﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.400
طيب جيء بهما ترعد فرائسهما فقيل فقال لهما ما معكم ان تصليا في القوم ان تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصل فصليا معهم

2
00:00:22.550 --> 00:00:47.700
فانها لكما نافلة اذا خص هذا العموم تخصيص واضح ثانيا اذا طاف الانسان في وقت النهي يصلي ركعتين خلف المقام ولا لا؟ يصلي ركعتين خلف المقام وهذا ايضا تخصيص ثالثا

3
00:00:47.950 --> 00:01:21.500
اذا جمع الانسان بين الطهر والعصر جمع بين الظهر والعصر فان سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر تصلى بعد العصر هذا تخصيص رابعا اذا فاتت الانسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها

4
00:01:21.500 --> 00:01:43.850
يصليها اذا التخصيصات واجب في هذا. فايهما نقدم الان؟ عموم لا صلاة ولا عموم لا يجلس حتى يصلي الثاني الثاني لان الثاني لم يخصص وان قدر انه خصص فتخصيصه اقل

5
00:01:44.100 --> 00:02:11.100
فيقدم طيب يقول وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه ما فيه صفات القبول اقصر على ما دونه وهذا يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ مر علينا في المصطلح

6
00:02:11.150 --> 00:02:42.600
الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو ارجح منه عددا او حفظا  فمن نقدم عندنا رجلان رويا حديثا روي حديث متعارضة لكن احدهما اقوى من الاخر حفظا  وامس بالشيخ الذي روي عنه الحديث

7
00:02:44.350 --> 00:03:10.750
يعني اكثر اتصالا به فمن نقدم ها؟ الثاني يعني يعني لدينا رجلان روي عن شيخ حديث كل واحد ما رواه على وجه يخالف الاخر وكل منهما ثقة لكن احدهما اقوى في الاوثقية

8
00:03:11.150 --> 00:03:35.750
واشد لصوصا  في الشيخ مثل ان يكون صهرة او ان يكون ابن عمه او ابن اخيه او خادمه مثل نافع عن ابن عمر نعم فهنا من نقدم؟ نقدم الثاني نقدم الثاني لان صفات القبول فيه

9
00:03:35.750 --> 00:03:58.500
اقوى واكثر من استعمال الاخر. طيب وصاحب القصة على غيره. صاحب القصة نقدمها على غيره. لانه ادرى بها من غيره فلو روى صاحب القصة حديثا وروى غيره حديث يخالفه في نفس القصة

10
00:03:59.150 --> 00:04:27.450
من يقدم؟ ليش؟ لانه ادرى بها. القصة وقعت عليك اولى. واولى لانه ضبطها ولهذا يقال في المثل صاحب البيت ادرى بالذي فيه ويقال في المثل الاخر اهل مكة ادرى بشعابهم. فصاحب القصة لا شك انه انه احفظ من غيره

11
00:04:27.650 --> 00:04:52.150
مثال ذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ميمونة بنت الحارث وصلتها بابن عباس قريبة. ما هي؟ خالته روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم

12
00:04:52.200 --> 00:05:11.250
لكنها هي رضي الله عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال نعم وهو وهو حلال وابو رافع الرسول بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة

13
00:05:11.400 --> 00:05:29.300
روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فمن نقدم؟ ها؟ رواية حفصة ولا رواية ابن عباس؟ اه رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس؟ ميمونة  لانها صاحبة القصة

14
00:05:29.850 --> 00:05:51.800
ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس لانها في الصحيحين على من رجح رواية ميمونة لان في مسلم ذهب الى ان الى ان نكاح المحرم حرام الا للرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل ذلك من خصائصه

15
00:05:53.050 --> 00:06:11.450
ونحن نقول نعم هو من خصائص لولا ما هو اقوى منه وهو حديث ميمونة نفسها وحديث السفير بينهما وهو ابواب طيب صاحب القصة على غيره ويقدم من الاجماع القطعي على الظني

16
00:06:11.650 --> 00:06:38.850
نعم. اذا كان لدينا مسألتان احداهما الاجماع فيها قطعي والثانية الاجماع فيها ظن متعارضة فمن فماذا نقدم؟ ما كان الاجماع فيها قطعيا لان ما كان الاجماع فيه ظنيا نحن في شك في

17
00:06:38.950 --> 00:07:11.650
من دليله لان الاجماع دليل اذا تيقن فاذا وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الاجماع ايش؟ الظن لانه اقوى منك طيب يقدم ايضا من القياس الجلي على الخفي الجلي على الخفي مقدم في القياس

18
00:07:11.750 --> 00:07:36.000
فالجلي ما ثبتت علته بماذا؟ بنص او اجماع. او قطع فيه بنفي الفارق فاذا وجد قياسا بهذه المثابة فانه مقدم على القياس الظني الذي ثبتت علته باستنباط  ووجه التقييم ظاهر

19
00:07:36.500 --> 00:08:02.600
لان الاول قد تيقنا علته والحقنا به الفضل والثاني لم نتيقن بان علته مستنبطة ويحتمل ان تكون العلة عند الله غير التي استنبطناها واضح يا جماعة؟ ففرق مثلا بين ان يكون النص قد علل الحكم

