عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وقد سبقت كنيته باي حديث عن ابي عبد الرحمن حديث بني الاسلام على خمس عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو في اول موطن يذكر الاسم كامل ويذكر الكنية ولذا جرده من الكنية هنا وقد يأتي في موضع اخر يقول عن ابن عمر مكتفيا بذلك عن ذكر اسمه لان هذه عادة جرى عليها اهل العلم سم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن من الاربعين يذكرون الاسم كامل في الموضع الاول و بعد ذلك يحيلون على الموضع الاول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد اه العلم المراد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تثنية الظمير لان الراوي ووالده كلاهما من المسلمين لكن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ما قيل رضي الله عنهما لماذا لان والده مسلم ولا غير مسلم لو كان مسلما لقال رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس امرت الامر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الرب جل وعلا اذ لا امر فوقه عليه الصلاة والسلام ان الله جل وعلا بينما لو قال غيره عليه الصلاة والسلام غير الرسول امرت او امرنا يعني لو قال الصحابي امرنا ان نفعل كذا ونهينا عن كذا اذا قال الصحابي ذلك فالغالب على الظن ان الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام لانه هو الذي له الامر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية والمقرر عند جمهور اهل العلم انه مرفوع حكما قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثر يعني ولو قاله بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من السنة او امرنا فلا يريد بذلك الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد بذلك الا الامر النبوي بعصره منهم من يخالف اذا كان قول الصحابي امرنا او من السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الاحتمال ان يكون الامر الخليفة وله امر على الرعية لا مانع ان يقول امرنا بكذا والامر له الوالي والسلطان والولاة لهم اوامر لكن الاوامر الشرعية انما تتلقى عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لوجود هذا الاحتمال قال بعضهم ان الصحابي اذا قال امرنا او قال من السنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يأخذ حكم الرفع الاحتمال ان يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الجمهور يقولون له حكم الرفع لانه لا يتصور ان يأمر احد بمسألة شرعية وللرسول في عليه الصلاة والسلام فيها قوم فالامر والنهي اليه عليه الصلاة والسلام في في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته امرنا او نهينا لكن اذا قال الصحابي امرني رسول الله او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا معلوم امرت في بعض الاحاديث امرني ربي ونهاني ربي عن قتل المصلين هذا ما فيه اشكال ان الامر والناهي سواء كان مبرزا ظاهرا مبنيا للمعلوم او مستترا والفعل مبني للمجهول لا يختلف الحال فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يؤمر من قبل احد الا من الله جل وعلا سواء قال امرني ربي او قال عليه الصلاة والسلام امرت فهذا مفروغ منه لا اشكال فيه لكن قول الصحابي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرنا بالتصريح بالامر والناهي هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع لكن الاختلاف من بعظ المتكلمين وداوود الظاهري يقولون لا يحمل على حقيقة الامر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي. يعني لو قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا عن رسول الله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا لا يحمل على الامر ولا على النهي المقتضي للوجوب والتحريم حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. لماذا قالوا لان الصحابي قد يسمع لفظا يظنه امرا فيعبر عنه بالامر او يظنه نهيا فيعبر عنه بالنهي والحقيقة ليست كذلك في الواقع ليس كذلك هذا على حسب دعوى ما نسب الى داوود الظاهري وبعض المتكلمين لكن هذا القول له وجه ولا لا وجه له ليس له حظ من النظر ليس له حظ من النظر لانه اذا جاء اللفظ الذي فهم منه الصحابي انه امر او نهي واستغلق ذلك على الصحابي من يفهمه بعد الصحابي من يفهمه بعد الصحابي؟ الصحابي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف احواله وسيرته ومنهجه وعرض مدخله ومخرجه واهدافه ومقاصده فاذا لم يكن الصحابي اعرف من غيره بهذه الامور في المصطلحات الشرعية من يعرفها وهم عرب اقحاح يفهمون الكلام يعني يترك الفهم لمن جاء بعدهم بعد الاختلاط بالاعاجم ومثل هذا الخلاف لا ينبغي ان يعد خلافا قال عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس امرت ان اقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله اولا اقاتل الناس المراد بهم الكفار او من ارتكب ما يستدعي المقاتلة ما يستدعي المقاتلة من المسلمين لانه ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اغار على قوم انتظر حتى يأتي وقت الصبح فان سمع الاذان كف وان لم يسمع الاذان قاتل فالشعائر الظاهرة اذا اتفق على تركها فئام او جماعة من المسلمين فانهم يقاتلون حتى يذعنوا لو اتفق قوم على ترك صلاة العيد مثلا حتى على القول بانها سنة او فرض كفاية يقاتلون لانها شعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يجوز تعطيلها مثل الاذان على الخلاف بين اهل العلم في وجوبه وسنيته نظيره سواء بسهو وهكذا الشعائر الظاهرة ان اقاتل الناس وهل هذه جنسية يعني جميع الناس حتى يشهدوا. حتى هذه الغاية حتى توجد هذه الغاية والقتال هنا قتال طلب او قتال دفع نعم قلت هل طلب بلا شك وما الذي اخرج الصحابة من المدينة الى الافاق الا قتال الطلب وهل قتال الطلب للتشفي والانتقام من الاعداء او رحمة للعالمين من اجل جرهم الى الجنة بالسلاسل وابعادهم عن النار وزحزحتهم عن النار ليفوزوا في الدنيا والاخرة يعني فرق بين قتال المسلمين لغيرهم لادخالهم في الاسلام وبين قتال غيرهم من الكفار للتغلب عليهم والتسلط عليهم والتحكم في اموالهم ودمائهم واعراضهم فرق بين هذا وهذا فحينما تشن الحرب على الجهاد لا سيما جهاد الطلب لانه ارهاب مثلا هل هذا الكلام صحيح هل القتل التسلط على الاخرين هل هو هدف من اهداف الجهاد؟ ابدا. كلا والله وانما الهدف منه رحمة العالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كيف يرحم من يقاتل ويقتل؟ يرحم نعم حتى يشهد ان لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هناك خيارات اما لعموم الناس على قول او لفئام او فئات من الناس اما لاهل الكتاب ومن يلحق بهم كالمجوس فيكون البدل عن المقاتلة الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا بدأ اما لليهود والنصارى والمجوس على قول او للعموم لعموم الكفار تؤخذ منهم الجزية الخلاف بين اهل العلم على كل حال هناك بدل للقتال وبدل للغاية التي هي الشهادة والدخول في الاسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يشهد هل نقول ان الشهادة لابد من مطابقة للواقع او نقول تفسر الشهادة بالرواية الاخرى حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا نطقوا بها كفى نعم اتى ينطق بالشهادتين واما ما في القلوب فلا يمكن الاطلاع عليه الا من قبل علام الغيوب ولذلك قال في اخر الحديث وحسابهم على الله وحسابهم على الله تعالى المقبل الظاهر اذا قالوا اذا قال الواحد منهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا الزكاة يجب الكف عنه مهما كان الدافع له وحديث اسامة لما قتل الذي قال اشهد ان لا اله الا الله قال اسامة انه قتل قالها اتقاء للسيف وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في امره حتى تمنى انه لم يسلم قبل اليوم فاراقة الدم شأنها عظيم عند الله جل وعلا ولا يزال المسلم في فسحة من دينه وامره حتى يصيب دما حراما فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم جاء وقت الصلاة فصلى مع المسلمين وادى الزكاة فانه يجب الكف عنه ولا يقال هذا شهد حقنا لدمه؟ نعم الشهادة وما اظيف اليها تحقن الدم ولا يقال ايضا يصلي او يزكي تقية او مراء او ما اشبه ذلك هذا ليس الينا انما حسابه على الله جل وعلا الذي يعلم السر واخفى وانت لست بمأمور ان تنقب عما في قلوب العباد او تستدل بامارات فقراء تظهر لك دون غيره لا الحكم ليس اليك امرت ان اقاتل الناس فرق بين القتال والمقاتلة ما قال امرت ان اقتل الناس لا اقاتل والمقصود من المقاتلة الاذعان والمقصود من القتل الابادة امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله من اجل اخراجهم من عبودية العباد الى الى عبودية الله جل وعلا الواحد الاحد الفرد الصمد حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ينطق بهذه الكلمة وان محمدا رسول الله يشهد ان لا اله الا الله فينفو جميع ما يعبد من دون الله ويثبت العبادة لله وحده جل وعلا وان يعتقدوا لقاء جازم بانه لا معبود بحق الا الله جل وعلا وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة واتى الزكاة واتى بناقظ من نواقض الاسلام هذا يأتي في الاستثناء الا بحق الاسلام يحقن دمه الا ان اذا ارتكب ما يقتضي القتل من حق الاسلام على ما سيأتي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولابد من هذه الشهادة ان يعرف معناها وان يعمل بمقتضاها الاعجمي الذي لا يفهم يجب ان يفهم معنى الشهادة انه لا اقول لا يمكن او لا يمتنع من الشرك الاكبر وهو يشهد ان لا اله الا الله اذا كان لا يعرف معناها واذا وجد في البلاد التي تنتسب الى الاسلام من يقول اشهد ان لا اله الا الله اثناء طوافه على القبر او اثناء ذبحه للجن يقول لا اله الا الله مثل هذا لا تفيده وحينئذ ابو جهل اعرف منه بمعنى لا اله الا الله فلا بد من معرفة معنى لا اله الا الله على طريقة المسلمين المستمدة من الكتاب والسنة لا على طريقة المتكلمين الذين يقولون لابد ان يبدأ او يتوصل الى اسلامه وايمانه بالنظر او القصد الى النظر او الشك لابد ان يشك ثم يدخل في الاسلام لابد ان ينظر في ادلتهم وبراهينهم العقلية ثم بعد ذلك يدخل في الاسلام لابد ان يقصد الى النظر وينوي النظر ثم بعد ذلك يدخل في الاسلام كل هذه لا اثارت عليها من علم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اقاويل سلف الامة وانما هي مما ابتكره المتكلمون وابتدعوه وكان الرجل من العرب يفهم لا اله الا الله ويدخل في الاسلام بمجرد النطق بها لانه يعرف معناه ولذا لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين قالوا اجعل الالهة الها واحدا يعرفون المعنى لكن ممن يعيش بين ظهراني المسلمين مع الاسف الشديد من يخفى عليه معنى لا اله الا الله وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يشهد بان محمدا رسول الله وانه خاتم الانبياء ويعتقد انه هو القدوة والاسوة وانه لا يقتدى باحد سواه فاركان او شروط القبول بالنسبة للعبادات كلها الاخلاص لله جل وعلا والاقتداء والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وان محمدا رسول الله انه قال لا اله الا الله ولا قال محمدا رسول الله لا اله الا الله لا يدخل في الاسلام حتى يأتي بمحمد رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله عند قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك قال لا اذكر حتى تذكر معي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله لكن اذا قال اشهد ان لا اله الا الله من لازمها ان يشهد ان محمدا رسول الله لانه اذا اقر انه لا اله الا الله وقد امره الله هذا الاله الذي لا غير لا اله غيره امره الاعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل منه لزم من شهادة ان لا اله الا الله اه شهادة ان محمدا رسول الله ويلزم من شهادة ان محمدا رسول الله تصديقه فيما اخبر ومن ذلك شهادة ان لا اله الا الله ومع ذلك لا بد من النطق بالجملتين وان كانت كل واحدة متطلبة للاخرى