﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:27.300
اقول الان القاعدة هذي عامة فمتى فعل ايش المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه عامة  ما بعد جائز مهما جاءت هذه عامة عامة عرفتم؟ طيب رجل محرم رجل موحد

2
00:00:27.950 --> 00:00:49.150
في حج وفي ليلة المزدلفة جامع زوجته لكن قال ظننت ان قول الرسول الحج عرفة  وقد غارت بعرفة ها؟ على الشيء الصحيح ما عليه شي ما دام انه ما علم انه حرام

3
00:00:49.750 --> 00:01:07.100
نعم وقد يقال في هذه المسألة قد يقال ان فيه ان عليه شيئا لانه قد علم انه باحرامه حرم عليه الوطء كده ولا لا؟ فلا يمكن ان يطأ الا اذا علم انه خرج من الاحرام

4
00:01:07.800 --> 00:01:22.000
فهو مفرط في عدم السؤال لكن نأتي الى واحد اخر جامع زوجته في نهار رمضان ظنا منه ان الجماع بدون انزال لا بأس به وهذا واقع ومسؤول عنه يسأل عنه كثيرا

5
00:01:23.050 --> 00:01:39.000
يقول انا ظننت ان الجماع بدون انزال لا يوجب لا غسل ولا يفسد صوما وجامع زوجته في نهار رمضان يظن ان الجماع بدون انزال لا يفطر تقولون بناء على هالقاعدة لا شيء عليه

6
00:01:39.450 --> 00:02:00.550
بناء على هذه القاعدة لا شيء عليها عرفتم وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال انه مفسد وان كان الانسان جاهلا لا في الحج ولا في الصيام واستدلوا بالنسبة للصوم

7
00:02:01.000 --> 00:02:28.600
بان بما جاء في حديث ابي هريرة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت  هلكته فامره بالكفارة قالوا وهذا الرجل جاهل فما الجواب عن هذا الدليل  نقول ان قول الرجل هلكت

8
00:02:29.450 --> 00:02:47.850
يدل على انه كان عالما يدل على انه كان عالم فان قالوا علم بعد ان فعل علم بعد ان فعل ثم جاء يقول هلكت نقول هذا خلاف الاصل خلاف العصر

9
00:02:48.400 --> 00:03:11.550
فان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل  منزلة العموم في المقام سيكون الجماع في نهار رمضان موجبا للكفارة مطلقا الجواب انه لا حاجة الى الاستفصال ما دام الامر واضح

10
00:03:12.250 --> 00:03:30.200
والرجل يقول هلكت انما يستفصل حين يكون الامر مشكلة فقد استفسر لما رأى الرجل جلس وهو وقد دخل المسجد وهو يخطب قال له صليت ما انكر عليك اذا تبقى هذه القاعدة عامة

11
00:03:30.250 --> 00:03:49.200
في الحج الحج لا اعلم ان الرسول انه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ان احدا جامع وهو حاج لكن ورد عن الصحابة قالوا الدليل على الوجوب مطلقا انه ورد عن الصحابة

12
00:03:49.300 --> 00:04:11.600
ان من جامع فعليه كذا وكذا ولم نستفصله ولم يفصلوا فالجواب ان يقال هذا بيان للواجب في الوطئ لا حكم على كل واقع فرق بين ان نحكم بالشيء على على فاعل معين في قضية معينة

13
00:04:11.850 --> 00:04:24.200
وبين ان نبين حكم هذا الشيء فاذا قلت ان الجماع في الحج مفسد للنسك قبل التحليل الاول وموجب للبدن هل معنى ذلك ان كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم

14
00:04:24.850 --> 00:04:38.550
لا كما لو قلت من قال كذا كفر هل يلزم ان يكون كل من ان يكون كل من قال يحكم بكفره لا الصحابة رضي الله عنهم نقول ورد عنهم هذا

15
00:04:38.650 --> 00:04:56.000
يقولون من فعل كذا فعليه كذا وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل او المترتب على هذا الفعل لا في بيان حكم الفاعل وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعينه

16
00:04:56.250 --> 00:05:11.450
وبين الحكم العام ولهذا كما ان هذا ثابت في الاحكام ثابت في الاخبار ايضا نحن نشهد بان كل مؤمن في الجنة ولا لا طب هل تقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن؟ شوفه يصلي

