﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.700
طيب الالتماس اذا كان من مساوي مثال ان يقول ياسر لسهامي اعطني القلم وصحح نسختي فيها خطأ يا سامي المفروض ان فيها خطأ كيف تقول اعطني القلم وصحح النسخة والماء فيها خطأ

2
00:00:28.000 --> 00:00:45.900
تبي تلعب عليه نعم فيها خطأ يقول اعطني القلم هذا ايش لا امر الى معصية لو يشعر سامي انه امر قال ما انا معطيك لكن يشعرون بانه التماس ها يعطي

3
00:00:46.500 --> 00:01:05.450
لانه مسي عليه هذا التماس الطيب الدعاء يقولون اذا كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء  هو صحيح بالنسبة الى الله عز وجل لا شك انه دعاء اننا اذا سألنا ربنا عز وجل فاننا ندعوه

4
00:01:05.750 --> 00:01:28.300
لا شك فيها لكن اذا كان من ادنى الى اعلى في المخلوق فينبغي الا نسميه دعاء بنسميه  سؤالا لانه لا ينبغي ان يكون الدعاء الا الا لله عز وجل فنسمي هذا سؤالا

5
00:01:28.950 --> 00:01:53.700
والسائل حينئذ يشعر بان منزلته ادنى من من المسؤول ادعي من المسؤول ولهذا تجده يوجه اليه الامر بكل لين ولطافة يستطيع ان يقول اعطيني كذا ها وهو دون مرتبته يؤكد عليه؟ ما يستطيع

6
00:01:55.000 --> 00:02:15.050
بل لو حصل انه يحذف احدى حروف الكلمة ها لحذفها من شدة التماسه له على كل حال كيف نعرف ان هذا امر او دعاء او سؤال او التماس نعرف ذلك بايش؟ بالقرائن

7
00:02:15.800 --> 00:02:39.250
طيب الا الامر فان الاصل ان الامر امر ولهذا لا نعدل عن الامر اللي هو طلب الفعل والتسعين لا الا الا بقرينه طيب قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ها نقول هذا امر لا شك لكن مهو مهو امر طلب فعل

8
00:02:40.000 --> 00:03:06.550
لكنه اباحة على سبيل الاباحة لانه ورد بعد النهي لا تحل شعائر الله ثم قال واذا حللتم فاصطادوا فهو على سبيل الاباحة نعم      ها النبي صلى الله عليه وسلم ايه للبيع والشراء

9
00:03:09.450 --> 00:03:31.400
لا لا لا الغسلة تجوز الرسول احيانا يقسم بين اصحابه في نفس المسجد. نعم  لا ما نقول ليس بالقرآن مجاس نقول هذا بقرينته صار حقيقة ولهذا لو اردت المعنى الاول

10
00:03:31.450 --> 00:03:52.750
في هذا السياق ما صح  قلت لك من قبل ما حضرت اول جلسة حنا معليين راجع للشبع نعم؟ هذا المثال  ايها ايه كثيرا ما يسأل كثير نعم ثم الحمد لله رب العالمين

11
00:03:52.800 --> 00:04:14.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  ما هو الامر باصطلاح  الامر يعني في اللغة العربية وهي الصيغ اللفظية اولا فعل الامر مثل ما اوحي اليك من الكتاب

12
00:04:15.650 --> 00:04:36.850
فهذا فعل امر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها الثالث هو فعل الامر قلت له حي على الصلاة يقول ماذن حي على الصلاة بمعنى اقبل اليها فهي اسم فعل امر

13
00:04:37.000 --> 00:04:53.950
وليست فعل امر فاذا قلت ما الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب الجواب ان الفرق بينهما ان ما يقبل العلامة فعل امر

14
00:04:54.200 --> 00:05:14.600
وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم في علامه كمثل فالعلامة ما هي العلامة اما نون التوكيد او ياء المخاطبة اما نوع التوكيد او ياء المخاطبة فاضرب مثل

15
00:05:15.700 --> 00:05:35.650
يقبل العلامة تقول اظربن هذا في النور وتقول المخاطبة اضربي فما دل على الطلب مع قبول النون اي نون التوكيد او يا المخاطبة فهو فعل امر وما دل على الطلب ولم نقبلها