20
00:08:04.000 --> 00:08:33.450
او يكون الفارق بينهما منتف قطعا او اجمع العلماء على العلة وبين قياس استنبطنا فيه العلة استنباطا لان استنباط العلة يجوز ان يكون خطأ لكن اجماع او النص او ما قطع فيه بنفي الفارق

21
00:08:33.500 --> 00:09:02.400
لا شك ان علته قطعية وانه مقدم. نعم. ما اجاوبه. في الاسئلة هل لها وقت يا اختي؟ اي نعم. قال المفتي والمستفتي. المفتي والمستفتي هذا بحث مهم. وله علاقة باصول الفقه. لان المفتي في الواقع لا يكون مفتيا

22
00:09:02.400 --> 00:09:29.200
الا اذا كان لديه علم وملكة وقدرة فلا بد من علم ولابد من ملكة يقدر بها على تطبيق الواقع على النص انتبهوا يا جماعة يعني اللفتة لا بد فيه من من علم وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث

23
00:09:29.200 --> 00:10:02.750
الواقعية على النصوص الشرعية. فلهذا ذكر الاصوليون اداب المفتي والمستفتي في اصول الفقه. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي هذا المفتي والمخبر عن حكم لغوي ها؟ نحوي؟ لكن مفتي ولا غير مفتي؟ في هذا البائع في الاصطلاح ليس بمفتي

24
00:10:03.400 --> 00:10:29.750
في الاصطلاح ليس بمفتي لكن في اللغة مفتي اما في الاصطلاح فلا لانه يقول عن حكم شرعي. هذا هو المفتي المخبر عن حكم شرعي. طيب اذا قال قائل اليس الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد

25
00:10:30.000 --> 00:10:48.300
ويستفتونك بالنساء قل له افتيكم فيهن وما اتى عليكم الحساب اشوف نعم بلى قال الله ماذا؟ لكن هل الله عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة؟ او عن معنى الكلالة الذي

26
00:10:48.300 --> 00:11:21.200
الذي يترتب عليه حكم شرعي الثاني اذا فهو خبر عن حكم شرعي المستفتي هو عن حكم عن حكم شرعي هذا تعريف سهل المستفتي هو السائل عن حكم شرعي يأتيك رجل يقول وش تقول هذا حلال ولا حرام؟ نقول هذا مستفتي فتقول انت حرام او حلال نسميك انت مفتيا

27
00:11:21.200 --> 00:11:45.300
طيب ما الفرق بين المفتي والقاضي القاضي يمتاز عن المفتي في امرين في الفصل والالزام الفصل بين المتخاصمين لان القادم يأتي لناس يتخاصمون اللي بيسأل يستفتي فقط يروح للعلما يستفتيهم

28
00:11:45.900 --> 00:12:10.200
القاضي لا يأتيه الا الاعوج كما قال بعض العامة. جاء الى الى قاضي رجاء رجاء عاميات يختصمان اليه فقال لهما والله انك عجاب. باللغة العامية. قال لولا العواج ما جينا لمك. ما يأتي الى القاضي الا

29
00:12:10.200 --> 00:12:33.750
الاعوج لان المستقيم يصلح مع صاحبه. على كل حال القاضي مخبر عن حكم شرعي قاض به يعني ملزم به فاصل بين المتنازعين فميزاته اعظم من من المفتي ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف

30
00:12:33.950 --> 00:13:05.550
وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. شف الفرق بينهما فاذا اختصم رجلان الى القاضي وحكم نفذ الحكم والزم الخسمان به الزاما ولا يمكن ان ينفك عنه اما المفتي فهو رجل يخبر سأله ما حكم الله في كذا؟ قال قال الحكم كذا وكذا ومشيت. طيب المستفتي هو السائل عن حكم شرعي

31
00:13:05.550 --> 00:13:29.450
شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف الله اكبر هذا اهم الشروط ان يكون المفتي عالما بالحكم

32
00:13:29.550 --> 00:13:56.600
او ظانا ظنا راجحا  او يتوقف العالم بالحكم مثل ان يسأل ما تقول في لحم الخنزير فيقول حرام هذا ايش؟ هذا عار عالم ما في اشكال طيب الذي عنده ظن راجح

33
00:13:56.700 --> 00:14:25.800
يكون الدليل عنده قائم لكن فيه احتمال في احتمال انه لا يدل على هذا الحكم وامثلته كثيرة مثلا لحم الابل هل ينقض الوضوء نعم ينقض الوضوء لكن يقينا كتحريم الخنزير لا لكنه ظن

34
00:14:25.900 --> 00:14:52.450
لكنه ظن طيب يجوز ان يفتي اذا غلب على ظنه ها طيب اذا ظن الراجح نعم غلب على الظن اذا كان عنده شك متردد ها؟ تحرم الفتوى يحرم عليه ان يفتي يجب ان يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم يومين

35
00:14:52.650 --> 00:15:12.750
او اكثر او او يصرفهم. المهم انه لا يجوز ان يفتي مع التردد بعض بعض الناس يفتي مع التردد كيف يفتي؟ يقول اعتقد كذا وكذا اعتقد كذا وكذا وش تقول في هذا يقال حرام ولا حلال؟ قال والله ها

36
00:15:12.950 --> 00:15:17.000
اعتقد انه حرام على اي اساس اعتقدت انه حرام