17
00:05:11.550 --> 00:05:28.200
ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير تقول هذا في الجنة ما يمكن نشهد بان كل كافر في النار حكم عام لكن هل نشهد بان هذا الرجل الكافر المعين في النار لا زال حيا

18
00:05:28.300 --> 00:05:46.800
لأ ما نشهد اذا يجب ان نعرف الفرق بين ذكر الحكم او ذكر ما يثبت في الحكم بقطع النظر عن امن عن الفاعل فنحن نقول من جامع قبل التحلل الاول

19
00:05:47.450 --> 00:06:04.100
في الحج فعليه بدنه ونصفه فاسد والزمه المضي فيه ويقضيه من العام القادم نقول هكذا لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي الموانع والجهل بلا شك من

20
00:06:04.250 --> 00:06:30.900
من الموانع طيب نعم لازم هذا جهل ايه نعم هذا ترك من ترك مأمور غير بيجينا ان شاء الله ترك مأمور على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قلنا لكم ان هذا الباب

21
00:06:31.150 --> 00:06:57.000
من يعني من اصعب الابواب وادقها من حيث العمل بمقتضاه سبق لنا ان موانع التكليف ثلاث ثلاثة وهي قاعدة المحرمات عباس ايه كفارة انما هو لازالة اثار التأثيم فاذا ارتفع التأثيم

22
00:06:57.450 --> 00:07:21.550
لزم ارتفاع ايش؟ الكفار لان الكفارة لاجل تكفير هذا هذا الاثم او هذا الذنب فاذا كان لا ذنب ولا اثم فلا كفارة ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الانسان ان ان فيها كفارة مع علمه بانها معصية

23
00:07:22.550 --> 00:07:48.400
فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها الاثم لا يسقطان الاثم لا يسقط عنه لانه عالم بانه اثم لا شك فيه لكن الكفارة هل تسقط الجواب لا قد يقول قائل ان هذا الرجل يقول لو علمت انه يلزمني هذه الكفارة ما فعلت

24
00:07:49.500 --> 00:08:09.650
يقول الذي جامع في رمضان لو علمت ان علي عتق رقبة او صيام شهرين متتبعين ما فعلت لبقيت ان شئتم كل الشهر اتجنب زوجتي وش نقول نقول لا يشترط ان تعلم ماذا يترتب على المعصية ما دام علمت ان معصية

25
00:08:09.700 --> 00:08:29.600
فقد تجرأت على انتهاك حرمات الله عز وجل تتلزمه كالكفار ودليل ذلك هذا الذي قلت الان تعنيه لكن دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه

26
00:08:30.600 --> 00:08:56.200
وهذا يدل على انه كان جاهلا بايش بالكفارة لانه لو كان عالما بها لم يأتي يسأل عنها طيب لو ان رجلا زنا زنا بامرأة  وقلنا ترجموه لانه محصن فقال ما علمت ان

27
00:08:56.700 --> 00:09:18.100
حد الزاني المحصن الرجم كنت اظن ان حده ان يجلد مئة جلدة كغير محصن ماذا نقول؟ نقول لا يشترط ان تعلم بالعقوبة وحينئذ تجلد اه ترجم اما لو قال انه لا يعلم بتحريم الزنا

28
00:09:19.100 --> 00:09:40.400
وهو صادق في دعواه لكونه حديث عهد باسلام او ناشئا في بادية بعيدة لا يعرفون الحدود الشرعية يعني لا يعرفون الاحكام الشرعية فهذا يسقط عنه الحد والحاصل ان كل من فعل محرما جاهلا

29
00:09:41.400 --> 00:10:01.500
اليس عليه ايش شيء لا اثم ولا كفارة فيما فيه الكفارة ولا حج فيما فيه الحد بقي ان يقال هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعاه وهذه يعني مسألة

30
00:10:01.550 --> 00:10:21.850
ترد لو قال قائل انا جاهل هل كل من ادعى انه جاهل نقبل دعواه بالجهل  هي تفصيل ان وجدت قرائن تدل على صدقه فانه فانه يثبت له حكم الجاهل والا

31
00:10:22.200 --> 00:10:43.650
فلا لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين انه لا يعرف ان شرب الخمر حرام نقبله ليش  لان هذا لا يجهل بين المسلمين هذا بين المسلمين لا يجهل لكن لو كان رجلا اسلم حديثا