16
00:05:36.000 --> 00:06:06.000
فهو اسم فعل امر حي على الصلاة ما يقبل عينا ما اقبلها ولا يقبل الى المخاطبة حيي على الصلاة اذا و اسم فعل امر والقائلين لاخوانهم هلم الينا هلم في الامر ولهذا ما قبل وهو الجماعة

17
00:06:07.250 --> 00:06:30.100
لقد هلموا لانهم يخاطبون جماعة قال هلم الينا هو اسم فعل امر طبيعي طيب اه اسم في هالامر ثالثا المصدر النائب عن فعل الامر مثل قوله فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

18
00:06:31.300 --> 00:06:51.550
اذا لقيتم الذين كفروا فضربا ظرب هنا مصدر لكنه نائب عن في الامر اذ ان التقدير فاذا لقيتم الذين كفروا نضرب الرقاب فاضربوا الرقاب الرابعة المضارع المقرون بلام الامر مثل

19
00:06:52.100 --> 00:07:17.650
لتؤمنوا بالله ورسوله هذه ليست اية لكنها مثال لتؤمنوا ما هي ما هي باية ها ما هي بآية اللي في القرآن لم  انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله باذنه

20
00:07:17.750 --> 00:07:42.100
نعم مباشرة ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله هذي ما هي امر لكنها دام تعليم فالمثال اللي في الكتاب ليس هو الاية اللام لام الامر لهم الامر الثالث مؤمن كامن تعاملوا سواء بالسواء من حيث الطلب

21
00:07:44.150 --> 00:08:08.300
طيب  الصيغ اللفظية كم اربعة دام الامر اسم في الامر المصدر نائبا في الامر المضارع المقرون بلام الامر طيب ما الذي يميز بين لام الامر في المضارع وبين لام كي

22
00:08:10.350 --> 00:08:33.550
اذا كانت التعليل فهي لام كي ولا استسلام امر واذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الامر وهناك فرق لفظي بينهما اذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي

23
00:08:34.850 --> 00:08:54.850
فهي لام الامر لي وقع الساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لا منظمة نعم مثل قوله تعالى من ظن من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمجد بسبب الى السماء

24
00:08:56.250 --> 00:09:19.750
ثم ليقطع اللام هنا في الموضعين لام الامر ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم اللام ايضا دام الامر لو كانت لهم كي لوجب ان تكسر لوجب ان تكسر مثل قوله ليكفروا بما اتناهم

25
00:09:19.900 --> 00:09:43.700
وليتمتعوا لا تقرأوا وليتمتعوا اذا قرأت وليتمتع غيرت المعنى فلتقرأ ليكفروا مما اتيناهم وليتمتعوا بالله كصلاح قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر يعني في النصوص قد نستفيد وطلب الفعل ما هو بصيغة الامر

26
00:09:44.600 --> 00:10:05.150
وقرائن مثل ان يوصف بانه فرض اذا وصي بانه فرض اذا فهو مأمور به مفروض علينا مثل قوله تعالى لما ذكر اصناف الزكاة اصناف اهل الزكاة قال فريضة من الله

27
00:10:05.550 --> 00:10:25.250
والله عليم حكيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ اعلمهم ان الله اعترض عليهم خمس صلوات اذا الصلوات مأمور بها لانه وصف بانها فرض او بانها واجب فهو مأمور به

28
00:10:26.100 --> 00:10:48.150
كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم او بانه مندوب لانه مندوب مثل في النصوص لا استحضر الان مثالا لكن كلام اهل العلم كثير يقول هذا مندوب ويندب له ان يفعل كذا

29
00:10:48.500 --> 00:11:20.550
الى اخره  او بانه طاعة بانه طاعة لله ورسوله في قوله عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف انما الطاعة بالمعروف  المعروف يكون طاعة ولهذا قال كل معروف صدقة وان كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة

30
00:11:21.050 --> 00:11:42.650
لكن مثلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا فيه امر لكنها قيدها الحديث بان الامر بطاعة ولاة الامور يكون بالمعروف طيب او بمدح فاعله مثل ان يرتب عليه

31
00:11:42.800 --> 00:12:00.400
ثواب مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت السبع سنابل او يقال من فعل كذا وكذا فهو رابح او مفلح مثل ما اميت وميت الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله

32
00:12:00.500 --> 00:12:20.000
هم الغالبون واشبه ذلك او يذم تاركه فاذا ذم تارك هذا الفعل دل على انه مأمور به اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او رتب على فعله ثواب او على تركه

33
00:12:20.350 --> 00:12:40.750
يقال فهو دليل على انه مأمور به المهم ان القرائن التي تدل على الامر متعددة ليس صيغة الامر فقط فاللي ذكرنا الان ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب

34
00:12:40.900 --> 00:13:01.900
او طاعة او يمدح فاعله او اذا متاركه او او يرتب عليه ثواب او على تركه العقاب ثمانية بالاضافة الى صيغ الامر الاربع اثنا عشر ثم قال ما يقتضيه صيغة الامر

35
00:13:03.600 --> 00:13:29.400
ما تقتضيه صيغة الامر وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في اصله وفرعه في اصله هل صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي الوجوب او تقتضي الندوة في فرعه كثير من المسائل

36
00:13:30.900 --> 00:13:54.050
تأتي بها النصوص بصيغة الامر ثم يقول العلماء هي مستحبة ويقول اخرون هي واجبة فهذا فهذا هذي المسألة وهذا الاصل هذا الاصل محله خلاف بين العلماء في اصل تأصيله وفي فروعه المتفرعة منه

37
00:13:55.100 --> 00:14:26.050
فمن اهل العلم ان يقول ان الاصل في الامر الاستحباب الاصل فيه الاستحباب يعلل ذلك بانه لما ثبت الامر به ثبتت مشروعيته والاصل براءة الذمة وعدم الاثم بتركه وما كان مطلوبا ولا اثما في تركه

38
00:14:26.500 --> 00:14:52.100
فهذا هو هو المستحيل وعلى هذا كل ما جاء كل ما جاءت النصوص في الامر فان مدعي الوجوب بهذا الامر عليه عليه الدليل  عليه الدليل والا فانه مستحب يرحمك الله

39
00:14:52.900 --> 00:15:22.650
عرفتم وهذا قول كثير من الاصوليين فيقولون ان الامر به رجح اجانب فعله والاصل ليش  عدم الاصل براءة الذمة وعدم التعثيم في تركه وحينئذ نقول الاصل في الاوامر ايش؟ الاستحباب حتى يقوم الدين على الوجوب

40
00:15:23.350 --> 00:15:48.650
وقال بعض العلماء الاصل في الاوامر الوجوب الاصل في العوامل الوجوب بدليل الاثر والنظر وما خرج عن ذلك فانه بدليل طيب يقول وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به

41
00:15:50.250 --> 00:16:16.350
وتقتضي ايضا والمبادرة بفعله فورا وهذي ايظا مسألة المسألة الثانية اصل ثاني هل الأمر يقتضي الفورية او التراخي هذا ايضا موضع خلاف بين الاصوليين فعندنا الان اصلع الاصل الاول ها

42
00:16:16.700 --> 00:16:40.650
هل الامر يقتضي الوجوب او الاستحباب والثاني الاصل الثاني هل يقتضي الفورية بمعنى انه يلزم فعل المأمور به فورا او يجوز التراخي الوجود التراخي هذا ايضا محل خلاف بين العلماء

43
00:16:40.900 --> 00:17:02.900
منهم من قال انه يقتضي الفورية ومنهم من قال انه يقتضي التراخي فالذين قالوا انه يقصد التراخي علموا باثر ونظر اما الاثر فقالوا ان الله اوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة

44
00:17:04.850 --> 00:17:22.150
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة  وهذا يدل على ان على ان الامر لا يقتضي الفورية والا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج

45
00:17:22.450 --> 00:17:49.550
في اي اية فرض قالوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله لان الامر باتمام الشيء امر بالشيء اذ ان الاتمام صفة من صفات المفعول كقوله اقيموا الصلاة فانه دليل على وجوب الصلاة

46
00:17:50.000 --> 00:18:16.800
لان الامر باقامتها يستلزم الامر بها اذ لا يمكن اقامتها الا بفعلها اتموا لا يمكن اتمامها الا بالفعل فالامر بالاتمام في اتمام الشيء امر باصله لان الاتمام وصف فيه واذا وجب الوصف استلزم وجوب

47
00:18:17.200 --> 00:18:27.300
الموصوف هذا ايش دليل اثري عندهم اثري يعني سمعي