لكن لابد من النطق بما معا لحقن الدم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يكفي لابد مع ذلك من اقامة الصلاة يعني في الدخول في الاسلام يكتفى بالشهادتين لكن اذا جاء وقت الصلاة لابد ان يصلي فاذا لم يصلي فانه يقتل لان اقامة الصلاة جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة فلا يتم الكف حتى يقيم الصلاة والمراد باقامة الصلاة المأمور بها في الكتاب والسنة الاقامة يعني جعلها قويمة قائمة مستقيمة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام باركانها وشروطها وواجباتها هذه اقامة الصلاة وتكمل ايضا بسننها صلوا كما رأيتموني اصلي ويقيموا الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام اقامة الصلاة فيه دليل على ان تارك الصلاة يكفر ولا ما يكفر تارك الشهادتين اجماع كافر بالاجماع وتارك الصلاة يقتل لان مما رتب عليه حقن الدم اقامة الصلاة فدل على ان الذي لا لا يقيم الصلاة لا يحقن دمه فليقتل لكن هل يقتل كفر وردة او يقتل حد مع كونه بدائرة الاسلام على ما يقوله بعض اهل العلم لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة ترك الصلاة بعض المغاربة القرن السابع بما نقله الحافظ العراقي بطرح التثريب قال ان الخلاف في حكم ترك الصلاة نظري ليس بعملي كيف نظري لانه لا يتصور ممن يدعي الاسلام ان يترك الصلاة هذا نظري ما يمكن ان يوجد مسلم ما يصلي الا ان يكون قرب قيام الساعة وفي وقت الدجال حينما تقوم على شرار الناس لكن كيف لو رأى حال المسلمين اليوم والقول بكونه يقتل مرتدا كافرا هذا هو الذي يدل عليه النصوص التي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ومن اهل العلم من يرى انه كفر دون كفر اما الركن الاول لا خلاف في كونه يكفر بتركه. واما الثاني فالخلاف فيه موجود وان كان المرجح انه يكفر كفرا اكبر وهو المفتى به مخرج من الملة واما بالنسبة لبقية الاركان هنا اظاف الى الصلاة ايتاء الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة مقتضى ما ذكر ان ترك الزكاة مثل ما قرن معه اذا قلنا بدلالة الاقتران قلنا انه ما دام ترك الشهادتين كفر وترك الصلاتين الصلاة كفر. اذا ترك الزكاة كفر هذا ما تقتضيه دلالة الاقتران ومعلوم ان دلالة الاقتران ضعيفة عند اهل العلم لكن ابا بكر قاتل مانعي الزكاة قاتل مانعي الزكاة اما من جحدها كفر اجماعا لان معلومة من دين الاسلام بالضرورة ودلت عليها الادلة القطعية هذا من جحدها كفر اتفاقا كالصلاة واما من تركها بخلا لا جحودا فانه يقاتل ويرغم على دفعها لكن هل يكفر او لا يكفر القول بكفر تارك الاركان الاربعة قلنا ان الشهادتين امر مجمع عليه القول بكفر تارك الاركان الاربعة الصلاة والزكاة والحج والصيام قول معروف بمذهب مالك ورواية في مذهب احمد او المعروف في مذهب مالك اي من ترك الصلاة كفر من ترك الزكاة كفر من ترك الصيام كفر من ترك الحج كفر ومن كفر فان الله غني عن العالمين على كل حال هذا قول معروف بمذهب مالك ورواية عن احلم احمد وقال به جمع من السلف وعامة اهل العلم انه لا يكفر بترك الاركان الاربعة عدا ما تقدم من الخلاف القوي في الصلاة وانه المرجح وانه المفتى به اما بقية الاركان فمن عظائم الامور ان لا يزكي من عنده زكاة ووجدت الاحاديث الصحيحة الصريحة المشددة في شأن الزكاة وكذلك في شأن الصيام وكذلك في شأن الحج لكن الكفر وان قال به من قال لكن عامة اهل العلم على عدم كفر تارك الاركان الثلاثة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة بعده عليه الصلاة والسلام اختلف الناس الصحابة في شأنهم وفي قتالهم فقال من قال كعمر رضي الله عنه كيف تقاتل من يقول لا اله الا الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا او عناقا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهم استدلال ابي بكر رضي الله عنه واذعان عمر لهذا الاستدلال ما ان وما ان عرف ان الله جل وعلا شرح صدر ابي بكر للقتال الا والله قد عرف ان الحق معه. هذا عمر واستدلال ابي