32
00:10:45.050 --> 00:11:04.800
ولم يعش في بيئة المسلمين من الاصل ولم يعلم ان الخمر حرام فاننا نقول له لا شيء عليك لا اثم في الاخرة ولا عقوبة في الدنيا لماذا لانه جاهل كده

33
00:11:04.950 --> 00:11:30.500
وهذه القاعدة اخواننا لا يستثنى منها شيء على القول الراجح لا محظورات الاحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة كل المحظورات تسقط بالجهل عرفتم وسبق لنا مثالا مثال ذكرناه فيما لو جامع الانسان في الحج

34
00:11:31.150 --> 00:11:49.600
قبل التحلل الاول هل عليه فدية وهو جاهل وهو جاهل هل عليه فدية ها؟ لا هل يفسدون نسكوه لا هل لزمه قضاؤه؟ لا يعني لا يترتب عليه شيء واما قول بعض العلماء

35
00:11:49.850 --> 00:12:17.650
انه يلزمه لزمه الفدية والقضاء ويفسد نسكه فهذا قول مرجوح لانه لا فرق بين الجماع وبين غيره من المحظورات بل ان الله قال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا فاشترط الله العبد

36
00:12:18.350 --> 00:12:36.350
والجاهل غير عامل وان كان عامدا للفعل لكن ليس عامدا للاثم لو علم انه حرام ما فعله طيب اذا نأتي بدليل قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام هل يأثم

37
00:12:37.900 --> 00:12:55.500
تبدو صلاته لا لا يأثم ولا تطول صلاتك وله دليل خاص هذه المسألة داخلة في العموم لكن لها دليل خاص ايضا وهو معاوية ابن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

38
00:12:55.800 --> 00:13:21.200
فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال معاوية يرحمك الله يخاطب يرحمك الله خطاب فرماه الناس بابصارهم يعني جعلوا ينظرون اليه بابصارهم لكن عبر الراوي رماه بابصارهم ولم يقل فنظروا اليه

39
00:13:22.800 --> 00:13:50.200
لا لشدة النظر والانكار نعم ولهذا يقول العامة فلان رماني بشرر من النظر ها يعني نظر حاد طيب فرماه الناس بابصارهم يقول فقلت وثكل امياه نعم زاد تكلم كلام اخر

40
00:13:50.950 --> 00:14:16.850
فجعلوا يظربون على افخاذهم يسكتونه فسكت هذا الكلام لا شك انه مبطل للصلاة لكن الرجل جاهل ايما اجهل كلامه الاول ولا الثاني  لا اجر اجهل اجهل مهوب يعني ايهم اعذر

41
00:14:17.050 --> 00:14:32.500
الاول لان الاول ما علم اطلاقا لكن الثاني لما رماه بالناس بابصارهم علم ان هناك ان هناك انكارا ولهذا قال واثق لامياه لكن ما ما يدري ان الكلام يصل الى هذا الحد

42
00:14:33.150 --> 00:14:49.050
يقول فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاه قال فبابي وامي هو ما رأيت معلما احسن تعليما منه والله ما قهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاة

43
00:14:49.100 --> 00:15:10.100
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال ولم يأمره بالاعادة هذي النقطة لم يأمره بالاعادة فدل هذا على انه كلام اذا صدر من الجاهل

44
00:15:10.600 --> 00:15:32.650
لا يبطل الصلاة لكن لو قال قائل لعله امره ولم ينقل  نقول هذا غير وارد لانه لو امره بالاعادة لكانت الاعادة من شريعة الله ولو كانت من شريعة الله لنقلت الينا

45
00:15:33.500 --> 00:15:51.050
لانه لا يمكن الشريعة ان تهمل ولا تنقل وهذه قاعدة انتبهوا لها لان بعض العلماء رحمهم الله يريدون مثل هذا الايراد لعله كان ولم ينقل فيقال لها لو عندنا عموم

46
00:15:51.200 --> 00:16:10.450
لو عندنا عموم لكان نأخذ بالعموم وان لم نعلم انه عمل به لكن ما عندنا عموم يدل على ان المتكلم ولو جاهلا تبطل صلاته اذا نقول لو كان اعادة الصلاة واجبا عليه

47
00:16:10.600 --> 00:16:26.250
لامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو امرهم لنقل الينا لانه اذا امره بالاعادة صارت الاعادة من شريعة الله وشريعة الله لا بد ان تنقل الينا لان الشرع محفوظ

48
00:16:27.500 --> 00:16:54.350
طيب يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته بدليل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وانما