني المحصن وقتل من قتل نفسا وقتل المرتد عن الدين المفارق للجماعة هذا ان ان ما يفعله السلطان وليس الى احاد الرعية. فاحاد الرعية لا يفعلون هذا الامر. فانما يفعل ذلك السلطان كما قرره اهل العلم في هذا العام