بكر على قتالهم بانهم فرقوا بين الاختين الزكاة الصلاة لا تكاد تذكر الا ويذكر معها الزكاة والله لو منعوني استدل بهذه النصوص وهذا يدل على انه لا يحفظ حديث الباب او نسيه او لم يبلغه والا فالحديث صريح على قتال مانع الزكاة امرت ان اقاتل يعني لو كان هذا الحديث حاضر عنده او بلغه هذا الحديث لقال قتالهم منصوص عليه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا يدل على انه قد يخفى عن الكبير ما يعرفه الصغير فابو بكر افظل الامة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام وابن عمر حفظ عمر رضي الله تعالى عنه الذي يلي ابا بكر في المنزلة خفي عليه حديث الاستئذان الذي حفظه ابو موسى وابو سعيد من صغار الصحابة لا يعني ان الانسان اذا كان كبيرا في قدره وفي علمه وفي دينه انه يكون اعلم من غيره مطلقا حتى ولو قرر ان فلانا اعلم من فلان فهذا تفضيل جملي لا تفصيلي لا تفصيلي فقد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل كما هنا. عند ابن عمر هذا النص ولا ولم اه يستشهد به ويستدل به ابو بكر دليل على انه لم يستحضره اما نسيانا او لعدم بلوغه اياه ولهذا لا يقال ان العالم لا ينكر عليه ولا ينصح وهو اعرف منا هذي كثير من من العوام يحتجون بها كثير من العوام يحتجون بها. اذا استدل على حكم بحديث صحيح قال الامام احمد عرف منا بالحديث لا لا يلزم قد يخفى عليه الحديث وقد يفهم من الحديث ما لا يفهمه غيره وقد يكون فهم غيره ارجح من فهمه ورب مبلغ اوعى من سامع وسليمان عليه السلام استمع الى الهدهد واستفاد منه ودخل بسببه الاسلام امة على كل حال من علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ حجة على من لم يحفظ فابن عمر رضي الله عنهما حفظ هذا الحديث وخفي على ابي بكر ومع ذلك وفق ابو بكر في اجتهاده واستنباطه الى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام هناك نفس يقال لها معصومة معصومة ولو لم تكن مسلمة بعهد او ميثاق او ذمة او ما اشبه ذلك فضلا عن المسلم المعصوم معصوم الدم لان بعظ الصغار من طلاب العلم يعني كيف نقرر انه لا معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام ونقول نفس معصومة كيف نفس المعصومة يقول فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم هي معصومة من هذا من هذا الباب معصومة الدم معصومة الماء المال يعني ممنوعة من انتهاك الدم او المال او العرض وان دمائكم واموالكم واعراظكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فاذا فعلوا ما تقدم من الشهادتين والصلاة والزكاة بعضها افعال وبعضها اقوال بعضها افعال وبعضها اقوال والتغليب للاثنين ظاهر على ان القول يطلق عليه الفعل وهو فعل اللسان وحركته وهو فعل فيدخل قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله باعتبار انه فعل وان كان قولا فيطلق القول على الفعل ويطلق الفعل على القول فاذا فعلوا اطلق على القول الذي هو التلفظ بالشهادتين. كما انه يطلق القول على الفعل كما في حديث التيمم فقال بيديه هكذا قال بيديه هكذا وهو فعل فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فعلوا ذلك. يعني ما تقدم من الامور الثلاثة وماذا عن بقية اركان الاسلام كالصيام والحج الصيام فرض في السنة الثانية وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات والحج فرض في السنة السادسة على قول او التاسعة فهل نقول ان هذا الحديث قبل فرض اه الصيام والحج كما في حديث بعث معاذ الى اليمن فليكن اول ما تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله ثم انهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات فانهم اطاعوك فلذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم وما ذكر الصيام ولا الحج كما هنا سواء بسواء من الشراح من يقول ان هذا كان قبل فرض الصيام وقبل الحج ومنهم من يقول انه اذا اذعن واعترف لله بالوحدانية والالوهية ولرسوله بالرسالة وادى الصلاة التي تتكرر في اليوم الواحد وهي عمود الدين اقامها ودفع الزكاة جاد بماله فانه في هذه الحالة اذا ادى ذلك فانه لن يتردد في صيام شهر في السنة او حج في في عمره مرة واحدة ولا شك ان الحديثين فيهما الدلالة على ان الاهمية لما ذكر اكثر مما لم يذكر. لكن يبقى ان مما يذكر الصيام والحج وهما من اركان الاسلام. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر بني الاسلام على خمس عادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او صوم رمضان والحج على الخلاف في الروايتين على ما تقدم شرحه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم بعض من منع الزكاة تمسك بشبهة وهي ان الزكاة انما هي مقرونة بوجوده عليه الصلاة والسلام ولا تطلب بعد وفاته استدلالا بقوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم صدقة فاذا كان الامر متجه الى النبي عليه الصلاة والسلام فغيره لا يقوم مقامه وهذه آآ قد تكون شبهة حتى تجلى وان كانت الشبهة ضعيفة الشبهة ضعيفة واهية لان الزكاة ركن من اركان الاسلام باقي الى قيام الساعة. ومن يقوم مقامه عليه الصلاة والسلام في جميع الامور. يقوم مقامه في اخذ الزكاة واستدل بعضهم على عدم استمرار صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الى اخر الاية اكنت فيهم مفهومها هذا ينسب لابي يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة مفهومها انها اذا لم تكن فيهم فلا تكون صلاة خوف والجواب عنه مثل الجواب عن قوله خذ من اموالهم صدقة هذا وان كان موجها الى النبي عليه الصلاة والسلام فان في حكمه من يقوم مقامه من ولاة الامور فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم نعم بما والاموال والاعراض حرام الى يوم القيامة ونبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونوه بها بالمجمع العظيم في حجة الوداع في الخطبة المشهورة المستورة في صحيح مسلم وغيره نبه على ان الدماء والاموال والاعراض كلها حرام الى يوم القيامة وظرب لذلك امثلة مبادرة في الامتثال مبادرة في الامتثال واول دماء واول دم واول دم اضع دم دم ابن الحارث ابن عبد المطلب يعني ابن عمه وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يطالب به لانه من امور الجاهلية والامتثال يكون بالاقرب فالاقرب. واول ربا اضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب عمه فاذا كان الذي يأمر بالاوامر هو اول من يمتثل واول من يطبق على الاقربين صارت اوامره نافذة واما اذا كان الامر ينتهك هذه الاوامر او يستثني الاقربين فان هذه الاوامر في الغالب لا نفوذ لها ولن تمتثل ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام باقرب دم اليه واقرب مال اليه عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام الا بحق الاسلام هذا الاستثناء يدخل فيه ما يستدعي القتل والمقاتلة وان وجدت الغاية المذكورة في الحديث لانه قد يقول هذا الزاني المحصن يشهد ان لا اله الا الله ويصلي ويزكي هذا القاتل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي ويزكي الا بحق الاسلام يعني ما يوجب القتل في الاسلام النفس بالنفس والزاني المحصن يرجم والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل كل ما يوجب القتل في الاسلام مستثنى يعني ما دل الدليل على استثنائه ودخوله بقوله عليه الصلاة والسلام الا بحق الاسلام لا يمكن ان يعترض عليه بصدر الحديث لانه مستثنى فالزاني المحصن يرجم اجماعا والقاتل يقتل المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه لكن هل يستثنى ممن بدل دينه اقتلوه المرأة او لا تستثنى جاء النهي عن قتل الشيوخ بالقتال وجاء النهي عن قتل النساء والذراري فمن ارتد من هؤلاء من المكلفين كالشيخ الكبير الهرم الفاني هل يدخل في النهي عن قتل الشيوخ والمرأة اذا ارتدت هل تدخل في النهي عن قتل النساء او نقول هم داخلون في من بدل دينه فاقتلوه عندنا النهي عن قتلهم ثابت وعندنا الامر بقتلهم اذا ارتدوا ايضا ثابت فهل نقول ان من بدل دينه ومن هذه من صيغ العموم عام والنهي عن قتل النساء والشيوخ هذا خاص والخاص مقدم على العام كما يذكر عند الحنفية فالمرأة اذا ارتدت لا تقتل الشيخ الكبير اذا ارتد لا يقتل لان النهي عن قتل الشيوخ والنهي عن قتل النساء او نقول ان من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدين والنهي عن قتل الشيوخ والنساء والضراري لفظه يعم المرتدين والكفار الاصليين والخاص مقدم على العام فالمرتد مخصص من النهي عن قتل النساء فالمرأة اذا ارتدت نعم نهينا عن قتل النساء لكن اذا ارتدت تدخل في من بدل دينه فاقتلوه فالذي بين هذه النصوص عموم وخصوص كيف وجهي ليس بعمومه خصوص مطلق لنقول الخاص مقدم على العام؟ لا فالمرتدة تدخل في عموم النهي عن قتل النساء كما انها تدخل في عموم من بدل دينه فاقتلوه ويخصها النهي عن قتل النساء ويخصها باعتبارها مرتدة من بدل فينتابها العموم والخصوص على حد سواء في النصين وحينئذ يطلب مرجح خارجي هل النهي عن قتل النساء محفوظ او دخله الخصوص مخصصات المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل اجماعا المرأة اذا زنت وهي محصنة تقتل ولا ما تقتل تقتل اذا عموما بدل دينه فاقتلوه محفوظ وعموم النهي عن قتل النساء دخله الخصوص وقد ضعف فيرجح عليه من بدل دينه فاقتلوه على هذا تقتل المرتدة لانه بحق الاسلام بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى هؤلاء الذين شهدوا ان لا اله الا الله وشهدوا ان محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا بالزكاة هؤلاء يقبل منهم الظاهر وتوكل سرائرهم الى الله جل وعلا حسابهم على الله فمن قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وصلى واتوا الزكاة بصدق ويقين واقرار واذعان وخضوع لله جل وعلا هذا صدقة في دعواه ظاهرا وباطنا ومآله الى الجنة واما من قالها بلسانه ولم يقر الايمان في قلبه فهذا يعصم دمه وماله وحسابه على الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المرتدين لم يقتل المنافقين عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين لانهم يشهدون في الظاهر ويصلون في الظاهر ومعه في الظاهر والباطن والسريرة لها الله جل وعلا ولان لا يتحدث ان محمدا ان يقتلوا اصحابه على كل حال الخفي لا يعلمه الا الله حتى يشهدوا يتلفظوا طيب لو وقر الايمان في قلبه واعترف بانه لا اله الا الله وانه وشهد ان محمدا رسول الله رسول الله بقلبه ولم يتلفظ ذلك يكفي ولا ما يكفي في الدنيا لا يكفي في الدنيا لا يكفيه لان الغاية الشهادة والشهادة لابد ان يكون منطوقا بها. ما ما الذي يدرينا انه شهد او لم يشهد؟ وفي بعض الروايات حتى يقولوا قول لابد ان يكون ملفوظا به. وعلى هذا لو وقر الايمان في قلبه ولم يتلفظ فانه حينئذ يقاتل حتى يتلفظ ولو ماتا وقد وقر الايمان في قلبه فان امره الى الله اما الكف في الدنيا واحكام الدنيا والمعاملة في الدنيا فانما هي على ما يظهر والسرائر الى الله جل وعلا ولذا قال وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله تعالى. ومنهم من يقول انه حتى لو وقر الايمان في قلبه اصدق واذعن ولا يوجد ما يمنعه من التلفظ فانه كافر ظاهرا وباطنا ما الذي منعه ان يشهد ان لا اله الا الله وهو يستطيع الشهادة يكون حينئذ كافرا في الظاهر والباطن اما بالنسبة للظاهر وهو الذي يهمنا وهو التعامل معه في الدنيا على هذا الاساس هو كافر بلا شك ان يبقى ان امره الى الله جل وعلا ولذا قال في اخر الحديث وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله تعالى والبشر لا يكلفون الا الظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام انما يحكم على الظاهر ولا يحكم على الباطل. ولذا آآ الحكام من القضاة وغيرهم ليس لهم ان يحكموا الا بالمقدمات الشرعية ليس لهم ان يحكموا الا بالمقدمات الشرعية وليس للقاضي ان يحكم بعلمه. فاذا احضر المدعي الشهود حكم له اذا كانوا ممن تقبل شهاداتهم وان لم يجد شهودا عدل الى المدعى عليه وطلب منه اليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين